وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381534 / تحميل: 6515
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إني أُخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا.

[٤٠٤٧] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ؟ فقال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٤٠٤٨] ٩ - وبإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام، قال: إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل.

وسأله عن اليهوديّ والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يضطر إليه.

أقول: أوّل الحديث محمول على عدم المادة، وآخره محمول على كرّية الماء، أوعلى المادّة في الحمّام لما تقدّم(٢) .

[٤٠٤٩] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن فراش اليهودّي والنصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس، ولايصلى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه.

____________________

٨ - الكافي ٣: ١١ / ٥.

(١) التهذيب ١: ٢٢٣ / ٦٣٨، والاستبصار ١: ١٨ / ٣٦.

٩ - التهذيب ١: ٢٢٣ / ٦٤٠.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

١٠ - التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٦.

٤٢١

قال: وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصح(١) الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله.

[٤٠٥٠] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الجارية النّصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لاتتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها.

[٤٠٥١] ١٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في آنية المجوس، قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة إن شاء الله(٢) ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقية(٣) ، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا(٤) ، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنصّ القرآن وللاحتياط، وتقدم ما يدلّ على نجاسة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب في الماء المضاف والمستعمل(٥) وفي نواقض الوضوء(٦) .

____________________

(١) في نسخة: تصلح. ( هامش المخطوط ).

١١ - التهذيب ١: ٣٩٩ / ١٢٤٥.

١٢ - المحاسن: ٥٨٤ / ٧٣.

(٢) يأتي في الباب ٥٢، ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

(٦) تقدم في الباب ٣ من أبواب الأسآر والحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب نواقض الوضوء.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥٠ والباب ٧٢ والحديث ٤ من الباب ٧٣ والحديث ٢ من الباب ٧٤ من هذه الابواب.

٤٢٢

١٥ - باب كراهة عرق الجلال.

[٤٠٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ( لا تأكل اللحوم الجلالة )(٢) ، وإن أصابك من عرقها فاغسله.

[٤٠٥٣] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشرب من البان الإِبل الجلالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّ المراد بهما الكراهة(٤) .

١٦ - باب نجاسة المني.

[٤٠٥٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ١، والتهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٨ و ٩: ٤٥ / ١٨٨ والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٨١، أورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الأسآر وأورده وما بعده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.

(٢) في المصدر: لا تأكلوا لحوم الجلّالات.

٢ - الكافي ٦: ٢٥١ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٧ و ٩: ٤٦ / ١٩١.

(٤) تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الأسآر ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة والأشربة.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٤ و ٢: ٢٢٣ / ٨٧٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ وذيله في =

٤٢٣

عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال: ينضحه بالماء إن شاء.

وقال: في المني يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كلّه.

[٤٠٥٥] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ذكر المني وشدّده وجعله أشدّ من البول(١) ، ثمّ قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.

[٤٠٥٦] ٣ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه، قال: يغسله كلّه، وإن علم مكانه فليغسله.

[٤٠٥٧] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه شيء(٢) فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنه أصابه شيء

____________________

= الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٣٠ و ٢: ٢٢٣ / ٨٨٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قوله أشد من البول إما باعتبار أنّه يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء، أو باعتبار أن البول ماء وإزالته أخف من إزالة المني فيجب زيادة التحفظ والاهتمام بإزالة المني وإلا فقد حكم بالمساواة في آخره ويحتمل أختصاص المساواة بالحكم الاخير. ( منه قدّه ).

٣ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٩ أورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٣: ٥٤ / ٤، والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٨ تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) في التهذبب: مَنيّ، فيهما ( هامش المخطوط ).

٤٢٤

ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنّه قد أصابه مني ولم يرمكانه فليغسل ثوبه كلّه فإنه أحسن.

[٤٠٥٨] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلاً كان أو كثيراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى مثله(١) .

[٤٠٥٩] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وكذا الحديثان اللذان قبله.

[٤٠٦٠] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشحّام أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتلّ عليّ؟ فقال: لا بأس به.

أقول: وجهه أنّ المطر طهرّ الثوب فلا ينافي نجاسة المني.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣، والتهذيب ١: ٢٢٥ / ٧٢٧ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٢: ٢٢٣ / ٨٧٩.

٦ - الكافي ٣: ٥٣ / ١ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٥.

٧ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٣ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨، وفي الحديث ١ و ٥ و ١٥ من الباب ٩ من =

٤٢٥

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

١٧ - باب طهارة المذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه.

[٤٠٦١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال: ينضحه بالماء إن شاء، الحديث.

[٤٠٦٢] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: لا بأس به، فلما رددنا عليه قال: ينضحه بالماء(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم مثله(٣) .

[٤٠٦٣] ٣ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه.

____________________

= أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الاسآر، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩ من الجنابة، وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ والباب ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ و ٤٠ و ٤١ والحديث ٢ من الباب ٤٢ والباب ٤٥ و ٤٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مكان المصلي.

الباب ١٧

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٣ والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦٠٨.

(٢) ( بالماء ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٣) لم نجده في التهذيب.

٣ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣١، والاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٦.

٤٢٦

[٤٠٦٤] ٤ - وعنه، عن عليّ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال: يغسله ولا يتوضأ.

قال الشيخ: هذان الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدّم.

أقول: ويحممل الحمل على التقيّة.

[٤٠٦٥] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بان سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: ليس به بأس.

[٤٠٦٦] ٦ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن البزاق يصيب الثوب؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي النواقض وغيرها(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٢، والاستبصار ١: ٧١٥ / ٦٠٧.

٥ - الكافي ٣: ٥٤ / ٥.

٦ - قرب الاسناد: ٤٢.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب النواقض.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٩ من هذه الابواب.

٤٢٧

١٨ - باب أنّ من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثمّ صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإِعادة.

[٤٠٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأُصلّي فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أمّا أنك لوكنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٩ - باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم.

[٤٠٦٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه، إذا خفي عليك مكأنّه، قليلاً كان أو كثيراً.

[٤٠٦٩] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، قال سئل أبو

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٣ / ٢.

(١) التهذيب ١: ٢٢٥ / ٧٢٦.

الباب ١٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣ والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٧، وأورده أيضاً عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٧ والحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٧ / ١٠ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

٤٢٨

عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده(١) قدر نكتة من بوله فيصلّي، ثمّ يذكر بعد أنه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٤٠٧٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها؟ قال: يغسلها ويعيد صلاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) وعلى استثناء الدم(٥) .

٢٠ - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى.

[٤٠٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) في نسخةٍ: فخذه - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٩، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٢.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٠ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ والباب ١٣ والحديث ١٠ من الباب ١٤ والباب ١٦ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه عموماً في الابواب ١٢ و ١٥ و ١٨ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٨، والحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٣٨ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥، والحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب، ويأتي في الباب ٢ من القواطع والحديث ٢ من الباب ٣٩ من لباس المصلي، والحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤٠ والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٤٢٩

عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي، ثمّ يذكربعدما صلّى، أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة.

[٤٠٧٢] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن الحسن، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته، وإن لم يكن راه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة.

[٤٠٧٣] ٣ - وعنه، عن الحسن بن علي - يعني ابن عبد الله - عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دماً، قال: يتمّ.

[٤٠٧٤] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) وأبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنهما قالا: لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح، وإن كان قد راه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به مالم يكن مجتمعاً قدر الدرهم.

[٤٠٧٥] ٥ - وبإسناده عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن مثنّى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي حككت

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٣٩، والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦١٠.

٣ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٤، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٢، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٢.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤١، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٣.

٤٣٠

جلدي فخرج منه دم، فقال إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله، وإلا فلا. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

أقول: ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدّرهم.

[٤٠٧٦] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك مالم يزد على مقدار الدّرهم وما كان أقلّ من ذلك(١) فليس بشيء، رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) وذكر الحديث وزاد: وليس ذلك بمنزلة المني والبول.

[٤٠٧٧] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان مثله(٤) .

____________________

٦ - الكافي ٣: ٥٩ / ٣.

(١) في نسخة: درهم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ١: ٢٥٤ / ٧٣٦، والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦٠٩.

(٣) الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٨.

٧ - الكافي ٣: ٥٩ / ٨.

(٤) التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥٣.

٤٣١

[٤٠٧٨] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الدم يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال: إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرّتين غدوة وعشية، ولا ينقض ذلك الوضوء، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتّى تغسله.

أقول: سعة الدينار بقدر سعة الدرهم تقريباً وأوّل الحديث محمول على الاستحباب.

٢١ - باب الدماء التي لايعفى من قليلها.

[٤٠٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن أبي سعيد المكاريّ، محن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أو أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تعاد الصلاة من دم تبصره غيردم الحيض، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن راه أو لم يره سواء(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى نحوه، إلّا أنّه قال: من دم لم تبصره(٢) .

[٤٠٨٠] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه

____________________

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٣ / ٣٠٥.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٣.

(١) ألْحَقَ جمع من الاصحاب دم الاستحاضة والنفاس ولا يظهر لذلك دليل لكنه موافق للاحتياط. وألْحَقوا دم نجس العين وهو داخل في الحديث الاخير، وكذا دم الاستحاضة والنفاس بالنسبة إلى ثوب غيرتلك المرأة. وفي دم نجس العين أيضاً أنه لاقى نجاسة اُخرى لا يعفى عن قليلها كذا قيل وفيه نظر. ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ٢٥٧ / ٧٤٥.

٢ - الكافي ٣: ٥٩ / ٧.

٤٣٢

رفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله.

٢٢ - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح الى أن ترقأ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرة.

[٤٠٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلّى أبي(١) عثمان، عن أبي بصيرقال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو يصلّي، فقال لي قائدي: إنّ في ثوبه دماً، فلما انصرف قلسط له: إنّ قائدي أخبرني أن بثوبك دماً، فقال لي(٢) : إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.

[٤٠٨٢] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال: يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة، فأنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله(٤) .

____________________

الباب ٢٢

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٣: ٥٨ / ١.

(١) في نسخة: ابن - هامش المخطوط -.

(٢) كلمة ( لي ) كتبها في الاصل عن الاستبصار.

٢ - الكافي ٣: ٥٨ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٤٨، والاستبصار ١: ١٧٧ / ٦١٧.

(٤) التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٤٧، والاستبصار ١: ٧١٧ / ٦١٦.

٤٣٣

[٤٠٨٣] ٣ - وعنه، عن البرقيّ، عن إسماعيل الجعفيّ قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يصلّي والدم يسيل من ساقه.

[٤٠٨٤] ٤ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، وصفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي(١) ؟ فقال: يصلّي وإن كانت الدماء تسيل.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء مثله(٢) .

ورواه محمّد بن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته، وذكرمثله(٣) .

[٤٠٨٥] ٥ - وعن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ومحمّد بن خالد البرقيّ والعبّاس(٤) جميعاً، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المراديّ قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً، وثيابه بمنزلة جلده، فقال يصلّي في ثيابه ولايغسلها ولالشيء عليه.

وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس مثله(٥) .

____________________

٣ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٣، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٤.

٤ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٤، والاستبصار ١: ٧١٧ / ٦١٥ وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من النواقض.

(١) في نسخة: يصنع ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٤٨ / ١٠٢٥.

(٣) مستطرفا ت السرائر: ٣٠ / ٢٣.

٥ - التهذيب ١: ٧٥٠ / ٢٥٨.

(٤) في هامش المخطوط ما نصه: في موضع من التهذيب ترك قوله: والعباس، وقوله: ثيابه بمنزلة جلده ( منه قدّه )، أنظر التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٥٠.

(٥) التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٩.

٤٣٤

[٤٠٨٦] ٦ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمّان، عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال: دعه فلا يضرّك أن لا تغسله.

[٤٠٨٧] ٧ - وعنه، عن موس بن عمران، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدم.

[٤٠٨٨] ٨ - وعنه، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة.

٢٣ - باب طهارة دم السمك والبقّ والبراغيث ونحوها مما لا نفس له، وإن كثر وتفاحش.

[٤٠٨٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت

____________________

٦ - التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥١.

٧ - التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٨.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤٠، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١١، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٤٣٥

لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قلت: أنه يكثر ويتفاحش، قال: وإن كثر. الحديث.

[٤٠٩٠] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان لا يرى بأساً بدم مالم يذكّ يكون في الثوب، فيصلّي فيه الرجل، يعني دم السمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي(١) .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم مثله(٢) .

[٤٠٩١] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلّي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع( عليه‌السلام ) : تجوز الصلاة، والطهر منه أفضل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

[٤٠٩٢] ٤ - وقد تقدّم حديث الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: لا، وإن كثر.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٩ / ٤.

(١) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٥.

(٢) مستطرفات السرائر ة ١٠٦ / ٥١.

٣ - الكافي ٣: ٦٠ / ٩.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٤.

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٤٣٦

[٤٠٩٣] ٥ - وحديث غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف.

أقول: وياتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب أنّه إنّما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن.

[٤٠٩٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: يستنجي ويغسل ما ظهرمنه على الشرج ولا يدخل فيه الانملة.

[٤٠٩٥] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع؟ أينصرف؟ قال: إن كان يابساً فليرم به ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٤٠٩٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبب عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.

____________________

٥ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) ياتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧ / ٣، والتهذيب ١: ٤٥ / ١٢٨، والاستبصار ١: ٥١ / ١٤٦، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٤ / ٥، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من القواطع.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٧.

٣ - الكافي ٣: ٣٣ / ٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.

٤٣٧

[٤٠٩٧] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صأحبّه؟ قال: يغسل ماحوله.

[٤٠٩٨] ٥ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يسيل من أتفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقان: إنّما عليه أن يغسل ماظهرمنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله(١) .

[٤٠٩٩] ٦ - وبالإِسناد عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدّة - وليس عليه أن يغسل باطنها.

[٤١٠٠] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٢) ، وياتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٢ / ٢، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.

٥ - الكافي ٣: ٥٩ / ٥.

(١) التهذيب ١: ٤٢٠ / ١٣٣٥.

٦ - التهذيب ١: ٤٥ / ٢١٧، والاستبصار ١: ٥٢ / ١٩٤، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة.

٧ - التهذيب ١: ٨٧ / ٢٠٢، والاستبصار ١: ٦٧ / ٢٠١، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢٩ والحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٤٣٨

٢٥ - باب أنّه إنّما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب.

[٤١٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سألته أُمّ ولد لأبيه - إلى ان قال: - قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: اصبغيه بمشق(١) حتّى يختلط ويذهب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[٤١٠٢] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال لا(٣) ينقى ما ثمّة، قلت: فأنّه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[٤١٠٣] ٣ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمّان، عن عيسى بن أبي منصور قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدّم في ثوبها، قال: قل لها: تصبغه بمشق حتّى يختلط.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٩ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الحيض.

(١) المشق بالكسر: المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به. ( مجمع البحرين - مشق - ٥: ٢٣٦ ).

(٢) التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠٠.

٢ - الكافي ٣: ١٧ / ٩ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أحكام الخلوة.

(٣) زاد في التهذيب هنا ( حتى ).

(٤) التهذيب ١: ٢٨ / ٧٥.

٣ - التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠١.

٤٣٩

[٤١٠٤] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ رفعه - في حديث - قال: سألته امرأة أنّ بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره؟ فقال: إصبغيه بمشق.

[٤١٠٥] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن السياريّ، عن أبي يزيد القسميّ - وقسم حيّ من اليمن بالبصرة - عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش(١) يتّخذ منها الخفاف، قال: لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب.

ورواه الكلينيّ، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ(٣) .

أقول: هذا محمول على الكراهيّة لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، أو على النهي عن الصلاة فيها قبل غسلها لا بعده.

[٤١٠٦] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطىء من القذر وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله، التي وطىء بهما؟ أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئاً؟ فقال لا شيء عليه من الرّيح والشقاق بعد غسله.

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٥٧ / ٧٤٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٢.

(١) الدارش: جلد كانوا في تلك الايام يصنعون منه أحذيتهم. ( انظر مجمع البحرين ٤: ١٣٧ ).

(٢) الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٥.

(٣) علل الشرائع: ٣٤٤ / ١ الباب ٥١.

(٤) مضى في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

(٥) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلي.

٦ - الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٥.

٤٤٠

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة واستحباب نضح الثوب بالماء إذالاقى الميّتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة.

[٤١٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه؟

قال: يغسل ذكره وفخذيه، الحديث.

[٤١٠٨] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء، الحديث.

[٤١٠٩] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابساً فانضحه، وإن كان رطباً فاغسله.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز مثله(٢) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أحكام الخلوة، وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٥٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٦.

(٢) الكافي ٣: ٦٠ / ١.

٤٤١

[٤١١٠] ٤ - وعنه، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال: انضحه، وإن كان رطباً فاغسله.

[٤١١١] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسله، وليصلّ فيه، ولا بأس.

[٤١١٢] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن محمّد(١) ( عليه‌السلام ) قال: سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه، الحديث.

[٤١١٣] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت، قال: ينضحه بالماء(٢) ويصلّي فيه، ولا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله(٣) .

[٤١١٤] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن،

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٧.

٥ - التهذيب ١: ٢٧٦ / ٨١٣، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧٢، ومسائل علي بن جعفر: ١١٦ / ٥١.

٦ - التهذيب ١: ٤٢٤ / ١٣٤٧، وقرب الاسناد: ٨٩، ومسائل علي بن جعفر: ٢١٨ / ٤٨١ ياتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(١) في هامش المخطوط عن التهذيب: علي بن جعفر.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٧ / ٨١٥، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧٤، مسائل علي بن جعفر: ١١٧ / ٥٢.

(٢) كتب المصنف على كلمة ( بالماء ) علامة نسخة.

(٣) الفقيه ١: ٤٣ / ١٦٩.

٨ - قرب الاسناد: ٩٤، مسائل علي بن جعفر: ١٥٠ / ١٩٦. والبحار ١٠: ٢٦٨.

٤٤٢

عن جدّه عليّ بن جعفر، وذكر الحديث والذي قبله وزاد: وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلّي ولا يغسل ما أصابه؟ قال: إذا كان يابساً فلا بأس.

[٤١١٥] ٩ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الفراش يصيبه الاحتلال كيف يصنع به؟ قال: اغسله، وإن لم تفعل فلا تنام عليه حتّى ييبس، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس.

[٤١١٦] ١٠ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال سألته عن ثياب اليهود والنّصارى ينام عليها المسلم، قال: لا بأس.

[٤١١٧] ١١ - وبالإِسناد قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه، يصلح أن يفرش؟ فقال: نعم إذا كان جافاً.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه، وكذا كلّ ما قبله.

[٤١١٨] ١٢ - وزاد: وقال: سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم، ينفضه ويصلّي، فلا بأس.

[٤١١٩] ١٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الفضيل(١) بن غزوان، عن الحكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول

____________________

٩ - قرب الاسناد: ١١٨، ومسائل علي بن جعفر: ٢١٣ / ٤٦٣.

١٠ - قرب الاسناد: ١١٨، ومسائل علي بن جعفر: ٢١٧ / ٤٧٧.

١١ - قرب الاسناد: ١٢١، مسائل علي بن جعثمّر: ١٥٤ / ٢١٣.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٥ / ٢١٤، والبحار ١٠: ٢٧٠.

١٣ - الكافي ٣: ٥٦ / ٧.

(١) في نسخة: الفضل - هامش المخطوط -

٤٤٣

وليس عندي ماء، ثمّ أتمسّح واتنشف بيدي ثمّ أمسحها بالحائط وبالأرض، ثمّ أحك جسدي بعد ذلك؟ قال: لا باس.

[٤١٢٠] ١٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم - في حديث - أنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) وطىء على عذرة يابسة فاصاب ثوبه فلما أخبره قال: اليس هي يابسة؟ فقال: بلى، فقال: لا بأس.

[٤١٢١] ١٥ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطأ في العذرة أو البول، أيعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه.

[٤١٢٢] ١٦ - قال الكلينيّ: وفي رواية أُخرى: إذا كان جافاً فلا تغسله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٧ - باب طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق الجنب من حراها.

[٤١٢٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن أبي أُسامة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

١٤ - الكافي ٣: ٣٨ /، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

١٥ - الكافي ٣: ٣٩ / ٤، أورده أيضا في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب النواقض.

١٦ - الكافي ٣: ٣٩ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ١ الباب ٦ وما يدل على النضح في الحديث ١١ الباب ١٢ والحديث ١ الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ و ٤ الباب ٢٩، والباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٢ / ١، والتهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٦، والاستبصار ١: ١٨٤ / ٦٤٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة.

٤٤٤

عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كلّه ليس بشيء.

[٤١٢٤] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن(١) محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يبول وهو جنب ثمّ يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهورطب، قال: لا بأس.

[٤١٢٥] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي أُسامة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : تصيبني السماء وعليّ ثوب فتبلّه وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني، أفأُصلّي فيه؟ قال: نعم.

أقول: هذا مقيّد بعدم الرطوبة في محلّ ملاقاة المني، أو يحمل على زوال النجاسة بالمطر، أو على التقيّة لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[٤١٢٦] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - عن رخل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ فقال: ما أرى به بأساً.

قال(٤) : أنّه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره، قال: فقطب أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في وجه الرّجل فقال: إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه(٥) به.

[٤١٢٧] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٣ / ٦.

(١) كتب المصنف ( و ) عن نسخة بدل ( عن ).

٣ - الكافي ٣: ٥٣ / ٢، يأتي نحوه في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) مضى في الباب السابق.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٣: ٥٢ / ٣، ورواه في التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٧، والاستبصار ١: ١٨٥ / ٦٤٥.

(٤) في نسخة: فقيل. ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: ينضحه.

٥ - الكافي ٣: ٥٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة، ورواه الصدوق =

٤٤٥

ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجنب الثوب الوجل، ولا يجنب الرجل الثوب.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ،

وكذا الحديث الأول.

[٤١٢٨] ٦ - وبالإِسناد عن ابن بكير، عن أبي أُسامة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ؟ قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحّام مثله(٢) .

أقول: تقدم وجهه(٣) .

[٤١٢٩] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، أيتجفّف فيه من غسله؟ فقال: نعبم، لا بأس به إلّا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافّة فلا بأس.

قال الشيخ: هذا محمول على أنّه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني.

[٤١٣٠] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص؟ فقال: لا بأس، وإن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل.

____________________

= مرسلاً كما تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الجنابة.

(١) التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٨، والاستبصار ١: ١٨٥ / ٦٤٦.

٦ - الكافي ٣: ٥٣ / ٥، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة.

(٢) الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٣.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٢، والاستبصار ١: ١٨٨ / ٦٥٧.

٨ - التهذيب ١: ٢٦٩ / ٧٩١، والاستبصار ١: ١٨٥ / ٦٤٧.

٤٤٦

[٤١٣١] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان الكلبيّ، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: سألت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما؟ فقال: إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما.

[٤١٣٢] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصيرقال: سألت أباعبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه؟ فقال: أمّا أنا فلا أُحبّ أن أنام فيه، وإن كان الشتاء فلا بأس، مالم يعرق فيه.

قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة، وهوصريح فيه.

[٤١٣٣] ١١ - وعن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلّي فيه، وإذا وجد الماء غسله.

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله احتياطاً، أو على حصول نجاسة المني ونحوه.

[٤١٣٤] ١٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال: روى محمّد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي(١) أنّه كان يقول بالوقف، فدخل سرّ

____________________

٩ - التهذيب ١: ٢٦٩ / ٧٩٢، والاستبصار ١: ١٨٥ / ٦٤٨.

١٠ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣١، والاستبصار ١: ١٨٨ / ٦٥٦.

١١ - التهذيب ١: ٢٧١ / ٧٧٩، والاستبصار ١: ١٨٧ / ٦٥٥، وأخرجه عن الفقيه أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

١٢ - الذكرى: ١٤.

(١) في المصدر: ادريس بن زياد الكفرتوثي.

٤٤٧

من رأى في عهد أبي الحسن( عليه‌السلام ) فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره، إذ حرّكه أبو الحسن( عليه‌السلام ) بمقرعة وقال مبتدئاً: إن كان من حلال فصلّ فيه، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه.

[٤١٣٥] ١٣ - وقد تقدّم في حديث عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فأنّه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم.

[٤١٣٦] ١٤ - وفي حديث اخر عن الرّضا( عليه‌السلام ) : يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما.

أقول: حمل أكثر الأصحاب الاحاديث الاخيرة على الكراهة، وبعضهم حملها على النجاسة، وهو الأحوط، وإن كانت غير صريحة، وقد تقدّم ما يدلّ على الطهارة في الماء(١) والأسآر(٢) والجنابة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

[٤١٣٧] ١٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السنديّ بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يغتسل من الجنابة ثمّ يستدفي(٥) بامرأته وإنها لجنب.

____________________

١٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

١٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق، وتقدم ما يدلّ على نجاسة عرق الجنب من الحرام في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الاسآر.

(٣) تقدم في الابواب ٥ و ٤٥ و ٤٦ من أبواب الجنابة.

(٤) لعله أراد ما يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

١٥ - قرب الاسناد: ٦٤.

(٥) في المصدر: يستدني.

٤٤٨

٢٨ - باب طهارة بدن الحائض وعرقها.

[٤١٣٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محجوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم، وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها، قال: إن العرق ليس من الحيض(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن حسن بن فضّال، عن محمّد بن عليّ، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[٤١٣٩] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها؟قال: نعم، إذا كانت مأمونة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله(٣) .

[٤١٤٠] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عقبة بن محرز(٤) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.

____________________

الباب ٢٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٩ / ١.

(١) كتب في هامش الاصل: الحيضة. ( عن التهذيب ).

(٢) التهذيب ١: ٢٧٠ / ٧٩٦، والاستبصار ١: ١٨٦ / ٦٥٢.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ١٩، وأخرج عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب لباس المصلي.

(٣) التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١١.

٣ - الكافي ٣: ١٠٩ / ٢.

(٤) في نسخة: عقبة بن محمّد ( هامش المخطوط ).

٤٤٩

[٤١٤١] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، وفضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحائض تعرق في ثيابها، أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ قال: نعم لا بأس.

[٤١٤٢] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه، فقال: ليس عليها شيء إلا أن يصيب شيء من مائها أو غيرذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه.

[٤١٤٣] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض تعرق في ثوبها؟ قال: إن كان ثوباً تلزمه فلا أُحبّ أن تصلّي فيه حتى تغسله.

[٤١٤٤] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليها حتّى تطهر فلا تصلّي فيه حتّى تغسله، فإن كان يكون عليها ثوبان صلّت في الأعلى منهما، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثمّ تلبسه، فإذا طهرت صلّت فيه وإن لم تغسله.

[٤١٤٥] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة الحائض تعرق في ثوبها،

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٦٩ / ٧٩٣، والاستبصار ١: ١٨٦ / ٦٤٩.

٥ - التهذيب ١: ٢٧٠ / ٧٩٥، والاستبصار ١: ١٨٦ / ٦٥١.

٦ - التهذيب ١: ٢٧١ / ٧٩٨، والاستبصار ١: ١٨٧ / ٦٥٤.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٠ / ٧٩٤، والاستبصار ١: ١٨٧ / ٦٥٣.

٨ - التهذيب ١: ٢٧٠ / ٧٩٤، والاستبصار ١: ١٨٦ / ٦٥٠.

٤٥٠

فقال: تغسله.

قلت: فإن كان دون الدرع إزار فإنّما يصيب العرق ما دون الإِزار، قال: لا تغسله.

أقول: حمل الشيخ ما تضمَّن الغسل على نجاسة الثوب بالدّم ونحوه تارة، وعلى الاستحباب أُخرى وقد سبق ما يدلّ على المقصود هنا(١) وفي الأسآر(٢) والجنابة(٣) وغير ذلك(٤) .

٢٩ - باب أنّ الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها

[٤١٤٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه؟ فقال: إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه، فهو طاهر.

[٤١٤٧] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزديّ جميعاً قالا: قلنا لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلّى في ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشممس والريح وكان جافاً فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[٤١٤٨] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٨ من الاسآر.

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من الجنابة.

(٤) تقدم في الباب ٤٥ من الحيض.

الباب ٢٩

فيه ٧ احاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١ و ١: ٢٧٣ / ٨٠٣، والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٦، وتأتي قطعات =

٤٥١

عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن البواري(١) يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس.

[٤١٤٩] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنّه قد يبس الموضع القذر؟ قال: لا يصلّي عليه، وأعلم موضعه حتّى تغسله(٢) .

وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذروكان رطباً فلا تجوزالصلاة عليه حتّى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس(٣) ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنّه لا يجوز ذلك(٤) .

[٤١٥٠] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عثمّان بن عبد الملك(٥) الحضرمي، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

= الحديث في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من لباس المصلي.

(١) كتب المصنف هنا ( والحصر ) ثمّ شطب عليها وكتب في الهامش ( والحصر ليس في ر ولا في يب ).

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب: عن الموضع الى قوله حتى تغسله، أنظر التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠٢ والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٥.

(٣) ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب: حتى ييبس. ( هامش المخطوط ).

(٤) في هامش، الاصل: ( فأنّه لا يجوز ذلك ) في موضع من التهذيب.

٥ - التهذيب ١: ٢٧٣ / ٨٠٤، والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٧.

(٥) في نسخة: عثمّان بن عبدالله عن أبي بكر.

٤٥٢

قال: يا أبا بكرما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.

[٤١٥١] ٦ - وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر.

[٤١٥٢] ٧ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف يطهرمن غير ماء.

قال الشيخ: المراد أنّه لا يطهر ما دام رطباً إذا لم تجففه الشمس، واستدلّ بتصريح حديث عمّار.

أقول: ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافاً، واشتراط رشّ الماء مع عدم الرطوبة وقت الإِشراق، ويحتمل الحمل على التقيّة لأنّه قول جماعة من العامة.

٣٠ - باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدي النجاسة، واستحباب اجتناب ذلك.

[٤١٥٣] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال: نعم.

[٤١٥٤] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٧٧ / ١٥٧٢.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٣ / ٨٠٥، والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٨.

الباب ٣٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٦، ورواه الحميري في قرب الاسناد: ٩٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٦٠ من أبواب لباس المصلي.

٤٥٣

( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر، أيصلّى عليه؟ قال: إذا يبست فلا باس.

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[٤١٥٥] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمّان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الشاذ كونه(٣) يكون عليها الجنابة، أيصلّى عليها في المحمل؟ قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله، إلا أنه قال: قال: لا بأس بالصلاة عليها(٤) .

[٤١٥٦] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان، عن صالح النيليّ، عن محمّد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُصلّي على الشاذ كونه وقد اصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس.

[٤١٥٧] ٥ - وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفّت(٥) فلا بأس بالصلاة عليها.

____________________

(١) قرب الاسناد: ٩٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٧، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٤٩٩.

(٣) الشاذ كونه. ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن. ( القاموس المحيط ٤: ٢٤١ ).

(٤) الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٩.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٠ / ١٥٣٨، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٥٠٠، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب مكان المصلّى.

٥ - التهذيب ٢: ٣٧٠ / ١٥٣٩.

(٥) في نسخة: جفّفت. ( هامش المخطوط ).

٤٥٤

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار مثله(١) .

[٤١٥٨] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام، أيصلّى عليها؟ فقال: لا.

قال: الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون النجاسة رطبة تتعدى إليه.

[٤١٥٩] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه نهر قد شربته الأرض وبقي نداه، أيصلّى فيه؟ قال: إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه، وإن لم يصب فليصلّ، ولا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣١ - باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً، وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك.

[٤١٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن

____________________

(١) الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٨.

٦ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٦، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٥٠١.

٧ - قرب الاسناد: ٩١.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٦٥ من أحكام المساجد.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣٥٨ / ١٤٨٢.

٤٥٥

محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن عقبة، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب.

[٤١٦١] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى.

وعن محمّد بن يحيى الصيرفي، عن حمّاد بن عثمان، عمّن رواه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر، فقال: إذا كان ممّا تتم فيه الصلاة فلا بأس.

وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح مثله(١) .

[٤١٦٢] ٣ - وعن سعد، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عليّ بن أسباط، عن ابن أبي ليلى، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلّيت، فقال: لا بأس.

[٤١٦٣] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن حدّثهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر، مثل القلنسوة والتكة والجورب.

[٤١٦٤] ٥ - وعن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن عليّ بن

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٩.

(١) التهذيب ١: ٢٧٤ / ٨٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨١.

٥ - التهذيب ١: ٢٧٥ / ٨١٠.

٤٥٦

الحسين، ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف أو غيره، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كلّ ما كان على الإِنسان أو معه ممّا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكّة والكمرة(١) والنعل والخفّين وما أشبه ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٢ - باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة.

[٤١٦٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن الأحول، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً فقال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك.

[٤١٦٦] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) إذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك، فقال: اليس هي يابسة؟ فقلت: بلى، فقال: لا بذس، إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً(٣) .

____________________

(١) الكمرة محرّكة، رأس الذكر: ( ق ) والمراد به كيس تربط به الكمرة لمنع تعدّي النجاسة. ( هامش المخطوط ) الصحاح ٢: ٨٠٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديت ٦ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٨ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٣٨ / ٢ واورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(٣) يعني أن الأرض يطهر بعضها نجاسة بعض. وفيه اجمال يظهر معناه من الاحاديث الباقية، والمراد ما ذكر في العنوان. ( منه قدّه ).

٤٥٧

[٤١٦٧] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء، أمرّ عليه حافياً؟ فقال: اليس ورائه شيء جافّ؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً.

[٤١٦٨] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن محمّد الحلبيّ قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: إنّ بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً، أو قلناله: إنّ بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً، فقال: لا بأس، الأرض تطهّر بعضاً بعضا قلت: فالسرقين الرطب أطأ عليه، فقال: لا يضرك مثله.

[٤١٦٩] ٥ - قال الكلينيّ: وفي رواية أُخرى إذا كان جافاً فلا تغسله.

[٤١٧٠] ٦ - محمّد بن الحسن عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبدالله بن بكير، عن حفص بن أبي عيسى قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئاً، ما تقول في الصلاة فيه؟ قال: لا باس.

[٤١٧١] ٧ - وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد، وعليّ بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل وطأ على عذرة

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٩ / ٥.

٤ - الكافي ٣: ٣٨ / ٣، تقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٣: ٣٩ / ٤.

٦ - التهذيب ١: ٢٧٤ / ٨٠٨.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٥ / ٨٠٩، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥ ١ من أبواب النواقض.

٤٥٨

فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوئه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي.

[٤١٧٢] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافياً ورجله رطبة؟ قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، فقال: أما نحن فيجوز لنا ذلك، لأنّ أرضنا مبلطة - يعني مفروشة بالحصى -.

[٤١٧٣] ٩ - محمّد بن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المفضّل بن عمر، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: اليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً.

قلت: فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس، أنا والله ربما وطئت عليه ثمّ أُصليّ ولا أغسله.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[٤١٧٤] ١٠ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جرت السنّة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولايغسلهما.

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي.

٩ - مستطرفات السرائر: ٢٧ / ٨.

(١) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٠ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٠ من أبواب النواقض.

٤٥٩

٣٣ - باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها، واستحباب غسل أثر الفأرة أو نضحه.

[٤١٧٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به(١) .

وسألته عن فارة وقعت في حبّ دهن وأُخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به(٢) .

[٤١٧٦] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب، أيصلّى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، ( عن موسى بن القاسم )(٣) ، وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفرمثله(٤) .

وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن علي بن جعفرمثله(٥) .

[٤١٧٧] ٣ - قال الشيخ: وفي رواية أبي قتادة، عن عليّ بن جعفر: والكلب مثل ذلك.

____________________

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤١٩ / ١٣٢٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الاسآر.

(١) الاستبصار ١: ٢٣ / ٥٨ وقرب الاسناد: ٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٨ من الماء المطلق.

(٢) الاستبصار ١: ٢٤ / ٦١، وقرب الاسناد: ١٣٣، ذيل الحديث.

٢ - التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٦١ و ٢: ٣٦٦ / ١٥٢٢.

(٣) في المصدر: عن أبي القاسم.

(٤ - ٥) ورد هذان السندان في الحديث: ٧٦١.

٣ - التهذيب ١: ٢٦٢ / ٧٦١.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549