وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381637 / تحميل: 6521
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمر بن عبد الملك الحضرمي، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: يا أبا بكر أتدري كم الصلاة على الميت؟ قلت: لا، قال: خمس تكبيرات، أفتدري من أين أخذت الخمس قلت: لا، قال: أخذت الخمس من خمس صلوات من كل واحدة تكبيرة.

٢٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن أبي عبدالله جميعا، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن - يعقوب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن آدم عليه السلام اشتكى فاشتهى فاكهة، فانطلق هبة الله يطلب له فاكهة، فاستقبله جبرئيل فقال له: أين تذهب يا هبة الله؟ فقال: إن آدم يشتكي وإنه اشتهى فاكهة، قال له: فارجع فإن الله عزّوجلّ قد قبض روحه، قال: فرجع فوجده قد قبضه الله، فغسلته الملائكة، ثم وضع وأمر هبة الله أن يتقدم ويصلي عليه، فتقدم وصلى عليه والملائكة خلفه وأوحى الله عزّوجلّ إليه أن يكبر عليه خمسا وأن يسله، وأن يسوي قبره، ثم قال: هكذا فاصنعوا بموتاكم.

أنواع الخوف خمسة

خوف، وخشية، ووجل، ورهبة، وهيبة. فالخوف للعاصين، والخشية للعالمين والوجل للمخبتين، والرهبة للعابدين، والهيبة للعارفين.

أما الخوف فلاجل الذنوب قال الله عزّوجلّ:( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ) (١) .

والخشية لاجل رؤية التقصير قال الله عزّوجلّ:( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّـهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ) (٢) .

وأما الوجل فلاجل ترك الخدمة قال الله عزّوجلّ:( الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ) (٣) .

______________

(١) الرحمن: ٤٦.

(٢) فاطر: ٢٨.

(٣) الانفال: ٢.

٢٨١

والرهبة لرؤية التقصير قال الله عزّوجلّ:( وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ) (١) .

والهيبة لاجل شهادة الحق عند كشف الاسرار - أسرار العارفين - قال الله عزّوجلّ:( وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّـهُ نَفْسَهُ ) (٢) يشير إلى هذا المعنى.

وروي عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه كان إذا صلى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل(٣) من الهيبة. حدثنا بذلك أبو[ محمد ] عبدالله بن حامد رفعه إلى بعض الصالحين عليهم السلام.

خمس خصال يحبها الله عزّوجلّ ورسوله صلّى الله عليه وآله

٢٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا أحمد ابن أبي عبدالله البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتي النبي صلّى الله عليه وآله باسارى، فأمر بقتلهم وخلى رجلا من بينهم، فقال الرجل: يا نبي الله كيف أطلقت عني من بينهم؟ فقال: أخبرني جبرئيل عن الله جل جلاله أن فيك خمس خصال يحبها الله ورسوله: الغيرة الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن الخلق، وصدق اللسان، والشجاعة، فلما سمعها الرجل أسلم وحسن إسلامه وقاتل مع رسول الله صلّى الله عليه وآله قتالا شديدا حتى استشهد.

لا يجتمع المال الا بخصال خمس

٢٩ - حدثنا أحمد بن هارون الفامي قال: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: حدثنا محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: لا يجتمع المال إلا بخصال خمس: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.

ثواب من حج خمس حجج

٣٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد

______________

(١) الانبياء: ٩٠.

(٢) آل عمران: ٢٨.

(٣) الازيز - كامير - صوت القدر إذا غلى أو صوت الرعد.

٢٨٢

ابن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري قال: حدثنا محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما لمن حج خمس حجج؟ قال: من حج خمس حجج لم يعذبه الله أبدا.

يحتج الله عزّوجلّ يوم القيامة على خمسة

٣١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة احتج الله عزّوجلّ على خمسة: على الطفل والذي مات بين النبيين والذي أدرك النبي وهو لا يعقل، والابله، والمجنون الذي لا يعقل، والاصم والابكم. فكل واحد منهم يحتج على الله عزّوجلّ قال: فيبعث الله عليهم رسولا فيؤجج لهم نارا فيقول لهم: ربكم يأمركم أن تثبوا فيها(١) ، فمن وثب فيها كانت عليه بردا وسلاما، ومن عصى سيق إلى النار.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: إن قوما من أصحاب الكلام ينكرون ذلك، ويقولون: إنه لا يجوز أن يكون في دار الجزاء تكليف. ودار الجزاء للمؤمنين إنما هي الجنة، ودار الجزاء للكافرين إنما هي النار، وإنما يكون هذا التكليف من [ عند ] الله عزّوجلّ [ لهم ] في غير الجنة والنار، فلا يكون كلفهم في دار الجزاء، ثم يصيرهم إلى الدار التي يستحقونها بطاعتهم أو معصيتهم فلا وجه لانكار ذلك، ولا قوة إلا بالله.

يكره أكل خمسة أشياء من الشاة

٣٢ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جده،

______________

(١) أجج النار: ألهبها. ووثب يثب وثبا ووثوبا: نهض وقام.

٢٨٣

عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يكره أكل خمسة(١) : الطحال، والقضيب، والانثيين، والحياء، وآذان القلب(٢) .

خمس خصال من لم تكن فيه واحدة منهن فليس فيه كثير مستمتع

٣٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد قال: حدثني أبوعبدالله الرازي، عن سجادة، عن درست، عن أبي خالد السجستاني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خمس خصال من لم تكن فيه خصلة منها فليس فيه كثير مستمتع(٣) أولها الوفاء، والثانية التدبير، والثالثة الحياء، والرابعة حسن الخلق والخامسة - وهي تجمع هذه الخصال - الحرية.

٣٤ - وقال عليه السلام: خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش، زائل العقل، مشغول القلب: فأولها صحة البدن، والثانية الامن، والثالثة السعة في الرزق، والرابعة الانيس الموافق -. قلت: وما الانيس الموافق؟ قال الزوجة الصالحة، والولد الصالح، والخليط الصالح -. والخامسة وهي تجمع هذه الخصال: الدعة.

لا تعاد الصلاة الا من خمسة

٣٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن

______________

(١) اريد بالكراهة هنا معناها اللغوى أعنى الحرمة.

(٢) في القاموس الحياء: الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع وقد يقصر انتهى. والظاهر أن المراد فرج الانثى ويحتمل شموله لحلقة الدبر من الذكر والانثى. قال في المصباح حياء الشاة ممدود، وقال أبوزيد: الحياء اسم للدبر من كل انثى من ذى الظلف و الخف وغير ذلك. وقال الفارابى في باب فعاء: الحياء فرج الجارية والناقة (بحار الانوار).

(٣) مصدر ميمى من الاستمتاع. تمتع واستمتع بكذا ومن كذا: انتفع وتلذذ به زمانا طويلا.

٢٨٤

أبي عبدالله عليه السلام(١) قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة والركوع، والسجود(٢) ثم قال عليه السلام: القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة(٣) .

لم يقسم بين العباد أقل من خمس خصال

٣٦ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لم يقسم بين العباد أقل من خمس: اليقين والقنوع والصبر والشكر والذي يكمل له هذا كله العقل.

خمسة أشياء ليس لابليس لعنه الله فيهن حيلة

٣٧ - حدثنا أحمد بن هارون الفامي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن جعفر ابن بطة قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: قال إبليس: خمسة [ أشياء ] ليس لي فيهن حيلة وسائر الناس في قبضتي: من اعتصم بالله عن نية صادقة واتكل عليه في جميع اموره، ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره، ومن رضي لاخيه المؤمن بما يرضاه لنفسه، ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه، ومن رضي بما قسم الله له ولم يهتم لرزقه.

من اتجر فليجتنب خمس خصال

٣٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني إبراهيم

______________

(١) في بعض النسخ « عن أبى جعفر عليه السلام ».

(٢) أي لا تعاد الصلاة لترك شئ من شرائطها أو أجزائها سهوا الا من خمسة.

(٣) « ولا تنقض السنة الفريضة » المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة وبالفريضة ما علم وجوبه من القرآن.

٢٨٥

ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من باع واشترى فليجتنب خمس خصال وإلا فلا يبيعن ولا يشترين: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذا باع(١) والذم إذا اشترى.

خمسة أشياء تفطر الصائم

٣٩ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد باسناده رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: خمسة أشياء تفطر الصائم: الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام.

قول على عليه السلام خصصنا بخمسة

٤٠ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا أبوسعيد الحسن بن علي العدوي(٢) قال: حدثنا محمد بن خليلان بن علي العباسي قال: حدثنا أبي خليلان، عن أبيه، عن جده، عن آبائه قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: خصصنا بخمسة: بفصاحة، وصباحة، وسماحة، ونجدة، وحظوة عند النساء.

خمسة خلقوا ناريين

٤١ - حدثنا أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدثنا محمد بن يحيى

______________

(١) في بعض النسخ « والحمد إذا باع ».

(٢) الحسن بن على العدوى هو الذى عنونه العلامة (ره) في القسم الثاني وقال: الحسن بن على بن زكريا البزوفرى العدوى - من عدى الرباب - ضعيف جدا قاله ابن الغضائري. أما البواقى من رجال السند فلم أجدهم وعليك بالفحص والتنقيب لعلك تقف على ما قصرنا عنه.

٢٨٦

العطار، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري باسناده رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: خمسة خلقوا ناريين: الطويل الذاهب، والقصير القمئ(١) ، والازرق بخضرة، والزائد، والناقص.

خمسة يجتنبون على كل حال

٤٢ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن عبيد الله بن عبدالله الدهقان، عن درست، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: خمسة يجتنبون على كل حال: المجذوم، والابرص، والمجنون، وولد الزنا، والاعرابي.

درجات العلم خمسة

٤٣ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - الحسن الصفار، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ما العلم؟ قال: الانصات، قال: ثم مه؟ قال: الاستماع له، قال: ثم مه؟ قال: الحفظ له، قال: ثم مه؟ قال: العمل به، قال: ثم مه؟ قال: ثم نشره.

خمس صناعات مكروهة

٤٤ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتابة ففي أي شئ اسلمه؟ قال: أسلمه - لله أبوك - ولا تسلمه في خمس: لا تسلمه سباء،

______________

(١) القمئ - بفتح القاف وكسر الميم وآخره الهمز -: الذليل الصغير.

٢٨٧

ولا صايغا، ولا قصابا، ولا حناطا، ولا نخاسا. فقال: يا رسول الله وما السباء؟ فقال: الذي يبيع الاكفان ويتمنى موت امتي وللمولود من امتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وأما الصايغ فإنه يعالج غبن امتي. وأما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه. وأما الحناط فإنه يحتكر الطعام على امتي، ولان يلقى الله العبد سارقا أحب إليه من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما. وأما النخاس فإنه قد أتاني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن شرار امتك الذين يبيعون الناس.

خمسة لا يعطون من الزكاة

٤٥ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد، عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت القمي، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد، والوالدان، والمرأة، والمملوك لانه يجبر [ الرجل ] على النفقة عليهم.

لا يكون جماعة بأقل من خمسة

٤٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد أبي نصر البزنطي، عن عاصم بن عبد الحميد الحناط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكون جماعة بأقل من خمسة(١) .

______________

(١) يعنى في صلاة الجمعة، ففى الفقيه عن زرارة « قلت له عليه السلام: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لاقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام. فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا امهم بعضهم وخطبهم ». وفى حديث آخر عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام « قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ولا تجب على أقل منهم: الامام، وقاضيه ومدعيا حق، وشاهدان، والذى يضرب الحدود بين يدى الامام ». وقيل: هذا الخبر تفسير وتوضيح للخبر الاول يعنى المراد بالسبعة هؤلاء الذين تقام الجمعة بهم.

٢٨٨

خمس من فاكهة الجنة في الدنيا

٤٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي - عبدالله البرقي، عن أحمد بن سليمان الكوفي، عن أحمد بن يحيى الطحان، عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خمس من فاكهة الجنة في الدنيا: الرمان الامليسي(١) والتفاح، والسفرجل، والعنب، والرطب المشان(٢) .

نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن خمسة أشياء

٤٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد، وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي - عبدالله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: نهاني رسول الله صلّى الله عليه وآله - ولا أقول نهاكم - عن التختم بالذهب، وعن ثياب القسي(٣) وعن مياثر الارجوان(٤) ، وعن الملاحف المفدمة(٥) ، وعن القراءة وأنا راكع.

______________

(١) الامليس - كابريق - وبهاء: الفلاة ليس بها نبات، جمعه أماليس، وأمالس شاذ، والرمان الامليسى كأنه منسوب إليه (القاموس) ويقال له بالفارسية (أنار دشتى).

(٢) المشان - كغراب وكتاب من أطيب الرطب.

(٣) القسى: ثوب يحمل من مصر يخالطه الحرير. وفى الحديث « انه نهى عن لبس القسى » قال أبوعبيدة وهو منسوب إلى بلاد يقال لها القس قال: وقد رأيتها ولم يعرفها الاصمعي. قال: وأصحاب الحديث يقولون بكسر القاف وأهل مصر بالفتح.

(٤) ميثرة الفرس لبدته غير مهموز والجمع مياثر ومواثر. قال أبوعبيدة واما المياثر الحمر التى جاء فيه النهى فانها كانت من مراكب الاعاجم من ديباج. والارجوان معرب وهو بالفارسية ارغوان. وثياب حمر وصبغ أحمر. وميثر الارجوان: وطاء محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب.

(٥) ملاحف جمع ملحفة - واللحاف - ككتاب - ما يلتحف به واللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه. وفى النهاية « انه نهى عن الثوب المفدم » وهو الثوب المشبع حمرة، كانه الذى لا يقدر على الزيادة عليه لتناهى حمرته فهو كالممتنع قبول الصبغ.

٢٨٩

قال: مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: ثياب القسي هي ثياب يؤتى بها من مصر يخالطها الحرير.

خمسة لم يطلع الله عليها أحدا من خلقه

٤٩ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن - عبد الحميد، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لي أبي: ألا اخبرك بخمسة لم يطلع الله عليها أحدا من خلقه، قلت: بلى، قال:( إِنَّ اللَّـهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) (١) .

يعرف كمال دين المسلم بخمس خصال

٥٠ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن - جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد [ الحناط ]، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: إن المعرفة بكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيه، وقلة المراء وحلمه وصبره وحسن خلقه.

ما يجب فيه الخمس [ خمس ]

٥١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس.

٥٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد

______________

(١) لقمان: ٣٤.

٢٩٠

ابن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن اليعقوبي(١) ، عن عيسى بن عبدالله العلوي، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمد ابن علي عليهم السلام قال: إن الله الذي لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال(٢) .

٥٣ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، - ونسي ابن أبي عمير الخامس -.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام،، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه، فيخرج منه الخمس.

خمسة أنهار في الارض كراها(٣) جبرئيل عليه السلام برجله

٥٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه: الفرات، والدجلة، ونيل مصر ومهران(٤) ، ونهر بلخ، فما سقت أو سقي منها فللامام، والبحر المطيف بالدنيا(٥) .

______________

(١) هو داود بن على الهاشمي وقد يطلق على جعفر بن داود وموسى بن داود أيضا.

(٢) يعنى الهدايا والخيرات.

(٣) كرى - كرضى - كريت النهر كريا: حفرته.

(٤) يعنى به نهر السند. ويعنى بنهر بلخ جيحون.

(٥) رواه المصنف في الفقيه بزيادة ما فليراجع.

٢٩١

البقرة في الاضحية تجزى عن خمسة لان الذين أمرهم الله عزّوجلّ

بذبح البقرة في بنى اسرائيل كانوا خمسة

٥٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي - الحسن عليه السلام قال: قلت له: عن كم تجزي البدنة؟ قال: عن نفس واحدة، قلت: فالبقرة؟ قال: تجزي عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة، قلت: كيف صارت البدنة لا تجزي إلا عن واحد والبقرة تجزي عن خمسة؟ قال: لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة إن الذين أمروا قوم موسى عليه السلام بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد وهم أذينوه وأخوه مبذويه وابن أخيه وابنته وامرأته وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله عزّوجلّ بذبحها.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من ذكر الخمسة والذي أفتي به في البدنة أنها تجزي عن سبعة وكذلك البقرة تجزي عن سبعة متفرقين وليست هذه الاخبار بمختلفة لان ما تجزي عن سبعة تجزي عن واحد وتجزي عن خمسة أيضا، وليس في هذا الحديث أن البدنة لا تجزي إلا عن واحد ولا فيه أن البقرة لا تجزي إلا عن خمسة.

أعطى النبي صلّى الله عليه وآله خمسا لم يعطها أحد قبله

٥٦ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - الحسن الصفار، وسعد بن عبدالله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن أبي - عبدالله البرقي، عن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن سنان، عن زياد بن المنذر أبي الجارود، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: اعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب، واحل لي المغنم، واعطيت جوامع الكلم، واعطيت الشفاعة(١) .

______________

(١) تقدم الكلام فيه في الحديث الرابع عشر من باب الاربعة.

٢٩٢

أعطى الله عزّوجلّ نبيه محمدا صلّى الله عليه واله

خمسا وأعطى عليا عليه السلام خمسا

٥٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا عبدالله بن موسى بن هارون المفتي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي قال: حدثنا المعلي بن هلال، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: أعطاني الله تبارك وتعالى خمسا وأعطى عليا خمسا: أعطاني جوامع الكلم وأعطى عليا جوامع العلم، وجعلني نبيا وجعله وصيا، وأعطاني الكوثر، وأعطاه السلسبيل، وأعطاني الوحي وأعطاه الالهام، وأسرى بي إليه وفتح له أبواب السماوات والحجب حتى نظر إلى ما نظرت إليه، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة، وقد أخرجته بتمامه في كتاب المعراج.

حق الحياء من الله عزّوجلّ في خمس خصال

٥٨ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: وما نفعل يا رسول الله؟ قال: فإن كنتم فاعلين فلا يبيتن أحدكم إلا وأجله بين عينيه، وليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر القبر والبلى، ومن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا.

شفع الله عزّوجلّ نبيه صلّى الله عليه وآله في خمسة

٥٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني أبومحمد الفضل اليماني قال: حدثني الحسن بن جمهور، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: هبط جبرئيل على رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال: يا محمد إن الله عزّوجلّ: قد شفعك في خمسة: في

٢٩٣

بطن حملك وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف، وفي صلب أنزلك وهو عبدالله بن عبد المطلب وفي حجر كفلك، وهو عبد المطلب بن هاشم، وفي بيت آواك وهو عبد مناف بن - عبد المطلب أبوطالب، وفي أخ كان لك في الجاهلية، قيل: يا رسول الله من هذا الاخ؟ فقال: كان انسي وكنت انسه، وكان سخيا يطعم الطعام.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه اسم هذا الاخ الجلاس بن علقمة.

قول النبي صلّى الله عليه وآله من يضمن لى خمسا اضمن له الجنة

٦٠ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي قال: حدثنا أبوالفضل العباس [ بن طاهر ] بن طاهر بن ظهير وكان من الافاضل - رحمه الله - قال: حدثنا النصر بن الاصبغ بن منصور البغدادي المقيم ببلخ(١) قال: حدثنا موسى بن هلال، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن تميم الداري(٢) قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من يضمن لي خمسا أضمن له الجنة، قيل: وما هي؟ يا رسول الله قال: النصيحة لله عزّوجلّ، والنصيحة لرسوله، والنصيحة لكتاب الله، والنصيحة لدين الله و النصيحة لجماعة المسلمين(٣) .

______________

(١) عنونه الخطيب في التاريخ ج ١٣ ص ٢٨٩.

(٢) هو تميم بن أوس بن خارجة الدارى، أبورقية صحابي مشهور انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان وسكن بيت المقدس مات قبل سنة أربعين وكان اسلامه سنه تسع وهو أول من أسرج السراج في المسجد. يروى عنه الحسن البصري وجماعة.

(٣) في النهاية: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي ارادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة يجمع معناه غيرها، وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال: نصحته ونصحت له. ومعنى نصيحة الله: صحة الاعتقاد في وحدانيته واخلاص النية في عبادته ومعنى نصيحة رسوله التصديق بنبوته ورسالته، والانقياد لما أمر به ونهى عنه، والنصيحة لكتاب الله هو التصديق به والعمل بما فيه. ونصيحة عامة المسلمين: ارشادهم إلى مصالحهم.

٢٩٤

قول النبي صلّى الله عليه وآله أعطيت في على خمسا

٦١ - أخبرني أبوالعباس الفضل [ بن الفضل ] بن العباس الكندي الهمداني فيما أجازه لي بهمذان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة، قال: حدثنا محمد بن الضحاك(١) ، عن مجالد النبال، قال: أخبرنا سليمان بن فرخان(٢) قال: حدثنا عبدالله بن أبي سليمان ابن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا ابن أبي سليمان، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلّى الله عليه وآله قال: اعطيت في علي خمسا أما واحدة فيواري عورتي، وأما الثانية فيقضي ديني، وأما الثالثة فهو متكأ لي يوم القيامة في طول الموقف، وأما الرابعة فهو عوني على عقر حوضي، وأما الخامسة فإني لا أخاف عليه أن يرجع كافرا بعد إيمان، ولا زانيا بعد إحصان.

طوبى لمن كان فيه خمس خصال

٦٢ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن - جعفر الحميري، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: طوبى لمن كان صمته فكرا، ونظره عبرا، ووسعه بيته، وبكى على خطيئته. وسلم الناس من يده ولسانه.

شيعة جعفر بن محمد عليه السلام من اجتمع فيه خمس خصال

٦٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد

______________

(١) هو محمد بن الضحاك الشيباني الذى عنونه الخطيب في التاريخ ج ٥ ص ٣٧٦.

(٢) لم أجده وكذلك شيخه عبدالله وراويه مجالد. وروى الخبر الحافظ أبونعيم في الحلية ج ١٠ ص ٢١١ وسنده هكذا « عن محمد بن المظفر - املاء - عن أبي على محمد ابن الضحاك بن عمرو، عن سهل بن عبدالله الزاهد، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن محمد ابن عبد الرحمن القشيرى، عن عبد الملك بن أبى سليمان، عن عطية، عن أبى سعيد الخدرى عن النبي قال: - الحديث » وجميع رجال السند معنون في التقريب والتهذيب.

٢٩٥

ابن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه، واشتد جهاده، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت اولئك فاولئك شيعة جعفر. وقد أخرجت ما رويته في هذا المعنى في كتاب صفات الشيعة.

خمسة لا ينامون

٦٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيد الله بن عبدالله بن عروة(١) ، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خمسة لا ينامون: الهام بدم يسفكه، وذو المال الكثير لا أمين له، والقائل في الناس الزور والبهتان عن عرض من الدنيا يناله، و المأخوذ بالمال الكثير ولا مال له، والمحب حبيبا يتوقع فراقه.

في جهنم رحى تطحن خمسة

٦٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري قال: حدثني هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال: إن في جهنم رحى تطحن [ خمسا ] أفلا تسألون ما طحنها؟ فقيل له: فما طحنها يا أميرالمؤمنين؟ قال: العلماء الفجرة، والقراء الفسقة، والجبابرة الظلمة، والوزراء الخونة، والعرفاء الكذبة(٢) . وإن في النار لمدينة يقال لها: الحصينة أفلا تسألوني ما فيها؟ فقيل: وما فيها يا أميرالمؤمنين؟ فقال: فيها أيدي الناكثين(٣) .

______________

(١) كذا والمراد بشعيب شعيب العقرقوفى ويروى عنه عبيد الله بن عبدالله الدهقان كثيرا. ولعل الصواب « عبيد الله بن عبدالله، عن عروة، عن شعيب » والمراد بعروة: ابن اخت شعيب كما يظهر من الكافي باب الصلاة في طلب الرزق.

(٢) العرفاء: جمع عريف وهو القيم بامور القبيلة أو الجماعة من الناس يلى امورهم ويتعرف الامير منه أحوالهم.

(٣) تخصيص الايدى انما هو لوقوع عقد البيعة بها.

٢٩٦

النهى عن قتل خمسة والامر بقتل خمسة

٦٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبي عبدالله البرقي، عن علي بن محمد القاشاني، عن أبي أيوب المديني، عن سليمان ابن جعفر الجعفري، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن قتل خمسة: الصرد الصوام(١) ، والهدهد، والنحلة، والنملة، والضفدع، وأمر بقتل خمسة: الغراب، والحدأة، والحية، والعقرب، والكلب العقور(٢) .

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: هذا أمر إطلاق ورخصة لا أمر وجوب وفرض.

خمسة ملعونون

٦٧ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن الحسن بن علي الكوفي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نصر بن - قابوس قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: المنجم ملعون، والكاهن ملعون، والساحر ملعون، والمغنية ملعونة، ومن آواها وأكل كسبها ملعون، وقال عليه السلام: المنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار.

______________

(١) قوله الصوام: الظاهر انه بالفتح والتشديد بمعنى كثير الصوم قال في القاموس الصرد بضم الصاد وفتح الراء طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير وهو أول طائر صام لله تعالى. وفى حياة الحيوان عن القرطبى ويقال له: الصرد الصوام. هذا ولكن في جملة من نسخ الخصال ونسخة العيون الصرد والصوام بالعطف الظاهر في التعدد ويوافقه كلام الفقهاء قال الشهيد: ويكره أيضا الصرد بضم الصاد وفتح الراء والصوام بضم الصاد وتشديد الواو قال في التحرير انه طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، وفى الاخبار النهى عن قتلهما في جملة ستة انتهى. أقول لزوم اختلاف العدد والمعدود أعنى كون العدد خمسة والمعدود ستة يبعد نسخ العطف الا أن يحمل العطف على التفسير وكون الصرد والصوام مترادفين (كذا في هامش المطبوع).

(٢) للخبر توضيح سيأتي في باب الخصال الستة تحت رقم ١٨.

٢٩٧

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: المنجم الملعون هو الذي يقول بقدم الفلك، ولا يقول بمفلكه وخالقه عزّوجلّ.

ما من عمل يوم النحر أفضل من خمس خصال

٦٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن أحمد الايادي، عن عبدالله بن محمد، عن عمرو بن شمر، عن أبان بن محمد، عن محمد بن علي عليهما السلام قال: ما من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك، أو مشي في بر الوالدين، أو ذي رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل ويبدؤه بالسلام(١) أو رجل أطعم من صالح نسكه(٢) ودعا إلى بقيتها جيرانه من اليتامى وأهل المسكنة والمملوك، وتعاهد الاسراء(٣) .

خمس خصال من عدمت فيه لم يكن فيه كثير مستمتع

٦٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن - يزيد، عن إسماعيل بن قتيبة البصري، عن أبي خالد العجمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع: الدين، والعقل، والادب، والحرية، وحسن الخلق.

في الديك الابيض خمس خصال

٧٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن حمويه(٤) ، عن محمد بن عيسى اليقطيني قال: قال الرضا عليه السلام في الديك

______________

(١) أي يأخذ على رحمه القاطع بالاحسان إليه والسلام عليه.

(٢) نسك: كعنق وقفل: الذبيحة.

(٣) تعاهده أي تفقده وتحفظه.

(٤) عنونه الاستاذ الوحيد البهبهانى في التعليقة وقال: روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يستثن روايته وفيه اشعار بالاعتماد عليه.

٢٩٨

الابيض خمس خصال من خصال الانبياء عليهم السلام: معرفته بأوقات الصلاة، والغيرة، و السخاء والشجاعة، وكثرة الطروقة.

خمسة لا يستجاب لهم

٧١ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن علي الكوفي، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن حماد الحارثي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: خمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه، ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه، ورجل جلس في بيته وقال: اللهم ارزقني ولم يطلب.

الامر بتمجيد الله عزّوجلّ في خمس كلمات

٧٢ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد السياري باسناده رفعه إلى أبي - حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قلت قولك مجدوا الله في خمس كلمات ما هي؟ قال: إذا قلت « سبحان الله وبحمده » رفعت الله تبارك وتعالى عما يقول العادلون به(١) ، فإذا قلت: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » فهي كلمة الاخلاص التي لا يقولها عبد إلا أعتقه الله من النار إلا المستكبرين والجبارين، ومن قال « لا حول ولا قوة إلا بالله » فوض الامر إلى الله عزّوجلّ، ومن قال: « أستغفر الله وأتوب إليه » فليس بمستكبر ولا جبار، إن المستكبر الذي يصر على الذنب الذي قد غلبه هواه فيه وآثر دنياه على آخرته، ومن قال: الحمد لله فقد أدى شكر كل نعمة لله عز وجل عليه.

______________

(١) اريد به المشركون العادلون عن الحق.

٢٩٩

أولو العزم من الرسل خمسة

٧٣ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن اورمة، عن محمد بن علي الكوفي، عن أحمد محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: اولو العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين.

خمسة ينتظر بهم إلى أن يتغيروا

٧٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن عبد الخالق - ابن أخي شهاب بن عبد ربه - قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: خمسة ينتظر بهم إلى أن يتغيروا(١) : الغريق، والمصعوق، والمبطون، والمهدوم، والمدخن.

خمسة مساجد بالكوفة ملعونة وخمسة مباركة

٧٥ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر عن أبي حمزة الثمالي، عن محمد بن مسلم(٢) ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: بالكوفة مساجد ملعونة ومساجد مباركة، فأما المباركة فمسجد غنى والله إن قبلته لقاسطه وإن طينته لطيبة، ولقد بناه رجل مؤمن ولا تذهب الدنيا حتى ينفجر عنده عينان، و يكون فيهما جنتان، وأهله ملعونون وهو مسلوب منهم. ومسجد بني ظفر، ومسجد

______________

(١) أي لا يسرع في تجهيزهم بل يتركوا حتى علم موتهم يقينا.

(٢) في الكافي « عن محمد بن عذافر عن أبى حمزة أو عن محمد بن مسلم ». وفى التهذيب « عن محمد بن عذافر عن محمد بن مسلم » بدون ذكر أبى حمزة.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إني أُخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا.

[٤٠٤٧] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ؟ فقال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٤٠٤٨] ٩ - وبإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام، قال: إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل.

وسأله عن اليهوديّ والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يضطر إليه.

أقول: أوّل الحديث محمول على عدم المادة، وآخره محمول على كرّية الماء، أوعلى المادّة في الحمّام لما تقدّم(٢) .

[٤٠٤٩] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن فراش اليهودّي والنصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس، ولايصلى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه.

____________________

٨ - الكافي ٣: ١١ / ٥.

(١) التهذيب ١: ٢٢٣ / ٦٣٨، والاستبصار ١: ١٨ / ٣٦.

٩ - التهذيب ١: ٢٢٣ / ٦٤٠.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

١٠ - التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٦.

٤٢١

قال: وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصح(١) الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله.

[٤٠٥٠] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الجارية النّصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لاتتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها.

[٤٠٥١] ١٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في آنية المجوس، قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة إن شاء الله(٢) ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقية(٣) ، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا(٤) ، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنصّ القرآن وللاحتياط، وتقدم ما يدلّ على نجاسة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب في الماء المضاف والمستعمل(٥) وفي نواقض الوضوء(٦) .

____________________

(١) في نسخة: تصلح. ( هامش المخطوط ).

١١ - التهذيب ١: ٣٩٩ / ١٢٤٥.

١٢ - المحاسن: ٥٨٤ / ٧٣.

(٢) يأتي في الباب ٥٢، ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

(٦) تقدم في الباب ٣ من أبواب الأسآر والحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب نواقض الوضوء.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥٠ والباب ٧٢ والحديث ٤ من الباب ٧٣ والحديث ٢ من الباب ٧٤ من هذه الابواب.

٤٢٢

١٥ - باب كراهة عرق الجلال.

[٤٠٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ( لا تأكل اللحوم الجلالة )(٢) ، وإن أصابك من عرقها فاغسله.

[٤٠٥٣] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشرب من البان الإِبل الجلالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّ المراد بهما الكراهة(٤) .

١٦ - باب نجاسة المني.

[٤٠٥٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ١، والتهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٨ و ٩: ٤٥ / ١٨٨ والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٨١، أورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الأسآر وأورده وما بعده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.

(٢) في المصدر: لا تأكلوا لحوم الجلّالات.

٢ - الكافي ٦: ٢٥١ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٧ و ٩: ٤٦ / ١٩١.

(٤) تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الأسآر ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة والأشربة.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٤ و ٢: ٢٢٣ / ٨٧٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ وذيله في =

٤٢٣

عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال: ينضحه بالماء إن شاء.

وقال: في المني يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كلّه.

[٤٠٥٥] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ذكر المني وشدّده وجعله أشدّ من البول(١) ، ثمّ قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.

[٤٠٥٦] ٣ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه، قال: يغسله كلّه، وإن علم مكانه فليغسله.

[٤٠٥٧] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه شيء(٢) فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنه أصابه شيء

____________________

= الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٣٠ و ٢: ٢٢٣ / ٨٨٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قوله أشد من البول إما باعتبار أنّه يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء، أو باعتبار أن البول ماء وإزالته أخف من إزالة المني فيجب زيادة التحفظ والاهتمام بإزالة المني وإلا فقد حكم بالمساواة في آخره ويحتمل أختصاص المساواة بالحكم الاخير. ( منه قدّه ).

٣ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٩ أورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٣: ٥٤ / ٤، والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٨ تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) في التهذبب: مَنيّ، فيهما ( هامش المخطوط ).

٤٢٤

ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنّه قد أصابه مني ولم يرمكانه فليغسل ثوبه كلّه فإنه أحسن.

[٤٠٥٨] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلاً كان أو كثيراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى مثله(١) .

[٤٠٥٩] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وكذا الحديثان اللذان قبله.

[٤٠٦٠] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشحّام أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتلّ عليّ؟ فقال: لا بأس به.

أقول: وجهه أنّ المطر طهرّ الثوب فلا ينافي نجاسة المني.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣، والتهذيب ١: ٢٢٥ / ٧٢٧ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٢: ٢٢٣ / ٨٧٩.

٦ - الكافي ٣: ٥٣ / ١ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٥.

٧ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٣ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨، وفي الحديث ١ و ٥ و ١٥ من الباب ٩ من =

٤٢٥

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

١٧ - باب طهارة المذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه.

[٤٠٦١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال: ينضحه بالماء إن شاء، الحديث.

[٤٠٦٢] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: لا بأس به، فلما رددنا عليه قال: ينضحه بالماء(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم مثله(٣) .

[٤٠٦٣] ٣ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه.

____________________

= أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الاسآر، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩ من الجنابة، وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ والباب ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ و ٤٠ و ٤١ والحديث ٢ من الباب ٤٢ والباب ٤٥ و ٤٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مكان المصلي.

الباب ١٧

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٣ والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦٠٨.

(٢) ( بالماء ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٣) لم نجده في التهذيب.

٣ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣١، والاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٦.

٤٢٦

[٤٠٦٤] ٤ - وعنه، عن عليّ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال: يغسله ولا يتوضأ.

قال الشيخ: هذان الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدّم.

أقول: ويحممل الحمل على التقيّة.

[٤٠٦٥] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بان سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: ليس به بأس.

[٤٠٦٦] ٦ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن البزاق يصيب الثوب؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي النواقض وغيرها(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٢، والاستبصار ١: ٧١٥ / ٦٠٧.

٥ - الكافي ٣: ٥٤ / ٥.

٦ - قرب الاسناد: ٤٢.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب النواقض.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٩ من هذه الابواب.

٤٢٧

١٨ - باب أنّ من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثمّ صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإِعادة.

[٤٠٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأُصلّي فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أمّا أنك لوكنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٩ - باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم.

[٤٠٦٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه، إذا خفي عليك مكأنّه، قليلاً كان أو كثيراً.

[٤٠٦٩] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، قال سئل أبو

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٣ / ٢.

(١) التهذيب ١: ٢٢٥ / ٧٢٦.

الباب ١٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣ والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٧، وأورده أيضاً عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٧ والحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٧ / ١٠ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

٤٢٨

عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده(١) قدر نكتة من بوله فيصلّي، ثمّ يذكر بعد أنه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٤٠٧٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها؟ قال: يغسلها ويعيد صلاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) وعلى استثناء الدم(٥) .

٢٠ - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى.

[٤٠٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) في نسخةٍ: فخذه - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٩، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٢.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٠ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ والباب ١٣ والحديث ١٠ من الباب ١٤ والباب ١٦ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه عموماً في الابواب ١٢ و ١٥ و ١٨ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٨، والحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٣٨ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥، والحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب، ويأتي في الباب ٢ من القواطع والحديث ٢ من الباب ٣٩ من لباس المصلي، والحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤٠ والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٤٢٩

عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي، ثمّ يذكربعدما صلّى، أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة.

[٤٠٧٢] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن الحسن، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته، وإن لم يكن راه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة.

[٤٠٧٣] ٣ - وعنه، عن الحسن بن علي - يعني ابن عبد الله - عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دماً، قال: يتمّ.

[٤٠٧٤] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) وأبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنهما قالا: لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح، وإن كان قد راه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به مالم يكن مجتمعاً قدر الدرهم.

[٤٠٧٥] ٥ - وبإسناده عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن مثنّى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي حككت

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٣٩، والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦١٠.

٣ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٤، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٢، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٢.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤١، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٣.

٤٣٠

جلدي فخرج منه دم، فقال إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله، وإلا فلا. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

أقول: ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدّرهم.

[٤٠٧٦] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك مالم يزد على مقدار الدّرهم وما كان أقلّ من ذلك(١) فليس بشيء، رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) وذكر الحديث وزاد: وليس ذلك بمنزلة المني والبول.

[٤٠٧٧] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان مثله(٤) .

____________________

٦ - الكافي ٣: ٥٩ / ٣.

(١) في نسخة: درهم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ١: ٢٥٤ / ٧٣٦، والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦٠٩.

(٣) الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٨.

٧ - الكافي ٣: ٥٩ / ٨.

(٤) التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥٣.

٤٣١

[٤٠٧٨] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الدم يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال: إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرّتين غدوة وعشية، ولا ينقض ذلك الوضوء، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتّى تغسله.

أقول: سعة الدينار بقدر سعة الدرهم تقريباً وأوّل الحديث محمول على الاستحباب.

٢١ - باب الدماء التي لايعفى من قليلها.

[٤٠٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن أبي سعيد المكاريّ، محن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أو أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تعاد الصلاة من دم تبصره غيردم الحيض، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن راه أو لم يره سواء(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى نحوه، إلّا أنّه قال: من دم لم تبصره(٢) .

[٤٠٨٠] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه

____________________

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٣ / ٣٠٥.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٣.

(١) ألْحَقَ جمع من الاصحاب دم الاستحاضة والنفاس ولا يظهر لذلك دليل لكنه موافق للاحتياط. وألْحَقوا دم نجس العين وهو داخل في الحديث الاخير، وكذا دم الاستحاضة والنفاس بالنسبة إلى ثوب غيرتلك المرأة. وفي دم نجس العين أيضاً أنه لاقى نجاسة اُخرى لا يعفى عن قليلها كذا قيل وفيه نظر. ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ٢٥٧ / ٧٤٥.

٢ - الكافي ٣: ٥٩ / ٧.

٤٣٢

رفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله.

٢٢ - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح الى أن ترقأ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرة.

[٤٠٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلّى أبي(١) عثمان، عن أبي بصيرقال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو يصلّي، فقال لي قائدي: إنّ في ثوبه دماً، فلما انصرف قلسط له: إنّ قائدي أخبرني أن بثوبك دماً، فقال لي(٢) : إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.

[٤٠٨٢] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال: يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة، فأنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله(٤) .

____________________

الباب ٢٢

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٣: ٥٨ / ١.

(١) في نسخة: ابن - هامش المخطوط -.

(٢) كلمة ( لي ) كتبها في الاصل عن الاستبصار.

٢ - الكافي ٣: ٥٨ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٤٨، والاستبصار ١: ١٧٧ / ٦١٧.

(٤) التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٤٧، والاستبصار ١: ٧١٧ / ٦١٦.

٤٣٣

[٤٠٨٣] ٣ - وعنه، عن البرقيّ، عن إسماعيل الجعفيّ قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يصلّي والدم يسيل من ساقه.

[٤٠٨٤] ٤ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، وصفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي(١) ؟ فقال: يصلّي وإن كانت الدماء تسيل.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء مثله(٢) .

ورواه محمّد بن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته، وذكرمثله(٣) .

[٤٠٨٥] ٥ - وعن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ومحمّد بن خالد البرقيّ والعبّاس(٤) جميعاً، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المراديّ قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً، وثيابه بمنزلة جلده، فقال يصلّي في ثيابه ولايغسلها ولالشيء عليه.

وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس مثله(٥) .

____________________

٣ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٣، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٤.

٤ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٤، والاستبصار ١: ٧١٧ / ٦١٥ وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من النواقض.

(١) في نسخة: يصنع ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٤٨ / ١٠٢٥.

(٣) مستطرفا ت السرائر: ٣٠ / ٢٣.

٥ - التهذيب ١: ٧٥٠ / ٢٥٨.

(٤) في هامش المخطوط ما نصه: في موضع من التهذيب ترك قوله: والعباس، وقوله: ثيابه بمنزلة جلده ( منه قدّه )، أنظر التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٥٠.

(٥) التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٩.

٤٣٤

[٤٠٨٦] ٦ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمّان، عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال: دعه فلا يضرّك أن لا تغسله.

[٤٠٨٧] ٧ - وعنه، عن موس بن عمران، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدم.

[٤٠٨٨] ٨ - وعنه، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة.

٢٣ - باب طهارة دم السمك والبقّ والبراغيث ونحوها مما لا نفس له، وإن كثر وتفاحش.

[٤٠٨٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت

____________________

٦ - التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥١.

٧ - التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٨.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤٠، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١١، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٤٣٥

لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قلت: أنه يكثر ويتفاحش، قال: وإن كثر. الحديث.

[٤٠٩٠] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان لا يرى بأساً بدم مالم يذكّ يكون في الثوب، فيصلّي فيه الرجل، يعني دم السمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي(١) .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم مثله(٢) .

[٤٠٩١] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلّي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع( عليه‌السلام ) : تجوز الصلاة، والطهر منه أفضل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

[٤٠٩٢] ٤ - وقد تقدّم حديث الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: لا، وإن كثر.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٩ / ٤.

(١) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٥.

(٢) مستطرفات السرائر ة ١٠٦ / ٥١.

٣ - الكافي ٣: ٦٠ / ٩.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٤.

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٤٣٦

[٤٠٩٣] ٥ - وحديث غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف.

أقول: وياتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب أنّه إنّما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن.

[٤٠٩٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: يستنجي ويغسل ما ظهرمنه على الشرج ولا يدخل فيه الانملة.

[٤٠٩٥] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع؟ أينصرف؟ قال: إن كان يابساً فليرم به ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٤٠٩٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبب عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.

____________________

٥ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) ياتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧ / ٣، والتهذيب ١: ٤٥ / ١٢٨، والاستبصار ١: ٥١ / ١٤٦، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٤ / ٥، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من القواطع.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٧.

٣ - الكافي ٣: ٣٣ / ٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.

٤٣٧

[٤٠٩٧] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صأحبّه؟ قال: يغسل ماحوله.

[٤٠٩٨] ٥ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يسيل من أتفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقان: إنّما عليه أن يغسل ماظهرمنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله(١) .

[٤٠٩٩] ٦ - وبالإِسناد عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدّة - وليس عليه أن يغسل باطنها.

[٤١٠٠] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٢) ، وياتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٢ / ٢، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.

٥ - الكافي ٣: ٥٩ / ٥.

(١) التهذيب ١: ٤٢٠ / ١٣٣٥.

٦ - التهذيب ١: ٤٥ / ٢١٧، والاستبصار ١: ٥٢ / ١٩٤، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة.

٧ - التهذيب ١: ٨٧ / ٢٠٢، والاستبصار ١: ٦٧ / ٢٠١، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢٩ والحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٤٣٨

٢٥ - باب أنّه إنّما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب.

[٤١٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سألته أُمّ ولد لأبيه - إلى ان قال: - قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: اصبغيه بمشق(١) حتّى يختلط ويذهب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[٤١٠٢] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال لا(٣) ينقى ما ثمّة، قلت: فأنّه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[٤١٠٣] ٣ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمّان، عن عيسى بن أبي منصور قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدّم في ثوبها، قال: قل لها: تصبغه بمشق حتّى يختلط.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٩ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الحيض.

(١) المشق بالكسر: المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به. ( مجمع البحرين - مشق - ٥: ٢٣٦ ).

(٢) التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠٠.

٢ - الكافي ٣: ١٧ / ٩ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أحكام الخلوة.

(٣) زاد في التهذيب هنا ( حتى ).

(٤) التهذيب ١: ٢٨ / ٧٥.

٣ - التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠١.

٤٣٩

[٤١٠٤] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ رفعه - في حديث - قال: سألته امرأة أنّ بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره؟ فقال: إصبغيه بمشق.

[٤١٠٥] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن السياريّ، عن أبي يزيد القسميّ - وقسم حيّ من اليمن بالبصرة - عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش(١) يتّخذ منها الخفاف، قال: لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب.

ورواه الكلينيّ، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ(٣) .

أقول: هذا محمول على الكراهيّة لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، أو على النهي عن الصلاة فيها قبل غسلها لا بعده.

[٤١٠٦] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطىء من القذر وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله، التي وطىء بهما؟ أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئاً؟ فقال لا شيء عليه من الرّيح والشقاق بعد غسله.

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٥٧ / ٧٤٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٢.

(١) الدارش: جلد كانوا في تلك الايام يصنعون منه أحذيتهم. ( انظر مجمع البحرين ٤: ١٣٧ ).

(٢) الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٥.

(٣) علل الشرائع: ٣٤٤ / ١ الباب ٥١.

(٤) مضى في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

(٥) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلي.

٦ - الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٥.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549