وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381671 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٧٩٦٩ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت له: المستغفرين بالأسحار، فقال: استغفر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وتره سبعين مرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه(٢) .

١١ - باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في الوتر

[ ٧٩٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله (٣) .

[ ٧٩٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي

____________________

٩ - التهذيب ٢: ١٣٠/٥٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الباب ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٠٩/١٤٠٩.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٤/٢ - الباب ٨٦.

٢ - الكافي ٢: ٣٤٨/٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء.

٢٨١

بيساري فقال: يا عبد الله، بيمينك، فقلت: يا عبد الله، إنّ لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه، الحديث.

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقيّة، وكراهة مجاوزتهما للرأس واستحباب التكبير عند رفعهما

[ ٧٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٧٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنّك تركع.

[ ٧٩٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن القنوت؟ فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم.

____________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٣٥٩/١٤١٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٨٢

[ ٧٩٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٩٧٦ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم وزرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَتَبَتَّل إِلَيهِ تَبتِيلاً ) (١) أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة.

[ ٧٩٧٧ ] ٦ - قال: وفي رواية أبي بصير: هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الاحرام(٢) .

١٣ - باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته

[ ٧٩٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التكبير.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(١) المزمّل ٧٣: ٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٩ من أبواب التكبير.

الباب ١٣

فيه ٣ أحادبث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٩/١٤١٠.

٢٨٣

[ ٧٩٧٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي( عليه‌السلام ) بعده.

[ ٧٩٨٠ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك قد عرفت بعض(١) هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم، اقنت عليهم في صلاتك.

وعن محمّد بن الحسن البرائي، عن أبي علي، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

أقول: الواقفية كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم، ذكره بعض علمائنا.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٤) .

____________________

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٨/٢٠، أورد عنه وعن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود.

٣ - رجال الكشي ٢: ٧٦٢/٨٧٩.

(١) في المصدر. بغض.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٦١/٨٧٥.

(٣) تقدّم باطلاقه في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من الدعاء والباب ١٣ من أبواب القواطع.

٢٨٤

١٤ - باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت وغيره

[ ٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: أسمّي الأئمة في الصلاة؟ فقال: أجملهم.

وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبان بن عثمان، مثله(٣) .

[ ٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة: اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمة المؤمنين(٤) ، اللهم اجعلني ممّن خلقته لدينك، وممّن خلقت لجنّتك، قلت: أسمّي الأئمة؟ قال: سمّهم جملة.

١٥ - باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه

[ ٧٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

(١) الفقيه ١: ٣١٢/١٤١٨.

(٢) التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٨/٦٣.

(٤) في المصدر: المسلمين.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦١/٩٣٢، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٩.

٢٨٥

محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال: لا إعادة عليه.

[ ٧٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال: ليس عليه شيء وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء.

[ ٧٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت(١) ولا ينافي عدم الوجوب.

١٦ - باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق

[ ٧٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٥.

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٠/١٠.

٢٨٦

( عليه‌السلام ) : رجل نسي القنوت( فذكره) (١) وهو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة، ثمّ ليقله، ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أو يدعها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[ ٧٩٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في الرجل إذا سها في القنوت: قنت بعدما ينصرف وهو جالس.

١٧ - باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام واجزائه له

[ ٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمّد بن الوليد الخرّاز. عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الامام، أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه.

١٨ - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة

[ ٧٩٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(١) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣١، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٨.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٧.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٨، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٥.

٢٨٧

عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال: يقنت بعدما يركع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه.

[ ٧٩٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: لا.

أقول: حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة، وعلى التقية أخرى لما مرّ(١) .

[ ٧٩٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا.

قال الصدوق: إنّما منع الصادق( عليه‌السلام ) من ذلك في الوتر والغداة(٢) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنّما اُطلق ذلك في

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٩، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣٠، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٢: ١٦١/٦٣٣، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٠.

(١) مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٣١٢/١٤٢١.

(٢) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى « منه - قده ».

٢٨٨

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.

[ ٧٩٩٤ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟ قال: تمّت صلاته ولا شيء عليه.

١٩ - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتبكي في القنوت وغيره من خشية الله

[ ٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

[ ٧٩٩٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر الثاني( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.

[ ٧٩٩٧ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي(١) .

[ ٧٩٩٨ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك

____________________

٦ - مسائل علي جعفر: ١٧٦/٣٢١.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٧، في حديث.

(١) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء، ( منه - قده - في هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

٢٨٩

في الصلاة فليس بكلام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز الجهر والإخفات في القنوت

[ ٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

[ ٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٧، وفي الباب ٦٨ من أبواب القراءة، وفي الحديث، ٣ من الباب ١، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود، والبابين ٢٩ و ٦٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٤ من ابواب الذكر.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٢، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

٢٩٠

جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

٢١ - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم

[ ٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : القنوت كلّه جهار.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، مثله (٢) .

[ ٨٠٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فل-مّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال: اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك فى الجماعة(٣) .

٢٢ - باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر

[ ٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلّى الله عليه

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩١.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٩/٩٤٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٧٢/٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٠٨/١٤٠٦.

٢٩١

وآله ): أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

[ ٨٠٠٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

وفي( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (١) .

[ ٨٠٠٥ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: ورد عنهم ( عليهم‌السلام ): أفضل الصلاة ما طال قنوتها.

[ ٨٠٠٦ ] ٤ - قال: وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق( عليه‌السلام ) قال: صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت(٢) في الركعة الأولى.

أقول: والقنوتات المرويّة عنهم (عليهم‌السلام ) المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جداً.

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ٥٥.

(١) أمالي الصدوق: ٤١١.

٣ - الذكرى: ١٨٥.

٤ - الذكرى: ١٨٥، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ٤٢ من أبواب المساجد.

(٢) في المصدر: قنتّ.

٢٩٢

٢٣ - باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض، واستحبابه في نوافل الليل والنهار

[ ٨٠٠٧ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي، أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته، أم لا يجوز؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع(١) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.

أقول: ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٦.

(١) في نسخة: على. هامش المخطوط.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدعاء.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب الركوع *

١ - باب كيفيته وجملة من أحكامه

[ ٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثمّ اركع وقل: « اللهمّ (١) لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر(٢) سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاث مرّات في ترتيل(٣) وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدرشبر، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى

____________________

أبواب الركوع

* الركوع: الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ انحنى للكبر ( هامش المخطوط عن صحاح اللغة ٣: ١٢٢٢ ).

الباب ١

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣١٩/١.

(١) في التهذيب: ربّ - هامش المخطوط -.

(٢) في حديث الركوع: « غيرمستكبر ولا مستحسر » أي لا أجد في الركوع تعباً ولا كللاً ولا مشقة بل أجد راحة ولذاذة. ( مجمع البحرين ٣: ٢٦٨ ).

(٣) في التهذيب: ترسل - هامش المخطوط -.

٢٩٥

وبلغ(١) بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومدّ عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثمّ قل: « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود والرفع منهما

[ ٨٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وكبّر(٥) .

[ ٨٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) في التهذيب: تلقم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية من أبواب الركوع، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٩.

٢٩٦

معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية(١) .

[ ٨٠١١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبوديّة.

[ ٨٠١٢ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : رفعك يديك في الصلاة زينها(٢) .

[ ٨٠١٣ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة.

[ ٨٠١٤ ] ٦ - وفي حديث آخر: في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ستّة عشر، وفي الفجر إحدى عشرة، وخمس تكبيرات القنوت.

____________________

(١) رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، وأصالة الجواز، وعموم ان الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الاماميّة بايجاب رفع اليدين بالتكبير، قال في المعتبر: ولا أعرف ما حكاه، وقال الشيخ في الخلاف: يجوز ان يهوى بالتكبير وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركرع والسجود وأوجب سلاّر ذلك وتكبير القيام عملاً بظاهر الأخبار. ( هامش المخطوط عن الذكرى: ١٩٨ و ١٩٩ ).

٣ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨١.

(٢) في المصدر: زينتها.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٩٧

[ ٨٠١٥ ] ٧ - ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن المهدي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

[ ٨٠١٦ ] ٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي( عليه‌السلام ) بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب

[ ٨٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________________

٧ - يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

٨ - الذكرى: ١٩٨.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٦٨/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٩/٩٤٨.

٢٩٨

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) وفي إتمام الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً

[ ٨٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم، عن إلقاسم بن عروة، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنّة ثلاث، والفضل في سبع.

[ ٨٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،

____________________

(١) المحاسن: ٧٩/٥ باختلاف في اللفظ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨، ونحوه في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤ و ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٢، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٣، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٥.

٢٩٩

وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، وواحدة تامّة تجزي.

[ ٨٠٢٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.

[ ٨٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين( عن أبيه) (١) ، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، وتجزئه واحدة.

[ ٨٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قال: تقول: « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

[ ٨٠٢٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل)

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٤، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٦.

٤ - الاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٧، والتهذيب ٢: ٧٦/٢٨٥.

(١) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٢: ٨٠/٣٠٠.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧، وعلل الشرائع ١: ٢٦٠/٩ - الباب ١٨٢.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

فينسى(١) أن يغسله حتّى يصلّي؟ قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه، عقوبةً لنسيانه،

قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا، ولكن يستأنف.

[٤٢٣٣] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبول فيصيب فخذه(٢) قدر نكتة من بوله فيصلّي ثمّ يذكربعد أنّه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث أبي بصير(٤) ، وحديث عبدالله بن سنان(٥) ، وغيرهما(٦) ، وتقدّم في نواقض الوضوء(٧) وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتّى صلّى، وفي بعضها الامر بالإعادة، وفي بعضها نفي الإِعادة(٨) ، وقد حمل الشيخ وجماعة ما تضمّن الإِعادة على من ذكر في الوقت، وما تضمن نفي الإِعادة على من ذكر بعد خروجه، للتفصيل السابق(٩) ، وتحمل الإعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جمعاً.

____________________

(١) في نسخة: فنسي. ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٣: ١٨ / ١٠، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) في التهذيب: بعض فخذه. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٩، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٢.

(٤) تقدم في الحديث ٧ و ٩ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الحديث ٣ الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٦) غيرهما مرّ في الباب ٤٠ و ٤١ من هذه الابواب.

(٧) تقدم في الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء.

(٨) تقدم في الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ٢٠ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٤ من أبواب الماء المطلق، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٩) التفصيل السابق: لعله أراد به الحديث ١ من هذا الباب.

٤٨١

٤٣ - باب وجوب الإِعادة في الوقت وبعده على من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامداً عالماً.

[٤٢٣٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٤٢٣٥] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٤ - باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة.

[٤٢٣٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني - إلى أن

____________________

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٩ تقدم بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٥٩ / ١٤٨٨ والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٦.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٨ و ٣٨ وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٤٠ والباب ٤١ والحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١.

٤٨٢

قال - إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٤٢٣٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي - يعني ابن عبدالله - عن الحسن بن علي بن فضّال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دما، قال: يتمّ.

قال الشيخ: المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم.

[٤٢٣٨] ٣ - محمّد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله، قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعدُ وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك.

[٤٢٣٩] ٤ - وقد تقدّم في حديث أبي بصيرعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم، قال: عليه أن يبتدىء الصلاة.

أقول: هذا محمول على من علم بالنجاسة ثمّ نسيها في وقت الصلاة لما

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٦١ الباب ٨٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٣ - مستطرفات السرائر: ٨١ / ١٣.

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٤٨٣

تقدّم(١) ، أو على الاستحباب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نجاسة الخنزير(٢) .

٤٥ - باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذّرت الإِزالة واستحباب الاعادة.

[٤٢٤٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه، فإذا وجد الماءغسله.

[٤٢٤١] ٢ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: وأعاد الصلاة.

[٤٢٤٢] ٣ - وعنه، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال: يصلّي فيه

[٤٢٤٣] ٤ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟ قال: يصلّي فيه.

[٤٢٤٤] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوباً

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٠ والباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ٤٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٥ وتقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٦.

٣ - الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٤.

٥ - التهذيب ٢: ٢٢٤ / ٨٨٤، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٥.

٤٨٤

نصفه دم أو كلّه دم(١) يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً؟ قال: إن وجد ماءاً غسله، وإن لم يجد ماءاً صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٣) .

[٤٢٤٥] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدرعلى غسله؟قال: يصلّي فيه.

[٤٢٤٦] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمّان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه إذا اضطر إليه.

[٤٢٤٧] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه، وليس يجد ماءاً يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة.

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٤) .

____________________

(١) كلمة دم هنا ليست في موضع من التهذيب. كذا في هامش الاصل.

(٢) الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٦.

(٣) قرب الاسناد: ٨٩.

٦ - التهذيب ٢: ٢٢٤ / ٨٨٥، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢٢٤ / ٨٨٣، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٤.

٨ - التهذيب ١: ٤٠٧ / ١٢٧٩، وكذلك ٢: ٢٢٤ / ٨٨٦، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٧، تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب التيمم.

(٤) ياتي في الباب ٤٦ من هذه الابواب ما ظاهره ينافي ذلك ويأتي في آخر الباب ٤٦ بيان الوجه.

٤٨٥

٤٦ - باب وجوب طرح الثوب النجس مع الإِمكان والصلاة بالايماء عارياً، قائماً مع عدم الناظر، وجالساً مع وجوده.

[٤٢٤٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض(١) وليس عليه إلّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم، ويصلّي عرياناً قاعداً يؤمي إيماءاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٤٢٤٩] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائماً.

[٤٢٥٠] ٣ - محمّد بن الحسن، عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب، وليس عليه إلّا ثوب فأجنب فيه، وليس يجد الماء؟ قال: يتيمّم، ويصلّي عرياناً قائماً يومىء إيماءاً.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ.

[٤٢٥١] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

الباب ٤٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٥.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب ( واجنب ) وفي موضع اخر منه بدونها.

(٢) التهذيب ٢: ٢٢٣ / ٨٨١.

٢ - المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٥.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧١ والاستبصار ١: ١٦٨ / ٥٨٢.

(٣) مرّ في الحديث ١ من نفس الباب.

٤ - التهذيب ١: ٤٠٦ / ١٢٧٨ وكذلك ٢: ٢٢٣ / ٨٨٢، والاستبصار ١: ١٦٨ / ٥٨٣.

٤٨٦

عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلّا ثوب واحد، وأصاب ثوبه مني؟ قال: يتيمّم ويطرح ثوبه، ويجلس مجتمعاً فيصلّي فيومئ إيماءاً.

أقول: جمع جماعة - منهم الشيخ - بين هذه الأحاديث وبين ما مرّ في الباب السابق، بحمل هذه على إمكان النزع، وتلك على تعذره لبرد وناظر ونحوهما، وجمع بينهما جماعة بالتخيير(١) .

٤٧ - باب أنّه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة، وحكم ما لو أخبره المالك.

[٤٢٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف.

[٤٢٥٣] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ، ثمّ مسح تلك اللمعة بيده.

وقد تقدّم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله(٢) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على كيفيّة صلاة العاري في الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي.

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٨، أورده أيضاً عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٥، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

(٢) تقدم فى الحديث ١ من الباب ٤١ من الجنابة.

٤٨٧

[٤٢٥٤] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلّى فيه، قال: لا يُعلمه، قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد.

[٤٢٥٥] ٤ - وقد تقدّم حديث العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل صلّى في ثوب رجل أياماً، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه، قال: لا يعيد شيئاً من صلاته.

أقول: هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة، والذي قبله محمول على مالو أعلمه قبلها لما تقدّم(١) ، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة، ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب.

٤٨ - باب طهارة القيء.

[٤٢٥٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه، يجوز(٢) أن يصلّي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن مثله(٤) .

____________________

٣ - قرب الاسناد: ٧٩.

٤ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٣.

(٢) في هامش الاصل عن التهذيب ( أيجوز ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٤.

(٤) التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٠.

٤٨٨

[٤٢٥٧] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل، قال: لا بأس به.

٤٩ - باب أنّه لا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة، ذكياً.

[٤٢٥٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله الواسطيّ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميّتة فتصيب ثيابي، فأصلي فيها؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليّ: اتخذ ثوباً لصلاتك. فكتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إني كتبت إلى أبيك( عليه‌السلام ) بكذا وكذا، فصعب علي ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب( عليه‌السلام ) إلي: كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله(١) .

[٤٢٥٩] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع(٢) بها؟ قال: إذا رميت وسميّت فانتفع بجلده، وأما الميّتة فلا.

____________________

٢ - الفقيه ١: ٧ / ٨.

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٧ / ١٦، وتقدم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٣.

٢ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٩ أورده في الحديث ٤ الباب ٣٤ من الاطعمة المحرمة.

(٢) كتب المصنف عن نسخة: أينتفع.

٤٨٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي كتاب الصلاة إن شاء الله(٢) .

٥٠ - باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بذكاته مالم يعلم أنّه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم.

[٤٢٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس(٣) لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر(٤) .

ورواه إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته، وذكر مثله إلّا أنّه قال في آخره: فلا يلبسه ولا يصلّي فيه(٥) .

[٤٢٦١] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد. عن فضّالة، عن حسين بن عثمّان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه

____________________

(١) يأتي في الباب ٥٠ و ٦١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب لباس المصلي والباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٥٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٦ وتقدم بتمامة في الحديث ١٠ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) في قرب الاسناد والسرائر: لبيساً ( هامش المخطوط ).

(٤) قرب الاسناد: ٩٦.

(٥) مستطرفات السرائر: ٥٣ / ٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من لباس المصلي.

٤٩٠

ميت(١) بعينه.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان نحوه(٢) .

[٤٢٦٢] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي - يعني ابن محبوب - عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرا، لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[٤٢٦٣] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأناعنده - عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت قال: وما الكيمخت؟ قال: جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً، ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنّه ميّتة فلا تصلّ فيه.

[٤٢٦٤] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس بالصلاة في الفرا(٤) اليماني، وفيما صنع في أرض الإِسلام، قلت: فإن

____________________

(١) في هامش الاصل عن الكافي: ميّتة.

(٢) الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٢٩ وأورد في الحديث ١ من الباب ٥٥ من لباس المصلي.

(٣) الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٧.

٤ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من لباس المصلي.

(٤) في المصدر: القَز.

٤٩١

كان فيها غير أهل الإِسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.

[٤٢٦٥] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخفّ، لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلّي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأُصلّي فيه وليس عليكم المسألة.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[٤٢٦٦] ٧ - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل(٢) ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم(٣) المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن عيسى، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[٤٢٦٧] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبناً فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٥.

(١) قرب الاسناد: ١٧٠.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٤.

(٢) في نسخة من الفقيه: الخيل ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: رايتموهم ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٨.

٨ - قرب الاسناد: ١١.

٤٩٢

[٤٢٦٨] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال: صلّ فيه، قلت: فالنعل، قال: مثل ذلك، قلت: إني أضيق من هذا، قال: أترغب عمّا(١) كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) يفعله؟!.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[٤٢٦٩] ١٠ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسين(٣) الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس.

[٤٢٧٠] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سهل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثيرلحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين، فقال: أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل، لأنّه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمّن، قيل له: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا.

[٤٢٧١] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل

____________________

٩ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣١.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب: عنا.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢١.

١٠ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: الحسن.

١١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٢ أورده عن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الذبح والحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب اللقطة.

١٢ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١١ أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح.

٤٩٣

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت؟ فقال: لا بأس مالم تعلم أنه ميتة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله(٢) .

٥١ - باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثاً، وجواز استعماله بعد ذلك.

[٤٢٧٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدنّ، يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أوماء كامخ أوزيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس.

وعن الإِبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس.

وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرّات.

وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلّكه بيده ويغسله ثلاث مرات.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٠٥ / ٨٠٠.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به وفي الباب ٢٩ من أبواب الذبائح وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الاطعمة المحرمة.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢٧ / ١، والتهذيب ١: ٢٨٣ / ٨٣٠، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة.

٤٩٤

[٤٢٧٣] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحجال، عن ثعلبة، عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفف، يجعل فيه الخل؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله قال الشيخ: المراد به إذا جفّف بعد أن يغسل ثلاثاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٢ - باب ما يكره من أواني الخمر.

[٤٢٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليأنّه - إلى أن قال: - وسألته عن الظروف؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم - يعني الغضار - والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر، قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص؟ فقال: لا بأس بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ١١٧ / ٥٠٣.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٥٣ من هذه الابواب وفي الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤١٨ / ١، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الاشربة المحرمة.

(٣) التهذيب ١: ٢٨٣ / ٨٢٩.

(٤) التهذيب ٩: ١١٥ / ٥٠٠.

٤٩٥

[٤٢٧٥] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب؟ عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن كل مسكر، فكلّ مسكر حرام.

قلت: فالظروف التي يصنع فيها منه؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير، قلت: وما ذلك؟ قال: الدبا: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم: جرار خضر، والنقير: خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٣ - باب أنّه يغسل الإِناء من الخنزير والفارة سبعاً، ومن باقي النجاسات ثلاثاً.

[٤٢٧٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، ( عن

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤١٨ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ١١٥ / ٤٩٩.

(٢) معاني الأخبار: ٢٢٤ / ١، والبحار ٦٦: ٤٨٣ / ٥.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٥ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢ الحديث طويل أورده مقطعا كما يلي:

أ - أورد قطعة منه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤ من أبواب الاسآر.

ب - وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من هذه الابواب.

ج - وقطعة منه تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من الماء المطلق.

د - وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

٤٩٦

أحمد بن يحيى )(١) عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الكوز والإِناء يكون قذراً، كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرّات، يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثمّ يفرغ منه، ثمّ يصب فيه ماء آخرفيحرّك فيه، ثمّ يفرغ ذلك الماء، ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثمّ يفرغٍ منه وقد طهر - إلى أن قال: - وقال اغسل الإِناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرّات.

أقول: وقد تقدّم في باب نجاسة الخنزير ما بدلّ على غسل الإِناء منه سبعاً(٢) .

٥٤ - باب جواز مؤاكلة الذمي واستخدامه مع اجتناب ما باشره برطوبة.

[٤٢٧٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال:، سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ، فقال: إذا كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس.

[٤٢٧٨] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

هـ - وقطعة منه تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

و - وتقدم قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الاسآر، وقطعة منه تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه ١ الابواب.

(١) كتب المصنّف مابين القوسين في الهامش عن نسخة.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٢ - التهذيب ١: ٣٣٩ / ١٢٤٥.

٤٩٧

أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا باس، تغسل يديها.

أقول: تقدّم ما يدلّ على نجاسة الذمي فيجب إجتناب ما باشره برطوبة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة(٢) .

٥٥ - باب طهارة بلل الفرج، والقيح.

[٤٢٧٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب، أتصلّي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلّت فيهما.

[٤٢٨٠] ٢ - وعنه، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة.

[٤٢٨١] ٣ - وقد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسّ فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٥٣ من الاطعمة المحرمة.

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١٢٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٨.

٣ - تقدم في الحديث ٦ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

٤٩٨

٥٦ - باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه.

[٤٢٨٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده ( عن أحمد بن محمّد )(١) ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عين بن يعقوب الهاشميّ، عن مروان بن مسلم، عن عبد الاعلى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا، ولا يغسل مكانها، لأنّ الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيّاً صغيراً.

٥٧ - باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن.

[٤٢٨٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل؟ قال: لا بأس به.

[٤٢٨٤] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين مثل ذلك وزاد: ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلّي فيه.

____________________

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٣١ أورد صدره في الحديث ٦ الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) في المصدر: محمد بن علي بن محبوب.

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤١.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٢.

٤٩٩

٥٨ - باب طهارة المسك.

[٤٢٨٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) برائحته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اداب الحمام(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في لباس المصلّي(٢) .

٥٩ - باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم.

[٤٢٨٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصبُ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٤٢٨٧] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهوصائم؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) .

____________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٣ أورده في الحديث ١ الباب ٤٣ من لباس المصلي.

(١) تقدم في الباب ٩٥ والباب ٩٧ من آداب الحمام.

(٢) ياتي في الباب ٤١ والباب ٤٣ من لباس المصلي.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٣.

٢ - قرب الاسناد: ١٠٣ وأورده في الحديث ٨ الباب ٣٧ مما يمسك عنه الصائم.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الماء المطلق ما يدل عليه عموماً.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549