وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381691 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

صنعت؟ قال: طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعّكت فيه، فقال: هكذا يصنع الحمار، إنّما قال الله عز وجل:( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّباً ) (١) فضرب بيده على الأرض ثمّ ضرب إحداهما على الأُخرى، ثمّ مسح بجبينه، ثمّ مسح كفيّه كلّ واحدة على الأُخرى، فمسح اليسرى على اليمنى، واليمنى على اليسرى.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب وجوب الضربتين في التيمّم، سواء كان عن وضوء أم عن غُسل، ويتخيّر في الثانية بين الجمع والتفريق.

[٣٨٧٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن التيمّم؟ فقال: مرّتين مرّتين، للوجه واليدين.

[٣٨٧١] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في التيمم قال: تضرب بكفيك على الأرض مرتين، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.

[٣٨٧٢] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن همام الكندي، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: التيمّم ضربة للوجه، وضربة للكفّين.

[٣٨٧٣] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة،

____________________

(١) النساء ٤: ٤٣، والمائدة ٥: ٦.

(٢) يأتي في الباب ١٢ والباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦١٠، والاستبصار ١: ١٧٢ / ٥٩٨.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٩ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٦.

٣ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦٠٩، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٧.

٤ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦١١، والاستبصار ١: ١٧٢ / ٥٩٩.

٣٦١

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف التيمّم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء والغُسل من الجنابة، تضرب بيديك مرّتين، ثم تنفضهما نفضةً للوجه، ومرّة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً، والوضوء إن لم تكن جنباً.

أقول: الأقرب أنّ المراد التيمّم ضرب واحد، أي نوع واحد وقسم واحد للوضوء والغسل، وليس فيه اختلاف في عدد الضربات، ثمّ بين أن كل واحد من التيمّمين لا بّد له من ضربتين، فلا يدلّ على التفصيل، بل يدلّ على بطلأنّه، ولا أقل من الاحتمال، وعلى ما فهمه بعضهم فالمعنى غير صحيح إلّا بتقديروتكلّف بعيد.

[٣٨٧٤] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التيمّم؟ فضرب بكفيّه الأرض، ثمّ مسح بهما وجهه، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الاصابع، واحدة على ظهرها، وواحدة على بطنها، ثمّ ضرب بيمينه الأرض، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثمّ قال: هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، والقى(١) ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يومّم بالصعيد.

أقول: مسح الوجه واليدين إلى المرفقين محمول على التقيّة، لموافقته لمذهب العامّة، ومخالفته الأحاديث الكثيرة السابقة(١) والاتية(١) ، ذكره الشيخ وغيره.

[٣٨٧٥] ٦ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن

____________________

٥ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦١٢، والاستبصار ١: ١٧٢ / ٦٠٠.

(١) في نسخة: وأبقى ( هامش المخطوط ).

(٢) الأحاديث السابقة في هذا الباب والباب السابق.

(٣) الأحاديث الآتية في الباب ١٣ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٧.

٣٦٢

أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته(١) عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء، سواء؟ فقال: نعم.

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(٣) .

[٣٨٧٦] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن تيمّم الحائض والجنب، سواء إذا لم يجدا ماءاً؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وما تقدّم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ، وكلّه يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفيّة لا الكميّة، وتقرير الأعضاء الممسوحة، لا عدد الضربات(٥) بقرينة الضرب على البساط، والاقتصار على الواحدة في قصّة عمّار مع أن تيمّمه بدل عن الغسل وغير ذلك، والاحتياط يؤيّد ما قلناه.

[٣٨٧٧] ٨ - وقد استدّل العلّامة في المنتهى وتبعه الشهيدان(٦) على التفصيل بحديث محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أن التيمم من الوضوء مرّة واحدة، ومن الجنابة مرّتان، وهذا وهم عجيب، لأنّ الحديث

____________________

(١) في نسخة: سُئل ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٥.

(٣) الفقيه ١: ٥٨ / ٢١٥.

٧ - الكافي ٣: ٦٥ / ١٠، ويأتي صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٤) التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٦.

(٥) كتب المصنف في الهامش هنا ما نصه: لا ترجيح هنا بالتقية، لاختلاف العامة وامكان حمل الوحدة والتثنية على التقية ( منه قده ).

٨ - المنتهى: ١٤٨.

(٦) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١: ١٥٨.

٣٦٣

المدّعى لا وجود له، بل هو حديث ابن أُذينة عن محمّد بن مسلم السابق هنا(١) ، لكنّ الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتمالين في أثناء كلامه في التهذيب، فحصل الوهم من تأدية معناه، وظنّ العلّامة وغيره أنّه حديث آخر صريح، وليس كذلك، وقد حقّقه صاحب ( المنتقى )(٢) ، ومن راجع كلام الشيخ يحقّق ذلك(٣) .

١٣ - باب حدّ ما يُمسح في التيمّم من الوجه واليدين.

[٣٨٧٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إلّا تخبرني من أين علمت وقلت: إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ - وذكر الحديث إلى أن قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) -: ثمّ فصّل بين الكلام فقال:( وَامْسَحُوا بِرُ‌ؤُوسِكُمْ ) فعرفنا حين قال:( بِرُ‌ؤُوسِكُمْ ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء، - إلى أن قال -:( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً، لأنّه قال:( بِوُجُوهِكُمْ ) ثمّ وصل بها( وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) أي من ذلك التيمّم، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ ولا يعلق ببعضها، ثمّ قال،:( مَا يُرِ‌يدُ اللَّـهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَ‌جٍ ) (٤) والحرج: الضيق.

ورواه الكليني والشيخ والصدوق في ( العلل ) كما مرّ في الوضوء(٥) .

____________________

(١) السابق في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) المنتقى ١: ٣٥١.

(٣) التهذيب ١: ٢١١.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٦ / ٢١٢.

(٤) المائدة٥: ٦.

(٥) مرّ في الحديث ١ من الباب ٢٣ من الوضوء.

٣٦٤

[٣٨٧٩] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم؟ فتلا هذه الآية:( وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (١) وقال:( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ ) (٢) قال: فامسح(٣) على كفّيك من حيث موضع القطع، وقال:( وَمَا كَانَ رَ‌بُّكَ نَسِيّاً ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: فيه تعليم للسائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة، ويبطل مذهبهم في التيمّم، فكأنّه قال: لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمّم، وقيّدت في آية الوضوء، علم أنّ القطع والتيمّم ليس من المرفقين، والله أعلم.

[٣٨٨٠] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان، عن سماعة قال: سألته: كيف التيمّم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.

أقول: قد حمل الشيخ هذه الرواية ورواية محمّد بن مسلم السابقة على التقية.

وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٦٢ / ٢.

(١) المائدة ٥: ٣٨.

(٢) المائدة٥: ٦.

(٣) كتب المصنف في الهامش عن التهذيب: ( وامسح ).

(٤) مريم ١٩: ٦٤.

(٥) التهذيب ١: ٢٠٧ / ٥٩٩، والاستبصار ١: ١٧٠ / ٥٨٨.

٣ - التهذيب ١: ٢٠٨ / ٦٠٢، والاستبصار ١: ١٧٠ / ٥٩٢.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت، وفي الباب ١١ من أبواب التيمم.

٣٦٥

١٤ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمّم إلّا أن يقصر في طلب الماء فتجب، أويجده في الوقت فتستحبّ.

[٣٨٨١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء؟ قال: يتيمّم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، مثله(١) .

[٣٨٨٢] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة؟ يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[٣٨٨٣] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضّ لما يستقبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

____________________

الباب ١٤

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٥٧ / ٢١٣.

(١) المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٢.

٢ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٤.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٥ وذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٣: ٦٣ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ١٩٢ / ٥٥٥، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٤٨، وكذلك ١: ١٦٥ / ٥٧٤.

٣٦٦

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(١) ، إلّا أنّه قال: فليمسك ما دام في الوقت.

[٣٨٨٤] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليتمسّح من الأرض وليصلّ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى.

[٣٨٨٥] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصيرقال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمّم وصلّى، ثمّ ذكر أنّ معه ماءاً قبل أن يخرج الوقت؟ قال: عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى من تيمّم قبل آخر الوقت مع رجاء حصول الماء، وعلى من لم يطلب الماء بقرينة النسيان، والله علم.

[٣٨٨٦] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أمن البردٍ اغتسل وأعاد الصلاة.

____________________

(١) التهذيب ١: ١٩٤ / ٥٦٠.

١ - الكافي ٣: ٦٣ / ٣.

١ - الكافي ٣: ٦٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٦.

٦ - الكافي ٣: ٦٧ / ٣.

٣٦٧

أقول: تقدّم وجهه(١) ، ويمكن الحمل على من تعمّد الجنابة، ذكره بعض علمائنا لما يأتي(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله(٣) .

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، مثله(٤) .

[٣٨٨٧] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى.

[٣٨٨٨] ٨ - وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءاً، أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.

[٣٨٨٩] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت، قال: تمّت صلاته ولا إعادة عليه.

[٣٨٩٠] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد،

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٧، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٩.

(٤) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٨، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٦٠.

٧ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٦ و ١٩٧ / ٥٧٢ والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٤٩ و ١٦١ / ٥٥٨

٨ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٦، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٥١.

٩ - التهذيب ١: ١٩٤ / ٥٦٢، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٢.

١٠ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٨، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٥٠.

٣٦٨

عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تيمّم فصلّى ثمّ أصاب الماء، فقال: أما أنا فكنت فاعلاً، إنّي كنت أتوضّأ وأُعيد.

أقول: هذا واضح الدلالة على الاستحباب.

[٣٨٩١] ١١ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تيمّم وصلّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال: ليس عليه إعادة الصلاة.

[٣٨٩٢] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن أبي همّام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أبي ذررضي‌الله‌عنه ، أنّه أن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: يا رسول الله، هلكت، جامعت على غير ماء! قال فأمر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بمحمل فاستترت(١) به، وبماءٍ، فاغتسلت أنا وهي، ثمّ قال: يا أبا ذر، يكفيك الصعيد عشرسنين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

وعن المفيد(٣) ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ( عن محمّد بن يحيى )(٤) ، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن السكوني، مثله.

____________________

١١ - التهذيب ١: ١٩٥ / ٥٦٥، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٥.

١٢ - التهذيب ١: ١٩٤ / ٥٦١.

(١) في نسخة: فاستترنا ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢١.

(٣) الغهذيب ١: ١٩٩ / ٥٧٨.

(٤) ليس في المصدر.

٣٦٩

[٣٨٩٣] ١٣ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمّم وصلّى ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت، أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته، فإنّ ربّ الماء هو ربّ التراب.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن ميسرة، مثله، إلّا أنّه قال: فيتيمّم ويصلّي، ثم يأتي على الماء(١) .

[٣٨٩٤] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تيمّم وصلّى ثمّ(٢) أصاب الماء وهو في وقت، قال: قد مضت صلاته وليتطهّر.

[٣٨٩٥] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثمّ وجد الماء؟ قال: لا يعيد، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.

[٣٨٩٦] ١٦ - وعنه، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلّى؟ قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة.

وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن

____________________

١٣ - التهذيب ١: ١٩٥ / ٥٦٤، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٤.

(١) الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢٠.

١٤ - التهذيب ١: ١٩٥ / ٥٦٣، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٣.

(٢) في هامش الاصل عن الاستبصار ( و ) بدل ( ثمّ ).

١٥ - التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٧١، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٧.

١٦ - التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٦٩، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٦.

٣٧٠

محمّد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن العيص، مثل ذلك(١) .

[٣٨٩٧] ١٧ - وبإسناده عن سعد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أتيمّم وأُصليّ ثمّ أجد الماء وقد بقي عليّ وقت، فقال: لا تعد الصلاة، فإنّ ربّ الماء هو ربُ الصعيد، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب أنّ من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له التيمّم والصلاة ثمّ يستحبّ له الإِعادة.

[٣٨٩٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن بكير، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف.

[٣٨٩٩] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنّه على غيروضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة

____________________

(١) التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٧٠.

١٧ - التهذيب ١: ٢٠٢ / ٥٨٧، والاستبصار ١: ١٦٥ / ٥٧٢،

(٢) ثقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ الباب ١٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٤، والاستبصار ١: ٨١ / ٢٥٤، أورده في الحديث ٣ الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٨ / ٦٧٨.

٣٧١

الزحام؟ قال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا هو انصرف.

أقول: هذا غيرصريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مرّ(١) ، ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسّراً لا متعذراً، فتجب الإِعادة، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٢) .

١٦ - باب أنّ من تعمّد الجنابة ثم تيمّم وصلّى مع خوف التلف استحبّ له الإِعادة.

[٣٩٠٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أمن البردٍ اغتسل وأعاد الصلاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أصابته جنابة، وذكر مثله(٣) .

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن سنان، أو غيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٥) .

____________________

(١) مَرّ في الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٤ وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٧، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٩.

(٤) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٨.

(٥) الكافي ٣: ٦٧ / ٣، تقدم في الحديث ٦ الباب ١٤ من هذه الابواب.

٣٧٢

أقول: هذا غير صريح في تعمد الجنابة، وإنّما حمله عليها بعض الاصحاب.

وقد تقدّم ما يدلّ على أنّ المراد به وبأمثاله الاستحباب(١) ، مع أنّه يحتمل الحمل على تعسر الغسل وعدم تعذره، والله أعلم.

١٧ - باب وجوب تحمّل المشقّة الشديدة في الغسل لمن تعمّد الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمّم للمتعمّد حينئذ.

[٣٩٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: إن كان أجنب هو(٢) فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمّم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[٣٩٠٢] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه، وان احتلم تيمّم.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٣٩٠٣] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٨ / ٣، والتهذيب ١: ١٩٨ / ٥٧٤، والاستبصار ١: ١٦٢ / ٥٦٢.

(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٥٩ / ٢١٩.

٢ - الكافي ٣: ٦٧ / ٢.

(٤) التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٧٣، والاستبصار ١: ١٦٢ / ٥٦١.

٣ - التهذيب ١: ١٩٨ / ٥٧٥، والاستبصار ١: ١٦٢ / ٥٦٣.

٣٧٣

سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن(١) حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير.

وعن فضالة، عن حسين بن عثمّان، عن ابن مسكان، عن عبدالله ابن سليمان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف(٢) إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغُسل، كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه.

قال - وذكر أنّه كان وجعاً شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة - فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنّا نخاف عليك! فقلت: ليس بدّ، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثمّ صبّوا عليّ الماء فغسلوني.

[٣٩٠٤] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء، وعسى أن يكون الماء جامداً؟ فقال: يغتسل على ما كان.

حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد، فقال: اغتسل على ما كان، فإنه لا بدّ من الغسل.

وذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه اضطرّ إليه وهو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل، وقال: لا بدّ من الغسل.

أقول: قد حملوا جميع ما سبق على المتعمّد، بدلالة التصريح في بعضه، وقرينة ذكر جنابة الامام وهو منزّه عن الاحتلام للنص الوارد في ذلك، وغيرما ذكر من القرائن، والله أعلم.

____________________

(١) في المصدرين ( و ) بدل ( عن ) وقد كتب المصنف حرف ( و ) فرق كلمة ( عن ) في الاصل.

(٢) في نسخةٍ: فيخاف - هامش المخطوط.

٤ - التهذيب ١: ١٩٨ / ٥٧٦، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٤.

٣٧٤

١٨ - باب حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث، أو جنب وجماعة محدثين، وهناك ماء لايكفي الجميع.

[٣٩٠٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني ميّت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر(١) ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء(٢) ، وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميّت بتيمّم، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء(٣) لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميّت سنّة، والتيمّم للآخر جائز.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدّثه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٤) .

أقول: المراد بالسنّة هنا ما علم وجوبه من السنّة لا من القرآن، قال الشيخ وغيره، ويحتمل الحمل على الطريقة المتّبعة وإن كانت واجبة لما مرّ.

[٣٩٠٦] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلّا ما يكفي الجنب لغسله، يتوضّؤون هم هو أفضل؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لايتوضّؤون؟ فقال: يتوضؤون هم

____________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢٢.

(١) في هامش الاصل: ( قدر، ليس في التهذيب ).

(٢) في التهذيب: من يأخذ الماء ويغتسل به - هامش المخطوط.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: عليه وضوء.

(٤) التهذيب ١: ١٠٩ / ٢٨٥، والاستبصار ١: ١٠١ / ٣٢٩.

٢ - التهذيب ١: ١٩٠ / ٥٤٨.

٣٧٥

ويتيمّم الجنب.

[٣٩٠٧] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما ما(١) يكفي أحدهما، أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدىء(٢) بالفرض.

[٣٩٠٨] ٤ - وعنه، عن الحسين بن النضر الأَرمني، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدرما يكفي أحدهما، أيّهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميّت، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة.

ورواه الصدوق فى ( العلل )(٣) وفي ( عيون الأخبار ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن النضر، مثله(٤) .

[٣٩٠٩] ٥ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن بعض أصحابه(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الميّت والجنب يتّفقان في مكان لا يكون فيه(٦) الماء إلّا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيّهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمّم الجُنب، ويغسل الميّت بالماء.

أقول: هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب، بل تفيد الأولوية والاستحباب، ومن القرائن على ذلك الاختلاف، فيحمل على التخيير.

____________________

٣ - التهذيب ١: ١٠٩ / ٢٨٦، والاستبصار ١: ١٠١ / ٣٣٠.

(١) كذا في الاصل والتهذيب ولكن في الاستبصار من الماء ما.

(٢) كتب المصنف في الهامش عن نسخة: بدأ.

٤ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٧٨، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣١.

(٣) علل الشرائع: ٣٠٥.

(٤) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٨٢ / ١٩.

٥ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٨٨، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣٢.

(٥) في نسخة: أصحابنا - هامش المخطوط.

(٦) كتب المصنف على كلمة ( فيه ) علامة نسخة.

٣٧٦

١٩ - باب انتقاض التيمّم بكل ما ينقض الوضوء، وبالتمكّن من استعمال الماء، فإن تعذّر وجب التيمّم، وإن انتقض تيمّم الجُنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل.

[٣٩١٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء(١) واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، مالم يحدث، قلت: فيصلّي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، مالم يحدث، أو يُصب ماءاً، قلت: فإن أصاب الماء، ورجا أن يقدر على ماء آخر، وظنّ أنّه يقدر عليه ( كلّما أراد، فعسر )(٢) ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيمّمه، وعليه أن يعيد التيمّم، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، مثله(٣) .

[٣٩١١] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن حسين العامري، عمن سأله، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء، وحضرت الصلاة، فتيمم بالصعيد، ثمّ مر بالماء ولم يغتسل، وانتظر ماءاً آخر وراء ذلك، فدخل وقت الصلاة الاخرى ولم ينته إلى الماء، وخاف فوت الصلاة، قال: يتيمّم ويصلّي، فإنّ تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل.

____________________

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٣ / ٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الوضوء.

(١) كتب المصنف المسألة الاولى في الهامش، وكتب على بدايتها: ليس في التهذيب والاستبصار.

(٢) في التهذيب والاستبصار: فلما أراده تعسر. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨٠، والاستبصار ١: ١٦٤ / ٥٧٠.

٢ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٧.

٣٧٧

[٣٩١٢] ٣ - وقد تقدّم في حديث زرارة عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضّأ لما يستقبل.

[٣٩١٣] ٤ - وفي حديث ابن سنان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فإذا وجد ماءاً فليغتسل.

وفي حديث الحلبي عنه( عليه‌السلام ) : فإذا وجد ماءاً فليغتسل(١) .

[٣٩١٤] ٥ - وفي حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً، والوضوء إن لم تكن جنباً.

[٣٩١٥] ٦ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير من ماء، اليس الله يقول:( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (٢) ؟ قال: قلت: فإن أصاب الماء وهو في اخر الوقت؟ قال: فقال: قد مضت صلاته، قال: قلت له: فيصلّي بالتيمّم صلاة أُخرى؟ قال: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النواقض عموماً وإطلاقاً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٥ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٤٤ / ١٤٣.

(٢) النساء ٤: ٤٣.

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٠ و ٢١ من هذه الابواب.

٣٧٨

٢٠ - باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد مالم يحدث أو يجد الماء.

[٣٩١٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ فقال: نعم، ما لم يحدث، أو يُصب ماءاً(١) الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[٣٩١٧] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير ر، عن ابن أُذينة وابن بكير جميعاً، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تيمّم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.

[٣٩١٨] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن حمّاد بن عثمّان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء.

[٣٩١٩] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن أبي همام، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء(٣) .

أقول: هذا محمول على حصول حدث ينقض التيمّم، أو على التقيّة، أو

____________________

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨٠، والاستبصار ١: ١٦٤/ ٥٧٠، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب الاتي.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: الماء.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٧٩.

٣ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨١، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٢٠١ / ٥٨٣، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٨.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قد حمله الشيخ وبعض المتأخرين على استحباب التجديد =

٣٧٩

على التمكّن من استعمال الماء لما مرّ(١) .

[٣٩٢٠] ٥ - وعنه، عن العباس، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بأن تصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد مالم تحدث، أو تصب الماء(٢) .

[٣٩٢١] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: لا يتمتّع بالتيمّم إلا صلاة واحدة ونافلتها.

أقول: تقدّم وجهه(٣) .

[٣٩٢٢] ٧ - وقد سبق حديث السكوني عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يا باذر، يكفيك الصعيد عشرسنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا ينقض التيمّم إلّا الحدث أو وجود الماء(٤) .

____________________

= كالوضوء وهو بعيد لعدم وجود نص صريح ولاحتمال التقية وغيرها ( منه قدّه ).

(١) مرَّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ١: ٢٠١ / ٥٨٢، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٧.

(٢) الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة، وفي الاصل وضع المصنف نقطتين تحت أيضا.

٦ - التهذيب ١: ٢٠١ / ٥٨٤، والاستبصار ١: ١٦٤ / ٥٦٩.

(٣) تقدم وجهه في الحديث ٤ من نفس الباب.

٧ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٩ من هذه الابواب، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

" مسألة: أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد ".

" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن، ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد، واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة ٢٠٥) " مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨) " (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق ".

البيان (صفحة ٢١٧) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن أبي عقيل، وابن

٤٠١

الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".

(وصفحة ٢١٨) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه) الارض (لم يذكرها

٤٠٢

كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار.

وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة ٣٧٨) " وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".

٤٠٣

(وصفحة ٣٨٥) " مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة ٣٨٨) " روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين.

(وصفحة ٣٤٧) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن

٤٠٤

أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.

(وصفحة ٣٥١) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

(وصفحة ٣٥٩) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة ٣٦٣) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".

٤٠٥

(وصفحة ٣٩٠) " وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية، ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة ٣٩٤) " وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه.

انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.

والاقرب الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة

٤٠٦

إذا كان من جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥) " (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة ٩٠) " (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ".

٤٠٧

كتاب الصيد والذبائح

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لان هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".

(وصفحة ٦٧٧) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، ومالا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.

(وصفحة ٦٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولايؤكل صيد المجوس وذبايحهم.

(وصفحة ٦٨١) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لان ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".

(وصفحة ٦٨٩) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لايحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عزوجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من

٤٠٨

الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة، فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع، فإنه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه، إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله.

" احتج ابن أبي عقيل، بما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصبت معلما، أو فهدا بعد أن تسمي، فكل مما أمسك عليك، قتل، أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده، وكان في يدك حيا، فذكه، فإن عجل عليك، فمات قبل أن تدركه، فكل ".

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب أو الفهد؟ قال: فقال: أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمكس على نفسه " والجواب أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ، وهو حسن.

تذنيب قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده أكل منه أو لم يأكل ليس مشهورا على اطلاقه لان عند علمائنا أنه إن كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن كان نادرا جاز لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الكلب يقتل فقال: كل فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه وقول ابن أبي عقيل وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

الدروس (صفحة ٢٧١) " وقال الحسن: لابأس بصيد اليهود والنصارى وذبايحهم، بخلاف المجوس ".

" وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع، كالفهد والنمر وغيرهما.

" وقال الصدوقان والحسن يؤكل صيده وإن أكل وربما حمل على الندرة ".

صفحة ٢٧٥ " ولو مات في الشبكة التي في الماء، حرم، ولو اشتبه الحي فيها بالميت، حل الجميع، عند الحسن، والشيخ، والقاضي، والمحقق ".

٤٠٩

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٥) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، والنمر، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سال أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، وهو معه، فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه، وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ".

(وصفحة ١٧٩) " واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والمرتضى، والاتباع، وابن إدريس، وجملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لاكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا، جاز، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الكلب يقتل؟ فقال " كل " فقلت: أكل منه، فقال " إذا أكل منه، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه، محمول على ماإذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا ".

(صفحة ١٨٥) " قوله: ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، والاول حسن..

لدلالة الاخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها فرجع، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس، وأكل ماوقع فيها"، وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيره من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ". ومقتضى هذين

٤١٠

الخبرين حل الميت وإن تيمز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتاخرين، إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".

(ومجلد ٣٦ صفحة ٩) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(وصفحة ١٠ و١١) " وقال الحلبي: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب.

وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما.

وهو لايقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ماذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في

٤١١

المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، والله العالم ".

(وصفحة ١٩) " (و) الثالث أن لايأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة ".

٤١٢

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل.

وإن كان مما لايكال ولا يوزن، كالنبات، والورق، والارضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاء‌ت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لايجوز بيع مالم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب.

(ب) لايجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والارضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق

٤١٣

عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا، كصحيحة الحلبي، ومنصور بن حازم، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار، متكافية في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك.

لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد، وهو ضعيف، والآخر مجهول.

فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع، وجماعة من الاصحاب.

نعم، يبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة، بغير التولية بجمعا بينهما، وبين ماقيد به، مع صحة الجميع.

ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل بالاول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا، راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه، بمصلحة لايتم إلا بإبطاله، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، ولم يذكر دليله، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لايقتضي الفساد.

ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام.

(وصفحة ١٤٩) " وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة".

٤١٤

بيع الام والاخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".

(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ماعدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".

٤١٥

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن.

إنما يحرم منهن مايحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لايملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الاول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر انه المشهور بين المتأخرين. وهو الاظهر كما سيظهر لك إنشاء الله ".

(وصفحة ٣٧٨) " بذلك يظهر مافي كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

وأما مايدل على القول الثاني من الاخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ماكان من قبل الرضاع ".

٤١٦

الربا

السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، هذا آخر كلامه ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع.

ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه.

(وصفحة ٤٩٣) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لايصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمرخ) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.

اقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".

٤١٧

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان ":

" أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف.

" ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والاوال أقرب ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لايثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٤) " وفي المبسوط ما يناسب ماذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والاحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الاثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لانه مع الاجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الاثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف.

وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لايجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.

" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية: لايجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لايجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان

٤١٨

البيع باطلا، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل.

" مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد، لايجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين، ورواه الصادوق في من لايحضره الفقيه، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٥) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والعنب والرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب ".

الدروس (صفحة ٣٦٨) " ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، وفي النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن.

" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا ومتفاضلا، للرواية.

وقال في الاستبصار، وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالاول، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.

وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالاصل، ومانقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في

٤١٩

المختلف لهذا القول.

أقول: ويدل عليه أيضا مارواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لايصلح شئ منه، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأج س به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".

(وصفحة ٢٢٦) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال لايجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وقال الشيخ في المبسوط يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ماذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض).

(وصفحة ٢٣٠) " قال ابن أبي عقيل: وقد قيل لايجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الاول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549