وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381682 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام(٢) .

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[٥٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٤٥٨] ٢ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح،عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره.

[٥٤٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.

[٥٤٦٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع يجوز.

١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[٥٤٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره السواد إلاّ في ثلاثة: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٦، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٩.

(١) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٥.

٣٨٢

[٥٤٦٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكره السواد إلّا في ثلاث: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) و( الخصال) (٣) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٣] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث.

أقول: هذه محمول على الجواز ونفى التحريم.

[٥٤٦٤] ٤ - قال: الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.

ورواه في( العلل) (٤) و( الخصال) (٥) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

(١) الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٣.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٥ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٦.

(٤) علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦.

(٥) الخصال: ٦١٥.

٣٨٣

عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٦] ٦ - قال: وروي: أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) هبط على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس، الحديث.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه، وذكر الحديث(١) .

[٥٤٦٧] ٧ - وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (٢) .

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٨.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٤.

(٣) الكافي ٦: ٤٤٩ / ٢.

٣٨٤

أقول: ذكر الصدوق: أنّه (عليه‌السلام ) لبس السواد للتقيّة.

[٥٤٦٨] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) (٢) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تلبسوا، وذكر مثله.

[٥٤٦٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن داود الرقّي قال: كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبس السواد؟ قال: فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء، وخفّ أسود مبطن بسواد، ثمّ فتق ناحية منه وقال: أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود، ثمّ قال: بيّض قلبك والبس ما شئت.

قال الصدوق: فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه، فصبغ القطن بالسواد.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٩.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٦.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٣ / ٥١.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٧ / ٥.

٣٨٥

أقول: ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره.

[٥٤٧٠] ١٠ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في( كتاب الرجال ): عن خلف بن حمّاد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل(١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى عدم كراهة الخف الأسود(٣) .

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى

[٥٤٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

١٠ - رجال الكشي ٢: ٤٨١ / ٣٩٠.

(١) لحف الجبل: سفحه( القاموس المحيط ٣: ٢٠١ ).

(٢) كذا في الأصل. وقد جاء في هامش عن نسخة: مكرون ومكرورون.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٣٠.

(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٥.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٦.

٣٨٦

[٥٤٧٢] ٢ - قال الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٧٣] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[٥٤٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله،إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ - الباب ٥٦ / ١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، ورواه في التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٣٨٧

[٥٤٧٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك(٢) .

[٥٤٧٦] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ(٣) يعني الثوب الصقيل(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٤٧٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ فيما شفّ أو صف، يعني الثوب المصقل.

وذكره الشهيد في( الذكرى )، ثمّ قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد، انتهى(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٤.

(١) التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦١، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

(٣) كذا في المصدر والمخطوط.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة:( المصقل ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٧.

(٦) الذكرى: ١٤٦.

٣٨٨

[٥٤٧٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمّام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٣) .

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً.

[٥٤٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٣ و ٦٢٧ في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٣٨٩

[٥٤٨٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و ( عن )(١) محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشّح به، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، نحوه(٢) .

[٥٤٨١] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، نحوه(٥) .

[٥٤٨٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(٦) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٩.

(٣) اضاف في الاصل هنا( سئل) عن نسخة.

(٤) الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة( مجمع البحرين ٣: ٢٠ ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: مرتدياً.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٥٤٨٣] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، الحديث.

[٥٤٨٤] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثوب واحد.

[٥٤٨٥] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري - في حديث - قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.

[٥٤٨٦] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٥٤٨٧] ٩ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس في ثوب واحد قد

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨.

٥ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان.

٨ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر:١١٣ / ٣٦.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٥.

٣٩١

خالف بين طرفيه، ألا أُريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.

[٥٤٨٨] ١٠ - وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن علي( عليه‌السلام ) في ثوب قد قلص(١) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، وليس على منكبه(٢) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد(٣) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.

[٥٤٨٩] ١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده(٤) ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً.

[٥٤٩٠] ١٢ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.

[٥٤٩١] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.

[٥٤٩٢] ١٤ - قال: وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.

____________________

١٠ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٤.

(١) قلص الثوب: انظم وانزوى وقصر( لسان العرب ٧: ٧٩ ).

(٢) في المصدر: منكبيه.

(٣) في نسخة: ثنّى( هامش المخطوط ).

١١ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٧.

(٤) في البحار: واحد.

١٢ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٨.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٢.

١٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٣٨.

٣٩٢

[٥٤٩٣] ١٥ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

[٥٤٩٤] ١٦ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[٥٤٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة(٣) إنّ دين محمّد حنيف.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

____________________

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٦.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٨.

(٣) في التهذيب والفقيه:( محلولة) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٢.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٠.

٣٩٣

[٥٤٩٦] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

[٥٤٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.

[٥٤٩٨] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٤٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال: لا ينبغي ذلك.

[٥٥٠٠] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٩٤

عطية، عن زياده بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[٥٥٠١] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٠٢] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

[٥٥٠٣] ٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك

[٥٥٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

٨ - قرب الاسناد: ٨٩.

٩ - قرب الاسناد: ٨٩، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٧.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص( وأنت تصلّي، ولا تتّزر بإزار فوق القميص) (١) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[٥٥٠٥] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

[٥٥٠٦] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه، والتوشّح فوق القميص مكروه.

[٥٥٠٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٠.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان.

٣ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٩، والاستبصار ١: ٣٨٧ / ١٤٧٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وآخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩٦

فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا(١) عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر، قال: قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثّم قال: إن حلّ(٢) الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر، نحوه(٣) .

[٥٥٠٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به(٤) .

[٥٥٠٩] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.

[٥٥١٠] ٧ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.

قال الشيخ: المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.

أقول: الأقرب الحمل على نفي التحريم، وحمل ما تقدّم على الكراهة.

[٥٥١١] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار

____________________

(١) في الهامش عن الفقيه زيادة( من ).

(٢) في الهامش عن التقيه: هو وحلّ.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٢، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٥.

(٤) كتب المصنف عل( به) علامة نسخة.

(٥) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٧.

٨ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٣٩٧

فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني (عليهم‌السلام )

قال الصدوق: وبها آخذ وافتي.

[٥٥١٢] ٩ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط.

[٥٥١٣] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.

[٥٥١٤] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال: لعلّة الكبر(١) في موضع الاستكانة والذلّ.

[٥٥١٥] ١٢ - علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال: سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس به.

____________________

٩ - الخصال: ٦٢٧.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٣.

(١) في المصدر: التكبر.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٨.

٣٩٨

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

[٥٥١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إيّاك والتحاف الصمّاء، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك(١) فتجعله على منكب واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٥٥١٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته(٥) بثوب واحد؟ قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه، فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[٥٥١٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر

____________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٤.

(١) في نسخة: جناحيك.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤١، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٤.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٢.

(٤) معاني الأخبار: ٣٩٠ / ١٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) في المصدر: صلاة.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٥.

٣ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩١.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) : خرج أمير المؤمنين على( عليه‌السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد(١) خرجوا من فهرهم؟! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[٥٥١٩] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٢٠] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصمّاء(٤) ، وأن يحتبي(٥) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء.

[٥٥٢١] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد.

[٥٥٢٢] ٧ - محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن

____________________

(١) في المصدر: وقد.

(٢) المقنع: ٢٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

(٣) في المصدر: في.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨١.

(٤) اشتمال الصمّاء: عد العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً، فيخرج منه يده. وعن الصادق عليه السلام « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح، فالأخذ بن أولى.( مجمع البحربن ٦: ١٠٣ ).

(٥) يحتبي: في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد، هي - بالكسر والضم - الاسم من الأحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد. وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته.( مجتمع البحرين ١: ٩٥ ).

٦ - معاني الأخبار: ٢٨١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ وقطعة في الحديث ٤ من =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر(١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنّه ترك ذكر الكلب(٣) .

أقول: لا منافاة بين كون حكم الفارة على الاستحباب، وحكم الكلب على الوجوب، للتصريح بالحكمين كما مرّ هنا(٤) وفي الأسآر(٥) وغير ذلك(٦) ، ويأتي في الاطعمة إن شاء الله(٧) .

٣٤ - باب نجاسة الميتة من كل ماله نفس سائلة إلّا أن يطهر المسلم بالغسل.

[٤١٧٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت؟ قال: إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه - يعني إذا برد الميّت -.

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٩.

(٢) الكاقي ٣: ٦٠ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٦١.

(٤) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب الاسآر.

(٦) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ٤٥ من الاطعمة المحرمة.

الباب ٣٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦١ / ٥، والتهذيب ١: ٢٧٦ / ٨١١.

٤٦١

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[٤١٧٩] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت؟ فقال: يغسل ما أصاب الثوب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس، عن الحسن بن محبوب مثله.

[٤١٨٠] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والارنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[٤١٨١] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله الواسطيّ، عن قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميّتة فتصيب ثيابي، فأُصلّي فيها؟ فكتب إليّ: اتخذ ثوباً لصلاتك.

فكتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : كنت كتب إلى أبيك ( عليه

____________________

(١) الكافي ٣: ١٦١ / ٧.

٢ - الكافي ٣: ١٦١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب غسل الميّت.

(٢) التهذيب ١: ٢٧٦ / ٨١٢، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧١.

٣ - الكافي ٣: ٦٠ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من غسل المس.

(٣) في نسخة: يديه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٢٦٦ / ٧٦٣ و ٢٧٧ / ٨١٦.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٧ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

٤٦٢

السلام ) بكذا وكذا، فصب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة، فكتب إليّ: كلّ أعمال البرّ بالصبر - يرحمك الله - فإن كان ما تعمل وحشيّاً ذكياً فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله(١) .

[٤١٨٢] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن جلود الميّتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أولبن أوسمن، وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصلّي فيها.

أقول: هذا محمول على التقيّة لأنّه موافق لها، ويحتمل الحمل على مالا نفس له لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) إن شاء الله.

٣٥ - باب ظهارة الميّتة مما ليس له لفس سائلة.

[٤١٨٣] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٣.

٥ - الفقيه ١: ٩ / ١٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٥ من هذه الابواب، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ و ٤ و ٦ و ٨ و ١١ و ١٣ من الباب ١ والحديث ١ من الباب ٤ والحديث ٥ من الباب ٥، والحديث ١٥ من الباب ٨، والحديث ٩ من الباب ٩ والحديث ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٧ و ١٨ و ١٩ من الباب ١٤، والحديث ١ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١٥، والباب ١٧ و ١٨ و ١٩ والحديث ١ و ٢ و ٤ بن الباب ٢١، والحديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق والباب ٥ من أبواب الماء المضاف ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٩ والباب ٥٥ من هذه الابواب، والباب ٦ و ٧ من أبواب ما يكتسب به. والباب ٣٣ و ٤ ٣ من أبواب الاطعمة المحرمة.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٣٠ / ٦٦٥ و ٢٨٤ / ٨٣٢.

٤٦٣

الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال: كلّ ماليس له دم فلا بأس.

[٤١٨٤] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.

[٤١٨٥] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم - مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك - فلا بأس.

[٤١٨٦] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ لمال: القها وتوضّأ منه، وإن كان عقرباً فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره. الحديث.

[٤١٨٧] ٥ - وعن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة.

[٤١٨٨] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن،

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٣١ / ٦٦٩، والاستبصار ١: ٢٦ / ٦٧ بسند آخر.

٣ - التهذيب ١: ٢٣٠ / ٦٦٦، والاستبصار ١: ٢٦ / ٦٨.

٤ - الكافي ٣: ١٠ / ٦.

٥ - الكافي ٣: ٥ / ٤.

٦ - قرب الاسناد: ٨٤.

٤٦٤

عن جدّه عليّ بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرّة أو الدنّ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس.

٣٦ - باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمّه الفار أو الكلب.

[٤١٨٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه، أيؤكل؟ قال: يطرح ما شمّاه، ويؤكل ما بقي.

[٤١٩٠] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الكلب والفارة أكلا من الخبز وشبهه؟ قال: يطرح منه ويؤكل الباقي.

[٤١٩١] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن أكل سؤر الفأر.

____________________

الباب ٣٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٢٩ / ٦٦٣.

٢ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٤٦٥

٣٧ - باب أنّ كلّ شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه، وأنّ من شك في أنّ ما أصابه بول أو ماء مثلاً، أو شك في تقدم ورود النجاسة على إلّاستعمال وتأخرها عنه بنى على الطهارة فيهما.

[٤١٩٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منّي - إلى أن قال - فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه، قال: تغسله، ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذاك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً.

قلت: فهل علي إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنك إنّما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٤١٩٣] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنّه قد أصابه وينضح ما يشكّ فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضّأ.

أقول: المراد بالتنشف الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء.

____________________

الباب ٣٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١.

(١) علل الشرائع: ٣٦١ - الباب ٨٠ / ١.

٢ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٤.

٤٦٦

[٤١٩٤] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن محمّد(١) ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب، أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلّا فلا بأس.

ورواه الحميري في كتاب ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: وسألته، وذكر مثله(٢) .

[٤١٩٥] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، ومالم تعلم فليس عليك.

[٤١٩٦] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: ما أُبالي أبول أصابني أو ماء، إذا لم أعلم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: وتقدّم في أحاديث الماء(٤) ، وفي أحاديث البلل الخارج بعد البول

____________________

٣ - التهذيب ١: ٤٢٤ / ١٣٤٧، تقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: علي بن جعفر ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ٨٩.

٤ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٥، والاستبصار ١: ١٨٠ / ٦٢٩.

(٣) الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٦.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤ من أبوأب الماء المطلق.

٤٦٧

وغيرها ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٨ - باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكلّ مسكر.

[٤١٩٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي يعيرثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري أو يشرب الخمر، فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلّي فيه حتّى يغسله.

[٤١٩٨] ٢ - وبالإِسناد عن عليّ بن مهزيار، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن يصلّى فيه، إنّما حرم شربها.

وروى عن(٣) زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا

____________________

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب النواقض وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل على استصحاب الطهارة في الحديث ١ من الباب ٧٤ وفي الباب ٧٥ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٥، ورواه في التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٤، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٤٩٨،

٢ - الكافي ٣: ٤٠٧ / ١٤ والتهذيب ١: ٢٨١ / ٨٢٦.

(٣) في نسخة: غير - هامش المخطوط -

٤٦٨

أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك، فأعلمني ما آخذ به؟ فوقّع( عليه‌السلام ) بخطّه، وقرأته(١) : خذ بقول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

[٤١٩٩] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض من رواه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب ثوبك خمر أونبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك.

[٤٢٠٠] ٤ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلّ فيه فإنّ الله إنما حرّم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه فكتب( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيه. فإنه رجس. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله(٢) .

[٤٢٠١] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل(٣) البصريّ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفقّاع؟ فقال: لا تشربه فأنّه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله.

____________________

(١) كتب كلمة ( وقرأته ) عن التهذيب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٤، والتهذيب ١: ٢٧٨ / ٨١٨، والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦١.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٥، والتهذيب ١: ٢٧٩ / ٨١٩.

(٢) التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٥، والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦٢.

٥ - الكافي ٦: ٤٢٣ / ٧.

(٣) في نسخة: جميلة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر

٤٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٤٢٠٢] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبرإهيم بن خالد، عن عبدالله بن وضّاح، عن أبرج بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث النبيذ، قال: ما يبلّ الميل ينجس حبّاً من ماء، يقولها ثلاثاً.

[٤٢٠٣] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر، لأنّ الملائكة لا تدخله، ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل.

[٤٢٠٤] ٨ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن المبارك، عن زكريّا بن ادم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثيرومرق كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمّة، أو الكلب واللحم اغسله وكله. قلت: فأنّه قطر فيه الدم، قال: الدم تأكله النار، إن شاء الله. قلت: فخمر أونبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأُبينّ لهم؟ قال: نعم، فأنّهم يستحلّون شربه، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: فقال: أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الاشربة المحرمة(٢) .

أقول: يأتي الوجه في حكم الدم في محله، إن شاء الله(٣) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٨٢ / ٨٢٨.

٦ - الكافي ٦: ٤١٣ / ١.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٨ / ٨١٧.

٨ - التهذيب ١: ٢٧٩ / ٨٢٠.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٤ من الاشربة المحرمة.

(٣) يأتي في الباب ٨٢ من هذه الابواب.

٤٧٠

[٤٢٠٥] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أيي بكبر الحضرمي قال: قلمت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أصاب ثوبي نبيذ، أُصلّي فيه؟ قال: نعم، قلت: قطرة من نبيذ قطر في حبّ، أشرب منه؟ قال: نعم، إنّ أصل النبيذ حلال، وإنّ أصل الخمر حرام.

أقول: حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر، كما مرّ في الماء المضاف(١) .

[٤٢٠٦] ١٠ - وعنه، عن أبي عبدالله البرقي، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسين(١) بن أبي سارّة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر، أصلّي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس، إنّ الثوب لا يسكر.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[٤٢٠٧] ١١ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال: لا بأس.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن ابن بكير، مثله(١) .

[٤٢٠٨] ١٢ - وبالإِسناد عن ابن بكير، عن صالح بن سيّابة، عن

____________________

٩ - التهذيب ١: ٢٧٩ / ٨٢١ والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦٣.

(١) مَرّ في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

١٠ - التهذيب ١: ٢٨٠ / ٨٢٢.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة: الحسن.

(٣) يأتي وجهه في الحديث ١٢ من نفس الباب.

١١ - التهذيب ١: ٢٨٠ / ٨٢٣.

(٤) قرب الاسناد: ٨٠.

١٢ - التهذيب ١: ٢٨٠ / ٨٢٤.

٤٧١

الحسين(١) بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر؟ فقال: لا بأس به، إلّا أن تشتهي أن تغسله لأثره.

أقول: حمل الشيخ هذه الأخبار على التقيّة من سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامّة، وحمل مالا تصريح فيه بالصلاة على اللبس في غيرالصلاة، ويمكن الحمل على تعذّر الإِزالة، وبعضه يمكن حمله على الإِنكار.

[٤٢٠٩] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو جعفر وأبو عبدالله( عليهما‌السلام ) فقيل لهما: إنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك(٢) الخنزير عند حاكتها، أنصليّ فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم، لا باس، إنّما حرّم الله أكله وشربه، ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه.

وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٤٢١٠] ١٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي، أغسله أو أُصلّي فيه؟ قال: صلّ فيه إلّا أن تقذّره فتغسل منه موضع الأثر، إنّ الله تعالى إنّما حرّم شربها.

____________________

(١) في المصدر: الحسن.

١٣ - الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٢

(٢) الوَدَك: دسم اللحم ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه ( مجمع البحرين ٥: ٢٩٧ ).

(٣) علل الشرائع: ٣٥٧.

١٤ - قرب الاسناد: ٧٦.

٤٧٢

[٤٢١١] ١٥ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النضوح يجعل في النبيذ، أيصلح أن تصلّي المرأة وهو في رأسها؟ قال: لا، حتى تغتسل منه.

أقول: وقد عرفت أنّ ما دلّ على النجاسة أقوى وأحوط، وأن ما دل على الطهارة محمول على التقيّة أو نحوها، ويأتي ما يدلّ على النجاسة أيضا في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك(١) .

٣٩ - باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلّوه من النجاسة.

[٤٢١٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف وعبدالله بن الصلت، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي(١) من بصاقه، قال: ليس بشيء.

[٤٢١٣] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، - عن حمّاد بن عثمّان، عن الحسين(١) بن موسى الحناط قال: سألت

____________________

١٥ - قرب الاسناد: ١٠١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق وفي الحديث ١ من الباب ١٤ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٥ من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥١ و ٥٣ من هذه الابواب وفي الباب ٣٥ من الاشربة المحرمة.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٢٨٢ / ٨٢٧ والاستبصار ١: ١٩١ / ٦٧٠.

(٢) في الاستبصار: على ثوبي ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٢٨٠ / ٨٢٥ والاستبصار ١: ١٩٠ / ٦٦٧.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: الحسن.

٤٧٣

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال: لا بأس.

أقول: هذا محمول على ما يوافق الحديث الاول، وقد تقدّم ما يدلّ على طهارة الريق، وعلى عدم وجوب تطهير البواطن(١) ، وياتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة(٢) .

٤٠ - باب عدم وجوب الإِعادة على مَن صلّى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة.

[٤٢١٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٤٢١٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة(٤) ركعتين ثمّ علم به، قال: عليه أن يبتدىء الصلاة، قال: وسألته عن رجل صلّى وفي توبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم؟ قال: مضت صلاته، ولاشيء عليه.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ والباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٤٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٨، أورده في الحديث ١ الباب ٤٧ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٣.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٦، والتهذيب ٢: ٣٦٠ / ١٤٨٩، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٤.

(٤) في نسخة: فيه نكتة من جنابة ( هامش المخطوط ).

٤٧٤

[٤٢١٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة(١) ، وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً، أجزأه أن ينضحه بالماء.

ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٤٢١٧] ٤ - وقد تقدّم حديث عن علي( عليه‌السلام ) أنّه قال: ما أُبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم.

[٤٢١٨] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد.

[٤٢١٩] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه؟ قال: لا يعيد شيئاً من صلاته.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٩.

(١) في هامش المخطوط ما نصه: قوله: وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة. ساقط في موضع من التهذيب ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٥٩ / ١٤٨٨ والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٦.

٤ - تقدم في الحديث ٥ الباب ٣٧ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٩ / ١٤٧٨، والاستبصار ١: ١٨٠ / ٦٣٠، الكافي ٣: ٤٠٤ / ٢ و ٤٠٦ / ١١.

٦ - التهذيب ٢: ٣٦٠ / ١٤٩٠، والاستبصار ١: ١٨٠ / ٦٣١.

(٣) الكافي ٣: ٤٠٤ / ١.

٤٧٥

والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار، عن فضّالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

ورواه أيضاً بهذا السند عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، مثله.

[٤٢٢٠] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم، فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإِعادة.

[٤٢٢١] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صأحبّه فيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد ذلك؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[٤٢٢٢] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة؟ فقال: علم به أو لم يعلم، فعليه إعادة الصلاة إذا علم.

أقول: حملهما الشيخ على من لم يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها، وهو حسن لما مضى(٢) ويأتي(٣) ، ويمكن الحمل على الاستحباب، ويمكن حمل الأول على الإِنكار.

____________________

٧ - التهذيب ١: ٢٥٤ / ٧٣٧، والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٧.

٨ - التهذيب ٢: ٣٦٠ / ١٤٩١، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٥.

(١) يأتي وجهه في الحديث الاتي.

٩ - التهذيب ٢: ٢٠٢ / ٧٩٢ والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٩.

(٢) مَرَّ في الحديث ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب.

٤٧٦

[٤٢٢٣] ١٠ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل احتجم فاصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد، كيف يصنع؟ فقال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي ولا ينقص منه شيء، وإن كان راه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثمّ ليغسله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤١ - باب عدم وجوب الإِعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة، فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثمّ وجدها بعد الصلاة.

[٤٢٢٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف - إلى أن قال - قلت: فإن(٢) لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد، قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذاك؟ قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً، الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

____________________

١٠ - قرب الاسناد: ٩٥.

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢١ من هذه الابواب ويأتي في الباب ٤١ ما يدلّ عليه ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب ما ينافي ذلك.

الباب ٤١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١.

(٢) في هامش الاصل عن التهذيب: فاني.

(٣) علل الشرائع: ٣٦١.

٤٧٧

[٤٢٢٥] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر المني فشدّده فجعله أشدّ من البول، ثمّ قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة(١) فعليك إعادة الصلاة(٢) وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٤٢٢٦] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبدالله بن جبلة، عن سيف، عن ميمون(٤) الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة؟ فقال: الحمدلله الذي لم يدع شيئاً إلّا وله حد، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإِعادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي بن عبدالله(٦) .

ورواه أيضاً مثله، إلى قوله: فلا إعادة عليه.

[٤٢٢٧] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد روي في المني: أنّه إن كان

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٣٠ وكذلك ٢: ٢٢٣ / ٨٨٠.

(١) في الهامش بعد ما تدخل في الصلاة ليس في الفقيه.

(٢) في الفتيه: فعليك الاعادة.

(٣) الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٨.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٧.

(٤) في نسخة ( منه قده ) والمصدر: منصور.

(٥) التهذيب ٢: ٢٠٢ / ٧٩١، والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٤٠.

(٦) التهذيب ١: ٤٢٤ / ١٣٤٦.

٤ - الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٧.

٤٧٨

الرجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئاً فلا شيء عليه، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته.

٤٢ - باب وجوب الإِعادة في الوقت، واستحباب القضاء بعده على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثمّ نسيها وقت الصلاة.

[٤٢٢٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره: أنّه بال في ظلمة الليل وأنّه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشكّ أنّه أصابه ولم يره، وأنّه مسحه بخرقة ثمّ نسي أن يغسله وتمسحّ بدهن فمسح به كفيّه ووجهه ورأسه، ثمّ توضّأ وضوء الكلاة فصلّى؟ فاجابه بجواب قرأته بخطّه: أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلّا ما تحقّق، فإن حقّقت ذلك كنمت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللّواتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء(١) بعينه ما كان منهنّ في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان فى وقت، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللّواتي فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك، إن شاء الله.

[٤٢٢٩] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره

____________________

الباب ٤٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢٦ / ١٣٥٥، والاستبصار ١: ١٨٤ / ٦٤٣ أورد ذيله في الحديث ٤ الباب ٣ من الوضوء والحديث ٢ الباب ٣٩ من الجنابة.

(١) المفروض في الحديث صحة الوضوء وان المانع والمحذور هو النجاسة لا غير فينبغي أن يحمل الوضوء في قوله بذلك الوضوء على التمسح والتدهن فانّه معنى والقرينة واضحة بل التصريح في آخره. ( منه قده في هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١ تقدم ذيله في الحديث ١ الباب ٤١ من هذه الابواب.

٤٧٩

إلى أن أُصيب له الماء، فاصبت وحضرت الصلاة، ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت، ثمّ إني ذكرت بعد ذلك؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله.

قلت: فإنّي لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلمّا صلّيت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد، الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٤٢٣٠] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد، مثله(١) .

[٤٢٣١] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مع إبراهيم بن ميمون، قلت: تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكربعد ذلك أنّه لم يغسلها؟ قال: يغسلها ويعيد صلاته.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٤٢٣٢] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرى بثوبه الدم

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٦١ - الباب ٨٠.

٣ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤٢.

(٢) التهذيب ٢: ٣٦٠ / ١٤٩٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥٩ / ١٤٨٦، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٣ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٣) الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٠.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٤ / ٧٣٨، والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٨.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549