وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381687 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

٢١ - باب أنّ من دخل في صلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء وجب عليه الانصراف والطهارة والاستئناف مالم يركع.

[٣٩٢٣] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار وسعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، قال: فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنّ التيمّم أحد الطهورين.

ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريزمثله(١) .

[٣٩٢٤] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن جعفر بن بشير.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمّان جميعاً، عن عبدالله بن عاصم(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب نحوه(٣) .

____________

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨٠، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٣: ٦٣ / ٤.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٤ / ٥٩٣، والاستبصار ١: ١٦٧ / ٥٧٨.

(٢) التهذيب ١: ٢٠٤ / ٥٩٢، والاستبصار ١: ١٦٧ / ٥٧٧.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٨ / ٥٩.

٣٨١

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمّان(١) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[٣٩٢٥] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: يمضي في الصلاة، واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلا في آخر الوقت.

أقول: ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق(٣) ، أو على ضيق الوقت بقرينه آخره.

[٣٩٢٦] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن محمّد بن مسلم قال: قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين، ثمّ أصاب الماء أينقض الركعتين، أو يقطعهما ويتوضأ ثمّ يصلّي؟ قال: لا، ولكنّه يمضي في صلاته فيتمّها ولا ينقصها ( لمكان أنه )(٤) دخلها وهو على طهر بتيمّم(٥) الحديث.

____________________

(١) الكافي ٣: ٦٤ / ٥.

(٢) التهذيب ١: ٢٠٤ / ٥٩١، والاستبصار ١: ١٦٦ / ٥٧٦.

٣ - التهذيب ١: ٢٠٣ / ٥٩٠، الاستبصار ١: ١٦٦ / ٥٧٥.

(٣) سبق في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.

٤ - التهذيب ١: ٢٠٥ / ٥٩٥، والاستبصار ١: ١٦٧ / ٥٨٠، ويأتي ذيل الحديث في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب القواطع.

(٤) في الفقيه: لمكان الماء لأنّه ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: وتيمم ( هامش المخطوط ).

٣٨٢

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) . وذكر الحديث(١) .

[٣٩٢٧] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال: يقطع الصلاة ويتوضّأ ثمّ يبني على واحدة.

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمّد بن علي بن محبوب(٢) .

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[٣٩٢٨] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن المثنى، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) رجل تيمّم ثمّ قام يصلّي فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة، قال: فليغتسل وليستقبل الصلاة.

فقلت: أنّه قد صلّى صلاته كلّها، قال: لايعيد.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها، ووجود النصّ الصريح بالتفصيل، ويحتمل حمله على ذلك.

____________________

(١) الفقيه ١: ٥٨ / ٢١٤.

٥ - التهذيب ١: ٤٠٣ / ١٢٦٣، والاستبصار ١: ١٦٧ / ٥٧٩.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٨ / ٥٨.

(٣) يأتي وجهه في الحديث التالي.

٦ - التهذيب ١: ٤٠٦ / ١٢٧٧، والاستبصار ١: ١٦٨ / ٥٨١.

٣٨٣

٢٢ - باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة الى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة.

[٣٩٢٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، ( عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) )(١) قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماءاً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى اخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.

[٣٩٣٠] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم، وليصلّ في آخر الوقت. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٣٩٣١] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور، قال: لا بأس، فإذا تيمّم الرّجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٣ / ١، والتهذيب ١: ٢٠٣ / ٥٨٨، والاستبصار ١: ١٦٥ / ٥٧٣.

(١) كتب المصنف مابين القوسين في الهامش عن نسخة من الاستبصار.

٢ - الكافي ٣: ٦٣ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ١٩٢ / ٥٥٥، وكذلك ١: ٢٠٣ / ٥٨٩، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٤٨، وكذلك ١: ١٦٥ / ٥٧٤.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٤ / ١٢٦٥.

٣٨٤

[٣٩٣٢] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب فلم يجد ماءاً، يتيمّم ويصلّي؟ قال لا، حتّى آخر الوقت، أنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض.

[٣٩٣٣] ٥ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: واعلم أنّه ليس ينبغي لأحدٍ أن يتيمّم إلا في آخر الوقت. أقول: القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أنّ المفروض رجاء زوال العذر، فالاخير محمول على ذلك، أو على الاستحباب بدلالة لفظ ( ينبغي ) ويدلّ على ذلك أيضاً ما تقدم من الأحاديث الدّالة على عدم وجوب الإِعادة على من صلّى بتيمّم ثمّ زال العذر مع بقاء الوقت وغيرذلك. والله أعلم.

٢٣ - باب أن المتيمّم يستبيح مايستبيحه المتطهر بالماء.

[٣٩٣٤] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حمران وعن جميل بن درّاج جميعاً - في حديث -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً.

[٣٩٣٥] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة.

، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء.

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٧٩.

٥ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨١، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٦ وأورده في الحديث ٣ الباب٢٠ من هذه الابواب.

٣٨٥

[٣٩٣٦] ٣ - وقد تقدّم في حديث زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل تيمّم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.

[٣٩٣٧] ٤ - وفي حديث السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يا با ذر، يكفيك الصعيد عشر سنين.

[٣٩٣٨] ٥ - وفي حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ التيمّم أحد الطهورين.

[٣٩٣٩] ٦ - وفي حديث محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ ربّ الماء هوربّ الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.

٢٤ - باب وجوب تيمّم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده، وعدم اجزاء الوضوء له.

[٣٩٤٠] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبّي. أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة، أيتوضأ بالماء أو يتيمّم؟ قال: لا بل يتيمّم، إلا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء؟!.

[٣٩٤١] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج أنّهما سألا أبا عبد الله

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ مش هذه الابواب.

٤ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٦ - تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٧ / ٢١٣.

٢ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٣، وتقدم ذيل الحديث في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٣٨٦

( عليه‌السلام ) عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضّأبعضهم ويصلّي بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم، فإن الله عز وجلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب - يعني ابن يزيد - عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران وجميل مثله، إلا أنّه ترك لفظ: بعضهم(١) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنّه ترك قوله: كماجعل الماء طهوراً(٢) .

[٣٩٤٢] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرّجل يجنب ومعه من الماء بقدرما يكفيه لوضوئه للصلاة، أيتوضأبالماء أو يتيمم؟ قال: يتيمم، ألا ترى أنّه جعل عليه نصف الطهور.

[٣٩٤٣] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل أجنب في سفرومعه ماء قدرما يتوضأبه، قال: يتيمم ولا يتوضأ.

وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

اقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٠٤ / ١٢٦٤ ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الجماعة.

(٢) الكافي ٣: ٦٦ / ٣.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٤ / ١٢٦٦.

٤ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧٢.

(٣) التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧٣.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب وفي الباب ١٧ من أبواب الجماعة.

٣٨٧

٢٥ - باب جواز التيمّم مع وجود ماء يضطر اليه للشرب، ولا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب اهراق الماء.

[٣٩٤٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجل أصابته جنابة في السّفر وليس معه إلّا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة، وليتيمّم بالصعيد، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، مثله(١) .

[٣٩٤٥] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان.

وعن فضّالة، عن حسين بن عثمّان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمّم؟ فقال: بل يتيمّم، وكذلك إذا أراد الوضوء.

[٣٩٤٦] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته؟ قال: يتيمّم بالصعيد ويستبقي الماء، فإنّ الله عزّ وجلّ جعلهما طهوراً: الماء والصعيد.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٠٤ / ١٢٦٧.

(١) الكافي ٣: ٦٥ / ١.

٢ - التهذيب ١: ٤٠٦ / ١٢٧٥.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧٤.

٣٨٨

[٣٩٤٧] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب، ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه، أيتيمّم أو يتوضّأ؟ قال: يتيمّم أفضل، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطهور؟!

٢٦ - باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمّن، وعدم جواز التيمّم مع القدرة على الشراء.

[٣٩٤٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بالف وهو واجد لها، يشتري ويتوضّأ أو يتيممّ؟ قال: لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت وما يسرني(١) بذلك مال كثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) ، إلّا أنّه أسقط قوله: وهو واجد لها، وقال: وما يسوؤني بذلك مال كثير.

[٣٩٤٩] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسين بن أبي طلحة

____________________

٤ - الكافي ٣: ٦٥ / ٢.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٧٤ / ١٧.

(١) في التهذيب: وما يشتري - هامش المخطوط.

(٢) التهذيب ١: ٤٠٦ / ١٢٧٦.

(٣) الفقيه ١: ٢٣ / ٧١.

٢ - تفسيرالعياشي ١: ٢٤٤ / ١٤٦.

٣٨٩

قال: سألت عبداً صالحاً( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّباً ) (١) ، ما حدّ ذلك؟ قال: فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء: إن وجد قدر وضوء بمائة الف، أو بالف، وكم بلغ؟ قال: ذلك على قدر جدته(٢) .

٢٧ - باب كراهية الجماع على غير ماء إلّا مع الضرورة وعدم تحريمه.

[٣٩٥٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله؟ فقال: ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً، أويخاف على نفسه.

[٣٩٥١] ٢ - ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله.

وزاد: قلت: يطلب بذلك اللذّة؟ قال: هوحلال، فقلت: فإنّه روي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّ أبا ذر سأله عن هذا؟ فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله، وأُؤجر؟ قال: نعم، إنّك إذا أتيت الحرام أُزرت، فكذلك إذا أتيت الحلال أُجرت.

فقال: ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أُجر.

____________________

(١) النساء ٤: ٤٣.

(٢) استدل بعضهم على عدم الوجوب إذا كان يضر بالحال بما مر، وعدم وجوب الطلب مع الخوف على المال، ولا يخفى أن هذا الاستدلال نوع من القياس وهذا النص لا يظهر له معارض فتعين العمل به ( منه قدّه).

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٦٩.

٢ - مستطرفات السرائر: ١٠٧ / ٥٣.

٣٩٠

ورواه الشيخ أيضاً والكليني كما يأتي في النكاح(١) .

٢٨ - باب كراهة الإِقامة على غير ماء، ولو لغرض.

[٣٩٥٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل؟ قال: لا.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب(٢) .

ورواه أيضاً نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب، عن العلاء وأبي أيّوب وابن بكير كلّهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) .

[٣٩٥٣] ٢ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامداً، فقال: هو بمنزلة الضرورة، يتيمّم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.

[٣٩٥٤] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: روي: إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماءاً جامداً ولم تخلص إلى الصعيد فصلّ بالتمسّح، ثمّ لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧٠.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٧ / ٥٥.

(٣) مستطرفات السرائر ٨١ / ١٦.

٢ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٣ - المقنع: ١٣، والمحاسن: ٣٧٢ / ١٣٤.

٣٩١

٢٩ - باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض.

[٣٩٥٥] ١ - قد تقدّم حديث زرارة، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التيمّم؟ فضرب بيديه الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح بهما جبهته وكفيّه.

[٣٩٥٦] ٢ - وحديث عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه وصف التيمّم، فضرب بيديه على الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح على جبينه وكفّيه.

أقول: وتقدّم غيرذلك أيضاً من الأحاديث في هذا المعنى(١) .

٣٠ - باب حكم من تيمّم وصلى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا؟ وتيمّم الجنب والحائض للخروج من المسجدين.

[٣٩٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماءً يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم، ولما يأتي في النجاسات، إن شاء الله.

____________________

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١١ والحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٠٧ / ١٢٧٩ و ٢: ٢٢٤ / ٨٨٦، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٧ أورده في الحديث ٣٨ من الباب ٤٥ من النجاسات.

٣٩٢

[٣٩٥٨] ٢ - وقد تقدّم في حديث أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلا متيمّماً حتى يخرج منه، ثمّ يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، الحديث.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(١) .

____________________

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من الجنابة.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من الجنابة ويأتي في الباب ٤٥ من النجاسات.

٣٩٣

٣٩٤

أبواب النجاسات والاواني والجلود

١ - باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن.

[٣٩٥٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال: اغسله مرّتين.

[٣٩٦٠] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البول يصيب الثوب؟ قال: اغسله مرّتين.

[٣٩٦١] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق النحوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟قال: صبّ عليه الماء مرّتين.

[٣٩٦٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

أبواب النجاسات والأواني والجلود

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢١.

٢ - التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٢.

٣ - التهذيب ١: ٢٤٩ / ٧١٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أحكام الخلوة.

٤ - الكافي ٣: ٥٥ / ١، تقدم صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الخلوة ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين، فإنّما هو ماء.

وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرّتين، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣٩٦٣] ٥ - قال الكليني: وروي: أنّه يجزىء أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره.

[٣٩٦٤] ٦ - قال: وروي: أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلّك.

[٣٩٦٥] ٧ - محمّد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين، فإنّما هو ماء.

وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرّتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستنجاء(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٤٩ / ٧١٤ وفي: ٢٦٩ / ٧٩٠.

٥ - الكافي ٣: ٢٠ / ٧، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة.

٦ - الكافي ٣: ٢٠ / ٧.

٧ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢١، أورد صدره أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من أبواب الخلوة.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من أحكام الخلوة.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ١٩، وفي الحديث ١ و ١٥ من الباب ٢٦ وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

٣٩٦

٢ - باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرّتين، وفي الماء الجاري يكفي مرّة واحدة.

[٣٩٦٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمّد، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله في المركن مرّتين، فإن غسلته في ماءٍ جارٍ فمرّة واحدة.

قال الجوهري: المركن: الإِجانة التي تغسل فيها الثياب.

٣ - باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصبّ الماء عليه مرّة واحدة.

[٣٩٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصبي يبول على الثوب؟ قال: تصبّ(١) عليه الماء قليلاً ثمّ تعصره(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٣٩٦٨] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٥٠ / ٧١٧.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥ / ١، والتهذيب ١: ٢٤٩ / ٧١٤، وتقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: يصبّ.

(٢) وفيه: يعصره.

(٣) الاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٣.

٢ - الكافي ٣: ٥٦ / ٦.

٣٩٧

حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بول الصبي؟ قال: تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً، والغلام والجارية ( في ذلك )(١) شرع سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(٢) .

[٣٩٦٩] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان - يعني ابن عيسى - عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله، قلت: فإن لم أجد مكأنّه؟ قال: اغسل الثوب كلّه.

قال الشيخ: قوله: اغسله، أراد به: صبّ عليه الماء، واستدلّ بالحديث الأوّل.

أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى من أكل الطعام.

[٣٩٧٠] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ(٣) علياً( عليه‌السلام ) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب(٤) ولا بوله قبل أن يطعم، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________________

(١) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٢٤٩ / ٧١٥، والاستبصار ١: ١٧٣ / ٦٠٢.

٣ - التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٣ و ٢٦٧ / ٧٨٥، والاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٤ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٢٥٠ / ٧١٨، والاستبصار ١: ١٧٣ / ٦٠١.

(٣) في نسخة: عن علي ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه زيادة: قبل أن يطعم ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٧.

٣٩٨

ورواه في ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم(١) .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً(٢) .

قال الشيخ: ما تضمّن من أنّ بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنّه يكفي صبّ الماء عليه وإن لم يعصر، على ما بيّنه الحلبي في روايته المتقدمة(٣) .

أقول: وما تضمّنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب، أو على اجتماعه مع البول، للعطف بالواو، وعود ضمير ( منه ) إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئاً واحداً، مع احتماله للتقيّة، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميّاً.

٤ - باب أنّه لا يجب على المربيّة للولد غسل ثوبها من بوله إلّا مرّة واحدة كلّ يوم إذا لم يكن لها غيره.

[٣٩٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى المعاذي، عن محمّد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن أبي حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص(٤) ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرّة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٤ / ١ الباب ٢٢٥.

(٢) المقنع: ٥.

(٣) المتقدمة في الحديث ٢ من نفس الباب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٥٠ / ٧١٩.

(٤) في الفقيه زيادة: واحد ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ١: ٤١ / ١٦١.

٣٩٩

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً(١) .

٥ - باب كيفيّة غسل الفراش ونحوه ممّا فيه الحشو إذا أصابه البول.

[٣٩٧٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الطنفسة والفراش يصيبهما البول، كيف يصنع بهما وهوثخين كثيرالحشو؟ قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود(٢) .

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٣٩٧٣] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الأخر، وعن الفرو وما فيه من الحشو؟ قال: اغسل ما أصاب منه، ومسّ الجانب الأخر، فإن أصبت مسّ شيء منه فاغسله، وإلّا فانضحه بالماء.

[٣٩٧٤] ٣ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) المقنع: ٥.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ٤١ / ١٥٩.

(٣) التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٤.

٢ - الكافي ٣: ٥٥ / ٣.

٣ - قرب الاسناد: ١١٨، عنه في البحار ١٠ / ٢٨٨.

٤٠٠

" مسألة: أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد ".

" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن، ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد، واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة ٢٠٥) " مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨) " (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق ".

البيان (صفحة ٢١٧) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن أبي عقيل، وابن

٤٠١

الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".

(وصفحة ٢١٨) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه) الارض (لم يذكرها

٤٠٢

كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار.

وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة ٣٧٨) " وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".

٤٠٣

(وصفحة ٣٨٥) " مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة ٣٨٨) " روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين.

(وصفحة ٣٤٧) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن

٤٠٤

أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.

(وصفحة ٣٥١) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

(وصفحة ٣٥٩) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة ٣٦٣) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".

٤٠٥

(وصفحة ٣٩٠) " وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية، ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة ٣٩٤) " وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه.

انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.

والاقرب الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة

٤٠٦

إذا كان من جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥) " (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة ٩٠) " (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ".

٤٠٧

كتاب الصيد والذبائح

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لان هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".

(وصفحة ٦٧٧) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، ومالا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.

(وصفحة ٦٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولايؤكل صيد المجوس وذبايحهم.

(وصفحة ٦٨١) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لان ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".

(وصفحة ٦٨٩) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لايحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عزوجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من

٤٠٨

الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة، فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع، فإنه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه، إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله.

" احتج ابن أبي عقيل، بما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصبت معلما، أو فهدا بعد أن تسمي، فكل مما أمسك عليك، قتل، أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده، وكان في يدك حيا، فذكه، فإن عجل عليك، فمات قبل أن تدركه، فكل ".

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب أو الفهد؟ قال: فقال: أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمكس على نفسه " والجواب أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ، وهو حسن.

تذنيب قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده أكل منه أو لم يأكل ليس مشهورا على اطلاقه لان عند علمائنا أنه إن كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن كان نادرا جاز لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الكلب يقتل فقال: كل فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه وقول ابن أبي عقيل وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

الدروس (صفحة ٢٧١) " وقال الحسن: لابأس بصيد اليهود والنصارى وذبايحهم، بخلاف المجوس ".

" وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع، كالفهد والنمر وغيرهما.

" وقال الصدوقان والحسن يؤكل صيده وإن أكل وربما حمل على الندرة ".

صفحة ٢٧٥ " ولو مات في الشبكة التي في الماء، حرم، ولو اشتبه الحي فيها بالميت، حل الجميع، عند الحسن، والشيخ، والقاضي، والمحقق ".

٤٠٩

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٥) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، والنمر، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سال أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، وهو معه، فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه، وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ".

(وصفحة ١٧٩) " واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والمرتضى، والاتباع، وابن إدريس، وجملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لاكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا، جاز، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الكلب يقتل؟ فقال " كل " فقلت: أكل منه، فقال " إذا أكل منه، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه، محمول على ماإذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا ".

(صفحة ١٨٥) " قوله: ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، والاول حسن..

لدلالة الاخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها فرجع، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس، وأكل ماوقع فيها"، وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيره من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ". ومقتضى هذين

٤١٠

الخبرين حل الميت وإن تيمز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتاخرين، إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".

(ومجلد ٣٦ صفحة ٩) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(وصفحة ١٠ و١١) " وقال الحلبي: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب.

وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما.

وهو لايقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ماذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في

٤١١

المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، والله العالم ".

(وصفحة ١٩) " (و) الثالث أن لايأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة ".

٤١٢

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل.

وإن كان مما لايكال ولا يوزن، كالنبات، والورق، والارضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاء‌ت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لايجوز بيع مالم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب.

(ب) لايجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والارضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق

٤١٣

عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا، كصحيحة الحلبي، ومنصور بن حازم، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار، متكافية في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك.

لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد، وهو ضعيف، والآخر مجهول.

فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع، وجماعة من الاصحاب.

نعم، يبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة، بغير التولية بجمعا بينهما، وبين ماقيد به، مع صحة الجميع.

ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل بالاول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا، راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه، بمصلحة لايتم إلا بإبطاله، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، ولم يذكر دليله، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لايقتضي الفساد.

ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام.

(وصفحة ١٤٩) " وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة".

٤١٤

بيع الام والاخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".

(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ماعدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".

٤١٥

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن.

إنما يحرم منهن مايحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لايملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الاول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر انه المشهور بين المتأخرين. وهو الاظهر كما سيظهر لك إنشاء الله ".

(وصفحة ٣٧٨) " بذلك يظهر مافي كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

وأما مايدل على القول الثاني من الاخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ماكان من قبل الرضاع ".

٤١٦

الربا

السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، هذا آخر كلامه ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع.

ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه.

(وصفحة ٤٩٣) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لايصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمرخ) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.

اقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".

٤١٧

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان ":

" أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف.

" ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والاوال أقرب ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لايثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٤) " وفي المبسوط ما يناسب ماذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والاحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الاثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لانه مع الاجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الاثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف.

وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لايجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.

" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية: لايجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لايجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان

٤١٨

البيع باطلا، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل.

" مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد، لايجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين، ورواه الصادوق في من لايحضره الفقيه، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٥) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والعنب والرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب ".

الدروس (صفحة ٣٦٨) " ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، وفي النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن.

" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا ومتفاضلا، للرواية.

وقال في الاستبصار، وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالاول، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.

وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالاصل، ومانقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في

٤١٩

المختلف لهذا القول.

أقول: ويدل عليه أيضا مارواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لايصلح شئ منه، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأج س به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".

(وصفحة ٢٢٦) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال لايجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وقال الشيخ في المبسوط يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ماذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض).

(وصفحة ٢٣٠) " قال ابن أبي عقيل: وقد قيل لايجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الاول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549