وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381693 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

" مسألة: أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد ".

" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن، ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد، واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة ٢٠٥) " مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨) " (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق ".

البيان (صفحة ٢١٧) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن أبي عقيل، وابن

٤٠١

الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".

(وصفحة ٢١٨) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه) الارض (لم يذكرها

٤٠٢

كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار.

وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة ٣٧٨) " وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".

٤٠٣

(وصفحة ٣٨٥) " مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة ٣٨٨) " روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين.

(وصفحة ٣٤٧) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن

٤٠٤

أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.

(وصفحة ٣٥١) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

(وصفحة ٣٥٩) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة ٣٦٣) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".

٤٠٥

(وصفحة ٣٩٠) " وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية، ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة ٣٩٤) " وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه.

انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.

والاقرب الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة

٤٠٦

إذا كان من جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥) " (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة ٩٠) " (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ".

٤٠٧

كتاب الصيد والذبائح

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لان هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".

(وصفحة ٦٧٧) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، ومالا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.

(وصفحة ٦٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولايؤكل صيد المجوس وذبايحهم.

(وصفحة ٦٨١) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لان ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".

(وصفحة ٦٨٩) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لايحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عزوجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من

٤٠٨

الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة، فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع، فإنه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه، إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله.

" احتج ابن أبي عقيل، بما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصبت معلما، أو فهدا بعد أن تسمي، فكل مما أمسك عليك، قتل، أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده، وكان في يدك حيا، فذكه، فإن عجل عليك، فمات قبل أن تدركه، فكل ".

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب أو الفهد؟ قال: فقال: أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمكس على نفسه " والجواب أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ، وهو حسن.

تذنيب قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده أكل منه أو لم يأكل ليس مشهورا على اطلاقه لان عند علمائنا أنه إن كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن كان نادرا جاز لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الكلب يقتل فقال: كل فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه وقول ابن أبي عقيل وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

الدروس (صفحة ٢٧١) " وقال الحسن: لابأس بصيد اليهود والنصارى وذبايحهم، بخلاف المجوس ".

" وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع، كالفهد والنمر وغيرهما.

" وقال الصدوقان والحسن يؤكل صيده وإن أكل وربما حمل على الندرة ".

صفحة ٢٧٥ " ولو مات في الشبكة التي في الماء، حرم، ولو اشتبه الحي فيها بالميت، حل الجميع، عند الحسن، والشيخ، والقاضي، والمحقق ".

٤٠٩

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٥) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، والنمر، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سال أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، وهو معه، فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه، وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ".

(وصفحة ١٧٩) " واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والمرتضى، والاتباع، وابن إدريس، وجملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لاكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا، جاز، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الكلب يقتل؟ فقال " كل " فقلت: أكل منه، فقال " إذا أكل منه، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه، محمول على ماإذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا ".

(صفحة ١٨٥) " قوله: ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، والاول حسن..

لدلالة الاخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها فرجع، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس، وأكل ماوقع فيها"، وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيره من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ". ومقتضى هذين

٤١٠

الخبرين حل الميت وإن تيمز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتاخرين، إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".

(ومجلد ٣٦ صفحة ٩) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(وصفحة ١٠ و١١) " وقال الحلبي: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب.

وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما.

وهو لايقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ماذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في

٤١١

المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، والله العالم ".

(وصفحة ١٩) " (و) الثالث أن لايأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة ".

٤١٢

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل.

وإن كان مما لايكال ولا يوزن، كالنبات، والورق، والارضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاء‌ت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لايجوز بيع مالم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب.

(ب) لايجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والارضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق

٤١٣

عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا، كصحيحة الحلبي، ومنصور بن حازم، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار، متكافية في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك.

لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد، وهو ضعيف، والآخر مجهول.

فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع، وجماعة من الاصحاب.

نعم، يبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة، بغير التولية بجمعا بينهما، وبين ماقيد به، مع صحة الجميع.

ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل بالاول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا، راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه، بمصلحة لايتم إلا بإبطاله، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، ولم يذكر دليله، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لايقتضي الفساد.

ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام.

(وصفحة ١٤٩) " وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة".

٤١٤

بيع الام والاخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".

(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ماعدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".

٤١٥

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن.

إنما يحرم منهن مايحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لايملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الاول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر انه المشهور بين المتأخرين. وهو الاظهر كما سيظهر لك إنشاء الله ".

(وصفحة ٣٧٨) " بذلك يظهر مافي كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

وأما مايدل على القول الثاني من الاخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ماكان من قبل الرضاع ".

٤١٦

الربا

السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، هذا آخر كلامه ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع.

ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه.

(وصفحة ٤٩٣) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لايصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمرخ) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.

اقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".

٤١٧

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان ":

" أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف.

" ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والاوال أقرب ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لايثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٤) " وفي المبسوط ما يناسب ماذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والاحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الاثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لانه مع الاجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الاثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف.

وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لايجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.

" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية: لايجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لايجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان

٤١٨

البيع باطلا، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل.

" مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد، لايجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين، ورواه الصادوق في من لايحضره الفقيه، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٥) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والعنب والرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب ".

الدروس (صفحة ٣٦٨) " ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، وفي النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن.

" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا ومتفاضلا، للرواية.

وقال في الاستبصار، وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالاول، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.

وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالاصل، ومانقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في

٤١٩

المختلف لهذا القول.

أقول: ويدل عليه أيضا مارواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لايصلح شئ منه، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأج س به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".

(وصفحة ٢٢٦) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال لايجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وقال الشيخ في المبسوط يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ماذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض).

(وصفحة ٢٣٠) " قال ابن أبي عقيل: وقد قيل لايجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الاول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر(١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنّه ترك ذكر الكلب(٣) .

أقول: لا منافاة بين كون حكم الفارة على الاستحباب، وحكم الكلب على الوجوب، للتصريح بالحكمين كما مرّ هنا(٤) وفي الأسآر(٥) وغير ذلك(٦) ، ويأتي في الاطعمة إن شاء الله(٧) .

٣٤ - باب نجاسة الميتة من كل ماله نفس سائلة إلّا أن يطهر المسلم بالغسل.

[٤١٧٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت؟ قال: إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه - يعني إذا برد الميّت -.

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٩.

(٢) الكاقي ٣: ٦٠ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٦١.

(٤) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب الاسآر.

(٦) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ٤٥ من الاطعمة المحرمة.

الباب ٣٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦١ / ٥، والتهذيب ١: ٢٧٦ / ٨١١.

٤٦١

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[٤١٧٩] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت؟ فقال: يغسل ما أصاب الثوب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس، عن الحسن بن محبوب مثله.

[٤١٨٠] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والارنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[٤١٨١] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله الواسطيّ، عن قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميّتة فتصيب ثيابي، فأُصلّي فيها؟ فكتب إليّ: اتخذ ثوباً لصلاتك.

فكتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : كنت كتب إلى أبيك ( عليه

____________________

(١) الكافي ٣: ١٦١ / ٧.

٢ - الكافي ٣: ١٦١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب غسل الميّت.

(٢) التهذيب ١: ٢٧٦ / ٨١٢، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧١.

٣ - الكافي ٣: ٦٠ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من غسل المس.

(٣) في نسخة: يديه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٢٦٦ / ٧٦٣ و ٢٧٧ / ٨١٦.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٧ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

٤٦٢

السلام ) بكذا وكذا، فصب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة، فكتب إليّ: كلّ أعمال البرّ بالصبر - يرحمك الله - فإن كان ما تعمل وحشيّاً ذكياً فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله(١) .

[٤١٨٢] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن جلود الميّتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أولبن أوسمن، وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصلّي فيها.

أقول: هذا محمول على التقيّة لأنّه موافق لها، ويحتمل الحمل على مالا نفس له لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) إن شاء الله.

٣٥ - باب ظهارة الميّتة مما ليس له لفس سائلة.

[٤١٨٣] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٣.

٥ - الفقيه ١: ٩ / ١٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٥ من هذه الابواب، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ و ٤ و ٦ و ٨ و ١١ و ١٣ من الباب ١ والحديث ١ من الباب ٤ والحديث ٥ من الباب ٥، والحديث ١٥ من الباب ٨، والحديث ٩ من الباب ٩ والحديث ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٧ و ١٨ و ١٩ من الباب ١٤، والحديث ١ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١٥، والباب ١٧ و ١٨ و ١٩ والحديث ١ و ٢ و ٤ بن الباب ٢١، والحديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق والباب ٥ من أبواب الماء المضاف ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٩ والباب ٥٥ من هذه الابواب، والباب ٦ و ٧ من أبواب ما يكتسب به. والباب ٣٣ و ٤ ٣ من أبواب الاطعمة المحرمة.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٣٠ / ٦٦٥ و ٢٨٤ / ٨٣٢.

٤٦٣

الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال: كلّ ماليس له دم فلا بأس.

[٤١٨٤] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.

[٤١٨٥] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم - مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك - فلا بأس.

[٤١٨٦] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ لمال: القها وتوضّأ منه، وإن كان عقرباً فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره. الحديث.

[٤١٨٧] ٥ - وعن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة.

[٤١٨٨] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن،

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٣١ / ٦٦٩، والاستبصار ١: ٢٦ / ٦٧ بسند آخر.

٣ - التهذيب ١: ٢٣٠ / ٦٦٦، والاستبصار ١: ٢٦ / ٦٨.

٤ - الكافي ٣: ١٠ / ٦.

٥ - الكافي ٣: ٥ / ٤.

٦ - قرب الاسناد: ٨٤.

٤٦٤

عن جدّه عليّ بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرّة أو الدنّ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس.

٣٦ - باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمّه الفار أو الكلب.

[٤١٨٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه، أيؤكل؟ قال: يطرح ما شمّاه، ويؤكل ما بقي.

[٤١٩٠] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الكلب والفارة أكلا من الخبز وشبهه؟ قال: يطرح منه ويؤكل الباقي.

[٤١٩١] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن أكل سؤر الفأر.

____________________

الباب ٣٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٢٩ / ٦٦٣.

٢ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٤٦٥

٣٧ - باب أنّ كلّ شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه، وأنّ من شك في أنّ ما أصابه بول أو ماء مثلاً، أو شك في تقدم ورود النجاسة على إلّاستعمال وتأخرها عنه بنى على الطهارة فيهما.

[٤١٩٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منّي - إلى أن قال - فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه، قال: تغسله، ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذاك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً.

قلت: فهل علي إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنك إنّما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٤١٩٣] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنّه قد أصابه وينضح ما يشكّ فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضّأ.

أقول: المراد بالتنشف الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء.

____________________

الباب ٣٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١.

(١) علل الشرائع: ٣٦١ - الباب ٨٠ / ١.

٢ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٤.

٤٦٦

[٤١٩٤] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن محمّد(١) ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب، أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلّا فلا بأس.

ورواه الحميري في كتاب ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: وسألته، وذكر مثله(٢) .

[٤١٩٥] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، ومالم تعلم فليس عليك.

[٤١٩٦] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: ما أُبالي أبول أصابني أو ماء، إذا لم أعلم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: وتقدّم في أحاديث الماء(٤) ، وفي أحاديث البلل الخارج بعد البول

____________________

٣ - التهذيب ١: ٤٢٤ / ١٣٤٧، تقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: علي بن جعفر ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ٨٩.

٤ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٥، والاستبصار ١: ١٨٠ / ٦٢٩.

(٣) الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٦.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤ من أبوأب الماء المطلق.

٤٦٧

وغيرها ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٨ - باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكلّ مسكر.

[٤١٩٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي يعيرثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري أو يشرب الخمر، فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلّي فيه حتّى يغسله.

[٤١٩٨] ٢ - وبالإِسناد عن عليّ بن مهزيار، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن يصلّى فيه، إنّما حرم شربها.

وروى عن(٣) زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا

____________________

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب النواقض وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل على استصحاب الطهارة في الحديث ١ من الباب ٧٤ وفي الباب ٧٥ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٥، ورواه في التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٤، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٤٩٨،

٢ - الكافي ٣: ٤٠٧ / ١٤ والتهذيب ١: ٢٨١ / ٨٢٦.

(٣) في نسخة: غير - هامش المخطوط -

٤٦٨

أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك، فأعلمني ما آخذ به؟ فوقّع( عليه‌السلام ) بخطّه، وقرأته(١) : خذ بقول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

[٤١٩٩] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض من رواه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب ثوبك خمر أونبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك.

[٤٢٠٠] ٤ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلّ فيه فإنّ الله إنما حرّم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه فكتب( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيه. فإنه رجس. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله(٢) .

[٤٢٠١] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل(٣) البصريّ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفقّاع؟ فقال: لا تشربه فأنّه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله.

____________________

(١) كتب كلمة ( وقرأته ) عن التهذيب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٤، والتهذيب ١: ٢٧٨ / ٨١٨، والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦١.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٥، والتهذيب ١: ٢٧٩ / ٨١٩.

(٢) التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٥، والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦٢.

٥ - الكافي ٦: ٤٢٣ / ٧.

(٣) في نسخة: جميلة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر

٤٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٤٢٠٢] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبرإهيم بن خالد، عن عبدالله بن وضّاح، عن أبرج بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث النبيذ، قال: ما يبلّ الميل ينجس حبّاً من ماء، يقولها ثلاثاً.

[٤٢٠٣] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر، لأنّ الملائكة لا تدخله، ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل.

[٤٢٠٤] ٨ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن المبارك، عن زكريّا بن ادم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثيرومرق كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمّة، أو الكلب واللحم اغسله وكله. قلت: فأنّه قطر فيه الدم، قال: الدم تأكله النار، إن شاء الله. قلت: فخمر أونبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأُبينّ لهم؟ قال: نعم، فأنّهم يستحلّون شربه، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: فقال: أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الاشربة المحرمة(٢) .

أقول: يأتي الوجه في حكم الدم في محله، إن شاء الله(٣) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٨٢ / ٨٢٨.

٦ - الكافي ٦: ٤١٣ / ١.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٨ / ٨١٧.

٨ - التهذيب ١: ٢٧٩ / ٨٢٠.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٤ من الاشربة المحرمة.

(٣) يأتي في الباب ٨٢ من هذه الابواب.

٤٧٠

[٤٢٠٥] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أيي بكبر الحضرمي قال: قلمت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أصاب ثوبي نبيذ، أُصلّي فيه؟ قال: نعم، قلت: قطرة من نبيذ قطر في حبّ، أشرب منه؟ قال: نعم، إنّ أصل النبيذ حلال، وإنّ أصل الخمر حرام.

أقول: حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر، كما مرّ في الماء المضاف(١) .

[٤٢٠٦] ١٠ - وعنه، عن أبي عبدالله البرقي، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسين(١) بن أبي سارّة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر، أصلّي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس، إنّ الثوب لا يسكر.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[٤٢٠٧] ١١ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال: لا بأس.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن ابن بكير، مثله(١) .

[٤٢٠٨] ١٢ - وبالإِسناد عن ابن بكير، عن صالح بن سيّابة، عن

____________________

٩ - التهذيب ١: ٢٧٩ / ٨٢١ والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦٣.

(١) مَرّ في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

١٠ - التهذيب ١: ٢٨٠ / ٨٢٢.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة: الحسن.

(٣) يأتي وجهه في الحديث ١٢ من نفس الباب.

١١ - التهذيب ١: ٢٨٠ / ٨٢٣.

(٤) قرب الاسناد: ٨٠.

١٢ - التهذيب ١: ٢٨٠ / ٨٢٤.

٤٧١

الحسين(١) بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر؟ فقال: لا بأس به، إلّا أن تشتهي أن تغسله لأثره.

أقول: حمل الشيخ هذه الأخبار على التقيّة من سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامّة، وحمل مالا تصريح فيه بالصلاة على اللبس في غيرالصلاة، ويمكن الحمل على تعذّر الإِزالة، وبعضه يمكن حمله على الإِنكار.

[٤٢٠٩] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو جعفر وأبو عبدالله( عليهما‌السلام ) فقيل لهما: إنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك(٢) الخنزير عند حاكتها، أنصليّ فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم، لا باس، إنّما حرّم الله أكله وشربه، ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه.

وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٤٢١٠] ١٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي، أغسله أو أُصلّي فيه؟ قال: صلّ فيه إلّا أن تقذّره فتغسل منه موضع الأثر، إنّ الله تعالى إنّما حرّم شربها.

____________________

(١) في المصدر: الحسن.

١٣ - الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٢

(٢) الوَدَك: دسم اللحم ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه ( مجمع البحرين ٥: ٢٩٧ ).

(٣) علل الشرائع: ٣٥٧.

١٤ - قرب الاسناد: ٧٦.

٤٧٢

[٤٢١١] ١٥ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النضوح يجعل في النبيذ، أيصلح أن تصلّي المرأة وهو في رأسها؟ قال: لا، حتى تغتسل منه.

أقول: وقد عرفت أنّ ما دلّ على النجاسة أقوى وأحوط، وأن ما دل على الطهارة محمول على التقيّة أو نحوها، ويأتي ما يدلّ على النجاسة أيضا في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك(١) .

٣٩ - باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلّوه من النجاسة.

[٤٢١٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف وعبدالله بن الصلت، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي(١) من بصاقه، قال: ليس بشيء.

[٤٢١٣] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، - عن حمّاد بن عثمّان، عن الحسين(١) بن موسى الحناط قال: سألت

____________________

١٥ - قرب الاسناد: ١٠١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق وفي الحديث ١ من الباب ١٤ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٥ من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥١ و ٥٣ من هذه الابواب وفي الباب ٣٥ من الاشربة المحرمة.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٢٨٢ / ٨٢٧ والاستبصار ١: ١٩١ / ٦٧٠.

(٢) في الاستبصار: على ثوبي ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٢٨٠ / ٨٢٥ والاستبصار ١: ١٩٠ / ٦٦٧.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: الحسن.

٤٧٣

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال: لا بأس.

أقول: هذا محمول على ما يوافق الحديث الاول، وقد تقدّم ما يدلّ على طهارة الريق، وعلى عدم وجوب تطهير البواطن(١) ، وياتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة(٢) .

٤٠ - باب عدم وجوب الإِعادة على مَن صلّى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة.

[٤٢١٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٤٢١٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة(٤) ركعتين ثمّ علم به، قال: عليه أن يبتدىء الصلاة، قال: وسألته عن رجل صلّى وفي توبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم؟ قال: مضت صلاته، ولاشيء عليه.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ والباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٤٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٨، أورده في الحديث ١ الباب ٤٧ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٣.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٦، والتهذيب ٢: ٣٦٠ / ١٤٨٩، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٤.

(٤) في نسخة: فيه نكتة من جنابة ( هامش المخطوط ).

٤٧٤

[٤٢١٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة(١) ، وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً، أجزأه أن ينضحه بالماء.

ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٤٢١٧] ٤ - وقد تقدّم حديث عن علي( عليه‌السلام ) أنّه قال: ما أُبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم.

[٤٢١٨] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد.

[٤٢١٩] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه؟ قال: لا يعيد شيئاً من صلاته.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٩.

(١) في هامش المخطوط ما نصه: قوله: وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة. ساقط في موضع من التهذيب ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٥٩ / ١٤٨٨ والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٦.

٤ - تقدم في الحديث ٥ الباب ٣٧ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٩ / ١٤٧٨، والاستبصار ١: ١٨٠ / ٦٣٠، الكافي ٣: ٤٠٤ / ٢ و ٤٠٦ / ١١.

٦ - التهذيب ٢: ٣٦٠ / ١٤٩٠، والاستبصار ١: ١٨٠ / ٦٣١.

(٣) الكافي ٣: ٤٠٤ / ١.

٤٧٥

والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار، عن فضّالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

ورواه أيضاً بهذا السند عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، مثله.

[٤٢٢٠] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم، فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإِعادة.

[٤٢٢١] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صأحبّه فيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد ذلك؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[٤٢٢٢] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة؟ فقال: علم به أو لم يعلم، فعليه إعادة الصلاة إذا علم.

أقول: حملهما الشيخ على من لم يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها، وهو حسن لما مضى(٢) ويأتي(٣) ، ويمكن الحمل على الاستحباب، ويمكن حمل الأول على الإِنكار.

____________________

٧ - التهذيب ١: ٢٥٤ / ٧٣٧، والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٧.

٨ - التهذيب ٢: ٣٦٠ / ١٤٩١، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٥.

(١) يأتي وجهه في الحديث الاتي.

٩ - التهذيب ٢: ٢٠٢ / ٧٩٢ والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٩.

(٢) مَرَّ في الحديث ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب.

٤٧٦

[٤٢٢٣] ١٠ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل احتجم فاصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد، كيف يصنع؟ فقال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي ولا ينقص منه شيء، وإن كان راه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثمّ ليغسله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤١ - باب عدم وجوب الإِعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة، فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثمّ وجدها بعد الصلاة.

[٤٢٢٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف - إلى أن قال - قلت: فإن(٢) لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد، قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذاك؟ قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً، الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

____________________

١٠ - قرب الاسناد: ٩٥.

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢١ من هذه الابواب ويأتي في الباب ٤١ ما يدلّ عليه ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب ما ينافي ذلك.

الباب ٤١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١.

(٢) في هامش الاصل عن التهذيب: فاني.

(٣) علل الشرائع: ٣٦١.

٤٧٧

[٤٢٢٥] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر المني فشدّده فجعله أشدّ من البول، ثمّ قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة(١) فعليك إعادة الصلاة(٢) وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٤٢٢٦] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبدالله بن جبلة، عن سيف، عن ميمون(٤) الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة؟ فقال: الحمدلله الذي لم يدع شيئاً إلّا وله حد، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإِعادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي بن عبدالله(٦) .

ورواه أيضاً مثله، إلى قوله: فلا إعادة عليه.

[٤٢٢٧] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد روي في المني: أنّه إن كان

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٣٠ وكذلك ٢: ٢٢٣ / ٨٨٠.

(١) في الهامش بعد ما تدخل في الصلاة ليس في الفقيه.

(٢) في الفتيه: فعليك الاعادة.

(٣) الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٨.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٧.

(٤) في نسخة ( منه قده ) والمصدر: منصور.

(٥) التهذيب ٢: ٢٠٢ / ٧٩١، والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٤٠.

(٦) التهذيب ١: ٤٢٤ / ١٣٤٦.

٤ - الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٧.

٤٧٨

الرجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئاً فلا شيء عليه، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته.

٤٢ - باب وجوب الإِعادة في الوقت، واستحباب القضاء بعده على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثمّ نسيها وقت الصلاة.

[٤٢٢٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره: أنّه بال في ظلمة الليل وأنّه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشكّ أنّه أصابه ولم يره، وأنّه مسحه بخرقة ثمّ نسي أن يغسله وتمسحّ بدهن فمسح به كفيّه ووجهه ورأسه، ثمّ توضّأ وضوء الكلاة فصلّى؟ فاجابه بجواب قرأته بخطّه: أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلّا ما تحقّق، فإن حقّقت ذلك كنمت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللّواتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء(١) بعينه ما كان منهنّ في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان فى وقت، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللّواتي فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك، إن شاء الله.

[٤٢٢٩] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره

____________________

الباب ٤٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢٦ / ١٣٥٥، والاستبصار ١: ١٨٤ / ٦٤٣ أورد ذيله في الحديث ٤ الباب ٣ من الوضوء والحديث ٢ الباب ٣٩ من الجنابة.

(١) المفروض في الحديث صحة الوضوء وان المانع والمحذور هو النجاسة لا غير فينبغي أن يحمل الوضوء في قوله بذلك الوضوء على التمسح والتدهن فانّه معنى والقرينة واضحة بل التصريح في آخره. ( منه قده في هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١ تقدم ذيله في الحديث ١ الباب ٤١ من هذه الابواب.

٤٧٩

إلى أن أُصيب له الماء، فاصبت وحضرت الصلاة، ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت، ثمّ إني ذكرت بعد ذلك؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله.

قلت: فإنّي لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلمّا صلّيت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد، الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٤٢٣٠] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد، مثله(١) .

[٤٢٣١] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مع إبراهيم بن ميمون، قلت: تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكربعد ذلك أنّه لم يغسلها؟ قال: يغسلها ويعيد صلاته.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٤٢٣٢] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرى بثوبه الدم

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٦١ - الباب ٨٠.

٣ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤٢.

(٢) التهذيب ٢: ٣٦٠ / ١٤٩٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥٩ / ١٤٨٦، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٣ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٣) الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٠.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٤ / ٧٣٨، والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٨.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549