وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381683 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام(٢) .

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[٥٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٤٥٨] ٢ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح،عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره.

[٥٤٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.

[٥٤٦٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع يجوز.

١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[٥٤٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره السواد إلاّ في ثلاثة: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٦، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٩.

(١) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٥.

٣٨٢

[٥٤٦٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكره السواد إلّا في ثلاث: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) و( الخصال) (٣) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٣] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث.

أقول: هذه محمول على الجواز ونفى التحريم.

[٥٤٦٤] ٤ - قال: الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.

ورواه في( العلل) (٤) و( الخصال) (٥) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

(١) الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٣.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٥ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٦.

(٤) علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦.

(٥) الخصال: ٦١٥.

٣٨٣

عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٦] ٦ - قال: وروي: أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) هبط على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس، الحديث.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه، وذكر الحديث(١) .

[٥٤٦٧] ٧ - وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (٢) .

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٨.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٤.

(٣) الكافي ٦: ٤٤٩ / ٢.

٣٨٤

أقول: ذكر الصدوق: أنّه (عليه‌السلام ) لبس السواد للتقيّة.

[٥٤٦٨] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) (٢) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تلبسوا، وذكر مثله.

[٥٤٦٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن داود الرقّي قال: كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبس السواد؟ قال: فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء، وخفّ أسود مبطن بسواد، ثمّ فتق ناحية منه وقال: أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود، ثمّ قال: بيّض قلبك والبس ما شئت.

قال الصدوق: فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه، فصبغ القطن بالسواد.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٩.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٦.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٣ / ٥١.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٧ / ٥.

٣٨٥

أقول: ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره.

[٥٤٧٠] ١٠ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في( كتاب الرجال ): عن خلف بن حمّاد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل(١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى عدم كراهة الخف الأسود(٣) .

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى

[٥٤٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

١٠ - رجال الكشي ٢: ٤٨١ / ٣٩٠.

(١) لحف الجبل: سفحه( القاموس المحيط ٣: ٢٠١ ).

(٢) كذا في الأصل. وقد جاء في هامش عن نسخة: مكرون ومكرورون.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٣٠.

(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٥.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٦.

٣٨٦

[٥٤٧٢] ٢ - قال الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٧٣] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[٥٤٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله،إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ - الباب ٥٦ / ١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، ورواه في التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٣٨٧

[٥٤٧٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك(٢) .

[٥٤٧٦] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ(٣) يعني الثوب الصقيل(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٤٧٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ فيما شفّ أو صف، يعني الثوب المصقل.

وذكره الشهيد في( الذكرى )، ثمّ قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد، انتهى(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٤.

(١) التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦١، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

(٣) كذا في المصدر والمخطوط.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة:( المصقل ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٧.

(٦) الذكرى: ١٤٦.

٣٨٨

[٥٤٧٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمّام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٣) .

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً.

[٥٤٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٣ و ٦٢٧ في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٣٨٩

[٥٤٨٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و ( عن )(١) محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشّح به، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، نحوه(٢) .

[٥٤٨١] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، نحوه(٥) .

[٥٤٨٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(٦) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٩.

(٣) اضاف في الاصل هنا( سئل) عن نسخة.

(٤) الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة( مجمع البحرين ٣: ٢٠ ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: مرتدياً.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٥٤٨٣] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، الحديث.

[٥٤٨٤] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثوب واحد.

[٥٤٨٥] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري - في حديث - قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.

[٥٤٨٦] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٥٤٨٧] ٩ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس في ثوب واحد قد

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨.

٥ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان.

٨ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر:١١٣ / ٣٦.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٥.

٣٩١

خالف بين طرفيه، ألا أُريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.

[٥٤٨٨] ١٠ - وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن علي( عليه‌السلام ) في ثوب قد قلص(١) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، وليس على منكبه(٢) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد(٣) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.

[٥٤٨٩] ١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده(٤) ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً.

[٥٤٩٠] ١٢ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.

[٥٤٩١] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.

[٥٤٩٢] ١٤ - قال: وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.

____________________

١٠ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٤.

(١) قلص الثوب: انظم وانزوى وقصر( لسان العرب ٧: ٧٩ ).

(٢) في المصدر: منكبيه.

(٣) في نسخة: ثنّى( هامش المخطوط ).

١١ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٧.

(٤) في البحار: واحد.

١٢ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٨.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٢.

١٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٣٨.

٣٩٢

[٥٤٩٣] ١٥ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

[٥٤٩٤] ١٦ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[٥٤٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة(٣) إنّ دين محمّد حنيف.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

____________________

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٦.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٨.

(٣) في التهذيب والفقيه:( محلولة) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٢.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٠.

٣٩٣

[٥٤٩٦] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

[٥٤٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.

[٥٤٩٨] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٤٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال: لا ينبغي ذلك.

[٥٥٠٠] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٩٤

عطية، عن زياده بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[٥٥٠١] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٠٢] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

[٥٥٠٣] ٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك

[٥٥٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

٨ - قرب الاسناد: ٨٩.

٩ - قرب الاسناد: ٨٩، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٧.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص( وأنت تصلّي، ولا تتّزر بإزار فوق القميص) (١) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[٥٥٠٥] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

[٥٥٠٦] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه، والتوشّح فوق القميص مكروه.

[٥٥٠٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٠.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان.

٣ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٩، والاستبصار ١: ٣٨٧ / ١٤٧٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وآخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩٦

فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا(١) عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر، قال: قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثّم قال: إن حلّ(٢) الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر، نحوه(٣) .

[٥٥٠٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به(٤) .

[٥٥٠٩] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.

[٥٥١٠] ٧ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.

قال الشيخ: المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.

أقول: الأقرب الحمل على نفي التحريم، وحمل ما تقدّم على الكراهة.

[٥٥١١] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار

____________________

(١) في الهامش عن الفقيه زيادة( من ).

(٢) في الهامش عن التقيه: هو وحلّ.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٢، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٥.

(٤) كتب المصنف عل( به) علامة نسخة.

(٥) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٧.

٨ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٣٩٧

فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني (عليهم‌السلام )

قال الصدوق: وبها آخذ وافتي.

[٥٥١٢] ٩ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط.

[٥٥١٣] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.

[٥٥١٤] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال: لعلّة الكبر(١) في موضع الاستكانة والذلّ.

[٥٥١٥] ١٢ - علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال: سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس به.

____________________

٩ - الخصال: ٦٢٧.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٣.

(١) في المصدر: التكبر.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٨.

٣٩٨

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

[٥٥١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إيّاك والتحاف الصمّاء، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك(١) فتجعله على منكب واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٥٥١٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته(٥) بثوب واحد؟ قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه، فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[٥٥١٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر

____________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٤.

(١) في نسخة: جناحيك.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤١، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٤.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٢.

(٤) معاني الأخبار: ٣٩٠ / ١٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) في المصدر: صلاة.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٥.

٣ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩١.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) : خرج أمير المؤمنين على( عليه‌السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد(١) خرجوا من فهرهم؟! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[٥٥١٩] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٢٠] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصمّاء(٤) ، وأن يحتبي(٥) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء.

[٥٥٢١] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد.

[٥٥٢٢] ٧ - محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن

____________________

(١) في المصدر: وقد.

(٢) المقنع: ٢٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

(٣) في المصدر: في.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨١.

(٤) اشتمال الصمّاء: عد العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً، فيخرج منه يده. وعن الصادق عليه السلام « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح، فالأخذ بن أولى.( مجمع البحربن ٦: ١٠٣ ).

(٥) يحتبي: في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد، هي - بالكسر والضم - الاسم من الأحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد. وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته.( مجتمع البحرين ١: ٩٥ ).

٦ - معاني الأخبار: ٢٨١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ وقطعة في الحديث ٤ من =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

فينسى(١) أن يغسله حتّى يصلّي؟ قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه، عقوبةً لنسيانه،

قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا، ولكن يستأنف.

[٤٢٣٣] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبول فيصيب فخذه(٢) قدر نكتة من بوله فيصلّي ثمّ يذكربعد أنّه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث أبي بصير(٤) ، وحديث عبدالله بن سنان(٥) ، وغيرهما(٦) ، وتقدّم في نواقض الوضوء(٧) وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتّى صلّى، وفي بعضها الامر بالإعادة، وفي بعضها نفي الإِعادة(٨) ، وقد حمل الشيخ وجماعة ما تضمّن الإِعادة على من ذكر في الوقت، وما تضمن نفي الإِعادة على من ذكر بعد خروجه، للتفصيل السابق(٩) ، وتحمل الإعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جمعاً.

____________________

(١) في نسخة: فنسي. ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٣: ١٨ / ١٠، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) في التهذيب: بعض فخذه. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٩، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٢.

(٤) تقدم في الحديث ٧ و ٩ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الحديث ٣ الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٦) غيرهما مرّ في الباب ٤٠ و ٤١ من هذه الابواب.

(٧) تقدم في الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء.

(٨) تقدم في الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ٢٠ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٤ من أبواب الماء المطلق، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٩) التفصيل السابق: لعله أراد به الحديث ١ من هذا الباب.

٤٨١

٤٣ - باب وجوب الإِعادة في الوقت وبعده على من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامداً عالماً.

[٤٢٣٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٤٢٣٥] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٤ - باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة.

[٤٢٣٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني - إلى أن

____________________

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٩ تقدم بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٥٩ / ١٤٨٨ والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٦.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٨ و ٣٨ وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٤٠ والباب ٤١ والحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١.

٤٨٢

قال - إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٤٢٣٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي - يعني ابن عبدالله - عن الحسن بن علي بن فضّال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دما، قال: يتمّ.

قال الشيخ: المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم.

[٤٢٣٨] ٣ - محمّد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله، قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعدُ وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك.

[٤٢٣٩] ٤ - وقد تقدّم في حديث أبي بصيرعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم، قال: عليه أن يبتدىء الصلاة.

أقول: هذا محمول على من علم بالنجاسة ثمّ نسيها في وقت الصلاة لما

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٦١ الباب ٨٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٣ - مستطرفات السرائر: ٨١ / ١٣.

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٤٨٣

تقدّم(١) ، أو على الاستحباب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نجاسة الخنزير(٢) .

٤٥ - باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذّرت الإِزالة واستحباب الاعادة.

[٤٢٤٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه، فإذا وجد الماءغسله.

[٤٢٤١] ٢ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: وأعاد الصلاة.

[٤٢٤٢] ٣ - وعنه، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال: يصلّي فيه

[٤٢٤٣] ٤ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟ قال: يصلّي فيه.

[٤٢٤٤] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوباً

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٠ والباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ٤٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٥ وتقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٦.

٣ - الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٤.

٥ - التهذيب ٢: ٢٢٤ / ٨٨٤، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٥.

٤٨٤

نصفه دم أو كلّه دم(١) يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً؟ قال: إن وجد ماءاً غسله، وإن لم يجد ماءاً صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٣) .

[٤٢٤٥] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدرعلى غسله؟قال: يصلّي فيه.

[٤٢٤٦] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمّان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه إذا اضطر إليه.

[٤٢٤٧] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه، وليس يجد ماءاً يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة.

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٤) .

____________________

(١) كلمة دم هنا ليست في موضع من التهذيب. كذا في هامش الاصل.

(٢) الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٦.

(٣) قرب الاسناد: ٨٩.

٦ - التهذيب ٢: ٢٢٤ / ٨٨٥، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢٢٤ / ٨٨٣، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٤.

٨ - التهذيب ١: ٤٠٧ / ١٢٧٩، وكذلك ٢: ٢٢٤ / ٨٨٦، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٧، تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب التيمم.

(٤) ياتي في الباب ٤٦ من هذه الابواب ما ظاهره ينافي ذلك ويأتي في آخر الباب ٤٦ بيان الوجه.

٤٨٥

٤٦ - باب وجوب طرح الثوب النجس مع الإِمكان والصلاة بالايماء عارياً، قائماً مع عدم الناظر، وجالساً مع وجوده.

[٤٢٤٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض(١) وليس عليه إلّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم، ويصلّي عرياناً قاعداً يؤمي إيماءاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٤٢٤٩] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائماً.

[٤٢٥٠] ٣ - محمّد بن الحسن، عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب، وليس عليه إلّا ثوب فأجنب فيه، وليس يجد الماء؟ قال: يتيمّم، ويصلّي عرياناً قائماً يومىء إيماءاً.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ.

[٤٢٥١] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

الباب ٤٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٥.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب ( واجنب ) وفي موضع اخر منه بدونها.

(٢) التهذيب ٢: ٢٢٣ / ٨٨١.

٢ - المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٥.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧١ والاستبصار ١: ١٦٨ / ٥٨٢.

(٣) مرّ في الحديث ١ من نفس الباب.

٤ - التهذيب ١: ٤٠٦ / ١٢٧٨ وكذلك ٢: ٢٢٣ / ٨٨٢، والاستبصار ١: ١٦٨ / ٥٨٣.

٤٨٦

عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلّا ثوب واحد، وأصاب ثوبه مني؟ قال: يتيمّم ويطرح ثوبه، ويجلس مجتمعاً فيصلّي فيومئ إيماءاً.

أقول: جمع جماعة - منهم الشيخ - بين هذه الأحاديث وبين ما مرّ في الباب السابق، بحمل هذه على إمكان النزع، وتلك على تعذره لبرد وناظر ونحوهما، وجمع بينهما جماعة بالتخيير(١) .

٤٧ - باب أنّه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة، وحكم ما لو أخبره المالك.

[٤٢٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف.

[٤٢٥٣] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ، ثمّ مسح تلك اللمعة بيده.

وقد تقدّم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله(٢) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على كيفيّة صلاة العاري في الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي.

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٨، أورده أيضاً عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٥، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

(٢) تقدم فى الحديث ١ من الباب ٤١ من الجنابة.

٤٨٧

[٤٢٥٤] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلّى فيه، قال: لا يُعلمه، قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد.

[٤٢٥٥] ٤ - وقد تقدّم حديث العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل صلّى في ثوب رجل أياماً، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه، قال: لا يعيد شيئاً من صلاته.

أقول: هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة، والذي قبله محمول على مالو أعلمه قبلها لما تقدّم(١) ، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة، ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب.

٤٨ - باب طهارة القيء.

[٤٢٥٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه، يجوز(٢) أن يصلّي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن مثله(٤) .

____________________

٣ - قرب الاسناد: ٧٩.

٤ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٣.

(٢) في هامش الاصل عن التهذيب ( أيجوز ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٤.

(٤) التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٠.

٤٨٨

[٤٢٥٧] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل، قال: لا بأس به.

٤٩ - باب أنّه لا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة، ذكياً.

[٤٢٥٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله الواسطيّ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميّتة فتصيب ثيابي، فأصلي فيها؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليّ: اتخذ ثوباً لصلاتك. فكتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إني كتبت إلى أبيك( عليه‌السلام ) بكذا وكذا، فصعب علي ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب( عليه‌السلام ) إلي: كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله(١) .

[٤٢٥٩] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع(٢) بها؟ قال: إذا رميت وسميّت فانتفع بجلده، وأما الميّتة فلا.

____________________

٢ - الفقيه ١: ٧ / ٨.

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٧ / ١٦، وتقدم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٣.

٢ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٩ أورده في الحديث ٤ الباب ٣٤ من الاطعمة المحرمة.

(٢) كتب المصنف عن نسخة: أينتفع.

٤٨٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي كتاب الصلاة إن شاء الله(٢) .

٥٠ - باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بذكاته مالم يعلم أنّه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم.

[٤٢٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس(٣) لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر(٤) .

ورواه إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته، وذكر مثله إلّا أنّه قال في آخره: فلا يلبسه ولا يصلّي فيه(٥) .

[٤٢٦١] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد. عن فضّالة، عن حسين بن عثمّان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه

____________________

(١) يأتي في الباب ٥٠ و ٦١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب لباس المصلي والباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٥٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٦ وتقدم بتمامة في الحديث ١٠ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) في قرب الاسناد والسرائر: لبيساً ( هامش المخطوط ).

(٤) قرب الاسناد: ٩٦.

(٥) مستطرفات السرائر: ٥٣ / ٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من لباس المصلي.

٤٩٠

ميت(١) بعينه.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان نحوه(٢) .

[٤٢٦٢] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي - يعني ابن محبوب - عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرا، لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[٤٢٦٣] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأناعنده - عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت قال: وما الكيمخت؟ قال: جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً، ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنّه ميّتة فلا تصلّ فيه.

[٤٢٦٤] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس بالصلاة في الفرا(٤) اليماني، وفيما صنع في أرض الإِسلام، قلت: فإن

____________________

(١) في هامش الاصل عن الكافي: ميّتة.

(٢) الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٢٩ وأورد في الحديث ١ من الباب ٥٥ من لباس المصلي.

(٣) الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٧.

٤ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من لباس المصلي.

(٤) في المصدر: القَز.

٤٩١

كان فيها غير أهل الإِسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.

[٤٢٦٥] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخفّ، لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلّي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأُصلّي فيه وليس عليكم المسألة.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[٤٢٦٦] ٧ - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل(٢) ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم(٣) المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن عيسى، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[٤٢٦٧] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبناً فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٥.

(١) قرب الاسناد: ١٧٠.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٤.

(٢) في نسخة من الفقيه: الخيل ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: رايتموهم ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٨.

٨ - قرب الاسناد: ١١.

٤٩٢

[٤٢٦٨] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال: صلّ فيه، قلت: فالنعل، قال: مثل ذلك، قلت: إني أضيق من هذا، قال: أترغب عمّا(١) كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) يفعله؟!.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[٤٢٦٩] ١٠ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسين(٣) الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس.

[٤٢٧٠] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سهل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثيرلحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين، فقال: أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل، لأنّه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمّن، قيل له: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا.

[٤٢٧١] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل

____________________

٩ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣١.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب: عنا.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢١.

١٠ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: الحسن.

١١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٢ أورده عن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الذبح والحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب اللقطة.

١٢ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١١ أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح.

٤٩٣

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت؟ فقال: لا بأس مالم تعلم أنه ميتة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله(٢) .

٥١ - باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثاً، وجواز استعماله بعد ذلك.

[٤٢٧٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدنّ، يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أوماء كامخ أوزيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس.

وعن الإِبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس.

وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرّات.

وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلّكه بيده ويغسله ثلاث مرات.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٠٥ / ٨٠٠.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به وفي الباب ٢٩ من أبواب الذبائح وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الاطعمة المحرمة.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢٧ / ١، والتهذيب ١: ٢٨٣ / ٨٣٠، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة.

٤٩٤

[٤٢٧٣] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحجال، عن ثعلبة، عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفف، يجعل فيه الخل؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله قال الشيخ: المراد به إذا جفّف بعد أن يغسل ثلاثاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٢ - باب ما يكره من أواني الخمر.

[٤٢٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليأنّه - إلى أن قال: - وسألته عن الظروف؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم - يعني الغضار - والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر، قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص؟ فقال: لا بأس بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ١١٧ / ٥٠٣.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٥٣ من هذه الابواب وفي الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤١٨ / ١، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الاشربة المحرمة.

(٣) التهذيب ١: ٢٨٣ / ٨٢٩.

(٤) التهذيب ٩: ١١٥ / ٥٠٠.

٤٩٥

[٤٢٧٥] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب؟ عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن كل مسكر، فكلّ مسكر حرام.

قلت: فالظروف التي يصنع فيها منه؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير، قلت: وما ذلك؟ قال: الدبا: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم: جرار خضر، والنقير: خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٣ - باب أنّه يغسل الإِناء من الخنزير والفارة سبعاً، ومن باقي النجاسات ثلاثاً.

[٤٢٧٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، ( عن

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤١٨ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ١١٥ / ٤٩٩.

(٢) معاني الأخبار: ٢٢٤ / ١، والبحار ٦٦: ٤٨٣ / ٥.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٥ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢ الحديث طويل أورده مقطعا كما يلي:

أ - أورد قطعة منه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤ من أبواب الاسآر.

ب - وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من هذه الابواب.

ج - وقطعة منه تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من الماء المطلق.

د - وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

٤٩٦

أحمد بن يحيى )(١) عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الكوز والإِناء يكون قذراً، كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرّات، يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثمّ يفرغ منه، ثمّ يصب فيه ماء آخرفيحرّك فيه، ثمّ يفرغ ذلك الماء، ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثمّ يفرغٍ منه وقد طهر - إلى أن قال: - وقال اغسل الإِناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرّات.

أقول: وقد تقدّم في باب نجاسة الخنزير ما بدلّ على غسل الإِناء منه سبعاً(٢) .

٥٤ - باب جواز مؤاكلة الذمي واستخدامه مع اجتناب ما باشره برطوبة.

[٤٢٧٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال:، سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ، فقال: إذا كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس.

[٤٢٧٨] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

هـ - وقطعة منه تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

و - وتقدم قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الاسآر، وقطعة منه تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه ١ الابواب.

(١) كتب المصنّف مابين القوسين في الهامش عن نسخة.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٢ - التهذيب ١: ٣٣٩ / ١٢٤٥.

٤٩٧

أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا باس، تغسل يديها.

أقول: تقدّم ما يدلّ على نجاسة الذمي فيجب إجتناب ما باشره برطوبة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة(٢) .

٥٥ - باب طهارة بلل الفرج، والقيح.

[٤٢٧٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب، أتصلّي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلّت فيهما.

[٤٢٨٠] ٢ - وعنه، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة.

[٤٢٨١] ٣ - وقد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسّ فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٥٣ من الاطعمة المحرمة.

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١٢٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٨.

٣ - تقدم في الحديث ٦ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

٤٩٨

٥٦ - باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه.

[٤٢٨٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده ( عن أحمد بن محمّد )(١) ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عين بن يعقوب الهاشميّ، عن مروان بن مسلم، عن عبد الاعلى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا، ولا يغسل مكانها، لأنّ الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيّاً صغيراً.

٥٧ - باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن.

[٤٢٨٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل؟ قال: لا بأس به.

[٤٢٨٤] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين مثل ذلك وزاد: ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلّي فيه.

____________________

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٣١ أورد صدره في الحديث ٦ الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) في المصدر: محمد بن علي بن محبوب.

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤١.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٢.

٤٩٩

٥٨ - باب طهارة المسك.

[٤٢٨٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) برائحته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اداب الحمام(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في لباس المصلّي(٢) .

٥٩ - باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم.

[٤٢٨٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصبُ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٤٢٨٧] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهوصائم؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) .

____________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٣ أورده في الحديث ١ الباب ٤٣ من لباس المصلي.

(١) تقدم في الباب ٩٥ والباب ٩٧ من آداب الحمام.

(٢) ياتي في الباب ٤١ والباب ٤٣ من لباس المصلي.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٣.

٢ - قرب الاسناد: ١٠٣ وأورده في الحديث ٨ الباب ٣٧ مما يمسك عنه الصائم.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الماء المطلق ما يدل عليه عموماً.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549