وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381667 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٧٩٦٩ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت له: المستغفرين بالأسحار، فقال: استغفر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وتره سبعين مرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه(٢) .

١١ - باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في الوتر

[ ٧٩٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله (٣) .

[ ٧٩٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي

____________________

٩ - التهذيب ٢: ١٣٠/٥٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الباب ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٠٩/١٤٠٩.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٤/٢ - الباب ٨٦.

٢ - الكافي ٢: ٣٤٨/٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء.

٢٨١

بيساري فقال: يا عبد الله، بيمينك، فقلت: يا عبد الله، إنّ لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه، الحديث.

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقيّة، وكراهة مجاوزتهما للرأس واستحباب التكبير عند رفعهما

[ ٧٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٧٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنّك تركع.

[ ٧٩٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن القنوت؟ فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم.

____________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٣٥٩/١٤١٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٨٢

[ ٧٩٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٩٧٦ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم وزرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَتَبَتَّل إِلَيهِ تَبتِيلاً ) (١) أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة.

[ ٧٩٧٧ ] ٦ - قال: وفي رواية أبي بصير: هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الاحرام(٢) .

١٣ - باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته

[ ٧٩٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التكبير.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(١) المزمّل ٧٣: ٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٩ من أبواب التكبير.

الباب ١٣

فيه ٣ أحادبث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٩/١٤١٠.

٢٨٣

[ ٧٩٧٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي( عليه‌السلام ) بعده.

[ ٧٩٨٠ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك قد عرفت بعض(١) هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم، اقنت عليهم في صلاتك.

وعن محمّد بن الحسن البرائي، عن أبي علي، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

أقول: الواقفية كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم، ذكره بعض علمائنا.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٤) .

____________________

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٨/٢٠، أورد عنه وعن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود.

٣ - رجال الكشي ٢: ٧٦٢/٨٧٩.

(١) في المصدر. بغض.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٦١/٨٧٥.

(٣) تقدّم باطلاقه في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من الدعاء والباب ١٣ من أبواب القواطع.

٢٨٤

١٤ - باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت وغيره

[ ٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: أسمّي الأئمة في الصلاة؟ فقال: أجملهم.

وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبان بن عثمان، مثله(٣) .

[ ٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة: اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمة المؤمنين(٤) ، اللهم اجعلني ممّن خلقته لدينك، وممّن خلقت لجنّتك، قلت: أسمّي الأئمة؟ قال: سمّهم جملة.

١٥ - باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه

[ ٧٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

(١) الفقيه ١: ٣١٢/١٤١٨.

(٢) التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٨/٦٣.

(٤) في المصدر: المسلمين.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦١/٩٣٢، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٩.

٢٨٥

محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال: لا إعادة عليه.

[ ٧٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال: ليس عليه شيء وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء.

[ ٧٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت(١) ولا ينافي عدم الوجوب.

١٦ - باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق

[ ٧٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٥.

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٠/١٠.

٢٨٦

( عليه‌السلام ) : رجل نسي القنوت( فذكره) (١) وهو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة، ثمّ ليقله، ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أو يدعها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[ ٧٩٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في الرجل إذا سها في القنوت: قنت بعدما ينصرف وهو جالس.

١٧ - باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام واجزائه له

[ ٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمّد بن الوليد الخرّاز. عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الامام، أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه.

١٨ - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة

[ ٧٩٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(١) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣١، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٨.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٧.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٨، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٥.

٢٨٧

عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال: يقنت بعدما يركع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه.

[ ٧٩٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: لا.

أقول: حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة، وعلى التقية أخرى لما مرّ(١) .

[ ٧٩٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا.

قال الصدوق: إنّما منع الصادق( عليه‌السلام ) من ذلك في الوتر والغداة(٢) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنّما اُطلق ذلك في

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٩، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣٠، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٢: ١٦١/٦٣٣، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٠.

(١) مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٣١٢/١٤٢١.

(٢) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى « منه - قده ».

٢٨٨

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.

[ ٧٩٩٤ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟ قال: تمّت صلاته ولا شيء عليه.

١٩ - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتبكي في القنوت وغيره من خشية الله

[ ٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

[ ٧٩٩٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر الثاني( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.

[ ٧٩٩٧ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي(١) .

[ ٧٩٩٨ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك

____________________

٦ - مسائل علي جعفر: ١٧٦/٣٢١.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٧، في حديث.

(١) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء، ( منه - قده - في هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

٢٨٩

في الصلاة فليس بكلام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز الجهر والإخفات في القنوت

[ ٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

[ ٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٧، وفي الباب ٦٨ من أبواب القراءة، وفي الحديث، ٣ من الباب ١، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود، والبابين ٢٩ و ٦٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٤ من ابواب الذكر.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٢، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

٢٩٠

جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

٢١ - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم

[ ٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : القنوت كلّه جهار.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، مثله (٢) .

[ ٨٠٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فل-مّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال: اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك فى الجماعة(٣) .

٢٢ - باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر

[ ٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلّى الله عليه

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩١.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٩/٩٤٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٧٢/٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٠٨/١٤٠٦.

٢٩١

وآله ): أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

[ ٨٠٠٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

وفي( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (١) .

[ ٨٠٠٥ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: ورد عنهم ( عليهم‌السلام ): أفضل الصلاة ما طال قنوتها.

[ ٨٠٠٦ ] ٤ - قال: وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق( عليه‌السلام ) قال: صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت(٢) في الركعة الأولى.

أقول: والقنوتات المرويّة عنهم (عليهم‌السلام ) المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جداً.

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ٥٥.

(١) أمالي الصدوق: ٤١١.

٣ - الذكرى: ١٨٥.

٤ - الذكرى: ١٨٥، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ٤٢ من أبواب المساجد.

(٢) في المصدر: قنتّ.

٢٩٢

٢٣ - باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض، واستحبابه في نوافل الليل والنهار

[ ٨٠٠٧ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي، أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته، أم لا يجوز؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع(١) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.

أقول: ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٦.

(١) في نسخة: على. هامش المخطوط.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدعاء.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب الركوع *

١ - باب كيفيته وجملة من أحكامه

[ ٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثمّ اركع وقل: « اللهمّ (١) لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر(٢) سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاث مرّات في ترتيل(٣) وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدرشبر، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى

____________________

أبواب الركوع

* الركوع: الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ انحنى للكبر ( هامش المخطوط عن صحاح اللغة ٣: ١٢٢٢ ).

الباب ١

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣١٩/١.

(١) في التهذيب: ربّ - هامش المخطوط -.

(٢) في حديث الركوع: « غيرمستكبر ولا مستحسر » أي لا أجد في الركوع تعباً ولا كللاً ولا مشقة بل أجد راحة ولذاذة. ( مجمع البحرين ٣: ٢٦٨ ).

(٣) في التهذيب: ترسل - هامش المخطوط -.

٢٩٥

وبلغ(١) بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومدّ عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثمّ قل: « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود والرفع منهما

[ ٨٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وكبّر(٥) .

[ ٨٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) في التهذيب: تلقم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية من أبواب الركوع، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٩.

٢٩٦

معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية(١) .

[ ٨٠١١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبوديّة.

[ ٨٠١٢ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : رفعك يديك في الصلاة زينها(٢) .

[ ٨٠١٣ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة.

[ ٨٠١٤ ] ٦ - وفي حديث آخر: في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ستّة عشر، وفي الفجر إحدى عشرة، وخمس تكبيرات القنوت.

____________________

(١) رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، وأصالة الجواز، وعموم ان الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الاماميّة بايجاب رفع اليدين بالتكبير، قال في المعتبر: ولا أعرف ما حكاه، وقال الشيخ في الخلاف: يجوز ان يهوى بالتكبير وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركرع والسجود وأوجب سلاّر ذلك وتكبير القيام عملاً بظاهر الأخبار. ( هامش المخطوط عن الذكرى: ١٩٨ و ١٩٩ ).

٣ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨١.

(٢) في المصدر: زينتها.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٩٧

[ ٨٠١٥ ] ٧ - ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن المهدي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

[ ٨٠١٦ ] ٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي( عليه‌السلام ) بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب

[ ٨٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________________

٧ - يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

٨ - الذكرى: ١٩٨.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٦٨/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٩/٩٤٨.

٢٩٨

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) وفي إتمام الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً

[ ٨٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم، عن إلقاسم بن عروة، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنّة ثلاث، والفضل في سبع.

[ ٨٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،

____________________

(١) المحاسن: ٧٩/٥ باختلاف في اللفظ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨، ونحوه في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤ و ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٢، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٣، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٥.

٢٩٩

وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، وواحدة تامّة تجزي.

[ ٨٠٢٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.

[ ٨٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين( عن أبيه) (١) ، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، وتجزئه واحدة.

[ ٨٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قال: تقول: « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

[ ٨٠٢٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل)

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٤، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٦.

٤ - الاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٧، والتهذيب ٢: ٧٦/٢٨٥.

(١) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٢: ٨٠/٣٠٠.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧، وعلل الشرائع ١: ٢٦٠/٩ - الباب ١٨٢.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

٧٤ - باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله.

[٤٣٤٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر: إني أُعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ، فأغسله قبل أن أُصلّي فيه؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنه نجسه.

[٤٣٤٩] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل(١) يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري ويشرب الخمر فيردّه(٢) أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلّي فيه حتّى يغسله.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: سألت أبا عبدالله وذكر مثله(٣) .

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

[٤٣٥٠] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف،

____________________

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٤، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٤٩٨.

(١) في الاستبصار: عن الذي. ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاصل عن نسخة إضافة: عليه.

(٣) الكافي ٣: ٤٠٥ / ٥، وللحديث في الكافي صدر، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

٣ - قرب الاسناد: ٤٢، تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٣ من هذه الابواب.

٥٢١

عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل - يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها، وليست بثيابهم التي يلبسونها -.

أقول: قوله: فينجسونها يعني أنّها مظنة النجاسة، وأنّها لا تخلو منها غالباً، لكن لم يحصل العلم بنجاستها، على أنّ التفسير من الراوي، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة لأنّها قابلة للتطهير، لكن لا يصلّى فيها إلا بعده، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب.

٧٥ - باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام.

[٤٣٥١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في طين.

المطر أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلّا أن تعلم أنّه قد نجسه شيء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما(٤) .

____________________

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٣ / ٤، تقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٦ من الماء المطلق.

(١) الفقيه ١: ٤١ / ١٦٣.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٣.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٩ / ٦١.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٦ من الماء المطلق.

٥٢٢

٧٦ - باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف وكراهة فخار مصر.

[٤٣٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يشرب في الأقداح الشاميّة، يجاء بها من الشام وتهدى له(١) .

[٤٣٥٣] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: كان النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يعجبه أن يشرب في القدح الشاميّ، وكان يقول: هي أنظف آنيتكم.

[٤٣٥٤] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) وهو يشرب في قدح من خزف.

ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ، عن عبد الرحمن الأسديّ، عن عمرو بن أبي المقدام مثله(٢) .

[٤٣٥٥] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد جميعاً، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول - وذكر مصر - فقال: قال رسول الله ( صلى الله عليه

____________________

الباب ٧٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الاشربة المباحة.

(١) في المصدر: تهدى إليه ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )، وكان كذلك في الاصل فصححه المصنف.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٦ / ٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الاشربة المباحة.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ٣ ١ من أبواب الاشربة المباحة.

(٢) المحاسن: ٥٨٠ / ٥٣.

٤ - الكافي ٦: ٣٨٦ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ٣ الباب ١٢ من الاشربة المباحة.

٥٢٣

وآله ): لا تأكلوا في فخارها، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فأنّه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.

[٤٣٥٦] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن أبي المقدام - في حديث - قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يشرب - وهو قائم - في قدح خزف.

[٤٣٥٧] ٦ - سعيد بن هبة الله في ( قصص الأنبياء ) بشده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلوا في فخارها، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فأنّها تورث الذلّة وتذهب بالغيرة(١) .

[٤٣٥٨] ٧ - وعن ابن بابويه، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ، عن ابن محبوب، عن داود الرقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي أكره أن ( أطبخ شيئاً )(٢) في فخار مصر، وما أُحبّ أن أغسل رأسي من طينها، مخافة أن تورثني تربتها الذل، وتذهب بغيرتي(٣) .

٧٧ - باب طهارة الخمر اذا انقلبت خلاً، واباحتها حينئذ.

[٤٣٥٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٥ - المحاسن: ٥٨٠ / ٥٤.

٦ - قصص الأنبياء: ١٨٦ / ٢٣٢.

(١) في المصدر: بالغرة.

٧ - قصص الانبياء: ١٨٦ / ٢٣٣.

(٢) في المصدر: أكل شيئاً طبخ.

(٣) في المصدر: بغرتي.

الباب ٧٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٢ أخرجه وما بعده في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣١ من الاشربة المحرمة.

٥٢٤

عمير، عن جميل بن درّاج، وابن بكير عن زرارة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً؟ قال: لا بأس.

[٤٣٦٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاً؟ قال: لابأس.

[٤٣٦١] ٣ - وبالإِسناد عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر تجعل خلاً؟ قال: لا بأس. إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.

[٤٣٦٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض؟ قال: إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محله، إن شاء الله(١) .

٧٨ - باب جواز كتابة القرآن في الاواني التي تستعمل.

[٤٣٦٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال:

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ١.

(١) يأتي في الباب ٤٥ من الاطعمة المباحة والباب ٣١ من الاشربة المحرمة.

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٩٨ / ١٤.

٥٢٥

دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو يأكل خلاً وزيتاً في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة قل هو الله أحد. الحديث

٧٩ - باب كراهة الصلاة في الفراء غير الحجازية، إذا لم تعلم ذكاتها.

[٤٣٦٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز، أوما علمت منه ذكاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٠ - باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدّة، إلّا أن ترى معه نجاسة.

[٤٣٦٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن على، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب، أيصلّى فيه؟ قال: لا بأس، إلّا أن ترى أثراً فتغسله.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النّواقض(٤) .

____________________

الباب ٧٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٤ وأورده في الحديث ١ الباب ٦١ من لباس المصلي.

(١) تقدم في الحديث ٣ الباب ٦١ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٦١ من لباس المصلي.

الباب ٨٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٣.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٧٠ / ٢٨٩.

(٤) تقدم في الباب ٥ من النواقض.

٥٢٦

٨١ - باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، وحكم الخبز الذي عجن بماء نجس.

[٤٣٦٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجص، يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثمّ يجصّص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: إنّ الماء والنار قد طهراه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: تطهير النار للنجاسة بإحالتها رماداً أو دخاناً، وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجصّ يراد به حصول النظافة وزوال النفرة، وقد تقدّم حكم الخبز الذي يعجن عجينه بالماء النجس في الأسآر(٢) .

٨٢ - باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة.

[٤٣٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.

[٤٣٦٨] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه.

(١) الفقيه ١: ١٧٥ / ٨٢٩.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب الاسآر، وتقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١٧ و ١٨ من الباب ١٤ من الماءالمطلق.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٧٤ / ١٦، وتقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من الماء المطلق.

٢ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الاسآر، وتقدم ذيله في =

٥٢٧

أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ شيء من الطير يتوضّأ مما يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دماً، فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أبواب الماء والله أعلم(٢) .

٨٣ - باب طهارة الحديد.

[٤٣٦٩] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال له: الرجل يقلّم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كلّ هذا سنّة - إلى أن قال - وإن ذلك ليزيده تطهيراً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة مثله(٣) .

[٤٣٧٠] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن

____________________

= الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٨، وفي الحديث ٨ من الباب ٣٨، وفي الباب ٤٠، وفي الحديث ١ من الباب ٤١، وفي الحديث ٢ و ٥ من الباب ٤٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦، وفي الحديث ١ و ٨ من الباب ٨، وفي الحديث ٢١ من الباب ١٤، وفي الباب ٢١ من الماء المطلق، وفي الباب ٤ من الماء المضاف، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤ من الاسآر، وفي الباب ٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من النواقض.

الباب ٨٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٨ / ١٤٠، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب النواقض وفي الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

(٣) التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٣، والاستبصار ١: ٩٥ / ٣٠٨.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٢، والاستبصار ١: ٩٥ / ٣٠٩، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب النواقض.

٥٢٨

صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الاعرج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضّأ؟ قال: لأ، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: هو طهور ليس عليك مسح.

أقول: من المعلوم أنّ الحلق في ذلك الوقت وإلى الان لا يكون إلّا بالحديد ولا يكون إلّا مع الرطوبة.

[٤٣٧١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه مالم ترفيه دماً.

[٤٣٧٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: أراني أبو الحسن( عليه‌السلام ) ميلاً من حديد ومكحلة من عظام، فقال: هذا كان لأبي الحسن( عليه‌السلام ) فاكتحل به، فاكتحلت.

أقول: الميل لا بدّ من ملاقاته لرطوبة داخل العين والدمع ولظاهر الأجفان والأهداب، والكحل الذي في المكحلة وغير ذلك، ولم يؤمر بتطهير شيء من ذلك، والاحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً، تقدّم بعضها في النواقض، ويأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصلاة، وفي جواز الصلاة في السيف، وفي الحلق والتقصيم وفي الحج وغير ذلك، وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإِمامية على العمل بمضمونها(١) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٦، أخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلي.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٢، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب آداب الحمام.

(١) تقدم في الباب ١٤ من النواقض ويأتي في الباب ٣٢ و ٥٧ من لباس المصلي وفي الباب ١١ من أبواب الحلق والتقصير، وفي الباب ١٣ من أبواب أحكام المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٥٢٩

[٤٣٧٣] ٥ - وقد تقدّم في النواقض حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقرض من شعره بأسنأنّه أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي؟ قال: لا بأس، إنّما ذلك في الحديد.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ولا يخفى دلالته على طهارة الحديد، لأنه لو كان نجساً لم يطهر أثره بالمسح لما مرّ.

[٤٣٧٤] ٦ - وفي حديث اخر عن عمّار عنه( عليه‌السلام ) في رجل قصّ أظفاره بالحديد، أو جزّ من شعره، أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي، سئل: فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة، لأن الحديد نجس، وقال: لأنّ الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنة.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب دون الإِيجاب، قال: لأنّه شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة.

أقول: النجاسة هنا بمعنى عدم الطهارة اللغوية أعني النظافة لما مرّ وللاكتفاء بالمسح وعدم الامر بالغسل، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل النار وغير ذلك.

[٤٣٧٥] ٧ - ويأتي في لباس المصلّي في حديث موسى بن أكيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، فأنّه نجس ممسوخ.

أقول: تقدّم وجهه والله أعلم(١) .

____________________

٥ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب النواقض.

٦ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب النواقض.

٧ - ياتي في الحديث ٥ من الباب ٣٠ والحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي.

تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٤ من أبواب النواقض، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلي وما ظاهره ينافي ذلك في الباب ٣٢ ههنا.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٥٣٠

الفهرس

أبواب التكفين ١ - باب وجوبه ٥

٢ - باب عدد قطع الكفّن الواجب والندب، وجملة من أحكامها ٦

٣ - باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالاً، رجلاً كان أو امرأة ١٣

٤ - باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم ١٥

٥ - باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يُحرم فيه ١٦

٦ - باب كراهة تجمير الكفن، وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميّت بمجمرة ١٧

٧ - باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميّت ٢٠

٨ - باب استحباب كون الجريدتين من النخل، وإلّا فمن السدر، وإلّا فمن الخلاف، وإلّا فمن الرمّان، وإلّا فمن شجر رطب ٢٤

٩ - باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة ٢٥

١٠ - باب مقدار الجريدة، وكيفيّة وضعها مع الميت ٢٦

١١ - باب استحباب وضع الجريدة كيف ما أمكن، ولو في القبر أو عليه ٢٨

١٢ - باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميّت في الحنوط والكفّن وفي القبر ٢٩

١٣ - باب أنّه يستحبّ أن يكون في الكفّن بردٍ أحمد حبرةٍ، وأن تكون العمامة قطناً، وإلّا فسابرياً ٣٠

١٤ - باب كيفيّة التكفين والتحنيط، وجملة من أحكامهما ٣٢

١٥ - باب استحباب تطييب الميّت والكفّن بالذريرة والكافور ٣٥

١٦ - باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه ٣٦

١٧ - باب كراهة وضع الحنوط على النعش ٣٨

٥٣١

١٨ - باب استحباب إجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها ٣٩

١٩ - باب استحباب كون الكفّن أبيض ٤١

٢٠ - باب استحباب كون الكفن من القطن، وكراهة كونه من الكتّان ٤٢

٢١ - باب كراهة كون الكفن أسود ٤٣

٢٢ - باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة ٤٤

٢٣ - باب جواز تكفين الميّت في ثوب قزّ * ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض ٤٥

٢٤ - باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفّن ٤٦

٢٥ - باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها ٤٧

٢٦ - باب استحباب التبرّع بكفن الميّت المؤمن ٤٨

٢٧ - باب استحباب اعداد الانسان كفّنه، وجعله معه في بيته، وتكرار نظره إليه ٤٩

٢٨ - باب استحباب نزع أزرار القميص المعدّ للكفن دون أكمامه إذا كان ملبوساً، واستحباب كونه غير مكفوف ولا مزرور، وكراهة أن يجعل لما يبتدأ من الأكفان أكماماً ٥٠

٢٩ - باب استحباب كتابة اسم الميّت على الكفن، وأنّه يشهد أن لا إله إلّا الله، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه‌السلام ) ٥١

٣٠ - باب استحباب كتابة ما تيسرّ من القرآن على الحبرة، أو القرآن كلّه ٣١ - باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال ٥٣

٣٢ - باب وجوب كفّن المرأة على زوجها، وعدم وجوب تكفين الشهيد، بل يدفن بثيابه ٥٤

٣٣ - باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالاً، فإن حصل له كفنان كفّن بواحد، وكان الآخر لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به ٣٤ - باب استحباب كون الكفّن من طهور المال ٥٥

٥٣٢

٣٥ - باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المسّ، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثاً ٥٦

٣٦ - باب كراهة المماكسة في شراء الكفّن ٥٧

أبواب صلاة الجنازة ١ - باب استحباب ايذان الناس وخصوصاً اخوان الميّت بموته، والاجتماع لصلاة الجنازة ٥٩

٢ - باب كيفيّة صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها ٦٠

٣ - باب كيفيّة الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف ٦٧

٤ - باب كيفيّة الصلاة على المخالف، وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإِسلام ٦٩

٥ - باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة، وإجزاء الأربع مع التقيّة، أوكون الميّت مخالفاً ٧٢

٦ - باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة على خمس تكبيرات وجواز إعادة الصلاة على الميّت وتكرارها على كراهية، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل ٨٠

٧ - باب أنّه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين ٨٨

٨ - باب أنّه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود ٩٠

٩ - باب أنّه لا تسليم في صلاة الجنازة ٩١

١٠ - باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة ٩٢

١١ - باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة ١٢ - باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل ٩٤

١٣ - باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ستّ سنين فصاعداً ٩٥

١٤ - باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ستّ سنين إذا كان ولد حيّاً ٩٦

١٥ - باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستّاً ٩٨

٥٣٣

١٦ - باب عدم جواز سبق المأموم الإِمام في التكبير، فإن سبقه أعاد ١٠١

١٧ - باب أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها ١٠٢

١٨ - باب جواز الصلاة على الميّت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه، على كراهة، إن كان الميّت قد صلّي عليه، وحد ذلك وأنّه لا يصلّى على الغائب بل يدعا له ١٠٤

١٩ - باب وجوب كون رأس الميّت إلى يمين الإِمام ورجليه إلى يساره، ووجوب الإِعادة لو صلّى عليه مقلوباً ولو جاهلاً إلّا أن يدفن ١٠٧

٢٠ - باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة ١٠٨

٢١ - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء، واستحباب الوضوء لها أوالتيمم ١١٠

٢٢ - باب جواز أن تصلّي الحائض والجنب على الجنازة، واستحباب التيمّم لهما، وانفراد الحائض عن الصف ١١٢

٢٣ - باب أنه يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو من يأمره، وحكم حضور الإِمام ١١٤

٢٤ - باب أنّ الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب ١١٥

٢٥ - باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه يجوز أن تؤمهن المرأة، ويكره أن تتقدمهن، بل تقف وسطهن في الصف ١١٧

٢٦ - باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخفّ ١١٨

٢٧ - باب استحباب وقوف الإِمام عند وسط الرجل أو صدره، وعند صدر المرأة أو رأسها ١١٩

٢٨ - باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه ١٢٠

٥٣٤

٢٩ - باب استحباب اختيار الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة ١٢١

٣٠ - باب جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، على كراهية ١٢٢

٣١ - باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة، والتخيير بين التقديم والتأخير مالم يتضيّق وقت إحداهما ١٢٣

٣٢ - باب أنّه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة جملة، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع ١٢٤

٣٣ - باب أنّه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى ١٢٨

٣٤ - باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى ١٢٩

٣٥ - باب كيفية الصلاة على المصلوب ١٣٠

٣٦ - باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين، فإن لم يوجد كفّن وجب جعله في القبر وستر عورته ثمّ الصلاة عليه قبل الدفن ١٣١

٣٧ - باب وجوب الصلاة على كل ميّت مسلم، أو في حكمه وإن كان شارب خمر، أو زانياً، أو سارقاً، أو قاتلاً، أو فاسقاً أو شهيداً، أو مخالفاً، أو منافقاً ١٣٢

٣٨ - باب حكم مالووجد بعض الميت ١٣٤

٣٩ - باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة ١٣٨

٤٠ - باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها، وعدم جواز صراخ النساء معها ١٤٠

أبواب الدفن وما يناسبه ١ - باب وجوبه ٢ - باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميّت ١٤١

٣ - باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة الى أن يصلّى عليها وتدفن، ويعزى أهلها وإن أذن له وليّها في الرجوع؛ وأنّه لا حاجة إلى إذنه في التشييع ١٤٥

٤ - باب استحباب المشي خلف الجنازة، أو مع أحد جانبيها ١٤٨

٥ - باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية وتتأكد في جنازة المخالف ١٤٩

٦ - باب استحباب المشي مع الجنازة وكراهة الركوب إلّا لعذر وجوازه في الرجوع ١٥٢

٥٣٥

٧ - باب استحباب حمل الجنازة عيناً وتربيعها ١٥٣

٨ - باب كيفية مايستحب من التربيع ١٥٥

٩ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها ١٥٧

١٠ - باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلا أن تخرج ليلاً فلا بأس بالمصباح، وجواز الدفن بالليل وبالنهار ١٥٨

١١ - باب استحباب مباشرة حفر القبر عيناً ١٦٠

١٢ - باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن ١٦١

١٣ - باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميّت إليه وإلى المشاهد المشرّفة ليدفن بها، والزيارة بالميّت ١٦٢

١٤ - باب حد حفر القبر واللحد ١٦٥

١٥ - باب جواز الشق واللحد، واستحباب اختيار اللحد ١٦٦

١٦ - باب استحباب وضع الميّت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرتين، ودفنه في الثالثة أو الثانية ١٦٧

١٧ - باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة، إلّا أن تكون جنازة يهودي ١٦٩

١٨ - باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميّت القبر أن يحلّ أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلّا مع الضرورة أو التقيّة ١٧٠

١٩ - باب استحباب حلّ عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه والصاق خدّه بالأرض ١٧٢

٢٠ - باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية الكرسي عند وضع الميّت في قبره، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالائمّة ( عليهم‌السلام ) بأسمائهم حتى امام زمأنّه ١٧٣

٢١ - باب استحباب الدعاء للميّت بالمأثور عند وضعه في القبر وجملة من أحكام الدفن ١٧٧

٥٣٦

٢٢ - باب استحباب إدخال الميّت القبر من ناحية الرجلين إدخالاً رفيقاً سابقاً برأسه إن كان رجلاً، والمرأة مما يلي القبلة ١٨١

٢٣ - باب استحباب خروج من نزل القبر من قبل الرجلين، وجواز نزوله من أيّ ناحية شاء ١٨٣

٢٤ - باب أن دخول القبر إلى الولي، وجواز تعدّد الداخل ١٨٤

٢٥ - باب كراهة النزول في قبر الولد خاصة وعدم تحريمه، وجواز النزول في قبر الوالد ١٨٥

٢٦ - باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة أو من كان يراها في حياتها، ونزول الولي أو من يأمره مطلقاً ١٨٧

٢٧ - باب جواز فرش القبر عند إلّاحتياج بالثوب وبالساج، وأن يطبق عليه الساج ١٨٨

٢٨ - باب جواز جعل اللبن والأجر على القبر ٢٩ - باب أنّه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثاً ويدعى بالمأثور ١٨٩

٣٠ - باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي الرحم ١٩١

٣١ - باب استحباب تربيع القبر، ورفعه أربع أصابع إلى شبر ١٩٢

٣٢ - باب استحباب رشّ القبر بالماء مستقبلاً من عند الرأس دوراً، ثمّ على وسطه، وتكرار الرشّ أربعين يوماً، كلّ يوم مرة ١٩٥

٣٣ - باب استحباب وضع اليد على القبر بعد النضح عند الرأس مستقبل القبلة، وتفريج الأصابع وغمز الكفّ عليه، وتأكّد الاستحباب لمن لم يصلّ على الميّت ١٩٧

٣٤ - باب استحباب القيام على القبر، والدعاء للميّت بالمأثور، وقراءة القدر سبعاً، وقراءة آية الكرسي وإهداء ثوابها إلى الأموات ١٩٩

٣٥ - باب استحباب تلقين الولي الميّت الشهادتين والإِقرار بالائمّة ( عليهم‌السلام ) بأسمائهم بعد انصراف الناس ٢٠٠

٣٦ - باب أنّه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه ٢٠٢

٥٣٧

٣٧ - باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم الميّت عليه ٢٠٣

٣٨ - باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً، وكون وليّها في مؤخّرها ٢٠٤

٣٩ - باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا [ كذا ] المسلم إلّا ذميّة حاملاً من مسلم، فإن اشتبه المسلم بالكافر دفن من كان كميش الذكر ٢٠٤

٤٠ - باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب وضعه في إناء، وسدّ رأسه، أو تثقيله، وإرساله في الماء ٢٠٥

٤١ - باب جواز تثقيل الميّت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له وإحراقه، وإن مات أو قتل في غير الماء ٢٠٧

٤٢ - باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد ٤٣ - باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميّتين في قبر ٢٠٨

٤٤ - باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والائمة ( عليهم‌السلام ) ، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه ٢١٠

٤٥ - باب استحباب ترك الجلوس لمن شيّع الجنازة حتى يوضع الميّت في لحده وعدم تحريمه ٢١٢

٤٦ - باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيّما الثكلى ٢١٣

٤٧ - باب استحباب التعزية قبل الدفن وبعده ٢١٥

٤٨ - باب تأكّد استحباب التعزية بعد الدفن وتعجيل الانصراف عن القبر وأنّه يكفي في التعزية أن يراه صأحبّ المصيبة ٢١٦

٤٩ - باب كيفية التعزية واستحباب الدعاء لأهل المصيبة بالخلف والتسلية ٢١٧

٥٠ - باب استحباب تغطية القبر بثوب عند وضع الميّت فيه إن كان امرأة وجوازه في الرجل ٢١٨

٥١ - باب أنّه إذا مات مسلم في بئر محرج، ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبراً ٥٢ - باب استحباب اتّخاذ النعش لحمل الميّت ويتأكد في المرأة ٢١٩

٥٣ - باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميّت قبره ٢٢١

٥٤ - باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر الأبوين ٢٢٢

٥٣٨

٥٥ - باب تأكّد استحباب زيارة القبور يوم الاثنين والخميس والسبت ٢٢٣

٥٦ - باب استحباب التسليم على أهل القبور والترحّم عليهم ٢٢٥

٥٧ - باب استحباب وضع الزائر يده على القبر مستقبل القبلة وقراءة القدر سبعاً ٢٢٦

٥٨ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم جواز الطواف بالقبر ٢٢٨

٥٩ - باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة واستئناف العمل وما ينبغي تذكره، واستحباب دفن الشعر والظفر والسن والدم والمشيمة والعلقة ٦٠ - باب استحباب اتقان بناء القبر وغيره من الأعمال، وأن يشرج * اللبن ويسوى الخلل ٢٢٩

٦١ - باب وجوب توجيه الميّت في قبره إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إليها ٢٣٠

٦٢ - باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً ٢٣١

٦٣ - باب كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة والتطلّع في الدور ٢٣٢

٦٤ - باب استحباب الرفق بالميت والقصد في المشي بالجنازة ٦٥ - باب كراهة بناء المساجد عند القبور ٢٣٤

٦٦ - باب كراهة كتم موت الانسان عن أهله وزوجته ٦٧ - باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام والبعث به اليهم وكراهة الأكل عندهم ٢٣٥

٦٨ - باب استحباب وصية الميّت بمال لطعام الماتم ٢٣٨

٦٩ - باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك، وتحريمه مع المفسدة ٢٣٩

٧٠ - باب جواز النوح والبكاء على الميّت والقول الحسن عند ذلك والدعاء ٢٤١

٧١ - باب كراهية النوح ليلاً، وأن تقول النائحة هجراً، وعدم تحريم النوح بغير الباطل ٢٤٢

٧٢ - باب استحباب احتساب موت الأولاد والصبر عليه ٢٤٣

٧٣ - باب استحباب التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد وسائر المصايب ٢٤٦

٧٤ - باب استحباب الاسترجاع والدعاء بالمأثور عند تذكر المصيبة ولو بعد حين ٢٤٩

٥٣٩

٧٥ - باب وجوب الرضا بالقضاء ٢٥٠

٧٦ - باب استحباب الصبر على البلاء ٢٥٥

٧٧ - باب استحباب احتساب البلاء والتأسي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء ٢٦١

٧٨ - باب تحريم اظهار الشماتة بالمؤمن ٢٦٦

٧٩ - باب استحباب تذكر المصاب مصيبة النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واستصغار مصيبة نفسه بالنسبة اليها ٢٦٧

٨٠ - باب عدم جواز الجزع عند المصيبة مع عدم الرضا بالقضاء ٢٦٩

٨١ - باب تأكّد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه ٢٧٠

٨٢ - باب حدّ الحِداد على الميّت ٨٣ - باب كراهة الصراخ بالويل والعويل، والدعاء بالذلّ والثكل والحزن، ولطم الوجه، والصدر وجزّ الشعر، وإقامة النياحة ٢٧١

٨٤ - باب كراهة الصياح على الميّت وشق الثوب على غير الأب والأخ والقرابة، وكفّارة ذلك ٢٧٣

٨٥ - باب جواز اظهار التأثّر قبل المصيبة والصبر والرضا والتسليم بعدها ٢٧٥

٨٦ - باب استحباب التسلي وتناسي المصائب ٢٧٧

٨٧ - باب جواز البكاء على الميّت والمصيبة، واستحبابه عند زيادة الحزن ٢٧٩

٨٨ - باب استحباب البكاء لموت المؤمن ٢٨٣

٨٩ - باب جواز البكاء على الأليف الضال ٢٨٤

٩٠ - باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن بالخير ٢٨٥

٩١ - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحمّاً له، وملاطفته، واسكاته إذا بكى ٢٨٦

ابواب غسل المس ١ - باب وجوب الغسل بمسّ ميّت الآدمي بعد برده، وقبل غسله، وكراهة مسّه حينئذ ٢٨٩

٢ - باب وجوب الغُسل على من مسّ قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة ٢٩٤

٣ - باب عدم وجوب الغسل على من مس الميّت قبل البرد أوبعد الغسل ٢٩٥

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549