وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381675 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٧٩٦٩ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت له: المستغفرين بالأسحار، فقال: استغفر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وتره سبعين مرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه(٢) .

١١ - باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في الوتر

[ ٧٩٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله (٣) .

[ ٧٩٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي

____________________

٩ - التهذيب ٢: ١٣٠/٥٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الباب ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٠٩/١٤٠٩.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٤/٢ - الباب ٨٦.

٢ - الكافي ٢: ٣٤٨/٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء.

٢٨١

بيساري فقال: يا عبد الله، بيمينك، فقلت: يا عبد الله، إنّ لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه، الحديث.

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقيّة، وكراهة مجاوزتهما للرأس واستحباب التكبير عند رفعهما

[ ٧٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٧٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنّك تركع.

[ ٧٩٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن القنوت؟ فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم.

____________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٣٥٩/١٤١٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٨٢

[ ٧٩٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٩٧٦ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم وزرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَتَبَتَّل إِلَيهِ تَبتِيلاً ) (١) أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة.

[ ٧٩٧٧ ] ٦ - قال: وفي رواية أبي بصير: هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الاحرام(٢) .

١٣ - باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته

[ ٧٩٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التكبير.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(١) المزمّل ٧٣: ٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٩ من أبواب التكبير.

الباب ١٣

فيه ٣ أحادبث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٩/١٤١٠.

٢٨٣

[ ٧٩٧٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي( عليه‌السلام ) بعده.

[ ٧٩٨٠ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك قد عرفت بعض(١) هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم، اقنت عليهم في صلاتك.

وعن محمّد بن الحسن البرائي، عن أبي علي، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

أقول: الواقفية كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم، ذكره بعض علمائنا.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٤) .

____________________

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٨/٢٠، أورد عنه وعن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود.

٣ - رجال الكشي ٢: ٧٦٢/٨٧٩.

(١) في المصدر. بغض.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٦١/٨٧٥.

(٣) تقدّم باطلاقه في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من الدعاء والباب ١٣ من أبواب القواطع.

٢٨٤

١٤ - باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت وغيره

[ ٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: أسمّي الأئمة في الصلاة؟ فقال: أجملهم.

وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبان بن عثمان، مثله(٣) .

[ ٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة: اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمة المؤمنين(٤) ، اللهم اجعلني ممّن خلقته لدينك، وممّن خلقت لجنّتك، قلت: أسمّي الأئمة؟ قال: سمّهم جملة.

١٥ - باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه

[ ٧٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

(١) الفقيه ١: ٣١٢/١٤١٨.

(٢) التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٨/٦٣.

(٤) في المصدر: المسلمين.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦١/٩٣٢، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٩.

٢٨٥

محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال: لا إعادة عليه.

[ ٧٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال: ليس عليه شيء وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء.

[ ٧٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت(١) ولا ينافي عدم الوجوب.

١٦ - باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق

[ ٧٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٥.

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٠/١٠.

٢٨٦

( عليه‌السلام ) : رجل نسي القنوت( فذكره) (١) وهو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة، ثمّ ليقله، ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أو يدعها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[ ٧٩٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في الرجل إذا سها في القنوت: قنت بعدما ينصرف وهو جالس.

١٧ - باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام واجزائه له

[ ٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمّد بن الوليد الخرّاز. عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الامام، أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه.

١٨ - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة

[ ٧٩٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(١) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣١، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٨.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٧.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٨، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٥.

٢٨٧

عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال: يقنت بعدما يركع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه.

[ ٧٩٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: لا.

أقول: حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة، وعلى التقية أخرى لما مرّ(١) .

[ ٧٩٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا.

قال الصدوق: إنّما منع الصادق( عليه‌السلام ) من ذلك في الوتر والغداة(٢) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنّما اُطلق ذلك في

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٩، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣٠، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٢: ١٦١/٦٣٣، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٠.

(١) مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٣١٢/١٤٢١.

(٢) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى « منه - قده ».

٢٨٨

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.

[ ٧٩٩٤ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟ قال: تمّت صلاته ولا شيء عليه.

١٩ - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتبكي في القنوت وغيره من خشية الله

[ ٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

[ ٧٩٩٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر الثاني( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.

[ ٧٩٩٧ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي(١) .

[ ٧٩٩٨ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك

____________________

٦ - مسائل علي جعفر: ١٧٦/٣٢١.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٧، في حديث.

(١) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء، ( منه - قده - في هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

٢٨٩

في الصلاة فليس بكلام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز الجهر والإخفات في القنوت

[ ٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

[ ٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٧، وفي الباب ٦٨ من أبواب القراءة، وفي الحديث، ٣ من الباب ١، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود، والبابين ٢٩ و ٦٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٤ من ابواب الذكر.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٢، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

٢٩٠

جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

٢١ - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم

[ ٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : القنوت كلّه جهار.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، مثله (٢) .

[ ٨٠٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فل-مّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال: اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك فى الجماعة(٣) .

٢٢ - باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر

[ ٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلّى الله عليه

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩١.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٩/٩٤٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٧٢/٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٠٨/١٤٠٦.

٢٩١

وآله ): أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

[ ٨٠٠٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

وفي( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (١) .

[ ٨٠٠٥ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: ورد عنهم ( عليهم‌السلام ): أفضل الصلاة ما طال قنوتها.

[ ٨٠٠٦ ] ٤ - قال: وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق( عليه‌السلام ) قال: صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت(٢) في الركعة الأولى.

أقول: والقنوتات المرويّة عنهم (عليهم‌السلام ) المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جداً.

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ٥٥.

(١) أمالي الصدوق: ٤١١.

٣ - الذكرى: ١٨٥.

٤ - الذكرى: ١٨٥، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ٤٢ من أبواب المساجد.

(٢) في المصدر: قنتّ.

٢٩٢

٢٣ - باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض، واستحبابه في نوافل الليل والنهار

[ ٨٠٠٧ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي، أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته، أم لا يجوز؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع(١) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.

أقول: ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٦.

(١) في نسخة: على. هامش المخطوط.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدعاء.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب الركوع *

١ - باب كيفيته وجملة من أحكامه

[ ٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثمّ اركع وقل: « اللهمّ (١) لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر(٢) سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاث مرّات في ترتيل(٣) وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدرشبر، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى

____________________

أبواب الركوع

* الركوع: الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ انحنى للكبر ( هامش المخطوط عن صحاح اللغة ٣: ١٢٢٢ ).

الباب ١

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣١٩/١.

(١) في التهذيب: ربّ - هامش المخطوط -.

(٢) في حديث الركوع: « غيرمستكبر ولا مستحسر » أي لا أجد في الركوع تعباً ولا كللاً ولا مشقة بل أجد راحة ولذاذة. ( مجمع البحرين ٣: ٢٦٨ ).

(٣) في التهذيب: ترسل - هامش المخطوط -.

٢٩٥

وبلغ(١) بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومدّ عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثمّ قل: « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود والرفع منهما

[ ٨٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وكبّر(٥) .

[ ٨٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) في التهذيب: تلقم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية من أبواب الركوع، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٩.

٢٩٦

معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية(١) .

[ ٨٠١١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبوديّة.

[ ٨٠١٢ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : رفعك يديك في الصلاة زينها(٢) .

[ ٨٠١٣ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة.

[ ٨٠١٤ ] ٦ - وفي حديث آخر: في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ستّة عشر، وفي الفجر إحدى عشرة، وخمس تكبيرات القنوت.

____________________

(١) رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، وأصالة الجواز، وعموم ان الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الاماميّة بايجاب رفع اليدين بالتكبير، قال في المعتبر: ولا أعرف ما حكاه، وقال الشيخ في الخلاف: يجوز ان يهوى بالتكبير وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركرع والسجود وأوجب سلاّر ذلك وتكبير القيام عملاً بظاهر الأخبار. ( هامش المخطوط عن الذكرى: ١٩٨ و ١٩٩ ).

٣ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨١.

(٢) في المصدر: زينتها.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٩٧

[ ٨٠١٥ ] ٧ - ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن المهدي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

[ ٨٠١٦ ] ٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي( عليه‌السلام ) بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب

[ ٨٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________________

٧ - يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

٨ - الذكرى: ١٩٨.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٦٨/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٩/٩٤٨.

٢٩٨

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) وفي إتمام الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً

[ ٨٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم، عن إلقاسم بن عروة، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنّة ثلاث، والفضل في سبع.

[ ٨٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،

____________________

(١) المحاسن: ٧٩/٥ باختلاف في اللفظ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨، ونحوه في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤ و ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٢، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٣، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٥.

٢٩٩

وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، وواحدة تامّة تجزي.

[ ٨٠٢٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.

[ ٨٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين( عن أبيه) (١) ، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، وتجزئه واحدة.

[ ٨٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قال: تقول: « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

[ ٨٠٢٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل)

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٤، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٦.

٤ - الاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٧، والتهذيب ٢: ٧٦/٢٨٥.

(١) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٢: ٨٠/٣٠٠.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧، وعلل الشرائع ١: ٢٦٠/٩ - الباب ١٨٢.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

٦٠ - باب طهارة ماء الاستنجاء.

[٤٢٨٨] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن النعمان أنه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به، ليس عليك شيء.

[٤٢٨٩] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله؟ قال. إذا كان جافا فلا بأس.

أقول: الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في المضاف والمستعمل(١) .

٦١ - باب عدم طهارة جلد الميّتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ.

[٤٢٩٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميّتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، وإن دبغ سبعين مرّة.

____________

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤١ / ١٦٢، وأورده في الحديث ١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف.

٢ - قرب الاسناد: ١١٨.

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

الباب ٦١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٤ وأورده بطريق اخر في الحديث ١ الباب ١ من لباس المصلي.

٥٠١

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٤٢٩١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن عليّ بن أبي المغيرة(٣) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، جعلت فداك الميّتة ينتفع منها بشيء؟ قال: لا قلت: بلغنا أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟! قال: تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوج(٤) النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[٤٢٩٢] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلويّ، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشيّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه، فكان يُسأل

____________________

(١) الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ٧ و ٣: ٣٩٨ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.

(٢) في التهذيب زيادة: وغيره.

(٣) في التهذيب علي بن المغيرة وكذا في الكافي ج ٣.

(٤) في نسخة: زوجة ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٢: ٢٠٤ / ٧٩٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ٢ والتهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٦ وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي.

٥٠٢

عن ذلك، فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته.

[٤٢٩٣] ٤ - وبالإِسناد عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أدخل سوق المسلمين - أمحني هذا الخلق الذين يدعون الإِسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة، فاقول لصأحبّها: اليس هي ذكيّة؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكيّة؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميّتة، وزعموا أن دباغ جلد الميّتة ذكاته، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

[٤٢٩٤] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهي ميّتة، فقال: ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لم تكن ميّتة، يا أبا مريم، ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٥.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٤ / ٧٩٨.

٥ - الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٤، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من الأطعمة المحرمّة.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٧٩ من هذه الابواب وفي الباب ١ من لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ٣٨ وفي الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي، وفي الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به.

٥٠٣

٦٢ - باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات.

[٤٢٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في اليات الضأن تقطع وهي أحياء: أنّها ميّتة.

[٤٢٩٦] ٢ - وقد تقدّم في حديث أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قطع من الرجل قطعة وهي ميّتة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاطعمة(١) والصيد وغير ذلك(٢) .

٦٣ - باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه.

[٤٢٩٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر(٣) .

____________________

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب غسل المس.

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥، أورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب القواطع.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٦، والاستبصار ١: ٤٠٤ / ١٥٤٢.

٥٠٤

٦٤ - باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء.

[٤٢٩٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول، ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعاً.

قال الصدوق: يعني على الانفراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان مثله(١) .

[٤٢٩٩] ٢ - وقد سبق في أبواب الماء حديث عمار عن أبي عبدالله قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدرعلى ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمّم.

وحديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

٦٥ - باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة دون الصفر وغيره.

[٤٣٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن

____________________

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٧.

(١) التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٧.

٢ - نقدم في الحديث ١٤ الباب ٨ من الماء المطلق.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من الماء المطلق.

الباب ٦٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٢.

٥٠٥

آنية الذهب والفضّة فكرهها، فقلت: قد روى بعض أصحابنا: أنّه كان لأبي الحسن( عليه‌السلام ) مرآة ملبّسة فضّة، فقال: لا - والحمدلله - إنّما كانت لها حلقة من فضّة، وهي عندي، ثمّ قال: إنّ العباس حين عذر(١) عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضّة(٢) نحواً من عشرة دراهم، فامر به أبو الحسن( عليه‌السلام ) فكسر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع(٤) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع نحوه(٥) .

[٤٣٠١] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل في انية الذهب والفضّة.

[٤٣٠٢] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة.

____________________

(١) عُذِر: ختِن ( لسان العرب ٤: ٥٥١ ).

(٢) في نسخة: فضته ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩٠.

(٤) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٧.

(٥) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٩ / ٤٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ١، والمحاسن: ٥٨٢ / ٦٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٤، والمحاسن: ٥٨١ / ٥٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.

٥٠٦

[٤٣٠٣] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن موسى بن بكر(١) ، والذي قبله عن ابن محبوب، والذي قبلهما عن الحسن بن علي الوشاء مثله.

[٤٣٠٤] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي الشرب في انية الذهب والفضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(٢) .

[٤٣٠٥] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عن أخيه يوسف قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الحجر فاستسقى ماءاً فأُتي بقدح من صفر، فقال رجل: إنّ عبّاد بن كثير يكره الشرب في - الصفر، فقال: لا بأس، وقال( عليه‌السلام ) للرجل: إلّا سألته أذهب هو أم فضّة؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٦٨ / ٧ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(١) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٢.

٥ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٠.

٦ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ٤.

(٣) النهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٣.

(٤) المحاسن: ٥٨٣ / ٦٨.

٥٠٧

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب نحوه(١) .

[٤٣٠٦] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة.

[٤٣٠٧] ٨ - وعن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: انية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون.

[٤٣٠٨] ٩ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن ابائهعليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال: فهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الشرب في آنية الذهب والفضّة.

[٤٣٠٩] ١٠ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله أنّه كره آنية الذهب والفضّة والآنية المفضّضة.

[٤٣١٠] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، جمن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهم‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهاهم عن سبع منها: الشرب في انية الذهب والفضّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، واعلم أنّ أكثر الأصحاب على تحريم

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٤.

٧ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣١.

٨ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٣.

٩ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

١٠ - المحاسن: ٥٨٢ / ٦١ وأخرج مثله عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب الاتي.

١١ - قرب الاسناد: ٣٤ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من الاحتضار.

(٢) يأتي في الباب ٦٦ وفي الحديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٦٧ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٣٥ من لباس المصلي.

٥٠٨

آنية الذهب والفضّة، وهو المعتمد، وقد نقلوا عن جماعة من العامّة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقيّة أوعلى التحريم.

٦٦ - باب كراهة الاناء المفضض، واستحباب اجتناب موضع الفضّة.

[٤٣١١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل في آنية من فضّة، ولا في آنية مفضّضة.

[٤٣١٢] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كره الشّرب في الفضّة وفي القدح المفضّض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال(١) .

[٤٣١٣] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله، وزاد: فان لم يجد بدّاً من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا ما قبله.

[٤٣١٤] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

الباب ٦٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٣، والتهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٥.

(١) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٦.

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٢.

(٢) التهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٧.

٤ - التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩١.

٥٠٩

معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضّة؟ قال: لا بأس، إلا أن تكره الفضّة فتنزعها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب مثله(١) .

[٤٣١٥] ٥ - وعنه، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضّة.

[٤٣١٦] ٦ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ، عن جعفر بن بشير، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أُتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأيته ينزعها بأسنأنّه.

ورواه الكلينيّ عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير(٢) .

٦٧ - باب حكم الالات المتخذة من الذهب والفضّة.

[٤٣١٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن ربعيّ، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألت أبا عبدالله عن السرير فيه الذهب، أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهباً فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس.

____________________

(١) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٥.

٥ - التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩٢.

٦ - المحاسن: ٥٨٢ / ٦٤.

(٢) الكافي ٦: ٢٦٧ / ٦، ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب في التهذيب ٩: ٩١ / ٣٨٨، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ٦٥ من هذه الابواب.

الباب ٦٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٦ / ١٠.

٥١٠

[٤٣١٨] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ فقال: نعم، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديد.

[٤٣١٩] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن محمّد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذي الفقار، سيف رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فقال: نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضّة.

[٤٣٢٠] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن عبيدالله الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: درع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذات الفضول، لها حلقتان من ورق في مقدّمها، وحلقتان من ورق في مؤخّرها، وقال: لبسها عليّ( عليه‌السلام ) يوم الجمل.

[٤٣٢١ و ٤٣٢٢] ٥ و ٦ - أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبي القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة ؟ قال: نعم، إنّما كره استعمال ما يشرب به.

قال: وسألته عن السرج واللجام فيه الفضّة، أيركب به؟ قال: إن كان ممّوهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلّا فلا يركب به.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٤، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٨: ٢٦٧ / ٣٩١.

٤ - الكافي ٨: ٣٣١ / ٥١١.

٥ و ٦ - المحاسن: ٥٨٣ / ٦٩.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٩٩ / ٧٥٦ و ١٥٣ / ٢٠٩.

٥١١

ورواه الكلينيّ كما يأتي في أحكام الدوابّ، إن شاء الله(١) .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه مثله، إلّا أنّه قال: وسألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضّة؟ قال: نعم، إنما كره ما يشرب فيه استعماله(٢) .

محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن السرج واللجام وذكرمثله(٣) .

[٤٣٢٣] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ اسم النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في صحف إبراهيم الماحي - إلى أن قال: - وكانت له عمامة تسمّى السحاب، وكان له درع تسمّى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضّة: حلقة بين يديها، وحلقتان خلفها. الحديث.

وفي ( المجالس ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٤) .

[٤٣٢٤] ٨ - وفي ( المجالس ) وفي ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذي الفقار سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من أين هو؟ قال: هبط به جبرئيل من السماء وكان

____________________

(١) رواه الكليني كما يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب في السفر.

(٢) قرب الاسناد: ١٢١.

(٣) مستطرفات السرائر: ٥٦ / ١٣.

٧ - الفقيه ٤: ١٣٠ / ٤٥٤، الحديث طويل تأتي قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيدين.

(٤) أمالي الصدوق: ٦٧ / ٢.

٨ - أمالي الصدوق: ٢٣٨ / ١٠، عيون أخبار الرضا ٢: ٥٠ / ١٩٥.

٥١٢

عليه حلية(١) من فضّة، وهو عندي.

ورواه الكلينيّ عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

ويأتي ما يدلّ عليه في الملابس وغيرها(١) .

٦٨ - باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميّتة غير نجس العين ان أخذ جزاً، أو غسل موضع الملاقاة.

[٤٣٢٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصوف ليس فيه روح.

[٤٣٢٦ و ٤٣٢٧] ٢ و ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميّتة والبيضة من

____________________

(١) في المصدر: حليته.

(٢) الكافي ١: ١٨٣ / ٥.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٦٥ و ٦٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصتن، وفي الباب ٤٦ و ٦٤ من أبواب الملابس في غير الصلاة وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب في السفر.

الباب ٦٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي.

٢ و ٣ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، وياتي الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرمة، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من الماء المطلق.

٥١٣

الميتة وأنفحة الميتة؟ فقال: كلّ هذا ذكيّ.

قال: وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي.

[٤٣٢٨] ٤ - قال الكليني: وفي رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميّتاً.

قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميّتة؟ فقال: يأكلها.

[٤٣٢٩] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألته( عليه‌السلام ) عن الثنيّة تنفصم وتسقط، أيصلح أن تجعل مكانها سنّ شاة؟ قال: إن شاء فلمضع مكانها سنّاً بعد أن تكون ذكيّة.

أقول: اشتراط الذكاة على وجه الاستحباب، أو بمعنى أنّه لا بدّ من طهارة موضع الملاقاة، أو بمعنى كونها من حيوان يقبل الذكاة لا من نجس العين لما مرّ.

[٤٣٣٠] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه قال: قال جابر بن عبدالله: إنّ دباغة الصوف والشعرغسله بالماء، وأي شيء يكون أطهرمن الماء.

أقول: المراد غسل موضع الملاقاة للميّتة.

[٤٣٣١] ٧ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في ( مكارم الأخلاق ) عن قتيبة بن محمّد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نلبس هذا الخزّ وسداه

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرمة.

٥ - المحاسن: ٦٤٤ / ١٧٤.

٦ - قرب الاسناد: ٣٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من لباس المصلي.

٧ - مكارم الاخلاق: ١٠٧.

٥١٤

إبريسم، قال: ( وما بأس بابريسم )(١) إذا كان معه غيره، قد أُصيب الحسين( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ وسداه إبريسم.

قلت: إنا نلبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميّت، قال: ليس في الصوف روح، ألا ترى أنه يجزّ ويباع وهو حيّ؟

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل المس(٢) ويأتي ما يدلّ عليه في الاطعمة(٣) وغيرها(٤) إن شاء الله.

٦٩ - باب استحباب نحت القدور وغيرها من الاواني من أحجار جبل سناباد في خراسان والطبخ فيها.

[٤٣٣٢] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشيّ، عن أبيه، عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه خرج إلى المأمون فلما خرج من نيسابور بلغ قرب القرية الحمراء - إلى أن قال: - فلما دخل سناباد استند إلى الجبل الذي تنحت منه القدور، فقال: اللهم انفع به وبارك فيما يجعل وفيما ينحت منه، ثمّ أمر( عليه‌السلام ) فنحت له قدور من الجبل، وقال: لا يطبخ ما آكله إلا فيها، وكان( عليه‌السلام ) خفيف الاكل قليل الطعم، فاهتدى الناس إليه من ذلك اليوم، وظهرت بركة دعائه فيه. الحديث.

____________________

(١) في المصدر: لا بأس بالابريسم.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من غسل المس.

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من الاطعمة المحركة.

(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ الى٥ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٦٩

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٣٦ / ١.

٥١٥

٧٠ - باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثمّ غسله بالماء.

[٤٣٣٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن الكلب؟فقال: رجس نجس لا يتوضّأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة، ثمّ بالماء.

٧١ - باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي تنقع في البول.

[٤٣٣٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن أبي يزيد القسمي(١) ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش(٢) التي يتخذ منها الخفاف؟ قال: فقال: لا تصلّ فيها، فإنها تدبغ بخرء الكلاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(٣) .

____________________

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٦، والاستبصار ١: ١٩ / ٤٠، وتقدم الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من الأسآر، وصدره في الحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب، وويأتي ما يدل على غسله سبع مرات في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٥.

(١) في الكافي: قسم حي من اليمن بالبصرة ( هامش المخطوط ).

(٢) الدارش: جلد أسود كانوا يصنعون منه أحذيتهم ( لسان العرب ٦: ٣٠١ ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٢.

٥١٦

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد السياري، مثله(٤) .

[٤٣٣٥] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أكسية المرعزي(٢) والخفاف تنقع في البول، أيصلّى عليها؟ قال: إذا غسلت بالماء فلا بأس.

٧٢ - باب أنّ أواني المشركين طاهرة مالم يعلم نجاستها واستحباب اجتنابها.

[٤٣٣٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيّا، فأسلمت، فقلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أهل بيتي على دين النصرانيّة، فأكون معهم في بيت واحدٍ واكل من انيتهم، فقال لي( عليه‌السلام ) : أيأكلون الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، نحوه(٣) .

[٤٣٣٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب، عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٤٤ الباب ٥١.

٢ - قرب الاسناد: ٨٩.

(٢) المرعزي: الزغب الذي تحت شعر العنز، تصنع منه ثياب لينة ناعمة ( لسان العرب ٥: ٣٥٤ ).

الباب ٧٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ١٠ أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.

(٣) الكافي ٢: ١٢٨ / ١١.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٥١٧

العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن آنية أهل الذمة والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم إلذي يطبخون، ولا في انيتهم التي يشربون فيها الخمر.

[٤٣٣٨] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في انيتهم - يعني أهل الكتاب -.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان(١) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على العلم بالتنجيس، وقد تقدّمت أحاديث أصالة الطهارة(٢) ، ويأتي ما يؤيّدها، إن شاء الله(٣) .

٧٣ - باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها، أو يستعملونه مالم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء.

[٤٣٣٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث(٤) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، البسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها؟

____________________

٣ - الاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.

(١) الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٣.

(٢) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.

الباب ٧٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٤٩٧.

(٤) في نسخة: أجناب - هامش المخطوط -

٥١٨

قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له ازراراً ورداءً من السابري، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنّه عرف ما أُريد فخرج بها(١) إلى الجمعة.

[٤٣٤٠] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن المعلّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.

[٤٣٤١] ٣ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد بن عثمّان، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: يرشّ بالماء.

[٤٣٤٢] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقولون عليها في بيوتهم أتصلح؟ قال: لا يصلّى عليها.

[٤٣٤٣] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبدالله بن جميل بن عيّاش، عن أبي عليّ البزاز، عن أبيه قال: سألت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) عن الثوب يعمله أهل الكتاب، أُصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس، وإن يغسل أحبّ إليّ.

[٤٣٤٤] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد

____________________

(١) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب: فيها.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٤٩٨.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦٢.

٦ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ١٨.

٥١٩

ومحمّد بن الحسين، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الطيلسان يعمله المجوس، أُصلّي فيه؟ قال: اليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس، قلت: الثوب الجديد يعمله الحائك أُصلّي فيه؟ قال: نعم.

[٤٣٤٥] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن ثوب المجوسي البسه وأُصلي فيه؟ قال: نعم قال: قلت: يشربون الخمر، قال: نعم، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها.

[٤٣٤٦] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن ثياب اليهود والنصارى، أينام عليها المسلم؟ قال: لا بأس.

[٤٣٤٧] ٩ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ أنه كتب إلى صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) عندنا حاكة مجوس يأكلون الميّتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباً، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها.

ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإِسناد الآتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٧ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٤.

٨ - قرب الاسناد: ١١٨.

٩ - الاحتجاج: ٤٨٤.

(١) الغيبة: ٢٣٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب التالي ( ٧٤ ) من هذه الابواب.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549