وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381673 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٧٩٦٩ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت له: المستغفرين بالأسحار، فقال: استغفر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وتره سبعين مرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه(٢) .

١١ - باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في الوتر

[ ٧٩٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله (٣) .

[ ٧٩٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي

____________________

٩ - التهذيب ٢: ١٣٠/٥٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الباب ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٠٩/١٤٠٩.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٤/٢ - الباب ٨٦.

٢ - الكافي ٢: ٣٤٨/٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء.

٢٨١

بيساري فقال: يا عبد الله، بيمينك، فقلت: يا عبد الله، إنّ لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه، الحديث.

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقيّة، وكراهة مجاوزتهما للرأس واستحباب التكبير عند رفعهما

[ ٧٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٧٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنّك تركع.

[ ٧٩٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن القنوت؟ فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم.

____________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٣٥٩/١٤١٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٨٢

[ ٧٩٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٩٧٦ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم وزرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَتَبَتَّل إِلَيهِ تَبتِيلاً ) (١) أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة.

[ ٧٩٧٧ ] ٦ - قال: وفي رواية أبي بصير: هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الاحرام(٢) .

١٣ - باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته

[ ٧٩٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التكبير.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(١) المزمّل ٧٣: ٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٩ من أبواب التكبير.

الباب ١٣

فيه ٣ أحادبث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٩/١٤١٠.

٢٨٣

[ ٧٩٧٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي( عليه‌السلام ) بعده.

[ ٧٩٨٠ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك قد عرفت بعض(١) هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم، اقنت عليهم في صلاتك.

وعن محمّد بن الحسن البرائي، عن أبي علي، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

أقول: الواقفية كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم، ذكره بعض علمائنا.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٤) .

____________________

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٨/٢٠، أورد عنه وعن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود.

٣ - رجال الكشي ٢: ٧٦٢/٨٧٩.

(١) في المصدر. بغض.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٦١/٨٧٥.

(٣) تقدّم باطلاقه في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من الدعاء والباب ١٣ من أبواب القواطع.

٢٨٤

١٤ - باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت وغيره

[ ٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: أسمّي الأئمة في الصلاة؟ فقال: أجملهم.

وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبان بن عثمان، مثله(٣) .

[ ٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة: اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمة المؤمنين(٤) ، اللهم اجعلني ممّن خلقته لدينك، وممّن خلقت لجنّتك، قلت: أسمّي الأئمة؟ قال: سمّهم جملة.

١٥ - باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه

[ ٧٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

(١) الفقيه ١: ٣١٢/١٤١٨.

(٢) التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٨/٦٣.

(٤) في المصدر: المسلمين.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦١/٩٣٢، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٩.

٢٨٥

محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال: لا إعادة عليه.

[ ٧٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال: ليس عليه شيء وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء.

[ ٧٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت(١) ولا ينافي عدم الوجوب.

١٦ - باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق

[ ٧٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٥.

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٠/١٠.

٢٨٦

( عليه‌السلام ) : رجل نسي القنوت( فذكره) (١) وهو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة، ثمّ ليقله، ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أو يدعها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[ ٧٩٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في الرجل إذا سها في القنوت: قنت بعدما ينصرف وهو جالس.

١٧ - باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام واجزائه له

[ ٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمّد بن الوليد الخرّاز. عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الامام، أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه.

١٨ - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة

[ ٧٩٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(١) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣١، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٨.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٧.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٨، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٥.

٢٨٧

عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال: يقنت بعدما يركع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه.

[ ٧٩٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: لا.

أقول: حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة، وعلى التقية أخرى لما مرّ(١) .

[ ٧٩٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا.

قال الصدوق: إنّما منع الصادق( عليه‌السلام ) من ذلك في الوتر والغداة(٢) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنّما اُطلق ذلك في

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٩، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣٠، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٢: ١٦١/٦٣٣، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٠.

(١) مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٣١٢/١٤٢١.

(٢) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى « منه - قده ».

٢٨٨

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.

[ ٧٩٩٤ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟ قال: تمّت صلاته ولا شيء عليه.

١٩ - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتبكي في القنوت وغيره من خشية الله

[ ٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

[ ٧٩٩٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر الثاني( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.

[ ٧٩٩٧ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي(١) .

[ ٧٩٩٨ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك

____________________

٦ - مسائل علي جعفر: ١٧٦/٣٢١.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٧، في حديث.

(١) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء، ( منه - قده - في هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

٢٨٩

في الصلاة فليس بكلام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز الجهر والإخفات في القنوت

[ ٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

[ ٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٧، وفي الباب ٦٨ من أبواب القراءة، وفي الحديث، ٣ من الباب ١، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود، والبابين ٢٩ و ٦٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٤ من ابواب الذكر.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٢، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

٢٩٠

جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

٢١ - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم

[ ٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : القنوت كلّه جهار.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، مثله (٢) .

[ ٨٠٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فل-مّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال: اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك فى الجماعة(٣) .

٢٢ - باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر

[ ٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلّى الله عليه

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩١.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٩/٩٤٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٧٢/٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٠٨/١٤٠٦.

٢٩١

وآله ): أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

[ ٨٠٠٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

وفي( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (١) .

[ ٨٠٠٥ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: ورد عنهم ( عليهم‌السلام ): أفضل الصلاة ما طال قنوتها.

[ ٨٠٠٦ ] ٤ - قال: وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق( عليه‌السلام ) قال: صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت(٢) في الركعة الأولى.

أقول: والقنوتات المرويّة عنهم (عليهم‌السلام ) المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جداً.

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ٥٥.

(١) أمالي الصدوق: ٤١١.

٣ - الذكرى: ١٨٥.

٤ - الذكرى: ١٨٥، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ٤٢ من أبواب المساجد.

(٢) في المصدر: قنتّ.

٢٩٢

٢٣ - باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض، واستحبابه في نوافل الليل والنهار

[ ٨٠٠٧ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي، أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته، أم لا يجوز؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع(١) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.

أقول: ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٦.

(١) في نسخة: على. هامش المخطوط.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدعاء.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب الركوع *

١ - باب كيفيته وجملة من أحكامه

[ ٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثمّ اركع وقل: « اللهمّ (١) لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر(٢) سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاث مرّات في ترتيل(٣) وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدرشبر، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى

____________________

أبواب الركوع

* الركوع: الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ انحنى للكبر ( هامش المخطوط عن صحاح اللغة ٣: ١٢٢٢ ).

الباب ١

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣١٩/١.

(١) في التهذيب: ربّ - هامش المخطوط -.

(٢) في حديث الركوع: « غيرمستكبر ولا مستحسر » أي لا أجد في الركوع تعباً ولا كللاً ولا مشقة بل أجد راحة ولذاذة. ( مجمع البحرين ٣: ٢٦٨ ).

(٣) في التهذيب: ترسل - هامش المخطوط -.

٢٩٥

وبلغ(١) بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومدّ عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثمّ قل: « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود والرفع منهما

[ ٨٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وكبّر(٥) .

[ ٨٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) في التهذيب: تلقم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية من أبواب الركوع، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٩.

٢٩٦

معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية(١) .

[ ٨٠١١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبوديّة.

[ ٨٠١٢ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : رفعك يديك في الصلاة زينها(٢) .

[ ٨٠١٣ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة.

[ ٨٠١٤ ] ٦ - وفي حديث آخر: في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ستّة عشر، وفي الفجر إحدى عشرة، وخمس تكبيرات القنوت.

____________________

(١) رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، وأصالة الجواز، وعموم ان الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الاماميّة بايجاب رفع اليدين بالتكبير، قال في المعتبر: ولا أعرف ما حكاه، وقال الشيخ في الخلاف: يجوز ان يهوى بالتكبير وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركرع والسجود وأوجب سلاّر ذلك وتكبير القيام عملاً بظاهر الأخبار. ( هامش المخطوط عن الذكرى: ١٩٨ و ١٩٩ ).

٣ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨١.

(٢) في المصدر: زينتها.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٩٧

[ ٨٠١٥ ] ٧ - ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن المهدي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

[ ٨٠١٦ ] ٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي( عليه‌السلام ) بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب

[ ٨٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________________

٧ - يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

٨ - الذكرى: ١٩٨.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٦٨/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٩/٩٤٨.

٢٩٨

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) وفي إتمام الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً

[ ٨٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم، عن إلقاسم بن عروة، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنّة ثلاث، والفضل في سبع.

[ ٨٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،

____________________

(١) المحاسن: ٧٩/٥ باختلاف في اللفظ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨، ونحوه في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤ و ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٢، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٣، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٥.

٢٩٩

وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، وواحدة تامّة تجزي.

[ ٨٠٢٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.

[ ٨٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين( عن أبيه) (١) ، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، وتجزئه واحدة.

[ ٨٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قال: تقول: « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

[ ٨٠٢٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل)

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٤، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٦.

٤ - الاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٧، والتهذيب ٢: ٧٦/٢٨٥.

(١) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٢: ٨٠/٣٠٠.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧، وعلل الشرائع ١: ٢٦٠/٩ - الباب ١٨٢.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر(١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنّه ترك ذكر الكلب(٣) .

أقول: لا منافاة بين كون حكم الفارة على الاستحباب، وحكم الكلب على الوجوب، للتصريح بالحكمين كما مرّ هنا(٤) وفي الأسآر(٥) وغير ذلك(٦) ، ويأتي في الاطعمة إن شاء الله(٧) .

٣٤ - باب نجاسة الميتة من كل ماله نفس سائلة إلّا أن يطهر المسلم بالغسل.

[٤١٧٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت؟ قال: إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه - يعني إذا برد الميّت -.

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٩.

(٢) الكاقي ٣: ٦٠ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٦١.

(٤) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب الاسآر.

(٦) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ٤٥ من الاطعمة المحرمة.

الباب ٣٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦١ / ٥، والتهذيب ١: ٢٧٦ / ٨١١.

٤٦١

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[٤١٧٩] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت؟ فقال: يغسل ما أصاب الثوب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس، عن الحسن بن محبوب مثله.

[٤١٨٠] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والارنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[٤١٨١] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله الواسطيّ، عن قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميّتة فتصيب ثيابي، فأُصلّي فيها؟ فكتب إليّ: اتخذ ثوباً لصلاتك.

فكتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : كنت كتب إلى أبيك ( عليه

____________________

(١) الكافي ٣: ١٦١ / ٧.

٢ - الكافي ٣: ١٦١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب غسل الميّت.

(٢) التهذيب ١: ٢٧٦ / ٨١٢، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧١.

٣ - الكافي ٣: ٦٠ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من غسل المس.

(٣) في نسخة: يديه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٢٦٦ / ٧٦٣ و ٢٧٧ / ٨١٦.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٧ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

٤٦٢

السلام ) بكذا وكذا، فصب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة، فكتب إليّ: كلّ أعمال البرّ بالصبر - يرحمك الله - فإن كان ما تعمل وحشيّاً ذكياً فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله(١) .

[٤١٨٢] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن جلود الميّتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أولبن أوسمن، وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصلّي فيها.

أقول: هذا محمول على التقيّة لأنّه موافق لها، ويحتمل الحمل على مالا نفس له لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) إن شاء الله.

٣٥ - باب ظهارة الميّتة مما ليس له لفس سائلة.

[٤١٨٣] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٣.

٥ - الفقيه ١: ٩ / ١٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٥ من هذه الابواب، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ و ٤ و ٦ و ٨ و ١١ و ١٣ من الباب ١ والحديث ١ من الباب ٤ والحديث ٥ من الباب ٥، والحديث ١٥ من الباب ٨، والحديث ٩ من الباب ٩ والحديث ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٧ و ١٨ و ١٩ من الباب ١٤، والحديث ١ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١٥، والباب ١٧ و ١٨ و ١٩ والحديث ١ و ٢ و ٤ بن الباب ٢١، والحديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق والباب ٥ من أبواب الماء المضاف ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٩ والباب ٥٥ من هذه الابواب، والباب ٦ و ٧ من أبواب ما يكتسب به. والباب ٣٣ و ٤ ٣ من أبواب الاطعمة المحرمة.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٣٠ / ٦٦٥ و ٢٨٤ / ٨٣٢.

٤٦٣

الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال: كلّ ماليس له دم فلا بأس.

[٤١٨٤] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.

[٤١٨٥] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم - مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك - فلا بأس.

[٤١٨٦] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ لمال: القها وتوضّأ منه، وإن كان عقرباً فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره. الحديث.

[٤١٨٧] ٥ - وعن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة.

[٤١٨٨] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن،

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٣١ / ٦٦٩، والاستبصار ١: ٢٦ / ٦٧ بسند آخر.

٣ - التهذيب ١: ٢٣٠ / ٦٦٦، والاستبصار ١: ٢٦ / ٦٨.

٤ - الكافي ٣: ١٠ / ٦.

٥ - الكافي ٣: ٥ / ٤.

٦ - قرب الاسناد: ٨٤.

٤٦٤

عن جدّه عليّ بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرّة أو الدنّ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس.

٣٦ - باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمّه الفار أو الكلب.

[٤١٨٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه، أيؤكل؟ قال: يطرح ما شمّاه، ويؤكل ما بقي.

[٤١٩٠] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الكلب والفارة أكلا من الخبز وشبهه؟ قال: يطرح منه ويؤكل الباقي.

[٤١٩١] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن أكل سؤر الفأر.

____________________

الباب ٣٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٢٩ / ٦٦٣.

٢ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٤٦٥

٣٧ - باب أنّ كلّ شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه، وأنّ من شك في أنّ ما أصابه بول أو ماء مثلاً، أو شك في تقدم ورود النجاسة على إلّاستعمال وتأخرها عنه بنى على الطهارة فيهما.

[٤١٩٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منّي - إلى أن قال - فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه، قال: تغسله، ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذاك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً.

قلت: فهل علي إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنك إنّما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٤١٩٣] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنّه قد أصابه وينضح ما يشكّ فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضّأ.

أقول: المراد بالتنشف الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء.

____________________

الباب ٣٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١.

(١) علل الشرائع: ٣٦١ - الباب ٨٠ / ١.

٢ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٤.

٤٦٦

[٤١٩٤] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن محمّد(١) ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب، أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلّا فلا بأس.

ورواه الحميري في كتاب ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: وسألته، وذكر مثله(٢) .

[٤١٩٥] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، ومالم تعلم فليس عليك.

[٤١٩٦] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: ما أُبالي أبول أصابني أو ماء، إذا لم أعلم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: وتقدّم في أحاديث الماء(٤) ، وفي أحاديث البلل الخارج بعد البول

____________________

٣ - التهذيب ١: ٤٢٤ / ١٣٤٧، تقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: علي بن جعفر ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ٨٩.

٤ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٥، والاستبصار ١: ١٨٠ / ٦٢٩.

(٣) الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٦.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤ من أبوأب الماء المطلق.

٤٦٧

وغيرها ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٨ - باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكلّ مسكر.

[٤١٩٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي يعيرثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري أو يشرب الخمر، فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلّي فيه حتّى يغسله.

[٤١٩٨] ٢ - وبالإِسناد عن عليّ بن مهزيار، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن يصلّى فيه، إنّما حرم شربها.

وروى عن(٣) زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا

____________________

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب النواقض وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل على استصحاب الطهارة في الحديث ١ من الباب ٧٤ وفي الباب ٧٥ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٥، ورواه في التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٤، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٤٩٨،

٢ - الكافي ٣: ٤٠٧ / ١٤ والتهذيب ١: ٢٨١ / ٨٢٦.

(٣) في نسخة: غير - هامش المخطوط -

٤٦٨

أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك، فأعلمني ما آخذ به؟ فوقّع( عليه‌السلام ) بخطّه، وقرأته(١) : خذ بقول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

[٤١٩٩] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض من رواه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب ثوبك خمر أونبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك.

[٤٢٠٠] ٤ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلّ فيه فإنّ الله إنما حرّم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه فكتب( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيه. فإنه رجس. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله(٢) .

[٤٢٠١] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل(٣) البصريّ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفقّاع؟ فقال: لا تشربه فأنّه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله.

____________________

(١) كتب كلمة ( وقرأته ) عن التهذيب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٤، والتهذيب ١: ٢٧٨ / ٨١٨، والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦١.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٥، والتهذيب ١: ٢٧٩ / ٨١٩.

(٢) التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٥، والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦٢.

٥ - الكافي ٦: ٤٢٣ / ٧.

(٣) في نسخة: جميلة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر

٤٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٤٢٠٢] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبرإهيم بن خالد، عن عبدالله بن وضّاح، عن أبرج بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث النبيذ، قال: ما يبلّ الميل ينجس حبّاً من ماء، يقولها ثلاثاً.

[٤٢٠٣] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر، لأنّ الملائكة لا تدخله، ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل.

[٤٢٠٤] ٨ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن المبارك، عن زكريّا بن ادم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثيرومرق كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمّة، أو الكلب واللحم اغسله وكله. قلت: فأنّه قطر فيه الدم، قال: الدم تأكله النار، إن شاء الله. قلت: فخمر أونبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأُبينّ لهم؟ قال: نعم، فأنّهم يستحلّون شربه، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: فقال: أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الاشربة المحرمة(٢) .

أقول: يأتي الوجه في حكم الدم في محله، إن شاء الله(٣) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٨٢ / ٨٢٨.

٦ - الكافي ٦: ٤١٣ / ١.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٨ / ٨١٧.

٨ - التهذيب ١: ٢٧٩ / ٨٢٠.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٤ من الاشربة المحرمة.

(٣) يأتي في الباب ٨٢ من هذه الابواب.

٤٧٠

[٤٢٠٥] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أيي بكبر الحضرمي قال: قلمت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أصاب ثوبي نبيذ، أُصلّي فيه؟ قال: نعم، قلت: قطرة من نبيذ قطر في حبّ، أشرب منه؟ قال: نعم، إنّ أصل النبيذ حلال، وإنّ أصل الخمر حرام.

أقول: حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر، كما مرّ في الماء المضاف(١) .

[٤٢٠٦] ١٠ - وعنه، عن أبي عبدالله البرقي، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسين(١) بن أبي سارّة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر، أصلّي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس، إنّ الثوب لا يسكر.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[٤٢٠٧] ١١ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال: لا بأس.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن ابن بكير، مثله(١) .

[٤٢٠٨] ١٢ - وبالإِسناد عن ابن بكير، عن صالح بن سيّابة، عن

____________________

٩ - التهذيب ١: ٢٧٩ / ٨٢١ والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦٣.

(١) مَرّ في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

١٠ - التهذيب ١: ٢٨٠ / ٨٢٢.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة: الحسن.

(٣) يأتي وجهه في الحديث ١٢ من نفس الباب.

١١ - التهذيب ١: ٢٨٠ / ٨٢٣.

(٤) قرب الاسناد: ٨٠.

١٢ - التهذيب ١: ٢٨٠ / ٨٢٤.

٤٧١

الحسين(١) بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر؟ فقال: لا بأس به، إلّا أن تشتهي أن تغسله لأثره.

أقول: حمل الشيخ هذه الأخبار على التقيّة من سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامّة، وحمل مالا تصريح فيه بالصلاة على اللبس في غيرالصلاة، ويمكن الحمل على تعذّر الإِزالة، وبعضه يمكن حمله على الإِنكار.

[٤٢٠٩] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو جعفر وأبو عبدالله( عليهما‌السلام ) فقيل لهما: إنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك(٢) الخنزير عند حاكتها، أنصليّ فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم، لا باس، إنّما حرّم الله أكله وشربه، ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه.

وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٤٢١٠] ١٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي، أغسله أو أُصلّي فيه؟ قال: صلّ فيه إلّا أن تقذّره فتغسل منه موضع الأثر، إنّ الله تعالى إنّما حرّم شربها.

____________________

(١) في المصدر: الحسن.

١٣ - الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٢

(٢) الوَدَك: دسم اللحم ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه ( مجمع البحرين ٥: ٢٩٧ ).

(٣) علل الشرائع: ٣٥٧.

١٤ - قرب الاسناد: ٧٦.

٤٧٢

[٤٢١١] ١٥ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النضوح يجعل في النبيذ، أيصلح أن تصلّي المرأة وهو في رأسها؟ قال: لا، حتى تغتسل منه.

أقول: وقد عرفت أنّ ما دلّ على النجاسة أقوى وأحوط، وأن ما دل على الطهارة محمول على التقيّة أو نحوها، ويأتي ما يدلّ على النجاسة أيضا في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك(١) .

٣٩ - باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلّوه من النجاسة.

[٤٢١٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف وعبدالله بن الصلت، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي(١) من بصاقه، قال: ليس بشيء.

[٤٢١٣] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، - عن حمّاد بن عثمّان، عن الحسين(١) بن موسى الحناط قال: سألت

____________________

١٥ - قرب الاسناد: ١٠١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق وفي الحديث ١ من الباب ١٤ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٥ من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥١ و ٥٣ من هذه الابواب وفي الباب ٣٥ من الاشربة المحرمة.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٢٨٢ / ٨٢٧ والاستبصار ١: ١٩١ / ٦٧٠.

(٢) في الاستبصار: على ثوبي ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٢٨٠ / ٨٢٥ والاستبصار ١: ١٩٠ / ٦٦٧.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: الحسن.

٤٧٣

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال: لا بأس.

أقول: هذا محمول على ما يوافق الحديث الاول، وقد تقدّم ما يدلّ على طهارة الريق، وعلى عدم وجوب تطهير البواطن(١) ، وياتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة(٢) .

٤٠ - باب عدم وجوب الإِعادة على مَن صلّى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة.

[٤٢١٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٤٢١٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة(٤) ركعتين ثمّ علم به، قال: عليه أن يبتدىء الصلاة، قال: وسألته عن رجل صلّى وفي توبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم؟ قال: مضت صلاته، ولاشيء عليه.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ والباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٤٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٨، أورده في الحديث ١ الباب ٤٧ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٣.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٦، والتهذيب ٢: ٣٦٠ / ١٤٨٩، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٤.

(٤) في نسخة: فيه نكتة من جنابة ( هامش المخطوط ).

٤٧٤

[٤٢١٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة(١) ، وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً، أجزأه أن ينضحه بالماء.

ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٤٢١٧] ٤ - وقد تقدّم حديث عن علي( عليه‌السلام ) أنّه قال: ما أُبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم.

[٤٢١٨] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد.

[٤٢١٩] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه؟ قال: لا يعيد شيئاً من صلاته.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٩.

(١) في هامش المخطوط ما نصه: قوله: وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة. ساقط في موضع من التهذيب ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٥٩ / ١٤٨٨ والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٦.

٤ - تقدم في الحديث ٥ الباب ٣٧ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٩ / ١٤٧٨، والاستبصار ١: ١٨٠ / ٦٣٠، الكافي ٣: ٤٠٤ / ٢ و ٤٠٦ / ١١.

٦ - التهذيب ٢: ٣٦٠ / ١٤٩٠، والاستبصار ١: ١٨٠ / ٦٣١.

(٣) الكافي ٣: ٤٠٤ / ١.

٤٧٥

والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار، عن فضّالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

ورواه أيضاً بهذا السند عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، مثله.

[٤٢٢٠] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم، فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإِعادة.

[٤٢٢١] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صأحبّه فيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد ذلك؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[٤٢٢٢] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة؟ فقال: علم به أو لم يعلم، فعليه إعادة الصلاة إذا علم.

أقول: حملهما الشيخ على من لم يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها، وهو حسن لما مضى(٢) ويأتي(٣) ، ويمكن الحمل على الاستحباب، ويمكن حمل الأول على الإِنكار.

____________________

٧ - التهذيب ١: ٢٥٤ / ٧٣٧، والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٧.

٨ - التهذيب ٢: ٣٦٠ / ١٤٩١، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٥.

(١) يأتي وجهه في الحديث الاتي.

٩ - التهذيب ٢: ٢٠٢ / ٧٩٢ والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٩.

(٢) مَرَّ في الحديث ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب.

٤٧٦

[٤٢٢٣] ١٠ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل احتجم فاصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد، كيف يصنع؟ فقال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي ولا ينقص منه شيء، وإن كان راه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثمّ ليغسله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤١ - باب عدم وجوب الإِعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة، فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثمّ وجدها بعد الصلاة.

[٤٢٢٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف - إلى أن قال - قلت: فإن(٢) لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد، قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذاك؟ قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً، الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

____________________

١٠ - قرب الاسناد: ٩٥.

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢١ من هذه الابواب ويأتي في الباب ٤١ ما يدلّ عليه ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب ما ينافي ذلك.

الباب ٤١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١.

(٢) في هامش الاصل عن التهذيب: فاني.

(٣) علل الشرائع: ٣٦١.

٤٧٧

[٤٢٢٥] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر المني فشدّده فجعله أشدّ من البول، ثمّ قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة(١) فعليك إعادة الصلاة(٢) وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٤٢٢٦] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبدالله بن جبلة، عن سيف، عن ميمون(٤) الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة؟ فقال: الحمدلله الذي لم يدع شيئاً إلّا وله حد، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإِعادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي بن عبدالله(٦) .

ورواه أيضاً مثله، إلى قوله: فلا إعادة عليه.

[٤٢٢٧] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد روي في المني: أنّه إن كان

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٣٠ وكذلك ٢: ٢٢٣ / ٨٨٠.

(١) في الهامش بعد ما تدخل في الصلاة ليس في الفقيه.

(٢) في الفتيه: فعليك الاعادة.

(٣) الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٨.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٧.

(٤) في نسخة ( منه قده ) والمصدر: منصور.

(٥) التهذيب ٢: ٢٠٢ / ٧٩١، والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٤٠.

(٦) التهذيب ١: ٤٢٤ / ١٣٤٦.

٤ - الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٧.

٤٧٨

الرجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئاً فلا شيء عليه، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته.

٤٢ - باب وجوب الإِعادة في الوقت، واستحباب القضاء بعده على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثمّ نسيها وقت الصلاة.

[٤٢٢٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره: أنّه بال في ظلمة الليل وأنّه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشكّ أنّه أصابه ولم يره، وأنّه مسحه بخرقة ثمّ نسي أن يغسله وتمسحّ بدهن فمسح به كفيّه ووجهه ورأسه، ثمّ توضّأ وضوء الكلاة فصلّى؟ فاجابه بجواب قرأته بخطّه: أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلّا ما تحقّق، فإن حقّقت ذلك كنمت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللّواتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء(١) بعينه ما كان منهنّ في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان فى وقت، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللّواتي فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك، إن شاء الله.

[٤٢٢٩] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره

____________________

الباب ٤٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢٦ / ١٣٥٥، والاستبصار ١: ١٨٤ / ٦٤٣ أورد ذيله في الحديث ٤ الباب ٣ من الوضوء والحديث ٢ الباب ٣٩ من الجنابة.

(١) المفروض في الحديث صحة الوضوء وان المانع والمحذور هو النجاسة لا غير فينبغي أن يحمل الوضوء في قوله بذلك الوضوء على التمسح والتدهن فانّه معنى والقرينة واضحة بل التصريح في آخره. ( منه قده في هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١ تقدم ذيله في الحديث ١ الباب ٤١ من هذه الابواب.

٤٧٩

إلى أن أُصيب له الماء، فاصبت وحضرت الصلاة، ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت، ثمّ إني ذكرت بعد ذلك؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله.

قلت: فإنّي لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلمّا صلّيت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد، الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٤٢٣٠] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد، مثله(١) .

[٤٢٣١] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مع إبراهيم بن ميمون، قلت: تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكربعد ذلك أنّه لم يغسلها؟ قال: يغسلها ويعيد صلاته.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٤٢٣٢] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرى بثوبه الدم

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٦١ - الباب ٨٠.

٣ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤٢.

(٢) التهذيب ٢: ٣٦٠ / ١٤٩٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥٩ / ١٤٨٦، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٣ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٣) الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٠.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٤ / ٧٣٨، والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٨.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549