وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 549
المشاهدات: 335507
تحميل: 4504


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 335507 / تحميل: 4504
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إني أُخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا.

[٤٠٤٧] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ؟ فقال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٤٠٤٨] ٩ - وبإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام، قال: إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل.

وسأله عن اليهوديّ والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يضطر إليه.

أقول: أوّل الحديث محمول على عدم المادة، وآخره محمول على كرّية الماء، أوعلى المادّة في الحمّام لما تقدّم(٢) .

[٤٠٤٩] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن فراش اليهودّي والنصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس، ولايصلى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه.

____________________

٨ - الكافي ٣: ١١ / ٥.

(١) التهذيب ١: ٢٢٣ / ٦٣٨، والاستبصار ١: ١٨ / ٣٦.

٩ - التهذيب ١: ٢٢٣ / ٦٤٠.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

١٠ - التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٦.

٤٢١

قال: وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصح(١) الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله.

[٤٠٥٠] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الجارية النّصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لاتتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها.

[٤٠٥١] ١٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في آنية المجوس، قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة إن شاء الله(٢) ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقية(٣) ، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا(٤) ، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنصّ القرآن وللاحتياط، وتقدم ما يدلّ على نجاسة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب في الماء المضاف والمستعمل(٥) وفي نواقض الوضوء(٦) .

____________________

(١) في نسخة: تصلح. ( هامش المخطوط ).

١١ - التهذيب ١: ٣٩٩ / ١٢٤٥.

١٢ - المحاسن: ٥٨٤ / ٧٣.

(٢) يأتي في الباب ٥٢، ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

(٦) تقدم في الباب ٣ من أبواب الأسآر والحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب نواقض الوضوء.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥٠ والباب ٧٢ والحديث ٤ من الباب ٧٣ والحديث ٢ من الباب ٧٤ من هذه الابواب.

٤٢٢

١٥ - باب كراهة عرق الجلال.

[٤٠٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ( لا تأكل اللحوم الجلالة )(٢) ، وإن أصابك من عرقها فاغسله.

[٤٠٥٣] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشرب من البان الإِبل الجلالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّ المراد بهما الكراهة(٤) .

١٦ - باب نجاسة المني.

[٤٠٥٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ١، والتهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٨ و ٩: ٤٥ / ١٨٨ والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٨١، أورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الأسآر وأورده وما بعده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.

(٢) في المصدر: لا تأكلوا لحوم الجلّالات.

٢ - الكافي ٦: ٢٥١ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٧ و ٩: ٤٦ / ١٩١.

(٤) تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الأسآر ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة والأشربة.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٤ و ٢: ٢٢٣ / ٨٧٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ وذيله في =

٤٢٣

عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال: ينضحه بالماء إن شاء.

وقال: في المني يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كلّه.

[٤٠٥٥] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ذكر المني وشدّده وجعله أشدّ من البول(١) ، ثمّ قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.

[٤٠٥٦] ٣ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه، قال: يغسله كلّه، وإن علم مكانه فليغسله.

[٤٠٥٧] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه شيء(٢) فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنه أصابه شيء

____________________

= الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٣٠ و ٢: ٢٢٣ / ٨٨٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قوله أشد من البول إما باعتبار أنّه يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء، أو باعتبار أن البول ماء وإزالته أخف من إزالة المني فيجب زيادة التحفظ والاهتمام بإزالة المني وإلا فقد حكم بالمساواة في آخره ويحتمل أختصاص المساواة بالحكم الاخير. ( منه قدّه ).

٣ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٩ أورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٣: ٥٤ / ٤، والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٨ تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) في التهذبب: مَنيّ، فيهما ( هامش المخطوط ).

٤٢٤

ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنّه قد أصابه مني ولم يرمكانه فليغسل ثوبه كلّه فإنه أحسن.

[٤٠٥٨] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلاً كان أو كثيراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى مثله(١) .

[٤٠٥٩] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وكذا الحديثان اللذان قبله.

[٤٠٦٠] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشحّام أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتلّ عليّ؟ فقال: لا بأس به.

أقول: وجهه أنّ المطر طهرّ الثوب فلا ينافي نجاسة المني.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣، والتهذيب ١: ٢٢٥ / ٧٢٧ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٢: ٢٢٣ / ٨٧٩.

٦ - الكافي ٣: ٥٣ / ١ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٥.

٧ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٣ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨، وفي الحديث ١ و ٥ و ١٥ من الباب ٩ من =

٤٢٥

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

١٧ - باب طهارة المذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه.

[٤٠٦١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال: ينضحه بالماء إن شاء، الحديث.

[٤٠٦٢] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: لا بأس به، فلما رددنا عليه قال: ينضحه بالماء(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم مثله(٣) .

[٤٠٦٣] ٣ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه.

____________________

= أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الاسآر، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩ من الجنابة، وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ والباب ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ و ٤٠ و ٤١ والحديث ٢ من الباب ٤٢ والباب ٤٥ و ٤٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مكان المصلي.

الباب ١٧

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٣ والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦٠٨.

(٢) ( بالماء ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٣) لم نجده في التهذيب.

٣ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣١، والاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٦.

٤٢٦

[٤٠٦٤] ٤ - وعنه، عن عليّ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال: يغسله ولا يتوضأ.

قال الشيخ: هذان الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدّم.

أقول: ويحممل الحمل على التقيّة.

[٤٠٦٥] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بان سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: ليس به بأس.

[٤٠٦٦] ٦ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن البزاق يصيب الثوب؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي النواقض وغيرها(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٢، والاستبصار ١: ٧١٥ / ٦٠٧.

٥ - الكافي ٣: ٥٤ / ٥.

٦ - قرب الاسناد: ٤٢.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب النواقض.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٩ من هذه الابواب.

٤٢٧

١٨ - باب أنّ من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثمّ صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإِعادة.

[٤٠٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأُصلّي فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أمّا أنك لوكنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٩ - باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم.

[٤٠٦٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه، إذا خفي عليك مكأنّه، قليلاً كان أو كثيراً.

[٤٠٦٩] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، قال سئل أبو

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٣ / ٢.

(١) التهذيب ١: ٢٢٥ / ٧٢٦.

الباب ١٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣ والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٧، وأورده أيضاً عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٧ والحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٧ / ١٠ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

٤٢٨

عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده(١) قدر نكتة من بوله فيصلّي، ثمّ يذكر بعد أنه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٤٠٧٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها؟ قال: يغسلها ويعيد صلاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) وعلى استثناء الدم(٥) .

٢٠ - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى.

[٤٠٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) في نسخةٍ: فخذه - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٩، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٢.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٠ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ والباب ١٣ والحديث ١٠ من الباب ١٤ والباب ١٦ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه عموماً في الابواب ١٢ و ١٥ و ١٨ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٨، والحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٣٨ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥، والحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب، ويأتي في الباب ٢ من القواطع والحديث ٢ من الباب ٣٩ من لباس المصلي، والحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤٠ والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٤٢٩

عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي، ثمّ يذكربعدما صلّى، أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة.

[٤٠٧٢] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن الحسن، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته، وإن لم يكن راه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة.

[٤٠٧٣] ٣ - وعنه، عن الحسن بن علي - يعني ابن عبد الله - عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دماً، قال: يتمّ.

[٤٠٧٤] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) وأبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنهما قالا: لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح، وإن كان قد راه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به مالم يكن مجتمعاً قدر الدرهم.

[٤٠٧٥] ٥ - وبإسناده عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن مثنّى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي حككت

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٣٩، والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦١٠.

٣ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٤، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٢، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٢.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤١، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٣.

٤٣٠

جلدي فخرج منه دم، فقال إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله، وإلا فلا. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

أقول: ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدّرهم.

[٤٠٧٦] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك مالم يزد على مقدار الدّرهم وما كان أقلّ من ذلك(١) فليس بشيء، رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) وذكر الحديث وزاد: وليس ذلك بمنزلة المني والبول.

[٤٠٧٧] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان مثله(٤) .

____________________

٦ - الكافي ٣: ٥٩ / ٣.

(١) في نسخة: درهم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ١: ٢٥٤ / ٧٣٦، والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦٠٩.

(٣) الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٨.

٧ - الكافي ٣: ٥٩ / ٨.

(٤) التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥٣.

٤٣١

[٤٠٧٨] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الدم يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال: إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرّتين غدوة وعشية، ولا ينقض ذلك الوضوء، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتّى تغسله.

أقول: سعة الدينار بقدر سعة الدرهم تقريباً وأوّل الحديث محمول على الاستحباب.

٢١ - باب الدماء التي لايعفى من قليلها.

[٤٠٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن أبي سعيد المكاريّ، محن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أو أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تعاد الصلاة من دم تبصره غيردم الحيض، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن راه أو لم يره سواء(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى نحوه، إلّا أنّه قال: من دم لم تبصره(٢) .

[٤٠٨٠] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه

____________________

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٣ / ٣٠٥.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٣.

(١) ألْحَقَ جمع من الاصحاب دم الاستحاضة والنفاس ولا يظهر لذلك دليل لكنه موافق للاحتياط. وألْحَقوا دم نجس العين وهو داخل في الحديث الاخير، وكذا دم الاستحاضة والنفاس بالنسبة إلى ثوب غيرتلك المرأة. وفي دم نجس العين أيضاً أنه لاقى نجاسة اُخرى لا يعفى عن قليلها كذا قيل وفيه نظر. ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ٢٥٧ / ٧٤٥.

٢ - الكافي ٣: ٥٩ / ٧.

٤٣٢

رفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله.

٢٢ - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح الى أن ترقأ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرة.

[٤٠٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلّى أبي(١) عثمان، عن أبي بصيرقال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو يصلّي، فقال لي قائدي: إنّ في ثوبه دماً، فلما انصرف قلسط له: إنّ قائدي أخبرني أن بثوبك دماً، فقال لي(٢) : إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.

[٤٠٨٢] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال: يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة، فأنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله(٤) .

____________________

الباب ٢٢

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٣: ٥٨ / ١.

(١) في نسخة: ابن - هامش المخطوط -.

(٢) كلمة ( لي ) كتبها في الاصل عن الاستبصار.

٢ - الكافي ٣: ٥٨ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٤٨، والاستبصار ١: ١٧٧ / ٦١٧.

(٤) التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٤٧، والاستبصار ١: ٧١٧ / ٦١٦.

٤٣٣

[٤٠٨٣] ٣ - وعنه، عن البرقيّ، عن إسماعيل الجعفيّ قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يصلّي والدم يسيل من ساقه.

[٤٠٨٤] ٤ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، وصفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي(١) ؟ فقال: يصلّي وإن كانت الدماء تسيل.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء مثله(٢) .

ورواه محمّد بن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته، وذكرمثله(٣) .

[٤٠٨٥] ٥ - وعن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ومحمّد بن خالد البرقيّ والعبّاس(٤) جميعاً، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المراديّ قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً، وثيابه بمنزلة جلده، فقال يصلّي في ثيابه ولايغسلها ولالشيء عليه.

وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس مثله(٥) .

____________________

٣ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٣، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٤.

٤ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٤، والاستبصار ١: ٧١٧ / ٦١٥ وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من النواقض.

(١) في نسخة: يصنع ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٤٨ / ١٠٢٥.

(٣) مستطرفا ت السرائر: ٣٠ / ٢٣.

٥ - التهذيب ١: ٧٥٠ / ٢٥٨.

(٤) في هامش المخطوط ما نصه: في موضع من التهذيب ترك قوله: والعباس، وقوله: ثيابه بمنزلة جلده ( منه قدّه )، أنظر التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٥٠.

(٥) التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٩.

٤٣٤

[٤٠٨٦] ٦ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمّان، عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال: دعه فلا يضرّك أن لا تغسله.

[٤٠٨٧] ٧ - وعنه، عن موس بن عمران، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدم.

[٤٠٨٨] ٨ - وعنه، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة.

٢٣ - باب طهارة دم السمك والبقّ والبراغيث ونحوها مما لا نفس له، وإن كثر وتفاحش.

[٤٠٨٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت

____________________

٦ - التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥١.

٧ - التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٨.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤٠، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١١، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٤٣٥

لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قلت: أنه يكثر ويتفاحش، قال: وإن كثر. الحديث.

[٤٠٩٠] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان لا يرى بأساً بدم مالم يذكّ يكون في الثوب، فيصلّي فيه الرجل، يعني دم السمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي(١) .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم مثله(٢) .

[٤٠٩١] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلّي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع( عليه‌السلام ) : تجوز الصلاة، والطهر منه أفضل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

[٤٠٩٢] ٤ - وقد تقدّم حديث الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: لا، وإن كثر.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٩ / ٤.

(١) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٥.

(٢) مستطرفات السرائر ة ١٠٦ / ٥١.

٣ - الكافي ٣: ٦٠ / ٩.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٤.

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٤٣٦

[٤٠٩٣] ٥ - وحديث غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف.

أقول: وياتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب أنّه إنّما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن.

[٤٠٩٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: يستنجي ويغسل ما ظهرمنه على الشرج ولا يدخل فيه الانملة.

[٤٠٩٥] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع؟ أينصرف؟ قال: إن كان يابساً فليرم به ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٤٠٩٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبب عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.

____________________

٥ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) ياتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧ / ٣، والتهذيب ١: ٤٥ / ١٢٨، والاستبصار ١: ٥١ / ١٤٦، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٤ / ٥، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من القواطع.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٧.

٣ - الكافي ٣: ٣٣ / ٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.

٤٣٧

[٤٠٩٧] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صأحبّه؟ قال: يغسل ماحوله.

[٤٠٩٨] ٥ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يسيل من أتفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقان: إنّما عليه أن يغسل ماظهرمنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله(١) .

[٤٠٩٩] ٦ - وبالإِسناد عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدّة - وليس عليه أن يغسل باطنها.

[٤١٠٠] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٢) ، وياتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٢ / ٢، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.

٥ - الكافي ٣: ٥٩ / ٥.

(١) التهذيب ١: ٤٢٠ / ١٣٣٥.

٦ - التهذيب ١: ٤٥ / ٢١٧، والاستبصار ١: ٥٢ / ١٩٤، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة.

٧ - التهذيب ١: ٨٧ / ٢٠٢، والاستبصار ١: ٦٧ / ٢٠١، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢٩ والحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٤٣٨

٢٥ - باب أنّه إنّما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب.

[٤١٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سألته أُمّ ولد لأبيه - إلى ان قال: - قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: اصبغيه بمشق(١) حتّى يختلط ويذهب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[٤١٠٢] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال لا(٣) ينقى ما ثمّة، قلت: فأنّه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[٤١٠٣] ٣ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمّان، عن عيسى بن أبي منصور قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدّم في ثوبها، قال: قل لها: تصبغه بمشق حتّى يختلط.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٩ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الحيض.

(١) المشق بالكسر: المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به. ( مجمع البحرين - مشق - ٥: ٢٣٦ ).

(٢) التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠٠.

٢ - الكافي ٣: ١٧ / ٩ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أحكام الخلوة.

(٣) زاد في التهذيب هنا ( حتى ).

(٤) التهذيب ١: ٢٨ / ٧٥.

٣ - التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠١.

٤٣٩

[٤١٠٤] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ رفعه - في حديث - قال: سألته امرأة أنّ بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره؟ فقال: إصبغيه بمشق.

[٤١٠٥] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن السياريّ، عن أبي يزيد القسميّ - وقسم حيّ من اليمن بالبصرة - عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش(١) يتّخذ منها الخفاف، قال: لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب.

ورواه الكلينيّ، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ(٣) .

أقول: هذا محمول على الكراهيّة لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، أو على النهي عن الصلاة فيها قبل غسلها لا بعده.

[٤١٠٦] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطىء من القذر وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله، التي وطىء بهما؟ أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئاً؟ فقال لا شيء عليه من الرّيح والشقاق بعد غسله.

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٥٧ / ٧٤٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٢.

(١) الدارش: جلد كانوا في تلك الايام يصنعون منه أحذيتهم. ( انظر مجمع البحرين ٤: ١٣٧ ).

(٢) الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٥.

(٣) علل الشرائع: ٣٤٤ / ١ الباب ٥١.

(٤) مضى في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

(٥) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلي.

٦ - الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٥.

٤٤٠