وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381564 / تحميل: 6516
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

[شرح الأخبار والأحاديث المتضمنة لفضيلة العلم وفضل العلماء]

وهذا أوان الشروع في شرح الأخبار والأحاديث المتضمِّنة لفضيلة العلم وفضل العلماء ، ورأينا أن نبحث في كل حدیث منه على صحَّة السند وإبطاله ، وما اشتمل عليه المتن من المباحث الأُصولية ، وما يُستنبط منه من الأحكام الشرعية وغيرها.

الحديث الأوّل

في ثواب العالم والمتعلم

[٦ ٣] ـ قالرحمه‌الله : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «مَن سلكَ طريقاً يطلب فيه علماً سلكَ الله به طريقاً إلى الجنّة ، وإنَّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به ، وإنه ليستغفر لطالب العلم مَن في السماء ومَن في الأرض حَتَّى الحوت في البحر ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر ، وإنَّ العلماء ورثة الأنبياء ، إنَّ (١) الأنبياء لم يورِّثوا ديناراً ولا درهماً ، ولكن ورَّثوا العلم ، فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر »(٢) .

أقول : وفي هذا الخبر من الدلالة على ثواب العالم والمتعلِّم ما لا يخفی.

[أ] ـ «مَن سلكَ طريقاً » : أي من دخل في طريق.

[ب] ـ «يطلب فيه علماً » : الجملة في محل النصب ، على أنها حال من فاعل سلك ، أو صفة لطريق ، والضمير فيها للطريق ، والمراد بهذا العلم المعارف الربانيّة ، والنوامیس الإلهية ، والأحكام النبويّة ، ويمكن حمله على العموم بناءً على أنّ

__________________

(١) في الأصل : (وإنَّ) وما أثبتناه من المصدر.

(٢) معالم الدين : ١٠ ، الكافي ١ : ٣٤ ح ١.

١٤١

العلم من حيث إنّه عِلم له شرف وكمال ، ومن طريق هذا العلم الفكر ، والأخذ من العالم ابتداء أو بواسطة أو وسائط.

[ج] ـ «سلكَ الله به طريقاً إلى الجنّة » : الباء للتعدية ، أي : أدخله الله في طريق يوصل سلوكه إلى الجنّة في الآخرة أو في الدنيا ، بتوفيق عمل من أعمال الخير يوصله إلى الجنّة.

ومن طريق العامّة : «سهّل الله له طريقاً من طرق الجنّة »(١) .

وحاصل المراد : من سلك في الدنيا طريق العلم سلك في الآخرة طريق الجنّة ؛ لأنَّ سلوك طريق الجنّة لا يمكن بدون العلم به وبكيفية سلوكه ، فالسلوك والعبور في طريق العلم سلوك وعبور في طريق الجنّة ، ادعاء لكمال الأوّل في السببية حَتَّى كأنه لم يتخلف أحدهما عن الآخر.

[د] ـ «إنَّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به » : قال ابن الأثير : (أي تضعها لتكون وطاءً له إذا مشى. وقيل : هو بمعنى التواضع [له] تعظيماً لحقّه. وقيل : أراد بوضع الأجنحة ، نزولهم عند مجالس العلم وترك الطيران. وقيل : أراد به إظلالهم بها)(٢) .

[هـ] ـ «مَن في السماء ومَن في الأرض إلخ » : لفظ (مَن) هنا ليس مختصاً بذوي العقول كما يقتضيه الوضع اللُّغوي ، بل يعمّ كل ذي حياة ، كما يظهر من بعض الأخبار أنّ لسائر الحيوانات تسبیحاً وتقديساً ، وإنّما ذكر الحوت بعد حتّى ؛ لبُعد المناسبة بينه وبين العالم من حيث الطبيعة والتحيّز وسائر الأوصاف ، بحيث

__________________

(١) ينظر : تفسير الرازي ٣ : ١٥٠.

(٢) النهاية في غريب الحديث ١ : ٢٩٤ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

١٤٢

لا تكون مشاركة بينهما إلا في مجرد الروح الحيواني ، وإنّما يستغفرون لطالب العلم ، لأنّ بقاء طالب العلم وصلاح حاله وطهارة ظاهره وباطنه من الذنوب سبب لقاء الكائنات كلّها وصلاح حالها وتمام نظامها ، فكلّ ذي حياة سواء كان عاقلاً أو جاهلاً ، ناقصاً أو غير ناقص ، يطلب لطالب العلم مغفرة الذنوب وصلاح الحال ؛ العلمه بأن صلاح ذلك راجع إلى صلاح نفسه في الحقيقة ، وذلك في العاقل المعلوم ، وأمّا في الأخيرين ؛ فلأنَّ كلّ ذي وجود يحب وجوده وبقاءه وصلاح حاله ، فهو يستغفر لطالب العلم من جهة أنه من أسباب وجوده من حيث لا يعلم.

[و] ـ «وفضل العالم على العابد إلخ » : لمّا كان العلم والعبادة كل منهما نوراً يُمشی به على صراط الحق ، غير أن كونهما كذلك لا ينافي زيادة أحدهما على الآخر ، كما في القمر وسائر النجوم أراد دفع توهَّم عدم الزيادة بهذا الكلام ، فهو من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس في المقدار زيادة للإيضاح.

[ز] ـ «وإنَّ العلماء ورثة الأنبياء » : الوارث من يرث رجلاً بعد موته ، والعلماء هم الوارثون لعلوم الأنبياء.

[ح] ـ «إنَّ الأنبياء لم يورَّثوا ديناراً ولا درهماً » : والمراد أنَّ الأنبياء لم يكن من شأنهم جمع الأموال وتخلّفها(١) ، لمن بعدهم كما هو شأن أبناء الدنيا ، وهذا لا ينافي انتقال ما في أيديهم من الضروريات کالمساكن والمراكب والملبوسات ونحوها ، وإلا كان منافياً لظاهر ما دلَّ من الآيات والروايات على توريثهم ؛ فلذا عدالت العامّة : (دُفن أبو بكر وعمر في بيتهصلى‌الله‌عليه‌وآله من نصيب بنتيهما)(٢) .

__________________

(١) كذا في الأصل ، وهي غلط واضح.

(٢) ينظر : الغدير ٦ : ١٨٩ ـ ١٩١ وفيه عرض المصادر هذا القول.

١٤٣

ونقل السيِّد محمود الآلوسي في تفسيره (روح المعاني) من بعض أهل السُنَّة : (أنه أجاب عن أصل البحث بأنَّ المال بعد [وفاة](١) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله صار في حكم الوقف على المسلمين ، فيجوز لخليفة الوقت أن يخصّ من شاء بما شاء إلخ)(٢) .

وعليه فكان من الإنصاف إعطاء فدك لفاطمةعليها‌السلام بعد ادِّعائها وإظهار رغبتها فيه ، كما رُوي عن عثمان أنه أعطى الحكم بن العاص ـ طرید رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ ثلث مال أفريقية ، وقيل : ثلاثين ألفاً(٣) .

وإن كان صدقة ، فمن البيِّن أن تلك الصدقة لم تكن صدقة واجبة محرَّمة على أهل البيت ، بل إنَّما كانت مستحبة مباحة عليهمعليهم‌السلام ، مع أنَّ فدك كانت في قبضة الزهراء وتحت تصرُّفها في حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بإعطائه إياها(٤) .

وكان ذلك عند نزول الآية : ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ(٥) .

كما روى ذلك أبو سعيد الخدري ، وجماعة من الصحابة(٦) .

ويدل عليه قول أمير المؤمنين في نهج البلاغة : «بلی ، كانت في أيدينا فدك (٧) من كل ما أظلّته السماء ، فشحَّت عليها نفوس قوم ، وسخت عنها نفوس

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) روح المعاني ٤ : ٢٢٠.

(٣) ينظر الغدیر ٨ : ٢٥٨ وما بعدها ، وفيه عرض المصادر هذا القول.

(٤) ينظر : الصوارم المهرقة : ١٥٢.

(٥) سورة الإسراء : ٢٦.

(٦) ينظر : تفسير مجمع البيان ٦ : ٢٣٤.

(٧) في الأصل : (كانت فدك في أيدينا) وما أثبتناه من المصدر.

١٤٤

آخرين. ونِعمَ الحكمُ اللهُ. وما أصنع بفدك وغير فدك ، والنفس مظانُّها في غد جدث (١) »(٢) .

[ط] ـ «فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر » : المراد من الأخذ هو أخذ دراية وفهم ، لا مجرد النقل والرواية فإنَّ ذلك ليس من التورّث للعلم ، وإن كان يُعد خِدمةً للعلم والفاعل خادم العلماء ، كما يدل عليه قوله : «بحظّ وافر» ؛ إذ من المعلوم أنَّ الحظّ الوافر من العلم الَّذي يُعد قليله خير من الدنيا وما فيها لا يكون إلا في الأوّل : ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا(٣) .

قال بعض العلماء : (لو علم الملوك ما نحن فيه من لذّة العلم الحاربونا بالسيوف ، ﴿وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا(٤) .

قيل : (أراد واحد خدمة ملك ، فقال الملك : اذهب وتعلَّم حَتَّى تصلح لخدمتي ، فلمَّا شرع في التعلم وذاق لذّة العلم ، بعث الملك إليه وقال : اتركِ التعلُّم ، فقد صرت أهلاً لخدمتي.

فقال : كنت أهلاً لخدمتك حين لم ترني أهلاً لخدمتك ، وحين رأيتني أهلاً لخدمتك رأيت نفسي أهلاً لخدمة الله ، وذلك لأني كنت أظنُّ أنَّ الباب بابك ؛ لجهلي والآن علمت أنَّ الباب باب الربّ)(٥) .

__________________

(١) القوم الآخرون الَّذين سخت نفوسهم عنها هم : بنو هاشم. المظان : جمع مظنة ، وهو المكان الَّذي يظن فيه وجود الشيء ، وموضع النفس الَّذي يُظن وجودها فيه. في غد جدث : بالتحريك أي قبر.

(٢) نهج البلاغة ، شرح محمّد عبده : ٣ : ٧١.

(٣) سورة البقرة : ٢٦٩.

(٤) الوافي ١ : ١٥٦ بيان ح ٧٣ ، سورة الإسراء : ٢١.

(٥) تفسير الرازی ٢ : ١٩٣.

١٤٥

الحديث الثاني

تعلم العلم حسنة

[٦٤] ـ قالرحمه‌الله : وبالإسناد عن الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن الشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّيرحمه‌الله ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن زياد العطار ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام :

«تعلَّموا العلم ، فإنَّ تعلّمه حسنة ، ومدارسته تسبيح ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه من لا يعلمه صدقة ، وهو عند الله لأهله قربة ، لأنه معالم الحلال والحرام ، وسالك بطالبه سبل(١) الجنّة ، وهو أنيس في الوحشة ، وصاحب في الوحدة ، وسلاح على الأعداء ، وزين الإخلّاء ، يرفع الله به أقواماً يجعلهم في الخير أئمة يُقتدى بهم ، تُرمق أعمالهم ، وتُقتبس آثارهم ، وترغب الملائكة في خلَّتهم ، يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم ، لأنَّ العلم حياة القلوب ، ونور الأبصار من العمى ، وقوَّة الأبدان من الضعف ، يُنزل الله حامله منازل الأبرار ، ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة. [وبالعلم يُطاع الله ويُعبد ، وبالعلم يُعرف الله ويُوحَّد](٢) ، وبالعلم توصل الأرحام ، وبه يُعرف الحلالُ والحرامُ. والعلم إمام العقل ، والعقل تابعه ، يُلهمه(٣) السعداء ، ويحرمه الأشقياء»(٤) .

أقول : وشرح الحديث يستدعي بسطاً في موضعين :

__________________

(١) في أمالي الصدوق والخصال : (سبيل).

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) في أمالي الصدوق والخصال : (يلهمه الله).

(٤) معالم الدين : ١٢ ، الخصال : ٥٢٢ ح ١٢ ، أمالي الصدوق : ٧١٣ ح ٩٨٢ / ١ ، ولم أعثر عليه في كتب الشيخ المفيدرحمه‌الله .

١٤٦

الموضع الأوّل

فيما يتعلق بالسند وترجمة رجاله من دون تکرار ذكر مَن تقدَّم ذكره ، وكذلك الحال في الأحاديث الآتية ، فإنّا نتعرض لذكر رجال سند كل حدیث بحذف مَنْ تقدَّم ذكره ، فنقول :

[ترجمة الشيخ الصدوقرحمه‌الله ]

أمّا الصدوق فهو : محمّد بن علي بن الحسين بن موسی بن بابويه القمِّي أبو جعفر ، نزيل الريّ ، شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان ، وكان ورد بغداد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة ، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السِنّ. وله كتب كثيرة لا حاجة في تعدادها ، مات ـرضي‌الله‌عنه ـ بالريّ سنة ٣٨١ هـ(١) .

قال جدّي بحر العلوم في رجاله ـ بعد أن أطال الكلام في ترجمة حاله وما يدل على علو شأنه وسمو مقامه ـ ما لفظه : (وكيف كان فوثاقته أمر ظاهر جليّ ، بل معلوم ضروري ، کوثاقة أبي ذر وسلمان)(٢) .

وقال الاُستاذ في (تعليقاته) : (نقل المشايخ معنعناً عن شيخنا البهائيرحمه‌الله وقد سئل عنه ، فعدَّله ووثّقه وأثنى عليه وقال : سئلت قديماً عن زکريا بن آدم والصدوق محمّد بن علي بن بابویه : أيُّهما أفضل وأجلّ مرتبة؟ فقلت : زکريا بن آدم ، لتوافر الأخبار بمدحه ، فرأيت شيخنا الصدوق ـ رحمة الله عليه ـ عاتباً عليَّ وقال : من أين ظهر لك فضل زکريا بن آدم؟ وأعرض عنّي) ، انتهی(٣) .

__________________

(١) ينظر : رجال النجاشي : ٣٨٩ ـ ٣٩٣ رقم ١٠٤٩ وفيه تعداد كتبهرحمه‌الله .

(٢) الفوائد الرجالية : ٣ : ٣٠١.

(٣) بلغة المحدثین : ٣٦٢ ، عنه تعليقة البهبهاني على منهج المقال : ٣١٨.

١٤٧

وفي كتاب (بُلغَةُ المحدِّثين) : (كان بعضٌ من مشايخنا يتوقَّف في وثاقة شيخنا الصدوق رحمه‌الله ، وهو غريب مع أنه رئيس المحدِّثين المعبّر عنه في عبارات الأصحاب بالصدوق ، وهو المولود بالدعوة ، الموصوف في التوقيع بالمقدَّس الفقيه. وصرّح العلّامة في (المختلف) بتعديله وتوثيقه ، وقبله ابن طاووس في [كتاب] (١) (فلاح السائل) وغيره.

ولم أقف على أحد من الأصحاب يتوقَّف في روايات (من لا يحضره الفقيه) إذا صحّ طريقها ، بل رأيت جمعاً من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحَّة ، ويقولون : إنها لا تقصر عن مراسیل ابن أبي عمير ، ومنهم العلّامة في (المختلف) ، والشهيد في (شرح الإرشاد) ، والسيّد [المحقِّق](٢) الداماد ـ قدّس الله أرواحهم ـ)(٣) . وسنذكر لك التوقيع في ترجمة أبيه.

ومرقده الشريف في الريّ قريب من مشهد الشاه زاده عبد العظيم في وسط بستان وعليه قُبَّة تزوره الناس.

[ترجمة والد الشيخ الصدوقرحمه‌الله ]

وأمّا علي فهو أبوه ، أعني علي بن الحسين بن موسی بن بابويه القمّي ، أبو الحسن ، شيخ القمّيين في عصره ، [ومتقدمهم](٤) ، وفقيههم ، وثقتهم.

وكان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روحرحمه‌الله وسأله مسائل ، ثُمَّ كاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر بن الأسود ، يسأله أن يوصل له

__________________

(١) ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى.

(٢) ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى.

(٣) بلغة المحدثین : ٤١٠ ، عنه تعليقة البهبهاني على منهج المقال : ٣١٨.

(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.

١٤٨

رقعة إلى الصاحبعليه‌السلام ويسأله فيها الولد. فكتب إليه : «قد دعونا الله لك بذلك ، وسترزق ولدین ذکرین خيِّرين ».

فوُلد له أبو جعفر وأبو عبد الله من اُمّ ولد.

وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقول : سمعت أبا جعفر يقول : (أنا وُلدت بدعوة صاحب الأمرعليه‌السلام )) ، وكان ـ طاب ثراه ـ يذكر أنَّ جميع ذلك التوقيع عنده بخط الإمامعليه‌السلام ويفتخر بذلك.

وكان قدومه بغداد سنة ٣٢٨ هـ وماترحمه‌الله سنة ٣٢٩ هـ وهي سنة تناثر النجوم ، وقد أخبر عن وفاته في قم علي بن محمّد السّمريرحمه‌الله وهو في بغداد ، فقال : (رحم الله علي بن الحسين بن بابويه ) ، فقيل له : هو حيّ ، فقال : (إنه مات في يومنا هذا ). فكتب اليوم ، فجاء الخبر بأنه مات فيه(١) .

هكذا ذكره غير واحد من علماء الرجال كالنجاشي ومن تأخّر عنه ، والظاهر من ذلك أنَّ قدومه بغداد كان قبل وفاته بسنة ، فتكون ولادة ابنيه قبل وفاته بأقل من سنة ؛ لأنَّ طلب الولد منهعليه‌السلام كان بعد رجوعه إلى قم وهو غير ملائم ؛ لما يظهر من موارد من كلماته في (الفقيه) حيث قال : (قال والدي في رسالته إليّ )(٢) ؛ لوضوح أنَّ الظاهر منه أنه كان في حال حياة والده على حد يليق أن يرسل إليه رسالة ، مضافاً إلى أن الظاهر من العبارة المنقولة عنهعليه‌السلام في باب الدعوة للولد ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٦١ رقم ٦٨٤ باختلاف يسير.

(٢) ينظر عن أحاديث هذه الرسالة من لا يحضره الفقيه ١ : ٥٧ ، ٨١ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ٩٨ ، ١٦٥ ، ١٦٩ ، ١٧١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٣ ، ٢٦٩ ، ٢٧٧ ، ٣٧٩ ، ٣٨٠ ، ٤١٤ ، ٤٨٤ ، ٤٩٦ ، ٥٦١ ، ٥٦٣ ، ٢ : ١٧ ، ٨٥ ، ١٠٠ ، ١٢٩ ، ١٨٢ ، ٣٢٨ ، ٥١٣ ، ٣ : ٦٦ ، ٥١٥ ، ٥١٧ ، ٤ : ٥٦ ، وغرضي من نقل مواضع قولهرحمه‌الله : (قال والدي في رسالته إلي) في (الفقيه) هو ؛ ليوفّق لاستخراجها أحد المحققين ويطبعها رسالة على حدة.

١٤٩

أنَّ الولدين كانا من اُمّ ولد واحدة ، فعند كونهما في سنة واحدة لا يمكن أن وُلدا توأماً ، ومرقده الشريف في المقبرة الكبيرة في قم وله بقعة وسيعة وقبة رفيعة(١) .

[ترجمة سعد بن عبد الله الأشعريرحمه‌الله ]

وأمّا سعد ، فهو ابن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمّي ، يُكنى أبا القاسم ، جلیل القدر ، واسع الأخبار ، كثير التصانیف ، ثقة ، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها ، ولقی مولانا أبا محمّد العسكريعليه‌السلام . وإن تردَّد في ذلك النجاشي(٢) ، توفّيرحمه‌الله سنة ٣٠١ هـ ، وقيل : مات يوم الأربعاء للسابع والعشرين من شوال سنة ٣٠٠ هـ في ولاية رستم ، ووثّقه صاحب (المشتركات)(٣) .

[ترجمة محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيرحمه‌الله ]

وأمّا محمّد بن عيسی ، فربّما يُظن فيه التضعيف ؛ لاستثناء محمّد بن الحسن بن الوليد إيّاه في رجال (نوادر الحكمة) ، ولا دلالة في ذلك على الضعف ، وله عدّة دلائل ناهضة بتوثيقه كما صرّح به في (الرواشح)(٤) .

وكيف يُتوقف منه مع أنَّ النجاشي قَدْ صرّح بأنه : (جليل في أصحابنا ، ثقة ، عين ، كثير الرواية ، حسن التصانيف ، روي عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام مكاتبة ومشافهة ) ،

__________________

(١) وقد ترجمه مفصلاً سماحة السيِّد محمّد رضا الجلالي (حفظه الله) في مقدمة كتابه (الإمامة والتبصرة من الحيرة) في تسعين صفحة.

(٢) ينظر : رجال النجاشي : ١٧٧ رقم ٤٦٧.

(٣) ينظر : الفهرست للطوسي : ١٣٥ رقم ٣١٦ / ١ ، خلاصة الأقوال : ١٥٥ رقم ٣ ، عدة الرجال ٢ : ١٣٥ ، هداية المحدثین : ٧١.

(٤) ينظر : الرواشح السماوية : ١٦٥.

١٥٠

ثُمَّ ذکر کلام ابن الوليد وقال : (إنَّ أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون : مَنْ مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى سكن بغداد. وهذا إشارة منه إلى إجماع الأصحاب على إنكارهم ذلك منه ).

وقال القتيبي : وهو علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري ـ الَّذي اعتمد عليه الكَشِّي في كتاب (الرجال) وهو تلميذ فضل بن شاذان ـ (كان الفضل بن شاذان رحمه‌الله يحب العبيدي ـ يعني محمّد بن عيسى ـ ويثني عليه ، ويمدحه ، ويميل إليه ، ويقول : ليس في أقرانه مثله ، وحسبك هذا الثناء من الفضل رحمه‌الله )(١) .

وأمّا الجواب عن مسألة الاستثناء ، فهو أنه ليس قدحاّ لابن عيسى لأجل نفسه ، بل لأمر آخر ، والَّذي ذكره بعض المحقّقين المتأخّرين : أنَّ الداعي لذلك هو أنَّ شيخنا ابن الوليد كان يعتقد أنه يُعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ ، أو يقرأ الشيخ عليه ، وكان السامع فاهماً لما يرويه ، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقول : أجزت لك أن تروي عنّي ، وكان محمّد بن عيسى صغير السن ولا يُعتمد على فهمه عند القراءة ، ولا على إجازة يونس له ، ويؤيد ذلك ما حكاه الكَشِّی عن نصر بن الصباح أنه قال : [إنَّ](٢) محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين اصغر في السن من أن يروي عن ابن محبوب(٣) . ـ وهو الحسن بن محبوب ـ وحصل الجواب :

أوّلاً : إنَّ البلوغ يُعتبر في الراوي حال الرواية لا حال التحمُّل.

__________________

(١) ينظر : رجال النجاشي : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ رقم ٨٩٦ ، اختيار معرفة الرجال ٢ : ٨١٧ رقم ١٠٢١.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) ينظر : خاتمة المستدرك ٤ : ١٤٤ عن التقي المجلسي في روضة المتقين ١٤ : ٥٤ باختلاف يسير ، رجال النجاشي : ٣٣٤ رقم ٨٩٦ ، اختيار معرفة الرجال ٢ : ٨١٧ رقم ١٠٢١.

١٥١

وثانياً : إنَّ وفاة يونس على ما في رجال النجاشي سنة ٢٠٨ هـ(١) ، ومقتضاه أنه أدرك من إمامة مولانا الجوادعليه‌السلام خمس سنين ؛ لأنَّ وفاة مولانا الرضاعليه‌السلام كان في سنة ٢٠٣ هـ ـ أوّل سنة إمامة الجواد ـ وأمّا حسن بن محبوب فإنه عاش بعد يونس ستَّ عشرة سنة(٢) ، ومحمّد بن عيسى أيضاً ممَّن روى عن مولانا الرضاعليه‌السلام كما صرّح به شيخ الطائفة في (التهذيب)(٣) .

فمن أين يقال : إنه لم يكن قابلاً للإجازة؟! مع أنه قَدْ أدرك يونساً في زمن مولانا الرضاعليه‌السلام وقد روي عنه ، وممّا يدل على صحَّة ما نقول ، ما رواه الشيخرحمه‌الله في طلاق (التهذيب) في الصحيح عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن الرضاعليه‌السلام أنه فرض إليه الحج وإلى يونس بن عبد الرحمن ، قال : «بعث إليَّ أبو الحسن الرضا عليه‌السلام رزم ثياب وغلماناً ودنانير (٤) وحجّة لي وحجّة لأخي موسى بن عبيد ، وحَجّة ليونس بن عبد الرحمن ، فأمرنا أن نحجّ عنه ، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً فيما بيننا ، فلمَّا أردت أن اُعبِّى الثياب رأيت في أضعاف الثياب طيناً! فقلت للرسول : ما هذا؟ فقال : ليس يوجّه بمتاع إلا جعل فيه طيناً من قبر الحسين عليه‌السلام

__________________

( ١) رجال النجاشي : ٤٤٦ رقم ١٢٠٨ ترجمة يونس بن عبد الرحمن وليس فيها ذكر سنة وفاته ، إنما ذكرها العلّامة الحلي في خلاصة الرجال : ٢٩ ٦ باب ٤ / ١ ، فلاحظ.

( ٢) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٨ ٥ ١ ح ١٠٩ ٤ ، وفيه : ومات الحسن بن محبوب في آخر سنة أربع وعشرين ومئتين ، وكان من أبناء خمس وسبعين سنة.

(٣) وسيأتي حديثه لاحقاً ، فتأمَّل.

(٤) ليس في المصدر : (ودنانير).

١٥٢

[ثُمَّ](١) قال الرسول : قال أبو الحسنعليه‌السلام : هو أمان باذن الله ، وأمرنا بالمال باُمور : من صلة أهل بيته ، وقوم محاويج لا يؤبه لهم(٢) ، وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له ، وأمرني أن أطلّقها عنه واُمتّعها بهذا المال ، وأمرني أن اُشهد على طلاقها صفوان بن يحيي وآخر ، نسي محمّد بن عيسی اسمه»(٣) .

بيان : الرِّزمة بتقديم المهملة وكسرها ما شُدّ في ثوب واحد ، ورزم الثياب ترزيماً شدّها(٤) ، والتعبية تهيئة الأشياء في موضعها(٥) ، فكيف يحكم بأن محمّد بن عيسی حال إدرا که يونس كان صغير السن؟!

وممّا يدل على ما ذكر أيضاً ما في رجال الكَشِّي في ترجمة محمّد بن سنان : (روى عنه الفضل وأبوه يونس ومحمّد بن عيسى ، وذكر جماعة اُخرى ـ إلى أن قال ـ : وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم )(٦) .

فإن المستفاد من هذا الكلام اعتقاد وثاقته كمن ذكرهم ، وقد حققنا أنَّ جبع ما في رجال الكَشِّي هو اختيار الشيخرحمه‌الله ، فالشيخ أيضاً موافق في هذا الكلام.

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) في الأصل : (لا مؤنة لهم) وما أثبتناه من المصدر.

(٣) ينظر : تهذيب الأحكام ٨ : ٤٠ ح ١٢١ / ٤٠.

(٤) ينظر : لسان العرب ١٢ : ٢٣٩ (ر. ز. م).

(٥) ينظر : لسان العرب ١ : ١١٧ (ع. ب. أ).

(٦) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٧٩٦ ح ٩٧٩.

١٥٣

ويدل على ذلك أيضاً قول خالنا المجلسيرحمه‌الله في (الوجيزة) : (إنَّ الأصحَّ عندي أنَّ محمّد بن عيسى العبيدي ثقة ، صحيح الحديث ، فقد وثّقه أبو عمرو الكَشِّي)(١) .

[كتاب نوادر الحكمة]

تنبيه : ولمحمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمِّي كتب ، منها : كتاب نوادر الحكمة ، وهو كتاب حسن [كبير](٢) ، يعرفه القمّيون بـ(دَبَّة شبيب) ، قال : (وشبيب (فامِيّ) (٣) كان بقم ، له دبّة ذات بيوت ، يُعطي منها ما يُطلب منه من دهن ، فشبَّهوا هذا الكتاب بذلك )(٤) .

وقد استثنی محمّد بن الحسن الصفّار صاحب کتاب (بصائر الدرجات) من رجال أسانيد (نوادر الحكمة) ثلاثين رجلاً ، وتبعه على ذلك ابن الوليد ، ثُمَّ تبعه على ذلك الصدوق ؛ لكونه من تلامذة ابن الوليد ، فترى كثيراً ممَّا يحكم بصحَّته إنما يحكم بذلك اعتماداً على تصحيح شيخه ابن الوليد المذكور(٥) .

__________________

(١) الوجيزة في الرجال : ١٦٩ رقم ١٧٧٢ و ٢٤٦ رقم ٣٢١.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) في الأصل : (وشبيب قاض) ، والصحيح ما أثبتناه ، وفامي : بياع الفوم ، والفوم : الزرع أو الحنطة ، وقال بعضهم : (الفوم الحمص لغة شامية ، وبائعه فامي مغير عن فومي ، والفوم : الخبز أيضاً ، وقيل : الفوم لغة في الثوم). ينظر لسان العرب : ١٢ / ٤٦٠ (ف. و. م).

(٤) ينظر : رجال النجاشي : ٣٤٨ رقم ٩٣٩.

(٥) كذا ورد في الأصل من استثناء محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار لثلاثين رجلاً من كتاب (نوادر الحكمة) وهو غريب ، إذ إنَّ النجاشي لم يصرّح بهذا ، ونصّ عبارته : (وكان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثنی من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني إلى أن قال : قال أبو العبَّاس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه ، وتبعه أبو جعفر ابن بابویهرحمه‌الله ملى ذلك). وبحسب استقصائي لم أعثر على مصدر يؤيد هذا القول ؛ لأنَّ المعروف عند الرجاليين أنَّ المستثني هو محمّد بن

١٥٤

قال في بحث الصوم من كتاب الفقيه : (وأمّا خبر صوم يوم غدیر خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فإنَّ شيخنا محمّد بن الحسن رضي‌الله‌عنه كان لا يصحّحه ، ويقول إنه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان [كذّاباً] (١) غير ثقة ، وكل ما لم يصحّحه ذلك الشيخ قدس الله روحه ، ولم يحكم بصحَّته من الأخبار ، فهو عندنا متروك غير صحيح ) ، انتهى(٢) .

وإنَّما لم يعمل بهذه الرواية ؛ لأن الصفّار استثناه فيمن استثناه من رجال أسانید نوادر الحكمة(٣) .

الوضوء والغسل بماء الورد

إذا عرفت ذلك فنقول : ذهب الصدوق في أوّل الفقيه في باب المياه إلى أنه (لا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة بماء الورد )(٤) .

مع كون المستند في ذلك رواية محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس وهو من المستثنَين كما عرفت ، وقد استثناه هو وشيخه ، وأنه لا يجوز العمل بما تفرّد به ، وهذه الرواية ممَّا تفرّد به العبيدي ، عن يونس مع أنه قَدْ ضمن في أوّل الفقيه

__________________

الحسن بن الوليد لا الصفّار ، ولعل منشأ القول عبارة الصدوق في الفقيه التالية لها والتي ذكر فيها محمّد بن الحسن دون ذکر جدّه الوليد أو لقبه ، فمع الاشتراك بالاسم واسم الأب ، وتقارب الطبقة يمكن الاشتباه ، فإنَّ ابن الوليد يروي عن ابن الصفّار على ما ذكره الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه. ينظر من لا يحضره الفقيه ٤ : ٤٣٤ رجال النجاشي : ٣٤٨ رقم ٩٣٩ ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمّي مؤلِّف كتاب (نوادر الحكمة) ، الذريعة ٢ : ١٢٤ رقم ٤١٦ باسم (بصائر الدرجات) ، و ٢٤ : ٣٤٦ رقم ١٨٥٧ باسم (نوادر الحكمة).

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) ينظر : من لا يحضره الفقيه ٢ : ٩٠ ح ١٨١٧.

(٣) راجع : التعليقة السابقة في أنَّ المستثنيات هي لابن الوليد وليس للصفار.

(٤) من لا يحضره الفقيه ٦ : ١ وفيه : (ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والإستياك بماء الورد).

١٥٥

أن يورد فيه ما هو حجّة بينه وبين ربّه(١) ، وهذا من المصدوق ربّما يكون مؤيداً لقبول رواية العبيدي المذكور أيضاً فتدبّر ، وبذلك كفاية لمن كان من أهل المعرفة والدراية.

[ترجمة يونس بن عبد الرحمن]

(وأمّا يونس) فهو ابن عبد الرحمن ، مولی علي بن يقطين بن موسی ، مولی بني أسد ، أبو محمّد ، كان وجهاً في أصحابنا ، متقدِّماً ، عظيم المنزلة ، وُلد في أيام هشام بن عبد الملك ، ورأى جعفر بن محمّدعليهما‌السلام بين الصفا والمروة ولم يرو عنه ، وروى عن أبي الحسن موسی والرضاعليه‌السلام ، وكان الرضا يشير إليه في العلم والفتيا ، وكان ممَّن بُذل له على الوقف مال جزیل وامتنع من أحذه وثبت علی الحق ، ويكفيه فضلاً وشرفاً ووثوقاً قول الرضاعليه‌السلام ـ لوكيله وخاصّته عبد العزيز بن المهتدي حين سأله : إنّي لا أقدر على لقائك في كل وقت ، فممَّن آخذ معالم ديني؟ ـ : «خُذ عن يونس ».

فإنَّها منزلة عظيمة ، وقول أبي محمّد صاحب العسكرعليه‌السلام في حقّ كتابه (يوم وليلة) بعد أن سألعليه‌السلام :تصنيفُ مَنْ هذا؟ فقيل له : تصنيف يونس بن عدن الرحمن [مولى] (٢) آل يقطين .

[فقال:] (٣) أعطاء الله بكل حرف نوراً يوم القيامة.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٣.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

١٥٦

ولذا قال النجاشي : (ومدائح يونس كثيرة ، ليس هذا موضعها ، وإنَّما ذكرنا هذا حَتَّى لا نخليه من بعض حقوق ه)(١) .

وعلى كل حال ، فلا ينبغي الالتفات إلى بعض ما ورد فيه من الذَّم ، وإن شنت الاطلاع التام فعليك بمراجعة تعليقات الأُستاذ البهبهاني(٢) .

[ترجمة الحسن بن زياد العطار]

(وأمّا الحسن) فهو ابن زياد العطّار ، وثّقه النجاشي وصاحب المشتركات(٣) ، ويُميّز عن غيره برواية ابن أبي عمير عنه.

[ترجمة سعد بن طريف الحنظلي]

(وأمّا سعد) بن طريف بالطاء المهملة الحنظلي ، الإسكاف ، مولى بني تميم الكوفي ، ويقال : سعد الخفّاف.

قال النجاشي فيه : (إنه يُعرّف ويُنكّر )(٤) .

وذكره العلّامةرحمه‌الله في القسم الثاني في كتاب (الخلاصة)(٥) : (ويظهر من صاحب المشتركات ـ حيثُ لم يصفه بشيء ـ التوقُّف فيه أيضاً )(٦) ، وعدّه في (الوجيزة) : مِنَ المختَلفِ فيهِ(٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٤٦ رقم ١٢٠٨.

(٢) تعليقة البهبهاني على منهج المقال : ٣٦٦.

(٣) قال النجاشي : ٤٧ رقم ٩٦ ، هداية المحدثین : ١٨٨.

(٤) رجال النجاشي : ١٧٨ رقم ٤٦٨.

(٥) خلاصة الأقوال : ٣٥٢ رقم ١.

(٦) هداية المحدثین : ٧١.

(٧) الوجيزة في الرجال : ٨٥ رقم ٨٢١.

١٥٧

[ترجمة الأصبغ بن نباتة]

(وأمّا الأصبغ) فهو ابن نُباتة ـ بضم النون ـ المُجاشعي ـ بضم الميم ـ كان من خاصَّة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وعمّر بعده.

قال في (الخلاصة) :وهو مشکور (١) .

وفي (الحاوي) عدّه في الحسان(٢) .

وفي (الوجيزة) :أنه ممدوح (٣) .

الموضع الثاني

في شرح متن الحديث :

[أ] ـ «فإن تعلُّمه حسنة » : فيه دلالة على أنه سبب لتكفير الذنوب ، ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ(٤) ، والمراد بالعلم في هذا المقام هو العلم المتكفِّل المعرفة الله وصفاته ، وما يتوقف عليه المعرفة ، والعلم المتعلق بمعرفة الشريعة. والواجب من القسم الأول مرتية يحصل بها الاعتقاد بالحق الجازم ومن القسم الثاني العلم بما يحتاج إلى علمه من العبادات وغيرها ولو تقلیداً ، وطلب هذا المقدار فرض عين.

[ب] ـ «ومدارسته تسبيح » : من حيث إن مدارسة العلم توجب زيادة البصيرة في ذات الباری تعالی وصفاته ، وكلَّما ازداد الإنسان معرفة بالله وبصفاته

__________________

(١) خلاصة الأقوال : ٧٧ رقم ٩.

(٢) حاوي اقرال ٣ : ٩٣ رقم ١٠٥٦.

(٣) الوحيرة في الرجال : ٣٣ رقم ٣٢٩.

(٤) سورة هود : عن آية ١١٤.

١٥٨

ازدادت خشيته ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّـهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ(١) ، ومراتب الخشية لا تُحصى حسب مراتب العلم والعرفان ، وكلما زاد خشية من الله زاد تسبیحاً وتنزیهاً له بولی ولخشية سبب لهما ، والحمل مجاز من باب إطلاق المسبَّب على السبب.

[ج] ـ «والبحث عنه جهاد » : إذ لا ريب أن العالم ببحثه يُظهر الحق الَّذي فيه ترویج الشرع الشريف ، واستقامة دعامته ، فهو كالمجاهد في هذا الغرض ، وعن طريق العامّة أنه قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد ، أمّا أهل العلم فدلُّوا الناس على ما جاء به الرسل ، وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل »(٢) .

وقالعليه‌السلام : «يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء »(٣) .

[د] ـ «وتعليمه من لا يعلمه صدقة » : فيه تحريض وترغيب على التعليم ، حيث إنه كالصدقة ولكن الغرض المشابهة في اقتضاء الثواب لا في كمِّيته ، فإنَّه ربّما يزيد على ثواب الصدقة ، فإن الروايات الواردة في هذا الباب كثيرة ، (فمنها) ما في الكافي بإسناده إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : «إنَّ الَّذي يعلّم العلم منكم ، له أجر مثل المتعلّم ، وله الفضل عليه ، فتعلّموا العلم من حملة العلم ، وعلّموه إخوانكم كما علَّمَكُمُوه العلماء »(٤) . أي من غير تغيير في النقل.

__________________

(١) سورة فاطر : من آية ٢٨.

(٢) المحجة البيضاء ١ : ١٤ ، وصدره في كنز العمال ٤ : ٣١٠ رقم ١٠٦٤٧ ، و (أسياف) جمع تقليل أو قلّة فهي لا تناسب المقام والأصح (سيوفهم)

(٣) كشفف الخفاء ٢ : ٢٠٠ رقم ٢٢٧٦.

(٤) الكافي ١ : ٣ ح ٢.

١٥٩

وفيه أيضاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، [قال](١) : «من علّم باب هدى فله مثل أجر من عمل به ، ولا ينقص اُولئك من أجورهم شيئاً ، ومن علّم باب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به ، ولا ينقص اُولئك من أوزارهم شيئاً »(٢) .

وفيه أيضاً عن حفص بن غياث ، قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : «من تعلّم العلم وعمل به وعلّم لله ، دُعي في ملكوت السماوات عظيماً ، فقيل : تعلّم لله ، وعمِلَ لله ، وعَلَّمَ لله »(٣) .

[د] ـ «لأهله قربة » : إذ بالعلم يحصل القرب إلى الله تعالى ، لأنه بالعلم يُعرف الحلال والحرام ، فيُتّبع الأول ويُجتنب الثاني ، ولذا قالعليه‌السلام : «وسالِكٌ بطالبهِ إلى الجنَّة ».

[هـ] ـ وكذلك «هو أنيسٌ في الوحشة » : أي رافع للهمِّ من حامله ، فإنه إن كان للآخرة فالعلم سبب للنجاة منه ، وإن كان لأسباب دنيوية كالفقر ، والفاقة ، والضيق ، والمرض ، فالعالم يعلم أن ذلك كلّه موجب لمزيد أجره ، وذخيرة لآخرته ، فيهوّن عليه ذلك ، ويتمسَّك بعرى الصبر كما صبر اُولوا العزم.

[و] ـ وكذلك «هو صاحب في الوحدة » : نُقل عن بعض الأكابر : (أنّه كان يحترز عن مجالسة الناس ومصاحبتهم ، فقيل له في ذلك ، فقال : أيّ صاحب أفضل ممَّا في صدري )(٤) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى.

(٢) الكافي ١ : ٣٥ ح ٤.

(٣) الكافي ٢ : ٤.

(٤) لم أهتد إلى مصدر هذا القول.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

٦٠ - باب طهارة ماء الاستنجاء.

[٤٢٨٨] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن النعمان أنه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به، ليس عليك شيء.

[٤٢٨٩] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله؟ قال. إذا كان جافا فلا بأس.

أقول: الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في المضاف والمستعمل(١) .

٦١ - باب عدم طهارة جلد الميّتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ.

[٤٢٩٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميّتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، وإن دبغ سبعين مرّة.

____________

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤١ / ١٦٢، وأورده في الحديث ١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف.

٢ - قرب الاسناد: ١١٨.

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

الباب ٦١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٤ وأورده بطريق اخر في الحديث ١ الباب ١ من لباس المصلي.

٥٠١

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٤٢٩١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن عليّ بن أبي المغيرة(٣) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، جعلت فداك الميّتة ينتفع منها بشيء؟ قال: لا قلت: بلغنا أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟! قال: تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوج(٤) النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[٤٢٩٢] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلويّ، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشيّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه، فكان يُسأل

____________________

(١) الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ٧ و ٣: ٣٩٨ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.

(٢) في التهذيب زيادة: وغيره.

(٣) في التهذيب علي بن المغيرة وكذا في الكافي ج ٣.

(٤) في نسخة: زوجة ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٢: ٢٠٤ / ٧٩٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ٢ والتهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٦ وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي.

٥٠٢

عن ذلك، فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته.

[٤٢٩٣] ٤ - وبالإِسناد عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أدخل سوق المسلمين - أمحني هذا الخلق الذين يدعون الإِسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة، فاقول لصأحبّها: اليس هي ذكيّة؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكيّة؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميّتة، وزعموا أن دباغ جلد الميّتة ذكاته، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

[٤٢٩٤] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهي ميّتة، فقال: ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لم تكن ميّتة، يا أبا مريم، ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٥.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٤ / ٧٩٨.

٥ - الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٤، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من الأطعمة المحرمّة.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٧٩ من هذه الابواب وفي الباب ١ من لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ٣٨ وفي الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي، وفي الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به.

٥٠٣

٦٢ - باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات.

[٤٢٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في اليات الضأن تقطع وهي أحياء: أنّها ميّتة.

[٤٢٩٦] ٢ - وقد تقدّم في حديث أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قطع من الرجل قطعة وهي ميّتة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاطعمة(١) والصيد وغير ذلك(٢) .

٦٣ - باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه.

[٤٢٩٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر(٣) .

____________________

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب غسل المس.

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥، أورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب القواطع.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٦، والاستبصار ١: ٤٠٤ / ١٥٤٢.

٥٠٤

٦٤ - باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء.

[٤٢٩٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول، ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعاً.

قال الصدوق: يعني على الانفراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان مثله(١) .

[٤٢٩٩] ٢ - وقد سبق في أبواب الماء حديث عمار عن أبي عبدالله قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدرعلى ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمّم.

وحديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

٦٥ - باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة دون الصفر وغيره.

[٤٣٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن

____________________

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٧.

(١) التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٧.

٢ - نقدم في الحديث ١٤ الباب ٨ من الماء المطلق.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من الماء المطلق.

الباب ٦٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٢.

٥٠٥

آنية الذهب والفضّة فكرهها، فقلت: قد روى بعض أصحابنا: أنّه كان لأبي الحسن( عليه‌السلام ) مرآة ملبّسة فضّة، فقال: لا - والحمدلله - إنّما كانت لها حلقة من فضّة، وهي عندي، ثمّ قال: إنّ العباس حين عذر(١) عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضّة(٢) نحواً من عشرة دراهم، فامر به أبو الحسن( عليه‌السلام ) فكسر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع(٤) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع نحوه(٥) .

[٤٣٠١] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل في انية الذهب والفضّة.

[٤٣٠٢] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة.

____________________

(١) عُذِر: ختِن ( لسان العرب ٤: ٥٥١ ).

(٢) في نسخة: فضته ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩٠.

(٤) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٧.

(٥) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٩ / ٤٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ١، والمحاسن: ٥٨٢ / ٦٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٤، والمحاسن: ٥٨١ / ٥٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.

٥٠٦

[٤٣٠٣] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن موسى بن بكر(١) ، والذي قبله عن ابن محبوب، والذي قبلهما عن الحسن بن علي الوشاء مثله.

[٤٣٠٤] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي الشرب في انية الذهب والفضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(٢) .

[٤٣٠٥] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عن أخيه يوسف قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الحجر فاستسقى ماءاً فأُتي بقدح من صفر، فقال رجل: إنّ عبّاد بن كثير يكره الشرب في - الصفر، فقال: لا بأس، وقال( عليه‌السلام ) للرجل: إلّا سألته أذهب هو أم فضّة؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٦٨ / ٧ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(١) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٢.

٥ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٠.

٦ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ٤.

(٣) النهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٣.

(٤) المحاسن: ٥٨٣ / ٦٨.

٥٠٧

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب نحوه(١) .

[٤٣٠٦] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة.

[٤٣٠٧] ٨ - وعن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: انية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون.

[٤٣٠٨] ٩ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن ابائهعليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال: فهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الشرب في آنية الذهب والفضّة.

[٤٣٠٩] ١٠ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله أنّه كره آنية الذهب والفضّة والآنية المفضّضة.

[٤٣١٠] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، جمن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهم‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهاهم عن سبع منها: الشرب في انية الذهب والفضّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، واعلم أنّ أكثر الأصحاب على تحريم

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٤.

٧ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣١.

٨ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٣.

٩ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

١٠ - المحاسن: ٥٨٢ / ٦١ وأخرج مثله عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب الاتي.

١١ - قرب الاسناد: ٣٤ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من الاحتضار.

(٢) يأتي في الباب ٦٦ وفي الحديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٦٧ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٣٥ من لباس المصلي.

٥٠٨

آنية الذهب والفضّة، وهو المعتمد، وقد نقلوا عن جماعة من العامّة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقيّة أوعلى التحريم.

٦٦ - باب كراهة الاناء المفضض، واستحباب اجتناب موضع الفضّة.

[٤٣١١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل في آنية من فضّة، ولا في آنية مفضّضة.

[٤٣١٢] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كره الشّرب في الفضّة وفي القدح المفضّض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال(١) .

[٤٣١٣] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله، وزاد: فان لم يجد بدّاً من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا ما قبله.

[٤٣١٤] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

الباب ٦٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٣، والتهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٥.

(١) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٦.

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٢.

(٢) التهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٧.

٤ - التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩١.

٥٠٩

معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضّة؟ قال: لا بأس، إلا أن تكره الفضّة فتنزعها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب مثله(١) .

[٤٣١٥] ٥ - وعنه، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضّة.

[٤٣١٦] ٦ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ، عن جعفر بن بشير، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أُتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأيته ينزعها بأسنأنّه.

ورواه الكلينيّ عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير(٢) .

٦٧ - باب حكم الالات المتخذة من الذهب والفضّة.

[٤٣١٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن ربعيّ، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألت أبا عبدالله عن السرير فيه الذهب، أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهباً فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس.

____________________

(١) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٥.

٥ - التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩٢.

٦ - المحاسن: ٥٨٢ / ٦٤.

(٢) الكافي ٦: ٢٦٧ / ٦، ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب في التهذيب ٩: ٩١ / ٣٨٨، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ٦٥ من هذه الابواب.

الباب ٦٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٦ / ١٠.

٥١٠

[٤٣١٨] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ فقال: نعم، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديد.

[٤٣١٩] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن محمّد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذي الفقار، سيف رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فقال: نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضّة.

[٤٣٢٠] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن عبيدالله الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: درع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذات الفضول، لها حلقتان من ورق في مقدّمها، وحلقتان من ورق في مؤخّرها، وقال: لبسها عليّ( عليه‌السلام ) يوم الجمل.

[٤٣٢١ و ٤٣٢٢] ٥ و ٦ - أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبي القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة ؟ قال: نعم، إنّما كره استعمال ما يشرب به.

قال: وسألته عن السرج واللجام فيه الفضّة، أيركب به؟ قال: إن كان ممّوهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلّا فلا يركب به.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٤، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٨: ٢٦٧ / ٣٩١.

٤ - الكافي ٨: ٣٣١ / ٥١١.

٥ و ٦ - المحاسن: ٥٨٣ / ٦٩.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٩٩ / ٧٥٦ و ١٥٣ / ٢٠٩.

٥١١

ورواه الكلينيّ كما يأتي في أحكام الدوابّ، إن شاء الله(١) .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه مثله، إلّا أنّه قال: وسألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضّة؟ قال: نعم، إنما كره ما يشرب فيه استعماله(٢) .

محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن السرج واللجام وذكرمثله(٣) .

[٤٣٢٣] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ اسم النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في صحف إبراهيم الماحي - إلى أن قال: - وكانت له عمامة تسمّى السحاب، وكان له درع تسمّى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضّة: حلقة بين يديها، وحلقتان خلفها. الحديث.

وفي ( المجالس ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٤) .

[٤٣٢٤] ٨ - وفي ( المجالس ) وفي ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذي الفقار سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من أين هو؟ قال: هبط به جبرئيل من السماء وكان

____________________

(١) رواه الكليني كما يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب في السفر.

(٢) قرب الاسناد: ١٢١.

(٣) مستطرفات السرائر: ٥٦ / ١٣.

٧ - الفقيه ٤: ١٣٠ / ٤٥٤، الحديث طويل تأتي قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيدين.

(٤) أمالي الصدوق: ٦٧ / ٢.

٨ - أمالي الصدوق: ٢٣٨ / ١٠، عيون أخبار الرضا ٢: ٥٠ / ١٩٥.

٥١٢

عليه حلية(١) من فضّة، وهو عندي.

ورواه الكلينيّ عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

ويأتي ما يدلّ عليه في الملابس وغيرها(١) .

٦٨ - باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميّتة غير نجس العين ان أخذ جزاً، أو غسل موضع الملاقاة.

[٤٣٢٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصوف ليس فيه روح.

[٤٣٢٦ و ٤٣٢٧] ٢ و ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميّتة والبيضة من

____________________

(١) في المصدر: حليته.

(٢) الكافي ١: ١٨٣ / ٥.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٦٥ و ٦٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصتن، وفي الباب ٤٦ و ٦٤ من أبواب الملابس في غير الصلاة وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب في السفر.

الباب ٦٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي.

٢ و ٣ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، وياتي الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرمة، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من الماء المطلق.

٥١٣

الميتة وأنفحة الميتة؟ فقال: كلّ هذا ذكيّ.

قال: وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي.

[٤٣٢٨] ٤ - قال الكليني: وفي رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميّتاً.

قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميّتة؟ فقال: يأكلها.

[٤٣٢٩] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألته( عليه‌السلام ) عن الثنيّة تنفصم وتسقط، أيصلح أن تجعل مكانها سنّ شاة؟ قال: إن شاء فلمضع مكانها سنّاً بعد أن تكون ذكيّة.

أقول: اشتراط الذكاة على وجه الاستحباب، أو بمعنى أنّه لا بدّ من طهارة موضع الملاقاة، أو بمعنى كونها من حيوان يقبل الذكاة لا من نجس العين لما مرّ.

[٤٣٣٠] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه قال: قال جابر بن عبدالله: إنّ دباغة الصوف والشعرغسله بالماء، وأي شيء يكون أطهرمن الماء.

أقول: المراد غسل موضع الملاقاة للميّتة.

[٤٣٣١] ٧ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في ( مكارم الأخلاق ) عن قتيبة بن محمّد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نلبس هذا الخزّ وسداه

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرمة.

٥ - المحاسن: ٦٤٤ / ١٧٤.

٦ - قرب الاسناد: ٣٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من لباس المصلي.

٧ - مكارم الاخلاق: ١٠٧.

٥١٤

إبريسم، قال: ( وما بأس بابريسم )(١) إذا كان معه غيره، قد أُصيب الحسين( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ وسداه إبريسم.

قلت: إنا نلبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميّت، قال: ليس في الصوف روح، ألا ترى أنه يجزّ ويباع وهو حيّ؟

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل المس(٢) ويأتي ما يدلّ عليه في الاطعمة(٣) وغيرها(٤) إن شاء الله.

٦٩ - باب استحباب نحت القدور وغيرها من الاواني من أحجار جبل سناباد في خراسان والطبخ فيها.

[٤٣٣٢] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشيّ، عن أبيه، عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه خرج إلى المأمون فلما خرج من نيسابور بلغ قرب القرية الحمراء - إلى أن قال: - فلما دخل سناباد استند إلى الجبل الذي تنحت منه القدور، فقال: اللهم انفع به وبارك فيما يجعل وفيما ينحت منه، ثمّ أمر( عليه‌السلام ) فنحت له قدور من الجبل، وقال: لا يطبخ ما آكله إلا فيها، وكان( عليه‌السلام ) خفيف الاكل قليل الطعم، فاهتدى الناس إليه من ذلك اليوم، وظهرت بركة دعائه فيه. الحديث.

____________________

(١) في المصدر: لا بأس بالابريسم.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من غسل المس.

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من الاطعمة المحركة.

(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ الى٥ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٦٩

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٣٦ / ١.

٥١٥

٧٠ - باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثمّ غسله بالماء.

[٤٣٣٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن الكلب؟فقال: رجس نجس لا يتوضّأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة، ثمّ بالماء.

٧١ - باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي تنقع في البول.

[٤٣٣٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن أبي يزيد القسمي(١) ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش(٢) التي يتخذ منها الخفاف؟ قال: فقال: لا تصلّ فيها، فإنها تدبغ بخرء الكلاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(٣) .

____________________

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٦، والاستبصار ١: ١٩ / ٤٠، وتقدم الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من الأسآر، وصدره في الحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب، وويأتي ما يدل على غسله سبع مرات في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٥.

(١) في الكافي: قسم حي من اليمن بالبصرة ( هامش المخطوط ).

(٢) الدارش: جلد أسود كانوا يصنعون منه أحذيتهم ( لسان العرب ٦: ٣٠١ ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٢.

٥١٦

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد السياري، مثله(٤) .

[٤٣٣٥] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أكسية المرعزي(٢) والخفاف تنقع في البول، أيصلّى عليها؟ قال: إذا غسلت بالماء فلا بأس.

٧٢ - باب أنّ أواني المشركين طاهرة مالم يعلم نجاستها واستحباب اجتنابها.

[٤٣٣٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيّا، فأسلمت، فقلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أهل بيتي على دين النصرانيّة، فأكون معهم في بيت واحدٍ واكل من انيتهم، فقال لي( عليه‌السلام ) : أيأكلون الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، نحوه(٣) .

[٤٣٣٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب، عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٤٤ الباب ٥١.

٢ - قرب الاسناد: ٨٩.

(٢) المرعزي: الزغب الذي تحت شعر العنز، تصنع منه ثياب لينة ناعمة ( لسان العرب ٥: ٣٥٤ ).

الباب ٧٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ١٠ أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.

(٣) الكافي ٢: ١٢٨ / ١١.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٥١٧

العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن آنية أهل الذمة والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم إلذي يطبخون، ولا في انيتهم التي يشربون فيها الخمر.

[٤٣٣٨] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في انيتهم - يعني أهل الكتاب -.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان(١) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على العلم بالتنجيس، وقد تقدّمت أحاديث أصالة الطهارة(٢) ، ويأتي ما يؤيّدها، إن شاء الله(٣) .

٧٣ - باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها، أو يستعملونه مالم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء.

[٤٣٣٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث(٤) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، البسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها؟

____________________

٣ - الاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.

(١) الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٣.

(٢) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.

الباب ٧٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٤٩٧.

(٤) في نسخة: أجناب - هامش المخطوط -

٥١٨

قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له ازراراً ورداءً من السابري، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنّه عرف ما أُريد فخرج بها(١) إلى الجمعة.

[٤٣٤٠] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن المعلّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.

[٤٣٤١] ٣ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد بن عثمّان، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: يرشّ بالماء.

[٤٣٤٢] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقولون عليها في بيوتهم أتصلح؟ قال: لا يصلّى عليها.

[٤٣٤٣] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبدالله بن جميل بن عيّاش، عن أبي عليّ البزاز، عن أبيه قال: سألت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) عن الثوب يعمله أهل الكتاب، أُصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس، وإن يغسل أحبّ إليّ.

[٤٣٤٤] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد

____________________

(١) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب: فيها.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٤٩٨.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦٢.

٦ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ١٨.

٥١٩

ومحمّد بن الحسين، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الطيلسان يعمله المجوس، أُصلّي فيه؟ قال: اليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس، قلت: الثوب الجديد يعمله الحائك أُصلّي فيه؟ قال: نعم.

[٤٣٤٥] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن ثوب المجوسي البسه وأُصلي فيه؟ قال: نعم قال: قلت: يشربون الخمر، قال: نعم، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها.

[٤٣٤٦] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن ثياب اليهود والنصارى، أينام عليها المسلم؟ قال: لا بأس.

[٤٣٤٧] ٩ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ أنه كتب إلى صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) عندنا حاكة مجوس يأكلون الميّتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباً، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها.

ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإِسناد الآتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٧ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٤.

٨ - قرب الاسناد: ١١٨.

٩ - الاحتجاج: ٤٨٤.

(١) الغيبة: ٢٣٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب التالي ( ٧٤ ) من هذه الابواب.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549