وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 383338 / تحميل: 6574
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر، ثمّ يصبّ عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج من جانب الفراش الآخر.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

٦ - باب أنّ النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كلّه مع عدم جريان العرق.

[٣٩٧٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلّاد، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له: أبول فلا أُصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول، فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثمّ تعرق يدي فأمسح(٢) وجهي، أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، فقال: لا بأس به.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[٣٩٧٦] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن مسح ذَكَرَه بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه، يغسل ثوبه؟ قال: لا.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٩٢ / ٣٩٧.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٨.

(٢) في نسخة: فأمس هامش المخطوط.

(٣) الكافي ٣: ٥٥ / ٤.

(٤) التهذيب ١: ٢٥٠ / ٧٢٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٣.

٤٠١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب أنّه إذا تنجّس موضع من الثوب وجب غسله خاصّة، فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحبّ غسل الثوب كلّه.

[٣٩٧٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - في المني يصيب الثوب: فإن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كلّه.

[٣٩٧٨] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شيء من مني - إلى أن قال - قلت: فإني قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو، فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك، الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٣٩٧٩] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله، قلت: فإن لم أجد مكأنّه؟ قال: اغسل الثوب كلّه.

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب الخلوة.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٠ من الباب الآتي.

الباب ٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١.

(٣) علل الشرائع: ٣٦١.

٣ - التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٣، والاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٤.

٤٠٢

[٣٩٨٠] ٤ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكأنّه؟ قال: يغسله كلّه، وإن علم مكانه فليغسله.

[٣٩٨١] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث - قال: إن استيقن أنّه قد أصابه - يعني المني - ولم ير مكانه فليغسل الثوب كلّه، فإنّه أحسن.

[٣٩٨٢] ٦ - وبالإِسناد عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير؟ فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، فإن شككت فانضحه.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لعدم نجاسة الابوال المذكورة كما يأتي(١) .

[٣٩٨٣] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه(٢) .

[٣٩٨٤] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٩.

٥ - الكافي ٥٤ / ٤، والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٨.

٦ - الكافي ٣: ٥٧ / ٢، والتهذيب ١: ٢٦٤ / ٧٧١، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢٠.

(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

٧ - الكافي ٣: ٥٣ / ١، والتهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٥.

(٢) الظاهر أن ذكر الثوب في هذه الاحاديث على وجه المثال وأن الحكم غيرمختص به ( منه قدّه ).

٨ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣.

٤٠٣

عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه، قليلاً كان أو كثيراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا كلّ ما قبله(١) .

[٣٩٨٥] ٩ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابه الجنابة فلم يغسله، هل يصلح النوم فيه؟ قال: يكره.

[٣٩٨٦] ١٠ - قال: وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة، كيف يصنع؟هل يصلح له أن يصلّي، قبل أن يغسل؟ قال إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك، وإن علم أنّه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كلّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الماء وغيره(٢) .

٨ - باب نجاسة البول والغائط من الإِنسان ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه اذا كان له نفس سائلة.

[٣٩٨٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن(٣) أصاب الثوب شيء من بول السنّور فلا تصح الصلاة فيه حتّى يغسله.

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٧.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٩ / ٢٣٧.

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٩ / ٢٣٨.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة، وتقدم في الحديث ١ و ٢ و ٤ و ٧ من الباب ١، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦ / ٥.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: إذا. بدل إن.

٤٠٤

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٣٩٨٨] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٣٩٨٩] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اغسل ثوبك من بول كل مالا يؤكل لحمه.

[٣٩٩٠] ٤ - محمّد بن علي بات الحسين في ( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هازون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، عن هيثمّ، عن يونس، عن الحسن، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أُتي بالحسن بن علي فوضع في حجره، فبال، فأخذه فقال: لا تزرموا ابني، ثمّ دعا بماء فصبّ عليه.

قال الأصمعي: الإِزرام: القطع، يقال للرجل إذا قطع بوله: قد أزرمت بولك.

[٣٩٩١] ٥ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن أُمّ الفضل زوجة العبّاس، أنّها جاءت بالحسين إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فبال على ثوبه فقرصته فبكى، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : مهلاً يا أُمّ الفضل، فهذا ثوب يُغسل، وقد أوجعتِ ابني.

[٣٩٩٢] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار،

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٢٠ / ١٣٢٩.

٢ - الكافي ٣: ٥٧ / ٣.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٤ / ٧٧٠.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٢.

٤ - معاني الأخبار: ٢١١ / ١.

٥ - الملهوف على قتلى الطفوف: ٧.

٦ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

٤٠٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرو الفار، هل يجوز أكله؟ قال: إذا بقي منه شيء فلا بأس، يؤخذ أعلاه.

[٣٩٩٣] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بول السنّور والكلب والحمار والفرس؟ قال: كأبوال الإِنسان.

قال الشيخ: حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقيّة، أو الكراهيّة لما يأتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستنجاء(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى اشتراط النفس السائلة(٤) .

٩ - باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه، واستحباب ازالة ذلك مما يكره لحمه خاصّة، ويتأكّد في البول.

[٣٩٩٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا

____________________

٧ - التهذيب ١: ٤٢٢ / ١٣٣٦، والاستبصار ١: ١٧٩ / ٦٢٧.

(١) يأتي في الباب الآتي.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من أحكام الخلوة.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ والباب ٣ والباب ٦، والاحاديث ٤، ١٣، ١٦ من الباب ٨، والاحاديث ١، ٤، ٥، ١٥ من الباب ٩ من الماء المطلق ولمجشفاد ذلك أيضاً في الاحاديث ٨، ١٥، ٢١ من الباب ١٤ والباب ١٦ والباب ٢٠ من الماء المطلق، والحديث ١٥ من الباب ٩ من الماء المضاف والحديث ٧، ١٠ من الباب ٢ والباب ١٠ والباب ١٨ والباب ١٩ من النواقض. وفي الابواب ١، ٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٩، ١٠، ٣٢ والحديث ٥، ٩ من الباب ٤٠، والحديث ٣، ٧ من الباب ٤٥، والحديث ١ من الباب ٦٤، والباب ٧١ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٧ / ٦.

٤٠٦

بأس بروث الحمر، واغسل أبوالها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٣٩٩٥] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن أبي الأغرّ النحّاس(٢) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أُعالج الدواب فربما خرجت باللّيل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده(٣) فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال: ليس عليك شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغرّ النحّاس، مثله، إلّا أنّه قال: فينضح على ثوبي، فقال: لا بأس به(٤) .

[٣٩٩٦] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن محمّد الحلبي - في حديث - أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : السرقين الرطب، أطأ عليه؟ فقال: لا يضرّك مثله.

[٣٩٩٧] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، أنّهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه.

[٣٩٩٨] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ألبان الإِبل والبقر والغنم وأبوالها

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٣، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢١.

٢ - الكافي ٣: ٥٨ / ١٠.

(٢) كذا في الأصل وكذلك الوافي وفي المصدر: النخّاس.

(٣) في هامش المخطوط عن الفقيه: إحداها بيدها أو برجلها.

(٤) الفقيه ١: ٤١ / ١٦٤.

٣ - الكافي ٣: ٣٨ / ٣ أورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٣: ٥٧ / ١، والتهذيب ١: ٢٤٦ / ٧١٠.

٥ - الكافي ٣: ٥٧ / ٢، والتهذيب ١: ٢٦٤ / ٧٧١، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢٠، أورد ذيله في =

٤٠٧

ولحومها؟ فقال: لا توضّ منه إن أصابك منه شيء أوثوباً لك فلا تغسله إلّا أن تتنظف.

قال: وسألته عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير؟ فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، فإن شككت فانضحه.

[٣٩٩٩] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبأنّه وكلّ شيء منه جائز، إذا علمت أنه ذكيّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٤٠٠٠] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في أبوال الدوابّ تصيب الثوب، فكرهه، فقلت: اليس لحومها حلالاً؟ فقال: بلى، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[٤٠٠١] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمّان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في أبوال الدوابّ وأرواثها؟ قال: أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك(٣) وأما

____________________

= الحديث ٦ من الباب ٧ وصدره في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النواقض.

٦ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ١.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٨.

٧ - الكافي ٣: ٥٧ / ٤ يأتي مثله في الحديث ٨ من الباب ٥ من الاطعمة المحرمة.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٤ / ٧٧٢، والاستبصار ١: ١٧٩ / ٦٢٦.

٨ - الكافي ٣: ٥٧ / ٥.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: ما أصابك.

٤٠٨

أرواثها فهي أكثر من ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٤٠٠٢] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم، أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

[٤٠٠٣] ١٠ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، مثله، إلّا أنّه قال: وينضح بول البعير والشاة، وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

[٤٠٠٤] ١١ - وعنه، عن فضّالة، عن حسين بن عثمّان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبوال الخيل والبغال؟

فقال: اغسل ما أصابك منه.

[٤٠٠٥] ١٢ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.

[٤٠٠٦] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمّد، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله ( عليه

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٥، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢٣.

٩ - التهذيب ١: ٢٤٧ / ٧١١ و ٢٦٦ / ٧٨٠، والاستبصار ١: ١٧٩ / ٦٢٤.

١٠ - التهذيب ١: ٤٢٢ / ١٣٣٧.

١١ - التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٤، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢٢.

١٢ - التهذيب ١: ٢٦٦ / ٧٨١.

١٣ - التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٦، والاستبصار ١: ١٧٩ / ٦٢٥.

٤٠٩

السلام ) عن أبوال الحمير والبغال؟ قال: اغسل ثوبك، قال: قلت: فأرواثها؟ قال: هوأكثرمن ذلك.

[٤٠٠٧] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين(١) عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمّار، عن معلّى بن خنيس وعبدالله بن أبي يعفور قالا: كنّا في جنازة وقدّامنا(٢) حمار، فبال، فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبدالله فأخبرناه، فقال: ليس عليكم بأس(٣) .

[٤٠٠٨] ١٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: إن كان محتاجاً إليه يتداوى به ( يشربه )(٤) ، وكذلك بول الإِبل والغنم.

[٤٠٠٩] ١٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب؟ قال: إن لم تقذره فصلّ فيه.

[٤٠١٠] ١٧ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا بأس ببول ما أُكل لحمه.

____________________

١٤ - التهذيب ١: ٤٢٥ / ١٣٥١، والاستبصار ١: ١٨٠ / ٦٢٨.

(١) في نسخة: محمّد بن الحسن. ( هامش المخطوط )

(٢) في موضع من التهذيب: قربنا ( هامش المخطوط ).

(٣) في موضع من التهذيب: شيء. ( هامش المخطوط ).

١٥ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

(٤) في المصدر: شربة.

١٦ - قرب الاسناد: ٧٦.

١٧ - قرب الاسناد: ٧٢.

٤١٠

[٤٠١١] ١٨ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه، أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جفّ فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(١) .

[٤٠١٢] ١٩ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها؟ قال: إن علق به شيء فليغسله، وان أصابه شيء من الروث أو الصفرة التي يكون معه فلا تغسله من صفرة.

[٤٠١٣] ٢٠ - الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في ( المختلف ) نقلاً من كتاب عمّار بن موسى، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: خرو الخطّاف لا بأس به، هو ممّا يؤكل لحمه(٢) ، ولكن كره أكله لأنّه استجار بك ( وأوى إلى منزلك )(٣) ، وكلّ طير يستجير بك فأجره.

ورواه الشيخ كما يأتي إن شاء الله(٤) .

[٤٠١٤] ٢١ - علي بن جعفرفي كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة على بولها وروثها، كيف يصنع؟ قال: إن علق به شيء فليغسله، وإن كان جافّاً فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث طهارة

____________________

١٨ - قرب الاسناد: ٩٤.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٨٠.

١٩ - قرب الاسناد: ١١٨.

٢٠ - المختلف: ٦٧٩.

(٢) في المصدر: يحل أكله.

(٣) في المصدر: وروى في منزلك.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

٢١ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٠ / ١١٦.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨ من هذه الابواب.

٤١١

باطن القدم(١) ، وفي أحاديث الصلاة في مرابض الغنم وغير ذلك، إن شاء الله(٢) .

١٠ - باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشّاف وجميع الطير.

[٤٠١٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن جميل بن درّاج، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ شيء يطيرفلابأس ببوله وخرئه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٤٠١٦] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب.

[٤٠١٧] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون الدجاج جلّالاً، أوعلى التقيّة، لأنّه مذهب كثيرمن العامّة.

[٤٠١٨] ٤ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن يحيى بن عمر، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده؟ قال: اغسل ثوبك.

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٠ وفي الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٨ / ٩.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٦ / ٧٧٩.

٢ - التهذيب ١: ٢٨٣ / ٨٣١، والاستبصار ١: ١٧٧ / ٦١٨.

٣ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٢، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦١٩.

٤ - التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٧، والاستبصار ١: ١٨٨ / ٦٥٨.

٤١٢

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر، عن بعض أصحابه، عن داود الرقي، مثله(١) .

[٤٠١٩] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة مستدلاً بما دلّ على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، فيكون الحديث الأوّل مخصوصاً بالمأكول لحمه والمجهول حاله.

١١ - باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وأفواهها إلّا الكلب والخنزير.

[٤٠٢٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإِبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع؟ فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به، حتّى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس، الحديث.

[٤٠٢١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّا يخرج من منخر الدابة يصيبني؟ قال: لا بأس به.

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ١٠٧ / ٥٢.

٥ - التهذيب ١: ٢٦٦ / ٧٧٨، والاستبصار ١: ١٨٨ / ٦٥٩.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٦، والاستبصار ٦: ١٩ / ٤٠، أورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأسآر، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ١ من الباب ٧٠ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ٥٨ / ٧.

٤١٣

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٤٠٢٢] ٣ - وقد سبق حديث عمّار عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.

[٤٠٢٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال.

[٤٠٢٤] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل مسّ ظهر سنّور، هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل يده؟

قال: لابأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر(٢) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الكراهة(٣) .

١٢ - باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً.

[٤٠٢٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٢٠ / ١٣٢٨.

٣ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ١: ٨ / ٩، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الأسآر.

٥ - قرب الاسناد: ٩٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١، وفي الباب ٢ و ٤ و ٥ من أبواب الأسآر.

(٣) تقدم في الحديث ٧ الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٥٩، أورد صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأسآر وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٤١٤

أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسّه جافّاً فاصبب عليه الماء، قلت: لِم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أمر بقتلها(١) .

[٤٠٢٦] ٢ - وبالإِسناد عن الفضل أبي العبّاس - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكلب؟ فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء.

[٤٠٢٧] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الكلب يشرب من الإِناء؟ قال: اغسل الإِناء ، الحديث.

[٤٠٢٨] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه.

[٤٠٢٩] ٥ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ولغ الكلب في الإِناء فصبّه.

[٤٠٣٠] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أيّوب بن نوح،

____________________

(١) في نسخة: بغسلها. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٦، والاستبصار ١: ١٩ / ٤٠، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأسآر، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب وذيله في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب النجاسات.

٣ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٤، والاستبصار ١: ١٨ / ٣٩، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١، وتمامه في الحديث ٣ في الباب ٢ من أبواب الأسآر.

٤ - التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٨، وفي: ٢٣ / ٦١، والاستبصار ١: ٩٠ / ٢٨٧، أورده أيضاً في الحديث ٣ في الباب ١١ من أبواب النواقض.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٦٤٥، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الأسآر.

٦ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٧، والاستبصار ١: ١٩ / ٤١، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الأسآر

٤١٥

عن صفوان بن يحيى، عن معاولمجة بن شريح، عن أبي عبدالله!( عليه‌السلام ) ) - في حديث - أنّه سئل عن سؤر الكلب، يشرب منه أو يتوضأ؟ قال: لا، قلت: اليس سبع(١) ؟ قال: لا والله أنّه نجس، لا والله أنّه نجس.

[٤٠٣١] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يُستقى(٢) منه.

[٤٠٣٢] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً ( من جسد الرجل )(٣) ؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٤٠٣٣] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكلب السلوقي؟ فقال: إذا مسسته فاغسل يدك.

[٤٠٣٤] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي

____________________

(١) في التهذيب « أليس هو سبع » وفي الاستبصار « بسبع ».

٧ - التهذيب ١: ٢٢٦ / ٦٥٠، والاستبصار ١: ٢٠ / ٤٤، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الأسآر وذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

(٢) في المصدر: يستسقى.

٨ - الكافي ٣: ٦٠ / ٢.

(٣) في التهذيب: من جسد الانسان. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٨.

٩ - الكافي ٦: ٥٥٣ / ١٢، أورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النواقض.

١٠ - الكافي ٦: ٢٤٥ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من الأطعمة المحرّمة.

٤١٦

نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في لحم الكلب؟ فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، أُعيدها عليه ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول: هو نجس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٤٠٣٥] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: تنزّهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، و إن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٣ - باب نجاسة الخنزير.

[٤٠٣٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٩ / ١٦٤.

١١ - الخصال: ٦٢٦.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ١١ من أبوأب الماء المضاف، وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢ من أبواب الأسآر وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب النواقض.

(٣) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٦ وفي الحديث ٣ الباب ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦١ / ٦.

(٤) الحديث الى هنا في الكافي، وأما الزيادة فقد وردت في التهذيب راجع هامش الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاسآر.

٤١٧

قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء، كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٤٠٣٧] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلّى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنّما حرّم شربها، وقال بعضهم: لا تصلّ فيه؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيه، فإنّه رجس، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٤٠٣٨] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان الإِسكاف قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شعر الخنزير يخرز به؟ قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي.

[٤٠٣٩] ٤ - ويأتي في حديث علي بن رئاب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الشطرنج قال: المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير.

قلت: وما على من قلّب(٥) لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده.

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٦٠.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٣٤٨ / ٨٥٨ و ٢١٣ / ٤٦١.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٥ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٢: ٣٨٥ / ١٤٨٥.

(٤) التهذيب ١: ٢٧٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦٢.

٣ - التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٥٧، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

٤ - يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) في نسخة: يقلب. ( هامش المخطوط ).

٤١٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٣) .

١٤ - باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبيّاً.

[٤٠٤٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن آنية أهل الذمّة والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

[٤٠٤١] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي، أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أمّا أنا فلا أواكل المجوسي، وأكره أن أُحرّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم.

[٤٠٤٢] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الأسآر.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب، وفي الباب ٥٨ وفي الحديث ٣ من الباب ١٥٣ من أبواب ما يكتسب به وفي الباب ٢٥ و ٥٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٥٣ وفي الباب ٦٥ من ابواب الاطعمة المحرمة.

(٣) يأتي ما ينافيه في الحديث ١٣ من الباب ٣٨ من هذه الابواب، وبين وجهه في ذيل الحديث ١٥ من الباب ٣٨ من هذه الابواب، وتقدم ما ينافي ذلك في الاحاديث ٢ و ٣ و ١٦ من الباب ١٤ من الماء المطلق.

الباب ١٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٥، أورده أيضاً عن التهذيب والمحاسن في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من الأطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ٤، أخرجه عنه وعن التهذيب والمحاسن في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من الأطعمة المحرّمة.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٥ / ١٢، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب النواقض.

٤١٩

صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل صافح رجلاً مجوسيّاً، قال: يغسل يده ولا يتوضّأ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) .

[٤٠٤٣] ٤ - وعنه، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبّاس بن عامر، عن علي بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : القى الذمي فيصافحني، قال امسحها بالتّراب وبالحائط.

قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها.

أقول: هذا محمول على عدم الرطوبة، والمسح والغسل على الاستحباب، والذي قبله - محمول على وجود الرطوبة به.

[٤٠٤٤] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مصافحة المسلم اليهودي والنصرانيّ، قال: من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[٤٠٤٥] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال سألته عن مؤاكلة المجوسيّ في قصعة واحدة، وأرقد معه على فراش واحد، وأُصافحه؟ قال: لا.

[٤٠٤٦] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٥.

٤ - الكافي ١: ٤٧٥ / ١١.

٥ - الكافي ١: ٤٧٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٢ / ٧٦٤.

٦ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٧.

٧ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٨.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

الله سبحانه ، بينما الأخيرتان هما من تشريع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكما في النوافل الرواتب ، فإنّها من تشريع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة.

وإذا أمكن ذلك في حقّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أمكن في حقّ الإمامعليه‌السلام أيضاً.

فأصل الإمكان ينبغي أن لا يكون محلاً للكلام ، وإنّما الكلام ينبغي أن ينصبَّ على مرحلة الوقوع ، وهناك بعض الروايات في كتاب الكافي ربما توحي بالوقوع.

٤٨١
٤٨٢

الوهّابية ومحمّد بن عبد الوهّاب :

( السعودية ـ سنّي ـ )

اعتقاداتهم :

س : لقد قرأت معظم كتب ابن تيمية ومحمّد بن عبد الوهّاب ، فلم أجد فيها كفراً ولا ضلالاً ، بل وجدت دعوتهما هي دعوة الحقّ الذي أرسل به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والسؤال : لماذا هذا الافتراء على هذين الشيخين؟

ج : نذكر لك بعض أقوالهما الدالّة على ضلالهما ، وانحرافهما ومخالفتهما لجميع المسلمين ، وإن أردت المزيد وافيناك به :

١ ـ اعتقاد ابن تيمية قدم نوع الحوادث من الأفعال والمفاعيل ، واعتقاده بحوادث لا أوّل لها ، ممّا يستلزم قدم شيء غير الله ، وهو كفر(١) .

٢ ـ قول ابن تيمية بفناء النار ، وهو مخالف لإجماع المسلمين(٢) .

٣ ـ قول ابن تيمية ومحمّد بن عبد الوهّاب بالتجسيم ، وهذا الرأي مشهور عنهما ، وقد ذكراه في أكثر كتبهما وصرّحا به(٣) .

٤ ـ تكفير ابن تيمية ومحمّد بن عبد الوهّاب المسلمين(٤) .

__________________

١ ـ منهاج السنّة ١ / ٢١٥.

٢ ـ حادي الأرواح ١ / ٢٥٦.

٣ ـ منهاج السنّة ٢ / ٦٤٨.

٤ ـ فصل الخطاب لسليمان بن عبد الوهّاب : ٢٨.

٤٨٣

٥ ـ نسب محمّد بن عبد الوهّاب القول بنفي ذرّية الإمام الحسن إلى الشيعة ، وقال : وهذا القول شائع فيهم ، وهم مجمعون عليه(١) .

ولا يوجد ولا شيعي واحد ينفي ذرّية الإمام الحسن المجتبىعليه‌السلام ، بل كُلّهم يثبتونها.

٦ ـ إنكار ابن تيمية وابن عبد الوهّاب الزيارة والتبرّك ، وخالفا في قولهما هذا رأي الأكثرية للمذاهب الإسلامية.

وأهمّ شيء يجب أن تعرفه وتطّلع عليه هو : أنّ كبار علماء المذاهب الإسلامية منذ أن أعلن ابن تيمية وابن عبد الوهّاب عن آرائهما المنحرفة وقفوا أمام انحرافهما ، وكتبوا مئات الكتب في الردّ عليهما ، وعلى آرائهما المخالفة لإجماع المسلمين ، والمخالفة للكتاب والسنّة الصريحة وكذبهما.

فمن أكاذيب ابن تيمية :

١ ـ إنكاره أن يكون ابن عباس تتلمذ على الإمام عليعليه‌السلام (٢) ، وقد أثبت المنّاوي تتلمذ ابن عباس على الإمامعليه‌السلام (٣) ، كما أثبت ذلك القاضي الإيجي(٤) .

٢ ـ تكذيبه لحديث « علي مع الحقّ والحقّ مع علي » ، وادعاؤه أنّ أحداً لم يروه(٥) ، مع أنّ هذا الحديث رواه جمهرة من علماء أهل السنّة(٦) .

٣ ـ إنكاره قضية المؤاخاة بين النبيّ والإمام علي ، وبين المهاجرين بعضهم من بعض(٧) ، والحال أنّك تجد حديث المؤاخاة في مجموعة من مصادر أهل السنّة(٨) .

__________________

١ ـ رسالة في الردّ على الرافضة : ٢٩.

٢ ـ منهاج السنّة ٧ / ٥٣٦.

٣ ـ أُنظر : فيض القدير ٤ / ٤٧٠.

٤ ـ أُنظر : المواقف : ٤١١.

٥ ـ منهاج السنّة ٤ / ٢٣٨.

٦ ـ أُنظر : تاريخ بغداد ١٤ / ٣٢٢ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٤٤٩ ، الإمامة والسياسة ١ / ٩٨ ، جواهر المطالب ١ / ٣٤٣ ، شرح نهج البلاغة ٢ / ٢٩٧ و ١٨ / ٧٢ ، ينابيع المودّة ١ / ١٧٣.

٧ ـ منهاج السنّة ٤ / ٣٢ و ٥ / ٧١ و ٧ / ١١٧ و ٢٧٩ و ٣٦١.

٨ ـ أُنظر : الجامع الكبير ٥ / ٣٠٠ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٦١ ، المستدرك ٣ / ١٤ ، نظم درر السمطين : ٩٥ ، كنز العمّال ١٣ / ١٤٠ ، ينابيع المودّة ١ / ١٧٧ ، ذخائر العقبى : ٦٦ ، تحفة الأحوذي ١٠ / ١٥٢.

٤٨٤

حتّى ردّ ابن حجر على ابن تيمية في إنكاره مسألة المؤاخاة في كتابه فتح الباري ، وقال : « هذا ردّ للنصّ بالقياس ، وإغفال عن حكمة المؤاخاة »(١) ، كما وردّ عليه أيضاً الزرقاني في شرح المواهب اللدنية(٢) .

٤ ـ قول ابن تيمية حول حديث « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » : « كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث »(٣) ، مع أنّ هذا الحديث أخرجه أحمد بأسانيد صحيحة ، كما أخرجه غيره(٤) .

٥ ـ قول ابن تيمية حول حديث « مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح » : « هذا لا يعرف له إسناد لا صحيح ، ولا هو في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها »(٥) ، والحال أنّ الحديث يرويه جماعة من علماء أهل السنّة(٦) .

__________________

١ ـ فتح الباري ٧ / ٢١١.

٢ ـ شرح المواهب اللدنية ١ / ٣٧٣.

٣ ـ منهاج السنّة ٧ / ٥٥.

٤ ـ أُنظر : مسند أحمد ١ / ١١٨ و ٤ / ٢٨١ و ٣٧٠ و ٥ / ٣٧٠ ، المستدرك ٣ / ١٠٩ و ١١٦ و ٣٧١ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤٩٩ و ٥٠٣ ، ذخائر العقبى : ٦٧ ، كتاب السنّة : ٥٥٢ ، السنن الكبرى للنسائي ٥ / ٤٥ و ١٣٠ و ١٣٥ و ١٥٥ ، خصائص أمير المؤمنين : ٩٣ و ١٠٠ و ١٣٢ ، مسند أبي يعلى ١ / ٤٢٩ و ١١ / ٣٠٧ ، صحيح ابن حبّان ١٥ / ٣٧٦ ، المعجم الصغير : ٦٥ ، المعجم الأوسط ٢ / ٢٤ و ٢٧٥ و ٣٦٩ و ٦ / ٢١٨ ، المعجم الكبير ٢ / ٣٥٧ و ٣ / ١٨٠ و ٤ / ١٧ و ١٧٤ و ٥ / ١٦٦ و ١٧٥ و ١٩٢ و ٢٠٣ و ٢١٢ و ١٢ / ٩٥ ، مسند الشاميين ٣ / ٢٢٣ ، شرح نهج البلاغة ٢ / ٢٨٩ و ٣ / ٢٠٨ و ٤ / ٦٨ و ٨ / ١٧ و ١٣ / ١٩٣ و ١٨ / ٧٢ و ١٩ / ٢١٧ و ٢٠ / ٢٢١ ، نظم درر السمطين : ٩٥ و ١٠٩ ، موارد الظمآن : ٥٤٤ ، كنز العمّال ١ / ١٨٧ و ٥ / ٢٩٠ و ١١ / ٦٠٩ و ١٣ / ١٠٤ و ١٣١ و ١٣٩ و ١٥٧ و ١٦٩ ، فيض القدير ٦ / ٢٨٢ ، كشف الخفاء ٢ / ٢٧٤ ، شواهد التنزيل ١ / ٢١٠ و ٢٢٣ و ٢٥١ و ٢ / ٣٩٠ ، الدرّ المنثور ٢ / ٢٩٣ ، تاريخ بغداد ٧ / ٣٨٩ و ١٤ / ٢٤٠ ، تاريخ مدينة دمشق ٢٥ / ١٠٨ و ٤٢ / ٢٠٥ و ٢١٠ و ٢١٥ و ٢٢٠ و ٢٢٧ و ٢٣٥ ، أُسد الغابة ١ / ٣٠٨ و ٣٦٧ و ٢ / ٢٣٣ و ٣ / ٩٢ و ٣٠٧ و ٣٢١ و ٤ / ٢٨ و ٥ / ٦ و ٢٠٥ و ٢٧٦ ، تهذيب الكمال ١١ / ١٠٠ و ٣٣ / ٢٨٤ و ٣٦٨ ، تاريخ اليعقوبي ٢ / ١١٢ ، البداية والنهاية ٥ / ٢٢٨ و ٧ / ٣٧٠ و ٣٨٣.

١ ـ منهاج السنّة ٧ / ٣٩٥.

٢ ـ أُنظر : المستدرك ٢ / ٣٤٣ و ٣ / ١٥١ ، المعجم الأوسط ٥ / ٣٥٥ و ٦ / ٨٥ ، المعجم الكبير ٣ / ٤٥ و ١٢ / ٢٧ ، مسند الشهاب ٢ / ٢٧٣ ، نظم درر السمطين : ٢٣٥ ، الجامع الصغير ١ /

٤٨٥

٦ ـ قول ابن تيمية عن حديث الطير : « من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل »(١) ، والحال أنّ هذا الحديث يرويه جماعة من علماء أهل السنّة(٢) .

وإن شئت المزيد من ذكر انحرافات ابن تيمية وابن عبد الوهّاب ومخالفتهما في العقائد والأحكام لما أجمعت عليه الأُمّة الإسلامية ، فسنوافيك بمئات الموارد منها ، كُلّها مأخوذة من كتبهما.

( الباحث عن الحقّ ـ السعودية ـ سنّي )

بعض المآخذ والانتقادات عليهم :

س : أرجو من المختصّين والمتمكّنين هنا أن يسردوا لي جميع المآخذ والانتقادات التي يأخذها الشيعة على الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب ودعوته ، مشفوعة بالحجج والبراهين التي تدعم كلامهم؟

ج : أودّ أوّلاً أن أشير إلى ملاحظة وجدتها في سؤالك ، ألا ترى نفسك متفائل جدّاً ، أو غير واقعي بقولك : أرجو من المختصّين والمتمكّنين هنا أن يسردوا لي جميع المآخذ.

أخي : أتعرف أنّ لفظ جميع يطلق ويراد به كُلّ ما موجود من المآخذ ، فهل

__________________

٣٧٣ و ٢ / ٥٣٣ ، كنز العمّال ١٢ / ٩٤ ، فيض القدير ٢ / ٦٥٨ و ٥ / ٦٦٠ ، الدرّ المنثور ٣ / ٣٣٤ ، تهذيب الكمال ٢٨ / ٤١١ ، سبل الهدى والرشاد ١٠ / ٤٩٠ ، ينابيع المودّة ١ / ٩٣ و ٢ / ٩٠ و ٤٧٢ ، أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٣٢٢ ، المعارف : ١٤٦.

١ ـ منهاج السنّة ٧ / ٣٧١.

٢ ـ أُنظر : الجامع الكبير ٥ / ٣٠٠ ، ذخائر العقبى : ٦١ ، طبقات المحدّثين بأصبهان ٣ / ٤٥٤ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٩٠ ، المناقب : ١٠٨ ، سبل الهدى والرشاد ٧ / ١٩١ ، ينابيع المودّة ٢ / ١٥٠ ، المستدرك ٣ / ١٣٠ ، أُسد الغابة ٤ / ٣٠ ، المعجم الأوسط ٢ / ٢٠٧ و ٦ / ٩٠ و ٧ / ٢٦٧ و ٩ / ١٤٦ ، تاريخ بغداد ٩ / ٣٧٩ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٥٠ و ٢٥٧ ، المواقف ٣ / ٦٢٤ و ٦٣٢ ، الجوهرة : ٦٣ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٩٠ ، مطالب السؤول : ٧٦.

٤٨٦

تعتقد أنّه من السهل على أحد من الناس ، أو من الباحثين أن يسرد لك كُلّ المآخذ في وقت قصير من الزمن ، أو تعتقد أنّ هذه المآخذ تعد على الأصابع مثلاً.

إنّ مذهباً كتب فيه وفي الردّ عليه من قبل جميع المذاهب الإسلامية مئات الكتب منذ أن ظهر إلى الآن ، والله أعلم إلى متى سيستمر هذا ، كيف تريد أن نجمع لك مآخذه في صفحة أو صفحتين أو حتّى عشر صفحات؟

إنّ مذهباً مثل المذهب الذي أسسه محمّد عبد الوهّاب ، ويدّعي أنّه يقدّم نظرة مستقلّة على الأقل في كُلّ مسألة من المسائل الإسلامية ، مع الادعاء العريض بالانتساب إلى السلف والصحابة ، والأخذ من القرآن والسنّة ، والأخذ بالظاهر وردّ التأويل ، وأنّ العربية كُلّها موضوعة على الحقيقة ، ولا مجاز فيها ، و الخ.

كيف تريد منّا أن نذكر لك كُلّ مآخذنا عليه ، وعلى ادعاءاته في هذه الصفحة العقائدية ، إنّ هذا لا يحاط به إلاّ بالإطلاع على عدد كبير من الكتب ، مشفوعة بالبحث والتدقيق والتأكّد من المصادر ، ونسبة الأقوال إلى قائليها ، وهذا ليس بالهيّن كما ترى.

ولذا يا أخي ، وحتّى لا نردّك بدون جواب سوف نقتصر على بعض المآخذ ، وأدلّتها والبراهين عليها ، وليس جميعها ، لأنّ سرد المآخذ وحدها يطول ، فكيف بسرد حججها معها ، مع إرشادك إلى بعض المصادر لزيادة الإطلاع.

فنقول : إنّ المآخذ على محمّد عبد الوهّاب تنقسم قسمين : الأوّل في شخص محمّد عبد الوهّاب ، والثاني في عقائده.

الأوّل : من هو محمّد عبد الوهّاب؟ وما هو مستواه العلمي؟ وإلى أيّ حدّ وصل في دراسته الدينية؟ وما علاقته بمستر همفر الجاسوس البريطاني؟ وبالتالي ما هي علاقة بريطانيا بذلك كُلّه؟

٤٨٧

ويتفرّع عليه علاقته بمحمّد بن سعود مؤسّس المملكة السعودية ، ودور بريطانيا في ذلك ، وهذا الجزء الأخير يتعلّق بالأُمور السياسية ، ولا نحبّ الخوض فيه ، ولا صفحة المركز مخصّصة لذلك.

أمّا من هو محمّد عبد الوهّاب ، وما هو مستواه ، فقد ذكر من أرّخ له دراسته على يد أبيه ، وعلى يد عدّة شيوخ في مدن مختلفة ، رحل إليها في مدّة قصيرة ، لا مجال لذكر تفاصيلها هنا.

ولكن باختصار ذكروا : أنّ بداية دراسته كانت على يد والده ، وبعد ذلك سافر إلى الحجّ والمدينة المنوّرة ، وهو في عمر صغير ، ثمّ بعدها إلى عدّة مدن أُخرى إلى أن استقرّ في البصرة ، ومن المعلوم أنّ التحصيل العلمي يحتاج إلى وقت طويل ، واستقرار في أيّ مدينة يذهب إليها لطلب العلم ، وهذا لم يفعله محمّد ابن عبد الوهّاب ، ولا فائدة في ردّ ذلك بالقول : بأنّه كان يمتلك من النبوغ والذكاء ما يجعله يستغني عن ذلك ، فإنّ أذكى الأذكياء في العالم احتاج إلى مدّة من الزمن للدرس والتحصيل.

ثمّ في البصرة ذكروا أنّه درس على يد عدد من الشيوخ منهم المجموعي ، وعدد آخر لا يعرف أحد أسمائهم ، وكذا لم يبيّنوا كيف كان يعيش في البصرة ، ورجّحوا أنّه كان يعمل بالتجارة ، ولا أعلم كيف كان يجمع بين التجارة والدراسة؟ وكذا قالوا أنّه كان يعيش من ريع عائلته ، وهذا كُلّه نقلناه من المؤرّخين المؤيّدين له.

وأمّا المخالفين فحدّث ولا حرج ، فمذكّرات مستر همفر مثلاً تذكر أشياء عن محمّد بن عبد الوهّاب في البصرة ، وعلاقة مستر همفر ـ الجاسوس البريطاني ـ به ما لا يذكره كتّاب ومؤرّخي الوهّابية بحرف ، ولا تقل : أنّ هذا كلام نقله فاسق مغرض عميل لبريطانيا وما إلى ذلك ، فإنّ هذا الاعتراض قد يكون صحيحاً لو لم تكن هناك أدلّة على عدم وجود مصلحة لبريطانيا بنشر ذلك ، ووجود قرائن على العكس تؤيّد ضلوع بريطانيا في هذا الأمر من أوّل

٤٨٨

تأسيس الإمارة السعودية إلى أن سلّمتها إلى يد أمريكا ، وما في تاريخ نجد لعبد الله في ليبي يكفي الباحث عن الحقّ.

ثمّ يذكر المؤرّخون عودته من البصرة ، وأنّه عاد للدرس على يد والده مرّة أُخرى حتّى وفاته ، وفي الأثناء يذكرون خلافه مع والده ، أُنظر كتاب « الشيخ محمّد عبد الوهّاب حياته وفكره » للدكتور عبد الله الصالح القيسي ، حيث قال : ويقول ابن بشر : « أنّه وقع بينه وبين أبيه كلام » ، وأُنظر كتاب « فصل الخطاب في بيان عقيدة الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب » لأحمد نجيب ، حيث قال : « حتّى وقع بينه وبين أبيه كلام ».

فالمؤرّخون المؤيّدون يعلّلون هذا الاختلاف بحيث يصبّ في صالح محمّد بن عبد الوهّاب على أيّ حال ، وأمّا المخالفون فإنّهم يقولون : أنّ أباه أنكر عليه عقيدته ، كما أنكرها عليه غيره من العلماء ، ومنهم أخوه سليمان ، وكتابه « الصواعق الإلهية في الردّ على الوهّابية » ، أشهر من أن يذكر ، هذا موجز مختصر جدّاً لنظرتنا لشخص محمّد بن عبد الوهّاب.

الثاني : عقائده.

وقبل الشروع بذكر عقائده نودّ أن نقول : أنّ محمّد بن عبد الوهّاب كان تلميذاً على كتب ابن تيمية وعيالاً عليه ، وياليته كان تلميذاً جيّداً وذكياً يفهم كُلّ ما يقوله ابن تيمية! لكنّه كان ينقل من ابن تيمية ما يقوله بسطحية ساذجة ، فتراه في ما كتبه ينقل عنه العبارات البسيطة غير العميقة والمعقدّة علمياً ، ولو تصفّحت مؤلّفات ابن عبد الوهّاب لرأيتها في حدّ ذاتها أقوالاً يستطيع أن يتلفّظ بها كُلّ شخص قرأ عدّة كتب في الفقه والحديث ، ولا يغرّنّك ما أضاف إليها أتباعه من الشرح والاستدلال ، فمثلاً أُنظر ما كتبه في تفسير بعض الآيات ، فإنّه لا يرتفع فوق فهم أيّ شخص عادي من الآية ، وإن كان ذلك يعتبر عند سكّان نجد في ذلك الوقت علماً ليس فوقه علم.

٤٨٩

ولذا لا ترى أيّ من الكتّاب والعلماء ينقل له تحقيق علمي ، أو قول فقهي ، أو رأي تفسيري يستدلّ به في كتابه ، اللهم ما عدا أتباعه ، وسببه واضح للباحث عن الحقّ ، مع أنّهم أيضاً كذلك لا يأتون بكلامه كدليل علمي إذ لا يتحمّل مثل ذلك ، وإنّما يأتون بها كاستشهادات ومؤيّدات.

ولك مثال على ذلك ، بأن تنظر في أوّل أجزاء المجموعة الكاملة لابن عبد الوهّاب في العقيدة ، فخذ كتاب التوحيد وما بعده ، ترى فقر المستوى العلمي لفهم الآيات من خلال ما يطرحه بعدها من مسائل! يستطيع أيّ مثقّف بسيط أن يستخرجها كعناوين لما موجود في الآية ، وهو شبيه بالتفسير الموضوعي ، ولكنّه يفتقر إلى العمل الأساسي فيه ، ألا وهو الربط بين معاني ومواضيع الآيات المختلفة المنتشرة في كُلّ القرآن الكريم.

فإنّك تراه يأخذ عدّة آيات فقط ، ويفسّر العقيدة عليها بكلمات بسيطة لا تغني طالب العلم ، نعم هي كبيرة عند سكّان نجد في ذلك الوقت ، إذ أكثرهم أُمّيّون ، فخذ مثلاً مسألة من مسائل باب التوحيد التي أخذها ، من أوّل آية ذكرها ، ألا وهي قوله تعالى :( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ) (١) قال : « المسألة الأُولى : الحكمة في خلق الجنّ والأنس »(٢) ، هكذا فقط! وفقط!!

وكأنّ العربي عندما تقرأ عليه هذه الآية لا يفهم هذه الجملة منها ، وكأنّ قوله هذا أصبح تفسيراً! أين كلامه من كلام فطاحلة الإسلام في التفسير ، إنّ هذه الآية فيها من الكلام والبحث العلمي والغور في أعماقها ممّا ينقل القارئ لتفسيرها إلى عالم العبادة والتوحيد والعشق والإخلاص الإلهي ، ممّا لا يسع المقام لذكره هنا ، فراجع تفاسير المفسّرين إن أردت ذلك.

وهكذا في بقية المسائل في هذا الكتاب وبقية الكتب ، إلى آخر ما كتبه في الحديث والفقه والسيرة ، فإنّه لا يعدو إلاّ أن يكون كلمات إنشائية فقيرة

__________________

١ ـ الذاريات : ٥٦.

٢ ـ كتاب التوحيد : ١٢.

٤٩٠

علمياً ، أو مقتطفة من كلمات آخرين بدون تحقيق أو تعليق ، وما أكثرها عن ابن تيمية ، وياليته نقل وعلّق على كلمات ابن تيمية في الكلام والفلسفة والمنطق والمجاز ، وسند الحديث والدراية والفقه ، التي تدلّ على أنّ من كتبها قد أتعب فكره وصرم وقته بالدرس ، على ما فيها من الباطل والمغالطات ، ولكن حتّى هذا لم يستطع ابن عبد الوهّاب أن يفعله.

وأمّا عقائده : فإنّ له الكثير من العقائد التي يأخذها عليه الشيعة الإمامية فضلاً عن بقية المسلمين ، هذا بغض النظر عمّا تبع فيه ابن تيمية في معتقده وآرائه ، والتي ردّها معاصروه من علماء المسلمين شيعة وسنّة ، فضلاً عن اللاحقين لهم وإلى الآن ، فما يردّه الشيعة على ابن تيمية يعتبر بحدّ ذاته ردّاً على ابن عبد الوهّاب لأنّه يعتبره إمامه.

وأمّا اعتقاداته التي ضمّنها في كتبه ، فإنّا نرشدك إلى مراجعة كتاب « البراهين الجلية في رفع تشكيكات الوهّابية ».

يقول في كتابه « كشف الشبهات » : تبيّن لك أنّ الشفاعة كُلّها لله ، وأطلبها منه وأقول : اللهم لا تحرمني شفاعته ، اللهم شفّعه فيّ ، وأمثال هذا.

فإن قال : النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أُعطي الشفاعة وأنا أطلبه ممّا أعطاه الله ، فالجواب : أنّ الله أعطاه الشفاعة ، ونهاك عن هذا فقال :( فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ) (١) .

بينما الشيعة الإمامية تقول : أنّ الشفاعة ثابتة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وصالح المؤمنين ، والملائكة المقرّبين ، فيجوز الاستشفاع بهم إلى الله تعالى ، لنهوض الكتاب والسنّة عليه.

ويقول : « فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله ، أن يحاسب الناس حتّى يستريح أهل الجنّة من كرب الموقف ، وهذا جائز في الدنيا والآخرة ، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حتّى يجالسك ويسمع كلامك ، تقول له : ادع الله لي ، كما كان أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يسألونه ذلك في حياته ،

__________________

١ ـ الجنّ : ١٨ ، كشف الشبهات : ١٧.

٤٩١

وأمّا بعد موته ، فحاشا وكلاّ أنّهم سألوا ذلك عند قبره ، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره ، فكيف بدعائه نفسه »(١) ؟!

ويرد عليه : أنّ السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم ينكروا التوسّل بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لا حال حياته ولا بعد وفاته ، بل كانوا يتوسّلون به قبل وجوده ، وعليه مذهب المسلمين كافّة ، ما عدا الطائفة الوهّابية الذين عبّروا عنه بالشرك الأكبر ، وأباحوا لأجله دماء المسلمين وأموالهم على خلاف الكتاب والسنّة وما عليه الصحابة.

واحتجّ ابن عبد الوهّاب على تحريم مطلق ما عليه الإمامية من تعظيم قبور الأنبياء والأولياء وإكرامها ، والالتزام بها وبآدابها ـ من الزيارة والدعاء والتوسّل وطلب الشفاعة ـ بقوله : ومن الدليل على ذلك أيضاً : ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنّهم قالوا لموسى :( اجْعَل لَّنَا إِلَهًا ) (٢) .

ونقول له : أنّ الإمامية على جواز زيارة قبور المؤمنين ، وأنّها مستحبّة شرعاً فضلاً عن زيارة قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لتواتر الأحاديث الصحيحة الصريحة في استحبابها ، مضافاً إلى عمل المسلمين قاطبة من زمان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى زماننا هذا ، فضلاً عن عمل النبيّ في زيارته شهداء أُحد ، وحضورهصلى‌الله‌عليه‌وآله لزيارة البقيع.

( صالح ـ السعودية ـ سنّي )

علاقتهم بمستر همفر :

س : أنا لا أصدّق أنّ الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كان يتعامل مع مستر همفر البريطاني ، أعتقد هذه قصّة مصطنعة؟

__________________

١ ـ كشف الشبهات : ٢٧.

٢ ـ الأعراف : ١٣٨ ، كشف الشبهات : ٢٣.

٤٩٢

ج : إنّ الشيعة وغيرهم من المذاهب الإسلامية لا يعتمدون في ردّهم على محمّد ابن عبد الوهّاب والوهّابية على كتاب مذكّرات مستر همفر ، بل يعتمدون في ردّهم على ما ورد في كتب محمّد بن عبد الوهّاب ، وكتاب مذكّرات مستر همفر ليس إلاّ مذكّرات كتبها الجاسوس البريطاني مستر همفر ، محفوظة في بريطانيا ، ومترجمة إلى اللغة العربية ، وشأن هذه المذكّرات شأن سائر المذكّرات الأُخرى ، التي يمكن أن يستفاد منها كقرائن لإثبات بعض الحقائق التاريخية ، وأكثر ما ورد في مذكّرات مستر همفر لم يتفرّد به ، بل له قرائن كثيرة في كتب التاريخ.

( هدى ـ السعودية ـ )

زرعوا الفتنة والبغضاء بين المسلمين :

س : لماذا لا يحبّونا نحن الشيعة؟

ج : الشيعة والسنّة هم إخوان يحبّ بعضهم بعضاً ، ولهم عِشرة حسنة في أكثر دول العالم ، باستثناء الوهّابية الموجود أكثرهم في السعودية ، حيث زرعوا الفتنة بين المسلمين ، ونشروا البغضاء بما طرحوه من أفكارهم المسمومة ، حتّى وصل بهم الأمر إلى تكفير الكثير من الفرق الإسلامية.

فالمشكلة هي في الأماكن التي يتواجد فيها أتباع محمّد بن عبد الوهّاب ، وفي كُلّ مكان يخلو منهم ، فإنّ المسلمين في أمان ومحبّة ومودّة.

( ـ ـ )

الردّ عليهم واجب :

س : لكم منّي جزيل الشكر والامتنان على إرسالكم لي هدية مسابقة عاشوراء ، الصغيرة في حجمها الكبيرة في معناها ، وأثابكم الله على

٤٩٣

جهودكم الجبّارة ، واهتمامكم الواسع في نشر العقيدة الصحيحة ، والردّ على الشبهات التي يثيرونها.

وهنا أُريد أن أشير لكم عن موقف حدث لي وأنا كنت في موقع من مواقع الوهّابية : عندما كنت أستمع لهم وهو يقومون بشتمنا ويسمّونا بالرافضة ، وبمجرّد الدخول معهم في المناقشة للردّ عليهم نبدأ بالصلاة والسلام على محمّد وآل محمّد يقوموا بطردنا من الموقع ، هنا سؤال : كيف يمكننا الردّ عليهم؟ والله ولي التوفيق.

ج : الردّ على أباطيل خصوم مذهب أهل البيتعليهم‌السلام واجب شرعي على كُلّ من له قدرة على الردّ ، وذلك باستعمال شتّى الأساليب في الردّ عليهم ، وتبيين أكاذيبهم وافتراءاتهم.

هذا ، وإنّ ما يقوم به الوهّابية من طرد للشيعة بمجرّد محاولتهم التكلّم ، لهو دليل على ضعف حجّتهم ، إذ من له دليل يناقش ويعتمد على المباني ، ومن لا دليل له يعتمد على السبّ والشتم والطرد.

وعليه ، فعلى الشيعة أن لا ييأسوا بمحاولات الوهّابية هذه ، بل عليهم أن يكرّروا دخولهم في هذه المواقع ، ويحاولوا أن يوجدوا جوّاً يفرضون به على الخصم قبول المناظرة ، وسماع كلام الشيعة.

( حمد حسن ـ قطر ـ ٢١ سنة ـ طالب جامعة )

كيف نتعامل معهم :

س : نلاحظ ـ خاصّة في مواقع الإنترنت ـ تكفير الوهّابية للشيعة ومحاربتهم واتهامهم بالتكذيب وبالبدع والضلالة إلى حدّ التكفير وغيرها!!

فكيف نتعامل معهم؟ هل نردّ عليهم كما يهاجموننا؟ أو نحاول التقريب ـ رغم أنّ بعضهم يرفض ذلك بحجّة أنّهم هم الحقّ ـ؟

٤٩٤

ج : نتعامل معهم كما كان أئمّتناعليهم‌السلام يتعاملون مع مخالفيهم ، بالحكمة والموعظة الحسنة ، لأنّ الأئمّةعليهم‌السلام كانوا الأوصياء لجدّهم النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الذي بُعث رحمة للعالمين ، ليخرجهم من الظلمات إلى النور.

فكانصلى‌الله‌عليه‌وآله يتحمّل أنواع الأذى بسعة صدر ، وهو في ذلك يدعو لهم بالهداية ، وكذلك كان أهل البيتعليهم‌السلام ، والمتوقّع منّا نحن شيعة أهل البيتعليهم‌السلام أن نكون كذلك ، نتحمّل أذاهم وتجريحهم ، رأفة بهم ورحمة ، لنخرجهم ممّا هم عليه ، من الظلمات إلى النور ، وذلك بتبيين الدليل لهم ، وعرضه عليهم بأسلوب ممزوج بالمحبّة والإشفاق عليهم ، ومهما حاولوا أن يستفزّونا بكلماتهم وأساليبهم الوحشية ، فالواجب علينا أن نتحمّلهم بسعة صدر.

وهذه هي الطريقة التي يتعامل بها المركز مع الوهّابيين في موقعه ، وفي حضور أعضائه في معارض الكتاب في العالم ، وقد أعطت نتاجاً حسناً ، وها هو المركز يقطف ثمار هذا التعامل ـ الذي اقتبسه من سيرة أهل البيتعليهم‌السلام ـ : بركوب الكثيرين ـ وحتّى من الوهّابيين ـ في سفينة النجاة واستبصارهم.

( عماد الدين ـ أمريكا ـ ٣٦ سنة ـ بكالوريوس هندسة )

فيهم العالم المنحرف والجاهل المتعصّب :

س : هناك أدلّة كثيرة على إمامة علي عليه‌السلام بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في كتب أهل السنّة فضلاً عن الشيعة ، ولكن لماذا بعد كُلّ هذه الدلائل نجد الوهّابيين النواصب لا يزالون يرفضون ويجحدون ولاية علي عليه‌السلام ، ويطعنون بفاطمة الزهراء عليها‌السلام كما فعل ابن تيمية؟ فلماذا كُلّ هذا الاجحاد بعد كُلّ هذه الأدلّة؟

ج : لقد قام المذهب المناوئ لأهل البيتعليهم‌السلام بتزوير الإسلام ، وأسّسوا سبلاً غير سبيل الله تعالى ، وغير صراطه المستقيم ، فقاموا بإخفاء الأحاديث التي تثبت الحقّ والفضل لأهل البيتعليهم‌السلام بوسائل مختلفة ، منها :

٤٩٥

منع الصحابة من التحديث ، ومن تدوين الأحاديث ، والإقامة الجبرية لبعضهم الموالين وغير ذلك ، وكذلك بثّوا ووضعوا أحاديث في قبال أحاديث أهل البيتعليهم‌السلام ، مثل قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة » ، فقد وضعوا في قباله : « أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة » ، مع خلو الجنّة من الكهول بالاتفاق.

وكذلك قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «سدّوا كُلّ الأبواب إلاّ باب علي » ، فوضعوا في قباله : « سدّوا عنّي كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر » ، وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تركت فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » ، فوضعوا في قباله « كتاب الله وسنّتي » ، مع العلم أنّ أكثر الأحاديث التي وضعوها لم تصحّ على شروطهم أيضاً ، ولله الحمد والمنّة ، ولله الحجّة البالغة.

فالمتأخّرون كما هو الحال في المتقدّمين ، منهم من يعلم الحقّ وينحرف عنه ويحاربه ، ومنهم من انطلى عليه الباطل وأخذ به ، فإذا هو في وادٍ سحيق من دون أن يلتزم البحث العلمي الرصين النزيه دون تعصّب ، فبقي يدافع عن مذهبه الذي وضعه أعداء الحقّ بمكرهم وكيدهم ، دون الالتفات إلى الحجج الباهرة البالغة الواضحة الصريحة ، فهم بين من ألبست عليه الشبهة وغاب عنه الحقّ ، وبين عالم بالحقّ معاند ، يدفعه إلى ذلك ما دفع كُلّ الجاحدين من زمن أبينا آدمعليه‌السلام إلى الآن.

( حسين حسن السهيل ـ لبنان )

تكفيرهم لأهل القبلة :

س : إنّي شيعي من جنوب لبنان ، لقد تعرّفت على هذا الموقع عن طريق أخي ، وأنا قد واجهت بعض المشاكل في الحديث عن أهل البيت مع الإخوة السنّة ، وإنّي حاولت أن أحدّد إجاباتي في كُلّ وقت يطرح عليّ سؤال ما ،

٤٩٦

ولكن وفي وقت من الأوقات تحدّثت مع أخي ، وقال لي تراسل مع هذا المركز الذي سوف يساعدك قي مواجهة هذه المشكلة.

والمشكلة على وجه التحديد هي : تكفير المذهب الوهّابي للمذهب الشيعي ، واعتقادهم بأنّهم هم المذهب المسلم المسالم المسلمين ، فأتمنّى منكم أن ترسلوا لي بعض الأحاديث والدلائل على مناقشة هذا الموضوع بطريقة الكتاب ، وعبر طريق المستندات السنّية ، التي تثبت القول ، وذلك لفقر مناطقنا الشيعية بهذه الكتب ، وشكراً.

ج : إنّ تكفير أهل القبلة أمر مردود على صاحبه ، ومرفوض كتاباً وسنّة ، قال تعالى في كتابه الكريم :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (١) .

وعن ابن عباس قال : لحق المسلمون رجلاً في غنيمة له ، فقال : السلام عليكم ، فقتلوه ، وأخذوا غنيمته ، فنزلت هذه الآية :( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) تلك الغنيمة(٢) .

وأيضاً عن ابن عباس قال : مر رجل من سليم على نفر من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومعه غنم فسلّم عليهم ، فقالوا : ما سلّم عليكم إلاّ ليتعوّذ منكم ، فقاموا إليه فقتلوه ، وأخذوا غنمه وأتوا بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنزل الله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُواْ ) (٣) .

فقد دلّت الآية الكريمة على أنّ من أظهر أدنى علامات الإسلام ـ كالتحية ـ تجري عليه أحكامه ، من عصمة ماله ودمه.

__________________

١ ـ النساء : ٩٤.

٢ ـ صحيح البخاري ٥ / ١٨٢ ، السنن الكبرى للنسائي ٥ / ١٧٤ و ٦ / ٣٢٦ ، جامع البيان ٥ / ٣٠٥ ، أسباب نزول الآيات : ١١٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ٣٣٦ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٥٥١ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٩٩ ، فتح القدير ١ / ٥٠٢.

٣ ـ أسباب نزول الآيات : ١١٥.

٤٩٧

عن ابن عباس في قوله :( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) ، قال : حرّم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن يشهد أن لا إله إلاّ الله لست مؤمناً ، كما حرّم عليهم الميتة ، فهو آمن على ماله ودمه ، فلا تردّوا عليه قوله(١) .

وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إيّاكم والظنّ فإنّه أكذب الحديث »(٢) ، وقال تعالى :( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (٣) ، وقال :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ) (٤) ، ومعلوم أنّه لم يرد حقيقة العلم بضمائرهنّ واعتقادهنّ ، وإنّما أراد ما ظهر من إيمانهنّ من القول.

وقال تعالى :( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) ، وذلك عموم في جميع الكفّار ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لأُسامة بن زيد ، حيث قتل الرجل الذي قال : لا إله إلاّ الله ، فقال : إنّما قالها متعوّذاً ، قال : «هلاّ شققت عن قلبه »(٥) .

وقال سيّد سابق في فقه السنّة : وفي ميدان الحرب والقتال ، إذا أجرى المقاتل كلمة السلام على لسانه ، وجب الكفّ عن قتاله ، يقول الله تعالى :( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) (٦) .

نقول : فما بالك بالذي يشهد الشهادتين ، ويؤمن بالمعاد ، ويأتي بما أوجب الله تعالى عليه ، من صلاة وصيام وزكاة وحجّ وغيرها من فروع الدين ، هل يحقّ لأحد ـ ممّن يدّعي الإسلام ـ أن يكفّره؟ أو يقاتله؟ أو يعتدي على ماله؟ ويسبي ذراريه؟ وهو ما يفتي به علماء الوهّابية بحقّ من خالفهم من المسلمين ،

__________________

١ ـ جامع البيان ٥ / ٣٠٥ ، الدرّ المنثور ٢ / ٢٠١.

٢ ـ مسند أحمد ٢ / ٥٣٩ ، مسند الشهاب ٢ / ٩٧ أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ٣٥٠ و ٣٦٠ و ٣ / ٣٩٧ ، تفسير الثعالبي ٥ / ٢٧٣.

٣ ـ الإسراء : ٣٦.

٤ ـ الممتحنة : ١٠.

٥ ـ مسند أحمد ٥ / ٢٠٧ ، صحيح مسلم ١ / ٦٧.

٦ ـ فقه السنّة ٢ / ٥٩٦.

٤٩٨

ويخصّون بالذكر أتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، يبتغون بذلك عرض الحياة الدنيا ، كما هو الواقع الذي تحكي عنه الآية السابقة ، فبئس ما يصنعون.

وقد ورد في السنّة الشريفة من الأحاديث والمواقف الدالّة على النهي الشديد عن تكفير أهل القبلة ، وأهل الشهادتين وقتالهم ، نذكر جملة منها :

١ ـ قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا تكفّروا أهل ملّتكم ، وإن عملوا الكبائر »(١) .

٢ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا تكفّروا أحداً من أهل قبلتي بذنب ، وإن عملوا الكبائر »(٢) ، نقول : نعم إنّ الكبائر توجب العقاب لا الكفر.

٣ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «بني الإسلام على خصال : شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، والإقرار بما جاء من عند الله , والجهاد ماض منذ بعث رسله إلى آخر عصابة تكون من المسلمين فلا تكفّروهم بذنب ، ولا تشهدوا عليهم بشرك »(٣) .

٤ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «بني الإسلام على ثلاث ، أهل لا إله إلاّ الله لا تكفّروهم بذنب ، ولا تشهدوا عليهم بشرك »(٤) .

٥ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا أحدكم قال لأخيه : يا كافر ، فقد باء بها أحدهما »(٥) .

٦ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا يرمي رجل رجلاً بالفسق ، ولا يرميه بالكفر إلاّ ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك »(٦) .

٧ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من كفّر أخاه فقد باء بها أحدهما »(٧) .

__________________

١ ـ نصب الراية ٢ / ٣٥ ، كنز العمّال ١ / ٢١٥.

٢ ـ الجامع الكبير ٢ / ٤٣ ، كنز العمّال ١ / ٢١٥.

٣ ـ كنز العمّال ١ / ٢٩.

٤ ـ المصدر السابق ١ / ٢٧٧.

٥ ـ مسند أحمد ٢ / ١٨ و ٦٠ و ١١٢ ، صحيح البخاري ٧ / ٩٧ ، صحيح مسلم ١ / ٥٧ ، الجامع الكبير ٤ / ١٣٢.

٦ ـ مسند أحمد ٥ / ١٨١ ، صحيح البخاري ٧ / ٨٤ ، الجامع الصغير ٢ / ٤٦٤.

٧ ـ مسند أحمد ٢ / ١٤٢ ، تاريخ بغداد ٩ / ٦٤.

٤٩٩

٨ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أيّما رجل مسلم كفّر رجلاً مسلماً ، فإن كان كافراً وإلاّ كان هو الكافر »(١) .

٩ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله »(٢) .

١٠ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «كفّوا عن أهل لا إله إلاّ الله ، لا تكفّروهم بذنب ، فمن أكفر أهل لا إله إلاّ الله فهو إلى الكفر أقرب »(٣) .

وعن الزهري : أخبرني محمود بن الربيع قال : سمعت عتبان بن مالك يقول : غدا عليّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال رجل : أين مالك بن الدخشن؟ فقال رجل منّا : ذلك منافق لا يحبّ الله ورسوله ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «ألا تقولوه يقول لا إله إلاّ الله يبتغي بذلك وجه الله » قال : بلى ، قال : «فإنّه لا يوافي عبد يوم القيامة به ، إلاّ حرّم الله عليه النار »(٤) .

وعن ابن ظبيان : « سمعت أُسامة بن زيد بن حارثة يحدّث قال : بعثنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الحرقة من جهينة ، قال : فصحبنا القوم فهزمناهم ، قال : ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجل منهم ، قال : فلمّا غشّيناه قال : لا إله إلاّ الله ، فكفّ عنه الأنصاري ، فطعنته برمحي حتّى قتلته.

قال : فلمّا قدمنا بلغ ذلك النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : فقال لي : «يا أُسامة ، أقتلته بعدما قال لا إله إلاّ الله »؟ قال : قلت : يا رسول الله إنّما كان متعوّذاً ، قال : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلاّ الله »؟ قال : فما زال يكرّرها عليّ حتّى تمنّيت أنّي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم »(٥) .

وعن الزهري قال : حدّثنا عطاء بن يزيد : أنّ عبيد الله بن عدي حدّثه : أنّ المقداد بن عمرو الكندي ـ حليف بني زهرة ـ حدّثه ، وكان شهد بدراً مع

__________________

١ ـ كنز العمّال ٣ / ٦٣٥.

٢ ـ المعجم الكبير ١٨ / ١٩٤ ، مجمع الزوائد ٨ / ٧٣.

٣ ـ المعجم الكبير ١٢ / ٢١١ ، الجامع الصغير ٢ / ٢٧٥ ، مجمع الزوائد ١ / ١٠٦.

٤ ـ صحيح البخاري ٨ / ٥٤.

٥ ـ المصدر السابق ٨ / ٣٦.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549