وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381645 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

فقال : هو كما يعمي المطر ويعمي البحر بزبده ، وأراد كثرة الدعاء لها بالاستسقاء.

وقال الأزهري : كأنه لمّا كثر هذا الحرف في كلامهم حذفوا بعض حروفه المعرفة المخاطب به ، وهذا كقولهم : لا هُمَّ ، وتمام الكلام (اللهُمَّ) ، وكقولك : لَهِنَّكَ ، والأصلُ (للهِ إنَّك)(١) .

وكيف كان فالمقصود أنَّ من عادات العرب أنهم يقولون عند التحيَّة في الغداة : عم صباحاً.

وفي المساء : عم مساءً ، أي : انعم صباحك ومساءك ، من النعومة.

قال امرؤ القيس بن حجر الكندي :

ألا عِمْ صباحاً أیُّها الطَّللُ البالي

وهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كانَ في العُصُرِ الخالي

وقال في (مجمع البحرين) : (اختلفت الأقاويل في معنى (السلام عليك) فمن قائل : معناه (الدعاء) أي : سَلِمتَ من المكاره.

ومن قائل : معناه (اسم الله عليك) ، أي : أنت في حفظه ، كما يقال : (الله معك) ، وإذا قلت : (السلام علينا) ، أو (السلام على الأموات) فلا وجه ؛ لكون المراد به الإعلام بالسلامة ، بل الوجه أن يقال : هو دعاء بالسلامة لصاحبه من آفات الدنيا ، ومن عذاب الآخرة ، وضعه الشارع موضع التحيَّة والبشري بالسلامة.

ثم إنه اختار لفظ (السلام) وجعله تحيّةً لما فيه من المعاني ، أو لأنه مطابق للسلام الَّذي هو اسم من أسماء الله تيَّمُناً وتبرُّكاً ، وكان يُحيّى به قبل الإسلام ، ويُحيّی بغيره ، بل كان السلام أقل ، وغيره أكثر وأغلب ، فلمَّا جاء الإسلام اقتصروا عليه ومنعوا ما سواه من تحايا الجاهلية.

__________________

(١) لسان العرب ١٢ : ٦٤١.

٢٨١

قالرحمه‌الله : وإيراده على صيغة التعريف أزين لفظاً ، وأبلغ معنی) ، انتهى(١) .

ولعمري إن هذا تبدیل بالأحسن ؛ لأن الحياة إن لم تكن مقرونة بالسلامة لي يعتد بها ، بل لعلَّ الموت خير منها.

[أحكام السلام]

إذا عرفت ذلك فهنا فروع :

الأوَّل : قَدْ عرفت أنَّ السلام من السُّنن الخاصة المؤكّدة ، وردّه فرض ؛ لصيغة الأمر الدالّة على الوجوب في آية التحيَّة(٢) ، المراد بها السلام ظاهراً على ما نصّ عليه أهل اللُّغة ، ودلّ عليه العرف.

قال في (القاموس) : (التحيَّة ، هي : السلام )(٣) .

وفي (لسان العرب) : (والتحيَّة : السلام ، وقد حيَّاهُ تحيَّةً )(٤) .

فلو كانت التحيَّة بغير لفظ السلام كقولك : صبّحك الله بالخير ، أو مسّاك الله بالخير ، لم يجب الردّ كما عليه الأكثر ، واختاره الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة)(٥) ، وذهب غير واحد من الفقهاء إلى وجوب الرد حينئذ ، منهم الفاضل المقدادرحمه‌الله في (کنز العرفان) ، فقد صرّح بأنه : (ليس المراد بحُيِّيتم في الآية : سلام عليکم ، بل كلّ تحيّة وبِرٍّ وإحسان )(٦) .

__________________

(١) مجمع البحرين ٢ : ٤٠٨.

(٢) وردت آية التحية في سورة النساء آية ٨٦ ، وهي : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾.

(٣) القاموس المحیط ٤ : ٣٢٢.

(٤) لسان العرب ١٤ : ٢١٦.

(٥) العروة الوثقی ٣ : ٢٢ مسألة ٢٧.

(٦) كنز العرفان ١ : ٢٢٣.

٢٨٢

واستند في ذلك إلى ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقينعليهما‌السلام أنه قال : «التحيَّة السلام وغيرُه من البرّ » ، انتهى(١) .

وربّما يُرشد إلى ذلك ما رواه في (المناقب) ، قال أنس : «حيّت جارية للحسنعليه‌السلام بطاقة ريحان ، فقال لها : «أنتِ حُرَّة لوجه الله » ، فقلت له في ذلك؟ فقال : «أدَّبنا الله عزَّ وجلَّ فقال : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ ﴾ الآية ، وكان أحسن منها إعتاقها»»(٢) .

وما عن (الخصال) ، فيما علّم أمير المؤمنينعليه‌السلام أصحابه ، قال : «إذا عطس أحدكم فسمِّتوه ، قولوا : يرحمك الله ، ويقول : يغفر الله لكم ويرحمكم ، قال الله تعالى : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم ﴾ الآية»(٣) .

وقولهعليه‌السلام : «وحيَّا كما الله من كاتبين»(٤) .

أقول : لا شكّ في إطلاق التحيَّة قبل الإسلام على ما يشمل السلام وغيره من التحيَّات المعروفة عند الجاهلية كما تقدّم تفصيله ، فلمَّا جاء الإسلام اقتصروا من التحايا على السلام ، وتغلّب فيه الاستعمال كما هو الشائع في العرف وعند أهل البيتعليهم‌السلام من حيث لم يستعملوا سواه ، بل في (الكافي) عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يُكره للرجل أن يقول : حيّاك الله ، ثُمَّ يسكت حَتَّى يتبعها بالسلام »(٥) .

__________________

(١) تفسیر القمي ١ : ١٤٥.

(٢) مناقب آل أبي طالبعليهم‌السلام ٣ : ١٨٣.

(٣) الخصال : ٦٣٣.

(٤) مصباح المتهجد : ٢١٧ ح ٦٩ / ٣٣١ ضمن دعاء يُقرأ بعد الفجر.

(٥) الكافي ٢ : ٦٤٦ ح ١٥.

٢٨٣

فلا ريب في أنَّ إطلاق الآية يحمل على ذلك ، فأمّا الروايات المذكورة المتضمِّنة لإطلاق التحيَّة في الآية الشريفة على غير السلام من أنواع البرّ والإحسان ، فعلی تقدیر صحَّتها يمكن أن يكون ذلك من البطون التي أخبروا بهاعليهم‌السلام ، فلا ينافي كون المراد من ظاهرها خاصَّة السلام.

والحاصل : أنَّه لا يجب ردّ غير السلام من أفراد التحيَّة ، كما قاله الأكثر ؛ للأصل وعدم الدليل الدال على الوجوب ، بل ويظهر من بعض الروايات تخصيص الوجوب بالسلام خاصة ، كقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من بدأ بالكلام قبل السلام ، فلا تجيبوه »(١) .

إذ غير السلام من الأفراد داخل تحت عموم الكلام ، والعجب من المعاصر النوريرحمه‌الله في (شرح نجاة العباد) حيث استظهر عدم الإشكال في وجوب الرد في غير الصلاة ، وجعل محلّ الكلام في حال الصلاة ، مع اعترافه بأنَّ كثيراً من المفسِّرين وأهل اللُّغة فسّروا التحيَّة بالسلام(٢) ، وأنه على هذا لا عموم في الآية الكريمة ، هذا كلُّه في غير حال الصلاة ، وأمّا فيها فالأحوط الرد بقصد الدعاء إذا كان ممَّن يستحق الرد ؛ لما ثبت من جواز الدعاء في الصلاة لنفسه ولغيره وبدون ذلك لا يجوز.

الثاني : يجب ردُّ السلام نطقاً ، ولو كان في حال الصلاة ، وهو المجمع ع بین علمائنا كما في (التذكرة)(٣) ؛ ولإطلاق الأمر بالرد المتناول لحال الصلاة وغيرها ؛ ولأن ترك الجواب إهانة ، ولا يجوز إهانة المؤمن.

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٤.

(٢) وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد ٢ : ٤١٠.

(٣) تذکرة الفقهاء ٣ : ٣٧٦.

٢٨٤

الثالث : الظاهر من الآية المعقبة بناء التعقيب من قوله تعالى : ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ وجوب الفورية ، وفي (الجواهر) : (أنه ظاهر الأدلة والفتاوی )(١) .

وفي الحدائق : (أن معناه تعجيله بحيث لا يُعدُّ تاركاً له عرفاً ) ، انتهى(٢) .

ولا فرق في ذلك بين سائر الأحوال حَتَّى حال الصلاة ؛ وذلك لإطلاق الآية ، وعليه فالكلام يقع في مقامين :

المقام الأول : لو عصى المكلّف بالتراخي العرفي في غير حال الصلاة وأخلّ بالفورية ، أو ترکه ساهياً ، فهل يجب عليه إتيانه ثانياً ، وإن عصي فثالثاً ، وهكذا فوراً ففوراً ، أو أنه يسقط الوجوب بفوت الوقت ، أو يبقى الوجوب مُوسَّعاً ، فالساقط الفورية دون الوجوب ، اختار الأول الأردبيليرحمه‌الله في (شرح الإرشاد)(٣) ؛ نظراً منه إلى مقتضى ظاهر الواجبات الفورية في سائر الموارد ، فإنَّها من قبيل تعدُّد المطلوب ، وأنَّه لو كان المسلم حاضراً وجب عليه الرد دائماً ، ولو غاب يجب عليه قصده أينما كان حَتَّى يرد عليه ، بل احتمل الوجوب في نفسه ، ومع عدم إمكان الوصول إلى المسلِّم وعدم سماعه ؛ إذ ذاك يجب مع إمكانه ، فلا يسقط حينئذ أصل الرد ، وفيه أن الكلّية غير مسلَّمة في الواجبات الفورية ، وليس كلّ واجب فوري يتعدد فيه المطلوب ، بل إنَّما هو فيما إذا استفید فوريتها من الأمر ولو بالقرينة ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنَّ فوریته مستفادة من الكيفية المأخوذة في ردِّ التحيَّة عُرفاً ، فهي من أوصاف المأمور به وقيوده ، أعني الرد لا الأمر.

__________________

(١) جواهر الكلام ١١ : ١٠٤.

(٢) الحدائق الناضرة ٩ : ٨١.

(٣) مجمع الفائدة ٣ : ١٢٢.

٢٨٥

وبعبارة اُخرى : إنَّ السلام وردَّه من قبيل الخطاب والجواب المرتبط أحدهما بالآخر ربطاً وضعياً ، نظير القبول الملحوظ فيه الفورية ؛ لربطه بالإيجاب ربطاً وضعياً ؛ ولذا لا يُكتفى بإتيانه في ثاني الحال وثالثه عند التخلُّف في أول الحال إلا بإعادة الإيجاب ثانياً ، وعلى هذا فمتى اُخلّ بالفورية العرفية سقط أصلُ الوجوب ، فعدم الوجوب حينئذ في ثاني الحال وثالثه ؛ لعدم صدق الردِّ عرفاً ، نظير ما لو قال المولى : إذا ركب الأمير فخذ ركابه. فكما أن من المعلوم وجوب المبادرة إلى الأخذ بالركاب حال الرکوب ، أيضاً من المعلوم عدم وجوب الأخذ في ثاني الحال وثالثه ، وما ذلك إلا من حيث فوات الكيفية المطلوبة فيه ، فلا يجب التلافي بعد ذلك لا قضاءً ولا أداءً.

بل لنا اختيار عدم وجوب الردِّ في الحال الثاني حَتَّى مع استفادة الفورية من نفس الأمر ، وهو الحق الحقيق الَّذي عليه أهل التحقيق ؛ إذ الظاهر من الصيغة على القول بدلالتها بنفسها على الفور هو الوجوب في أول الوقت ، والظاهر هو الحجّة وهو تكلیف واحد من قبيل المطلق والمقيَّد ، والحقُّ أنَّ المقيَّد ينتفي بانتفاء قيده ، فلا يبقى تكليف في الوقت الثاني مع الشك فيه ، كما هو مقتضی أصل البراءة ، وثبوت وجوب الموقَّت بعد فوات الوقت خلاف التحقيق ؛ لأن الجنس لا بقاء له بعد انتفاء الفصل كما حُقّق في محلّه.

والحقُّ أنَّ القضاء بفرض جديد فالخطاب غير شامل لثاني الحال ، ووجو مالم يشمله الخطاب غير معقول ، هذا كلّه مضافاً إلى السيرة القطعية وهو اختيار

٢٨٦

الشيخ في (الجواهر) ، وسيدنا الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة)(١) ، وممَّا ذكرنا تعرف ما في الوجه الثالث ، بل هو باطل حَتَّى مع البناء على اختلاف کيفيات الفور ، فبعضها على نحو تعدُّد المطلوب ، وبعضها على نحو وحدة المطلوب ؛ إذ مع الشك في دخول واجب فوري في أحد القسمين بخصوصه لم يكن لنا الحكم بإرادة بقائه في الذمَّة لو انتفت الفورية عمداً أو سهواً ؛ لأنَّ الشك حينئذ في التكليف الزائد المدفوع بالأصل ، ولا مجال للتمسُّك بالاستصحاب ، فإنَّه من قبيل الشكّ السَّببي الَّذي يُقدّم فيه الأصل على المسبَّب قطعاً.

المقام الثاني : فيما لو عصى المكلّف بالتراخي العرفي في أثناء الصلاة ، ففي بطلان ذلك وعدمه وجوه :

الأول : البطلان مطلقاً ؛ وستعرف وجه الإطلاق ، وهو اختيار العلّامة في (التحرير) قالرحمه‌الله : (لو ترك المصلّي ردَّ السلام مع تعيينه عليه ، فالوجه بطلان صلاته) ، انتهى(٢) .

وربّما يُستدل له بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص ، أو عدم الأمر به كما هو المنقول عن البهائي(٣) ، وضعفهما ظاهر ، أمّا الأول :

فلمنع الاقتضاء أولاً ، وثانياً وإنْ سلّمنا الاقتضاء فيدل عليه من باب المقدِّمة وبالتبعية ، ولو سلَّمنا دلالة النهي على الفساد في العبادات فهو مخصوص بالنهي

__________________

(١) مجمع الفائدة ٣ : ١١٤ وما بعدها ضمن أحكام السلام ، العروة الوثقى ٣ : ١٥ وما بعدها ضمن مبطلات الصلاة.

(٢) تحرير الأحكام ١ : ٢٦٩.

(٣) تعليقة على معالم الأُصول للقزويني ٣ : ٦٥٦.

٢٨٧

الأصلي لا التبعي ، مع أنَّ بطلان الصلاة ببطلان الجزء لا يتمُّ إلا إذا لم يتدارك فتأمَّل ، ومجرد القراءة المحرَّمة أو الذكر المحرَّم بين الصلاة لا دليل على كونه مبطلاً ، مع أنَّ تخصيص الكلام بالذكر والقراءة لا وجه له ؛ إذ قَدْ يضاد الردّ بعض الأكوان والأفعال كما لو سلّم عليه ومرّ مستعجلاً وتوقَّف إيصال جوابه إلى مشي وحركة ولا يمكن إيصاله برفع الصوت ، فإنَّ الأمر بالردّ يقتضي النهي عن الكون لا عن الذكر والقراءة.

وأمّا عن الثاني ؛ فلأن عدم الأمر بالضد لمانع الاستهجان العرفي أو العقلي لا ينافي المحبوبية الواقعية ، فالصلاة في حال الأمر بالردّ محبوبة وإن لم يمكن الشارع الأمر بها ، فيقصد المصلّي التارك للردّ أمثال المحبوبية الواقعية حينئذ ، وهو من المحقّق في محلّه في الأُصول.

هذا ، وربّما يُدَّعی ظهور النصوص في وجوب الرد في الصلاة ، فيكون کسائر ما يجب في الصلاة من الستر والاستفال ونحوهما ، ولا ينافيه وجوبه قبلها ؛ إذ هو فهم عرفي من اللفظ كالمحرم قبل الصلاة لو فرض مجيء نهي به نحو : لا تنظر إلى الأجنبية في الصلاة. وفيه أنه لاشك في ظهور الأدلَّة في إرادة أنَّ الصلاة لا تمنع من وجوب الردّ ، لا أنّه من واجبات الصلاة.

الثاني : وهو الأظهر عام البطلان مطلقاً كما اختاره الشيخ في (الجواهر) ، والسيد الأُستاذ في (العروة) تبعاً (للدروس) و (البيان) و (الذكری) و (الموجز)

٢٨٨

و (جامع المقاصد) و (فوائد الشرائع) و (الإرشاد) و (المسالك)(١) لما عرفت من بطلان الوجهين المزبورين اللَّذينِ يمكن الاستناد إليهما في القول بالبطلان.

الثالث : التفصيل بين ما لو اشتغل بشيء من الواجب في زمان الترك ، فالمتَّجه بطلان الصلاة وعدمه ، فالصحَّة بتقريب أن التعمُّد بالترك موجب لفساد الجزء المستلزم لفساد الكلّ ، إمّا لاقتضاء الأمر بالشيء والنهي عن الضدّ الخاص ، أو لعدم الأمر به ، فيلزم التشريع المفسد للجزء المستلزم لفساد الكلّ ، بحيث لا يجزي بعد إعادته على الوجه الصحيح ، أو لأنه في مثل المفروض من نحو کلام الآدميين في البطلان ، بخلاف ما لو ترك الردَّ وسكت حَتَّى مضى زمان الرد ، ثُمَّ اشتغل بالقراءة فإنَّه لا يبطل ؛ لعدم المقتضي ، وقد عرفت الجواب عمّا عدا الأخير ، وأمّا عنه فهو أنَّ القرآن قرآن بالنظم والأُسلوب ، وحرمة القراءة ـ على فرض تسليمها ـ لا تلحقه بكلام الآدميين مادام قصده الحكاية لكلام الله التي لا تحقق القرآنية بدونها ، إنْ هو إلّا كقراءة المجنب القرآن.

الرابع : يُستحب إفشاء السلام وتأكيده ، وفيه من الفضل حَتَّى قيل أنه مندوب أفضل من ردِّه الواجب ، ويدلُّ عليه مارواه في الكافي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «من التواضع أن تسلّم على من لقيت »(٢) .

فإنَّ التواضع المطلوب لا يحصل عرفاً إلّا بالإفشاء ، وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال : «كان سلمان رحمه‌الله يقول : افشوا سلام الله ؛ فإن سلام الله لا ينال الظالمين »(١) .

__________________

(١) جواهر الكلام ١١ : ٦٨ في حكم رد السلام ، العروة الوثقی ٣ : ١٦ مسألة ١٦ ، الدروس ١ : ١٨٦ ، البيان : ٩٥ ، ذكرى الشيعة ٤ : ٢٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٥٦.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٦ ح ١٢.

٢٨٩

وفي هذا المعنى أخبار كثيرة.

الخامس : المشهور أنه يجب على الراد إسماع المسلّم تحقيقاً أو تقديراً ، واستدل عليه بالتبادر ، وحكم العرف والعادة ، وبما في الكافي عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه لا يقول : سلّمت فلم يردوا عليّ ، ولعلَّه يكون قَدْ سلّم ولم يُسمِعْهُم ، فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردِّه ولا يقول المُسَلّم : سلَّمْتُ فلم يَرُدّوا عليَ »(٢) .

ويدلّ بعمومه على المصلّي وغيره ، وقيل : لا يجب الإسماع ، وهو ظاهر المحقِّق في (المعتبر) والأردبيلي في (شرح الإرشاد)(٣) ؛ لصحيحة منصور عن الصادقعليه‌السلام ، وموثَّقة عمّار الدالَّتينِ على إخفاء الرد ، وهما محمولان على التقية(٤) ، وكذلك رواية محمّد بن مسلم(٥) .

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٤.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٥ ح ٧.

(٣) المعتبر ٢ : ٢٦٣ ، مجمع الفائدة ٣ : ١١٩.

(٤) صحيحة منصور : «وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : إذا سلَّم عليك الرجل وأنت تصلّي ، قال : تردّ عليه خفياً ، كما قال». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٨ ح ٩٣٠٤ / ٣.

موثقة عمار : «وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمر بن موسی ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن السلام على المصلّي فقال : إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٨ ح ٩٣٠٥ / ٤).

(٥) محمّد بن الحسن بإسناده ، عن احمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : «دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك. فقال : السلام عليك. فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلمَّا انصرف ، قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ قال : نعم ، مثل ما قيل له». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٧ ح ٩٣٠٢ / ١).

٢٩٠

السادس : يتحقق السلام من الجماعة بوقوعه من واحد ، ويحصل الامتثال بالرد من واحد ؛ لأنَّهما من الأُمور الكفاية ، ويدل عليه ما رواه في (الكافي) عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد أجزأ عنهم »(١) .

ونحوه رواية ابن أبي بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وصحيحة عبد الرحمن بن الحجَّاج ، ويترتب عليه أنّه لو سلّم على جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ بعد تمام الردّ ، نعم ، يجوز قبله.

السابع : قال الأستاذ (طاب ثراه) في (العروة) : (لو ردّ السلام صبيٌّ مميِّز ففي كفايته إشكال ، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء)(٢) .

أقول : وجه الإشكال والترديد من عموم قوله تعالى : ﴿فَحَيُّوا ﴾ الشامل المثل الصبي المميِّز ، ولاسيَّما إذا كان ابن عشر سنين ؛ ولأن عبادته شرعية كما يظهر من بعض الأخبار ، ومن أنه مندوب ، ولا يسقط الواجب بالمندوب ، والأقوى الكفاية وسقوط الفرض بالنفل الكثير ، وعليه فلو كان المسلِّم على المصلي صبياً مميِّزاً ، فالأقوى وجوب الرد عليه بعنوان ردّ التحيَّة ، وإن أراد الاحتياط فليقصد القرآن أو الدعاء.

الثامن : إذا كان بعض المسلَّم عليهم مصلياً وبعضهم قاعداً ، فهل يجب الردّ على القاعد أو يتساويان؟ الأظهر التساوي وبردِّ أحدهما يسقط عن الآخر ، ولا يسقط بردِّ من لم يكن مقصوداً بالسلام ؛ لعدم صدق الردِّ عليه.

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٧ ح ٣.

(٢) العروة الوثقی ٣ : ١٩ مسألة ٢١.

٢٩١

التاسع : إذا سلّم واحد على جماعة يكفي جواب واحد إجماعاً ، كما هو الشأن في سقوط جميع الواجبات الكفائية بعد قيام من به الكفاية ، ولا يعتبر في السقوط قصد المجیب الردّ عن الجميع ، نعم ، قيل باستحباب أجوبة متعدِّدة ولو بعد جواب واحد فيما لم يكن في الصلاة ، ولم يكفِ ردُّ من لم يكن داخلاً في الجماعة لما ذكرناه.

العاشر : عكس السابق ، بأن سلّم جماعة على شخص واحد ، فهل يكتفي بجواب واحد بصيغة الجمع عن سلامهم بحيث يقصد منها جواب واحد الجماعة ، كما يكتفي بجواب واحد في المسألة السابقة ، أو يجب تكرار الجواب ورد المُسَلّمين؟

المنقول عن ظاهر المشهور الثاني ، وهو الحقُّ فإن تعدُّد التحيَّة بتعدُّد المسلّمین موجب لتعدُّد الردّ ، فلا معنى لكفاية ردّ واحد ، ولو كان بصيغة الجمع ؛ ضرورةَ عدم تعدُّد الردّ مع وحدة الصيغة ، ولا فرق في ذلك بين كون المسلّم عليه الواحد في الصلاة أو خارجها ، فيجب عليه التكرار في الجواب حَتَّی حال الصلاة بعدد أشخاص المسلّمين ، كما يجب عليه في خارجها ، وصریح بعض الأعلام في أجوية مسائله هو الاكتفاء بردّ واحد لو قصد بردّه الردّ على الجميع ، وكان المشروع بردّه بعد فراغ الجميع من صيغة السلام ، وهو كما ترى ؛ فإنَّ قصد التعدُّد لا يوجب التعدُّد الواقعي ، وهذا الفرع غير مذكور في العروة.

الحادي عشر : إنما يجب ردّ السلام على من علم بكونه مقصوداً بالتحيَّة خصوصاً أو عموماً ، أمّا لو شك فيه لم يجب ، ولو كان في حال الصلاة لا يجوز له ذلك حين بطلت صلاته ، إلّا أن يقصد بردّه القرآن أو الدعاء.

٢٩٢

الثاني عشر : يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلَّمَ، فلو قال (قیل ـ ظ) : سلام عليکم. يجب أن يقول في الجواب : (سلام عليکم) ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، نعم ، لا يجب المماثلة إذا زاد قوله : ورحمة الله وبركاته ، كما لا تجب في أمير الصلاة أيضاً ، بل الأحوط إسقاط الزيادة المزبورة في حال الصلاة ، ولو اقتصر المسلّم في سلامه بلفظ (سلام) كما هو المتعارف ما بين كثير من العوام والنسوان ـ سواء كان مكلّفاً أو غير مكلّف ـ قيل بعدم وجوب ردّ مثل هذا السلام بغير الصلاة ، فإن التحيَّة التي وجب ردّها في الشرع إنَّما هي التحيَّة الصحيحة ، وأمَّا في أثناء الصلاة فالظاهر عدم جوازه ؛ لكونه موجباً لفساد الصلاة ، نعم ، ربّما فرق كما في (العروة)(١) بين ما لو كان المسلّم شخصاً عالماً عارفاً بقواعد النحو ، وأنَّ قوله : سلام ، متدأ محذوف الخبر وكان المحذوف منويّاً له ، وجب الردّ حينئذ ، وما لو لم يكن كذلك فلا يجب ، وفيه أن الصحَّة والغلط تابعان للّسان العربي ولا مدخلية الاقتصاد فيهما ، بل ولا العلم والجهل ، وحذف الخبر من الكلام يُعد من اللّسان العربي ، ولا فرق فيه بين العالم ، والجاهل ، والشيخ ، وصاحب الجواهر أوجب ردّ السلام الغلط ؛ لصدق التحيَّة به عرفاً ، وهو الأقرب ، هذا والظاهر أن العامَّة لا يوجبون الاتحاد مطلقاً.

قال الفخر الرازي في تفسيره : (المبتدئ يقول : السلام عليك ، والمجيب يقول : وعليکم السلام ، وهذا هو الترتيب الحسن ) ، انتهي(٢) .

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ١٥ وما بعدها.

(٢) تفسير الرازي ١٠ : ٢١٢.

٢٩٣

ومنه ما يُحکی أنَّ جدّي بحر العلوم (طاب ثراه) مذ كان مجاوراً لبيت الله الحرام دخل عليه رجل من أهل مكَّة من أهل السنَّة وسلّم عليه ، فأجابه السيدرحمه‌الله بقوله : سلام عليکم.

ثُمَّ التفترحمه‌الله إلى أن المماثلة بين السلام وجوابه خلاف مذهب الجمهور ، وكانرحمه‌الله يستعمل التقيَّة معهم ، فأخذ في تدارك المطلب بأن قال للوارد : يا شيخ ، لقد تسالمنا ولم يرد أحدُنا جواب سلام صاحبه ، عليکم السلام ، فاعتقد الشيخ أنَّ السيِّد قصد بقوله : سلام عليکم ، التحيَّة للمبتدئ لا جواب التحيَّة ، والجواب إنَّما هو قوله : عليکم السلام.

الثالث عشر : يُشترط في صحَّة جواب التحيَّة صدوره من المجيب بعد فراغ المحيِّي من تمام الصيغة لعدم صدق الردّ قبل ذلك وهو واضح.

الرابع عشر : قال في (العروة) مقتضي بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة ، ولكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة(١) .

أقول : روى الصدوقرحمه‌الله في الخصال عن الصادقعليه‌السلام ، عن أبيه الباقرعليه‌السلام قال : «لا تسلّموا على اليهود ، ولا على النصارى ، ولا على المجوس ، ولا على عبدة الأوثان ، ولا على موائد شرب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنَّث ، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلّي ؛ وذلك لأنَّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ؛ لأنَّ التسليم من المسلّم تطوع

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ٢٥ مسألة ٣٢.

٢٩٤

والرد عليه فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الَّذي في الحمّام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه »(١) .

وإنَّما حُمل النهي هنا على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مرّ من الأخبار.

وإذا سلّم أهل الملل من الكفَّار ، فقل في الردّ عليهم : عليك ؛ لما رُوي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال : «لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلّموا عليكم فقولوا : وعليكم »(٢) .

وفي حديث آخر : «إذا سلّم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك »(٣) .

وفي خبر آخر عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنهم سلّموا عليه فردّ عليهم بلفظ : «عليك»(٤) .

وفي خبر آخر تقول في الردّ : «سلام »(٥) .

روی هذه الأخبار في الكافي.

الخامس عشر : قال السيِّد الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة) : (المستفاد من بعض الأخبار أنه يُستحب أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الجماعة الكثيرة ، والصغير على الكبير.

__________________

(١) الخصال : ٤٨٤ ح ٥٧.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٩ ح ٢.

(٣) الكافي ٢ : ٦٤٩ ح ٤.

(٤) الكافي ٢ : ٦٤٨ ح ١.

(٥) الكافي ٢ : ٦٤٨ ح ٦.

٢٩٥

قال : ومن المعلوم أنَّ هذا مستحب في مستحب ، وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً)(١) .

هذا تمام الكلام في أحكام السَّلام.

رجع

[تتمة شرح الحديث]

[د] ـ «واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه» : أي حيث تواجهه ولا تحوجه في الخطاب والمواجهة إلى الانحراف لما فيه من صعوبة نظره إليك ، وحرمانك من التشرُّف بنظرك إلى وجهه مع أنه عبادة.

[هـ] ـ «ولا تضجر بطول صحبته » : وفيه مبالغة على لزوم الوقوف عند العلماء ، وترك الإلحاح على السؤال من العالم ، بل اللازم انتظار صدور الكلام منه ، فإذا شرع البيان تصغي إليه بقلبك.

[و] ـ والمقصود من قوله : «فإنَّما مثل العالم مثل النخلة » : التمثيل للإيضاح ، بانَّك كما لا تسارع إلى الصعود على النخلة ولا إلى هزّها قبل أوان اقتطاف ثمرتها ، فكذلك ينبغي لك أن لا تحرِّك العالم ولا تضطره إلى كثرة الكلام ، واتباع السؤال بالسؤال.

[ز] ـ «والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم » : إذ لا ريب أنَّ العالم الرباني الهادي للخلق إلى الحقّ أعظم أجراً من الصائم القائم ، فإنَّ الثاني إنَّما يكفُّ نفسه عن المفطرات والملهيات ، وفي ذلك تفع لنفسه دون غيره ، بخلاف الأول فإنه بعلمه ينقذ الناس من الوقوع في الشبهات والاعتقادات الباطلة ، وكذلك المجاهد

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ٢٦ مسالة ٣٣.

٢٩٦

الغازي في سبيل الله ، فإنه بمجاهدته مع الكفَّار مدافع عن غلبة الكفَّار على أبدان الخلق ، بخلاف العالم ، فإنه بعلمه مدافع لجنود الجهل عن الاستيلاء على قلوب الضعفاء.

[ح] ـ «ثلم في الإسلام» : قال في (مجمع البحرين) : (الثلمة كبرمة : الخلل الواقع في الحائط وغيره ، والجمع : ثلم كبرم. وعلَّل ذلك بأنَّهم حصون كحصون سور المدينة ، فذكر ذلك على سبيل الاستعارة والتشبيه ) ، انتهى(١) .

ويستعمل متعديّاً ولازماً ؛ ولذا عُديّ بـ(في) في الحديث.

[في العالم العامل]

[ ٨٢] ـ قالرحمه‌الله : (فصل ، ويجب على العالم العمل ، كما يجب على غيره ، لكنَّه في حق العالم آكد ، ومن ثُمَّ جعل الله تعالی ثواب المطيعات من نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعقاب العاصيات منهن ، ضعف ما لغيرهِنَّ ، وليجعل له حظاً وافراً من الطاعات والقربات ، فإنَّها تفيد النفس ملكةً صالحةً واستعداداً تامّاً لقبول الكمالات)(٢) .

[أ] ـ أقول : إعلم أنَّه كلَّما ازداد العبد معرفة بالله تعالی ازداد خضوعاً له وخوفاً منه ، نظير خدم السلطان وحشمه ، فإنَّهم كلما ازدادوا قرباً من السلطان ازداد خطرهم وثقلت تكاليفهم ؛ لزيادة معرفتهم بشؤون السلطنة وعلو العرش الملوكي ، فما ظنُّك بمالك الملوك ووالي مملكة الوجود ، فإذا كان عالماً لا بدَّ له من العلم بأن الله مطَّلع على الضمائر ، عالم بالسرائر ، رقيب على أعمال عباده ، قائم على كل نفس بما كسبت ، وأن سرّ القلب في حقّه مکشوف ، كما أن ظاهر

__________________

(١) مجمع البحرين ١ : ٣٢٢.

(٢) معالم الدين : ١٨.

٢٩٧

البشرة للخلق مكشوف ، بل أشد من ذلك ، قال الله تعالى : ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ(٢) ، وقال : ﴿إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(٣) ، فهذه المعومات التي هي من خصائص العلماء ، تقهر قلب العالم على مراعاة جانب الله ، وصرف الهمَّة إليه ، واستغراق قلبه بملاحظة ذلك الجلال منكسراً تحت هيبته ، فلا يبقى فيه متسع الالتفات إلى الغير ، فصار همّه همّاً واحداً ولابد من أن يكفيه الله سائر الهموم ، ومن ثُمَّ جعل الله ثواب المطيعات من نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعقابهن ضعفاً بما أنهن عالمات بالأحكام الشرعية من حيث معاشرتهن لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واختصاصهن بصحبته ، وكسبهن الأخلاق الفاضلة من طول مجاورته ، وكان فعل الواجبات وترك المحرمات في حقّهن آكد من الغير ، وكذلك ثوابهن وعقابهن أكثر من الغير ، فإن الثواب والعقاب يتأكَّدان بتأكُّد الوجوب والحرمة ؛ إذ ربّما يخفّف العقاب عن بعض الجهّال لعذر الجهل ، وكذلك يخفف الثواب لوقوعه من العامل مع قلَّة معرفته فاقداً لشرائط الكمال.

[ب] ـ «وليجعل له حظاً وافراً إلخ » : بأن يجدَّ ويجتهد في العبادة كما قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : «أفضل الناس من عشق العبادة ، فعانقها وأحبها بقلبه ، وباشرها بجسده وتفرغ لها ، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا ، على عسر أم على يسر »(٣) .

__________________

(١) سورة العلق : آية ١٣.

(٢) سورة النساء : من آية ١.

(٣) الكافي ٢ : ٨٣ ح ٣ وفيه وفي غيره من المصادر الحديثية أن الحديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلاحظ.

٢٩٨

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام : مذ سأله بعض أصحابه عن طلب الصّيد ، إلى أن قالعليه‌السلام : «وإنَّ المؤمنَ لفي شُغُلٍ عن ذلك ، شغله طلب الآخرة عن طلب الملاهي »(١) .

وعن کميل بن زياد ، قال : قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : «يا کميل ، إنّه لا تخلو من نعمة الله عزَّ وجلَّ عندك وعافيته ، فلا تخلُ من تحميده ، وتمجيده ، وتسبيحه ، وتقديسه ، وشكره ، وذكره على كلّ حال الخبر»(٢) .

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام في تفسير قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ(٣) ، قال : «خلقهم للعبادة »(٤) .

وبالجملة : فإن العالم أولى بهذه من غيره وأحرى.

قال علي بن الحسين : «إنَّ أحقَّ الناس بالاجتهاد ، والورع ، والعمل بما عند الله ويرضاه ، الأنبياءُ وأتباعُهم »(٥) .

والمعروف على قدر المعرفة ، والمراد من المعروف كلّ ما عُرف من طاعة الله والتقرُّب إليه ، فلا ينبغي للعالم أن يَنقُصَ معروفُه عن معرفته.

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١ : ١٢١ ح ١٥١ / ٤.

(٢) بحار الأنوار ٧٤ : ٢٧٣ ضمن وصاياهعليه‌السلام .

(٣) سورة الذاريات : آية ٥٦.

(٤) تفسير العياشي ٢ : ١٦٤ ح ٨٢.

(٥) مستدرك الوسائل ١ : ١٢٥ ح ١٦٣ / ٩.

٢٩٩

الحديث السادس عشر

العلماء رجلان

[ ٨٣] ـ قالرحمه‌الله : وقد روينا بالإسناد السالف وغيره ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، قال : سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يحدِّث عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال في كلام له : «العلماء رجلان : رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناجٍ ، وعالمٌ تارك لعلمه فهذا هالِكٌ ، وإنَّ أهل النار ليتأذَّون من ريح العالم التارك لعلمه ، وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله ، فاستجاب له وقبل منه ، فأطاع الله، فأدخله الجنَّة وأدخل الداعي النار بترکه علمه ، واتّباعِه الهوي ، وطول الأمل ، أمّا اتّباعُ الهوى فيصدُّ عن الحق ، وطولُ الأملِ يُنسي الآخرة »(١) .

أقول : أمّا رجال السند فقد تقدّم ذكرهم جميعاً ، وأمّا ما يتعلق بشرح المتن :

[أ] ـ قال صاحب الوافي : (هذا التقسيم للعلماء الَّذينَ علمهم مقصور على ما يتعلق بالعمل ، کالعالم بالشريعة ، وكالعالم بالأخلاق دون الَّذينَ علمُهم مقصود لذاته ، کالعالم بالمبدأ والمعاد ، فإنّه لا يكون غالباً إلا ناجياً ، وإذا وقع منه زلَّة أو ذنب تذکّر لربه وتاب ، وتضرّع إليه وأناب ) ، انتهى(٢) .

[ب] ـ «آخذ بعلمه » : يعني عامل بمقتضاه من تهذيب الظاهر والباطن عن الأعمال القبيحة ، والأخلاق الرذيلة ، وتحليتهما بالأعمال الحسنة ، والأخلاق الفاضلة.

__________________

(١) معالم الدين : ١٨ ، الكافي ١ : ٤٤ ح ١.

(٢) الوافي ١ : ٢٠٣ ح ١٣٧ / ١ باب استعمال العلم.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

فينسى(١) أن يغسله حتّى يصلّي؟ قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه، عقوبةً لنسيانه،

قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا، ولكن يستأنف.

[٤٢٣٣] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبول فيصيب فخذه(٢) قدر نكتة من بوله فيصلّي ثمّ يذكربعد أنّه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث أبي بصير(٤) ، وحديث عبدالله بن سنان(٥) ، وغيرهما(٦) ، وتقدّم في نواقض الوضوء(٧) وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتّى صلّى، وفي بعضها الامر بالإعادة، وفي بعضها نفي الإِعادة(٨) ، وقد حمل الشيخ وجماعة ما تضمّن الإِعادة على من ذكر في الوقت، وما تضمن نفي الإِعادة على من ذكر بعد خروجه، للتفصيل السابق(٩) ، وتحمل الإعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جمعاً.

____________________

(١) في نسخة: فنسي. ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٣: ١٨ / ١٠، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) في التهذيب: بعض فخذه. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٩، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٢.

(٤) تقدم في الحديث ٧ و ٩ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الحديث ٣ الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٦) غيرهما مرّ في الباب ٤٠ و ٤١ من هذه الابواب.

(٧) تقدم في الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء.

(٨) تقدم في الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ٢٠ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٤ من أبواب الماء المطلق، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٩) التفصيل السابق: لعله أراد به الحديث ١ من هذا الباب.

٤٨١

٤٣ - باب وجوب الإِعادة في الوقت وبعده على من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامداً عالماً.

[٤٢٣٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٤٢٣٥] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٤ - باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة.

[٤٢٣٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني - إلى أن

____________________

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٩ تقدم بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٥٩ / ١٤٨٨ والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٦.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٨ و ٣٨ وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٤٠ والباب ٤١ والحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١.

٤٨٢

قال - إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٤٢٣٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي - يعني ابن عبدالله - عن الحسن بن علي بن فضّال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دما، قال: يتمّ.

قال الشيخ: المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم.

[٤٢٣٨] ٣ - محمّد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله، قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعدُ وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك.

[٤٢٣٩] ٤ - وقد تقدّم في حديث أبي بصيرعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم، قال: عليه أن يبتدىء الصلاة.

أقول: هذا محمول على من علم بالنجاسة ثمّ نسيها في وقت الصلاة لما

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٦١ الباب ٨٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٣ - مستطرفات السرائر: ٨١ / ١٣.

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٤٨٣

تقدّم(١) ، أو على الاستحباب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نجاسة الخنزير(٢) .

٤٥ - باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذّرت الإِزالة واستحباب الاعادة.

[٤٢٤٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه، فإذا وجد الماءغسله.

[٤٢٤١] ٢ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: وأعاد الصلاة.

[٤٢٤٢] ٣ - وعنه، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال: يصلّي فيه

[٤٢٤٣] ٤ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟ قال: يصلّي فيه.

[٤٢٤٤] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوباً

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٠ والباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ٤٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٥ وتقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٦.

٣ - الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٤.

٥ - التهذيب ٢: ٢٢٤ / ٨٨٤، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٥.

٤٨٤

نصفه دم أو كلّه دم(١) يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً؟ قال: إن وجد ماءاً غسله، وإن لم يجد ماءاً صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٣) .

[٤٢٤٥] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدرعلى غسله؟قال: يصلّي فيه.

[٤٢٤٦] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمّان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه إذا اضطر إليه.

[٤٢٤٧] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه، وليس يجد ماءاً يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة.

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٤) .

____________________

(١) كلمة دم هنا ليست في موضع من التهذيب. كذا في هامش الاصل.

(٢) الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٦.

(٣) قرب الاسناد: ٨٩.

٦ - التهذيب ٢: ٢٢٤ / ٨٨٥، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢٢٤ / ٨٨٣، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٤.

٨ - التهذيب ١: ٤٠٧ / ١٢٧٩، وكذلك ٢: ٢٢٤ / ٨٨٦، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٧، تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب التيمم.

(٤) ياتي في الباب ٤٦ من هذه الابواب ما ظاهره ينافي ذلك ويأتي في آخر الباب ٤٦ بيان الوجه.

٤٨٥

٤٦ - باب وجوب طرح الثوب النجس مع الإِمكان والصلاة بالايماء عارياً، قائماً مع عدم الناظر، وجالساً مع وجوده.

[٤٢٤٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض(١) وليس عليه إلّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم، ويصلّي عرياناً قاعداً يؤمي إيماءاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٤٢٤٩] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائماً.

[٤٢٥٠] ٣ - محمّد بن الحسن، عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب، وليس عليه إلّا ثوب فأجنب فيه، وليس يجد الماء؟ قال: يتيمّم، ويصلّي عرياناً قائماً يومىء إيماءاً.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ.

[٤٢٥١] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

الباب ٤٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٥.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب ( واجنب ) وفي موضع اخر منه بدونها.

(٢) التهذيب ٢: ٢٢٣ / ٨٨١.

٢ - المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٥.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧١ والاستبصار ١: ١٦٨ / ٥٨٢.

(٣) مرّ في الحديث ١ من نفس الباب.

٤ - التهذيب ١: ٤٠٦ / ١٢٧٨ وكذلك ٢: ٢٢٣ / ٨٨٢، والاستبصار ١: ١٦٨ / ٥٨٣.

٤٨٦

عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلّا ثوب واحد، وأصاب ثوبه مني؟ قال: يتيمّم ويطرح ثوبه، ويجلس مجتمعاً فيصلّي فيومئ إيماءاً.

أقول: جمع جماعة - منهم الشيخ - بين هذه الأحاديث وبين ما مرّ في الباب السابق، بحمل هذه على إمكان النزع، وتلك على تعذره لبرد وناظر ونحوهما، وجمع بينهما جماعة بالتخيير(١) .

٤٧ - باب أنّه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة، وحكم ما لو أخبره المالك.

[٤٢٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف.

[٤٢٥٣] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ، ثمّ مسح تلك اللمعة بيده.

وقد تقدّم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله(٢) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على كيفيّة صلاة العاري في الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي.

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٨، أورده أيضاً عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٥، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

(٢) تقدم فى الحديث ١ من الباب ٤١ من الجنابة.

٤٨٧

[٤٢٥٤] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلّى فيه، قال: لا يُعلمه، قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد.

[٤٢٥٥] ٤ - وقد تقدّم حديث العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل صلّى في ثوب رجل أياماً، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه، قال: لا يعيد شيئاً من صلاته.

أقول: هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة، والذي قبله محمول على مالو أعلمه قبلها لما تقدّم(١) ، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة، ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب.

٤٨ - باب طهارة القيء.

[٤٢٥٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه، يجوز(٢) أن يصلّي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن مثله(٤) .

____________________

٣ - قرب الاسناد: ٧٩.

٤ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٣.

(٢) في هامش الاصل عن التهذيب ( أيجوز ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٤.

(٤) التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٠.

٤٨٨

[٤٢٥٧] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل، قال: لا بأس به.

٤٩ - باب أنّه لا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة، ذكياً.

[٤٢٥٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله الواسطيّ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميّتة فتصيب ثيابي، فأصلي فيها؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليّ: اتخذ ثوباً لصلاتك. فكتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إني كتبت إلى أبيك( عليه‌السلام ) بكذا وكذا، فصعب علي ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب( عليه‌السلام ) إلي: كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله(١) .

[٤٢٥٩] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع(٢) بها؟ قال: إذا رميت وسميّت فانتفع بجلده، وأما الميّتة فلا.

____________________

٢ - الفقيه ١: ٧ / ٨.

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٧ / ١٦، وتقدم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٣.

٢ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٩ أورده في الحديث ٤ الباب ٣٤ من الاطعمة المحرمة.

(٢) كتب المصنف عن نسخة: أينتفع.

٤٨٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي كتاب الصلاة إن شاء الله(٢) .

٥٠ - باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بذكاته مالم يعلم أنّه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم.

[٤٢٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس(٣) لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر(٤) .

ورواه إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته، وذكر مثله إلّا أنّه قال في آخره: فلا يلبسه ولا يصلّي فيه(٥) .

[٤٢٦١] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد. عن فضّالة، عن حسين بن عثمّان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه

____________________

(١) يأتي في الباب ٥٠ و ٦١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب لباس المصلي والباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٥٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٦ وتقدم بتمامة في الحديث ١٠ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) في قرب الاسناد والسرائر: لبيساً ( هامش المخطوط ).

(٤) قرب الاسناد: ٩٦.

(٥) مستطرفات السرائر: ٥٣ / ٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من لباس المصلي.

٤٩٠

ميت(١) بعينه.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان نحوه(٢) .

[٤٢٦٢] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي - يعني ابن محبوب - عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرا، لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[٤٢٦٣] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأناعنده - عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت قال: وما الكيمخت؟ قال: جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً، ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنّه ميّتة فلا تصلّ فيه.

[٤٢٦٤] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس بالصلاة في الفرا(٤) اليماني، وفيما صنع في أرض الإِسلام، قلت: فإن

____________________

(١) في هامش الاصل عن الكافي: ميّتة.

(٢) الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٢٩ وأورد في الحديث ١ من الباب ٥٥ من لباس المصلي.

(٣) الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٧.

٤ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من لباس المصلي.

(٤) في المصدر: القَز.

٤٩١

كان فيها غير أهل الإِسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.

[٤٢٦٥] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخفّ، لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلّي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأُصلّي فيه وليس عليكم المسألة.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[٤٢٦٦] ٧ - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل(٢) ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم(٣) المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن عيسى، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[٤٢٦٧] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبناً فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٥.

(١) قرب الاسناد: ١٧٠.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٤.

(٢) في نسخة من الفقيه: الخيل ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: رايتموهم ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٨.

٨ - قرب الاسناد: ١١.

٤٩٢

[٤٢٦٨] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال: صلّ فيه، قلت: فالنعل، قال: مثل ذلك، قلت: إني أضيق من هذا، قال: أترغب عمّا(١) كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) يفعله؟!.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[٤٢٦٩] ١٠ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسين(٣) الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس.

[٤٢٧٠] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سهل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثيرلحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين، فقال: أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل، لأنّه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمّن، قيل له: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا.

[٤٢٧١] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل

____________________

٩ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣١.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب: عنا.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢١.

١٠ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: الحسن.

١١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٢ أورده عن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الذبح والحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب اللقطة.

١٢ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١١ أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح.

٤٩٣

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت؟ فقال: لا بأس مالم تعلم أنه ميتة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله(٢) .

٥١ - باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثاً، وجواز استعماله بعد ذلك.

[٤٢٧٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدنّ، يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أوماء كامخ أوزيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس.

وعن الإِبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس.

وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرّات.

وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلّكه بيده ويغسله ثلاث مرات.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٠٥ / ٨٠٠.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به وفي الباب ٢٩ من أبواب الذبائح وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الاطعمة المحرمة.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢٧ / ١، والتهذيب ١: ٢٨٣ / ٨٣٠، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة.

٤٩٤

[٤٢٧٣] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحجال، عن ثعلبة، عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفف، يجعل فيه الخل؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله قال الشيخ: المراد به إذا جفّف بعد أن يغسل ثلاثاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٢ - باب ما يكره من أواني الخمر.

[٤٢٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليأنّه - إلى أن قال: - وسألته عن الظروف؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم - يعني الغضار - والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر، قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص؟ فقال: لا بأس بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ١١٧ / ٥٠٣.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٥٣ من هذه الابواب وفي الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤١٨ / ١، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الاشربة المحرمة.

(٣) التهذيب ١: ٢٨٣ / ٨٢٩.

(٤) التهذيب ٩: ١١٥ / ٥٠٠.

٤٩٥

[٤٢٧٥] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب؟ عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن كل مسكر، فكلّ مسكر حرام.

قلت: فالظروف التي يصنع فيها منه؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير، قلت: وما ذلك؟ قال: الدبا: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم: جرار خضر، والنقير: خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٣ - باب أنّه يغسل الإِناء من الخنزير والفارة سبعاً، ومن باقي النجاسات ثلاثاً.

[٤٢٧٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، ( عن

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤١٨ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ١١٥ / ٤٩٩.

(٢) معاني الأخبار: ٢٢٤ / ١، والبحار ٦٦: ٤٨٣ / ٥.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٥ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢ الحديث طويل أورده مقطعا كما يلي:

أ - أورد قطعة منه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤ من أبواب الاسآر.

ب - وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من هذه الابواب.

ج - وقطعة منه تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من الماء المطلق.

د - وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

٤٩٦

أحمد بن يحيى )(١) عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الكوز والإِناء يكون قذراً، كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرّات، يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثمّ يفرغ منه، ثمّ يصب فيه ماء آخرفيحرّك فيه، ثمّ يفرغ ذلك الماء، ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثمّ يفرغٍ منه وقد طهر - إلى أن قال: - وقال اغسل الإِناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرّات.

أقول: وقد تقدّم في باب نجاسة الخنزير ما بدلّ على غسل الإِناء منه سبعاً(٢) .

٥٤ - باب جواز مؤاكلة الذمي واستخدامه مع اجتناب ما باشره برطوبة.

[٤٢٧٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال:، سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ، فقال: إذا كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس.

[٤٢٧٨] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

هـ - وقطعة منه تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

و - وتقدم قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الاسآر، وقطعة منه تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه ١ الابواب.

(١) كتب المصنّف مابين القوسين في الهامش عن نسخة.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٢ - التهذيب ١: ٣٣٩ / ١٢٤٥.

٤٩٧

أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا باس، تغسل يديها.

أقول: تقدّم ما يدلّ على نجاسة الذمي فيجب إجتناب ما باشره برطوبة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة(٢) .

٥٥ - باب طهارة بلل الفرج، والقيح.

[٤٢٧٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب، أتصلّي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلّت فيهما.

[٤٢٨٠] ٢ - وعنه، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة.

[٤٢٨١] ٣ - وقد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسّ فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٥٣ من الاطعمة المحرمة.

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١٢٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٨.

٣ - تقدم في الحديث ٦ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

٤٩٨

٥٦ - باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه.

[٤٢٨٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده ( عن أحمد بن محمّد )(١) ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عين بن يعقوب الهاشميّ، عن مروان بن مسلم، عن عبد الاعلى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا، ولا يغسل مكانها، لأنّ الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيّاً صغيراً.

٥٧ - باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن.

[٤٢٨٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل؟ قال: لا بأس به.

[٤٢٨٤] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين مثل ذلك وزاد: ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلّي فيه.

____________________

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٣١ أورد صدره في الحديث ٦ الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) في المصدر: محمد بن علي بن محبوب.

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤١.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٢.

٤٩٩

٥٨ - باب طهارة المسك.

[٤٢٨٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) برائحته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اداب الحمام(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في لباس المصلّي(٢) .

٥٩ - باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم.

[٤٢٨٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصبُ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٤٢٨٧] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهوصائم؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) .

____________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٣ أورده في الحديث ١ الباب ٤٣ من لباس المصلي.

(١) تقدم في الباب ٩٥ والباب ٩٧ من آداب الحمام.

(٢) ياتي في الباب ٤١ والباب ٤٣ من لباس المصلي.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٣.

٢ - قرب الاسناد: ١٠٣ وأورده في الحديث ٨ الباب ٣٧ مما يمسك عنه الصائم.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الماء المطلق ما يدل عليه عموماً.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549