وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381602 / تحميل: 6517
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[٢٩٧٦] ٨ - أقول: ويأتي ما يدلّ على أنّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) كفّن في حبرة استعملت له بألفين وخمسمائة دينار، عليها القرآن كلّه.

١٩ - باب استحباب كون الكفّن أبيض.

[٢٩٧٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : البسوا البياض، فإنّه أطيب وأطهر، وكفّنوا فيه موتاكم.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٢٩٧٨] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عمرو بن عثمّان وغيره، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه، وكفّنوا فيه موتاكم.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن جابر، مثله، إلّا أنّه قال: فألبسوه موتاكم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله، إلّا أنّه قال: فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم(٣) .

____________________

٨ - يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب التكفين.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ١، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس

(١) الكافي ٦: ٤٤٥ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ١٤٨ / ٣، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس.

(٢) الكافي ٣: ١٤٨ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٠.

٤١

وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان وغيره، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كون بعض قطع الكفّن أحمراً وبرداً، فيحمل على الجواز، أو على أنّ ما عدا الحبرةٍ والبردٍ يكون أبيض(١) .

ويأتي ما يدلّ على المقصود في الملابس ولو في غير الصّلاة، في استحباب لبس البياض(٢) .

٢٠ - باب استحباب كون الكفن من القطن، وكراهة كونه من الكتّان

[٢٩٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به، والقطن لأُمّة محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٤) .

[٢٩٨٠] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن

____________________

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الاحاديث ٣ و ١١ و ١٣ و ١٧ من الباب ٢ والباب ١٣ من أبواب التكفين.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٧.

(٣) الفقيه ١: ٨٩ / ٤١٤.

(٤) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٢، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤١.

٢ - التهذيب ١: ٤٥١ / ١٤٦٥، والاستبصار ١: ٢١١ / ٧٤٥.

٤٢

عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكفّن الميّت في كتّان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب كراهة كون الكفن أسود.

[٢٩٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن الوشّاء، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكفّن الميّت في السواد.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد، مثله(٣) .

[٢٩٨٢] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم الرجل في ثوب أسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفّن به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٩ من الباب ٢ والحديث ١ من الباب ١٣ والحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) ياتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٩ / ١١.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٥ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الاحرام.

(٤) تقدم في الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٥) ياتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٤ من أبواب احكام الملابس.

٤٣

٢٢ - باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة.

[٢٩٨٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضّال، عن مروان بن(١) عبد الملك قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده، هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يردّ(٢) ، ويستنفع به، ويطلب بركته، قلت(٣) : أيكفّن به الميّت؟ قال: لا.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله(٥) .

[٢٩٨٤] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي مالك الجهني، عن الحسين بن عمارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً، هل يكفّن به الميّت؟ قال: لا.

[٢٩٨٥] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً، هل يكفّن فيه الميّت؟ قال: لا.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٤٨ / ٥ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) في نسخة: عن ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: يردّه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: قيل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ٩٠ / ٤١٦.

(٥) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩١.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠١.

٣ - التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٢.

٤٤

أقول: ويأتي ما يدلّ على عدم جواز كون الكفن حريراً محضاً، وهذا منه(١) .

٢٣ - باب جواز تكفين الميّت في ثوب قزّ * ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض.

[٢٩٨٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن راشد(٢) قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب(٣) اليماني من قزّ وقطن، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) (٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(٥) .

[٢٩٨٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن ابائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نعم الكفن الحلّة(٦) ، ونعم الأُضحية الكبش الأقرن.

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

* - القزّ من الثياب: هو الذي يعمل من الابريسم ( لسان العرب ٥: ٣٩٥ ).

١ - الكافي ٣: ١٤٩ / ١٢.

(٢) ورد في هامش المخطوط: الحسين في التهذيب وفي موضع آخر: الحسن.

(٣) في نسخة: القصب ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ٩٠ / ٤١٥.

(٥) التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٦، والاستبصار ١: ٢١١ / ٧٤٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤٠٦، والاستبصار ١: ٢١١ / ٧٤٣.

(٦) نقل الشهيد في الذكرى عن أهل اللغة تفسيرالحُلّة، وقال: لا إشعار فيه بكونه حريراً. =

٤٥

قال الشيخ: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به، لأنّ الكفن لا يجوز أن يكون إبريسماً.

أقول: فيمكن حمله على التقيّة في الرواية، لأنّ راويه من العامّة، وعلى كون الحلّة حريراً ممزوجاً لا محضاً، وعلى كون الحكم منسوخاً، ونقله للتقيّة.

وقد تقدّم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدلّ على المراد هنا(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي عموماً(٢) .

٢٤ - باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفّن.

[٢٩٨٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه.

[٢٩٨٩] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، رفعه قال: إذا غسل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فأنّه يغسل الحدث، ولا يعاد الغسل.

[٢٩٩٠] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خرج من منخر الميّت

____________________

= والحُلّة في الديات لم يشترط كونها حريراً فلا إشكال، انتهى. ويأتي في صلاة العيدين أن الامام ينبغي أن يلبس حُلّة، وفيه تصريح باستعمالها في غير الحرير المحض ( منه قدّه ).

(١) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي.

الباب ٢٤

فيه ٤١حاديث

١ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت.

٢ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت.

٣ - التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت.

٤٦

الدم أو الشيء بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، مثله(٢) .

[٢٩٩١] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض من الكفن.

أقول: وتقدّم في أحاديث التغسيل ما يوافق الحديث الثاني، ولا تصريح فيه بإصابة النجاسة الكفّن، وقد جمع جماعة من الاصحاب بين الاحاديث بحمل الغسل على ما قبل الدفن، والقرض على ما بعده(٣) .

٢٥ - باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها.

[٢٩٩٢] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، رفعه قال: المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أُدخلت إلى السرّة في الأديم(٤) أو مثل الأديم نظيف، ثمّ تكفّن بعد ذلك، ويحشى القبل والدبر بالقطن.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلا أنّه قال: وتُنظّف ثمّ يُحشى القبل والدبر، ثمّ تكفّن بعد ذلك(٥) .

____________________

(١) في الكافي قرض بالمقراض، وكذلك كتبه المصنف، ثمّ شطب على ( بالمقراض ) وكتب فوقه ( عنه ) وفي المصدر: منه. وفي هامش المخطوط ما نصه: فيه إشعار بأن الرطوبة الخارجة منه بعد الغسل نجسة، بل ظاهره ذلك فتدبر ( منه قده ).

(٢) الكافي ٣: ١٥٦ / ١.

٤ - التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٥٨.

(٣) تقدم ما يوافق الحديث في الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٢٤ / ٩٤٧.

(٤) في الفقيه: الادم ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٧.

٤٧

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب وأحمد بن محمّد، في المرأة، وذكر مثله، إلا أنّه ترك: ويحشى القبل، إلى آخره(١) .

٢٦ - باب استحباب التبرّع بكفن الميّت المؤمن.

[٢٩٩٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من كفّن مؤمناً كان كمن(٢) ضمن كسوته إلى يوم القيامة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٤) .

[٢٩٩٤] ٢ - وفي ( المجالس ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن أبي الحسن العبدي، عن الأعمش، عن عباية بن ربعي، عن عبدالله بن عبّاس - في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أُمّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفّنها فيهما، ومر النساء فليحسنّ غسلها.

____________________

(١) الكافي ٣: ١٥٤ / ٣.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٤ / ١، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الدفن.

(٢) في الفقيه: فكانما. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦١.

(٤) الفقيه ١: ٩٢ / ٤١٩.

٢ - أمالي الصدوق: ٢٥٨ / ١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة.

٤٨

[٢٩٩٥] ٣ - وفي ( العلل ): عن الحسن بن محمّد بن يحيى، عن جدّه، عن بكر بن عبد الوهاب، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه - في حديث -: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) دفن فاطمة بنت أسد وكفّنها في قميصه، ونزل في قبرها، وتمرغ في لحدها.

[٢٩٩٦] ٤ - وعنه، عن جدّه يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ فاطمة بنت أسد أوصت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقبل وصيّتها، فلمّا ماتت نزع قميصه، وقال: كفّنوها فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحبرة(١) ، والاحاديث في أنّ الائمة (عليهم‌السلام ) كانوا يبعثون الأكفان إلى شيعتهم كثيرة جدّاً.

٢٧ - باب استحباب اعداد الانسان كفّنه، وجعله معه في بيته، وتكرار نظره إليه.

[٢٩٩٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أعدّ الرجل كفنه فهو مأجور كلّما نظر إليه.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، مثله(٢) .

____________________

٣ - علل الشرائع: ٤٦٩ / ٣١ الباب ٢٢٢.

٤ - علل الشرائع: ٤٦٩ / ٣٢ الباب ٢٢٢.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٥٣ / ٩.

(٢) الكافي ٣: ٢٥٤ / ١٢.

٤٩

[٢٩٩٨] ٢ – و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كان كفّنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان مثله(١) .

[٢٩٩٩] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) المشهور بـ ( المجالس ): عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه.

أقول: والأحاديث في أنّ الأئمة وخواصّ شيعتهم كانوا يعدّون أكفأنّهم كثيرة.

٢٨ - باب استحباب نزع أزرار القميص المعدّ للكفن دون أكمامه إذا كان ملبوساً، واستحباب كونه غير مكفوف ولا مزرور، وكراهة أن يجعل لما يبتدأ من الأكفان أكماماً.

[٣٠٠٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام )

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٥٦ / ٢٣.

(١) التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٢.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٦٩ / ٤.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢١ من الباب من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٠٤ / ٨٨٥.

٥٠

أن يأمر لي بقميص(١) أُعدّه لكفني، فبعث به إليّ، فقلت: كيف أصنع؟

فقال: أنزع أزراره.

ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن علي بن محمّد، عن بنان بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[٣٠٠١] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يكون له القميص، أيكفّن فيه؟ فقال: اقطع أزراره، قلت: وكمّه؟ قال: لا، إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً، فأمّا إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلا الأزرار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[٣٠٠٢] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوفٍ ولا مزرورٍ(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٢٩ - باب استحباب كتابة اسم الميّت على الكفن، وأنّه يشهد أن لا إله إلّا الله، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه‌السلام ) .

[٣٠٠٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن

____________________

(١) في رجال الكشي: من قُمُصِه. ( هامش المخطوط ).

(٢) رجال الكشي ٢: ٥١٤ / ٤٥٠.

٢ - التهذيب ١: ٣٠٥ / ٨٨٦.

(٣) الفقيه ١: ٩٢ / ٤١٨.

٣ - الفقيه ١: ٩٠ / ٤١٧.

(٤) في المصدر: مزرر.

(٥) تقدم ما يدلّ على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ٢١ من الباب ٢، والحديث ٣ من الباب ١٤ من هذهالابواب.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٨٩ / ٨٤٢ وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب الاحتضار.

٥١

يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن أبي كهمس قال: حضرت موت إسماعيل وأبو عبدالله( عليه‌السلام ) جالس عنده، فلمّا حضره الموت شدّ لحييه وغمّضه ( وغطّى عليه الملحفة )(١) ، ثمّ أمر بتهيئته، فلمّا فرغ من أمره دعا بكفّنه فكتب في حاشية الكفّن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله.

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن نوح ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن شعيب، مثله(٣) .

[٣٠٠٤] ٢ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عمرو بن عثمّان، عن أبي كهمس قال: حضرت موت إسماعيل(٤) ورأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وقد سجد سجدة فأطال السجود، ثمّ رفع رأسه فنظر إليه(٥) ، ثمّ سجد سجدة أُخرى أطول من الأُولى، ثمّ رفع رأسه وقد حضره الموت، فغمّضه وربط لحيته وغطّى عليه الملحفة، ثمّ قام، ورأيت وجهه وقد دخله منه شيء الله أعلم به، ثمّ قام فدخل منزله، فمكث ساعة، ثمّ خرج علينا مدهناً مكتحلاً، عليه ثياب غير ثيابه التي كانت عليه، ووجهه غير الذي دخل به، فأمر ونهى في أمره حتّى إذا فرغ(٦) دعا بكفّنه، فكتب في حاشية الكفّن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله.

____________________

(١) في إكمال الدين: وغطاه بالملحفة ( هامش المخطوط ). والملحفة: اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البردٍ ونحوه وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به. ( لسان العرب ٩: ٣١٤ ).

(٢) التهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٩٨.

(٣) إكمال الدين: ٧٢.

٢ - إكمال الدين: ٧٣.

(٤) في المصدر زيادة: بن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

(٥) في المصدر زيادة: قليلاً ونظر الى وجهه.

(٦) في المصدر زيادة: منه.

٥٢

[٣٠٠٥] ٣ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه: قد روي لنا عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه: إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب: يجوز ذلك، والحمد لله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب جعل التربة مع الميّت(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٠ - باب استحباب كتابة ما تيسرّ من القرآن على الحبرة، أو القرآن كلّه.

[٣٠٠٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( إكمال الدين ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان النيسابوري، عن الحسن بن عبدالله الصيرفي، عن أبيه - في حديث - أنّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) كفّن بكفّن فيه حبرة، استعملت له بالفين وخمسمائة دينار، عليها القرآن كلّه.

٣١ - باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال.

[٣٠٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان

____________________

٣ - الاحتجاج ٢: ٤٨٩.

(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٥ و ٩ من الباب ٧٠ من أبواب المزار من كتاب الحج.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ١٠٠ / ٥ واكمال الدين: ٣٩.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤٠٧ وياتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب، وأورده عن =

٥٣

- يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثمن الكفن من جميع المال.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأوّل في أحاديث كثيرة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الثاني في الوصايا والمواريث أيضاً إن شاء الله تعالى(٣) .

٣٢ - باب وجوب كفّن المرأة على زوجها، وعدم وجوب تكفين الشهيد، بل يدفن بثيابه.

[٣٠٠٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت.

[٣٠٠٩] ٢ - محمّد بن الحسن بإسنإده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل(٤) .

____________________

= الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام الوصايا.

(١) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩٠.

(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٧ والحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام الوصايا.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩١، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٣٩.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

٥٤

٣٣ - باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالاً، فإن حصل له كفنان كفّن بواحد، وكان الآخر لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به.

[٣٠١٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به، أشتري له كفّنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه، فيكونون هم الذين يجهّزونه، قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره، فأُجهّزه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول: إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً، فوار بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه، واحتسب بذلك من الزكاة، وشيع جنازته، قلت: فإن اتّجر عليه بعض إخوأنّه بكفّن آخر، وكان عليه دين، أيكفّن بواحدٍ ويقضي دينه بالاخر؟ قال: لا، ليس هذا ميراثا تركه، إنّما هذا شيء صار إليه(١) بعد وفاته، فليكفّنوه بالذي اتّجر عليه، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد(٢) .

٣٤ - باب استحباب كون الكفّن من طهور المال.

[٣٠١١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ سندي بن شاهك قال

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٤٠.

(١) في هامش الاصل عن قرب الاسناد: اليهم.

(٢) قرب الاسناد: ١٣٠.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٧.

٥٥

لأبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : أُحبّ أن تدعني(١) أُكفّنك.

فقال: إنّا أهل بيت، حجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا.

٣٥ - باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المسّ، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثاً.

[٣٠١٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضّالة جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: الذي يغمّض الميّت - إلى أن قال - فالذي يغسله يغتسل؟ فقال: نعم، قلت: فيغسله ثمّ يلبسه أكفأنّه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق(٢) ، ثمّ يلبسه أكفانه، ثمّ يغتسل، الحديث.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، مثله(٣) .

[٣٠١٣] ٢ - وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) : - وذكر صفة غسل الميّت إلى أن قال - ثمّ يغسل الذي يغسله يده قبل أن يحفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثمّ إذا كفّنه اغتسل.

[٣٠١٤] ٣ - وحديث عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ثمّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: على أن.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب١: ٤٢٨ / ١٣٦٤ وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب غسل المسّ.

(٢) العاتق: موضع الرداء من الكتف يذكر ويؤنث. ( هامش المخطوط ) الصحاح ٤ / ١٥٢١

(٣) الكافي ٣: ١٦٠ / ٢.

٢ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.

٣ - تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.

٥٦

تغسل يدك إلى المرافق، ورجليك إلى الركبتين، ثمّ تكفّنه.

٣٦ - باب كراهة المماكسة في شراء الكفّن.

[٣٠١٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الاضحية، والكفّن، والنسمة، والكراء إلى مكّة.

وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن حمّاد بن عمرو، مثله(١) .

[٣٠١٦] ٢ - وعن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، رفعه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا تماكس في أربعة أشياء: في الاضحية، والكفّن، وثمّن النسمة، والكراء إلى مكة.

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٦٨ / ٨٢٤ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب آداب التجارة.

(١) الخصال: ٢٤٥ / ١٠٣.

٢ - الخصال: ٢٤٥ / ١٠٢ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب اداب التجارة.

٥٧

٥٨

أبواب صلاة الجنازة

١ - باب استحباب ايذان الناس وخصوصاً اخوان الميّت بموته، والاجتماع لصلاة الجنازة.

[٣٠١٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد وعبدالله بن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته، فيشهدون جنازته، ويصلّون عليه، ويستغفرون له، فيكتب لهم(١) الأجر ويكتب للميّت الاستغفار، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له(٢) من الاستغفار.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه ابن إدريس فى آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب، مثله(٤) .

محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، مثله(٥) .

____________________

أبواب صلاة الجنازة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب١: ٤٥٢ / ١٤٧٠.

(١) في هامش الاصل عن الكافي: فيكتسب وكلمة لهم مشطوب عليها في الاصل.

(٢) في هامش الاصل، عن المزار والكافي والعلل: لميّته بدل ( له ).

(٣) الكافي ٣: ١٦٦ / ١.

(٤) مستطرفات السرائر: ٨٦ / ٣٥.

(٥) علل الشرائع: ٣٠١ / ١.

٥٩

[٣٠١٨] ٢ - وفي ( المجالس ) بإسناد يأتي، قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسألوه عن مسائل - إلى أن قال( عليه‌السلام ) - وما من مؤمن يصلّي على الجنائز إلّا أوجب الله له الجنة، إلّا أن يكن منافقاً أوعاقاً.

[٣٠١٩] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنازه، يؤذن بها الناس؟ قال: نعم.

[٣٠٢٠] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الجنازة يؤذن بها الناس.

أقول: يأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢ - باب كيفيّة صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها.

[٣٠٢١] ١ - محمّد بن يعقوب، في علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مهاجر، عن أُمّه أُمّ سلمة قالت: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا صلّى على ميّت كبّر وتشهّد، ثمّ كبّر وصلّى على الأنبياء ودعا ثمّ كبر ودعا للمؤمنين(٢) ،

____________________

٢ - أمالي الصدوق: ١٦٣.

٣ - الكافي ٣: ١٦٧ / ٢.

٤ - الكافي ٣: ١٦٧ / ٣.

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب الدفن.

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٨١ / ٣.

(٢) في الفقيه والعلل زيادة: واستغفَرَ للمؤمنين والمؤمنات ( هامش المخطوط ).

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

إن أراد المتعة، كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحجّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب الطواف، إن شاء الله (١) .

٢٢ - باب وجوب الإِتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإِحرام بالحج ، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة

[ ١٤٨٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كيف أتمتّع؟ قال: تأتي الوقت فتلبيّ - إلى أن قال - وليس لك أن تخرج من مكّة حتى تحجّ.

[ ١٤٨٦٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة كلهم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تمتّع فهو والله أفضل، ثم قال: إنّ أهل مكّة يقولون: إنّ عمرته عراقية وحجّته مكّية، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحجّ لا يخرج حتى يقضيه.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ١٤٨٦٣ ] ٣ - وعنه، عن بعض أصحابنا، أنّه سأل أبا جعفر( عليه

__________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨٤ من أبواب الطواف

الباب ٢٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من إبواب الاحرام.

٢ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٤، والاستبصار ٢: ١٥٦ / ٥١٢.

(٢) مرّ في الحديث ١٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٨، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٨ من الباب ٧ من بواب العمرة.

٣٠١

السلام) في عشر من شوّال فقال: إنّي أُريد أن أُفرد عمرّة هذا الشهر، فقال: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: إنّ المدينة منزلي، ومكّة منزلي ولي بينهما أهل، وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: فإنّ لي ضياعاً حول مكّة، وأحتاج إلى الخروج إليها، فقال: تخرج حلالاً، وترجع حلالاً إلى الحجّ.

أقول: هذا مخصوص بمن حكمه حكم أهل مكّة وقد اعتمرّ عمرّة الإِفراد ويريد أن يحجّ حجّ الإِفراد، وكونه مرتهناً بالحجّ بمعنى أنّه واجب عليه.

[ ١٤٨٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، قال: فقال: فليغتسل للإِحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[ ١٤٨٦٥ ] ٥ - وعنه، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : كيف أتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبي بالحجّ، فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحلّ من كلّ شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتى يحجّ.

[ ١٤٨٦٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

٤ - التهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٨.

(١) الكافي ٤: ٤٤٣ / ٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٢٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب العمرة.

٦ - الكافي ٤: ٤٤١ / ١، والتهذيب ٥: ١٦٣ / ٥٤٦.

٣٠٢

حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة متمتعا في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحجّ، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى، قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثمّ رجع في ابّان الحجّ، في أشهر الحجّ، يريد الحجّ، فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين، متعته (١) الأَولى أو الاخيرة؟ قال: الاخيرة هي عمرته، وهي المحتبس (٢) بها التي وصلت بحجّته، قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرّة المتعة إذا دخل في أشهر الحجّ؟ قال: احرم بالعمرّة وهو ينوي العمرة، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم، ولم يكن محتسبا (٣) بها، لانه لم يكون ينوي الحجّ.

[ ١٤٨٦٧ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهل بالحجّ من مكة، وما احب أن يخرج منها إلّا محرماً، ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة.

[ ١٤٨٦٨ ] ٨ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يجيء فيقضي متعة، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى

__________________

(١) في المصدر: متعة.

(٢) في نسخة: المحتسب ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: محتسباً ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٣، والتهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٧.

٨ - الكافي ٤: ٤٤٢ / ٢.

٣٠٣

ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه، لأَنّ لكلّ شهر عمرة، وهو مرتهن بالحجّ، قلت: فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال: كان أبي مجاوراً ها هنا فخرج يتلقي (١) بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ ودخل وهو محرم بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٤٨٦٩ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمن ذكره، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المتمتّع محتبس لا يخرج من مكّة حتى يخرج إلى الحجّ إلّا أن يأبق غلامه، أو تضل راحلته، فيخرج محرماً، ولا يجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة.

[ ١٤٨٧٠ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأَنّه مرتبط بالحجّ حتى يقضيه، إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلّاً، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً.

[ ١٤٨٧١ ] ١١ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قدم متمتّعاً، ثمّ أحلّ قبل يوم التروية،

__________________

(١) في النسخة: متلقياً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٩.

٩ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٥.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٩.

١١ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

٣٠٤

أله الخروج؟ قال: لا يخرج حتى يحرم بالحجّ، ولا يجاوز الطائف وشبهها.

[ ١٤٨٧٢ ] ١٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن رجل قدم مكّة متمتّعاً( فأحلّ، أيرجع) (١) ؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحجّ، ولا يجاوز (٢) الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحجّ، فإن أحب أن يرجع إلى مكّة رجع، وإن خاف أن يفوته الحجّ مضى على وجهه إلى عرفات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العمرّة(٤) وغير ذلك(٥) .

__________________

١٢ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

(١) في المصدر: فأحلَّ فيه ألهُ أن يرجع.

(٢) في المصدر: ولا يتجاوز.

(٣) تقدم في الاحاديث ٤، ٢٧، ٣٣، من الباب ٢، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٦، ٧ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

(٥) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب المواقيت

١ - باب تعيين المواقيت التي يجب الإِحرام منها

[ ١٤٨٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخزاز قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : حدثني عن العقيق، أوقت وقته رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أو شيء صنعه الناس؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل نجد العقيق وما انجدت.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب مثله (١) .

[ ١٤٨٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى

__________________

أبواب المواقيت

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٣، والتهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٨.

(١) علل الشرائع: ٤٣٤ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣١٨ / ١، والتهذيب ٥: ٥٤ / ١٦٦ و ٢٨٣ / ٩٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦، وذيله في الحديث ١٧ من هذه الأبواب.

٣٠٧

جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من تمام الحجّ والعمرّة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم، فإنّه وقت لأَهل العراق ولم يكن يومئذ عراق، بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة، وهي مهيعة، ووقت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة، فوقته منزله.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان مثله (١) .

[ ١٤٨٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمرّ أن يحرم قبلها ولا بعدها، ووقت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحجّ، ووقت لأَهل الشام الجحفة، ووقت لأَهل النجد العقيق، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأَهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ١٤٨٧٦ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله، إلّا أنه قال: وهو مسجد الشجرة، كان يصلّي فيه ويفرض الحجّ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأَوّل أحرم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كل ما قبله.

__________________

(١) علل الشرائع: ٤٣٤ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٢.

٤ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٧.

٣٠٨

[ ١٤٨٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم، وأهل الشام ومصر، من أين هو؟ فقال: أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة.

[ ١٤٨٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لأَهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البغث(١) إلى غمرّة(٢) ، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل نجد قرن المنازل، ولأَهل الشام الجحفة، ولأَهل اليمن يلملم.

[ ١٤٨٧٩ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأَوقات التى وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) للناس؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة، ووقت لأَهل الشام الجحفة، ووقت لأَهل اليمن قرن المنازل، ولأَهل نجد العقيق.

[ ١٤٨٨٠ ] ٨ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وخراسان

__________________

٥ - التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٩.

٦ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٠.

(١) في نسخة: البغت ( هامش المخطوط )، وهو واد قرب خيبر. انظر: ( معجم البلدان ١: ٤٥٦ ).

(٢) غمرة: موضع بين المدينة ومكّة المكرمة ( معجم البلدان ٤: ٢١٢ ).

٧ - قرب الإِسناد: ٧٦.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

٣٠٩

ومن يليهم، وأهل مصر(١) ، من أين هو؟ قال: إحرام أهل العراق من العقيق، ومن ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من قرن (٢) ، وأهل السند من البصرة، أو مع أهل البصرة.

ورواه الشيخ كما مرّ(٣) .

[ ١٤٨٨١ ] ٩ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المتعة في الحجّ، من أين إحرامها وإحرام الحجّ؟ قال: وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لأَهل العراق من العقيق، ولأَهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأَهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأَهل الطائف من قرن (٤) ، ولأَهل اليمن من يلملم، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(٥) .

[ ١٤٨٨٢ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) العقيق لأَهل نجد، وقال: هو وقت لما انجدت الأَرض وأنتم (٦) منهم، ووقت لأَهل الشام الجحفة ويقال لها: المهيعة.

[ ١٤٨٨٣ ] ١١ - وفي( الأَمالي) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

__________________

(١) في المصدر: وأهل السند ومصر.

(٢) في المصدر زيادة: المنازل.

(٣) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٧، ١٠٨.

(٤) في المصدر زيادة: المنازل.

(٥) مسائل على بن جعفر: ١٠٧ / ١٣.

١٠ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٤.

(٦) في المصدر: وأَنت.

١١ - أمالي الصدوق: ٥١٨.

٣١٠

وقّت لأَهل العراق العقيق، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة.

[ ١٤٨٨٤ ] ١٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل الطائف قرن المنازل، ولأَهل اليمن يلملم، ولأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ولأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولأَهل العراق العقيق.

[ ١٤٨٨٥ ] ١٣ - وفي( العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لأَيّ علّة أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال: لانه لما اسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة(١) نودي يا محمّد، قال: لبيك، قال ألم أجدك يتيماً فآويتك، ووجدتك ضالاً فهديتك، فقال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________

١٢ - المقنع: ٦٨.

١٣ - علل الشرائع: ٤٣٣ / ١.

(١) في المصدر زيادة: وكانت الملائكة تأتي ألى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة.

(٢) تقدم في الحديث ٤، ١٤، ١٥، ٣٠ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ - ٨، وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٩، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٦، ٧ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الإِحرام، وفي الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

٣١١

٢ - باب حدود العقيق التي يجوز الإِحرام منها

[ ١٤٨٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: آخر العقيق بريد أوطاس، وقال: بريد البعث دون غمرّة ببريدين.

[ ١٤٨٨٧ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أول العقيق بريد البعث، وهو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق، وبينه وبين غمرّة أربعة وعشرون ميلاً بريدان.

[ ١٤٨٨٨ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا قال: إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أوّل بريد يستقبلك.

[ ١٤٨٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن يونس بن عبد الرحمن قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حدّ عرض العقيق، فكتب: أحرم من وجرة (١) .

[ ١٤٨٩٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما

__________________

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٤، والتهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ١٠، والتهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٥.

٣ - الكافي ٤: ٣٢١ / ذيل الحديث ١٠.

٤ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٨.

(١) وجرة: موضع بين مكة والبصرة بينها وبين مكة نحو ستين ميلاً منها يحرم أكثر الحاج ( معجم البلدان ٥: ٣٦٢ ).

٥ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٥.

٣١٢

السلام) قال: حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة.

[ ١٤٨٩١ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أوطاس ليس من العقيق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الأَوّلان.

[ ١٤٨٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن عمّار بن مروان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: حدّ العقيق أوّله المسلخ، وآخره ذات عرق.

[ ١٤٨٩٣ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أوّل العقيق بريد البغث، وهو بريد من دون بريد غمرة.

[ ١٤٨٩٤ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل.

[ ١٤٨٩٥ ] ١٠ - أحمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متّصلاً بهم يحجّ ويأخذ عن الجادة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة، أم لا يجوز إلا

__________________

٦ - والكافي ٤: ٣٢٠ / ٦.

(١) التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٤.

٧ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧١.

٨ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٦.

٩ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠ - الاحتجاج: ٤٨٤.

٣١٣

أن يحرم من المسلخ، فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته، ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره.

[ ١٤٨٩٦ ] ١١ - ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإِسناد الآتي (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب استحباب الإِحرام من أول العقيق

[ ١٤٨٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الإِحرام، من أي العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال: من أوّله أفضل.

[ ١٤٨٩٨ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإِحرام من أيّ العقيق أحرم، قال: من أوّله، وهو أفضل.

[ ١٤٨٩٩ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام )

__________________

١١ - غيبة الطوسي: ٢٣٥.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨).

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الاحرام.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٧.

٢ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٥ / ٩.

٣١٤

عن الإِحرام، من غمرة؟ قال: ليس به بأس (١) ، وكان بريد العقيق أحبّ إليّ.

[ ١٤٩٠٠ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوله أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب حد مسجد الشجرة

[ ١٤٩٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجاً من السقائف عن صحن المسجد، ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥ - باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به والعمل بقولهم في ذلك

[ ١٤٩٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن

__________________

(١) في نسخة زيادة: أن تحرم منها ( هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب الاحرام.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٥.

٣١٥

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، إن شاء الله تعالى.

٦ - باب أن من كان به علّة من أهل المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة

[ ١٤٩٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس.

أقول: هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي(٢) .

[ ١٤٩٠٤ ] ٢ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ معي والدتي وهي وجعة، قال: قل لها: فلتحرم من آخر الوقت، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل المغرب الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة.

[ ١٤٩٠٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) :

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه عموماً في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٥ حاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٨.

(٢) يأتي في الاحاديث ٢، ٤، ٥ من هذا الباب.

٢ - علل الشرائع، ٤٥٥ / ١١.

٣ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣١٦

من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً.

[ ١٤٩٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : خصال عابها عليك أهل مكّة، قال: وما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أحرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما، وكنت عليلاً.

[ ١٤٩٠٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب أن من سلك طريقاً لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الإِحرام عند محاذاة الميقات على راس ستّة أميال (*)

[ ١٤٩٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

٤ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٦.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٤ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

(*) لا يبعد كون ذكر مسجد الشجرة على وجه المثال دون انحصار الحكم فيه، كما فهمه جماعة من الفقهاء، لكن لا دليل غيره، والاحتمال غير كاف فيضعف القول بعموم الحكم في بقية المواقيت لانتفاء النص وبطلان القياس ( منه. قدّه ).

١ - الكافي ٤: ٣٢١ / ٩.

٣١٧

محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلى قوله: ستة أميال إلّا أنه ترك لفظ غير(١) .

[ ١٤٩٠٩ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى يحرم من الشجرة ثمّ ياخذ أيّ طريق شاء.

[ ١٤٩١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أقام بالمدينة وهو يريد الحجّ شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها.

٨ - باب أن من مرّ بالمدينة لم يجز له ترك الإِحرام من الشجرة اختياراً والعدول إلى العقيق ونحوه

[ ١٤٩١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأَيام - يعني: الإِحرام من الشجرة - وأرادوا أن ياخذوا منها إلى ذات

__________________

(١) التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ذيل الحديث ٩.

٣ - الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٣.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣١٨

عرق فيحرموا منها، فقال: لا، وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب عدم انعقاد الإِحرام قبل الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم ، وان لبى وأشعر وقلد ، ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ

[ ١٤٩١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلّدها، أيجب عليه حين فعل ذلك مايجب على المحرم؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ ليشعرها وليقلّدها، فإن تقليده الأَوّل ليس بشيء.

[ ١٤٩١٣ ] ٢ - وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الوقت الذي وقتّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ليس إحرامه بشيء، إن أحبّ أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئاً، فإن أحبّ أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٧، ٩ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ١.

٣١٩

عمرة، فإنّ ذلك أفضل من رجوعه، لأَنّه أعلن الإِحرام بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، إلّا أنّه قال: في غير اشهر الحجّ أو من دون الميقات وترك من آخره قوله: بالحجّ (١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب مثله (٢) .

[ ١٤٩١٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن صدقة الشعيري (٣) ، عن ابن أُذينة مثله(٤) .

[ ١٤٩١٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأَخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب: ولا يجوز الإِحرام دون الميقات قال الله تعالى: ( وأتموا الحجّ والعمرّة لله ) (٥) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٥٢ / ١٥٩، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٣٠.

(٢) علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) في التهذيب: محمّد بن صدقة البصري.

(٤) التهذيب ٥: ٥٢ / ١٥٧، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٢٩.

٤ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(٥) البقرة ٢: ١٩٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549