وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381663 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٧٩٦٩ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت له: المستغفرين بالأسحار، فقال: استغفر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وتره سبعين مرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه(٢) .

١١ - باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في الوتر

[ ٧٩٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله (٣) .

[ ٧٩٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي

____________________

٩ - التهذيب ٢: ١٣٠/٥٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الباب ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٠٩/١٤٠٩.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٤/٢ - الباب ٨٦.

٢ - الكافي ٢: ٣٤٨/٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء.

٢٨١

بيساري فقال: يا عبد الله، بيمينك، فقلت: يا عبد الله، إنّ لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه، الحديث.

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقيّة، وكراهة مجاوزتهما للرأس واستحباب التكبير عند رفعهما

[ ٧٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٧٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنّك تركع.

[ ٧٩٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن القنوت؟ فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم.

____________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٣٥٩/١٤١٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٨٢

[ ٧٩٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٩٧٦ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم وزرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَتَبَتَّل إِلَيهِ تَبتِيلاً ) (١) أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة.

[ ٧٩٧٧ ] ٦ - قال: وفي رواية أبي بصير: هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الاحرام(٢) .

١٣ - باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته

[ ٧٩٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التكبير.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(١) المزمّل ٧٣: ٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٩ من أبواب التكبير.

الباب ١٣

فيه ٣ أحادبث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٩/١٤١٠.

٢٨٣

[ ٧٩٧٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي( عليه‌السلام ) بعده.

[ ٧٩٨٠ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك قد عرفت بعض(١) هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم، اقنت عليهم في صلاتك.

وعن محمّد بن الحسن البرائي، عن أبي علي، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

أقول: الواقفية كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم، ذكره بعض علمائنا.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٤) .

____________________

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٨/٢٠، أورد عنه وعن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود.

٣ - رجال الكشي ٢: ٧٦٢/٨٧٩.

(١) في المصدر. بغض.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٦١/٨٧٥.

(٣) تقدّم باطلاقه في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من الدعاء والباب ١٣ من أبواب القواطع.

٢٨٤

١٤ - باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت وغيره

[ ٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: أسمّي الأئمة في الصلاة؟ فقال: أجملهم.

وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبان بن عثمان، مثله(٣) .

[ ٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة: اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمة المؤمنين(٤) ، اللهم اجعلني ممّن خلقته لدينك، وممّن خلقت لجنّتك، قلت: أسمّي الأئمة؟ قال: سمّهم جملة.

١٥ - باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه

[ ٧٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

(١) الفقيه ١: ٣١٢/١٤١٨.

(٢) التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٨/٦٣.

(٤) في المصدر: المسلمين.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦١/٩٣٢، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٩.

٢٨٥

محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال: لا إعادة عليه.

[ ٧٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال: ليس عليه شيء وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء.

[ ٧٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت(١) ولا ينافي عدم الوجوب.

١٦ - باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق

[ ٧٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٥.

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٠/١٠.

٢٨٦

( عليه‌السلام ) : رجل نسي القنوت( فذكره) (١) وهو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة، ثمّ ليقله، ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أو يدعها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[ ٧٩٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في الرجل إذا سها في القنوت: قنت بعدما ينصرف وهو جالس.

١٧ - باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام واجزائه له

[ ٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمّد بن الوليد الخرّاز. عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الامام، أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه.

١٨ - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة

[ ٧٩٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(١) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣١، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٨.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٧.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٨، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٥.

٢٨٧

عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال: يقنت بعدما يركع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه.

[ ٧٩٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: لا.

أقول: حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة، وعلى التقية أخرى لما مرّ(١) .

[ ٧٩٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا.

قال الصدوق: إنّما منع الصادق( عليه‌السلام ) من ذلك في الوتر والغداة(٢) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنّما اُطلق ذلك في

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٩، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣٠، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٢: ١٦١/٦٣٣، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٠.

(١) مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٣١٢/١٤٢١.

(٢) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى « منه - قده ».

٢٨٨

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.

[ ٧٩٩٤ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟ قال: تمّت صلاته ولا شيء عليه.

١٩ - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتبكي في القنوت وغيره من خشية الله

[ ٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

[ ٧٩٩٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر الثاني( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.

[ ٧٩٩٧ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي(١) .

[ ٧٩٩٨ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك

____________________

٦ - مسائل علي جعفر: ١٧٦/٣٢١.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٧، في حديث.

(١) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء، ( منه - قده - في هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

٢٨٩

في الصلاة فليس بكلام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز الجهر والإخفات في القنوت

[ ٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

[ ٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٧، وفي الباب ٦٨ من أبواب القراءة، وفي الحديث، ٣ من الباب ١، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود، والبابين ٢٩ و ٦٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٤ من ابواب الذكر.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٢، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

٢٩٠

جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

٢١ - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم

[ ٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : القنوت كلّه جهار.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، مثله (٢) .

[ ٨٠٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فل-مّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال: اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك فى الجماعة(٣) .

٢٢ - باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر

[ ٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلّى الله عليه

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩١.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٩/٩٤٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٧٢/٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٠٨/١٤٠٦.

٢٩١

وآله ): أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

[ ٨٠٠٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

وفي( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (١) .

[ ٨٠٠٥ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: ورد عنهم ( عليهم‌السلام ): أفضل الصلاة ما طال قنوتها.

[ ٨٠٠٦ ] ٤ - قال: وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق( عليه‌السلام ) قال: صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت(٢) في الركعة الأولى.

أقول: والقنوتات المرويّة عنهم (عليهم‌السلام ) المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جداً.

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ٥٥.

(١) أمالي الصدوق: ٤١١.

٣ - الذكرى: ١٨٥.

٤ - الذكرى: ١٨٥، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ٤٢ من أبواب المساجد.

(٢) في المصدر: قنتّ.

٢٩٢

٢٣ - باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض، واستحبابه في نوافل الليل والنهار

[ ٨٠٠٧ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي، أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته، أم لا يجوز؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع(١) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.

أقول: ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٦.

(١) في نسخة: على. هامش المخطوط.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدعاء.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب الركوع *

١ - باب كيفيته وجملة من أحكامه

[ ٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثمّ اركع وقل: « اللهمّ (١) لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر(٢) سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاث مرّات في ترتيل(٣) وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدرشبر، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى

____________________

أبواب الركوع

* الركوع: الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ انحنى للكبر ( هامش المخطوط عن صحاح اللغة ٣: ١٢٢٢ ).

الباب ١

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣١٩/١.

(١) في التهذيب: ربّ - هامش المخطوط -.

(٢) في حديث الركوع: « غيرمستكبر ولا مستحسر » أي لا أجد في الركوع تعباً ولا كللاً ولا مشقة بل أجد راحة ولذاذة. ( مجمع البحرين ٣: ٢٦٨ ).

(٣) في التهذيب: ترسل - هامش المخطوط -.

٢٩٥

وبلغ(١) بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومدّ عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثمّ قل: « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود والرفع منهما

[ ٨٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وكبّر(٥) .

[ ٨٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) في التهذيب: تلقم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية من أبواب الركوع، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٩.

٢٩٦

معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية(١) .

[ ٨٠١١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبوديّة.

[ ٨٠١٢ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : رفعك يديك في الصلاة زينها(٢) .

[ ٨٠١٣ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة.

[ ٨٠١٤ ] ٦ - وفي حديث آخر: في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ستّة عشر، وفي الفجر إحدى عشرة، وخمس تكبيرات القنوت.

____________________

(١) رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، وأصالة الجواز، وعموم ان الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الاماميّة بايجاب رفع اليدين بالتكبير، قال في المعتبر: ولا أعرف ما حكاه، وقال الشيخ في الخلاف: يجوز ان يهوى بالتكبير وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركرع والسجود وأوجب سلاّر ذلك وتكبير القيام عملاً بظاهر الأخبار. ( هامش المخطوط عن الذكرى: ١٩٨ و ١٩٩ ).

٣ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨١.

(٢) في المصدر: زينتها.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٩٧

[ ٨٠١٥ ] ٧ - ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن المهدي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

[ ٨٠١٦ ] ٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي( عليه‌السلام ) بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب

[ ٨٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________________

٧ - يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

٨ - الذكرى: ١٩٨.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٦٨/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٩/٩٤٨.

٢٩٨

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) وفي إتمام الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً

[ ٨٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم، عن إلقاسم بن عروة، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنّة ثلاث، والفضل في سبع.

[ ٨٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،

____________________

(١) المحاسن: ٧٩/٥ باختلاف في اللفظ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨، ونحوه في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤ و ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٢، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٣، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٥.

٢٩٩

وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، وواحدة تامّة تجزي.

[ ٨٠٢٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.

[ ٨٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين( عن أبيه) (١) ، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، وتجزئه واحدة.

[ ٨٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قال: تقول: « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

[ ٨٠٢٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل)

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٤، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٦.

٤ - الاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٧، والتهذيب ٢: ٧٦/٢٨٥.

(١) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٢: ٨٠/٣٠٠.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧، وعلل الشرائع ١: ٢٦٠/٩ - الباب ١٨٢.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

٢١ - باب أنّ من دخل في صلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء وجب عليه الانصراف والطهارة والاستئناف مالم يركع.

[٣٩٢٣] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار وسعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، قال: فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنّ التيمّم أحد الطهورين.

ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريزمثله(١) .

[٣٩٢٤] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن جعفر بن بشير.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمّان جميعاً، عن عبدالله بن عاصم(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب نحوه(٣) .

____________

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨٠، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٣: ٦٣ / ٤.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٤ / ٥٩٣، والاستبصار ١: ١٦٧ / ٥٧٨.

(٢) التهذيب ١: ٢٠٤ / ٥٩٢، والاستبصار ١: ١٦٧ / ٥٧٧.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٨ / ٥٩.

٣٨١

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمّان(١) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[٣٩٢٥] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: يمضي في الصلاة، واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلا في آخر الوقت.

أقول: ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق(٣) ، أو على ضيق الوقت بقرينه آخره.

[٣٩٢٦] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن محمّد بن مسلم قال: قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين، ثمّ أصاب الماء أينقض الركعتين، أو يقطعهما ويتوضأ ثمّ يصلّي؟ قال: لا، ولكنّه يمضي في صلاته فيتمّها ولا ينقصها ( لمكان أنه )(٤) دخلها وهو على طهر بتيمّم(٥) الحديث.

____________________

(١) الكافي ٣: ٦٤ / ٥.

(٢) التهذيب ١: ٢٠٤ / ٥٩١، والاستبصار ١: ١٦٦ / ٥٧٦.

٣ - التهذيب ١: ٢٠٣ / ٥٩٠، الاستبصار ١: ١٦٦ / ٥٧٥.

(٣) سبق في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.

٤ - التهذيب ١: ٢٠٥ / ٥٩٥، والاستبصار ١: ١٦٧ / ٥٨٠، ويأتي ذيل الحديث في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب القواطع.

(٤) في الفقيه: لمكان الماء لأنّه ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: وتيمم ( هامش المخطوط ).

٣٨٢

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) . وذكر الحديث(١) .

[٣٩٢٧] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال: يقطع الصلاة ويتوضّأ ثمّ يبني على واحدة.

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمّد بن علي بن محبوب(٢) .

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[٣٩٢٨] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن المثنى، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) رجل تيمّم ثمّ قام يصلّي فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة، قال: فليغتسل وليستقبل الصلاة.

فقلت: أنّه قد صلّى صلاته كلّها، قال: لايعيد.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها، ووجود النصّ الصريح بالتفصيل، ويحتمل حمله على ذلك.

____________________

(١) الفقيه ١: ٥٨ / ٢١٤.

٥ - التهذيب ١: ٤٠٣ / ١٢٦٣، والاستبصار ١: ١٦٧ / ٥٧٩.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٨ / ٥٨.

(٣) يأتي وجهه في الحديث التالي.

٦ - التهذيب ١: ٤٠٦ / ١٢٧٧، والاستبصار ١: ١٦٨ / ٥٨١.

٣٨٣

٢٢ - باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة الى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة.

[٣٩٢٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، ( عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) )(١) قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماءاً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى اخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.

[٣٩٣٠] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم، وليصلّ في آخر الوقت. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٣٩٣١] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور، قال: لا بأس، فإذا تيمّم الرّجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٣ / ١، والتهذيب ١: ٢٠٣ / ٥٨٨، والاستبصار ١: ١٦٥ / ٥٧٣.

(١) كتب المصنف مابين القوسين في الهامش عن نسخة من الاستبصار.

٢ - الكافي ٣: ٦٣ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ١٩٢ / ٥٥٥، وكذلك ١: ٢٠٣ / ٥٨٩، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٤٨، وكذلك ١: ١٦٥ / ٥٧٤.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٤ / ١٢٦٥.

٣٨٤

[٣٩٣٢] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب فلم يجد ماءاً، يتيمّم ويصلّي؟ قال لا، حتّى آخر الوقت، أنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض.

[٣٩٣٣] ٥ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: واعلم أنّه ليس ينبغي لأحدٍ أن يتيمّم إلا في آخر الوقت. أقول: القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أنّ المفروض رجاء زوال العذر، فالاخير محمول على ذلك، أو على الاستحباب بدلالة لفظ ( ينبغي ) ويدلّ على ذلك أيضاً ما تقدم من الأحاديث الدّالة على عدم وجوب الإِعادة على من صلّى بتيمّم ثمّ زال العذر مع بقاء الوقت وغيرذلك. والله أعلم.

٢٣ - باب أن المتيمّم يستبيح مايستبيحه المتطهر بالماء.

[٣٩٣٤] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حمران وعن جميل بن درّاج جميعاً - في حديث -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً.

[٣٩٣٥] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة.

، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء.

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٧٩.

٥ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨١، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٦ وأورده في الحديث ٣ الباب٢٠ من هذه الابواب.

٣٨٥

[٣٩٣٦] ٣ - وقد تقدّم في حديث زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل تيمّم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.

[٣٩٣٧] ٤ - وفي حديث السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يا با ذر، يكفيك الصعيد عشر سنين.

[٣٩٣٨] ٥ - وفي حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ التيمّم أحد الطهورين.

[٣٩٣٩] ٦ - وفي حديث محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ ربّ الماء هوربّ الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.

٢٤ - باب وجوب تيمّم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده، وعدم اجزاء الوضوء له.

[٣٩٤٠] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبّي. أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة، أيتوضأ بالماء أو يتيمّم؟ قال: لا بل يتيمّم، إلا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء؟!.

[٣٩٤١] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج أنّهما سألا أبا عبد الله

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ مش هذه الابواب.

٤ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٦ - تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٧ / ٢١٣.

٢ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٣، وتقدم ذيل الحديث في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٣٨٦

( عليه‌السلام ) عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضّأبعضهم ويصلّي بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم، فإن الله عز وجلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب - يعني ابن يزيد - عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران وجميل مثله، إلا أنّه ترك لفظ: بعضهم(١) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنّه ترك قوله: كماجعل الماء طهوراً(٢) .

[٣٩٤٢] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرّجل يجنب ومعه من الماء بقدرما يكفيه لوضوئه للصلاة، أيتوضأبالماء أو يتيمم؟ قال: يتيمم، ألا ترى أنّه جعل عليه نصف الطهور.

[٣٩٤٣] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل أجنب في سفرومعه ماء قدرما يتوضأبه، قال: يتيمم ولا يتوضأ.

وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

اقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٠٤ / ١٢٦٤ ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الجماعة.

(٢) الكافي ٣: ٦٦ / ٣.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٤ / ١٢٦٦.

٤ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧٢.

(٣) التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧٣.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب وفي الباب ١٧ من أبواب الجماعة.

٣٨٧

٢٥ - باب جواز التيمّم مع وجود ماء يضطر اليه للشرب، ولا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب اهراق الماء.

[٣٩٤٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجل أصابته جنابة في السّفر وليس معه إلّا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة، وليتيمّم بالصعيد، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، مثله(١) .

[٣٩٤٥] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان.

وعن فضّالة، عن حسين بن عثمّان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمّم؟ فقال: بل يتيمّم، وكذلك إذا أراد الوضوء.

[٣٩٤٦] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته؟ قال: يتيمّم بالصعيد ويستبقي الماء، فإنّ الله عزّ وجلّ جعلهما طهوراً: الماء والصعيد.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٠٤ / ١٢٦٧.

(١) الكافي ٣: ٦٥ / ١.

٢ - التهذيب ١: ٤٠٦ / ١٢٧٥.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧٤.

٣٨٨

[٣٩٤٧] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب، ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه، أيتيمّم أو يتوضّأ؟ قال: يتيمّم أفضل، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطهور؟!

٢٦ - باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمّن، وعدم جواز التيمّم مع القدرة على الشراء.

[٣٩٤٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بالف وهو واجد لها، يشتري ويتوضّأ أو يتيممّ؟ قال: لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت وما يسرني(١) بذلك مال كثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) ، إلّا أنّه أسقط قوله: وهو واجد لها، وقال: وما يسوؤني بذلك مال كثير.

[٣٩٤٩] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسين بن أبي طلحة

____________________

٤ - الكافي ٣: ٦٥ / ٢.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٧٤ / ١٧.

(١) في التهذيب: وما يشتري - هامش المخطوط.

(٢) التهذيب ١: ٤٠٦ / ١٢٧٦.

(٣) الفقيه ١: ٢٣ / ٧١.

٢ - تفسيرالعياشي ١: ٢٤٤ / ١٤٦.

٣٨٩

قال: سألت عبداً صالحاً( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّباً ) (١) ، ما حدّ ذلك؟ قال: فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء: إن وجد قدر وضوء بمائة الف، أو بالف، وكم بلغ؟ قال: ذلك على قدر جدته(٢) .

٢٧ - باب كراهية الجماع على غير ماء إلّا مع الضرورة وعدم تحريمه.

[٣٩٥٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله؟ فقال: ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً، أويخاف على نفسه.

[٣٩٥١] ٢ - ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله.

وزاد: قلت: يطلب بذلك اللذّة؟ قال: هوحلال، فقلت: فإنّه روي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّ أبا ذر سأله عن هذا؟ فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله، وأُؤجر؟ قال: نعم، إنّك إذا أتيت الحرام أُزرت، فكذلك إذا أتيت الحلال أُجرت.

فقال: ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أُجر.

____________________

(١) النساء ٤: ٤٣.

(٢) استدل بعضهم على عدم الوجوب إذا كان يضر بالحال بما مر، وعدم وجوب الطلب مع الخوف على المال، ولا يخفى أن هذا الاستدلال نوع من القياس وهذا النص لا يظهر له معارض فتعين العمل به ( منه قدّه).

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٦٩.

٢ - مستطرفات السرائر: ١٠٧ / ٥٣.

٣٩٠

ورواه الشيخ أيضاً والكليني كما يأتي في النكاح(١) .

٢٨ - باب كراهة الإِقامة على غير ماء، ولو لغرض.

[٣٩٥٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل؟ قال: لا.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب(٢) .

ورواه أيضاً نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب، عن العلاء وأبي أيّوب وابن بكير كلّهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) .

[٣٩٥٣] ٢ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامداً، فقال: هو بمنزلة الضرورة، يتيمّم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.

[٣٩٥٤] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: روي: إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماءاً جامداً ولم تخلص إلى الصعيد فصلّ بالتمسّح، ثمّ لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧٠.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٧ / ٥٥.

(٣) مستطرفات السرائر ٨١ / ١٦.

٢ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٣ - المقنع: ١٣، والمحاسن: ٣٧٢ / ١٣٤.

٣٩١

٢٩ - باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض.

[٣٩٥٥] ١ - قد تقدّم حديث زرارة، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التيمّم؟ فضرب بيديه الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح بهما جبهته وكفيّه.

[٣٩٥٦] ٢ - وحديث عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه وصف التيمّم، فضرب بيديه على الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح على جبينه وكفّيه.

أقول: وتقدّم غيرذلك أيضاً من الأحاديث في هذا المعنى(١) .

٣٠ - باب حكم من تيمّم وصلى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا؟ وتيمّم الجنب والحائض للخروج من المسجدين.

[٣٩٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماءً يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم، ولما يأتي في النجاسات، إن شاء الله.

____________________

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١١ والحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٠٧ / ١٢٧٩ و ٢: ٢٢٤ / ٨٨٦، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٧ أورده في الحديث ٣٨ من الباب ٤٥ من النجاسات.

٣٩٢

[٣٩٥٨] ٢ - وقد تقدّم في حديث أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلا متيمّماً حتى يخرج منه، ثمّ يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، الحديث.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(١) .

____________________

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من الجنابة.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من الجنابة ويأتي في الباب ٤٥ من النجاسات.

٣٩٣

٣٩٤

أبواب النجاسات والاواني والجلود

١ - باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن.

[٣٩٥٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال: اغسله مرّتين.

[٣٩٦٠] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البول يصيب الثوب؟ قال: اغسله مرّتين.

[٣٩٦١] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق النحوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟قال: صبّ عليه الماء مرّتين.

[٣٩٦٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

أبواب النجاسات والأواني والجلود

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢١.

٢ - التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٢.

٣ - التهذيب ١: ٢٤٩ / ٧١٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أحكام الخلوة.

٤ - الكافي ٣: ٥٥ / ١، تقدم صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الخلوة ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين، فإنّما هو ماء.

وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرّتين، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣٩٦٣] ٥ - قال الكليني: وروي: أنّه يجزىء أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره.

[٣٩٦٤] ٦ - قال: وروي: أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلّك.

[٣٩٦٥] ٧ - محمّد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين، فإنّما هو ماء.

وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرّتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستنجاء(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٤٩ / ٧١٤ وفي: ٢٦٩ / ٧٩٠.

٥ - الكافي ٣: ٢٠ / ٧، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة.

٦ - الكافي ٣: ٢٠ / ٧.

٧ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢١، أورد صدره أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من أبواب الخلوة.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من أحكام الخلوة.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ١٩، وفي الحديث ١ و ١٥ من الباب ٢٦ وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

٣٩٦

٢ - باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرّتين، وفي الماء الجاري يكفي مرّة واحدة.

[٣٩٦٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمّد، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله في المركن مرّتين، فإن غسلته في ماءٍ جارٍ فمرّة واحدة.

قال الجوهري: المركن: الإِجانة التي تغسل فيها الثياب.

٣ - باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصبّ الماء عليه مرّة واحدة.

[٣٩٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصبي يبول على الثوب؟ قال: تصبّ(١) عليه الماء قليلاً ثمّ تعصره(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٣٩٦٨] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٥٠ / ٧١٧.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥ / ١، والتهذيب ١: ٢٤٩ / ٧١٤، وتقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: يصبّ.

(٢) وفيه: يعصره.

(٣) الاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٣.

٢ - الكافي ٣: ٥٦ / ٦.

٣٩٧

حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بول الصبي؟ قال: تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً، والغلام والجارية ( في ذلك )(١) شرع سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(٢) .

[٣٩٦٩] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان - يعني ابن عيسى - عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله، قلت: فإن لم أجد مكأنّه؟ قال: اغسل الثوب كلّه.

قال الشيخ: قوله: اغسله، أراد به: صبّ عليه الماء، واستدلّ بالحديث الأوّل.

أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى من أكل الطعام.

[٣٩٧٠] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ(٣) علياً( عليه‌السلام ) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب(٤) ولا بوله قبل أن يطعم، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________________

(١) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٢٤٩ / ٧١٥، والاستبصار ١: ١٧٣ / ٦٠٢.

٣ - التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٣ و ٢٦٧ / ٧٨٥، والاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٤ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٢٥٠ / ٧١٨، والاستبصار ١: ١٧٣ / ٦٠١.

(٣) في نسخة: عن علي ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه زيادة: قبل أن يطعم ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٧.

٣٩٨

ورواه في ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم(١) .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً(٢) .

قال الشيخ: ما تضمّن من أنّ بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنّه يكفي صبّ الماء عليه وإن لم يعصر، على ما بيّنه الحلبي في روايته المتقدمة(٣) .

أقول: وما تضمّنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب، أو على اجتماعه مع البول، للعطف بالواو، وعود ضمير ( منه ) إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئاً واحداً، مع احتماله للتقيّة، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميّاً.

٤ - باب أنّه لا يجب على المربيّة للولد غسل ثوبها من بوله إلّا مرّة واحدة كلّ يوم إذا لم يكن لها غيره.

[٣٩٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى المعاذي، عن محمّد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن أبي حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص(٤) ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرّة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٤ / ١ الباب ٢٢٥.

(٢) المقنع: ٥.

(٣) المتقدمة في الحديث ٢ من نفس الباب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٥٠ / ٧١٩.

(٤) في الفقيه زيادة: واحد ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ١: ٤١ / ١٦١.

٣٩٩

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً(١) .

٥ - باب كيفيّة غسل الفراش ونحوه ممّا فيه الحشو إذا أصابه البول.

[٣٩٧٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الطنفسة والفراش يصيبهما البول، كيف يصنع بهما وهوثخين كثيرالحشو؟ قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود(٢) .

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٣٩٧٣] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الأخر، وعن الفرو وما فيه من الحشو؟ قال: اغسل ما أصاب منه، ومسّ الجانب الأخر، فإن أصبت مسّ شيء منه فاغسله، وإلّا فانضحه بالماء.

[٣٩٧٤] ٣ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) المقنع: ٥.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ٤١ / ١٥٩.

(٣) التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٤.

٢ - الكافي ٣: ٥٥ / ٣.

٣ - قرب الاسناد: ١١٨، عنه في البحار ١٠ / ٢٨٨.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549