وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 549
المشاهدات: 335348
تحميل: 4502


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 335348 / تحميل: 4502
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[٢٩٧٦] ٨ - أقول: ويأتي ما يدلّ على أنّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) كفّن في حبرة استعملت له بألفين وخمسمائة دينار، عليها القرآن كلّه.

١٩ - باب استحباب كون الكفّن أبيض.

[٢٩٧٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : البسوا البياض، فإنّه أطيب وأطهر، وكفّنوا فيه موتاكم.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٢٩٧٨] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عمرو بن عثمّان وغيره، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه، وكفّنوا فيه موتاكم.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن جابر، مثله، إلّا أنّه قال: فألبسوه موتاكم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله، إلّا أنّه قال: فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم(٣) .

____________________

٨ - يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب التكفين.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ١، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس

(١) الكافي ٦: ٤٤٥ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ١٤٨ / ٣، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس.

(٢) الكافي ٣: ١٤٨ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٠.

٤١

وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان وغيره، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كون بعض قطع الكفّن أحمراً وبرداً، فيحمل على الجواز، أو على أنّ ما عدا الحبرةٍ والبردٍ يكون أبيض(١) .

ويأتي ما يدلّ على المقصود في الملابس ولو في غير الصّلاة، في استحباب لبس البياض(٢) .

٢٠ - باب استحباب كون الكفن من القطن، وكراهة كونه من الكتّان

[٢٩٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به، والقطن لأُمّة محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٤) .

[٢٩٨٠] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن

____________________

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الاحاديث ٣ و ١١ و ١٣ و ١٧ من الباب ٢ والباب ١٣ من أبواب التكفين.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٧.

(٣) الفقيه ١: ٨٩ / ٤١٤.

(٤) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٢، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤١.

٢ - التهذيب ١: ٤٥١ / ١٤٦٥، والاستبصار ١: ٢١١ / ٧٤٥.

٤٢

عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكفّن الميّت في كتّان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب كراهة كون الكفن أسود.

[٢٩٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن الوشّاء، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكفّن الميّت في السواد.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد، مثله(٣) .

[٢٩٨٢] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم الرجل في ثوب أسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفّن به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٩ من الباب ٢ والحديث ١ من الباب ١٣ والحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) ياتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٩ / ١١.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٥ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الاحرام.

(٤) تقدم في الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٥) ياتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٤ من أبواب احكام الملابس.

٤٣

٢٢ - باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة.

[٢٩٨٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضّال، عن مروان بن(١) عبد الملك قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده، هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يردّ(٢) ، ويستنفع به، ويطلب بركته، قلت(٣) : أيكفّن به الميّت؟ قال: لا.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله(٥) .

[٢٩٨٤] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي مالك الجهني، عن الحسين بن عمارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً، هل يكفّن به الميّت؟ قال: لا.

[٢٩٨٥] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً، هل يكفّن فيه الميّت؟ قال: لا.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٤٨ / ٥ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) في نسخة: عن ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: يردّه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: قيل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ٩٠ / ٤١٦.

(٥) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩١.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠١.

٣ - التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٢.

٤٤

أقول: ويأتي ما يدلّ على عدم جواز كون الكفن حريراً محضاً، وهذا منه(١) .

٢٣ - باب جواز تكفين الميّت في ثوب قزّ * ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض.

[٢٩٨٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن راشد(٢) قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب(٣) اليماني من قزّ وقطن، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) (٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(٥) .

[٢٩٨٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن ابائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نعم الكفن الحلّة(٦) ، ونعم الأُضحية الكبش الأقرن.

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

* - القزّ من الثياب: هو الذي يعمل من الابريسم ( لسان العرب ٥: ٣٩٥ ).

١ - الكافي ٣: ١٤٩ / ١٢.

(٢) ورد في هامش المخطوط: الحسين في التهذيب وفي موضع آخر: الحسن.

(٣) في نسخة: القصب ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ٩٠ / ٤١٥.

(٥) التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٦، والاستبصار ١: ٢١١ / ٧٤٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤٠٦، والاستبصار ١: ٢١١ / ٧٤٣.

(٦) نقل الشهيد في الذكرى عن أهل اللغة تفسيرالحُلّة، وقال: لا إشعار فيه بكونه حريراً. =

٤٥

قال الشيخ: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به، لأنّ الكفن لا يجوز أن يكون إبريسماً.

أقول: فيمكن حمله على التقيّة في الرواية، لأنّ راويه من العامّة، وعلى كون الحلّة حريراً ممزوجاً لا محضاً، وعلى كون الحكم منسوخاً، ونقله للتقيّة.

وقد تقدّم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدلّ على المراد هنا(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي عموماً(٢) .

٢٤ - باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفّن.

[٢٩٨٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه.

[٢٩٨٩] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، رفعه قال: إذا غسل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فأنّه يغسل الحدث، ولا يعاد الغسل.

[٢٩٩٠] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خرج من منخر الميّت

____________________

= والحُلّة في الديات لم يشترط كونها حريراً فلا إشكال، انتهى. ويأتي في صلاة العيدين أن الامام ينبغي أن يلبس حُلّة، وفيه تصريح باستعمالها في غير الحرير المحض ( منه قدّه ).

(١) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي.

الباب ٢٤

فيه ٤١حاديث

١ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت.

٢ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت.

٣ - التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت.

٤٦

الدم أو الشيء بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، مثله(٢) .

[٢٩٩١] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض من الكفن.

أقول: وتقدّم في أحاديث التغسيل ما يوافق الحديث الثاني، ولا تصريح فيه بإصابة النجاسة الكفّن، وقد جمع جماعة من الاصحاب بين الاحاديث بحمل الغسل على ما قبل الدفن، والقرض على ما بعده(٣) .

٢٥ - باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها.

[٢٩٩٢] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، رفعه قال: المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أُدخلت إلى السرّة في الأديم(٤) أو مثل الأديم نظيف، ثمّ تكفّن بعد ذلك، ويحشى القبل والدبر بالقطن.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلا أنّه قال: وتُنظّف ثمّ يُحشى القبل والدبر، ثمّ تكفّن بعد ذلك(٥) .

____________________

(١) في الكافي قرض بالمقراض، وكذلك كتبه المصنف، ثمّ شطب على ( بالمقراض ) وكتب فوقه ( عنه ) وفي المصدر: منه. وفي هامش المخطوط ما نصه: فيه إشعار بأن الرطوبة الخارجة منه بعد الغسل نجسة، بل ظاهره ذلك فتدبر ( منه قده ).

(٢) الكافي ٣: ١٥٦ / ١.

٤ - التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٥٨.

(٣) تقدم ما يوافق الحديث في الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٢٤ / ٩٤٧.

(٤) في الفقيه: الادم ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٧.

٤٧

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب وأحمد بن محمّد، في المرأة، وذكر مثله، إلا أنّه ترك: ويحشى القبل، إلى آخره(١) .

٢٦ - باب استحباب التبرّع بكفن الميّت المؤمن.

[٢٩٩٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من كفّن مؤمناً كان كمن(٢) ضمن كسوته إلى يوم القيامة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٤) .

[٢٩٩٤] ٢ - وفي ( المجالس ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن أبي الحسن العبدي، عن الأعمش، عن عباية بن ربعي، عن عبدالله بن عبّاس - في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أُمّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفّنها فيهما، ومر النساء فليحسنّ غسلها.

____________________

(١) الكافي ٣: ١٥٤ / ٣.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٤ / ١، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الدفن.

(٢) في الفقيه: فكانما. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦١.

(٤) الفقيه ١: ٩٢ / ٤١٩.

٢ - أمالي الصدوق: ٢٥٨ / ١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة.

٤٨

[٢٩٩٥] ٣ - وفي ( العلل ): عن الحسن بن محمّد بن يحيى، عن جدّه، عن بكر بن عبد الوهاب، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه - في حديث -: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) دفن فاطمة بنت أسد وكفّنها في قميصه، ونزل في قبرها، وتمرغ في لحدها.

[٢٩٩٦] ٤ - وعنه، عن جدّه يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ فاطمة بنت أسد أوصت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقبل وصيّتها، فلمّا ماتت نزع قميصه، وقال: كفّنوها فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحبرة(١) ، والاحاديث في أنّ الائمة (عليهم‌السلام ) كانوا يبعثون الأكفان إلى شيعتهم كثيرة جدّاً.

٢٧ - باب استحباب اعداد الانسان كفّنه، وجعله معه في بيته، وتكرار نظره إليه.

[٢٩٩٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أعدّ الرجل كفنه فهو مأجور كلّما نظر إليه.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، مثله(٢) .

____________________

٣ - علل الشرائع: ٤٦٩ / ٣١ الباب ٢٢٢.

٤ - علل الشرائع: ٤٦٩ / ٣٢ الباب ٢٢٢.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٥٣ / ٩.

(٢) الكافي ٣: ٢٥٤ / ١٢.

٤٩

[٢٩٩٨] ٢ – و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كان كفّنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان مثله(١) .

[٢٩٩٩] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) المشهور بـ ( المجالس ): عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه.

أقول: والأحاديث في أنّ الأئمة وخواصّ شيعتهم كانوا يعدّون أكفأنّهم كثيرة.

٢٨ - باب استحباب نزع أزرار القميص المعدّ للكفن دون أكمامه إذا كان ملبوساً، واستحباب كونه غير مكفوف ولا مزرور، وكراهة أن يجعل لما يبتدأ من الأكفان أكماماً.

[٣٠٠٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام )

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٥٦ / ٢٣.

(١) التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٢.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٦٩ / ٤.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢١ من الباب من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٠٤ / ٨٨٥.

٥٠

أن يأمر لي بقميص(١) أُعدّه لكفني، فبعث به إليّ، فقلت: كيف أصنع؟

فقال: أنزع أزراره.

ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن علي بن محمّد، عن بنان بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[٣٠٠١] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يكون له القميص، أيكفّن فيه؟ فقال: اقطع أزراره، قلت: وكمّه؟ قال: لا، إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً، فأمّا إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلا الأزرار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[٣٠٠٢] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوفٍ ولا مزرورٍ(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٢٩ - باب استحباب كتابة اسم الميّت على الكفن، وأنّه يشهد أن لا إله إلّا الله، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه‌السلام ) .

[٣٠٠٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن

____________________

(١) في رجال الكشي: من قُمُصِه. ( هامش المخطوط ).

(٢) رجال الكشي ٢: ٥١٤ / ٤٥٠.

٢ - التهذيب ١: ٣٠٥ / ٨٨٦.

(٣) الفقيه ١: ٩٢ / ٤١٨.

٣ - الفقيه ١: ٩٠ / ٤١٧.

(٤) في المصدر: مزرر.

(٥) تقدم ما يدلّ على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ٢١ من الباب ٢، والحديث ٣ من الباب ١٤ من هذهالابواب.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٨٩ / ٨٤٢ وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب الاحتضار.

٥١

يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن أبي كهمس قال: حضرت موت إسماعيل وأبو عبدالله( عليه‌السلام ) جالس عنده، فلمّا حضره الموت شدّ لحييه وغمّضه ( وغطّى عليه الملحفة )(١) ، ثمّ أمر بتهيئته، فلمّا فرغ من أمره دعا بكفّنه فكتب في حاشية الكفّن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله.

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن نوح ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن شعيب، مثله(٣) .

[٣٠٠٤] ٢ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عمرو بن عثمّان، عن أبي كهمس قال: حضرت موت إسماعيل(٤) ورأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وقد سجد سجدة فأطال السجود، ثمّ رفع رأسه فنظر إليه(٥) ، ثمّ سجد سجدة أُخرى أطول من الأُولى، ثمّ رفع رأسه وقد حضره الموت، فغمّضه وربط لحيته وغطّى عليه الملحفة، ثمّ قام، ورأيت وجهه وقد دخله منه شيء الله أعلم به، ثمّ قام فدخل منزله، فمكث ساعة، ثمّ خرج علينا مدهناً مكتحلاً، عليه ثياب غير ثيابه التي كانت عليه، ووجهه غير الذي دخل به، فأمر ونهى في أمره حتّى إذا فرغ(٦) دعا بكفّنه، فكتب في حاشية الكفّن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله.

____________________

(١) في إكمال الدين: وغطاه بالملحفة ( هامش المخطوط ). والملحفة: اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البردٍ ونحوه وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به. ( لسان العرب ٩: ٣١٤ ).

(٢) التهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٩٨.

(٣) إكمال الدين: ٧٢.

٢ - إكمال الدين: ٧٣.

(٤) في المصدر زيادة: بن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

(٥) في المصدر زيادة: قليلاً ونظر الى وجهه.

(٦) في المصدر زيادة: منه.

٥٢

[٣٠٠٥] ٣ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه: قد روي لنا عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه: إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب: يجوز ذلك، والحمد لله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب جعل التربة مع الميّت(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٠ - باب استحباب كتابة ما تيسرّ من القرآن على الحبرة، أو القرآن كلّه.

[٣٠٠٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( إكمال الدين ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان النيسابوري، عن الحسن بن عبدالله الصيرفي، عن أبيه - في حديث - أنّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) كفّن بكفّن فيه حبرة، استعملت له بالفين وخمسمائة دينار، عليها القرآن كلّه.

٣١ - باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال.

[٣٠٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان

____________________

٣ - الاحتجاج ٢: ٤٨٩.

(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٥ و ٩ من الباب ٧٠ من أبواب المزار من كتاب الحج.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ١٠٠ / ٥ واكمال الدين: ٣٩.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤٠٧ وياتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب، وأورده عن =

٥٣

- يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثمن الكفن من جميع المال.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأوّل في أحاديث كثيرة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الثاني في الوصايا والمواريث أيضاً إن شاء الله تعالى(٣) .

٣٢ - باب وجوب كفّن المرأة على زوجها، وعدم وجوب تكفين الشهيد، بل يدفن بثيابه.

[٣٠٠٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت.

[٣٠٠٩] ٢ - محمّد بن الحسن بإسنإده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل(٤) .

____________________

= الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام الوصايا.

(١) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩٠.

(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٧ والحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام الوصايا.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩١، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٣٩.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

٥٤

٣٣ - باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالاً، فإن حصل له كفنان كفّن بواحد، وكان الآخر لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به.

[٣٠١٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به، أشتري له كفّنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه، فيكونون هم الذين يجهّزونه، قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره، فأُجهّزه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول: إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً، فوار بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه، واحتسب بذلك من الزكاة، وشيع جنازته، قلت: فإن اتّجر عليه بعض إخوأنّه بكفّن آخر، وكان عليه دين، أيكفّن بواحدٍ ويقضي دينه بالاخر؟ قال: لا، ليس هذا ميراثا تركه، إنّما هذا شيء صار إليه(١) بعد وفاته، فليكفّنوه بالذي اتّجر عليه، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد(٢) .

٣٤ - باب استحباب كون الكفّن من طهور المال.

[٣٠١١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ سندي بن شاهك قال

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٤٠.

(١) في هامش الاصل عن قرب الاسناد: اليهم.

(٢) قرب الاسناد: ١٣٠.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٧.

٥٥

لأبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : أُحبّ أن تدعني(١) أُكفّنك.

فقال: إنّا أهل بيت، حجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا.

٣٥ - باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المسّ، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثاً.

[٣٠١٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضّالة جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: الذي يغمّض الميّت - إلى أن قال - فالذي يغسله يغتسل؟ فقال: نعم، قلت: فيغسله ثمّ يلبسه أكفأنّه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق(٢) ، ثمّ يلبسه أكفانه، ثمّ يغتسل، الحديث.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، مثله(٣) .

[٣٠١٣] ٢ - وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) : - وذكر صفة غسل الميّت إلى أن قال - ثمّ يغسل الذي يغسله يده قبل أن يحفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثمّ إذا كفّنه اغتسل.

[٣٠١٤] ٣ - وحديث عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ثمّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: على أن.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب١: ٤٢٨ / ١٣٦٤ وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب غسل المسّ.

(٢) العاتق: موضع الرداء من الكتف يذكر ويؤنث. ( هامش المخطوط ) الصحاح ٤ / ١٥٢١

(٣) الكافي ٣: ١٦٠ / ٢.

٢ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.

٣ - تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.

٥٦

تغسل يدك إلى المرافق، ورجليك إلى الركبتين، ثمّ تكفّنه.

٣٦ - باب كراهة المماكسة في شراء الكفّن.

[٣٠١٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الاضحية، والكفّن، والنسمة، والكراء إلى مكّة.

وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن حمّاد بن عمرو، مثله(١) .

[٣٠١٦] ٢ - وعن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، رفعه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا تماكس في أربعة أشياء: في الاضحية، والكفّن، وثمّن النسمة، والكراء إلى مكة.

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٦٨ / ٨٢٤ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب آداب التجارة.

(١) الخصال: ٢٤٥ / ١٠٣.

٢ - الخصال: ٢٤٥ / ١٠٢ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب اداب التجارة.

٥٧

٥٨

أبواب صلاة الجنازة

١ - باب استحباب ايذان الناس وخصوصاً اخوان الميّت بموته، والاجتماع لصلاة الجنازة.

[٣٠١٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد وعبدالله بن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته، فيشهدون جنازته، ويصلّون عليه، ويستغفرون له، فيكتب لهم(١) الأجر ويكتب للميّت الاستغفار، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له(٢) من الاستغفار.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه ابن إدريس فى آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب، مثله(٤) .

محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، مثله(٥) .

____________________

أبواب صلاة الجنازة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب١: ٤٥٢ / ١٤٧٠.

(١) في هامش الاصل عن الكافي: فيكتسب وكلمة لهم مشطوب عليها في الاصل.

(٢) في هامش الاصل، عن المزار والكافي والعلل: لميّته بدل ( له ).

(٣) الكافي ٣: ١٦٦ / ١.

(٤) مستطرفات السرائر: ٨٦ / ٣٥.

(٥) علل الشرائع: ٣٠١ / ١.

٥٩

[٣٠١٨] ٢ - وفي ( المجالس ) بإسناد يأتي، قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسألوه عن مسائل - إلى أن قال( عليه‌السلام ) - وما من مؤمن يصلّي على الجنائز إلّا أوجب الله له الجنة، إلّا أن يكن منافقاً أوعاقاً.

[٣٠١٩] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنازه، يؤذن بها الناس؟ قال: نعم.

[٣٠٢٠] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الجنازة يؤذن بها الناس.

أقول: يأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢ - باب كيفيّة صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها.

[٣٠٢١] ١ - محمّد بن يعقوب، في علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مهاجر، عن أُمّه أُمّ سلمة قالت: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا صلّى على ميّت كبّر وتشهّد، ثمّ كبّر وصلّى على الأنبياء ودعا ثمّ كبر ودعا للمؤمنين(٢) ،

____________________

٢ - أمالي الصدوق: ١٦٣.

٣ - الكافي ٣: ١٦٧ / ٢.

٤ - الكافي ٣: ١٦٧ / ٣.

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب الدفن.

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٨١ / ٣.

(٢) في الفقيه والعلل زيادة: واستغفَرَ للمؤمنين والمؤمنات ( هامش المخطوط ).

٦٠