وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381573 / تحميل: 6516
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[هـ] ـ «والخَتل » : بفتح الخاء المعجمة ، والتاء المثناة من فوق : الخُدعة ، يقال : ختله يختله من باب ضرب إذا خدعه وراوغه(١) ، وختل الدنيا بالدين إذا طلبها بعمل الآخرة.

[و] ـ «وصنفٌ يطلبه للفقه والعقل » : يطلب العلم لتحصيل البصيرة الكاملة في الدين ، والتطلُّع إلى أحوال الآخرة ، وحقارة الدنيا ، ولتكمیل عقله الفطري.

ولمّا ذكر الأصناف الثلاثة وغاية مقاصدهم من طلب المال أراد أن يذكر جملة من أوصاف كل واحد منهم ليعرفوا بها فقالعليه‌السلام : «فصاحب الجهل والمِراء مؤذ ، ممار» ، أي : مؤذ لغيره لخبث باطنه ، وقدرته على التكلُّم بالأقوال الخشنة عند المباحثة ، والمحاورة في كيفية النزاع والجدل ، يريد بذلك الاستطالة والتفوّق على صاحبه ، أو لمجرد التذاذه بالغلبة كما هو دأب الأكثرين(٢) .

«والممار » اسم فاعل من (ماراه).

[ز] ـ «استطال عليه » : أي : تطاول وتفاخر.

[من أخلاق العلامة السيِّد رضا آل بحرالعلوم]

نقل جدّي العلّامة السيِّد آل بحر العلوم (طاب ثراه)(٣) : (أنَّ يوماً من الأيام كان هو مع أخيه جدّي السيِّد علي آل بحر العلوم صاحب البرهان القاطع (طاب ثراه)

__________________

(١) مجمع البحرين ١ : ٦٢١.

(٢) شرح اُصول الكافي ٢ : ١٨٢.

(٣) غفل مؤلف الكتاب السيِّد جعفر بن محمّد باقر بن علي بن السیِّد رضا آل بحر العلومرحمه‌الله عن ذكر اسم راوي الحكاية ، والراوي هو أحد أولاد السيِّد الرضارحمه‌الله ، غير السيِّد عليرحمه‌الله ، والسيد الرضارحمه‌الله انجب من الأولاد سبعة وهم : السيِّد جواد ، السيِّد حسين ، السيِّد عبد الحسين ، السيِّد علي ـ جدّ المؤلف المذكور في الحكاية ـ ، السيِّد كاظم ، السيِّد محمّد تقي ، السيِّد محمّد علي ، فيكون الراوي احد الستة الباقون.

٢٢١

بخدمة والدهما السيِّد رضا بحر العلوم (طاب ثراه) ، فأمرهما السيِّد والدهما المذكور بمصاحبتهما اله إلى عيادة شخص من أكابر بیوت العلم المعروفين بالنَّجف.

قال : وبالاتفاق لمّا دخلنا على صاحب الدار لم نجد في مجلسه من أهل العلم أحداً ، وكان الحاضرون كلهم من السواد السوقية ، فلمَّا استقر بنا الجلوس وأدّى كلٌّ منّا مع صاحبه الوظائف والرسوم العادية ، سأل الشيخ صاحب المنزل والدي عن مسألة فقهية وادّعى الاشتباه فيها على الأصحاب ، وأخذ يقرر إشكاله على الأصحاب لوالدي ، فلمَّا أتمّ كلامه أجابه والدي : بأنك مشتبه في فهم مرادهم ، وإن الإشكال غير وارد عليهم بعد فهم المراد ، وأخذ في بيان مرادهم بأحسن تقریر ، وأوفی بيان وتعبیر ، فلمَّا فرغ من الكلام لم يتقبل الشيخ منه ذلك وأخذ في التثبُّت بالمناقشات ، فكرَّر الوالد عليه الكلام بأوفى من المرة الأولى ، فلم يقنع الشيخ بذلك ، فکرَّر عليه الكلام ثالثاً وبالغ في الايضاح ، فلم يقنع الشيخ بذلك ، فسكت الوالد ولم يتكلَّم بعده بكلمة واحدة ، وحين رأي الشيخ من والدي ذلك قوي عزمه على الكلام وأخذ بإقامة ما عنده من البراهين على صحَّة ما ادّعاه من الغثّ والسمين ، والوالد ساكت لا يتكلَّم بحيث تحقَّق عند العام الحاضرين في ذلك المجلس تفوق الشيخ على السيِّد الوالد وإقحامه بما لا مزيد عليه.

قال : ونحن حاضرون وأدركنا ذلك المعنى من أهل المجلس ، وكنا نقدر على إعانة الوالد ومساعدته في الكلام وإقعاد كلمته على حسب الواقع والمرام ، ولكنّا تأدُّباً اللوالد ، وتوقيراً لصاحب المنزل سكتنا ، ولمّا قمنا وخرجنا من المنزل تقدم أخي السيِّد علي إلى جنب السيِّد الوالدرحمه‌الله وقال له : يا والدي ، ما الَّذي دعاك إلى السكوت عن إحقاق الحق وقمع الباطل حَتَّى فضحت نفسك ، وفضحت جدَّنا بحر العلوم ، بل وأسأت جعفر بن محمّدعليه‌السلام بهذا السكوت ، لِمَ سكتّ وأنت محقٌّ في کلامك؟ وبالغ في انزعاجه من تلك الحالة ، ولمّا سكن قال له والديرحمه‌الله : مع العلم

٢٢٢

بأن الطرف المقابل ـ يعني الشيخ ـ فهم كلامي ؛ لأنه ليس بتلك الدرجة من الغباوة بحيث لم يفهم ما قلته ، ولاسيَّما مع تكراري عليه ذلك مرّات ، فالمجادلة معه أكثر من ذلك ما هو إلا لأجل إقعاد الكلمة والالتذاذ بالغلبة ، وهو ممقوت عند صاحب الشرع).

(ولعمري) لتلك حالة لا توجد إلا عند الأوحدين من الناس ، ولاسيَّما بمحضر جماعة من العوام الَّذين هم كالأنعام ، ولا يعرفون الموازين العلمية للأشخاص إلّا بما يشاهدونه بأعينهم من المفاوضات والمكالمات ، ولكن ربَّما كان السكوت جواباً ، قال أبو العبَّاس الناشئ :

وإذا بُليتُ بِجاهلٍ مُتَحامِلٍ

حَسِبَ(١) المَحالَ من الأُمورِ صَوابا

أوليتُهُ منِّي السكوتَ ورُبَّما

كانَ السُكوتُ عنِ القبیحِ(٢) جَوابا(٣)

وقيل لبعض : (ما لكم لا تعاتبون الجهّال ليعلموا؟ فقال : إنّا لا نكلّف العُمْيَ بأن يبصروا ، ولا الصُمَّ بأن يسمعوا )(٤) .

وقال آخر : (ليس على العالم شيء أصعب ولا أتعب من جاهل يغالطه بالجهل إذا لم يكن عندَهُ عالم يفقه کلامه )(٥) .

__________________

(١) في الوفيات : (يجد).

(٢) في الوفيات : (الجواب).

(٣) وفيات الأعيان ٣ : ٣٧١ ، وانشده الإمام الرضاعليه‌السلام كما في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ١٨٧ ويدل ذلك أنه لغير الناشئ الصغير المتوفی سنة ٣٦٦ هـ ، فلاحظ.

(٤) فيض القدير ٢ : ٢٢.

(٥) لم أهتد إلى مصدر هذا القول.

٢٢٣

(رجع)

[ح] ـ «متعرّض للمقال » : لأن غرض إظهار التفوُّق والغلبة والتفاخُر والجاه ، ولا يحصل إلا بجلاله ومقاله.

[ط] ـ «في أندية الرجال » : الأندية ، جمع النادي وهو : مجلس القوم ما داموا مجتمعين فيه فإذا تفرقوا فليس بناد(١) .

[ي] ـ «قد تسربل الخشوع » : السِّربال بالكسر : القميص ، وسربلته : أي ألبسته السربال ـ أعني القميص(٢) .

والخشوع : التذلُّل والخضوع ، يعني : أظهر الخشوع بالتشبُّه بالخاشعين ، والتزييّ بزيهم مع أنه خال من الورع اللازم للخشوع.

[مراتب الورع]

(واعلم أنّ الورع على مراتب :

الأول : ورع التائبين ، وهو ما يخرج به الإنسان عن الفسق ويوجب قبول شهادته.

الثاني : ورع الصالحين ، وهم ترك الشبهات خوفاً من سقوط المنزلة بارتكابها.

الثالثة : ورع المتَّقين ، وهم ترك الحلال الَّذي يُتخوَّف منه أن ينجرّ إلى الحرام ، كترك التكلُّم بأحوال الناس خوفاً من الوقوع في الغيبة.

الرابع : ورع السالكين ، وهم الإعراض عما سواه تعالی خوفاً من صرف ساعة من العمر فيما لا يفيد زيادة القرب منه)(٣) .

[ك] ـ «فدقَّ الله من هذا » ، أي من أجل عمله هذا العمل.

__________________

(١) ينظر : لسان العرب ١٥ : ٣١٧ ، مادة (ن. د. ي).

(٢) الصحاح ٥ : ١٧٢٩.

(٣) بحار الأنوار ٦٧ : ١٠٠.

٢٢٤

[ل] ـ «خيشومه » : أي أعلى أنفه ، وهو كناية عن إذلاله وجعله خائباً خاسراً عمّا قصده من العمل.

[م] ـ «وقطع منه حيزومه » : الحَيزوم بفتح الحاء المهملة والياء المثناة من تحت ، والزاي المعجمة : وسط الصدر ، وفي القاموس : هو ما استدار من الظهر والبطن(١) .

وكيف كان فهو أيضاً كناية عن إهلاکه واستيصاله بالمرَّة ، لقطع ما هو مناط الحياة.

[ن] ـ «ذو خِبّ ومَلَق » : الخب بكسر الخاء المعجمة والباء الموحدة المشددة ، مصدر بمعنى : الخدعة والغش(٢) .

والملق بالتحريك : اللُّطف الشديد ، والتودُّد فوق ما ينبغي باللسان من غير أن يكون له أثر في القلب(٣) .

[س] ـ «يستطيل على مثله » : من أشباهه أي على من يشابهه في رتبة العلم

والفضل.

[ع] ـ «ويتواضع للأغنياء من دونه » : أي ممَّن هو دونه في الرتبة والمنزلة ، والاستطالة على المماثل ، والتواضع للأدون من أقبح الأفعال ، ودليل على ركاكة الذات وشناعة الصفات.

__________________

(١) القاموس المحيط ٤ : ٩٦.

(٢) مجمع البحرين ١ : ٦١٦ ، والخب بالفتح : الخداع ، وهو الجريز الَّذي يسعى بين الناس بالفساد. (ينظر : النهاية في غريب الحديث ٢ : ٤).

(٣) ينظر : العين ٥ : ١٧٤ ، الصحاح ٤ : ١٥٥٦.

٢٢٥

[ف] ـ «فهو الحلوانهم هاضم » : الحلوان هو الرشوة ، فكأن ما يأخذه منهم اُجرة لما يعمله ، وفي بعض النسخ لحلوائهم بالهمزة وهي الأطعمة اللَّذيذة.

[ص] ـ «ولدينه » : بإفراد الضمير كما هو المتَّفق عليه في نسخ الكافي.

[ق] ـ «حاطم » : أي كاسر ؛ لأنه باع دينه بدنياه ، بل بلقمة من مائدتهم تبعاً لقوَّة الشهوة ، فهو معط لهم فوق ما يأخذ منهم ؛ لأنه يأخذ منهم ما يطعمون ، ومعط إياهم من دينه ، فلا جرم كان عادماً لإيمانه ويقينه ، أو لأنه يحلّ لهم بفتواه ما يشتهون ، ويحطم دينه بما يُدهن فيدهنون.

وبناءً على ما في المتن من ضمير الجمع فله وجه ، فإن فعله ذلك يوجب تجرّيهم على الحرام ، واعطاءهم إيّاه بالرشوة عند ما يتوقعون منه ما يوافق طباعهم ، فهو حاطم لدينهم ، ثُمَّ دعا عليه بالاستیصال بحيث لم يبق له خبر ولا أثر.

[ر] ـ «عمي عليه الخبر » : أي خفي ، كناية عن عمى البصر.

[ش] ـ «وقطع من آثار العلماء أثره » : أي ما بقی من أثار علمه بين الناس ، فلا يُذكر به كما يُذكر به غيره في الدهور ، وتوجب اشتهاره وحسن ذكره ، وإنما دعا على الصنفين للحوق ضررهما على العلماء المحقّين ، أكثر من ضرر الكفّار المتمرِّدين.

[ت] ـ «وصاحب الفقه والعقل » : وهو الصنف الَّذي يطلب العلم لتکميل القوَّة النظرية والقوَّة العلمية والتخلُّق بالأخلاق الحسنة.

[ث] ـ «قد تحنّك في برنسه » : التحنُّك إدارة طرف العمامة تحت حنکه ، أي ما تحت ذقنه ، وفيه استحباب التحنُّك.

٢٢٦

وقال المجلسيرحمه‌الله في (مرآة العقول) في شرح هذا الخبر (عند قوله : تحنُّك في برنسه) : (يومين إلى استحباب التحنُّك في الصلاة)(١) .

وفيه ما فيه ، نعم ، يدل على ذلك من النصوص ما رواه صاحب العوالي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من صلّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومنّ إلّا نفسه »(٢) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من صلّی مقتطعاً (٣) فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومنّ إلّا نفسه »(٤) .

وفي (شرح المفاتيح) : (أن الأوّل مروي في العوالي في مكانين عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله )(٥) .

ورواه عنه أيضاً في (المستدرکات)(٦) .

والثاني رواه مستقلاً فخر الإسلام في (شرح الإرشاد)(٧) ، فلا دغدغة في ذلك.

(والبرنس) : قلنسوة طويلة ، كان يلبسها النُسَّاك في صدر الإسلام(٨) .

__________________

(١) مرآة العقول ١ : ١٦٢.

(٢) يأتي تخريج الحديث.

(٣) (مقتطعاً) هي تصحيف (مقتعطاً) كما في مجمع البحرين ٣ : ٥٣٣ وهو : شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة على الحنك.

(٤) يأتي تخريج الحديث.

(٥) شرح المفاتيح مخطوط لم أقف عليه ، وفي العوالي الحديثان موجودان في مكانين وليس الأول منه ، فلاحظ (ينظر : عوالي اللئالي ٢ : ٢١٦ ح ٦ للأول ، و ٤ : ٣٧ ح ١٢٨ للثاني).

(٦) مستدرك الوسائل ٣ : ٢١٥ ح ٣٤٠٢ / ٢.

(٧) عنه کشف اللثام ٣ : ٢٦٢ في لباس المصلي.

(٨) الصحاح ٣ : ٩٠٨.

٢٢٧

أو كل ثوب رأسه منه [ملترق به ، من](١) درّاعة كان أوجبّة أو ممطر ، معرَّب یوناني(٢) .

ويكفي في كراهة ترك التحنُّك أو السدل مطلقاً ولو في غير الصلاة المرسل أن الطبقية عِمة إبليس ؛ ولذا لم يتوقَّف أحد في كراهة عدم التحنُّك مطلقاً ، كما صرّح به جدّي صاحب البرهان (طاب ثراه)(٣) .

[خ] ـ «وجِلاً ، خائفاً » : من عدم قبول عمله ؛ لعلمه بأن الله إنَّما يتقبل أعمال المتَّقين ، ولعلَّه لا يكون منهم ، أو لعلمه بأنَّ المقبول إنَّما هو العمل الصالح ولا يعلم صلاح عمله ، أو يخاف من سوء الخاتمة وانقلاب العاقبة وعدم الاستمرار كما انعكست حالة كثير من العُبَّاد في آخر عمره.

[ذ] ـ «داعياً لقبول » : عمله وحسن عاقبته ومغفرة ذنوبه.

[ض] ـ «مشفقاً » : من عدم استجابته ، فإنَّ الدعاء أيضاً من جملة الأعمال التي لا تقبل إلا الصالح منها ، أو من أن يكون قَدْ صدر منه ما يحبس دعاءه ، كما قالعليه‌السلام في دعاء كميل : «اللهُمَّ اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء »(٤) .

وكما في الحديث : «أعوذ بك من الذنوب التي تردّ الدعاء »(٥) .

وهي كما جاءت به الرواية عن الصادقعليه‌السلام : «سوءُ النيَّة والسريرة ، أو ترك التصديق بالإجابة ، والنفاق مع الإخوان ، وتأخير الصلاة عن وقتها »(٦) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) النهاية في غريب الحديث ١ : ١٢٢.

(٣) البرهان القاطع : مخطوط لم أقف عليه.

(٤) دعاء کميل ورد في العديد من كتب الدعاء والزيارة ، ولا حاجة لذكرها.

(٥) ورد بهذا النص في مجمع البحرين ٢ : ٣٨.

(٦) مجمع البحرين ٢ : ٣٨.

٢٢٨

[ظ] ـ «مقبلاً على شأنه » : أي على إصلاح نفسه ، وتهذيب باطنه بالتخلية من الرذائل ، والتحلية بالفضائل.

[غ] ـ «عارفاً » : بأهل زمانه وبحركاتهم ومقاصدهم بالمكاشفات القلبية والمشاهدات العينية.

[أب] ـ «مستوحشاً » : من أوثق إخوانه ؛ لعلمه بأن مخالطتهم تُميتُ القلب ، وتُفسد الدين ، فيختار الاعتزال عنهم ؛ لما فيه السلامة ، إذ قَدْ خُصّ بالبلاء من عرفته الناس ؛ ولذا ورد : «فُرَّ من الناس فرارَكَ مِنَ الأسدِ »(١) .

وفي الشعر الفارسي :

دلا خو کن بتنهائي

که از تنها بلا خيزد

سعادت آنکسي دارد

که از مردم ببرهيزد

وإن شئت توسيع المخاض بأكثر من ذلك ، فنقول : لمّا عرفت أنه ليس الغرض من بعث الأنبياء إلا تهذيب الأخلاق البشرية ، كما قال سيد الأنبياءصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنَّما بعثتُ لأتَمِّمَ مكارِمَ الأخلاق »(٢) .

فلا بد من مباشرة الأعمال الشرعية بصورة توجب التحلّي بالفضائل ، والتخلّي عن الرذائل ، وتسبِّب التحصّل للأخلاق الفاضلة ، وتبديل الملكات الرذيلة ، وهذا الأمر لا محال يتوقَّفُ على تنبُّهٍ کامل واطّلاع وافر على أحوال النفس ، والأُمور الباطنية ، وتقلُّبات القلب ، ودقائق آفات النفس ، ويحتاج إلى

__________________

(١) شرح اُصول الكافي ٢ : ١٨٧.

(٢) تقدم ذكره.

٢٢٩

اهتمام عظيم في إيقاع العبادات على وجه الإخلاص المحض ، وخلوص النيَّة من جميع الشوائب ، والاهتمام بذلك كلّه ، وملاحظة هذه المعاني مع المعاشرة والمخالطة ، وارتكاب اللوازم والرسوم والعادات ، ومباشرة الأُمور الدنيوية مطلقاً متعسِّرٌ جداً ، بل يتعذَّر على أكثر النفوس.

فلا جرم أنَّ كثيراً من السالكين ، وعلماء الشريعة ، وحكماء الملَّة في كلّ زمان من الأزمان اختاروا العزلة ، وتقليل الخلطة بعد تحصيل العلوم اليقينية ، وحصول الملكات العلمية ، وتكميل القوَّة النظرية ، وكانوا يحثُّون تلاميذهم عليها ، وفي صدر السلف أيضاً كان شعار خلّص الصحابة وكمّل التابعين هو الانقطاع إلى الله ، والانفراد لجهة العبادة من غير تزيّ بزيٍّ خاص ، ولا تسمّ باسم مخصوص ، ولا وضع اصطلاح جدید.

قال مالك بن دينار : (من لم يأنس بمحادثة الله عن محادثة المخلوقين ، فقد قلّ علمه ، وعَمِيَ قلمه ، وضاع عمره )(١) .

قيل لبعضهم : (من معك في الدار؟

قال : الله تعالى معي ، ولا يستوحش من أنس به)(٢) .

ووصف بعض العارفين صفة أهل المحبة الواصلين ، فقال : (جدّد لهم الودّ في كلّ طرفة بدوام الاتصال ، وآواهم (٣) في كنفة بحقائق السكون إليه حَتَّى أنّت قلوبهم ، وحنّت أرواحهم شوقاً ، وكان الحبُّ والشوق منهم إشارة من الحق إليهم عن

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ١٠ : ٤٣.

(٢) لم أهتد إلى مصدر هذا القول.

(٣) في الأصل : (واوهم) وما في المتن من استظهارنا حَتَّى يستقيم النص.

٢٣٠

حقيقة التوحيد وهو الوجود بالله ، فذهبت مناهم ، وانقطعت آمالهم عنده ؛ لما بان منه لهم )(١) .

[أج] ـ «فشدّ الله من هذا أركانه » : المشار إليه بهذا هو العالم الَّذي هو صاحب الفقه والعقل ، أي : ثبّت الله تعالى ، وأحكم غاية الإحكام أركانه الظاهرة ، أعني جوارحه وأعضاءه الباطنة من عقله وفهمه ودينه.

__________________

(١) لم اهتد إلى مصدر هذا القول.

٢٣١

الحديث العاشر

منهومان لا يشبعان

[٧٦] ـ قالرحمه‌الله : عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسی ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس ، قال: سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : منهومان لا يشبعان : طالب دنيا وطالب علم ، فمن اقتصر من الدنيا على ما أحلّ الله له سلم ، ومن تناولها من غير حلّها هلك ، إلا أن يتوب أو يراجع ، ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا ، ومن أراد به الدنيا فهي حظُّه »(١) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

فيما يتعلق برجال السند :

ومرجع الضمير كما عرفت.

[ترجمة عُمَر بن أذينة]

أمّا عُمَر بن أذينة : هو ابن محمّد بن عبد الرحمن بن اُذينة ، بضم الهمزة ، وفتح الذال المعجمة ، وسكون الياء المنقطة تحتها نقطتين ، وفتح النون.

ذكره النجاشي في (الفهرست) وعدّ نسبه إلى عدنان ، ثُمَّ قال : (شيخ أصحابنا البصريين ووجههم ، روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام بمكاتبة (٢) ، له كتاب (الفرائض) )(٣) .

وزاد في (الخلاصة) : (أنه كان ثقة صحيحاً ).

__________________

(١) معالم الدين : ١٥ ، الكافي ١ : ٤٦ ح ١.

(٢) في رجال النجاشي : (بمکاتبه) ، وفي الخلاصة : (مکاتبة) ولعله الأصح ، فلاحظ.

(٣) رجال النجاشي : ٢٨٣ رقم ٧٥٢.

٢٣٢

ثُمَّ قال : (قال الكَشِّي : قال حمدويه : سمعت أشياخي منهم العبيدي وغيره ، أنَّ ابن اُذينة كوفي ، وكان هرب من المهدي ، ومات باليمن ؛ فلذلك لم يروِ عنه كثير ، ويقال : اسمه محمّد بن عُمَر بن اُذينة ، غلب عليه اسم أبيه )(١) .

وفي (المشتركات) : (ابن اُذينة ، الثقة ، روى عنه ابن أبي عمير ، وصفوان ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، وحريز ، وأحمد بن ميثم ، وأحمد بن محمّد بن عيسی ، وأبوه ، وعثمان بن عيسی ، وجميل بن درَّاج ، وحمّاد بن عيسی )(٢) .

[ترجمة أبان بن أبي عياش]

(وأمّا أبان : فهو ابن أبي عياش ـ بالعين المهملة ، والشين المعجمة ـ واسم أبي عياش : فيروز ـ بالفاء المفتوحة ، والياء المنقطة تحتها نقطتين الساكنة وبعدها راء ، وبعد الواو زاي ـ تابعي ضعيف ، روى عن أنس بن مالك ، وروي عن علي بن الحسين عليهما‌السلام ، لا يُلتفت إليه ، وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه )(٣) .

وفي (الخلاصة) : (الأقوى عندي التوقُّف فيما يرويه ؛ لشهادة ابن الغضائري عليه بالضعف )(٤) .

وقال الشيخ في رجاله : (إنه ضعيف )(٥) .

وحكم بتضعيفه خالنا المجلسيرحمه‌الله في (الوجيزة )(٦) .

__________________

(١) خلاصة الأقوال : ٢١١ رقم ٢ ، اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٢٦ رقم ٦١٢.

(٢) هداية المحدثين : ١٢٣.

(٣) خلاصة الأقوال : ٣٢٥ رقم ٢ ، شرح اُصول الكافي ٢ : ٣٠٧.

(٤) خلاصة الأقوال : ٣٢٥ رقم ٢ ، رجال ابن الغضائري : ٣٦ رقم ١.

(٥) رجال الطوسی : ١٣٦ رقم ١٢٦٤ / ٣٦.

(٦) الوجيزة في الرجال : ١١ رقم ٥.

٢٣٣

ولم يتعرَّض لذكره صاحب (البُلغة) ؛ بناءً على ما بنى عليه من إسقاط المجاهيل والضعفاء.

[ترجمة سليم بن قيس]

وأمّا سُلیم بن قيس : فقد صرّح السيِّد الداماد بأنه صاحب أمير المؤمنينعليه‌السلام ومن خواصّه ، روی عن السبطين والسجاد والباقر والصادقعليهم‌السلام وهو من الأولياء ، والحقّ فيه ـ وفاقاً للعلّامة وغيره من وجوه الأصحاب ـ تعديلُهُ(١) .

وقال ابن شهر آشوب : (سُليم بن قيس الهلالي صاحب الأحاديث ، له كتاب )(٢) .

وقال ابن طاووس : (تضمّن الكتاب ما يشهد بشكره [وصحَّة كتابه] ) ، انتهى(٣) .

وقال المجلسي : (وكتاب سُليم بن قيس في غاية الاشتهار ، وقد طعن فيه جماعة ، والحق أنه من الأُصول المعتبرة )(٤) .

وفي موضع من البحار ـ أظنُّه في كتاب الغيبة ـ عدّه من الثقات العظام(٥) .

__________________

(١) نسبه أبو علي الحائري في منتهى المقال إلى السيِّد الداماد في رواشحه ، ولم أعثر عليه في الرواشح السماوية ، وذكره المازندراني في شرح اُصول الكافي ٢ : ٣٠٧ عن بعض المحدثين من أصحابنا ، ولم يصرّحرحمه‌الله بأنه للسيد الداماد ، فلاحظ.

وينظر : خلاصة الأقوال : ١٦١ رقم ١ ، منتهى المقال ٣ : ٣٨٢.

(٢) معالم العلماء : ٩٣ رقم ٣٩٠.

(٣) التحرير الطاووسي : ٢٥٢ رقم ١٨٠ وما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) بحار الأنوار ١ : ٣٢.

(٥) قال النعماني : (وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمّةعليهم‌السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأُصول التي رواها أهل العلم ومن حملة حديث أهل البيتعليهم‌السلام وأقدمها ، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنينعليه‌السلام وسمع منهما ، وهو من الأُصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها). (غيبة النعماني : ١٠٣).

٢٣٤

وقال الشيخ أبو علي : (ولقد طعن فيه الغضائري ، ولو حَكَمْنا بالطَّمْنِ لِطَعنهِ ، لَمّا سَلِمَ جليلٌ مِنَ الطَّعن)(١) .

الموضع الثاني

في شرح المتن :

ذُكر هذا الحديث في الكافي في باب (المستأكل بعلمه والمباهي به)(٢) ، والمراد بالمستأكل من يتخذ علمه رأس مال يأكل منه ويتوسَّع به في معاشه ، يقال : فلان ذو أكل ، إذا كان ذا حظّ من الدنيا ورزق واسع ، والمأكل : الكسب.

قال أبو جعفر الباقرعليه‌السلام : «ويحك يا أبا الربيع [لا تطلبنّ الرئاسة ، ولا تكن ذئباً ، و] لا تأكل بنا الناس ، فيفقرك الله »(٣) .

نهاه أن يجعل العلوم الشرعية التي أخذها منهمعليهم‌السلام آلة الأكل والأموال ، كما هو شأن قضاة الجور ، وأوعده بأن الله يفقره في الدنيا بتفويت المال ونقص العيش.

والحديث : مروي في التهذيب أيضاً(٤) .

[أ] ـ «والمنهوم » : من النَّهَم ، بالتحريك ، وهو إفراط الشهوة في الطعام(٥) .

__________________

وقال عنه في موضع من بحار الأنوار ٣٠ : ١٣٤ ما نصّه : (والحق أن بمثل هذا لا يمكن القدح في كتاب معروف بين المحدّثين اعتمد عليه الكليني والصدوق وغيرهما من القدماء ، وأكثر أخباره مطابقة لما رُوى بالأسانيد الصحيحة في الأُصول المعتبرة).

(١) منتهى المقال ٣ : ٣٨٢.

(٢) الكافي ١ : ٤٦ وفيه ستة أحاديث.

(٣) الكافي ٢ : ٣٩٨ ح ٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر

(٤) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٢٨ ح ٩٠٦ / ٢٧.

(٥) لسان العرب ١٢ : ٥٩٣.

٢٣٥

وليس فيه دلالة على ذمّ الحرص في تحصيل العلم حَتَّى يُحمل على أن المراد من العلم هو غير علم الآخرة ، بل المقصود أن (أنه ـ ظ) خاصية الدنيا والعلم(١) ذلك ، يعني : مَنْ ذاق طعم حلاوة العلم ، وحلاوة الدنيا لم يشبع منهما ، (أمّا الدنيا) فكلَّما تناول مرتبة من مراتبها حثَّهُ الحرص وطول الأمل إلى تناول ما فوق ذلك ، ولا يكاد يقنع بمرتبة من مراتب الدنيا ، فهو في ألم من تلك الأحوال حَتَّى يموت.

[ب] ـ «وأمّا طالب العلم » : فلأنَّ ساحة العلوم أوسع من أن يحوم حولها عقل أحد من أفراد البشر ، قال تعالى : ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ(٢) .

[ج] ـ «فمَنِ اقتصَرَ مِنَ الدُّنيا على ما أحَلًّ اللهَ لَهُ سَلِم » : أي وإن كان كثيراً في غاية الكثرة ، وكان فيه شهوة وميل إليها كما هو مقتضى العموم المستفاد من الموصول ؛ ولأنَّ جمع الدنيا من مَمَرّ الحلال حلال لا عقوبة فيه وإن بلغ ما بلغ ، ما لم يؤدِّ إلى حد الغرور ، وقطع علائق التوكُّل على الله تعالى ، والاستيثاق بما عنده من المال.

[د] ـ «إلا أن يتوب » : إلى الله تعالى بأن يندم على ما فعل فيما سبق ، ويعزم على الترك فيما يأتي ، أو يراجع من ظلمه ويرضيه.

وظاهر الحديث : أن كلّا من التوبة والمراجعة ناج (منجٍ ـ ظ) من العقاب ، وهو مشکل مع اشتغال الذمَّة بمال الناس المتناول له من غير حلّه ، فأمّا أن يجعل

__________________

(١) كذا والجملة غير مستقيمة ، إلا إذا قلنا : (خاصية الدنيا بالعلم).

(٢) سورة يوسف : من آية ٧٦.

٢٣٦

(أو) : بمعنى الواو للتفسير ، كما هو مذهب الكوفيين ، وابن مالك ، والأخفش ، والجرمي ، واختاره ابن هشام في المغني(١) .

أو للإضراب كما قال ابن مالك :

خَيَّر ، أبِحُ ، قَسِّمْ بِأَوْ وأبْهِمِ

وَاشْكُكْ وإضرابٌ بِها أيضاً نُمِي

والفرق بين الإباحة والتخيير جواز الجمع في تلك دونه ، واحتجوا له بقول توبة :

وقد زَعَمَتْ ليلى بِأنِّيَ فاجِرٌ

نَفسي تُقاها أو عَلَيْها فُجُورها(٢)

وله شواهد أخر.

(أو) : يجعل التوبة علاجاً لما وقع منه من الظلم في حق نفسه من غير تعلُّق بحقّ الغير ، والمراجعة علاجاً لما وقع منه من الاغتصاب لحق الغير ، فإن ذلك لا يرفع إلا مع إرضاء صاحب الحقّ.

ويحتمل تخصيص التوبة بما إذا لم يقدر على رد المال الحرام إلى صاحبه والمراجعة بما قدر عليه.

[هـ] ـ «ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا » : أهل العلم هم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة المعصومون ، والعلماء التابعون لهم ، يعني : من أخذ العلم منهم وعمل بما يقتضيه علمه نجا من العقوبات الأُخروية ، ومن كل ما يمنعه عن

__________________

(١) لم يذکر ابن هشام معنى التفسير كما لم يذكره غيره ، وإنما قال : (والخامس ـ أي من معاني (أو) ـ : الجمع المطلق كالواو ، قاله الكوفيون والأخفش والجرمي ...) ثُمَّ استغرب بعدها من ذهاب ابن مالك إلى هذا الرأي أيضاً واعترض عليه. (ينظر : المغني ١ : ٦٣).

(٢) البيت لتوبة من الحمير. (ينظر : أمالي القالي ١ : ١٣١ ، خزانة الأدب ١١ : ٦٨).

٢٣٧

التقرُّب إلى الله تعالی ؛ إذ اللازم لطريقتهم لاحق بهم لا محالة ، بل منهم ، كما ورد : «إنَّ سلمان منَّا أهلَ البيت »(١) .

ولا شك أن طريقتهم هي الطريقة الحقَّة التي لا يشوبها أدنی رائحة الباطل ، كما قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «الحق مع علي وهو مع الحق ، أينما دار »(٢) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «اللهُمَّ أدر الحق معه أينما دار »(٣) ، رواه العامَّة في صحاحهم ، وذكروا في ذلك خمسة عشر حديثاً ، ومن جملة من رواه ، إمام الحرمين في الجمع بين الصّحاح السَّتة) في الجزء الثالث منه ، والزمخشري في ربيع الأبرار(٤) .

وقال ابن أبي الحديد في شرحه عند قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : «إن الأئمّة من قريش غُرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على من سواهم ، ولا تصلح الولاة من غيرهم » :

(فإن قلت : إنَّك شرحت هذا الكتاب على مذهب المعتزلة ، فما قولك في هذا الكلام ، وهو تصريح بأن الإمامة لا تصلح من قريش إلا في بني هاشم خاصَّة ، وليس ذلك بمذهب المعتزلة.

قلت : هذا الموضع مشکل ، ولي فيه نظر ، وإن صحّ أن علياًعليه‌السلام قال ذلك ، قلت : كما قال ؛ لأنه ثبت عندي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «إنه مع الحق وإن الحق يدور معه

__________________

(١) عیون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٧٠.

(٢) ذكر المؤلفينرحمه‌الله الحديث بالمعنى ونصّه : «علي مع الحق والحق مع علي ، يدور معه حيثما دار ». (شرح نهج البلاغة ١٨ : ٧٢).

(٣) ذكر المؤلفرحمه‌الله الحديث بالمعنى ونصّه : «اللهمّ أدر الحق مع على حيث دار ». (خصائص الوحي المبین ٣١).

(٤) ينظر : مصادر هذا الحديث الشريف من كتب أهل السنة في كتاب الغدير ٣ : ١٧٦ ـ ١٧٩ ، فإن مؤلفهرحمه‌الله كفانا مؤونة ذلك ، فجزاه الله عن كتابه هذا وغيره ألف خير.

٢٣٨

حيثما دار » ، ويمكن أن يتأول ويطبّق على مذهب المعتزلة ، فيحمل على أن المراد به كمال الإمامة ، كما حُمل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » على نفي الكمال ، لا على نفي الصحَّة) ، انتهى(١) .

وأنت خير بأن نفي الصحَّة أقرب إلى المعنى الحقيقي من نفي الكمال كما حُقّق في محلّه ، ويدل على صحَّة قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما رواه ابن حجر في (الصواعق) أنه خرّج مسلم والترمذي وغيرهما عن وائلة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «إنّ الله اصطفی كنانة من بني إسماعيل ، واصطفى من بني كنانة قريشاً ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم »(٢) .

وأصرح من ذلك كلّه ما نقله أبو العبَّاس القلقشندي المصري الشافعي في كتابه (نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب) : (أنهم يعني أصحابه الشافعية نصّوا على أن الهاشمي أولى بالإمامة من غيره من قريش).

راجع الفصل الأول من مقدمة الكتاب المزبور(٣) .

[و] ـ «من أراد به الدنيا فهي حظه » : يعني من أراد بعلمه التوسل إلى زخارق الدنيا ، والتقرَّب إلى الملوك والسلاطين ، وجلب المال من الفاسقين ، والسوق على العالمين ، ذلك حظه وثمرة علمه وماله في الآخرة من نصيب ، قال الله تعالی : ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ(٤) .

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ٩ : ٨٧.

(٢) الصواعق المحرقة : ١٨٨ ح ٣١.

(٣) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب : ٧.

(٤) سورة الشوری : ٢٠.

٢٣٩

الحديث الحادي عشر

الحديث لمنفعة الدنيا

[٧٧] ـ قالرحمه‌الله : عنه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّی بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : «من أراد الحديث لمنفعة الدنيا ، لم يكن له في الآخرة نصيب ، ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله تعالى خير الدنيا والآخرة »(١) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

في رجال السند :

ومرجع الضمير كما تقدّم.

[ترجمة معلی بن محمّد]

ومعلّی بن محمّد : هو أبو الحسن البصري.

قال في (الخلاصة) : (وهو مضطرب الحديث والمذهب ، ونقل عن ابن الغضائري : أنه يعرف حديثُه وينكر ، وأنه يروي عن الضعفاء ، وأنه يجوّز أن يخرج شاهداً )(٢) .

وقال في (التعليقة) : (قال جدّي رحمه‌الله : لم نطّلع على خبر يدلُّ على اضطرابه في الحديث والمذهب كما ذكره بعض الأصحاب ) ، انتهى(٣) .

ولم يذكره صاحب (البُلغة) ، وقال في حاشية له على هذا المقام ما لفظه : (لم نذكر معلّی بن محمّد البصري ؛ لأنه ضعيف مضطرب.

__________________

(١) معالم الدين : ١٦ ، الكافي ١ : ٤٦ ح ٢.

(٢) خلاصة الأقوال : ٤٠٩ رقم ٢ ، رجال ابن الغضائري : ٩٦ رقم ١٤١ / ٢٦.

(٣) تعليقة البهبهاني على منهج المقال : ٣٢٩.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر، ثمّ يصبّ عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج من جانب الفراش الآخر.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

٦ - باب أنّ النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كلّه مع عدم جريان العرق.

[٣٩٧٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلّاد، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له: أبول فلا أُصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول، فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثمّ تعرق يدي فأمسح(٢) وجهي، أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، فقال: لا بأس به.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[٣٩٧٦] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن مسح ذَكَرَه بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه، يغسل ثوبه؟ قال: لا.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٩٢ / ٣٩٧.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٨.

(٢) في نسخة: فأمس هامش المخطوط.

(٣) الكافي ٣: ٥٥ / ٤.

(٤) التهذيب ١: ٢٥٠ / ٧٢٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٣.

٤٠١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب أنّه إذا تنجّس موضع من الثوب وجب غسله خاصّة، فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحبّ غسل الثوب كلّه.

[٣٩٧٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - في المني يصيب الثوب: فإن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كلّه.

[٣٩٧٨] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شيء من مني - إلى أن قال - قلت: فإني قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو، فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك، الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٣٩٧٩] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله، قلت: فإن لم أجد مكأنّه؟ قال: اغسل الثوب كلّه.

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب الخلوة.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٠ من الباب الآتي.

الباب ٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١.

(٣) علل الشرائع: ٣٦١.

٣ - التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٣، والاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٤.

٤٠٢

[٣٩٨٠] ٤ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكأنّه؟ قال: يغسله كلّه، وإن علم مكانه فليغسله.

[٣٩٨١] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث - قال: إن استيقن أنّه قد أصابه - يعني المني - ولم ير مكانه فليغسل الثوب كلّه، فإنّه أحسن.

[٣٩٨٢] ٦ - وبالإِسناد عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير؟ فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، فإن شككت فانضحه.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لعدم نجاسة الابوال المذكورة كما يأتي(١) .

[٣٩٨٣] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه(٢) .

[٣٩٨٤] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٩.

٥ - الكافي ٥٤ / ٤، والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٨.

٦ - الكافي ٣: ٥٧ / ٢، والتهذيب ١: ٢٦٤ / ٧٧١، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢٠.

(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

٧ - الكافي ٣: ٥٣ / ١، والتهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٥.

(٢) الظاهر أن ذكر الثوب في هذه الاحاديث على وجه المثال وأن الحكم غيرمختص به ( منه قدّه ).

٨ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣.

٤٠٣

عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه، قليلاً كان أو كثيراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا كلّ ما قبله(١) .

[٣٩٨٥] ٩ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابه الجنابة فلم يغسله، هل يصلح النوم فيه؟ قال: يكره.

[٣٩٨٦] ١٠ - قال: وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة، كيف يصنع؟هل يصلح له أن يصلّي، قبل أن يغسل؟ قال إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك، وإن علم أنّه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كلّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الماء وغيره(٢) .

٨ - باب نجاسة البول والغائط من الإِنسان ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه اذا كان له نفس سائلة.

[٣٩٨٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن(٣) أصاب الثوب شيء من بول السنّور فلا تصح الصلاة فيه حتّى يغسله.

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٧.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٩ / ٢٣٧.

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٩ / ٢٣٨.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة، وتقدم في الحديث ١ و ٢ و ٤ و ٧ من الباب ١، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦ / ٥.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: إذا. بدل إن.

٤٠٤

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٣٩٨٨] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٣٩٨٩] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اغسل ثوبك من بول كل مالا يؤكل لحمه.

[٣٩٩٠] ٤ - محمّد بن علي بات الحسين في ( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هازون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، عن هيثمّ، عن يونس، عن الحسن، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أُتي بالحسن بن علي فوضع في حجره، فبال، فأخذه فقال: لا تزرموا ابني، ثمّ دعا بماء فصبّ عليه.

قال الأصمعي: الإِزرام: القطع، يقال للرجل إذا قطع بوله: قد أزرمت بولك.

[٣٩٩١] ٥ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن أُمّ الفضل زوجة العبّاس، أنّها جاءت بالحسين إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فبال على ثوبه فقرصته فبكى، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : مهلاً يا أُمّ الفضل، فهذا ثوب يُغسل، وقد أوجعتِ ابني.

[٣٩٩٢] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار،

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٢٠ / ١٣٢٩.

٢ - الكافي ٣: ٥٧ / ٣.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٤ / ٧٧٠.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٢.

٤ - معاني الأخبار: ٢١١ / ١.

٥ - الملهوف على قتلى الطفوف: ٧.

٦ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

٤٠٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرو الفار، هل يجوز أكله؟ قال: إذا بقي منه شيء فلا بأس، يؤخذ أعلاه.

[٣٩٩٣] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بول السنّور والكلب والحمار والفرس؟ قال: كأبوال الإِنسان.

قال الشيخ: حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقيّة، أو الكراهيّة لما يأتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستنجاء(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى اشتراط النفس السائلة(٤) .

٩ - باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه، واستحباب ازالة ذلك مما يكره لحمه خاصّة، ويتأكّد في البول.

[٣٩٩٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا

____________________

٧ - التهذيب ١: ٤٢٢ / ١٣٣٦، والاستبصار ١: ١٧٩ / ٦٢٧.

(١) يأتي في الباب الآتي.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من أحكام الخلوة.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ والباب ٣ والباب ٦، والاحاديث ٤، ١٣، ١٦ من الباب ٨، والاحاديث ١، ٤، ٥، ١٥ من الباب ٩ من الماء المطلق ولمجشفاد ذلك أيضاً في الاحاديث ٨، ١٥، ٢١ من الباب ١٤ والباب ١٦ والباب ٢٠ من الماء المطلق، والحديث ١٥ من الباب ٩ من الماء المضاف والحديث ٧، ١٠ من الباب ٢ والباب ١٠ والباب ١٨ والباب ١٩ من النواقض. وفي الابواب ١، ٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٩، ١٠، ٣٢ والحديث ٥، ٩ من الباب ٤٠، والحديث ٣، ٧ من الباب ٤٥، والحديث ١ من الباب ٦٤، والباب ٧١ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٧ / ٦.

٤٠٦

بأس بروث الحمر، واغسل أبوالها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٣٩٩٥] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن أبي الأغرّ النحّاس(٢) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أُعالج الدواب فربما خرجت باللّيل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده(٣) فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال: ليس عليك شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغرّ النحّاس، مثله، إلّا أنّه قال: فينضح على ثوبي، فقال: لا بأس به(٤) .

[٣٩٩٦] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن محمّد الحلبي - في حديث - أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : السرقين الرطب، أطأ عليه؟ فقال: لا يضرّك مثله.

[٣٩٩٧] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، أنّهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه.

[٣٩٩٨] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ألبان الإِبل والبقر والغنم وأبوالها

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٣، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢١.

٢ - الكافي ٣: ٥٨ / ١٠.

(٢) كذا في الأصل وكذلك الوافي وفي المصدر: النخّاس.

(٣) في هامش المخطوط عن الفقيه: إحداها بيدها أو برجلها.

(٤) الفقيه ١: ٤١ / ١٦٤.

٣ - الكافي ٣: ٣٨ / ٣ أورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٣: ٥٧ / ١، والتهذيب ١: ٢٤٦ / ٧١٠.

٥ - الكافي ٣: ٥٧ / ٢، والتهذيب ١: ٢٦٤ / ٧٧١، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢٠، أورد ذيله في =

٤٠٧

ولحومها؟ فقال: لا توضّ منه إن أصابك منه شيء أوثوباً لك فلا تغسله إلّا أن تتنظف.

قال: وسألته عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير؟ فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، فإن شككت فانضحه.

[٣٩٩٩] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبأنّه وكلّ شيء منه جائز، إذا علمت أنه ذكيّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٤٠٠٠] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في أبوال الدوابّ تصيب الثوب، فكرهه، فقلت: اليس لحومها حلالاً؟ فقال: بلى، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[٤٠٠١] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمّان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في أبوال الدوابّ وأرواثها؟ قال: أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك(٣) وأما

____________________

= الحديث ٦ من الباب ٧ وصدره في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النواقض.

٦ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ١.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٨.

٧ - الكافي ٣: ٥٧ / ٤ يأتي مثله في الحديث ٨ من الباب ٥ من الاطعمة المحرمة.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٤ / ٧٧٢، والاستبصار ١: ١٧٩ / ٦٢٦.

٨ - الكافي ٣: ٥٧ / ٥.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: ما أصابك.

٤٠٨

أرواثها فهي أكثر من ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٤٠٠٢] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم، أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

[٤٠٠٣] ١٠ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، مثله، إلّا أنّه قال: وينضح بول البعير والشاة، وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

[٤٠٠٤] ١١ - وعنه، عن فضّالة، عن حسين بن عثمّان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبوال الخيل والبغال؟

فقال: اغسل ما أصابك منه.

[٤٠٠٥] ١٢ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.

[٤٠٠٦] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمّد، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله ( عليه

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٥، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢٣.

٩ - التهذيب ١: ٢٤٧ / ٧١١ و ٢٦٦ / ٧٨٠، والاستبصار ١: ١٧٩ / ٦٢٤.

١٠ - التهذيب ١: ٤٢٢ / ١٣٣٧.

١١ - التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٤، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢٢.

١٢ - التهذيب ١: ٢٦٦ / ٧٨١.

١٣ - التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٦، والاستبصار ١: ١٧٩ / ٦٢٥.

٤٠٩

السلام ) عن أبوال الحمير والبغال؟ قال: اغسل ثوبك، قال: قلت: فأرواثها؟ قال: هوأكثرمن ذلك.

[٤٠٠٧] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين(١) عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمّار، عن معلّى بن خنيس وعبدالله بن أبي يعفور قالا: كنّا في جنازة وقدّامنا(٢) حمار، فبال، فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبدالله فأخبرناه، فقال: ليس عليكم بأس(٣) .

[٤٠٠٨] ١٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: إن كان محتاجاً إليه يتداوى به ( يشربه )(٤) ، وكذلك بول الإِبل والغنم.

[٤٠٠٩] ١٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب؟ قال: إن لم تقذره فصلّ فيه.

[٤٠١٠] ١٧ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا بأس ببول ما أُكل لحمه.

____________________

١٤ - التهذيب ١: ٤٢٥ / ١٣٥١، والاستبصار ١: ١٨٠ / ٦٢٨.

(١) في نسخة: محمّد بن الحسن. ( هامش المخطوط )

(٢) في موضع من التهذيب: قربنا ( هامش المخطوط ).

(٣) في موضع من التهذيب: شيء. ( هامش المخطوط ).

١٥ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

(٤) في المصدر: شربة.

١٦ - قرب الاسناد: ٧٦.

١٧ - قرب الاسناد: ٧٢.

٤١٠

[٤٠١١] ١٨ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه، أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جفّ فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(١) .

[٤٠١٢] ١٩ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها؟ قال: إن علق به شيء فليغسله، وان أصابه شيء من الروث أو الصفرة التي يكون معه فلا تغسله من صفرة.

[٤٠١٣] ٢٠ - الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في ( المختلف ) نقلاً من كتاب عمّار بن موسى، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: خرو الخطّاف لا بأس به، هو ممّا يؤكل لحمه(٢) ، ولكن كره أكله لأنّه استجار بك ( وأوى إلى منزلك )(٣) ، وكلّ طير يستجير بك فأجره.

ورواه الشيخ كما يأتي إن شاء الله(٤) .

[٤٠١٤] ٢١ - علي بن جعفرفي كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة على بولها وروثها، كيف يصنع؟ قال: إن علق به شيء فليغسله، وإن كان جافّاً فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث طهارة

____________________

١٨ - قرب الاسناد: ٩٤.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٨٠.

١٩ - قرب الاسناد: ١١٨.

٢٠ - المختلف: ٦٧٩.

(٢) في المصدر: يحل أكله.

(٣) في المصدر: وروى في منزلك.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

٢١ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٠ / ١١٦.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨ من هذه الابواب.

٤١١

باطن القدم(١) ، وفي أحاديث الصلاة في مرابض الغنم وغير ذلك، إن شاء الله(٢) .

١٠ - باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشّاف وجميع الطير.

[٤٠١٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن جميل بن درّاج، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ شيء يطيرفلابأس ببوله وخرئه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٤٠١٦] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب.

[٤٠١٧] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون الدجاج جلّالاً، أوعلى التقيّة، لأنّه مذهب كثيرمن العامّة.

[٤٠١٨] ٤ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن يحيى بن عمر، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده؟ قال: اغسل ثوبك.

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٠ وفي الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٨ / ٩.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٦ / ٧٧٩.

٢ - التهذيب ١: ٢٨٣ / ٨٣١، والاستبصار ١: ١٧٧ / ٦١٨.

٣ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٢، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦١٩.

٤ - التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٧، والاستبصار ١: ١٨٨ / ٦٥٨.

٤١٢

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر، عن بعض أصحابه، عن داود الرقي، مثله(١) .

[٤٠١٩] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة مستدلاً بما دلّ على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، فيكون الحديث الأوّل مخصوصاً بالمأكول لحمه والمجهول حاله.

١١ - باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وأفواهها إلّا الكلب والخنزير.

[٤٠٢٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإِبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع؟ فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به، حتّى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس، الحديث.

[٤٠٢١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّا يخرج من منخر الدابة يصيبني؟ قال: لا بأس به.

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ١٠٧ / ٥٢.

٥ - التهذيب ١: ٢٦٦ / ٧٧٨، والاستبصار ١: ١٨٨ / ٦٥٩.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٦، والاستبصار ٦: ١٩ / ٤٠، أورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأسآر، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ١ من الباب ٧٠ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ٥٨ / ٧.

٤١٣

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٤٠٢٢] ٣ - وقد سبق حديث عمّار عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.

[٤٠٢٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال.

[٤٠٢٤] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل مسّ ظهر سنّور، هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل يده؟

قال: لابأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر(٢) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الكراهة(٣) .

١٢ - باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً.

[٤٠٢٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٢٠ / ١٣٢٨.

٣ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ١: ٨ / ٩، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الأسآر.

٥ - قرب الاسناد: ٩٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١، وفي الباب ٢ و ٤ و ٥ من أبواب الأسآر.

(٣) تقدم في الحديث ٧ الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٥٩، أورد صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأسآر وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٤١٤

أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسّه جافّاً فاصبب عليه الماء، قلت: لِم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أمر بقتلها(١) .

[٤٠٢٦] ٢ - وبالإِسناد عن الفضل أبي العبّاس - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكلب؟ فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء.

[٤٠٢٧] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الكلب يشرب من الإِناء؟ قال: اغسل الإِناء ، الحديث.

[٤٠٢٨] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه.

[٤٠٢٩] ٥ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ولغ الكلب في الإِناء فصبّه.

[٤٠٣٠] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أيّوب بن نوح،

____________________

(١) في نسخة: بغسلها. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٦، والاستبصار ١: ١٩ / ٤٠، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأسآر، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب وذيله في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب النجاسات.

٣ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٤، والاستبصار ١: ١٨ / ٣٩، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١، وتمامه في الحديث ٣ في الباب ٢ من أبواب الأسآر.

٤ - التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٨، وفي: ٢٣ / ٦١، والاستبصار ١: ٩٠ / ٢٨٧، أورده أيضاً في الحديث ٣ في الباب ١١ من أبواب النواقض.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٦٤٥، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الأسآر.

٦ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٧، والاستبصار ١: ١٩ / ٤١، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الأسآر

٤١٥

عن صفوان بن يحيى، عن معاولمجة بن شريح، عن أبي عبدالله!( عليه‌السلام ) ) - في حديث - أنّه سئل عن سؤر الكلب، يشرب منه أو يتوضأ؟ قال: لا، قلت: اليس سبع(١) ؟ قال: لا والله أنّه نجس، لا والله أنّه نجس.

[٤٠٣١] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يُستقى(٢) منه.

[٤٠٣٢] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً ( من جسد الرجل )(٣) ؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٤٠٣٣] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكلب السلوقي؟ فقال: إذا مسسته فاغسل يدك.

[٤٠٣٤] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي

____________________

(١) في التهذيب « أليس هو سبع » وفي الاستبصار « بسبع ».

٧ - التهذيب ١: ٢٢٦ / ٦٥٠، والاستبصار ١: ٢٠ / ٤٤، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الأسآر وذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

(٢) في المصدر: يستسقى.

٨ - الكافي ٣: ٦٠ / ٢.

(٣) في التهذيب: من جسد الانسان. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٨.

٩ - الكافي ٦: ٥٥٣ / ١٢، أورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النواقض.

١٠ - الكافي ٦: ٢٤٥ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من الأطعمة المحرّمة.

٤١٦

نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في لحم الكلب؟ فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، أُعيدها عليه ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول: هو نجس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٤٠٣٥] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: تنزّهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، و إن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٣ - باب نجاسة الخنزير.

[٤٠٣٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٩ / ١٦٤.

١١ - الخصال: ٦٢٦.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ١١ من أبوأب الماء المضاف، وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢ من أبواب الأسآر وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب النواقض.

(٣) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٦ وفي الحديث ٣ الباب ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦١ / ٦.

(٤) الحديث الى هنا في الكافي، وأما الزيادة فقد وردت في التهذيب راجع هامش الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاسآر.

٤١٧

قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء، كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٤٠٣٧] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلّى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنّما حرّم شربها، وقال بعضهم: لا تصلّ فيه؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيه، فإنّه رجس، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٤٠٣٨] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان الإِسكاف قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شعر الخنزير يخرز به؟ قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي.

[٤٠٣٩] ٤ - ويأتي في حديث علي بن رئاب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الشطرنج قال: المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير.

قلت: وما على من قلّب(٥) لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده.

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٦٠.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٣٤٨ / ٨٥٨ و ٢١٣ / ٤٦١.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٥ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٢: ٣٨٥ / ١٤٨٥.

(٤) التهذيب ١: ٢٧٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦٢.

٣ - التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٥٧، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

٤ - يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) في نسخة: يقلب. ( هامش المخطوط ).

٤١٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٣) .

١٤ - باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبيّاً.

[٤٠٤٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن آنية أهل الذمّة والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

[٤٠٤١] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي، أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أمّا أنا فلا أواكل المجوسي، وأكره أن أُحرّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم.

[٤٠٤٢] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الأسآر.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب، وفي الباب ٥٨ وفي الحديث ٣ من الباب ١٥٣ من أبواب ما يكتسب به وفي الباب ٢٥ و ٥٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٥٣ وفي الباب ٦٥ من ابواب الاطعمة المحرمة.

(٣) يأتي ما ينافيه في الحديث ١٣ من الباب ٣٨ من هذه الابواب، وبين وجهه في ذيل الحديث ١٥ من الباب ٣٨ من هذه الابواب، وتقدم ما ينافي ذلك في الاحاديث ٢ و ٣ و ١٦ من الباب ١٤ من الماء المطلق.

الباب ١٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٥، أورده أيضاً عن التهذيب والمحاسن في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من الأطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ٤، أخرجه عنه وعن التهذيب والمحاسن في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من الأطعمة المحرّمة.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٥ / ١٢، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب النواقض.

٤١٩

صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل صافح رجلاً مجوسيّاً، قال: يغسل يده ولا يتوضّأ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) .

[٤٠٤٣] ٤ - وعنه، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبّاس بن عامر، عن علي بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : القى الذمي فيصافحني، قال امسحها بالتّراب وبالحائط.

قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها.

أقول: هذا محمول على عدم الرطوبة، والمسح والغسل على الاستحباب، والذي قبله - محمول على وجود الرطوبة به.

[٤٠٤٤] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مصافحة المسلم اليهودي والنصرانيّ، قال: من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[٤٠٤٥] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال سألته عن مؤاكلة المجوسيّ في قصعة واحدة، وأرقد معه على فراش واحد، وأُصافحه؟ قال: لا.

[٤٠٤٦] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٥.

٤ - الكافي ١: ٤٧٥ / ١١.

٥ - الكافي ١: ٤٧٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٢ / ٧٦٤.

٦ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٧.

٧ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٨.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549