وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381661 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٧٩٦٩ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت له: المستغفرين بالأسحار، فقال: استغفر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وتره سبعين مرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه(٢) .

١١ - باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في الوتر

[ ٧٩٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله (٣) .

[ ٧٩٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي

____________________

٩ - التهذيب ٢: ١٣٠/٥٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الباب ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٠٩/١٤٠٩.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٤/٢ - الباب ٨٦.

٢ - الكافي ٢: ٣٤٨/٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء.

٢٨١

بيساري فقال: يا عبد الله، بيمينك، فقلت: يا عبد الله، إنّ لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه، الحديث.

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقيّة، وكراهة مجاوزتهما للرأس واستحباب التكبير عند رفعهما

[ ٧٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٧٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنّك تركع.

[ ٧٩٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن القنوت؟ فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم.

____________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٣٥٩/١٤١٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٨٢

[ ٧٩٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٩٧٦ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم وزرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَتَبَتَّل إِلَيهِ تَبتِيلاً ) (١) أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة.

[ ٧٩٧٧ ] ٦ - قال: وفي رواية أبي بصير: هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الاحرام(٢) .

١٣ - باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته

[ ٧٩٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التكبير.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(١) المزمّل ٧٣: ٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٩ من أبواب التكبير.

الباب ١٣

فيه ٣ أحادبث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٩/١٤١٠.

٢٨٣

[ ٧٩٧٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي( عليه‌السلام ) بعده.

[ ٧٩٨٠ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك قد عرفت بعض(١) هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم، اقنت عليهم في صلاتك.

وعن محمّد بن الحسن البرائي، عن أبي علي، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

أقول: الواقفية كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم، ذكره بعض علمائنا.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٤) .

____________________

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٨/٢٠، أورد عنه وعن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود.

٣ - رجال الكشي ٢: ٧٦٢/٨٧٩.

(١) في المصدر. بغض.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٦١/٨٧٥.

(٣) تقدّم باطلاقه في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من الدعاء والباب ١٣ من أبواب القواطع.

٢٨٤

١٤ - باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت وغيره

[ ٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: أسمّي الأئمة في الصلاة؟ فقال: أجملهم.

وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبان بن عثمان، مثله(٣) .

[ ٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة: اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمة المؤمنين(٤) ، اللهم اجعلني ممّن خلقته لدينك، وممّن خلقت لجنّتك، قلت: أسمّي الأئمة؟ قال: سمّهم جملة.

١٥ - باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه

[ ٧٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

(١) الفقيه ١: ٣١٢/١٤١٨.

(٢) التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٨/٦٣.

(٤) في المصدر: المسلمين.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦١/٩٣٢، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٩.

٢٨٥

محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال: لا إعادة عليه.

[ ٧٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال: ليس عليه شيء وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء.

[ ٧٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت(١) ولا ينافي عدم الوجوب.

١٦ - باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق

[ ٧٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٥.

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٠/١٠.

٢٨٦

( عليه‌السلام ) : رجل نسي القنوت( فذكره) (١) وهو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة، ثمّ ليقله، ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أو يدعها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[ ٧٩٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في الرجل إذا سها في القنوت: قنت بعدما ينصرف وهو جالس.

١٧ - باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام واجزائه له

[ ٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمّد بن الوليد الخرّاز. عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الامام، أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه.

١٨ - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة

[ ٧٩٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(١) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣١، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٨.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٧.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٨، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٥.

٢٨٧

عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال: يقنت بعدما يركع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه.

[ ٧٩٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: لا.

أقول: حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة، وعلى التقية أخرى لما مرّ(١) .

[ ٧٩٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا.

قال الصدوق: إنّما منع الصادق( عليه‌السلام ) من ذلك في الوتر والغداة(٢) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنّما اُطلق ذلك في

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٩، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣٠، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٢: ١٦١/٦٣٣، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٠.

(١) مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٣١٢/١٤٢١.

(٢) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى « منه - قده ».

٢٨٨

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.

[ ٧٩٩٤ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟ قال: تمّت صلاته ولا شيء عليه.

١٩ - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتبكي في القنوت وغيره من خشية الله

[ ٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

[ ٧٩٩٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر الثاني( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.

[ ٧٩٩٧ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي(١) .

[ ٧٩٩٨ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك

____________________

٦ - مسائل علي جعفر: ١٧٦/٣٢١.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٧، في حديث.

(١) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء، ( منه - قده - في هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

٢٨٩

في الصلاة فليس بكلام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز الجهر والإخفات في القنوت

[ ٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

[ ٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٧، وفي الباب ٦٨ من أبواب القراءة، وفي الحديث، ٣ من الباب ١، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود، والبابين ٢٩ و ٦٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٤ من ابواب الذكر.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٢، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

٢٩٠

جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

٢١ - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم

[ ٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : القنوت كلّه جهار.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، مثله (٢) .

[ ٨٠٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فل-مّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال: اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك فى الجماعة(٣) .

٢٢ - باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر

[ ٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلّى الله عليه

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩١.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٩/٩٤٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٧٢/٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٠٨/١٤٠٦.

٢٩١

وآله ): أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

[ ٨٠٠٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

وفي( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (١) .

[ ٨٠٠٥ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: ورد عنهم ( عليهم‌السلام ): أفضل الصلاة ما طال قنوتها.

[ ٨٠٠٦ ] ٤ - قال: وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق( عليه‌السلام ) قال: صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت(٢) في الركعة الأولى.

أقول: والقنوتات المرويّة عنهم (عليهم‌السلام ) المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جداً.

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ٥٥.

(١) أمالي الصدوق: ٤١١.

٣ - الذكرى: ١٨٥.

٤ - الذكرى: ١٨٥، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ٤٢ من أبواب المساجد.

(٢) في المصدر: قنتّ.

٢٩٢

٢٣ - باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض، واستحبابه في نوافل الليل والنهار

[ ٨٠٠٧ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي، أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته، أم لا يجوز؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع(١) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.

أقول: ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٦.

(١) في نسخة: على. هامش المخطوط.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدعاء.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب الركوع *

١ - باب كيفيته وجملة من أحكامه

[ ٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثمّ اركع وقل: « اللهمّ (١) لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر(٢) سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاث مرّات في ترتيل(٣) وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدرشبر، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى

____________________

أبواب الركوع

* الركوع: الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ انحنى للكبر ( هامش المخطوط عن صحاح اللغة ٣: ١٢٢٢ ).

الباب ١

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣١٩/١.

(١) في التهذيب: ربّ - هامش المخطوط -.

(٢) في حديث الركوع: « غيرمستكبر ولا مستحسر » أي لا أجد في الركوع تعباً ولا كللاً ولا مشقة بل أجد راحة ولذاذة. ( مجمع البحرين ٣: ٢٦٨ ).

(٣) في التهذيب: ترسل - هامش المخطوط -.

٢٩٥

وبلغ(١) بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومدّ عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثمّ قل: « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود والرفع منهما

[ ٨٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وكبّر(٥) .

[ ٨٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) في التهذيب: تلقم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية من أبواب الركوع، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٩.

٢٩٦

معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية(١) .

[ ٨٠١١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبوديّة.

[ ٨٠١٢ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : رفعك يديك في الصلاة زينها(٢) .

[ ٨٠١٣ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة.

[ ٨٠١٤ ] ٦ - وفي حديث آخر: في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ستّة عشر، وفي الفجر إحدى عشرة، وخمس تكبيرات القنوت.

____________________

(١) رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، وأصالة الجواز، وعموم ان الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الاماميّة بايجاب رفع اليدين بالتكبير، قال في المعتبر: ولا أعرف ما حكاه، وقال الشيخ في الخلاف: يجوز ان يهوى بالتكبير وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركرع والسجود وأوجب سلاّر ذلك وتكبير القيام عملاً بظاهر الأخبار. ( هامش المخطوط عن الذكرى: ١٩٨ و ١٩٩ ).

٣ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨١.

(٢) في المصدر: زينتها.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٩٧

[ ٨٠١٥ ] ٧ - ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن المهدي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

[ ٨٠١٦ ] ٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي( عليه‌السلام ) بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب

[ ٨٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________________

٧ - يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

٨ - الذكرى: ١٩٨.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٦٨/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٩/٩٤٨.

٢٩٨

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) وفي إتمام الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً

[ ٨٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم، عن إلقاسم بن عروة، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنّة ثلاث، والفضل في سبع.

[ ٨٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،

____________________

(١) المحاسن: ٧٩/٥ باختلاف في اللفظ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨، ونحوه في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤ و ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٢، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٣، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٥.

٢٩٩

وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، وواحدة تامّة تجزي.

[ ٨٠٢٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.

[ ٨٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين( عن أبيه) (١) ، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، وتجزئه واحدة.

[ ٨٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قال: تقول: « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

[ ٨٠٢٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل)

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٤، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٦.

٤ - الاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٧، والتهذيب ٢: ٧٦/٢٨٥.

(١) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٢: ٨٠/٣٠٠.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧، وعلل الشرائع ١: ٢٦٠/٩ - الباب ١٨٢.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة واستحباب نضح الثوب بالماء إذالاقى الميّتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة.

[٤١٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه؟

قال: يغسل ذكره وفخذيه، الحديث.

[٤١٠٨] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء، الحديث.

[٤١٠٩] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابساً فانضحه، وإن كان رطباً فاغسله.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز مثله(٢) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أحكام الخلوة، وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٥٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٦.

(٢) الكافي ٣: ٦٠ / ١.

٤٤١

[٤١١٠] ٤ - وعنه، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال: انضحه، وإن كان رطباً فاغسله.

[٤١١١] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسله، وليصلّ فيه، ولا بأس.

[٤١١٢] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن محمّد(١) ( عليه‌السلام ) قال: سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه، الحديث.

[٤١١٣] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت، قال: ينضحه بالماء(٢) ويصلّي فيه، ولا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله(٣) .

[٤١١٤] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن،

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٧.

٥ - التهذيب ١: ٢٧٦ / ٨١٣، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧٢، ومسائل علي بن جعفر: ١١٦ / ٥١.

٦ - التهذيب ١: ٤٢٤ / ١٣٤٧، وقرب الاسناد: ٨٩، ومسائل علي بن جعفر: ٢١٨ / ٤٨١ ياتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(١) في هامش المخطوط عن التهذيب: علي بن جعفر.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٧ / ٨١٥، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧٤، مسائل علي بن جعفر: ١١٧ / ٥٢.

(٢) كتب المصنف على كلمة ( بالماء ) علامة نسخة.

(٣) الفقيه ١: ٤٣ / ١٦٩.

٨ - قرب الاسناد: ٩٤، مسائل علي بن جعفر: ١٥٠ / ١٩٦. والبحار ١٠: ٢٦٨.

٤٤٢

عن جدّه عليّ بن جعفر، وذكر الحديث والذي قبله وزاد: وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلّي ولا يغسل ما أصابه؟ قال: إذا كان يابساً فلا بأس.

[٤١١٥] ٩ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الفراش يصيبه الاحتلال كيف يصنع به؟ قال: اغسله، وإن لم تفعل فلا تنام عليه حتّى ييبس، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس.

[٤١١٦] ١٠ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال سألته عن ثياب اليهود والنّصارى ينام عليها المسلم، قال: لا بأس.

[٤١١٧] ١١ - وبالإِسناد قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه، يصلح أن يفرش؟ فقال: نعم إذا كان جافاً.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه، وكذا كلّ ما قبله.

[٤١١٨] ١٢ - وزاد: وقال: سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم، ينفضه ويصلّي، فلا بأس.

[٤١١٩] ١٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الفضيل(١) بن غزوان، عن الحكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول

____________________

٩ - قرب الاسناد: ١١٨، ومسائل علي بن جعفر: ٢١٣ / ٤٦٣.

١٠ - قرب الاسناد: ١١٨، ومسائل علي بن جعفر: ٢١٧ / ٤٧٧.

١١ - قرب الاسناد: ١٢١، مسائل علي بن جعثمّر: ١٥٤ / ٢١٣.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٥ / ٢١٤، والبحار ١٠: ٢٧٠.

١٣ - الكافي ٣: ٥٦ / ٧.

(١) في نسخة: الفضل - هامش المخطوط -

٤٤٣

وليس عندي ماء، ثمّ أتمسّح واتنشف بيدي ثمّ أمسحها بالحائط وبالأرض، ثمّ أحك جسدي بعد ذلك؟ قال: لا باس.

[٤١٢٠] ١٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم - في حديث - أنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) وطىء على عذرة يابسة فاصاب ثوبه فلما أخبره قال: اليس هي يابسة؟ فقال: بلى، فقال: لا بأس.

[٤١٢١] ١٥ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطأ في العذرة أو البول، أيعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه.

[٤١٢٢] ١٦ - قال الكلينيّ: وفي رواية أُخرى: إذا كان جافاً فلا تغسله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٧ - باب طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق الجنب من حراها.

[٤١٢٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن أبي أُسامة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

١٤ - الكافي ٣: ٣٨ /، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

١٥ - الكافي ٣: ٣٩ / ٤، أورده أيضا في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب النواقض.

١٦ - الكافي ٣: ٣٩ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ١ الباب ٦ وما يدل على النضح في الحديث ١١ الباب ١٢ والحديث ١ الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ و ٤ الباب ٢٩، والباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٢ / ١، والتهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٦، والاستبصار ١: ١٨٤ / ٦٤٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة.

٤٤٤

عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كلّه ليس بشيء.

[٤١٢٤] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن(١) محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يبول وهو جنب ثمّ يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهورطب، قال: لا بأس.

[٤١٢٥] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي أُسامة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : تصيبني السماء وعليّ ثوب فتبلّه وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني، أفأُصلّي فيه؟ قال: نعم.

أقول: هذا مقيّد بعدم الرطوبة في محلّ ملاقاة المني، أو يحمل على زوال النجاسة بالمطر، أو على التقيّة لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[٤١٢٦] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - عن رخل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ فقال: ما أرى به بأساً.

قال(٤) : أنّه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره، قال: فقطب أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في وجه الرّجل فقال: إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه(٥) به.

[٤١٢٧] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٣ / ٦.

(١) كتب المصنف ( و ) عن نسخة بدل ( عن ).

٣ - الكافي ٣: ٥٣ / ٢، يأتي نحوه في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) مضى في الباب السابق.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٣: ٥٢ / ٣، ورواه في التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٧، والاستبصار ١: ١٨٥ / ٦٤٥.

(٤) في نسخة: فقيل. ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: ينضحه.

٥ - الكافي ٣: ٥٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة، ورواه الصدوق =

٤٤٥

ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجنب الثوب الوجل، ولا يجنب الرجل الثوب.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ،

وكذا الحديث الأول.

[٤١٢٨] ٦ - وبالإِسناد عن ابن بكير، عن أبي أُسامة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ؟ قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحّام مثله(٢) .

أقول: تقدم وجهه(٣) .

[٤١٢٩] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، أيتجفّف فيه من غسله؟ فقال: نعبم، لا بأس به إلّا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافّة فلا بأس.

قال الشيخ: هذا محمول على أنّه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني.

[٤١٣٠] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص؟ فقال: لا بأس، وإن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل.

____________________

= مرسلاً كما تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الجنابة.

(١) التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٨، والاستبصار ١: ١٨٥ / ٦٤٦.

٦ - الكافي ٣: ٥٣ / ٥، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة.

(٢) الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٣.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٢، والاستبصار ١: ١٨٨ / ٦٥٧.

٨ - التهذيب ١: ٢٦٩ / ٧٩١، والاستبصار ١: ١٨٥ / ٦٤٧.

٤٤٦

[٤١٣١] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان الكلبيّ، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: سألت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما؟ فقال: إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما.

[٤١٣٢] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصيرقال: سألت أباعبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه؟ فقال: أمّا أنا فلا أُحبّ أن أنام فيه، وإن كان الشتاء فلا بأس، مالم يعرق فيه.

قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة، وهوصريح فيه.

[٤١٣٣] ١١ - وعن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلّي فيه، وإذا وجد الماء غسله.

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله احتياطاً، أو على حصول نجاسة المني ونحوه.

[٤١٣٤] ١٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال: روى محمّد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي(١) أنّه كان يقول بالوقف، فدخل سرّ

____________________

٩ - التهذيب ١: ٢٦٩ / ٧٩٢، والاستبصار ١: ١٨٥ / ٦٤٨.

١٠ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣١، والاستبصار ١: ١٨٨ / ٦٥٦.

١١ - التهذيب ١: ٢٧١ / ٧٧٩، والاستبصار ١: ١٨٧ / ٦٥٥، وأخرجه عن الفقيه أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

١٢ - الذكرى: ١٤.

(١) في المصدر: ادريس بن زياد الكفرتوثي.

٤٤٧

من رأى في عهد أبي الحسن( عليه‌السلام ) فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره، إذ حرّكه أبو الحسن( عليه‌السلام ) بمقرعة وقال مبتدئاً: إن كان من حلال فصلّ فيه، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه.

[٤١٣٥] ١٣ - وقد تقدّم في حديث عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فأنّه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم.

[٤١٣٦] ١٤ - وفي حديث اخر عن الرّضا( عليه‌السلام ) : يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما.

أقول: حمل أكثر الأصحاب الاحاديث الاخيرة على الكراهة، وبعضهم حملها على النجاسة، وهو الأحوط، وإن كانت غير صريحة، وقد تقدّم ما يدلّ على الطهارة في الماء(١) والأسآر(٢) والجنابة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

[٤١٣٧] ١٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السنديّ بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يغتسل من الجنابة ثمّ يستدفي(٥) بامرأته وإنها لجنب.

____________________

١٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

١٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق، وتقدم ما يدلّ على نجاسة عرق الجنب من الحرام في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الاسآر.

(٣) تقدم في الابواب ٥ و ٤٥ و ٤٦ من أبواب الجنابة.

(٤) لعله أراد ما يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

١٥ - قرب الاسناد: ٦٤.

(٥) في المصدر: يستدني.

٤٤٨

٢٨ - باب طهارة بدن الحائض وعرقها.

[٤١٣٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محجوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم، وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها، قال: إن العرق ليس من الحيض(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن حسن بن فضّال، عن محمّد بن عليّ، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[٤١٣٩] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها؟قال: نعم، إذا كانت مأمونة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله(٣) .

[٤١٤٠] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عقبة بن محرز(٤) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.

____________________

الباب ٢٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٩ / ١.

(١) كتب في هامش الاصل: الحيضة. ( عن التهذيب ).

(٢) التهذيب ١: ٢٧٠ / ٧٩٦، والاستبصار ١: ١٨٦ / ٦٥٢.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ١٩، وأخرج عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب لباس المصلي.

(٣) التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١١.

٣ - الكافي ٣: ١٠٩ / ٢.

(٤) في نسخة: عقبة بن محمّد ( هامش المخطوط ).

٤٤٩

[٤١٤١] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، وفضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحائض تعرق في ثيابها، أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ قال: نعم لا بأس.

[٤١٤٢] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه، فقال: ليس عليها شيء إلا أن يصيب شيء من مائها أو غيرذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه.

[٤١٤٣] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض تعرق في ثوبها؟ قال: إن كان ثوباً تلزمه فلا أُحبّ أن تصلّي فيه حتى تغسله.

[٤١٤٤] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليها حتّى تطهر فلا تصلّي فيه حتّى تغسله، فإن كان يكون عليها ثوبان صلّت في الأعلى منهما، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثمّ تلبسه، فإذا طهرت صلّت فيه وإن لم تغسله.

[٤١٤٥] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة الحائض تعرق في ثوبها،

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٦٩ / ٧٩٣، والاستبصار ١: ١٨٦ / ٦٤٩.

٥ - التهذيب ١: ٢٧٠ / ٧٩٥، والاستبصار ١: ١٨٦ / ٦٥١.

٦ - التهذيب ١: ٢٧١ / ٧٩٨، والاستبصار ١: ١٨٧ / ٦٥٤.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٠ / ٧٩٤، والاستبصار ١: ١٨٧ / ٦٥٣.

٨ - التهذيب ١: ٢٧٠ / ٧٩٤، والاستبصار ١: ١٨٦ / ٦٥٠.

٤٥٠

فقال: تغسله.

قلت: فإن كان دون الدرع إزار فإنّما يصيب العرق ما دون الإِزار، قال: لا تغسله.

أقول: حمل الشيخ ما تضمَّن الغسل على نجاسة الثوب بالدّم ونحوه تارة، وعلى الاستحباب أُخرى وقد سبق ما يدلّ على المقصود هنا(١) وفي الأسآر(٢) والجنابة(٣) وغير ذلك(٤) .

٢٩ - باب أنّ الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها

[٤١٤٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه؟ فقال: إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه، فهو طاهر.

[٤١٤٧] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزديّ جميعاً قالا: قلنا لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلّى في ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشممس والريح وكان جافاً فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[٤١٤٨] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٨ من الاسآر.

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من الجنابة.

(٤) تقدم في الباب ٤٥ من الحيض.

الباب ٢٩

فيه ٧ احاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١ و ١: ٢٧٣ / ٨٠٣، والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٦، وتأتي قطعات =

٤٥١

عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن البواري(١) يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس.

[٤١٤٩] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنّه قد يبس الموضع القذر؟ قال: لا يصلّي عليه، وأعلم موضعه حتّى تغسله(٢) .

وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذروكان رطباً فلا تجوزالصلاة عليه حتّى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس(٣) ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنّه لا يجوز ذلك(٤) .

[٤١٥٠] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عثمّان بن عبد الملك(٥) الحضرمي، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

= الحديث في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من لباس المصلي.

(١) كتب المصنف هنا ( والحصر ) ثمّ شطب عليها وكتب في الهامش ( والحصر ليس في ر ولا في يب ).

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب: عن الموضع الى قوله حتى تغسله، أنظر التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠٢ والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٥.

(٣) ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب: حتى ييبس. ( هامش المخطوط ).

(٤) في هامش، الاصل: ( فأنّه لا يجوز ذلك ) في موضع من التهذيب.

٥ - التهذيب ١: ٢٧٣ / ٨٠٤، والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٧.

(٥) في نسخة: عثمّان بن عبدالله عن أبي بكر.

٤٥٢

قال: يا أبا بكرما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.

[٤١٥١] ٦ - وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر.

[٤١٥٢] ٧ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف يطهرمن غير ماء.

قال الشيخ: المراد أنّه لا يطهر ما دام رطباً إذا لم تجففه الشمس، واستدلّ بتصريح حديث عمّار.

أقول: ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافاً، واشتراط رشّ الماء مع عدم الرطوبة وقت الإِشراق، ويحتمل الحمل على التقيّة لأنّه قول جماعة من العامة.

٣٠ - باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدي النجاسة، واستحباب اجتناب ذلك.

[٤١٥٣] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال: نعم.

[٤١٥٤] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٧٧ / ١٥٧٢.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٣ / ٨٠٥، والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٨.

الباب ٣٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٦، ورواه الحميري في قرب الاسناد: ٩٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٦٠ من أبواب لباس المصلي.

٤٥٣

( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر، أيصلّى عليه؟ قال: إذا يبست فلا باس.

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[٤١٥٥] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمّان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الشاذ كونه(٣) يكون عليها الجنابة، أيصلّى عليها في المحمل؟ قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله، إلا أنه قال: قال: لا بأس بالصلاة عليها(٤) .

[٤١٥٦] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان، عن صالح النيليّ، عن محمّد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُصلّي على الشاذ كونه وقد اصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس.

[٤١٥٧] ٥ - وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفّت(٥) فلا بأس بالصلاة عليها.

____________________

(١) قرب الاسناد: ٩٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٧، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٤٩٩.

(٣) الشاذ كونه. ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن. ( القاموس المحيط ٤: ٢٤١ ).

(٤) الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٩.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٠ / ١٥٣٨، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٥٠٠، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب مكان المصلّى.

٥ - التهذيب ٢: ٣٧٠ / ١٥٣٩.

(٥) في نسخة: جفّفت. ( هامش المخطوط ).

٤٥٤

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار مثله(١) .

[٤١٥٨] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام، أيصلّى عليها؟ فقال: لا.

قال: الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون النجاسة رطبة تتعدى إليه.

[٤١٥٩] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه نهر قد شربته الأرض وبقي نداه، أيصلّى فيه؟ قال: إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه، وإن لم يصب فليصلّ، ولا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣١ - باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً، وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك.

[٤١٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن

____________________

(١) الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٨.

٦ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٦، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٥٠١.

٧ - قرب الاسناد: ٩١.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٦٥ من أحكام المساجد.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣٥٨ / ١٤٨٢.

٤٥٥

محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن عقبة، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب.

[٤١٦١] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى.

وعن محمّد بن يحيى الصيرفي، عن حمّاد بن عثمان، عمّن رواه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر، فقال: إذا كان ممّا تتم فيه الصلاة فلا بأس.

وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح مثله(١) .

[٤١٦٢] ٣ - وعن سعد، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عليّ بن أسباط، عن ابن أبي ليلى، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلّيت، فقال: لا بأس.

[٤١٦٣] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن حدّثهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر، مثل القلنسوة والتكة والجورب.

[٤١٦٤] ٥ - وعن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن عليّ بن

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٩.

(١) التهذيب ١: ٢٧٤ / ٨٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨١.

٥ - التهذيب ١: ٢٧٥ / ٨١٠.

٤٥٦

الحسين، ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف أو غيره، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كلّ ما كان على الإِنسان أو معه ممّا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكّة والكمرة(١) والنعل والخفّين وما أشبه ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٢ - باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة.

[٤١٦٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن الأحول، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً فقال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك.

[٤١٦٦] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) إذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك، فقال: اليس هي يابسة؟ فقلت: بلى، فقال: لا بذس، إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً(٣) .

____________________

(١) الكمرة محرّكة، رأس الذكر: ( ق ) والمراد به كيس تربط به الكمرة لمنع تعدّي النجاسة. ( هامش المخطوط ) الصحاح ٢: ٨٠٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديت ٦ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٨ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٣٨ / ٢ واورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(٣) يعني أن الأرض يطهر بعضها نجاسة بعض. وفيه اجمال يظهر معناه من الاحاديث الباقية، والمراد ما ذكر في العنوان. ( منه قدّه ).

٤٥٧

[٤١٦٧] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء، أمرّ عليه حافياً؟ فقال: اليس ورائه شيء جافّ؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً.

[٤١٦٨] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن محمّد الحلبيّ قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: إنّ بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً، أو قلناله: إنّ بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً، فقال: لا بأس، الأرض تطهّر بعضاً بعضا قلت: فالسرقين الرطب أطأ عليه، فقال: لا يضرك مثله.

[٤١٦٩] ٥ - قال الكلينيّ: وفي رواية أُخرى إذا كان جافاً فلا تغسله.

[٤١٧٠] ٦ - محمّد بن الحسن عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبدالله بن بكير، عن حفص بن أبي عيسى قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئاً، ما تقول في الصلاة فيه؟ قال: لا باس.

[٤١٧١] ٧ - وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد، وعليّ بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل وطأ على عذرة

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٩ / ٥.

٤ - الكافي ٣: ٣٨ / ٣، تقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٣: ٣٩ / ٤.

٦ - التهذيب ١: ٢٧٤ / ٨٠٨.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٥ / ٨٠٩، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥ ١ من أبواب النواقض.

٤٥٨

فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوئه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي.

[٤١٧٢] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافياً ورجله رطبة؟ قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، فقال: أما نحن فيجوز لنا ذلك، لأنّ أرضنا مبلطة - يعني مفروشة بالحصى -.

[٤١٧٣] ٩ - محمّد بن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المفضّل بن عمر، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: اليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً.

قلت: فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس، أنا والله ربما وطئت عليه ثمّ أُصليّ ولا أغسله.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[٤١٧٤] ١٠ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جرت السنّة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولايغسلهما.

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي.

٩ - مستطرفات السرائر: ٢٧ / ٨.

(١) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٠ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٠ من أبواب النواقض.

٤٥٩

٣٣ - باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها، واستحباب غسل أثر الفأرة أو نضحه.

[٤١٧٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به(١) .

وسألته عن فارة وقعت في حبّ دهن وأُخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به(٢) .

[٤١٧٦] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب، أيصلّى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، ( عن موسى بن القاسم )(٣) ، وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفرمثله(٤) .

وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن علي بن جعفرمثله(٥) .

[٤١٧٧] ٣ - قال الشيخ: وفي رواية أبي قتادة، عن عليّ بن جعفر: والكلب مثل ذلك.

____________________

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤١٩ / ١٣٢٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الاسآر.

(١) الاستبصار ١: ٢٣ / ٥٨ وقرب الاسناد: ٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٨ من الماء المطلق.

(٢) الاستبصار ١: ٢٤ / ٦١، وقرب الاسناد: ١٣٣، ذيل الحديث.

٢ - التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٦١ و ٢: ٣٦٦ / ١٥٢٢.

(٣) في المصدر: عن أبي القاسم.

(٤ - ٥) ورد هذان السندان في الحديث: ٧٦١.

٣ - التهذيب ١: ٢٦٢ / ٧٦١.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549