وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381559 / تحميل: 6516
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

زياد عن محمد بن عليّ عن محمد بن عمرو، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليُّ ابن الحسين( عليه‌السلام ) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر، في نوادر الجمعة(١) .

أقول: ذكر بعض علمائنا: أنَّ المراد: نوادر الاجتماعات كالمأتم والعرس ونحوهما.

[ ٢٩٩٣٦ ] ٢ - وعن عليّ بن اسماعيل، عن( محمد بن عمر) (٢) ، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وهو يقول لغلمانه: لا تذبحوا حتّى يطلع الفجر، فإن الله عزّ وجلّ جعل الليل سكناً لكلِّ شيء، قال: قلت جعلت فداك، فإن خفت ؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلّا أنّه أسقط ما بين قوله: حتّى يطلع الفجر إلى قوله: حتّى يطلع الفجر، وجعلهما حديثاً واحداً.

____________________

(١) الظاهر أن مراد الكليني ان الحديث الثاني مروي في نوادر الجمعة من كتاب علي بن إسماعيل، ولفظه « وعن » ليست في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث السابق، وكانت عادة القدماء أن يبدأوا في كثير من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب، وكأنه أورده في نوادر الجمعة استطرادا لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبّر. « منه قدّه ».

٢ - الكافي ٦: ٢٣٦ / ٣.

(٢) في المصدر: محمد بن عمرو.

(٣) التهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٤.

٤١

٢٢ - باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز أن يذبح الصبى المميز الذي يحسن الذبح، ويحلّ أكل ذبيحته مع التسمية

[ ٢٩٩٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد(١) ، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن ذبيحة الصبيّ ؟ فقال: إذا تحرك وكان له خمسة أشبار، وأطاق الشفرة. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٢٩٩٣٨ ] ٢ - وعنه عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الغلام ؟ فقال: إذا قوي على الذبح، وكان يحسن أن يذبح، وذكر اسم الله عليها فكل. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٩٩٣٩ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: قال

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ١، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣١٠، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن الحلبي.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨١.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ٧٣ / ٣٠٩.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٨، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

٤٢

أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الصبيُّ خمسة أشبار أُكلت ذبيحته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٣ - باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة، حرة كانت أو أمة، على كراهية في غير الضرورة

[ ٢٩٩٤٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ، ولا مجوسيٌّ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.

[ ٢٩٩٤١ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كانت له جارية تذبح له إذا أراد.

[ ٢٩٩٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلّى الله عليه

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٨ و ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٣، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٦، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٤.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٣

وآله) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ ! ليس على النساء جمعة - إلى أن قال: - ولا تذبح إلّا عند الضرورة.

[ ٢٩٩٤٣ ] ٤ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ذبيحة الجارية، هل تصلح ؟ قال: إذا كانت لا تنخع، ولا تكسر الرقبة فلا بأس، قال: وقد كانت لأهل عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) جارية تذبح لهم.

[ ٢٩٩٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد(١) ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كان(٢) نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنَّ، ولتذكر اسم الله عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٣) .

[ ٢٩٩٤٥ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن ذبيحة المرأة ؟ فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها(٤) .

____________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٥.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ١، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن الحلبي.

(٢) في المصدر: كُنَّ.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨١.

٦ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ٢، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣٠٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٢. من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة زيادة: فَكُل ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٤٤

[ ٢٩٩٤٦ ] ٧ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الغلام والمرأة، هل تؤكل ؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة، فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلّت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة، فذكر اسم الله، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة، ولم يوجد من يذبح غيرهما.

[ ٢٩٩٤٧ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن غير واحد، رواه عنهما( عليهما‌السلام ) : أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح، وسمّت فلا بأس بأكله،( وكذلك الصبيّ) (١) ، وكذلك الأعمى إذا سدّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة، عن رهط رووه عنهما( عليهما‌السلام ) جميعاً مثله(٢) .

وروى الذي قبله بإسناده عن ابن مسكان مثله، إلّا أنّه قال: فذكر اسم الله حلّت ذبيحته.

[ ٢٩٩٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كانت لعليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) جارية تذبح له إذا أراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) وكذا كلّ ما قبله.

____________________

٧ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ٣، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣٠٨، والفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٣.

٨ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٥، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣١١.

(١) ليس في الكافي.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٢.

٩ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٧، ورواه الصدوق في الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٤.

(٣) التهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٣.

٤٥

[ ٢٩٩٤٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه قال: سأل المرزبان الرضا( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الصبيّ قبل أن يبلغ، وذبيحة المرأة ؟ قال: لا بأس بذبيحة) الصبيّ والخصيّ والمرأة إذا اضطرُّوا إليه.

أقول: اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحيّة لا المنع ؛ بدليل حديث الجارية وغيره.

[ ٢٩٩٥٠ ] ١١ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألت(١) عن ذبيحة المرأة والغلام، هل تؤكل ؟ قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة، وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها، وإذا كان الغلام قويّاً على الذبح، وذكر اسم الله حلّت ذبيحته، وإذا كان الرجل مسلماً، فنسي أن يسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتّهمه.

[ ٢٩٩٥١ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

١٠ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٤.

١١ - تفسير العيّاشي ١: ٣٧٥ / ٨٦.

(١) في المصدر: سألته.

١٢ - قرب الإِسناد: ٥١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

٤٦

٢٤ - باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد

[ ٢٩٩٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الخصي، فقال: لا بأس.

[ ٢٩٩٥٣ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث المرزبان عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بذبيحة الصبيّ والخصيّ، والمرأة إذا اضطرّوا إليه.

[ ٢٩٩٥٤ ] ٣ - وفي حديث ابن أُذينة، عن غير واحد، عنهما( عليهما‌السلام ) أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله، وكذلك الصبيّ، وكذلك الأعمى إذا سدّد.

أقول: ويدلُّ على ذلك النصوص العامّة والمطلقة.

٢٥ - باب جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به

[ ٢٩٩٥٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، قال: سأل المرزبان أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك ؟ قال: لا بأس به، والمرأة والصبيّ إذا اضطرُّوا إليه.

____________________

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٦.

٢ - تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٦٩.

٤٧

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٦ - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم، إلّا مع الضرورة

[ ٢٩٩٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن قتيبة الأعشى، قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تدخل ثمنها مالك، ولا تأكلها، فإنما هو الاسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم. فقال له الرجل: قال الله تعالى:( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (٣) فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: إنّما هو الحبوب وأشبابها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان مثله(٤) .

[ ٢٩٩٥٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٠.

(٣) المائدة ٥: ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٢.

٤٨

ابن اسماعيل، عن حنان بن، سدير عن حسين بن المنذر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد، بيننا وبين الجبل فراسخ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة، ويكون في القطيع ألف وخمسمائه شاة، وألف وستّمائة شاة، وألف وسبعمائة شاة، فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم، قال: فيقولون نصارى، قال: فقلت أيّ شيء قولك في ذبائح(١) اليهود والنصارى ؟ فقال: يا حسين ! الذبيحة بالاسم، ولا يؤمن عليها إلّا أهل التوحيد.

[ ٢٩٩٥٨ ] ٣ - وبالإِسناد عن حنان، قال قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ الحسين بن المنذر روى لنا عنك أنّك قلت: إنَّ الذبيحة اسم(٢) ، ولا يؤمن عليها إلّا أهلها، فقال: إنّهم أحدثوا فيها شيئاً لا أشتهيه.

قال: حنان فسألت نصرانيّاً، فقلت له أيّ شيء تقولون إذا ذبحتم ؟ قال نقول: باسم المسيح.

[ ٢٩٩٥٩ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبد الله، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا نكون في الجبل، فنبعث الرعاء(٣) في الغنم، فربّما عطبت الشاة، أو أصابها شيء، فذبحوها(٤) ، فنأكلها ؟ فقال( عليه‌السلام ) (٥) : هي الذبيحة، ولا يؤمن عليها إلّا مسلم.

____________________

(١) في المصدر: ذبيحة.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٣.

(٢) في المصدر: بالاسم.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٦، والتهذيب: ٩: ٦٦ / ٢٨٠.

(٣) في المصدر: الرعاة.

(٤) في المصدر: فيذبحونها.

(٥) في نسخة زيادة: لنا ( هامش المخطوط ).

٤٩

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار مثله إلّا أنّه قال: لا، إنّما هي الذبيحة، فلا يؤمن عليها إلّا المسلم(١) .

[ ٢٩٩٦٠ ] ٥ - وبالإِسناد عن الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلّى ابن خنيس، وابن أبي يعفور في سفر، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى، وأبى الآخر عن أكلها، فاجتمعا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فأخبراه، فقال: أيّكما الذي أباه ؟ فقال: أنا، فقال أحسنت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩٦١ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: رأيت عنده رجلاً يسأله، وهو يقول له: إنَّ لي أخاً يسلف(٣) في الغنم في الجبال، فيعطي السنَّ، مكان السنِّ، فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال: بلى، قال: فلا بأس، قال فإنّه يكون فيها الوكيل، فيكون يهوديّاً أو نصرانيّاً، فتقع فيها العارضة(٤) ، فيبيعها مذبوحة، ويأتيه بثمنها، وربما ملحها فأتاه بها مملوحة، قال: فقال: إن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله، ولا يحرّكه، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها، فانّما هو الاسم، وليس يؤمن على الاسم إلّا مسلم، فقال له بعض من في البيت: فأين قول الله عزّ وجلّ:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (٥) ؟

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٥.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٧.

(٢) التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٢.

٦ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٧، وأورد صدره في الحديث ٦ الباب ٩ من أبواب السلف.

(٣) السلف: نوع من البيوع « الصحاح ٤: ١٣٧٦ ».

(٤) العارضة: الدابة يصيبها كسر أو مرض فتذبح « الصحاح ٣: ١٠٨٦ ».

(٥) المائدة ٥: ٥.

٥٠

فقال إنَّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: ذلك الحبوب وما أشبهها(١) .

[ ٢٩٩٦٢ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن الحسين بن المنذر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع(٢) الغنم، وإنّما هم عبدة النيران وأشباه ذلك، فتسقط العارضة، فيذبحونها، ويبيعونها، فقال: ما أُحبّ أن تجعله(٣) في مالك، إنّما الذبيحة اسم، ولا يؤمن على الاسم إلّا مسلم.

[ ٢٩٩٦٣ ] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل يجلب الغنم من الجبل، يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني، فتقع العارضة، فيأتيه بها مملحة فقال: لا تأكلها. الحديث(٤) .

[ ٢٩٩٦٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة القميّ، عن زكريا بن آدم، قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلّا في وقت الضرورة إليه.

____________________

(١) في نسخة: وأشباهها ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٨.

(٢) في المصدر: أقطاع، والقطيع: الطائفة من البقر والغنم وقد قالوا في جمعة: أقطاع « الصحاح ٣: ١٢٦٨ »

(٣) في المصدر: تفعله.

٨ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب القبلة.

(٤) علق المصنف: هذا مرويّ في باب الصلاة في السفر من زيادات التهذيب « منه ».

٩ - التهذيب ٧٠ / ٢٩٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٥١

[ ٢٩٩٦٥ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم.

[ ٢٩٩٦٦ ] ١١ - وقد تقدَّم حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وقال: لا يذبح أضحيّتك يهوديّ، ولا نصرانيّ، ولا مجوسيّ، الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٢) وأنّه محمول على الضرورة أو التقيّة.

٢٧ - باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم، سواء سمّوا عليها أم لم يسمّوا، إلّا مع التقية

[ ٢٩٩٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: أصلحك الله، إنّ لنا جاراً قصّاباً، فيجيء بيهوديّ، فيذبح له حتىٰ يشتري منه اليهود، فقال: لا تأكل من ذبيحته، ولا تشترِ

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٤، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

١١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبائح.

(٢) يأتي في الحديث ١١ و ١٤ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ و ٢٨ من الباب ٢٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على ذلك في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذا الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٤٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ٨، والتهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٣.

٥٢

منه.

[ ٢٩٩٦٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩٦٩ ] ٣ - وعن عليّ، عن أبيه، عن حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنا وأبي، فقلنا له: جعلنا فداك، إنَّ لنا، خلطاء من النصارى، وإنّا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، أفنأكلها ؟ قال: لا تأكلوها، ولا تقربوها، فإنّهم يقولون على ذبائحهم ما لا أُحبّ لكم أكلها.

- إلى أن قال: - فقالوا صدق(٢) ، إنّا لنقول: بسم المسيح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حنّان بن سدير مثله(٣) .

[ ٢٩٩٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة أهل الكتاب ؟ قال: فقال: والله، ما يأكلون ذبائحكم، فكيف تستحلّون أن تأكلوا ذبائحهم، إنّما هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ٩.

(١) التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٨١.

٣ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٥.

(٢) في المصدر زيادة: والله.

(٣) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٧، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣١٠.

٤ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٦.

٥٣

[ ٢٩٩٧١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضّل بن صالح عن زيد الشحّام، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الذمّي ؟ فقال: لا تأكله إن سمّى وإن لم يسمِّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عمرو بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٩٩٧٢ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن، محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) ينهى عن ذبائحهم، وعن صيدهم ومناكحتهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٩٩٧٣ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر، وعبد الله بن طلحة، قال ابن سنان: قال إسماعيل بن جابر: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى، ولا تأكل في آنيتهم.

[ ٢٩٩٧٤ ] ٨ - وبالإِسناد عن ابن سنان، عن قتيبة الأعشى، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى، فقال: الذبيحة

____________________

٥ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ١.

(١) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٦، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٩.

٦ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٢) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٨، والاستبصار ٤: ٨٣ / ٣١١.

٧ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١١، والتهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٩، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٢، وأورده عن المحاسن في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٨ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٢.

٥٤

اسم، ولا يؤمن على الاسم إلّا مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩٧٥ ] ٩ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، فقال: لا تقربوها(٢) .

[ ٢٩٩٧٦ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في آنيتهم - يعني: أهل الكتاب -.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان(٣) ، والذي قبله باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا مثله.

[ ٢٩٩٧٧ ] ١١ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن ذبائح أهل الكتاب، فقال: لا بأس إذا ذكروا اسم الله، ولكن(٤) أعني منهم: من يكون على أمر موسى وعيسى( عليهما‌السلام ) .

أقول: هذا محمول على الاتيان بالتسمية الصحيحة، وهي لا تجامع

____________________

(١) التهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٧، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٠.

٩ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٥، والتهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٦، والاستبصار ٤: ٨١ / ٢٩٩.

(٢) في التهذيب والاستبصار: لا تقربنّها ( هامش المخطوط ).

١٠ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٣.

(٣) التهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٩، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٢.

١١ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٤.

(٤) في المصدر: ولكنّي.

٥٥

الشرك ; لما مرّ(١) ، على أنّه قد ورد في عدَّة أخبار أنّهم كلّهم الآن قد خالفوا أمر موسى وعيسى( عليهما‌السلام ) ، مع أنّه يحتمل التقيّة والضرورة وغير ذلك، كما يأتي(٢) .

[ ٢٩٩٧٨ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: كلوا من طعام المجوس كلّه ما خلا ذبائحهم، فإنّها لا تحلّ وإن ذكر اسم الله عليها.

[ ٢٩٩٧٩ ] ١٣ - وبالإِسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) : أنّه كان يأمر مناديه بالكوفة أيّام الأضحى: ألا لا تذبح نسائككم(٣) - يعني: نسككم - اليهود والنصارى، ولا يذبحها إلّا المسلمون.

[ ٢٩٩٨٠ ] ١٤ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبيحة، اليهود والنصارى، هل تحلُّ ؟ قال: كلّ ما ذكر اسم الله عليه.

أقول: قد عرفت وجهه(٤) .

[ ٢٩٩٨١ ] ١٥ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبائح نصارى العرب ؟ قال: ليس هم بأهل الكتاب، ولا

____________________

(١) مرّ في الأحاديث ١ - ١٠ من هذا الباب.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب. ١٢ - قرب الاسناد: ٤٣.

١٢ - قرب الاسناد: ٤٣.

١٣ - قرب الاسناد: ٥١.

(٣) النسائك: جمع النسيكة: وهي الذبيحة « الصحاح ٤: ١٦١٢ ».

١٤ - قرب الاسناد: ١١٧.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - قرب الاسناد: ١١٧.

٥٦

تحلّ ذبائحهم.

[ ٢٩٩٨٢ ] ١٦ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن عيسى، ومحمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، وعدّة من أصحابنا، قال العبيدي: وحدَّثني به أيضاً عن ابن أبي عمير: أنَّ ابن أبي يعفور، ومعلّى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فاختلفا في ذبائح اليهود، فأكل المعلّى، ولم يأكل ابن أبي يعفور، فلمّا صارا إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أخبراه، فرضي بفعل ابن أبي يعفور، وخطّأ المعلّى في أكله إيّاه.

[ ٢٩٩٨٣ ] ١٧ - العيّاشي في( تفسيره) عن عمر بن حنظلة،( عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ) (١) في قول الله:( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٢) قال: أمّا المجوس فلا، فليسوا من أهل الكتاب، وأمّا اليهود والنصارى فلا بأس إذا سمعوا(٣) .

أقول: آخره محمول على التقيّة.

[ ٢٩٩٨٤ ] ١٨ - وعن( حمدان) (٤) ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي، قال: لا تأكل ذبيحته حتّى، تسمعه يذكر(٥) الله، أما سمعت الله يقول:( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ

____________________

١٦ - رجال الكشي ٢: ٢٤٢ / ٤٦٠.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٣٧٤ / ٨٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الأنعام ٦: ١١٨.

(٣) في المصدر: سمّوا.

١٨ - تفسير العياشي ١: ٣٧٥ / ٨٧.

(٤) في المصدر: حمران.

(٥) في المصدر زيادة: اسم.

٥٧

عَلَيْهِ ) (١) ؟

أقول: تقدّم وجهه(٢) ، ويحتمل كون مفهوم الغاية غير مراد.

[ ٢٩٩٨٥ ] ١٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح نصارى العرب، هل تؤكل ؟ فقال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم، وقال: لا يذبح لك يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ أضحيتك.

[ ٢٩٩٨٦ ] ٢٠ - وعنه عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ، ولا مجوسيٌّ، وإن كانت إمرأة فلتذبح لنفسِها.

[ ٢٩٩٨٧ ] ٢١ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٣) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يذبح ضحاياك اليهود، ولا النصارى، ولا يذبحها إلّا مسلم.

[ ٢٩٩٨٨ ] ٢٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل من ذبيحة

____________________

(١) الأنعام ٦ / ١٢١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.

١٩ - التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧١، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٤.

٢٠ - التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٣، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢١ - التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٤، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٢٢ - التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٥، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٨.

٥٨

المجوسيّ، قال: وقال: لا تأكل(١) ذبيحة نصارى تغلب، فإنهم مشركوا العرب.

[ ٢٩٩٨٩ ] ٢٣ - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب، فإنهم ليسوا أهل الكتاب.

[ ٢٩٩٩٠ ] ٢٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا المسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حسين الأحمسي مثله(٢) .

[ ٢٩٩٩١ ] ٢٥ - وعنه عن النضر بن سويد، عن شعيب العقرقوفي، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، ومعنا أبو بصير، وأُناس من أهل الجبل، يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب، فقال لهم أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قد سمعتم ما قال الله عزّ وجلّ في كتابه(٣) ، فقالوا له: نحبّ أن تخبرنا، فقال: لا تأكلوها، فلمّا خرجنا، قال أبو بصير: كلها في عنقي ما فيها، فقد سمعته وسمعت أباه جميعاً يأمران بأكلها، فرجعنا إليه، فقال لي أبو بصير: سله، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول في ذبائح أهل الكتاب، فقال: أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت ؟ قلت: بلى، فقال: لا تأكلها. الحديث.

أقول: رواية أبي بصير محمولة على التقيّة.

____________________

(١) في التهذيب زيادة: من.

٣٣ - التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٧٩، والاستبصار ٤: ٨٣ / ٣١٢.

٢٤ - التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٨١، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٤.

٢٥ - التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٨٢، والاستبصار ٤: ٨٣ / ٣١٤.

(٣) اشارة الى قوله تعالى:( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) منه ( هامش المخطوط ).

٥٩

[ ٢٩٩٩٢ ] ٢٦ - وعنه، عن القاسم، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل، فسألني أحدهما عن الذبيحة ؟ فقلت: والله لا ترد لكما على ظهري(١) لا تأكل.

قال محمد: فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال: لا تأكل منه.

[ ٢٩٩٩٣ ] ٢٧ - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن( القاسم بن بريد) (٢) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تأكل ذبيحة نصارى العرب.

[ ٢٩٩٩٤ ] ٢٨ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير، عن( ابن أبي عقيلة) (٣) الحسن بن أيّوب، عن داود بن كثير الرقي، عن بشير(٤) بن أبي غيلان الشيباني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب ؟ قال: فلوى شدقه، وقال: كلها إلى يوم ما.

أقول: هذا ظاهر في التقيّة، وفي المنع مع عدمها، كما قاله الشيخ

____________________

٢٦ - التهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٦، والاستبصار ٤: ٨٤ / ٣١٨.

(١) قوله: لا ترد الى آخره، الظاهر أنّ معناه لا ترد هذه الفتوى ثقلاً على ظهري أي لا أتحمّل إثمها ولا أفتيكم فيها إلا بالحق، والله أعلم. منه ( هامش المخطوط ).

٢٧ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٨٨، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٠.

(٢) في الاستبصار: القاسم بن يزيد.

٢٨ - التهذيب ٩: ٧٠ / ٢٩٩، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣١، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: ابن أبي غفيلة.

(٤) في التهذيب: بشر.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

٧٤ - باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله.

[٤٣٤٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر: إني أُعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ، فأغسله قبل أن أُصلّي فيه؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنه نجسه.

[٤٣٤٩] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل(١) يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري ويشرب الخمر فيردّه(٢) أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلّي فيه حتّى يغسله.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: سألت أبا عبدالله وذكر مثله(٣) .

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

[٤٣٥٠] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف،

____________________

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٤، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٤٩٨.

(١) في الاستبصار: عن الذي. ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاصل عن نسخة إضافة: عليه.

(٣) الكافي ٣: ٤٠٥ / ٥، وللحديث في الكافي صدر، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

٣ - قرب الاسناد: ٤٢، تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٣ من هذه الابواب.

٥٢١

عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل - يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها، وليست بثيابهم التي يلبسونها -.

أقول: قوله: فينجسونها يعني أنّها مظنة النجاسة، وأنّها لا تخلو منها غالباً، لكن لم يحصل العلم بنجاستها، على أنّ التفسير من الراوي، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة لأنّها قابلة للتطهير، لكن لا يصلّى فيها إلا بعده، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب.

٧٥ - باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام.

[٤٣٥١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في طين.

المطر أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلّا أن تعلم أنّه قد نجسه شيء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما(٤) .

____________________

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٣ / ٤، تقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٦ من الماء المطلق.

(١) الفقيه ١: ٤١ / ١٦٣.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٣.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٩ / ٦١.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٦ من الماء المطلق.

٥٢٢

٧٦ - باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف وكراهة فخار مصر.

[٤٣٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يشرب في الأقداح الشاميّة، يجاء بها من الشام وتهدى له(١) .

[٤٣٥٣] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: كان النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يعجبه أن يشرب في القدح الشاميّ، وكان يقول: هي أنظف آنيتكم.

[٤٣٥٤] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) وهو يشرب في قدح من خزف.

ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ، عن عبد الرحمن الأسديّ، عن عمرو بن أبي المقدام مثله(٢) .

[٤٣٥٥] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد جميعاً، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول - وذكر مصر - فقال: قال رسول الله ( صلى الله عليه

____________________

الباب ٧٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الاشربة المباحة.

(١) في المصدر: تهدى إليه ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )، وكان كذلك في الاصل فصححه المصنف.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٦ / ٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الاشربة المباحة.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ٣ ١ من أبواب الاشربة المباحة.

(٢) المحاسن: ٥٨٠ / ٥٣.

٤ - الكافي ٦: ٣٨٦ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ٣ الباب ١٢ من الاشربة المباحة.

٥٢٣

وآله ): لا تأكلوا في فخارها، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فأنّه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.

[٤٣٥٦] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن أبي المقدام - في حديث - قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يشرب - وهو قائم - في قدح خزف.

[٤٣٥٧] ٦ - سعيد بن هبة الله في ( قصص الأنبياء ) بشده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلوا في فخارها، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فأنّها تورث الذلّة وتذهب بالغيرة(١) .

[٤٣٥٨] ٧ - وعن ابن بابويه، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ، عن ابن محبوب، عن داود الرقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي أكره أن ( أطبخ شيئاً )(٢) في فخار مصر، وما أُحبّ أن أغسل رأسي من طينها، مخافة أن تورثني تربتها الذل، وتذهب بغيرتي(٣) .

٧٧ - باب طهارة الخمر اذا انقلبت خلاً، واباحتها حينئذ.

[٤٣٥٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٥ - المحاسن: ٥٨٠ / ٥٤.

٦ - قصص الأنبياء: ١٨٦ / ٢٣٢.

(١) في المصدر: بالغرة.

٧ - قصص الانبياء: ١٨٦ / ٢٣٣.

(٢) في المصدر: أكل شيئاً طبخ.

(٣) في المصدر: بغرتي.

الباب ٧٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٢ أخرجه وما بعده في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣١ من الاشربة المحرمة.

٥٢٤

عمير، عن جميل بن درّاج، وابن بكير عن زرارة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً؟ قال: لا بأس.

[٤٣٦٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاً؟ قال: لابأس.

[٤٣٦١] ٣ - وبالإِسناد عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر تجعل خلاً؟ قال: لا بأس. إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.

[٤٣٦٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض؟ قال: إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محله، إن شاء الله(١) .

٧٨ - باب جواز كتابة القرآن في الاواني التي تستعمل.

[٤٣٦٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال:

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ١.

(١) يأتي في الباب ٤٥ من الاطعمة المباحة والباب ٣١ من الاشربة المحرمة.

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٩٨ / ١٤.

٥٢٥

دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو يأكل خلاً وزيتاً في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة قل هو الله أحد. الحديث

٧٩ - باب كراهة الصلاة في الفراء غير الحجازية، إذا لم تعلم ذكاتها.

[٤٣٦٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز، أوما علمت منه ذكاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٠ - باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدّة، إلّا أن ترى معه نجاسة.

[٤٣٦٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن على، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب، أيصلّى فيه؟ قال: لا بأس، إلّا أن ترى أثراً فتغسله.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النّواقض(٤) .

____________________

الباب ٧٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٤ وأورده في الحديث ١ الباب ٦١ من لباس المصلي.

(١) تقدم في الحديث ٣ الباب ٦١ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٦١ من لباس المصلي.

الباب ٨٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٣.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٧٠ / ٢٨٩.

(٤) تقدم في الباب ٥ من النواقض.

٥٢٦

٨١ - باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، وحكم الخبز الذي عجن بماء نجس.

[٤٣٦٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجص، يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثمّ يجصّص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: إنّ الماء والنار قد طهراه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: تطهير النار للنجاسة بإحالتها رماداً أو دخاناً، وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجصّ يراد به حصول النظافة وزوال النفرة، وقد تقدّم حكم الخبز الذي يعجن عجينه بالماء النجس في الأسآر(٢) .

٨٢ - باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة.

[٤٣٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.

[٤٣٦٨] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه.

(١) الفقيه ١: ١٧٥ / ٨٢٩.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب الاسآر، وتقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١٧ و ١٨ من الباب ١٤ من الماءالمطلق.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٧٤ / ١٦، وتقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من الماء المطلق.

٢ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الاسآر، وتقدم ذيله في =

٥٢٧

أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ شيء من الطير يتوضّأ مما يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دماً، فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أبواب الماء والله أعلم(٢) .

٨٣ - باب طهارة الحديد.

[٤٣٦٩] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال له: الرجل يقلّم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كلّ هذا سنّة - إلى أن قال - وإن ذلك ليزيده تطهيراً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة مثله(٣) .

[٤٣٧٠] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن

____________________

= الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٨، وفي الحديث ٨ من الباب ٣٨، وفي الباب ٤٠، وفي الحديث ١ من الباب ٤١، وفي الحديث ٢ و ٥ من الباب ٤٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦، وفي الحديث ١ و ٨ من الباب ٨، وفي الحديث ٢١ من الباب ١٤، وفي الباب ٢١ من الماء المطلق، وفي الباب ٤ من الماء المضاف، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤ من الاسآر، وفي الباب ٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من النواقض.

الباب ٨٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٨ / ١٤٠، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب النواقض وفي الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

(٣) التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٣، والاستبصار ١: ٩٥ / ٣٠٨.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٢، والاستبصار ١: ٩٥ / ٣٠٩، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب النواقض.

٥٢٨

صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الاعرج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضّأ؟ قال: لأ، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: هو طهور ليس عليك مسح.

أقول: من المعلوم أنّ الحلق في ذلك الوقت وإلى الان لا يكون إلّا بالحديد ولا يكون إلّا مع الرطوبة.

[٤٣٧١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه مالم ترفيه دماً.

[٤٣٧٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: أراني أبو الحسن( عليه‌السلام ) ميلاً من حديد ومكحلة من عظام، فقال: هذا كان لأبي الحسن( عليه‌السلام ) فاكتحل به، فاكتحلت.

أقول: الميل لا بدّ من ملاقاته لرطوبة داخل العين والدمع ولظاهر الأجفان والأهداب، والكحل الذي في المكحلة وغير ذلك، ولم يؤمر بتطهير شيء من ذلك، والاحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً، تقدّم بعضها في النواقض، ويأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصلاة، وفي جواز الصلاة في السيف، وفي الحلق والتقصيم وفي الحج وغير ذلك، وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإِمامية على العمل بمضمونها(١) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٦، أخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلي.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٢، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب آداب الحمام.

(١) تقدم في الباب ١٤ من النواقض ويأتي في الباب ٣٢ و ٥٧ من لباس المصلي وفي الباب ١١ من أبواب الحلق والتقصير، وفي الباب ١٣ من أبواب أحكام المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٥٢٩

[٤٣٧٣] ٥ - وقد تقدّم في النواقض حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقرض من شعره بأسنأنّه أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي؟ قال: لا بأس، إنّما ذلك في الحديد.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ولا يخفى دلالته على طهارة الحديد، لأنه لو كان نجساً لم يطهر أثره بالمسح لما مرّ.

[٤٣٧٤] ٦ - وفي حديث اخر عن عمّار عنه( عليه‌السلام ) في رجل قصّ أظفاره بالحديد، أو جزّ من شعره، أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي، سئل: فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة، لأن الحديد نجس، وقال: لأنّ الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنة.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب دون الإِيجاب، قال: لأنّه شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة.

أقول: النجاسة هنا بمعنى عدم الطهارة اللغوية أعني النظافة لما مرّ وللاكتفاء بالمسح وعدم الامر بالغسل، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل النار وغير ذلك.

[٤٣٧٥] ٧ - ويأتي في لباس المصلّي في حديث موسى بن أكيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، فأنّه نجس ممسوخ.

أقول: تقدّم وجهه والله أعلم(١) .

____________________

٥ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب النواقض.

٦ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب النواقض.

٧ - ياتي في الحديث ٥ من الباب ٣٠ والحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي.

تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٤ من أبواب النواقض، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلي وما ظاهره ينافي ذلك في الباب ٣٢ ههنا.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٥٣٠

الفهرس

أبواب التكفين ١ - باب وجوبه ٥

٢ - باب عدد قطع الكفّن الواجب والندب، وجملة من أحكامها ٦

٣ - باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالاً، رجلاً كان أو امرأة ١٣

٤ - باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم ١٥

٥ - باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يُحرم فيه ١٦

٦ - باب كراهة تجمير الكفن، وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميّت بمجمرة ١٧

٧ - باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميّت ٢٠

٨ - باب استحباب كون الجريدتين من النخل، وإلّا فمن السدر، وإلّا فمن الخلاف، وإلّا فمن الرمّان، وإلّا فمن شجر رطب ٢٤

٩ - باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة ٢٥

١٠ - باب مقدار الجريدة، وكيفيّة وضعها مع الميت ٢٦

١١ - باب استحباب وضع الجريدة كيف ما أمكن، ولو في القبر أو عليه ٢٨

١٢ - باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميّت في الحنوط والكفّن وفي القبر ٢٩

١٣ - باب أنّه يستحبّ أن يكون في الكفّن بردٍ أحمد حبرةٍ، وأن تكون العمامة قطناً، وإلّا فسابرياً ٣٠

١٤ - باب كيفيّة التكفين والتحنيط، وجملة من أحكامهما ٣٢

١٥ - باب استحباب تطييب الميّت والكفّن بالذريرة والكافور ٣٥

١٦ - باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه ٣٦

١٧ - باب كراهة وضع الحنوط على النعش ٣٨

٥٣١

١٨ - باب استحباب إجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها ٣٩

١٩ - باب استحباب كون الكفّن أبيض ٤١

٢٠ - باب استحباب كون الكفن من القطن، وكراهة كونه من الكتّان ٤٢

٢١ - باب كراهة كون الكفن أسود ٤٣

٢٢ - باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة ٤٤

٢٣ - باب جواز تكفين الميّت في ثوب قزّ * ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض ٤٥

٢٤ - باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفّن ٤٦

٢٥ - باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها ٤٧

٢٦ - باب استحباب التبرّع بكفن الميّت المؤمن ٤٨

٢٧ - باب استحباب اعداد الانسان كفّنه، وجعله معه في بيته، وتكرار نظره إليه ٤٩

٢٨ - باب استحباب نزع أزرار القميص المعدّ للكفن دون أكمامه إذا كان ملبوساً، واستحباب كونه غير مكفوف ولا مزرور، وكراهة أن يجعل لما يبتدأ من الأكفان أكماماً ٥٠

٢٩ - باب استحباب كتابة اسم الميّت على الكفن، وأنّه يشهد أن لا إله إلّا الله، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه‌السلام ) ٥١

٣٠ - باب استحباب كتابة ما تيسرّ من القرآن على الحبرة، أو القرآن كلّه ٣١ - باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال ٥٣

٣٢ - باب وجوب كفّن المرأة على زوجها، وعدم وجوب تكفين الشهيد، بل يدفن بثيابه ٥٤

٣٣ - باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالاً، فإن حصل له كفنان كفّن بواحد، وكان الآخر لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به ٣٤ - باب استحباب كون الكفّن من طهور المال ٥٥

٥٣٢

٣٥ - باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المسّ، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثاً ٥٦

٣٦ - باب كراهة المماكسة في شراء الكفّن ٥٧

أبواب صلاة الجنازة ١ - باب استحباب ايذان الناس وخصوصاً اخوان الميّت بموته، والاجتماع لصلاة الجنازة ٥٩

٢ - باب كيفيّة صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها ٦٠

٣ - باب كيفيّة الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف ٦٧

٤ - باب كيفيّة الصلاة على المخالف، وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإِسلام ٦٩

٥ - باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة، وإجزاء الأربع مع التقيّة، أوكون الميّت مخالفاً ٧٢

٦ - باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة على خمس تكبيرات وجواز إعادة الصلاة على الميّت وتكرارها على كراهية، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل ٨٠

٧ - باب أنّه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين ٨٨

٨ - باب أنّه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود ٩٠

٩ - باب أنّه لا تسليم في صلاة الجنازة ٩١

١٠ - باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة ٩٢

١١ - باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة ١٢ - باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل ٩٤

١٣ - باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ستّ سنين فصاعداً ٩٥

١٤ - باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ستّ سنين إذا كان ولد حيّاً ٩٦

١٥ - باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستّاً ٩٨

٥٣٣

١٦ - باب عدم جواز سبق المأموم الإِمام في التكبير، فإن سبقه أعاد ١٠١

١٧ - باب أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها ١٠٢

١٨ - باب جواز الصلاة على الميّت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه، على كراهة، إن كان الميّت قد صلّي عليه، وحد ذلك وأنّه لا يصلّى على الغائب بل يدعا له ١٠٤

١٩ - باب وجوب كون رأس الميّت إلى يمين الإِمام ورجليه إلى يساره، ووجوب الإِعادة لو صلّى عليه مقلوباً ولو جاهلاً إلّا أن يدفن ١٠٧

٢٠ - باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة ١٠٨

٢١ - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء، واستحباب الوضوء لها أوالتيمم ١١٠

٢٢ - باب جواز أن تصلّي الحائض والجنب على الجنازة، واستحباب التيمّم لهما، وانفراد الحائض عن الصف ١١٢

٢٣ - باب أنه يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو من يأمره، وحكم حضور الإِمام ١١٤

٢٤ - باب أنّ الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب ١١٥

٢٥ - باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه يجوز أن تؤمهن المرأة، ويكره أن تتقدمهن، بل تقف وسطهن في الصف ١١٧

٢٦ - باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخفّ ١١٨

٢٧ - باب استحباب وقوف الإِمام عند وسط الرجل أو صدره، وعند صدر المرأة أو رأسها ١١٩

٢٨ - باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه ١٢٠

٥٣٤

٢٩ - باب استحباب اختيار الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة ١٢١

٣٠ - باب جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، على كراهية ١٢٢

٣١ - باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة، والتخيير بين التقديم والتأخير مالم يتضيّق وقت إحداهما ١٢٣

٣٢ - باب أنّه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة جملة، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع ١٢٤

٣٣ - باب أنّه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى ١٢٨

٣٤ - باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى ١٢٩

٣٥ - باب كيفية الصلاة على المصلوب ١٣٠

٣٦ - باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين، فإن لم يوجد كفّن وجب جعله في القبر وستر عورته ثمّ الصلاة عليه قبل الدفن ١٣١

٣٧ - باب وجوب الصلاة على كل ميّت مسلم، أو في حكمه وإن كان شارب خمر، أو زانياً، أو سارقاً، أو قاتلاً، أو فاسقاً أو شهيداً، أو مخالفاً، أو منافقاً ١٣٢

٣٨ - باب حكم مالووجد بعض الميت ١٣٤

٣٩ - باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة ١٣٨

٤٠ - باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها، وعدم جواز صراخ النساء معها ١٤٠

أبواب الدفن وما يناسبه ١ - باب وجوبه ٢ - باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميّت ١٤١

٣ - باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة الى أن يصلّى عليها وتدفن، ويعزى أهلها وإن أذن له وليّها في الرجوع؛ وأنّه لا حاجة إلى إذنه في التشييع ١٤٥

٤ - باب استحباب المشي خلف الجنازة، أو مع أحد جانبيها ١٤٨

٥ - باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية وتتأكد في جنازة المخالف ١٤٩

٦ - باب استحباب المشي مع الجنازة وكراهة الركوب إلّا لعذر وجوازه في الرجوع ١٥٢

٥٣٥

٧ - باب استحباب حمل الجنازة عيناً وتربيعها ١٥٣

٨ - باب كيفية مايستحب من التربيع ١٥٥

٩ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها ١٥٧

١٠ - باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلا أن تخرج ليلاً فلا بأس بالمصباح، وجواز الدفن بالليل وبالنهار ١٥٨

١١ - باب استحباب مباشرة حفر القبر عيناً ١٦٠

١٢ - باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن ١٦١

١٣ - باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميّت إليه وإلى المشاهد المشرّفة ليدفن بها، والزيارة بالميّت ١٦٢

١٤ - باب حد حفر القبر واللحد ١٦٥

١٥ - باب جواز الشق واللحد، واستحباب اختيار اللحد ١٦٦

١٦ - باب استحباب وضع الميّت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرتين، ودفنه في الثالثة أو الثانية ١٦٧

١٧ - باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة، إلّا أن تكون جنازة يهودي ١٦٩

١٨ - باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميّت القبر أن يحلّ أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلّا مع الضرورة أو التقيّة ١٧٠

١٩ - باب استحباب حلّ عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه والصاق خدّه بالأرض ١٧٢

٢٠ - باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية الكرسي عند وضع الميّت في قبره، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالائمّة ( عليهم‌السلام ) بأسمائهم حتى امام زمأنّه ١٧٣

٢١ - باب استحباب الدعاء للميّت بالمأثور عند وضعه في القبر وجملة من أحكام الدفن ١٧٧

٥٣٦

٢٢ - باب استحباب إدخال الميّت القبر من ناحية الرجلين إدخالاً رفيقاً سابقاً برأسه إن كان رجلاً، والمرأة مما يلي القبلة ١٨١

٢٣ - باب استحباب خروج من نزل القبر من قبل الرجلين، وجواز نزوله من أيّ ناحية شاء ١٨٣

٢٤ - باب أن دخول القبر إلى الولي، وجواز تعدّد الداخل ١٨٤

٢٥ - باب كراهة النزول في قبر الولد خاصة وعدم تحريمه، وجواز النزول في قبر الوالد ١٨٥

٢٦ - باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة أو من كان يراها في حياتها، ونزول الولي أو من يأمره مطلقاً ١٨٧

٢٧ - باب جواز فرش القبر عند إلّاحتياج بالثوب وبالساج، وأن يطبق عليه الساج ١٨٨

٢٨ - باب جواز جعل اللبن والأجر على القبر ٢٩ - باب أنّه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثاً ويدعى بالمأثور ١٨٩

٣٠ - باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي الرحم ١٩١

٣١ - باب استحباب تربيع القبر، ورفعه أربع أصابع إلى شبر ١٩٢

٣٢ - باب استحباب رشّ القبر بالماء مستقبلاً من عند الرأس دوراً، ثمّ على وسطه، وتكرار الرشّ أربعين يوماً، كلّ يوم مرة ١٩٥

٣٣ - باب استحباب وضع اليد على القبر بعد النضح عند الرأس مستقبل القبلة، وتفريج الأصابع وغمز الكفّ عليه، وتأكّد الاستحباب لمن لم يصلّ على الميّت ١٩٧

٣٤ - باب استحباب القيام على القبر، والدعاء للميّت بالمأثور، وقراءة القدر سبعاً، وقراءة آية الكرسي وإهداء ثوابها إلى الأموات ١٩٩

٣٥ - باب استحباب تلقين الولي الميّت الشهادتين والإِقرار بالائمّة ( عليهم‌السلام ) بأسمائهم بعد انصراف الناس ٢٠٠

٣٦ - باب أنّه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه ٢٠٢

٥٣٧

٣٧ - باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم الميّت عليه ٢٠٣

٣٨ - باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً، وكون وليّها في مؤخّرها ٢٠٤

٣٩ - باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا [ كذا ] المسلم إلّا ذميّة حاملاً من مسلم، فإن اشتبه المسلم بالكافر دفن من كان كميش الذكر ٢٠٤

٤٠ - باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب وضعه في إناء، وسدّ رأسه، أو تثقيله، وإرساله في الماء ٢٠٥

٤١ - باب جواز تثقيل الميّت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له وإحراقه، وإن مات أو قتل في غير الماء ٢٠٧

٤٢ - باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد ٤٣ - باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميّتين في قبر ٢٠٨

٤٤ - باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والائمة ( عليهم‌السلام ) ، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه ٢١٠

٤٥ - باب استحباب ترك الجلوس لمن شيّع الجنازة حتى يوضع الميّت في لحده وعدم تحريمه ٢١٢

٤٦ - باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيّما الثكلى ٢١٣

٤٧ - باب استحباب التعزية قبل الدفن وبعده ٢١٥

٤٨ - باب تأكّد استحباب التعزية بعد الدفن وتعجيل الانصراف عن القبر وأنّه يكفي في التعزية أن يراه صأحبّ المصيبة ٢١٦

٤٩ - باب كيفية التعزية واستحباب الدعاء لأهل المصيبة بالخلف والتسلية ٢١٧

٥٠ - باب استحباب تغطية القبر بثوب عند وضع الميّت فيه إن كان امرأة وجوازه في الرجل ٢١٨

٥١ - باب أنّه إذا مات مسلم في بئر محرج، ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبراً ٥٢ - باب استحباب اتّخاذ النعش لحمل الميّت ويتأكد في المرأة ٢١٩

٥٣ - باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميّت قبره ٢٢١

٥٤ - باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر الأبوين ٢٢٢

٥٣٨

٥٥ - باب تأكّد استحباب زيارة القبور يوم الاثنين والخميس والسبت ٢٢٣

٥٦ - باب استحباب التسليم على أهل القبور والترحّم عليهم ٢٢٥

٥٧ - باب استحباب وضع الزائر يده على القبر مستقبل القبلة وقراءة القدر سبعاً ٢٢٦

٥٨ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم جواز الطواف بالقبر ٢٢٨

٥٩ - باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة واستئناف العمل وما ينبغي تذكره، واستحباب دفن الشعر والظفر والسن والدم والمشيمة والعلقة ٦٠ - باب استحباب اتقان بناء القبر وغيره من الأعمال، وأن يشرج * اللبن ويسوى الخلل ٢٢٩

٦١ - باب وجوب توجيه الميّت في قبره إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إليها ٢٣٠

٦٢ - باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً ٢٣١

٦٣ - باب كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة والتطلّع في الدور ٢٣٢

٦٤ - باب استحباب الرفق بالميت والقصد في المشي بالجنازة ٦٥ - باب كراهة بناء المساجد عند القبور ٢٣٤

٦٦ - باب كراهة كتم موت الانسان عن أهله وزوجته ٦٧ - باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام والبعث به اليهم وكراهة الأكل عندهم ٢٣٥

٦٨ - باب استحباب وصية الميّت بمال لطعام الماتم ٢٣٨

٦٩ - باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك، وتحريمه مع المفسدة ٢٣٩

٧٠ - باب جواز النوح والبكاء على الميّت والقول الحسن عند ذلك والدعاء ٢٤١

٧١ - باب كراهية النوح ليلاً، وأن تقول النائحة هجراً، وعدم تحريم النوح بغير الباطل ٢٤٢

٧٢ - باب استحباب احتساب موت الأولاد والصبر عليه ٢٤٣

٧٣ - باب استحباب التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد وسائر المصايب ٢٤٦

٧٤ - باب استحباب الاسترجاع والدعاء بالمأثور عند تذكر المصيبة ولو بعد حين ٢٤٩

٥٣٩

٧٥ - باب وجوب الرضا بالقضاء ٢٥٠

٧٦ - باب استحباب الصبر على البلاء ٢٥٥

٧٧ - باب استحباب احتساب البلاء والتأسي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء ٢٦١

٧٨ - باب تحريم اظهار الشماتة بالمؤمن ٢٦٦

٧٩ - باب استحباب تذكر المصاب مصيبة النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واستصغار مصيبة نفسه بالنسبة اليها ٢٦٧

٨٠ - باب عدم جواز الجزع عند المصيبة مع عدم الرضا بالقضاء ٢٦٩

٨١ - باب تأكّد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه ٢٧٠

٨٢ - باب حدّ الحِداد على الميّت ٨٣ - باب كراهة الصراخ بالويل والعويل، والدعاء بالذلّ والثكل والحزن، ولطم الوجه، والصدر وجزّ الشعر، وإقامة النياحة ٢٧١

٨٤ - باب كراهة الصياح على الميّت وشق الثوب على غير الأب والأخ والقرابة، وكفّارة ذلك ٢٧٣

٨٥ - باب جواز اظهار التأثّر قبل المصيبة والصبر والرضا والتسليم بعدها ٢٧٥

٨٦ - باب استحباب التسلي وتناسي المصائب ٢٧٧

٨٧ - باب جواز البكاء على الميّت والمصيبة، واستحبابه عند زيادة الحزن ٢٧٩

٨٨ - باب استحباب البكاء لموت المؤمن ٢٨٣

٨٩ - باب جواز البكاء على الأليف الضال ٢٨٤

٩٠ - باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن بالخير ٢٨٥

٩١ - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحمّاً له، وملاطفته، واسكاته إذا بكى ٢٨٦

ابواب غسل المس ١ - باب وجوب الغسل بمسّ ميّت الآدمي بعد برده، وقبل غسله، وكراهة مسّه حينئذ ٢٨٩

٢ - باب وجوب الغُسل على من مسّ قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة ٢٩٤

٣ - باب عدم وجوب الغسل على من مس الميّت قبل البرد أوبعد الغسل ٢٩٥

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549