وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381581 / تحميل: 6516
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[٢٩٧٦] ٨ - أقول: ويأتي ما يدلّ على أنّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) كفّن في حبرة استعملت له بألفين وخمسمائة دينار، عليها القرآن كلّه.

١٩ - باب استحباب كون الكفّن أبيض.

[٢٩٧٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : البسوا البياض، فإنّه أطيب وأطهر، وكفّنوا فيه موتاكم.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٢٩٧٨] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عمرو بن عثمّان وغيره، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه، وكفّنوا فيه موتاكم.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن جابر، مثله، إلّا أنّه قال: فألبسوه موتاكم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله، إلّا أنّه قال: فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم(٣) .

____________________

٨ - يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب التكفين.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ١، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس

(١) الكافي ٦: ٤٤٥ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ١٤٨ / ٣، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس.

(٢) الكافي ٣: ١٤٨ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٠.

٤١

وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان وغيره، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كون بعض قطع الكفّن أحمراً وبرداً، فيحمل على الجواز، أو على أنّ ما عدا الحبرةٍ والبردٍ يكون أبيض(١) .

ويأتي ما يدلّ على المقصود في الملابس ولو في غير الصّلاة، في استحباب لبس البياض(٢) .

٢٠ - باب استحباب كون الكفن من القطن، وكراهة كونه من الكتّان

[٢٩٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به، والقطن لأُمّة محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٤) .

[٢٩٨٠] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن

____________________

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الاحاديث ٣ و ١١ و ١٣ و ١٧ من الباب ٢ والباب ١٣ من أبواب التكفين.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٧.

(٣) الفقيه ١: ٨٩ / ٤١٤.

(٤) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٢، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤١.

٢ - التهذيب ١: ٤٥١ / ١٤٦٥، والاستبصار ١: ٢١١ / ٧٤٥.

٤٢

عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكفّن الميّت في كتّان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب كراهة كون الكفن أسود.

[٢٩٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن الوشّاء، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكفّن الميّت في السواد.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد، مثله(٣) .

[٢٩٨٢] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم الرجل في ثوب أسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفّن به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٩ من الباب ٢ والحديث ١ من الباب ١٣ والحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) ياتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٩ / ١١.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٥ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الاحرام.

(٤) تقدم في الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٥) ياتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٤ من أبواب احكام الملابس.

٤٣

٢٢ - باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة.

[٢٩٨٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضّال، عن مروان بن(١) عبد الملك قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده، هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يردّ(٢) ، ويستنفع به، ويطلب بركته، قلت(٣) : أيكفّن به الميّت؟ قال: لا.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله(٥) .

[٢٩٨٤] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي مالك الجهني، عن الحسين بن عمارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً، هل يكفّن به الميّت؟ قال: لا.

[٢٩٨٥] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً، هل يكفّن فيه الميّت؟ قال: لا.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٤٨ / ٥ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) في نسخة: عن ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: يردّه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: قيل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ٩٠ / ٤١٦.

(٥) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩١.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠١.

٣ - التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٢.

٤٤

أقول: ويأتي ما يدلّ على عدم جواز كون الكفن حريراً محضاً، وهذا منه(١) .

٢٣ - باب جواز تكفين الميّت في ثوب قزّ * ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض.

[٢٩٨٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن راشد(٢) قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب(٣) اليماني من قزّ وقطن، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) (٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(٥) .

[٢٩٨٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن ابائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نعم الكفن الحلّة(٦) ، ونعم الأُضحية الكبش الأقرن.

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

* - القزّ من الثياب: هو الذي يعمل من الابريسم ( لسان العرب ٥: ٣٩٥ ).

١ - الكافي ٣: ١٤٩ / ١٢.

(٢) ورد في هامش المخطوط: الحسين في التهذيب وفي موضع آخر: الحسن.

(٣) في نسخة: القصب ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ٩٠ / ٤١٥.

(٥) التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٦، والاستبصار ١: ٢١١ / ٧٤٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤٠٦، والاستبصار ١: ٢١١ / ٧٤٣.

(٦) نقل الشهيد في الذكرى عن أهل اللغة تفسيرالحُلّة، وقال: لا إشعار فيه بكونه حريراً. =

٤٥

قال الشيخ: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به، لأنّ الكفن لا يجوز أن يكون إبريسماً.

أقول: فيمكن حمله على التقيّة في الرواية، لأنّ راويه من العامّة، وعلى كون الحلّة حريراً ممزوجاً لا محضاً، وعلى كون الحكم منسوخاً، ونقله للتقيّة.

وقد تقدّم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدلّ على المراد هنا(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي عموماً(٢) .

٢٤ - باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفّن.

[٢٩٨٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه.

[٢٩٨٩] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، رفعه قال: إذا غسل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فأنّه يغسل الحدث، ولا يعاد الغسل.

[٢٩٩٠] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خرج من منخر الميّت

____________________

= والحُلّة في الديات لم يشترط كونها حريراً فلا إشكال، انتهى. ويأتي في صلاة العيدين أن الامام ينبغي أن يلبس حُلّة، وفيه تصريح باستعمالها في غير الحرير المحض ( منه قدّه ).

(١) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي.

الباب ٢٤

فيه ٤١حاديث

١ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت.

٢ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت.

٣ - التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت.

٤٦

الدم أو الشيء بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، مثله(٢) .

[٢٩٩١] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض من الكفن.

أقول: وتقدّم في أحاديث التغسيل ما يوافق الحديث الثاني، ولا تصريح فيه بإصابة النجاسة الكفّن، وقد جمع جماعة من الاصحاب بين الاحاديث بحمل الغسل على ما قبل الدفن، والقرض على ما بعده(٣) .

٢٥ - باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها.

[٢٩٩٢] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، رفعه قال: المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أُدخلت إلى السرّة في الأديم(٤) أو مثل الأديم نظيف، ثمّ تكفّن بعد ذلك، ويحشى القبل والدبر بالقطن.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلا أنّه قال: وتُنظّف ثمّ يُحشى القبل والدبر، ثمّ تكفّن بعد ذلك(٥) .

____________________

(١) في الكافي قرض بالمقراض، وكذلك كتبه المصنف، ثمّ شطب على ( بالمقراض ) وكتب فوقه ( عنه ) وفي المصدر: منه. وفي هامش المخطوط ما نصه: فيه إشعار بأن الرطوبة الخارجة منه بعد الغسل نجسة، بل ظاهره ذلك فتدبر ( منه قده ).

(٢) الكافي ٣: ١٥٦ / ١.

٤ - التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٥٨.

(٣) تقدم ما يوافق الحديث في الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٢٤ / ٩٤٧.

(٤) في الفقيه: الادم ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٧.

٤٧

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب وأحمد بن محمّد، في المرأة، وذكر مثله، إلا أنّه ترك: ويحشى القبل، إلى آخره(١) .

٢٦ - باب استحباب التبرّع بكفن الميّت المؤمن.

[٢٩٩٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من كفّن مؤمناً كان كمن(٢) ضمن كسوته إلى يوم القيامة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٤) .

[٢٩٩٤] ٢ - وفي ( المجالس ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن أبي الحسن العبدي، عن الأعمش، عن عباية بن ربعي، عن عبدالله بن عبّاس - في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أُمّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفّنها فيهما، ومر النساء فليحسنّ غسلها.

____________________

(١) الكافي ٣: ١٥٤ / ٣.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٤ / ١، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الدفن.

(٢) في الفقيه: فكانما. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦١.

(٤) الفقيه ١: ٩٢ / ٤١٩.

٢ - أمالي الصدوق: ٢٥٨ / ١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة.

٤٨

[٢٩٩٥] ٣ - وفي ( العلل ): عن الحسن بن محمّد بن يحيى، عن جدّه، عن بكر بن عبد الوهاب، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه - في حديث -: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) دفن فاطمة بنت أسد وكفّنها في قميصه، ونزل في قبرها، وتمرغ في لحدها.

[٢٩٩٦] ٤ - وعنه، عن جدّه يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ فاطمة بنت أسد أوصت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقبل وصيّتها، فلمّا ماتت نزع قميصه، وقال: كفّنوها فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحبرة(١) ، والاحاديث في أنّ الائمة (عليهم‌السلام ) كانوا يبعثون الأكفان إلى شيعتهم كثيرة جدّاً.

٢٧ - باب استحباب اعداد الانسان كفّنه، وجعله معه في بيته، وتكرار نظره إليه.

[٢٩٩٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أعدّ الرجل كفنه فهو مأجور كلّما نظر إليه.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، مثله(٢) .

____________________

٣ - علل الشرائع: ٤٦٩ / ٣١ الباب ٢٢٢.

٤ - علل الشرائع: ٤٦٩ / ٣٢ الباب ٢٢٢.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٥٣ / ٩.

(٢) الكافي ٣: ٢٥٤ / ١٢.

٤٩

[٢٩٩٨] ٢ – و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كان كفّنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان مثله(١) .

[٢٩٩٩] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) المشهور بـ ( المجالس ): عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه.

أقول: والأحاديث في أنّ الأئمة وخواصّ شيعتهم كانوا يعدّون أكفأنّهم كثيرة.

٢٨ - باب استحباب نزع أزرار القميص المعدّ للكفن دون أكمامه إذا كان ملبوساً، واستحباب كونه غير مكفوف ولا مزرور، وكراهة أن يجعل لما يبتدأ من الأكفان أكماماً.

[٣٠٠٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام )

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٥٦ / ٢٣.

(١) التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٢.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٦٩ / ٤.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢١ من الباب من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٠٤ / ٨٨٥.

٥٠

أن يأمر لي بقميص(١) أُعدّه لكفني، فبعث به إليّ، فقلت: كيف أصنع؟

فقال: أنزع أزراره.

ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن علي بن محمّد، عن بنان بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[٣٠٠١] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يكون له القميص، أيكفّن فيه؟ فقال: اقطع أزراره، قلت: وكمّه؟ قال: لا، إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً، فأمّا إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلا الأزرار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[٣٠٠٢] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوفٍ ولا مزرورٍ(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٢٩ - باب استحباب كتابة اسم الميّت على الكفن، وأنّه يشهد أن لا إله إلّا الله، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه‌السلام ) .

[٣٠٠٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن

____________________

(١) في رجال الكشي: من قُمُصِه. ( هامش المخطوط ).

(٢) رجال الكشي ٢: ٥١٤ / ٤٥٠.

٢ - التهذيب ١: ٣٠٥ / ٨٨٦.

(٣) الفقيه ١: ٩٢ / ٤١٨.

٣ - الفقيه ١: ٩٠ / ٤١٧.

(٤) في المصدر: مزرر.

(٥) تقدم ما يدلّ على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ٢١ من الباب ٢، والحديث ٣ من الباب ١٤ من هذهالابواب.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٨٩ / ٨٤٢ وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب الاحتضار.

٥١

يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن أبي كهمس قال: حضرت موت إسماعيل وأبو عبدالله( عليه‌السلام ) جالس عنده، فلمّا حضره الموت شدّ لحييه وغمّضه ( وغطّى عليه الملحفة )(١) ، ثمّ أمر بتهيئته، فلمّا فرغ من أمره دعا بكفّنه فكتب في حاشية الكفّن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله.

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن نوح ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن شعيب، مثله(٣) .

[٣٠٠٤] ٢ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عمرو بن عثمّان، عن أبي كهمس قال: حضرت موت إسماعيل(٤) ورأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وقد سجد سجدة فأطال السجود، ثمّ رفع رأسه فنظر إليه(٥) ، ثمّ سجد سجدة أُخرى أطول من الأُولى، ثمّ رفع رأسه وقد حضره الموت، فغمّضه وربط لحيته وغطّى عليه الملحفة، ثمّ قام، ورأيت وجهه وقد دخله منه شيء الله أعلم به، ثمّ قام فدخل منزله، فمكث ساعة، ثمّ خرج علينا مدهناً مكتحلاً، عليه ثياب غير ثيابه التي كانت عليه، ووجهه غير الذي دخل به، فأمر ونهى في أمره حتّى إذا فرغ(٦) دعا بكفّنه، فكتب في حاشية الكفّن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله.

____________________

(١) في إكمال الدين: وغطاه بالملحفة ( هامش المخطوط ). والملحفة: اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البردٍ ونحوه وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به. ( لسان العرب ٩: ٣١٤ ).

(٢) التهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٩٨.

(٣) إكمال الدين: ٧٢.

٢ - إكمال الدين: ٧٣.

(٤) في المصدر زيادة: بن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

(٥) في المصدر زيادة: قليلاً ونظر الى وجهه.

(٦) في المصدر زيادة: منه.

٥٢

[٣٠٠٥] ٣ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه: قد روي لنا عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه: إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب: يجوز ذلك، والحمد لله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب جعل التربة مع الميّت(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٠ - باب استحباب كتابة ما تيسرّ من القرآن على الحبرة، أو القرآن كلّه.

[٣٠٠٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( إكمال الدين ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان النيسابوري، عن الحسن بن عبدالله الصيرفي، عن أبيه - في حديث - أنّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) كفّن بكفّن فيه حبرة، استعملت له بالفين وخمسمائة دينار، عليها القرآن كلّه.

٣١ - باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال.

[٣٠٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان

____________________

٣ - الاحتجاج ٢: ٤٨٩.

(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٥ و ٩ من الباب ٧٠ من أبواب المزار من كتاب الحج.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ١٠٠ / ٥ واكمال الدين: ٣٩.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤٠٧ وياتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب، وأورده عن =

٥٣

- يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثمن الكفن من جميع المال.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأوّل في أحاديث كثيرة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الثاني في الوصايا والمواريث أيضاً إن شاء الله تعالى(٣) .

٣٢ - باب وجوب كفّن المرأة على زوجها، وعدم وجوب تكفين الشهيد، بل يدفن بثيابه.

[٣٠٠٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت.

[٣٠٠٩] ٢ - محمّد بن الحسن بإسنإده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل(٤) .

____________________

= الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام الوصايا.

(١) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩٠.

(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٧ والحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام الوصايا.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩١، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٣٩.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

٥٤

٣٣ - باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالاً، فإن حصل له كفنان كفّن بواحد، وكان الآخر لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به.

[٣٠١٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به، أشتري له كفّنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه، فيكونون هم الذين يجهّزونه، قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره، فأُجهّزه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول: إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً، فوار بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه، واحتسب بذلك من الزكاة، وشيع جنازته، قلت: فإن اتّجر عليه بعض إخوأنّه بكفّن آخر، وكان عليه دين، أيكفّن بواحدٍ ويقضي دينه بالاخر؟ قال: لا، ليس هذا ميراثا تركه، إنّما هذا شيء صار إليه(١) بعد وفاته، فليكفّنوه بالذي اتّجر عليه، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد(٢) .

٣٤ - باب استحباب كون الكفّن من طهور المال.

[٣٠١١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ سندي بن شاهك قال

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٤٠.

(١) في هامش الاصل عن قرب الاسناد: اليهم.

(٢) قرب الاسناد: ١٣٠.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٧.

٥٥

لأبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : أُحبّ أن تدعني(١) أُكفّنك.

فقال: إنّا أهل بيت، حجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا.

٣٥ - باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المسّ، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثاً.

[٣٠١٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضّالة جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: الذي يغمّض الميّت - إلى أن قال - فالذي يغسله يغتسل؟ فقال: نعم، قلت: فيغسله ثمّ يلبسه أكفأنّه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق(٢) ، ثمّ يلبسه أكفانه، ثمّ يغتسل، الحديث.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، مثله(٣) .

[٣٠١٣] ٢ - وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) : - وذكر صفة غسل الميّت إلى أن قال - ثمّ يغسل الذي يغسله يده قبل أن يحفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثمّ إذا كفّنه اغتسل.

[٣٠١٤] ٣ - وحديث عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ثمّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: على أن.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب١: ٤٢٨ / ١٣٦٤ وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب غسل المسّ.

(٢) العاتق: موضع الرداء من الكتف يذكر ويؤنث. ( هامش المخطوط ) الصحاح ٤ / ١٥٢١

(٣) الكافي ٣: ١٦٠ / ٢.

٢ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.

٣ - تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.

٥٦

تغسل يدك إلى المرافق، ورجليك إلى الركبتين، ثمّ تكفّنه.

٣٦ - باب كراهة المماكسة في شراء الكفّن.

[٣٠١٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الاضحية، والكفّن، والنسمة، والكراء إلى مكّة.

وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن حمّاد بن عمرو، مثله(١) .

[٣٠١٦] ٢ - وعن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، رفعه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا تماكس في أربعة أشياء: في الاضحية، والكفّن، وثمّن النسمة، والكراء إلى مكة.

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٦٨ / ٨٢٤ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب آداب التجارة.

(١) الخصال: ٢٤٥ / ١٠٣.

٢ - الخصال: ٢٤٥ / ١٠٢ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب اداب التجارة.

٥٧

٥٨

أبواب صلاة الجنازة

١ - باب استحباب ايذان الناس وخصوصاً اخوان الميّت بموته، والاجتماع لصلاة الجنازة.

[٣٠١٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد وعبدالله بن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته، فيشهدون جنازته، ويصلّون عليه، ويستغفرون له، فيكتب لهم(١) الأجر ويكتب للميّت الاستغفار، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له(٢) من الاستغفار.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه ابن إدريس فى آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب، مثله(٤) .

محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، مثله(٥) .

____________________

أبواب صلاة الجنازة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب١: ٤٥٢ / ١٤٧٠.

(١) في هامش الاصل عن الكافي: فيكتسب وكلمة لهم مشطوب عليها في الاصل.

(٢) في هامش الاصل، عن المزار والكافي والعلل: لميّته بدل ( له ).

(٣) الكافي ٣: ١٦٦ / ١.

(٤) مستطرفات السرائر: ٨٦ / ٣٥.

(٥) علل الشرائع: ٣٠١ / ١.

٥٩

[٣٠١٨] ٢ - وفي ( المجالس ) بإسناد يأتي، قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسألوه عن مسائل - إلى أن قال( عليه‌السلام ) - وما من مؤمن يصلّي على الجنائز إلّا أوجب الله له الجنة، إلّا أن يكن منافقاً أوعاقاً.

[٣٠١٩] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنازه، يؤذن بها الناس؟ قال: نعم.

[٣٠٢٠] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الجنازة يؤذن بها الناس.

أقول: يأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢ - باب كيفيّة صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها.

[٣٠٢١] ١ - محمّد بن يعقوب، في علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مهاجر، عن أُمّه أُمّ سلمة قالت: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا صلّى على ميّت كبّر وتشهّد، ثمّ كبّر وصلّى على الأنبياء ودعا ثمّ كبر ودعا للمؤمنين(٢) ،

____________________

٢ - أمالي الصدوق: ١٦٣.

٣ - الكافي ٣: ١٦٧ / ٢.

٤ - الكافي ٣: ١٦٧ / ٣.

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب الدفن.

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٨١ / ٣.

(٢) في الفقيه والعلل زيادة: واستغفَرَ للمؤمنين والمؤمنات ( هامش المخطوط ).

٦٠

ثم كبر الرابعة ودعا للميّت، ثمّ كبّر الخامسة(١) وانصرف، فلمّا نهاه الله عزّ وجلّ عن الصلاة على المنافقين كبّر وتشهّد، ثمّ كبّر وصلّى على النبيّين، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين، ثمّ كبّر الرابعة وانصرف، ولم يدع للميّت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلا أنّه قال في الموضعين: ثمّ كبّر فصلّى على النبي وآله(٣) .

ورواه في ( العلل ) عن علي بن حاتم، عن علي بن محمّد، عن العباس بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٤) .

[٣٠٢٢] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في الصلاة على الميّت - قال: تكبر: ثمّ تصلي على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثمّ تقول: اللّهمّ عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، لا أعلم منه إلّا خيراً، وأنت أعلم به منّا، اللّهمّ إن كان محسناً فزد في حسناته(٥) وتقبلّ منه، وإن كان مسيئاً فاغفر له ذنبه، وافسح له في قبره، واجعله من رفقاء محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ثمّ تكبر الثانية وتقول: اللّهمّ إنّ كان زاكياً فزكّه، وإن كان خاطئاً فاغفر له، ثمّ تكبّر الثالثة وتقول: اللّهمّ لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، ثمّ تكبّر الرابعة وتقول: اللّهمّ اكتبه عندك في عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ كبّر(٦) الخامسة وانصرف.

[٣٠٢٣] ٣ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) كتب المصنف على كلمة ( الخامسة ) علامة نسخة.

(٢) التهذيب ٣: ١٨٩ / ٤٣١.

(٣) الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٩.

(٤) علل الشرائع١: ٣٠٣.

٢ - الكافي ٣: ١٨٣ / ٢.

(٥) وفي نسخة: احسانه ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: تكبر ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ١٨٤ / ٢.

٦١

تكبّر، ثمّ تشهد، ثمّ تقول: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، الحمد لله ربّ العالمين، ربّ الموت والحياة، صلّ على محمّد وأهل بيته، جزى الله عنّا محمّداً خير الجزاء بما صنع بأُمّته، وبما بلّغ من رسالات ربّه، ثمّ تقول: اللّهمّ عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيته بيدك، خلا من الدنيا واحتاج إلى رحمتك، وأنت غنّي عن عذابه، اللّهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً، وأنت أعلم به، اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وتقبّل منه، وإن كان مسيئاً فاغفر له ذنبه(١) وارحمه وتجاوز عنه برحمتك، اللّهم الحقه بنبيّك، وثبّته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى الآخرة، اللّهم اسلك بنا وبه سبيل الهدى، واهدنا وإيّاه صراطك المستقيم، اللّهم عفوك عفوك، ثمّ تكبّر الثانية وتقول مثل ما قلت حتّى تفرغ من خمس تكبيرات.

[٣٠٢٤] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن عبد الرحيم(٢) أبو الصخر، عن إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في الصلاة على الجنائز - تقول: اللّهم أنت خلقت هذه النفس وأنت أمتها، تعلم سرّها وعلانيتها، أتيناك شافعين فيها شفعاء(٣) ، اللّهم(٤) ولّها ما تولّت، واحشرها مع من أحبّت.

[٣٠٢٥] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير على الميّت؟ فقال: خمس(٥) ، تقول ( في أوّلهنّ )(٦) : أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، ثم تقول: اللّهم إنّ هذا المسجّى قدّامنا

____________________

(١) في نسخة: ذنوبه - هامش المخطوط -

٤ - الكافي ٣: ١٨٥ / ٦.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: عبدالرحمن.

(٣) في المصدر: فشفّعنا.

(٤) كتب المصنف عل كلمة ( اللّهم ) علامة نسخة.

٥ - التهذيب ٣: ١٩١ / ٤٣٦.

(٥) في المصدر زيادة: تكبيرات.

(٦) في هامش الاصل من التهذيب: إذا كبرت.

٦٢

عبدك وابن عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللّهم إنا(١) لا نعلم من ظاهره إلّا خيراً، وأنت أعلم بسريرته، اللّهم إن كان محسناً فضاعف حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته(٢) ، ثمّ تكبر الثانية وتفعل ذلك في كلّ تكبيرة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله(٣) .

[٣٠٢٦] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن الصلاة على الميّت؟ فقال: خمس تكبيرات، يقول إذا كبر(٤) : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد وعلى أئمّة الهدى، واغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلّاً للّذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، اللّهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات، وألفّ بين قلوبنا على قلوب أخيارنا(٥) ، واهدنا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فإن قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرّك فقل(٦) : اللّهم هذا عبدك ابن عبدك، وابن امتك، أنت أعلم به، افتقر ( إلى رحمتك )(٧) واستغنيت عنه، اللّهم فتجاوز عن سيئاته، وزد في حسناته(٨) ، واغفر له وارحمه، ونوّر له في قبره، ولقّنه حجّته، وألحقه بنبيّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، قل هذا حتّى(٩)

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: اساءته.

(٣) الكافي ٣: ١٨٤ / ٣.

٦ - التهذيب ٣: ١٩١ / ٤٣٥ وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة.

(٤) في هامش الاصل عن الكافي: تقول اول ما تكبر.

(٥) في المصدر: خيارنا.

(٦) في هامش الاصل عن الكافي: تقول.

(٧) في المصدر: اليك.

(٨) في المصدر: احسانه.

(٩) في موضع من التهذيب: حين ( هامش المخطوط ).

٦٣

تفرغ من خمس تكبيرات، وإذا فرغت سلّمت عن يمينك(٧) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أُورمة، عن زرعة، مثله، وترك من اخره: وإذا فرغت سلّمت عن يمينك(٨) .

[٣٠٢٧] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبيرعلى الميت؟ فقال بيده: خمساً، قلت: كيف أقول إذا صلّيت عليه؟ قال: تقول: اللّهم عبدك احتاج إلى رحمتك، وأنت غنيّ عن عذابه، اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فاغفر له.

[٣٠٢٨] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، عبد الرضا( عليه‌السلام ) فيما يعلم قال في الصلاة على الجنائز: تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب، وفي الثانية تصلّي على النبي وآله، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو في الرابعة لميّتك، والخامسة تنصرف بها.

وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، مثل ذلك(١) .

[٣٠٢٩] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن

____________________

(١) ورواه الشيخ مختصراً في الاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٤٩.

(٢) الكافي ٣: ١٨٢ / ١.

٧ - التهذيب ٣: ٣١٥ / ٩٧٥، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة.

٨ - التهذيب ٣: ١٩٣ / ٤٤٠ والاستبصار ١: ٤٧٧ / ١٨٤٤.

(٣) التهذيب ٣: ١٩٣ / ٤٤١.

٩ - التهذيب ٣: ٣١٧ / ٩٨٣ والاستبصار ١: ٤٧٥ / ١٨٤٠.

٦٤

( عليه‌السلام ) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على جنازة فكبّر عليه خمساً، وصلّى على أُخرى(١) فكبّرعليه أربعاً، فأمّا الذي كبّر عليه خمساً فحمد الله ومجّده في التكبيرة الأُولى، ودعا في الثانية للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميّت، وانصرف في الخامسة، وأمّا الذي كبّر عليه أربعاً فحمد الله ومجّده في التكبيرة الأُولى، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنّه كان منافقاً.

[٣٠٣٠] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبّاس(٢) بن هشام، عن الحسن(٣) بن أحمد المنقري، عن يونس، في أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: الصلاة على الجنائز، التكبيرة الأُولى استفتاح الصلاة، والثانية أشهد(٤) أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله، والثالثة الصلاة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وعلى أهل بيته والثناء على الله، والرابعة له، والخامسة يسلّم، ويقف مقدار ما بين التكبيرتين، ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه.

[٣٠٣١] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة على الميّت؟ فقال: تكبّر، ثم تقول: إنّالله وإنا إليه راجعون، إنّ الله وملائكته يصلّون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً، اللّهم صلّ على محمّدٍ

____________________

(١) في هامش الاصل عن نسخة ( اخر ) وكتب المصنف في الاصل على الالف المتطرفه علامة نسخة.

١٠ - التهذيب ٣: ٣١٨ / ٩٨٧.

(٢) في المصدر: عبيس.

(٣) كذا ورد في الاصل وفي المصدر.

(٤) في المصدر: يشهد.

١١ - التهذيب ٣: ٣٣٠ / ١٤٣٠.

٦٥

وآل محمّدٍ، وبارك على محمّد وآل محمّد كما صلّيت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللّهم صلّ على محمّدٍ وعلى أئمة المسلمين، اللّهم صلّ على محمّدٍ وعلى إمام المسلمين، اللّهم عبدك فلان وأنت أعلم به، اللّهم ألحقه بنبيّه محمّدٍ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وافسح له في قبره، ونوّر له فيه، وصعّد روحه، ولقّنه حجّته، واجعل ما عندك خيراً له، وأرجعه إلى خير ممّا كان فيه، اللّهمّ عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، اللّهم عفوك عفوك، ( اللّهم عفوك عفوك )(١) ، تقول هذا كلّه في التكبيرة الأُولى، ثمّ تكبر الثانية وتقول: اللّهم عبدك فلان، اللّهم الحقه بنبيه محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وافسح له في قبره، ونورّ له فيه، وصعد روحه، ولقّنه حجّته، واجعل ما عندك خيراً له، وأرجعه إلى خيرٍ ممّا كان فيه، اللّهم عندك نحتسبه، فلا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، اللّهم عفوك اللّهم عفوك، تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة، فإذا كبّرت الخامسة فقل: اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والف(٢) بين قلوبهم، وتوفني على ملة رسولك، اللّهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلّاً للّذين آمنوا، ربّنا إنّك رؤوف رحيم، اللّهم عفوك اللّهم عفوك، وتسلّم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) وعلى عدم وجوب دعاء معين(٤) ، فتحمل هذه الاحاديث على التخيير، والتسليم محمول على التقيّة، وكذا القراءة، ذكره الشيخ وغيره لما يأتي(٥) ، وهذه الاحاديث وما يأتي دالّة على جواز صلاة الرجال والنساء على الجنازة رجلاً كان الميّت أو امرأة.

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: اللّهم الف.

(٣) يأتي في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الجنازة.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٧، والباب ٩ من أبواب صلاة الجنازة.

٦٦

وتقدّم ما يدلّ على، ذلك في التغسيل(١) ، ويفهم من بعض أحاديث صلاة الجنازة الجهر، ومن بعضها الإِخفات، والباقي مطلق أو عام، فالظاهر التخيير، والله أعلم.

٣ - باب كيفيّة الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف.

[٣٠٣٢] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف مذهبه: تصلّي على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ويدعى للمؤمنين والمؤمنات، ويقال: اللّهم اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ويقال في الصلاة على من لا يعرف مذهبه: اللّهم إنّ هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتّها، اللّهم ولّها ما تولّت، واحشرها مع من أحبّت.

[٣٠٣٣] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف: الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، تقول: ربّنا( اغفِر لِلّذينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِم عَذَابَ الجَحِيمِ ) (٢) ، إلى اخر الآيتين.

[٣٠٣٤] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا صليت على المؤمن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٠٥ / ٤٨٩.

٢ - الكافي ٣: ١٨٦ / ١.

(٢) غافر ٤٠: ٧.

٣ - الكافي ٣: ١٨٧ / ٢.

٦٧

فادع له واجتهد له في الدعاء، وإن كان واقفاً مستضعفاً فكبّر، وقل: اللّهم اغفر للّذين تابوا واتبّعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣٠٣٥] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن كان مستضعفاً فقل: اللّهمّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل: اللّهم إن كان يحبّ الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه، وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، مثله(٢) .

[٣٠٣٦] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه،عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الترحم على جهتين: جهة الولاية، وجهة الشفاعة.

[٣٠٣٧] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول: أشهد أنّ لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله، اللّهمّ صلّ على محمّد عبدك ورسولك، اللّهم صل على محمّد وال محمّد، وتقبّل شفاعته، وبيّض وجهه، وأكثر تبعه، اللّهم اغفر لي وارحمني وتب عليّ، اللّهم اغفر للّذين تابوا واتبّعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم، فإن كان مؤمناً دخل فيها، وإن كان ليس بمؤمن خرج منها.

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٩٦ / ٤٥٠.

٤ - الكافي ٣: ١٨٧ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ١٠٥ / ٤٩١.

٥ - الكافي ٣: ١٨٧ / ٤.

٦ - الكافي ٣: ١٨٧ / ٥.

٦٨

[٣٠٣٨] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن ثابت أبي المقدام قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) فإذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها وكنت قريباً منه فسمعته يقول: اللّهمّ إنّك(١) خلقت هذه النفوس، وأنت تميتها وأنت تحييها، وأنت أعلم بسرائرها وعلانيّتها منا ومستقرّها ومستودعها، اللّهمّ وهذا عبدك ولا أعلم منه شرّاً(٢) وأنت أعلم به، وقد جئناك شافعين له بعد موته، فإن كان مستوجباً فشفّعنا فيه، واحشره مع من كان يتولّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

٤ - باب كيفيّة الصلاة على المخالف، وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإِسلام.

[٣٠٣٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت على عدّو الله فقل: اللّهمّ إنّا(٤) لا نعلم منه إلا أنّه عدّو لك ولرسولك، اللّهم فاحش قبره ناراً، واحش جوفه ناراً، وعجّل به إلى النار؛ فأنّه كان يوالي(٥) أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيّك، اللّهمّ ضيّق عليه قبره، فإذا رفع فقل: اللّهم لا ترفعه ولا تزكّه.

____________________

٧ - الكافي ٣: ١٨٨ / ٦.

(١) في نسخة: أنت ( منه قده ).

(٢) في التهذيب: سوءا، ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٣: ١٩٦ / ٤٥١.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٠٥ / ٤٩١.

(٤) في الكافي: أن فلانا ( هامش المخطوط ).

(٥) في الكافي: يتولى ( هامش المخطوط ).

٦٩

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله(١) .

[٣٠٤٠] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علي( عليه‌السلام ) يمشي فلقيه(٢) مولى له فقال له: إلى أين تذهب؟ فقال: أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أُصلّي عليه، فقال له الحسين( عليه‌السلام ) قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله، قال: فرفع يديه فقال: اللّهم أخز عبدك في عبادك وبلادك، اللّهم أصله أشد نارك(٣) ، اللّهم أذقه حر عذابك(٤) ، فأنّه كان يتولى أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيّك.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن مهران، مثله(٥) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال، مثله(٦) .

[٣٠٤١] ٣ - وعنهم،عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: تقول: اللّهم أخز عبدك في بلادك وعبادك، اللّهم أصله نارك، وأذقه أشدّ عذابك، فإنّه كان يعادي أولياءك، ويوالي أعداءك، ويبغض أهل بيت نبيّك.

[٣٠٤٢] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) الكافي ٣: ١٨٩ / ٤.

٢ - الفقيه ١: ١٠٥ / ٤٩٠.

(٢) في نسخة: فلقي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: أحر نارك ( هامش المخطوط ).

(٤) في الكافي: أشد عذابك ( هامش المخطوط ).

(٥) قرب الاسناد: ٢٩.

(٦) الكافي ٣: ١٨٩ / ٣.

٣ - الكافي ٣: ١٩٠ / ٦.

٤ - الكافي ٣: ١٨٨ / ١، والتهذيب ٣: ١٩٦ / ٤٥٢.

٧٠

حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا مات عبدالله بن أُبي بن سلول حضر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جنازته، فقال عمر: يا رسول الله، ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟! فسكت، فقال: الم ينهك الله أن تقوم على قبره؟! فقال له: ويلك، وما يدريك ما قلت؟! إني قئت: اللّهم احش جوفه ناراً، واملأ قبره ناراً، وأصله ناراً.

قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فأبدى من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ما كان يكره.

[٣٠٤٣] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إن كان جاحداً للحق فقل: اللّهم املأ جوفه ناراً وقبره ناراً، وسلّط عليه الحيّات والعقارب، وذلك قاله أبو جعفر( عليه‌السلام ) لامرأة سوء من بني أُميّة صلّى عليها أبي، وقال هذه المقالة: واجعل الشيطان لها قريناً، الحديث.

[٣٠٤٤] ٦ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن زياد بن عيسى، عن عامر بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ رجلاً من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي( عليه‌السلام ) يمشي معه، فلقيه مولى له، فقال له الحسين( عليه‌السلام ) : أين تذهب يا فلان؟! قال: فقال له مولاه: أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أُصلّي عليها، فقال له الحسين( عليه‌السلام ) : أنظر أن تقوم على يميني فما تسمعني أقول فقل مثله، فلمّا أن كبّر عليه وليّه قال الحسين: الله أكبر، اللّهم العن فلاناً عبدك الف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، اللّهم أخز عبدك في عبادك وبلادك، وأصله حرّ نارك، وأذقه أشدّ عذابك، فأنّه كان يتولّى أعداءك، ويعادي

____________________

٥ - الكافي ٣: ١٨٩ / ٥.

٦ - الكافي ٣: ١٨٨ / ٢.

٧١

أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا حديث ابن أُبيّ بن سلول.

[٣٠٤٥] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله الحجال، عن حمّاد بن عثمّان، عن أبي عبدالله، أو عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ماتت امرأة من بني أُميّة فحضرتها فلمّا صلّوا عليها ورفعوها وصارت على أيدي الرجال قال: اللّهم ضعها ولا ترفعها ولا تزكّها، قال: وكانت عدوّة لله، قال: ولا أعلم(٢) إلّا قال: ولنا.

٥ - باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة، وإجزاء الأربع مع التقيّة، أوكون الميّت مخالفاً.

[٣٠٤٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان وهشام بن سالم جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكبّر على قوم خمساً، وعلى قوم اخرين أربعاً، فإذا كبّر على رجل أربعاً اتّهم - يعني بالنفاق -

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وبإسناده عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٩٧ / ٤٥٣.

٧ - الكافي ٣: ١٩٠ / ٧، تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة، ويأتي في الاحاديث ١٦ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) في المصدر: ولا أعلمه.

الباب ٥

فيه ٢٧ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٨١ / ٢.

٧٢

محمّد، عن ابن أبي عمير(١) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، مثله، إلّا أنه ترك ذكر حمّاد(٣) .

[٣٠٤٧] ٢ - وعنه، عن أبيه، رفعه قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لم جعل التكبيرعلى الميّت خمساً؟ قال: فقال: ورد من كلّ صلاة تكبيرة.

[٣٠٤٨] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( عليه‌السلام ) : إنّ الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمساً وجعل للميّت من كل صلاة تكبيرة.

[٣٠٤٩] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : يا با بكر، تدري كم الصلاة على الميّت؟ قلت: لا، قال: خمس تكبيرات، فتدري من أين أخذت الخمس وقلت: لا، قال: أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات، من كلّ صلاة تكبيرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٩٧ / ٤٥٤.

(٢) التهذيب ٣: ٣١٧ / ٩٨٢، والاستبصار ١: ٤٧٥ / ١٨٣٩.

(٣) علل الشرائع: ٣٠٣ / ٢ الباب ٢٤٥.

٢ - الكافي ٣: ١٨١ / ١.

٣ - الكافي ٣: ١٨١ / ٤، ورواه في علل الشرائع: ٣٠٢ / ٢ الباب ٢٤٤

٤ - الكافي ٣: ١٨١ / ٥.

(٤) التهذيب ٣: ١٨٩ / ٤٣١.

٧٣

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن علي بن الحكم(١) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن عبد الملك الحضرمي، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٣) .

وروى الذي قبله عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن سليمان بن جعفر الجعفري، مثله.

[٣٠٥٠] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة على الميّت؟ فقال: أمّا المؤمن فخمس تكبيرات، وأمّا المنافق فأربع، ولا سلام فيها.

[٣٠٥١] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير على الميّت خمس تكبيرات.

وعنه، عن فضّالة، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

____________________

(١) المحاسن: ٣١٧ / ٣٩ با ختلاف.

(٢) الخصال: ٢٨٠ / ٢٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٤.

٥ - التهذيب ٣: ١٩٢ / ٤٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صلاة الجنازة.

٦ - التهذيب ٣: ٣١٥ / ٩٧٦.

(٤) الاستبصار ١: ٤٧٤ / ١٨٣٢ وفيه: عبدالله بن سنان ( راجع معجم رجال الحديث ١٣: ٢٦٤ ).

٧٤

[٣٠٥٢] ٧ - وعنه، عن فضّالة، عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبيرعلى الميّت؟ فقال بيده: خمساً.

[٣٠٥٣] ٨ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خمساً.

[٣٠٥٤] ٩ - وبإسناده عن عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبيرعلى الميّت؟ فقال: خمساً.

[٣٠٥٥] ١٠ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن حمّاد بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبيرعلى الميّت خمس تكبيرات.

[٣٠٥٦] ١١ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على ابنه إبراهيم فكبّرعليه خمساً.

[٣٠٥٧] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد الكوفي - ولقبه حمدان - عن محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن يزيد، عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جالسا فدخل رجل

____________________

٧ - التهذيب ٣: ٣١٥ / ٩٧٥ والاستبصار ١: ٤٧٤ / ١٨٣٧ وتقدم بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة.

٨ - التهذيب ٣: ٣١٥ / ٩٧٧ والاستبصار ١: ٤٧٤ / ١٨٣٣.

٩ - التهذيب ٣: ٣١٦ / ٩٨٠ والاستبصار ١: ٤٧٤ / ١٨٣٦.

١٠ - التهذيب ٣: ٣١٥ / ٩٧٨ والاستبصار ١: ٤٧٤ / ١٨٣٤.

١١ - التهذيب ٣: ٣١٦ / ٩٧٩ والاستبصار ١: ٤٧٤ / ١٨٣٥.

١٢ - التهذيب ٣: ٣١٨ / ٩٨٦ والاستبصار ١: ٤٧٦ / ١٨٤٢.

٧٥

فساله عن التكبير على الجنائز؟ فقال: خمس تكبيرات، ثمّ دخل آخر فساله عن الصلاة على الجنائز؟ فقال له: أربع صلوات، فقال الاول: جعلت فداك، سألتك فقلت: خمساً، وسألك هذا فقلت: أربعاً؟! فقال: إنّك سألتني عن التكبير، وسألني هذا عن الصلاة، ثمّ قال: أنّها خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات، ثمّ بسط كفّه فقال: إنهنّ خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات.

أقول: المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي، أعني الدعاء.

[٣٠٥٨] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لما مات آدم فبلغ إلى الصلاة عليه، قال هبة الله لجبرئيل: تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله، فقال جبرئيل: إن الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده وأنت من أبرهم، فتقدم فكبر عليه خمساً عدّة الصلوات التي فرضها الله على أُمّة محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وهي السنّة الجارية في ولده إلى يوم القيامة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .

[٣٠٥٩] ١٤ - قال الصدوق: والعلّة التي من أجلها يكبّر على الميّت خمس تكبيرات أنّ الله فرض على الناس خمس فرائض: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة.

[٣٠٦٠] ١٥ - قال: وروي أنّ العلة في ذلك أنّ الله فرض على الناس خمس صلوات، فجعل من كلّ صلاة فريضة للميّت تكبيرة.

[٣٠٦١] ١٦ - وفي ( عيون الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفار،

____________________

١٣ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٨.

(١) التهذيب ٣: ٣٣٠ / ١٠٣٣.

١٤ و ١٥ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٩.

١٦ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٨٢ / ٢٠.

٧٦

عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن النضر قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : ما العلّة في التكبيرعلى الميّت خمس تكبيرات؟ قال: رووا أنّها اشتقت من خمس صلوات، فقال: هذا ظاهر الحديث، فأمّا في وجه آخر، فإنّ الله فرض على العباد خمس فرائض: الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والولاية، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة واحدة، فمن قبل الولاية كبّر خمساً، ومن لم يقبل الولاية كبّر أربعاً، فمن أجل ذلك تكبّرون خمساً، ومن خالفكم يكبر أربعاً.

وفي ( العلل )(١) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن ( أحمد بن محمّد بن عيسى )(٢) ، عمّن ذكر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٣٠٦٢] ١٧ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) لأيّ علّة نكبّر على الميّت خمس تكبيرات، ويكبّر مخالفونا بأربع تكبيرات؟ قال: لأنّ الدعائم التي بني عليها الإِسلام خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت، فجعل الله للميّت من كلّ دعامة تكبيرة، وإنّكم أقررتم بالخمس كلّها، وأقرّ مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة، فمن ذلك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات، وتكبّرون خمساً.

[٣٠٦٣] ١٨ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن أحمد بن هيثمّ، عن عليّ بن الخطاب الحلال(٣) ، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٠٤ / ٤.

(٢) في المصدر: محمّد بن عيسى.

١٧ - علل الشرائع: ٣٠٣ / ١.

١٨ - علل الشرائع: ٣٠٤ / ٣.

(٣) في المصدر: الخلال.

٧٧

- في حديث - قال كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكبّر على المؤمن خمساً، وعلى المنافق أربعاً.

[٣٠٦٤] ١٩ - وفي ( المقنع ) قال: سئل بعض الصادقين (عليهم‌السلام ) : لِمَ يكبّر على الميّت خمس تكبيرات؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ فرض خمس صلوات وجعل للميّت من كل صلاة تكبيرة.

[٣٠٦٥] ٢٠ - وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المامون - قال: والصلاة على الميّت خمس تكبيرات، فمن نقص فقد خالف السنّة، والميّت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا أدخله قبره.

[٣٠٦٦] ٢١ - وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، وعن جعفر بن نعيم، عن محمّد بن شاذان جميعاً عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أمروا بالصلاة على الميّت ليشفعوا له وليدعوا له بالمغفرة، لأنّه لم يكن في وقت من إلّاوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلبة والاستغفار من تلك الساعة، وإنّما جعلت خمس تكبيرات دون أن تصير أربعاً أو ستاً، لأن الخمس تكبيرات إنّما أُخذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة.

[٣٠٦٧] ٢٢ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؟ وأحمد بن أبي عبدالله جميعاً، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

١٩ - المقنع: ٢٠.

٢٠ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

٢١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٣١ - الباب ٣٤، وعلل الشرائع: ٢٦٧ / ٩ الباب ١٨٢.

٢٢ - الخصال: ٢٨١ / ٢٧.

٧٨

السلام ) قال: إن آدم اشتكى - إلى أن قال: - ( فلما قبضه الله )(١) فغسلته الملائكة ثمّ وضع وأمر هبة الله أن يتقدّم ويصلّي عليه فتقدّم وصلى عليه، والملائكة خلفه، وأوحى الله إليه أن يكبّر(٢) خمساً وأن يسلّه ويسوّي قبره، ثمّ قال: هكذا فاصنعوا بموتاكم.

[٣٠٦٨] ٢٣ - وبإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: والصلاة على الميّت خمس تكبيرات، فمن نقص منها فقد خالف السنّة.

[٣٠٦٩ و ٣٠٧٠] ٢٤ و ٢٥ - عليّ بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب أخبار فاطمة (عليها‌السلام ) لابن بابويه، عن علي( عليه‌السلام ) أنّه صلى على فاطمة (عليها‌السلام ) وكبّر عليها خمساً ودفنها ليلاً.

وعن محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) مثله، وأن فاطمة (عليها‌السلام ) دفنت ليلاً.

[٣٠٧١] ٢٦ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: روي عن الصادقين (عليهم‌السلام ) أنّهم قالوا: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّى على المؤمنين ويكبّر خمساً(٣) ، ويصلّي على أهل النفاق سوى من ورد النهي عن الصلاة عليهم، فيكبّر أربعاً، فرقاً(٤) بينهم وبين أهل الإِيمان وكانت الصحابة إذا رأته قد صلّى على ميّت وكبّر أربعاً قطعوا عليه بالنفاق.

[٣٠٧٢] ٢٧ - وعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه صلّى على سهل بن حنيف وكبّر خمساً، ثمّ التفت إلى أصحابه فقال لهم: أنّه من أهل بدر.

____________________

(١) في المصدر: فرجع فوجده قد قبضه الله.

(٢) في المصدر زيادة: عليه.

٢٣ - الخصال: ٦٠٤ / ٩.

٢٤، ٢٥ - كشف الغمة١: ٥٠٢.

٢٦ - المقنعة: ٣٨.

(٣) في المصدر: خمس تكبيرات

(٤) وفيه: فرق.

٢٧ - المقنعة: ٣٨.

٧٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في هذه الابواب(١) ، وفي باب المسح على الخفين وغيرهما(٢) .

ويأتي ما يدل عليه في الصلاة على من لم يبلغ وغير ذلك إن شاء الله(٣) .

٦ - باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة على خمس تكبيرات وجواز إعادة الصلاة على الميّت وتكرارها على كراهية، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل.

[٣٠٧٣] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كبر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات، ثمّ مشى ساعة ثمّ وضعه وكبّر عليه خمسة أُخرى، فصنع به ذلك حتّى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٤) .

ورواه الكشيّ في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، مثله(٥) .

[٣٠٧٤] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.

(٣) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٩ وفي الحديث ١ من الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٨٦ / ٢.

(٤) التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١١ والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٦

(٥) رجال الكشي١: ١٦٤ / ٧٥.

٢ - الكافي ١: ٣٧٥ / ٣٧.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549