وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381672 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٧٩٦٩ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت له: المستغفرين بالأسحار، فقال: استغفر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وتره سبعين مرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه(٢) .

١١ - باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في الوتر

[ ٧٩٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله (٣) .

[ ٧٩٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي

____________________

٩ - التهذيب ٢: ١٣٠/٥٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الباب ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٠٩/١٤٠٩.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٤/٢ - الباب ٨٦.

٢ - الكافي ٢: ٣٤٨/٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء.

٢٨١

بيساري فقال: يا عبد الله، بيمينك، فقلت: يا عبد الله، إنّ لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه، الحديث.

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقيّة، وكراهة مجاوزتهما للرأس واستحباب التكبير عند رفعهما

[ ٧٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٧٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنّك تركع.

[ ٧٩٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن القنوت؟ فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم.

____________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٣٥٩/١٤١٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٨٢

[ ٧٩٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٩٧٦ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم وزرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَتَبَتَّل إِلَيهِ تَبتِيلاً ) (١) أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة.

[ ٧٩٧٧ ] ٦ - قال: وفي رواية أبي بصير: هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الاحرام(٢) .

١٣ - باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته

[ ٧٩٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التكبير.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(١) المزمّل ٧٣: ٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٩ من أبواب التكبير.

الباب ١٣

فيه ٣ أحادبث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٩/١٤١٠.

٢٨٣

[ ٧٩٧٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي( عليه‌السلام ) بعده.

[ ٧٩٨٠ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك قد عرفت بعض(١) هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم، اقنت عليهم في صلاتك.

وعن محمّد بن الحسن البرائي، عن أبي علي، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

أقول: الواقفية كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم، ذكره بعض علمائنا.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٤) .

____________________

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٨/٢٠، أورد عنه وعن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود.

٣ - رجال الكشي ٢: ٧٦٢/٨٧٩.

(١) في المصدر. بغض.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٦١/٨٧٥.

(٣) تقدّم باطلاقه في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من الدعاء والباب ١٣ من أبواب القواطع.

٢٨٤

١٤ - باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت وغيره

[ ٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: أسمّي الأئمة في الصلاة؟ فقال: أجملهم.

وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبان بن عثمان، مثله(٣) .

[ ٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة: اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمة المؤمنين(٤) ، اللهم اجعلني ممّن خلقته لدينك، وممّن خلقت لجنّتك، قلت: أسمّي الأئمة؟ قال: سمّهم جملة.

١٥ - باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه

[ ٧٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

(١) الفقيه ١: ٣١٢/١٤١٨.

(٢) التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٨/٦٣.

(٤) في المصدر: المسلمين.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦١/٩٣٢، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٩.

٢٨٥

محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال: لا إعادة عليه.

[ ٧٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال: ليس عليه شيء وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء.

[ ٧٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت(١) ولا ينافي عدم الوجوب.

١٦ - باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق

[ ٧٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٥.

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٠/١٠.

٢٨٦

( عليه‌السلام ) : رجل نسي القنوت( فذكره) (١) وهو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة، ثمّ ليقله، ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أو يدعها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[ ٧٩٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في الرجل إذا سها في القنوت: قنت بعدما ينصرف وهو جالس.

١٧ - باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام واجزائه له

[ ٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمّد بن الوليد الخرّاز. عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الامام، أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه.

١٨ - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة

[ ٧٩٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(١) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣١، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٨.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٧.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٨، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٥.

٢٨٧

عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال: يقنت بعدما يركع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه.

[ ٧٩٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: لا.

أقول: حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة، وعلى التقية أخرى لما مرّ(١) .

[ ٧٩٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا.

قال الصدوق: إنّما منع الصادق( عليه‌السلام ) من ذلك في الوتر والغداة(٢) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنّما اُطلق ذلك في

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٩، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣٠، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٢: ١٦١/٦٣٣، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٠.

(١) مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٣١٢/١٤٢١.

(٢) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى « منه - قده ».

٢٨٨

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.

[ ٧٩٩٤ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟ قال: تمّت صلاته ولا شيء عليه.

١٩ - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتبكي في القنوت وغيره من خشية الله

[ ٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

[ ٧٩٩٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر الثاني( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.

[ ٧٩٩٧ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي(١) .

[ ٧٩٩٨ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك

____________________

٦ - مسائل علي جعفر: ١٧٦/٣٢١.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٧، في حديث.

(١) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء، ( منه - قده - في هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

٢٨٩

في الصلاة فليس بكلام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز الجهر والإخفات في القنوت

[ ٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

[ ٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٧، وفي الباب ٦٨ من أبواب القراءة، وفي الحديث، ٣ من الباب ١، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود، والبابين ٢٩ و ٦٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٤ من ابواب الذكر.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٢، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

٢٩٠

جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

٢١ - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم

[ ٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : القنوت كلّه جهار.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، مثله (٢) .

[ ٨٠٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فل-مّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال: اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك فى الجماعة(٣) .

٢٢ - باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر

[ ٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلّى الله عليه

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩١.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٩/٩٤٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٧٢/٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٠٨/١٤٠٦.

٢٩١

وآله ): أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

[ ٨٠٠٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

وفي( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (١) .

[ ٨٠٠٥ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: ورد عنهم ( عليهم‌السلام ): أفضل الصلاة ما طال قنوتها.

[ ٨٠٠٦ ] ٤ - قال: وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق( عليه‌السلام ) قال: صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت(٢) في الركعة الأولى.

أقول: والقنوتات المرويّة عنهم (عليهم‌السلام ) المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جداً.

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ٥٥.

(١) أمالي الصدوق: ٤١١.

٣ - الذكرى: ١٨٥.

٤ - الذكرى: ١٨٥، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ٤٢ من أبواب المساجد.

(٢) في المصدر: قنتّ.

٢٩٢

٢٣ - باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض، واستحبابه في نوافل الليل والنهار

[ ٨٠٠٧ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي، أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته، أم لا يجوز؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع(١) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.

أقول: ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٦.

(١) في نسخة: على. هامش المخطوط.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدعاء.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب الركوع *

١ - باب كيفيته وجملة من أحكامه

[ ٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثمّ اركع وقل: « اللهمّ (١) لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر(٢) سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاث مرّات في ترتيل(٣) وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدرشبر، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى

____________________

أبواب الركوع

* الركوع: الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ انحنى للكبر ( هامش المخطوط عن صحاح اللغة ٣: ١٢٢٢ ).

الباب ١

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣١٩/١.

(١) في التهذيب: ربّ - هامش المخطوط -.

(٢) في حديث الركوع: « غيرمستكبر ولا مستحسر » أي لا أجد في الركوع تعباً ولا كللاً ولا مشقة بل أجد راحة ولذاذة. ( مجمع البحرين ٣: ٢٦٨ ).

(٣) في التهذيب: ترسل - هامش المخطوط -.

٢٩٥

وبلغ(١) بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومدّ عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثمّ قل: « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود والرفع منهما

[ ٨٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وكبّر(٥) .

[ ٨٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) في التهذيب: تلقم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية من أبواب الركوع، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٩.

٢٩٦

معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية(١) .

[ ٨٠١١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبوديّة.

[ ٨٠١٢ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : رفعك يديك في الصلاة زينها(٢) .

[ ٨٠١٣ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة.

[ ٨٠١٤ ] ٦ - وفي حديث آخر: في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ستّة عشر، وفي الفجر إحدى عشرة، وخمس تكبيرات القنوت.

____________________

(١) رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، وأصالة الجواز، وعموم ان الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الاماميّة بايجاب رفع اليدين بالتكبير، قال في المعتبر: ولا أعرف ما حكاه، وقال الشيخ في الخلاف: يجوز ان يهوى بالتكبير وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركرع والسجود وأوجب سلاّر ذلك وتكبير القيام عملاً بظاهر الأخبار. ( هامش المخطوط عن الذكرى: ١٩٨ و ١٩٩ ).

٣ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨١.

(٢) في المصدر: زينتها.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٩٧

[ ٨٠١٥ ] ٧ - ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن المهدي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

[ ٨٠١٦ ] ٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي( عليه‌السلام ) بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب

[ ٨٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________________

٧ - يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

٨ - الذكرى: ١٩٨.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٦٨/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٩/٩٤٨.

٢٩٨

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) وفي إتمام الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً

[ ٨٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم، عن إلقاسم بن عروة، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنّة ثلاث، والفضل في سبع.

[ ٨٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،

____________________

(١) المحاسن: ٧٩/٥ باختلاف في اللفظ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨، ونحوه في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤ و ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٢، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٣، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٥.

٢٩٩

وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، وواحدة تامّة تجزي.

[ ٨٠٢٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.

[ ٨٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين( عن أبيه) (١) ، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، وتجزئه واحدة.

[ ٨٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قال: تقول: « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

[ ٨٠٢٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل)

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٤، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٦.

٤ - الاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٧، والتهذيب ٢: ٧٦/٢٨٥.

(١) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٢: ٨٠/٣٠٠.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧، وعلل الشرائع ١: ٢٦٠/٩ - الباب ١٨٢.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إني أُخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا.

[٤٠٤٧] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ؟ فقال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٤٠٤٨] ٩ - وبإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام، قال: إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل.

وسأله عن اليهوديّ والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يضطر إليه.

أقول: أوّل الحديث محمول على عدم المادة، وآخره محمول على كرّية الماء، أوعلى المادّة في الحمّام لما تقدّم(٢) .

[٤٠٤٩] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن فراش اليهودّي والنصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس، ولايصلى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه.

____________________

٨ - الكافي ٣: ١١ / ٥.

(١) التهذيب ١: ٢٢٣ / ٦٣٨، والاستبصار ١: ١٨ / ٣٦.

٩ - التهذيب ١: ٢٢٣ / ٦٤٠.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

١٠ - التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٦.

٤٢١

قال: وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصح(١) الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله.

[٤٠٥٠] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الجارية النّصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لاتتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها.

[٤٠٥١] ١٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في آنية المجوس، قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة إن شاء الله(٢) ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقية(٣) ، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا(٤) ، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنصّ القرآن وللاحتياط، وتقدم ما يدلّ على نجاسة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب في الماء المضاف والمستعمل(٥) وفي نواقض الوضوء(٦) .

____________________

(١) في نسخة: تصلح. ( هامش المخطوط ).

١١ - التهذيب ١: ٣٩٩ / ١٢٤٥.

١٢ - المحاسن: ٥٨٤ / ٧٣.

(٢) يأتي في الباب ٥٢، ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

(٦) تقدم في الباب ٣ من أبواب الأسآر والحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب نواقض الوضوء.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥٠ والباب ٧٢ والحديث ٤ من الباب ٧٣ والحديث ٢ من الباب ٧٤ من هذه الابواب.

٤٢٢

١٥ - باب كراهة عرق الجلال.

[٤٠٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ( لا تأكل اللحوم الجلالة )(٢) ، وإن أصابك من عرقها فاغسله.

[٤٠٥٣] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشرب من البان الإِبل الجلالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّ المراد بهما الكراهة(٤) .

١٦ - باب نجاسة المني.

[٤٠٥٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ١، والتهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٨ و ٩: ٤٥ / ١٨٨ والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٨١، أورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الأسآر وأورده وما بعده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.

(٢) في المصدر: لا تأكلوا لحوم الجلّالات.

٢ - الكافي ٦: ٢٥١ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٧ و ٩: ٤٦ / ١٩١.

(٤) تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الأسآر ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة والأشربة.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٤ و ٢: ٢٢٣ / ٨٧٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ وذيله في =

٤٢٣

عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال: ينضحه بالماء إن شاء.

وقال: في المني يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كلّه.

[٤٠٥٥] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ذكر المني وشدّده وجعله أشدّ من البول(١) ، ثمّ قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.

[٤٠٥٦] ٣ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه، قال: يغسله كلّه، وإن علم مكانه فليغسله.

[٤٠٥٧] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه شيء(٢) فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنه أصابه شيء

____________________

= الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٣٠ و ٢: ٢٢٣ / ٨٨٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قوله أشد من البول إما باعتبار أنّه يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء، أو باعتبار أن البول ماء وإزالته أخف من إزالة المني فيجب زيادة التحفظ والاهتمام بإزالة المني وإلا فقد حكم بالمساواة في آخره ويحتمل أختصاص المساواة بالحكم الاخير. ( منه قدّه ).

٣ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٩ أورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٣: ٥٤ / ٤، والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٨ تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) في التهذبب: مَنيّ، فيهما ( هامش المخطوط ).

٤٢٤

ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنّه قد أصابه مني ولم يرمكانه فليغسل ثوبه كلّه فإنه أحسن.

[٤٠٥٨] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلاً كان أو كثيراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى مثله(١) .

[٤٠٥٩] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وكذا الحديثان اللذان قبله.

[٤٠٦٠] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشحّام أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتلّ عليّ؟ فقال: لا بأس به.

أقول: وجهه أنّ المطر طهرّ الثوب فلا ينافي نجاسة المني.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣، والتهذيب ١: ٢٢٥ / ٧٢٧ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٢: ٢٢٣ / ٨٧٩.

٦ - الكافي ٣: ٥٣ / ١ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٥.

٧ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٣ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨، وفي الحديث ١ و ٥ و ١٥ من الباب ٩ من =

٤٢٥

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

١٧ - باب طهارة المذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه.

[٤٠٦١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال: ينضحه بالماء إن شاء، الحديث.

[٤٠٦٢] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: لا بأس به، فلما رددنا عليه قال: ينضحه بالماء(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم مثله(٣) .

[٤٠٦٣] ٣ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه.

____________________

= أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الاسآر، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩ من الجنابة، وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ والباب ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ و ٤٠ و ٤١ والحديث ٢ من الباب ٤٢ والباب ٤٥ و ٤٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مكان المصلي.

الباب ١٧

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٣ والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦٠٨.

(٢) ( بالماء ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٣) لم نجده في التهذيب.

٣ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣١، والاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٦.

٤٢٦

[٤٠٦٤] ٤ - وعنه، عن عليّ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال: يغسله ولا يتوضأ.

قال الشيخ: هذان الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدّم.

أقول: ويحممل الحمل على التقيّة.

[٤٠٦٥] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بان سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: ليس به بأس.

[٤٠٦٦] ٦ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن البزاق يصيب الثوب؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي النواقض وغيرها(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٢، والاستبصار ١: ٧١٥ / ٦٠٧.

٥ - الكافي ٣: ٥٤ / ٥.

٦ - قرب الاسناد: ٤٢.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب النواقض.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٩ من هذه الابواب.

٤٢٧

١٨ - باب أنّ من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثمّ صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإِعادة.

[٤٠٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأُصلّي فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أمّا أنك لوكنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٩ - باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم.

[٤٠٦٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه، إذا خفي عليك مكأنّه، قليلاً كان أو كثيراً.

[٤٠٦٩] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، قال سئل أبو

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٣ / ٢.

(١) التهذيب ١: ٢٢٥ / ٧٢٦.

الباب ١٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣ والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٧، وأورده أيضاً عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٧ والحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٧ / ١٠ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

٤٢٨

عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده(١) قدر نكتة من بوله فيصلّي، ثمّ يذكر بعد أنه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٤٠٧٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها؟ قال: يغسلها ويعيد صلاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) وعلى استثناء الدم(٥) .

٢٠ - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى.

[٤٠٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) في نسخةٍ: فخذه - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٩، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٢.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٠ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ والباب ١٣ والحديث ١٠ من الباب ١٤ والباب ١٦ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه عموماً في الابواب ١٢ و ١٥ و ١٨ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٨، والحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٣٨ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥، والحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب، ويأتي في الباب ٢ من القواطع والحديث ٢ من الباب ٣٩ من لباس المصلي، والحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤٠ والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٤٢٩

عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي، ثمّ يذكربعدما صلّى، أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة.

[٤٠٧٢] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن الحسن، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته، وإن لم يكن راه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة.

[٤٠٧٣] ٣ - وعنه، عن الحسن بن علي - يعني ابن عبد الله - عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دماً، قال: يتمّ.

[٤٠٧٤] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) وأبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنهما قالا: لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح، وإن كان قد راه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به مالم يكن مجتمعاً قدر الدرهم.

[٤٠٧٥] ٥ - وبإسناده عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن مثنّى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي حككت

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٣٩، والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦١٠.

٣ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٤، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٢، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٢.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤١، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٣.

٤٣٠

جلدي فخرج منه دم، فقال إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله، وإلا فلا. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

أقول: ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدّرهم.

[٤٠٧٦] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك مالم يزد على مقدار الدّرهم وما كان أقلّ من ذلك(١) فليس بشيء، رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) وذكر الحديث وزاد: وليس ذلك بمنزلة المني والبول.

[٤٠٧٧] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان مثله(٤) .

____________________

٦ - الكافي ٣: ٥٩ / ٣.

(١) في نسخة: درهم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ١: ٢٥٤ / ٧٣٦، والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦٠٩.

(٣) الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٨.

٧ - الكافي ٣: ٥٩ / ٨.

(٤) التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥٣.

٤٣١

[٤٠٧٨] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الدم يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال: إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرّتين غدوة وعشية، ولا ينقض ذلك الوضوء، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتّى تغسله.

أقول: سعة الدينار بقدر سعة الدرهم تقريباً وأوّل الحديث محمول على الاستحباب.

٢١ - باب الدماء التي لايعفى من قليلها.

[٤٠٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن أبي سعيد المكاريّ، محن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أو أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تعاد الصلاة من دم تبصره غيردم الحيض، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن راه أو لم يره سواء(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى نحوه، إلّا أنّه قال: من دم لم تبصره(٢) .

[٤٠٨٠] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه

____________________

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٣ / ٣٠٥.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٣.

(١) ألْحَقَ جمع من الاصحاب دم الاستحاضة والنفاس ولا يظهر لذلك دليل لكنه موافق للاحتياط. وألْحَقوا دم نجس العين وهو داخل في الحديث الاخير، وكذا دم الاستحاضة والنفاس بالنسبة إلى ثوب غيرتلك المرأة. وفي دم نجس العين أيضاً أنه لاقى نجاسة اُخرى لا يعفى عن قليلها كذا قيل وفيه نظر. ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ٢٥٧ / ٧٤٥.

٢ - الكافي ٣: ٥٩ / ٧.

٤٣٢

رفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله.

٢٢ - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح الى أن ترقأ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرة.

[٤٠٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلّى أبي(١) عثمان، عن أبي بصيرقال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو يصلّي، فقال لي قائدي: إنّ في ثوبه دماً، فلما انصرف قلسط له: إنّ قائدي أخبرني أن بثوبك دماً، فقال لي(٢) : إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.

[٤٠٨٢] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال: يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة، فأنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله(٤) .

____________________

الباب ٢٢

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٣: ٥٨ / ١.

(١) في نسخة: ابن - هامش المخطوط -.

(٢) كلمة ( لي ) كتبها في الاصل عن الاستبصار.

٢ - الكافي ٣: ٥٨ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٤٨، والاستبصار ١: ١٧٧ / ٦١٧.

(٤) التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٤٧، والاستبصار ١: ٧١٧ / ٦١٦.

٤٣٣

[٤٠٨٣] ٣ - وعنه، عن البرقيّ، عن إسماعيل الجعفيّ قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يصلّي والدم يسيل من ساقه.

[٤٠٨٤] ٤ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، وصفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي(١) ؟ فقال: يصلّي وإن كانت الدماء تسيل.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء مثله(٢) .

ورواه محمّد بن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته، وذكرمثله(٣) .

[٤٠٨٥] ٥ - وعن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ومحمّد بن خالد البرقيّ والعبّاس(٤) جميعاً، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المراديّ قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً، وثيابه بمنزلة جلده، فقال يصلّي في ثيابه ولايغسلها ولالشيء عليه.

وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس مثله(٥) .

____________________

٣ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٣، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٤.

٤ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٤، والاستبصار ١: ٧١٧ / ٦١٥ وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من النواقض.

(١) في نسخة: يصنع ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٤٨ / ١٠٢٥.

(٣) مستطرفا ت السرائر: ٣٠ / ٢٣.

٥ - التهذيب ١: ٧٥٠ / ٢٥٨.

(٤) في هامش المخطوط ما نصه: في موضع من التهذيب ترك قوله: والعباس، وقوله: ثيابه بمنزلة جلده ( منه قدّه )، أنظر التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٥٠.

(٥) التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٩.

٤٣٤

[٤٠٨٦] ٦ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمّان، عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال: دعه فلا يضرّك أن لا تغسله.

[٤٠٨٧] ٧ - وعنه، عن موس بن عمران، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدم.

[٤٠٨٨] ٨ - وعنه، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة.

٢٣ - باب طهارة دم السمك والبقّ والبراغيث ونحوها مما لا نفس له، وإن كثر وتفاحش.

[٤٠٨٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت

____________________

٦ - التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥١.

٧ - التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٨.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤٠، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١١، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٤٣٥

لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قلت: أنه يكثر ويتفاحش، قال: وإن كثر. الحديث.

[٤٠٩٠] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان لا يرى بأساً بدم مالم يذكّ يكون في الثوب، فيصلّي فيه الرجل، يعني دم السمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي(١) .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم مثله(٢) .

[٤٠٩١] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلّي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع( عليه‌السلام ) : تجوز الصلاة، والطهر منه أفضل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

[٤٠٩٢] ٤ - وقد تقدّم حديث الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: لا، وإن كثر.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٩ / ٤.

(١) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٥.

(٢) مستطرفات السرائر ة ١٠٦ / ٥١.

٣ - الكافي ٣: ٦٠ / ٩.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٤.

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٤٣٦

[٤٠٩٣] ٥ - وحديث غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف.

أقول: وياتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب أنّه إنّما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن.

[٤٠٩٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: يستنجي ويغسل ما ظهرمنه على الشرج ولا يدخل فيه الانملة.

[٤٠٩٥] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع؟ أينصرف؟ قال: إن كان يابساً فليرم به ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٤٠٩٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبب عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.

____________________

٥ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) ياتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧ / ٣، والتهذيب ١: ٤٥ / ١٢٨، والاستبصار ١: ٥١ / ١٤٦، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٤ / ٥، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من القواطع.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٧.

٣ - الكافي ٣: ٣٣ / ٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.

٤٣٧

[٤٠٩٧] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صأحبّه؟ قال: يغسل ماحوله.

[٤٠٩٨] ٥ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يسيل من أتفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقان: إنّما عليه أن يغسل ماظهرمنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله(١) .

[٤٠٩٩] ٦ - وبالإِسناد عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدّة - وليس عليه أن يغسل باطنها.

[٤١٠٠] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٢) ، وياتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٢ / ٢، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.

٥ - الكافي ٣: ٥٩ / ٥.

(١) التهذيب ١: ٤٢٠ / ١٣٣٥.

٦ - التهذيب ١: ٤٥ / ٢١٧، والاستبصار ١: ٥٢ / ١٩٤، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة.

٧ - التهذيب ١: ٨٧ / ٢٠٢، والاستبصار ١: ٦٧ / ٢٠١، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢٩ والحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٤٣٨

٢٥ - باب أنّه إنّما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب.

[٤١٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سألته أُمّ ولد لأبيه - إلى ان قال: - قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: اصبغيه بمشق(١) حتّى يختلط ويذهب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[٤١٠٢] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال لا(٣) ينقى ما ثمّة، قلت: فأنّه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[٤١٠٣] ٣ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمّان، عن عيسى بن أبي منصور قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدّم في ثوبها، قال: قل لها: تصبغه بمشق حتّى يختلط.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٩ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الحيض.

(١) المشق بالكسر: المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به. ( مجمع البحرين - مشق - ٥: ٢٣٦ ).

(٢) التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠٠.

٢ - الكافي ٣: ١٧ / ٩ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أحكام الخلوة.

(٣) زاد في التهذيب هنا ( حتى ).

(٤) التهذيب ١: ٢٨ / ٧٥.

٣ - التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠١.

٤٣٩

[٤١٠٤] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ رفعه - في حديث - قال: سألته امرأة أنّ بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره؟ فقال: إصبغيه بمشق.

[٤١٠٥] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن السياريّ، عن أبي يزيد القسميّ - وقسم حيّ من اليمن بالبصرة - عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش(١) يتّخذ منها الخفاف، قال: لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب.

ورواه الكلينيّ، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ(٣) .

أقول: هذا محمول على الكراهيّة لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، أو على النهي عن الصلاة فيها قبل غسلها لا بعده.

[٤١٠٦] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطىء من القذر وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله، التي وطىء بهما؟ أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئاً؟ فقال لا شيء عليه من الرّيح والشقاق بعد غسله.

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٥٧ / ٧٤٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٢.

(١) الدارش: جلد كانوا في تلك الايام يصنعون منه أحذيتهم. ( انظر مجمع البحرين ٤: ١٣٧ ).

(٢) الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٥.

(٣) علل الشرائع: ٣٤٤ / ١ الباب ٥١.

(٤) مضى في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

(٥) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلي.

٦ - الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٥.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549