وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 549
المشاهدات: 335464
تحميل: 4503


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 335464 / تحميل: 4503
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فينسى(١) أن يغسله حتّى يصلّي؟ قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه، عقوبةً لنسيانه،

قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا، ولكن يستأنف.

[٤٢٣٣] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبول فيصيب فخذه(٢) قدر نكتة من بوله فيصلّي ثمّ يذكربعد أنّه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث أبي بصير(٤) ، وحديث عبدالله بن سنان(٥) ، وغيرهما(٦) ، وتقدّم في نواقض الوضوء(٧) وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتّى صلّى، وفي بعضها الامر بالإعادة، وفي بعضها نفي الإِعادة(٨) ، وقد حمل الشيخ وجماعة ما تضمّن الإِعادة على من ذكر في الوقت، وما تضمن نفي الإِعادة على من ذكر بعد خروجه، للتفصيل السابق(٩) ، وتحمل الإعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جمعاً.

____________________

(١) في نسخة: فنسي. ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٣: ١٨ / ١٠، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) في التهذيب: بعض فخذه. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٩، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٢.

(٤) تقدم في الحديث ٧ و ٩ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الحديث ٣ الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٦) غيرهما مرّ في الباب ٤٠ و ٤١ من هذه الابواب.

(٧) تقدم في الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء.

(٨) تقدم في الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ٢٠ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٤ من أبواب الماء المطلق، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٩) التفصيل السابق: لعله أراد به الحديث ١ من هذا الباب.

٤٨١

٤٣ - باب وجوب الإِعادة في الوقت وبعده على من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامداً عالماً.

[٤٢٣٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٤٢٣٥] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٤ - باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة.

[٤٢٣٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني - إلى أن

____________________

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٩ تقدم بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٥٩ / ١٤٨٨ والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٦.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٨ و ٣٨ وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٤٠ والباب ٤١ والحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١.

٤٨٢

قال - إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٤٢٣٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي - يعني ابن عبدالله - عن الحسن بن علي بن فضّال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دما، قال: يتمّ.

قال الشيخ: المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم.

[٤٢٣٨] ٣ - محمّد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله، قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعدُ وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك.

[٤٢٣٩] ٤ - وقد تقدّم في حديث أبي بصيرعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم، قال: عليه أن يبتدىء الصلاة.

أقول: هذا محمول على من علم بالنجاسة ثمّ نسيها في وقت الصلاة لما

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٦١ الباب ٨٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٣ - مستطرفات السرائر: ٨١ / ١٣.

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٤٨٣

تقدّم(١) ، أو على الاستحباب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نجاسة الخنزير(٢) .

٤٥ - باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذّرت الإِزالة واستحباب الاعادة.

[٤٢٤٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه، فإذا وجد الماءغسله.

[٤٢٤١] ٢ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: وأعاد الصلاة.

[٤٢٤٢] ٣ - وعنه، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال: يصلّي فيه

[٤٢٤٣] ٤ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟ قال: يصلّي فيه.

[٤٢٤٤] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوباً

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٠ والباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ٤٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٥ وتقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٦.

٣ - الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٤.

٥ - التهذيب ٢: ٢٢٤ / ٨٨٤، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٥.

٤٨٤

نصفه دم أو كلّه دم(١) يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً؟ قال: إن وجد ماءاً غسله، وإن لم يجد ماءاً صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٣) .

[٤٢٤٥] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدرعلى غسله؟قال: يصلّي فيه.

[٤٢٤٦] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمّان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه إذا اضطر إليه.

[٤٢٤٧] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه، وليس يجد ماءاً يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة.

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٤) .

____________________

(١) كلمة دم هنا ليست في موضع من التهذيب. كذا في هامش الاصل.

(٢) الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٦.

(٣) قرب الاسناد: ٨٩.

٦ - التهذيب ٢: ٢٢٤ / ٨٨٥، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢٢٤ / ٨٨٣، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٤.

٨ - التهذيب ١: ٤٠٧ / ١٢٧٩، وكذلك ٢: ٢٢٤ / ٨٨٦، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٧، تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب التيمم.

(٤) ياتي في الباب ٤٦ من هذه الابواب ما ظاهره ينافي ذلك ويأتي في آخر الباب ٤٦ بيان الوجه.

٤٨٥

٤٦ - باب وجوب طرح الثوب النجس مع الإِمكان والصلاة بالايماء عارياً، قائماً مع عدم الناظر، وجالساً مع وجوده.

[٤٢٤٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض(١) وليس عليه إلّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم، ويصلّي عرياناً قاعداً يؤمي إيماءاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٤٢٤٩] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائماً.

[٤٢٥٠] ٣ - محمّد بن الحسن، عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب، وليس عليه إلّا ثوب فأجنب فيه، وليس يجد الماء؟ قال: يتيمّم، ويصلّي عرياناً قائماً يومىء إيماءاً.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ.

[٤٢٥١] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

الباب ٤٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٥.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب ( واجنب ) وفي موضع اخر منه بدونها.

(٢) التهذيب ٢: ٢٢٣ / ٨٨١.

٢ - المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٥.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧١ والاستبصار ١: ١٦٨ / ٥٨٢.

(٣) مرّ في الحديث ١ من نفس الباب.

٤ - التهذيب ١: ٤٠٦ / ١٢٧٨ وكذلك ٢: ٢٢٣ / ٨٨٢، والاستبصار ١: ١٦٨ / ٥٨٣.

٤٨٦

عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلّا ثوب واحد، وأصاب ثوبه مني؟ قال: يتيمّم ويطرح ثوبه، ويجلس مجتمعاً فيصلّي فيومئ إيماءاً.

أقول: جمع جماعة - منهم الشيخ - بين هذه الأحاديث وبين ما مرّ في الباب السابق، بحمل هذه على إمكان النزع، وتلك على تعذره لبرد وناظر ونحوهما، وجمع بينهما جماعة بالتخيير(١) .

٤٧ - باب أنّه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة، وحكم ما لو أخبره المالك.

[٤٢٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف.

[٤٢٥٣] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ، ثمّ مسح تلك اللمعة بيده.

وقد تقدّم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله(٢) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على كيفيّة صلاة العاري في الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي.

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٨، أورده أيضاً عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٥، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

(٢) تقدم فى الحديث ١ من الباب ٤١ من الجنابة.

٤٨٧

[٤٢٥٤] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلّى فيه، قال: لا يُعلمه، قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد.

[٤٢٥٥] ٤ - وقد تقدّم حديث العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل صلّى في ثوب رجل أياماً، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه، قال: لا يعيد شيئاً من صلاته.

أقول: هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة، والذي قبله محمول على مالو أعلمه قبلها لما تقدّم(١) ، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة، ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب.

٤٨ - باب طهارة القيء.

[٤٢٥٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه، يجوز(٢) أن يصلّي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن مثله(٤) .

____________________

٣ - قرب الاسناد: ٧٩.

٤ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٣.

(٢) في هامش الاصل عن التهذيب ( أيجوز ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٤.

(٤) التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٠.

٤٨٨

[٤٢٥٧] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل، قال: لا بأس به.

٤٩ - باب أنّه لا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة، ذكياً.

[٤٢٥٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله الواسطيّ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميّتة فتصيب ثيابي، فأصلي فيها؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليّ: اتخذ ثوباً لصلاتك. فكتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إني كتبت إلى أبيك( عليه‌السلام ) بكذا وكذا، فصعب علي ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب( عليه‌السلام ) إلي: كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله(١) .

[٤٢٥٩] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع(٢) بها؟ قال: إذا رميت وسميّت فانتفع بجلده، وأما الميّتة فلا.

____________________

٢ - الفقيه ١: ٧ / ٨.

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٧ / ١٦، وتقدم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٣.

٢ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٩ أورده في الحديث ٤ الباب ٣٤ من الاطعمة المحرمة.

(٢) كتب المصنف عن نسخة: أينتفع.

٤٨٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي كتاب الصلاة إن شاء الله(٢) .

٥٠ - باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بذكاته مالم يعلم أنّه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم.

[٤٢٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس(٣) لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر(٤) .

ورواه إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته، وذكر مثله إلّا أنّه قال في آخره: فلا يلبسه ولا يصلّي فيه(٥) .

[٤٢٦١] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد. عن فضّالة، عن حسين بن عثمّان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه

____________________

(١) يأتي في الباب ٥٠ و ٦١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب لباس المصلي والباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٥٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٦ وتقدم بتمامة في الحديث ١٠ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) في قرب الاسناد والسرائر: لبيساً ( هامش المخطوط ).

(٤) قرب الاسناد: ٩٦.

(٥) مستطرفات السرائر: ٥٣ / ٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من لباس المصلي.

٤٩٠

ميت(١) بعينه.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان نحوه(٢) .

[٤٢٦٢] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي - يعني ابن محبوب - عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرا، لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[٤٢٦٣] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأناعنده - عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت قال: وما الكيمخت؟ قال: جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً، ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنّه ميّتة فلا تصلّ فيه.

[٤٢٦٤] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس بالصلاة في الفرا(٤) اليماني، وفيما صنع في أرض الإِسلام، قلت: فإن

____________________

(١) في هامش الاصل عن الكافي: ميّتة.

(٢) الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٢٩ وأورد في الحديث ١ من الباب ٥٥ من لباس المصلي.

(٣) الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٧.

٤ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من لباس المصلي.

(٤) في المصدر: القَز.

٤٩١

كان فيها غير أهل الإِسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.

[٤٢٦٥] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخفّ، لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلّي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأُصلّي فيه وليس عليكم المسألة.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[٤٢٦٦] ٧ - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل(٢) ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم(٣) المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن عيسى، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[٤٢٦٧] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبناً فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٥.

(١) قرب الاسناد: ١٧٠.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٤.

(٢) في نسخة من الفقيه: الخيل ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: رايتموهم ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٨.

٨ - قرب الاسناد: ١١.

٤٩٢

[٤٢٦٨] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال: صلّ فيه، قلت: فالنعل، قال: مثل ذلك، قلت: إني أضيق من هذا، قال: أترغب عمّا(١) كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) يفعله؟!.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[٤٢٦٩] ١٠ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسين(٣) الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس.

[٤٢٧٠] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سهل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثيرلحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين، فقال: أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل، لأنّه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمّن، قيل له: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا.

[٤٢٧١] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل

____________________

٩ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣١.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب: عنا.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢١.

١٠ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: الحسن.

١١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٢ أورده عن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الذبح والحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب اللقطة.

١٢ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١١ أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح.

٤٩٣

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت؟ فقال: لا بأس مالم تعلم أنه ميتة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله(٢) .

٥١ - باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثاً، وجواز استعماله بعد ذلك.

[٤٢٧٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدنّ، يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أوماء كامخ أوزيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس.

وعن الإِبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس.

وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرّات.

وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلّكه بيده ويغسله ثلاث مرات.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٠٥ / ٨٠٠.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به وفي الباب ٢٩ من أبواب الذبائح وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الاطعمة المحرمة.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢٧ / ١، والتهذيب ١: ٢٨٣ / ٨٣٠، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة.

٤٩٤

[٤٢٧٣] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحجال، عن ثعلبة، عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفف، يجعل فيه الخل؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله قال الشيخ: المراد به إذا جفّف بعد أن يغسل ثلاثاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٢ - باب ما يكره من أواني الخمر.

[٤٢٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليأنّه - إلى أن قال: - وسألته عن الظروف؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم - يعني الغضار - والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر، قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص؟ فقال: لا بأس بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ١١٧ / ٥٠٣.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٥٣ من هذه الابواب وفي الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤١٨ / ١، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الاشربة المحرمة.

(٣) التهذيب ١: ٢٨٣ / ٨٢٩.

(٤) التهذيب ٩: ١١٥ / ٥٠٠.

٤٩٥

[٤٢٧٥] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب؟ عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن كل مسكر، فكلّ مسكر حرام.

قلت: فالظروف التي يصنع فيها منه؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير، قلت: وما ذلك؟ قال: الدبا: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم: جرار خضر، والنقير: خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٣ - باب أنّه يغسل الإِناء من الخنزير والفارة سبعاً، ومن باقي النجاسات ثلاثاً.

[٤٢٧٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، ( عن

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤١٨ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ١١٥ / ٤٩٩.

(٢) معاني الأخبار: ٢٢٤ / ١، والبحار ٦٦: ٤٨٣ / ٥.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٥ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢ الحديث طويل أورده مقطعا كما يلي:

أ - أورد قطعة منه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤ من أبواب الاسآر.

ب - وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من هذه الابواب.

ج - وقطعة منه تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من الماء المطلق.

د - وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

٤٩٦

أحمد بن يحيى )(١) عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الكوز والإِناء يكون قذراً، كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرّات، يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثمّ يفرغ منه، ثمّ يصب فيه ماء آخرفيحرّك فيه، ثمّ يفرغ ذلك الماء، ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثمّ يفرغٍ منه وقد طهر - إلى أن قال: - وقال اغسل الإِناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرّات.

أقول: وقد تقدّم في باب نجاسة الخنزير ما بدلّ على غسل الإِناء منه سبعاً(٢) .

٥٤ - باب جواز مؤاكلة الذمي واستخدامه مع اجتناب ما باشره برطوبة.

[٤٢٧٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال:، سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ، فقال: إذا كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس.

[٤٢٧٨] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

هـ - وقطعة منه تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

و - وتقدم قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الاسآر، وقطعة منه تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه ١ الابواب.

(١) كتب المصنّف مابين القوسين في الهامش عن نسخة.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٢ - التهذيب ١: ٣٣٩ / ١٢٤٥.

٤٩٧

أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا باس، تغسل يديها.

أقول: تقدّم ما يدلّ على نجاسة الذمي فيجب إجتناب ما باشره برطوبة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة(٢) .

٥٥ - باب طهارة بلل الفرج، والقيح.

[٤٢٧٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب، أتصلّي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلّت فيهما.

[٤٢٨٠] ٢ - وعنه، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة.

[٤٢٨١] ٣ - وقد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسّ فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٥٣ من الاطعمة المحرمة.

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١٢٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٨.

٣ - تقدم في الحديث ٦ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

٤٩٨

٥٦ - باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه.

[٤٢٨٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده ( عن أحمد بن محمّد )(١) ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عين بن يعقوب الهاشميّ، عن مروان بن مسلم، عن عبد الاعلى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا، ولا يغسل مكانها، لأنّ الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيّاً صغيراً.

٥٧ - باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن.

[٤٢٨٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل؟ قال: لا بأس به.

[٤٢٨٤] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين مثل ذلك وزاد: ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلّي فيه.

____________________

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٣١ أورد صدره في الحديث ٦ الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) في المصدر: محمد بن علي بن محبوب.

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤١.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٢.

٤٩٩

٥٨ - باب طهارة المسك.

[٤٢٨٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) برائحته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اداب الحمام(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في لباس المصلّي(٢) .

٥٩ - باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم.

[٤٢٨٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصبُ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٤٢٨٧] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهوصائم؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) .

____________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٣ أورده في الحديث ١ الباب ٤٣ من لباس المصلي.

(١) تقدم في الباب ٩٥ والباب ٩٧ من آداب الحمام.

(٢) ياتي في الباب ٤١ والباب ٤٣ من لباس المصلي.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٣.

٢ - قرب الاسناد: ١٠٣ وأورده في الحديث ٨ الباب ٣٧ مما يمسك عنه الصائم.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الماء المطلق ما يدل عليه عموماً.

٥٠٠