وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 549
المشاهدات: 335504
تحميل: 4503


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 335504 / تحميل: 4503
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢١ - باب أنّ من دخل في صلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء وجب عليه الانصراف والطهارة والاستئناف مالم يركع.

[٣٩٢٣] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار وسعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، قال: فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنّ التيمّم أحد الطهورين.

ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريزمثله(١) .

[٣٩٢٤] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن جعفر بن بشير.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمّان جميعاً، عن عبدالله بن عاصم(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب نحوه(٣) .

____________

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨٠، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٣: ٦٣ / ٤.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٤ / ٥٩٣، والاستبصار ١: ١٦٧ / ٥٧٨.

(٢) التهذيب ١: ٢٠٤ / ٥٩٢، والاستبصار ١: ١٦٧ / ٥٧٧.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٨ / ٥٩.

٣٨١

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمّان(١) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[٣٩٢٥] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: يمضي في الصلاة، واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلا في آخر الوقت.

أقول: ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق(٣) ، أو على ضيق الوقت بقرينه آخره.

[٣٩٢٦] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن محمّد بن مسلم قال: قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين، ثمّ أصاب الماء أينقض الركعتين، أو يقطعهما ويتوضأ ثمّ يصلّي؟ قال: لا، ولكنّه يمضي في صلاته فيتمّها ولا ينقصها ( لمكان أنه )(٤) دخلها وهو على طهر بتيمّم(٥) الحديث.

____________________

(١) الكافي ٣: ٦٤ / ٥.

(٢) التهذيب ١: ٢٠٤ / ٥٩١، والاستبصار ١: ١٦٦ / ٥٧٦.

٣ - التهذيب ١: ٢٠٣ / ٥٩٠، الاستبصار ١: ١٦٦ / ٥٧٥.

(٣) سبق في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.

٤ - التهذيب ١: ٢٠٥ / ٥٩٥، والاستبصار ١: ١٦٧ / ٥٨٠، ويأتي ذيل الحديث في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب القواطع.

(٤) في الفقيه: لمكان الماء لأنّه ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: وتيمم ( هامش المخطوط ).

٣٨٢

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) . وذكر الحديث(١) .

[٣٩٢٧] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال: يقطع الصلاة ويتوضّأ ثمّ يبني على واحدة.

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمّد بن علي بن محبوب(٢) .

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[٣٩٢٨] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن المثنى، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) رجل تيمّم ثمّ قام يصلّي فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة، قال: فليغتسل وليستقبل الصلاة.

فقلت: أنّه قد صلّى صلاته كلّها، قال: لايعيد.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها، ووجود النصّ الصريح بالتفصيل، ويحتمل حمله على ذلك.

____________________

(١) الفقيه ١: ٥٨ / ٢١٤.

٥ - التهذيب ١: ٤٠٣ / ١٢٦٣، والاستبصار ١: ١٦٧ / ٥٧٩.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٨ / ٥٨.

(٣) يأتي وجهه في الحديث التالي.

٦ - التهذيب ١: ٤٠٦ / ١٢٧٧، والاستبصار ١: ١٦٨ / ٥٨١.

٣٨٣

٢٢ - باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة الى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة.

[٣٩٢٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، ( عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) )(١) قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماءاً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى اخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.

[٣٩٣٠] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم، وليصلّ في آخر الوقت. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٣٩٣١] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور، قال: لا بأس، فإذا تيمّم الرّجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٣ / ١، والتهذيب ١: ٢٠٣ / ٥٨٨، والاستبصار ١: ١٦٥ / ٥٧٣.

(١) كتب المصنف مابين القوسين في الهامش عن نسخة من الاستبصار.

٢ - الكافي ٣: ٦٣ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ١٩٢ / ٥٥٥، وكذلك ١: ٢٠٣ / ٥٨٩، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٤٨، وكذلك ١: ١٦٥ / ٥٧٤.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٤ / ١٢٦٥.

٣٨٤

[٣٩٣٢] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب فلم يجد ماءاً، يتيمّم ويصلّي؟ قال لا، حتّى آخر الوقت، أنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض.

[٣٩٣٣] ٥ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: واعلم أنّه ليس ينبغي لأحدٍ أن يتيمّم إلا في آخر الوقت. أقول: القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أنّ المفروض رجاء زوال العذر، فالاخير محمول على ذلك، أو على الاستحباب بدلالة لفظ ( ينبغي ) ويدلّ على ذلك أيضاً ما تقدم من الأحاديث الدّالة على عدم وجوب الإِعادة على من صلّى بتيمّم ثمّ زال العذر مع بقاء الوقت وغيرذلك. والله أعلم.

٢٣ - باب أن المتيمّم يستبيح مايستبيحه المتطهر بالماء.

[٣٩٣٤] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حمران وعن جميل بن درّاج جميعاً - في حديث -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً.

[٣٩٣٥] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة.

، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء.

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٧٩.

٥ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨١، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٦ وأورده في الحديث ٣ الباب٢٠ من هذه الابواب.

٣٨٥

[٣٩٣٦] ٣ - وقد تقدّم في حديث زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل تيمّم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.

[٣٩٣٧] ٤ - وفي حديث السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يا با ذر، يكفيك الصعيد عشر سنين.

[٣٩٣٨] ٥ - وفي حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ التيمّم أحد الطهورين.

[٣٩٣٩] ٦ - وفي حديث محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ ربّ الماء هوربّ الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.

٢٤ - باب وجوب تيمّم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده، وعدم اجزاء الوضوء له.

[٣٩٤٠] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبّي. أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة، أيتوضأ بالماء أو يتيمّم؟ قال: لا بل يتيمّم، إلا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء؟!.

[٣٩٤١] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج أنّهما سألا أبا عبد الله

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ مش هذه الابواب.

٤ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٦ - تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٧ / ٢١٣.

٢ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٣، وتقدم ذيل الحديث في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٣٨٦

( عليه‌السلام ) عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضّأبعضهم ويصلّي بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم، فإن الله عز وجلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب - يعني ابن يزيد - عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران وجميل مثله، إلا أنّه ترك لفظ: بعضهم(١) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنّه ترك قوله: كماجعل الماء طهوراً(٢) .

[٣٩٤٢] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرّجل يجنب ومعه من الماء بقدرما يكفيه لوضوئه للصلاة، أيتوضأبالماء أو يتيمم؟ قال: يتيمم، ألا ترى أنّه جعل عليه نصف الطهور.

[٣٩٤٣] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل أجنب في سفرومعه ماء قدرما يتوضأبه، قال: يتيمم ولا يتوضأ.

وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

اقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٠٤ / ١٢٦٤ ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الجماعة.

(٢) الكافي ٣: ٦٦ / ٣.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٤ / ١٢٦٦.

٤ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧٢.

(٣) التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧٣.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب وفي الباب ١٧ من أبواب الجماعة.

٣٨٧

٢٥ - باب جواز التيمّم مع وجود ماء يضطر اليه للشرب، ولا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب اهراق الماء.

[٣٩٤٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجل أصابته جنابة في السّفر وليس معه إلّا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة، وليتيمّم بالصعيد، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، مثله(١) .

[٣٩٤٥] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان.

وعن فضّالة، عن حسين بن عثمّان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمّم؟ فقال: بل يتيمّم، وكذلك إذا أراد الوضوء.

[٣٩٤٦] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته؟ قال: يتيمّم بالصعيد ويستبقي الماء، فإنّ الله عزّ وجلّ جعلهما طهوراً: الماء والصعيد.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٠٤ / ١٢٦٧.

(١) الكافي ٣: ٦٥ / ١.

٢ - التهذيب ١: ٤٠٦ / ١٢٧٥.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧٤.

٣٨٨

[٣٩٤٧] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب، ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه، أيتيمّم أو يتوضّأ؟ قال: يتيمّم أفضل، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطهور؟!

٢٦ - باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمّن، وعدم جواز التيمّم مع القدرة على الشراء.

[٣٩٤٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بالف وهو واجد لها، يشتري ويتوضّأ أو يتيممّ؟ قال: لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت وما يسرني(١) بذلك مال كثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) ، إلّا أنّه أسقط قوله: وهو واجد لها، وقال: وما يسوؤني بذلك مال كثير.

[٣٩٤٩] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسين بن أبي طلحة

____________________

٤ - الكافي ٣: ٦٥ / ٢.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٧٤ / ١٧.

(١) في التهذيب: وما يشتري - هامش المخطوط.

(٢) التهذيب ١: ٤٠٦ / ١٢٧٦.

(٣) الفقيه ١: ٢٣ / ٧١.

٢ - تفسيرالعياشي ١: ٢٤٤ / ١٤٦.

٣٨٩

قال: سألت عبداً صالحاً( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّباً ) (١) ، ما حدّ ذلك؟ قال: فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء: إن وجد قدر وضوء بمائة الف، أو بالف، وكم بلغ؟ قال: ذلك على قدر جدته(٢) .

٢٧ - باب كراهية الجماع على غير ماء إلّا مع الضرورة وعدم تحريمه.

[٣٩٥٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله؟ فقال: ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً، أويخاف على نفسه.

[٣٩٥١] ٢ - ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله.

وزاد: قلت: يطلب بذلك اللذّة؟ قال: هوحلال، فقلت: فإنّه روي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّ أبا ذر سأله عن هذا؟ فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله، وأُؤجر؟ قال: نعم، إنّك إذا أتيت الحرام أُزرت، فكذلك إذا أتيت الحلال أُجرت.

فقال: ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أُجر.

____________________

(١) النساء ٤: ٤٣.

(٢) استدل بعضهم على عدم الوجوب إذا كان يضر بالحال بما مر، وعدم وجوب الطلب مع الخوف على المال، ولا يخفى أن هذا الاستدلال نوع من القياس وهذا النص لا يظهر له معارض فتعين العمل به ( منه قدّه).

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٦٩.

٢ - مستطرفات السرائر: ١٠٧ / ٥٣.

٣٩٠

ورواه الشيخ أيضاً والكليني كما يأتي في النكاح(١) .

٢٨ - باب كراهة الإِقامة على غير ماء، ولو لغرض.

[٣٩٥٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل؟ قال: لا.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب(٢) .

ورواه أيضاً نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب، عن العلاء وأبي أيّوب وابن بكير كلّهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) .

[٣٩٥٣] ٢ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامداً، فقال: هو بمنزلة الضرورة، يتيمّم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.

[٣٩٥٤] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: روي: إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماءاً جامداً ولم تخلص إلى الصعيد فصلّ بالتمسّح، ثمّ لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧٠.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٧ / ٥٥.

(٣) مستطرفات السرائر ٨١ / ١٦.

٢ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٣ - المقنع: ١٣، والمحاسن: ٣٧٢ / ١٣٤.

٣٩١

٢٩ - باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض.

[٣٩٥٥] ١ - قد تقدّم حديث زرارة، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التيمّم؟ فضرب بيديه الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح بهما جبهته وكفيّه.

[٣٩٥٦] ٢ - وحديث عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه وصف التيمّم، فضرب بيديه على الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح على جبينه وكفّيه.

أقول: وتقدّم غيرذلك أيضاً من الأحاديث في هذا المعنى(١) .

٣٠ - باب حكم من تيمّم وصلى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا؟ وتيمّم الجنب والحائض للخروج من المسجدين.

[٣٩٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماءً يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم، ولما يأتي في النجاسات، إن شاء الله.

____________________

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١١ والحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٠٧ / ١٢٧٩ و ٢: ٢٢٤ / ٨٨٦، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٧ أورده في الحديث ٣٨ من الباب ٤٥ من النجاسات.

٣٩٢

[٣٩٥٨] ٢ - وقد تقدّم في حديث أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلا متيمّماً حتى يخرج منه، ثمّ يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، الحديث.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(١) .

____________________

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من الجنابة.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من الجنابة ويأتي في الباب ٤٥ من النجاسات.

٣٩٣

٣٩٤

أبواب النجاسات والاواني والجلود

١ - باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن.

[٣٩٥٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال: اغسله مرّتين.

[٣٩٦٠] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البول يصيب الثوب؟ قال: اغسله مرّتين.

[٣٩٦١] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق النحوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟قال: صبّ عليه الماء مرّتين.

[٣٩٦٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

أبواب النجاسات والأواني والجلود

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢١.

٢ - التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٢.

٣ - التهذيب ١: ٢٤٩ / ٧١٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أحكام الخلوة.

٤ - الكافي ٣: ٥٥ / ١، تقدم صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الخلوة ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين، فإنّما هو ماء.

وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرّتين، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣٩٦٣] ٥ - قال الكليني: وروي: أنّه يجزىء أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره.

[٣٩٦٤] ٦ - قال: وروي: أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلّك.

[٣٩٦٥] ٧ - محمّد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين، فإنّما هو ماء.

وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرّتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستنجاء(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٤٩ / ٧١٤ وفي: ٢٦٩ / ٧٩٠.

٥ - الكافي ٣: ٢٠ / ٧، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة.

٦ - الكافي ٣: ٢٠ / ٧.

٧ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢١، أورد صدره أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من أبواب الخلوة.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من أحكام الخلوة.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ١٩، وفي الحديث ١ و ١٥ من الباب ٢٦ وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

٣٩٦

٢ - باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرّتين، وفي الماء الجاري يكفي مرّة واحدة.

[٣٩٦٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمّد، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله في المركن مرّتين، فإن غسلته في ماءٍ جارٍ فمرّة واحدة.

قال الجوهري: المركن: الإِجانة التي تغسل فيها الثياب.

٣ - باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصبّ الماء عليه مرّة واحدة.

[٣٩٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصبي يبول على الثوب؟ قال: تصبّ(١) عليه الماء قليلاً ثمّ تعصره(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٣٩٦٨] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٥٠ / ٧١٧.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥ / ١، والتهذيب ١: ٢٤٩ / ٧١٤، وتقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: يصبّ.

(٢) وفيه: يعصره.

(٣) الاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٣.

٢ - الكافي ٣: ٥٦ / ٦.

٣٩٧

حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بول الصبي؟ قال: تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً، والغلام والجارية ( في ذلك )(١) شرع سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(٢) .

[٣٩٦٩] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان - يعني ابن عيسى - عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله، قلت: فإن لم أجد مكأنّه؟ قال: اغسل الثوب كلّه.

قال الشيخ: قوله: اغسله، أراد به: صبّ عليه الماء، واستدلّ بالحديث الأوّل.

أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى من أكل الطعام.

[٣٩٧٠] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ(٣) علياً( عليه‌السلام ) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب(٤) ولا بوله قبل أن يطعم، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________________

(١) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٢٤٩ / ٧١٥، والاستبصار ١: ١٧٣ / ٦٠٢.

٣ - التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٣ و ٢٦٧ / ٧٨٥، والاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٤ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٢٥٠ / ٧١٨، والاستبصار ١: ١٧٣ / ٦٠١.

(٣) في نسخة: عن علي ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه زيادة: قبل أن يطعم ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٧.

٣٩٨

ورواه في ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم(١) .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً(٢) .

قال الشيخ: ما تضمّن من أنّ بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنّه يكفي صبّ الماء عليه وإن لم يعصر، على ما بيّنه الحلبي في روايته المتقدمة(٣) .

أقول: وما تضمّنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب، أو على اجتماعه مع البول، للعطف بالواو، وعود ضمير ( منه ) إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئاً واحداً، مع احتماله للتقيّة، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميّاً.

٤ - باب أنّه لا يجب على المربيّة للولد غسل ثوبها من بوله إلّا مرّة واحدة كلّ يوم إذا لم يكن لها غيره.

[٣٩٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى المعاذي، عن محمّد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن أبي حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص(٤) ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرّة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٤ / ١ الباب ٢٢٥.

(٢) المقنع: ٥.

(٣) المتقدمة في الحديث ٢ من نفس الباب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٥٠ / ٧١٩.

(٤) في الفقيه زيادة: واحد ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ١: ٤١ / ١٦١.

٣٩٩

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً(١) .

٥ - باب كيفيّة غسل الفراش ونحوه ممّا فيه الحشو إذا أصابه البول.

[٣٩٧٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الطنفسة والفراش يصيبهما البول، كيف يصنع بهما وهوثخين كثيرالحشو؟ قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود(٢) .

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٣٩٧٣] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الأخر، وعن الفرو وما فيه من الحشو؟ قال: اغسل ما أصاب منه، ومسّ الجانب الأخر، فإن أصبت مسّ شيء منه فاغسله، وإلّا فانضحه بالماء.

[٣٩٧٤] ٣ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) المقنع: ٥.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ٤١ / ١٥٩.

(٣) التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٤.

٢ - الكافي ٣: ٥٥ / ٣.

٣ - قرب الاسناد: ١١٨، عنه في البحار ١٠ / ٢٨٨.

٤٠٠