وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381669 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

حديث - قال: إنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لما توفي قام علي( عليه‌السلام ) على الباب فصلّى عليه، ثمّ أمر الناس عشرة عشرة يصلّون عليه، ثمّ يخرجون.

[٣٠٧٥] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على حمزة سبعين صلاة، وكبّر عليه سبعين تكبيرة.

[٣٠٧٦] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل -: إنّ آدم لـمّا مات فبلغ إلى الصلاة عليه تقدّم هبة الله فصلى على أبيه وجبرئيل خلفه وجنود الملائكة، وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة، فأمر جبرئيل فرفع خمساً وعشرين تكبيرة، والسنّة اليوم فينا خمس تكبيرات، وقد كان يكبّر على أهل بدر تسعاً وسبعاً.

ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن محمّد بن الفضيل، نحوه(١) .

[٣٠٧٧] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على حمزة سبعين تكبيرة، وكبر علي( عليه‌السلام ) عندكم على سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة، قال: كبّر خمساً خمساً، كلّما أدركه الناس قالوا:

____________________

٣ - الكافي ٣: ٢١١ / ٢ وتقدم بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

٤ - الكافي ٨: ١١٤ / ٩٢.

(١) إكمال الدين: ٢١٣ / ٢.

٥ - الكافي ٣: ١٨٦ / ٣.

٨١

يا أمير المؤمنين لم ندرك الصّلاة على سهل فيضعه فيكبّر عليه خمساً، حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات.

ورواه الصّدوق مرسلاً نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٣٠٧٨] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنى بن الوليد، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على حمزة سبعين صلاة(٣) .

أقول: المراد بالصلاة هنا الدعاء لما مرّ(٤) .

[٣٠٧٩] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء(٥) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: كبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على حمزة خمس تكبيرات، وكبر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فأصاب حمزة سبعين تكبيرة.

[٣٠٨٠] ٨ - وفي ( الأمالي المشهور بالمجالس ) بإسناد تقدّم في التبرّع بالتكفين(٦) عن ابن عباس أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على فاطمة بنت أسد أُمّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) صلاة لم يصلّ على أحدٍ قبلها مثل تلك الصلاة، ثمّ كبّر عليها أربعين تكبيرة، فقال له عمّار: لم كبّرت

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠١ / ٤٧٠.

(٢) التهذيب ٣: ١٩٧ / ٤٥٥.

٦ - الكافي ٣: ١٨٦ / ١.

(٣) في نسخة: تكبيرة ( هامش المخطوط ).

(٤) مَرَّ في الحديث ١٢ و ٢١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٤٥ / ١٦٧.

(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٨ - أمالي الصدوق: ٢٥٨ / ١٤.

(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب التكفين.

٨٢

عليها أربعين تكبيرة يا رسول الله؟ قال: نعم يا عمّار، التفتّ إلى يميني فنظرت إلى أربعين صفاً من الملائكة فكبّرت لكلّ صفّ تكبيرةً.

[٣٠٨١] ٩ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سليم بن قيس الهلالي، عن سلمان الفارسي أنّه قال: أتيت عليّاً( عليه‌السلام ) وهو يغسل رسول الله، وقد كان أوصى أن لا يغسله غير علي( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فلمّا غسّله وكفّنه أدخلني وأدخك أبا ذّر والمقداد وفاطمة والحسن والحسين فتقدم وصففنا خلفه فصلّى عليه.

ثم أدخل عشرة من المهاجرين، وعشرة من الأنصار، فيصلّون ويخرجون: حتى لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلّا صلّى عليه، الحديث.

[٣٠٨٢] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلاً من كتاب أبان بن عثمّان قال: حدّثني أبو مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - وذكر حديث تجهيز رسول الله إلى أن قال - قال الناس: كيف الصلاة عليه؟ فقال علي( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إمامنا حيّاً وميّتاً، فدخل عليه عشرة عشرة فصلّوا عليه يوم الإِثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح ويوم الثلاثاء، حتى صلّى عليه كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأُنثاهم وضواحي المدينة بغير إمام.

[٣٠٨٣] ١١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يدفن في بيته، ويكفّن بثلاثة أثواب: أحدها يمان، ولا يدخل قبره غيرعلي( عليه‌السلام ) ، ثمّ

____________________

٩ – الاحتجاج: ٨٠.

١٠ - إعلام الورى: ١٣٧.

١١ - الطرف: ٤٥ باختلاف يسير.

٨٣

قال: يا علي كن أنت وفاطمة والحسن والحسين، وكبروا خمساً وسبعين تكبيرة، وكبر خمساً وانصرف، وذلك بعد أن يؤذن لك في الصلاة.

قال: علي: ومن يؤذن لي بها؟ قال: جبرئيل يؤذنك بها، ثمّ رجال أهل بيتي يصلون علي أفواجاً أفواجاً، ثمّ نساؤهم، ثمّ الناس من بعد ذلك، قال: ففعلت.

[٣٠٨٤] ١٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن محمّد بن مسعود، عن أحمد بن عبدالله العلوي، عن علي بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن زيد أنّه قال: كبّر علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) على سهل بن حنيف سبع تكبيرات وكان بدرياً، وقال: لو كبّرت عليه سبعين لكان أهلاً.

[٣٠٨٥] ١٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على جنازة فلمّا فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلموا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يعيد الصلاة عليها، فقال لهم: قد قضيت الصلاة عليها ولكن ادعوا لها.

وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد عن أبيه نحوه(١) .

أقول: هذا دالّ على عدم وجوب الإِعادة، لا على عدم جوازها.

[٣٠٨٦] ١٤ - سعيد بن هبة الراوندي في ( قصص الأنبياء ) بسنده عن ابن

____________________

١٢ - رجال الكشي ١: ١٦٤ / ٧٤.

١٣ - قرب الاسناد: ٤٣.

(١) قرب الاسناد: ٦٣.

١٤ - قصص الانبياء: ٥٩ / ٣٤ وعنه في البحار ١١: ٢٦٤ / ١٢. وكتب المصنف في هامش الاصل =

٨٤

بابويه، عن أبيه، ( عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن علي، عن أبي حمزة )(١) ، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث وفاة آدم( عليه‌السلام ) - قال: فخرج هبة الله وصلّى عليه وكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة: سبعين لآدم، وخمسة لأولاده.

[٣٠٨٧] ١٥ - وعن ابن بابويه، عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي(٢) ، عن أبان بن عثمّان، عن فضيل بن يسار(٣) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فلمّا جهّزوه - يعني آدم - قال جبرئيل: تقدّم يا هبة الله! فصلّ على أبيك، فتقدّم فكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة سبعين تفضلاً لآدم( عليه‌السلام ) : وخمساً للسنّة.

[٣٠٨٨] ١٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الانصاري قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب - إلى أن قال: - قلت: وكيف صلّي عليه؟ قال: سجّي بثوب وجعل وسط البيت، فاذا دخل قوم داروا به وصلّوا عليه ودعوا له ثمّ يخرجون ويدخل آخرون.

[٣٠٨٩] ١٧ - وعنه، عن محمّد بن خالد البرقي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التكبيرعلى

____________________

= حديث ابي حمزة مروي في الروضة (منه قده).

(١) السند في المصدر: عن سعد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن حمزة.

١٥ - قصص الانبياء: ٦٥ / ٤٤، وعنه في البحار ١١: ٢٦٦ / ١٥.

(٢) في المصدر زيادة: عن عمّه.

(٣) في المصدر: ياسر.

١٦ - التهذيب ١: ٢٩٦ / ٨٦٩ وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب التكفين.

١٧ - التهذيب ٣: ٣١٦ / ٩٨١، والاستبصار ١: ٤٧٤ / ١٨٣٨.

٨٥

الجنازة هل فيه شيء موقت(١) ؟ فقال: لا، كبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أحد عشر، وتسعاً، وسبعاً، وخمساً، وستاً، وأربعاً.

أقول: حمل الشيخ الأربع على التقيّة، وعلى كون الميّت مخالفاً لما مرّ(٢) .

[٣٠٩٠] ١٨ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن عذافر، عن عقبة، عن جعفرقال: سئل جعفر( عليه‌السلام ) عن التكبير على الجنائز؟ فقال: ذلك إلى أهل الميّت ما شاءوا كبّروا، فقيل: أنّهم يكبّرون أربعاً، فقال: ذاك إليهم، ثم قال: أما بلغكم أنّ رجلاً صلّى عليه علي( عليه‌السلام ) فكبّرعليه خمساً حتى صلى عليه خمس صلوات، يكبّر في كلّ صلاة خمس تكبيرات.

قال: ثمّ قال: أنّه بدريّ عقبيّ أُحديّ، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من الإِثني عشر، وكانت له خمس مناقب، فصلّى عليه لكل منقبة صلاة.

[٣٠٩١] ١٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الميّت يصلّى عليه مالم يوار بالتراب، وإن كان قد صلّي عليه.

[٣٠٩٢] ٢٠ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أُصلّي عليها؟ قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها.

____________________

(١) في المصدر زيادة: أم لا.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٨ - التهذيب ٣: ٣١٨ / ٩٨٥.

١٩ - التهذيب ٣: ٣٣٤ / ١٠٤٥ والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٤.

٢٠ - التهذيب ٣: ٣٣٤ / ١٠٤٦ والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٥.

٨٦

[٣٠٩٣] ٢١ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر قال: قلت لجعفر بن محمّد: جعلت فداك إنّا نتحدّث بالعراق أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) صلّى على سهل بن حنيف فكبّرعليه ستّاً، ثمّ التفت إلى من كان خلفه فقال: أنّه كان بدرياً، قال: فقال جعفر( عليه‌السلام ) : أنّه لم يكن كذا ولكن صلّى عليه خمساً، ثمّ رفعه ومشى به ساعة، ثمّ وضعه وكبّر عليه خمساً، ففعل ذلك خمس مرات حتى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة.

[٣٠٩٤] ٢٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلّى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلّا قال لهم( عليه‌السلام ) : صلّوا عليها.

[٣٠٩٥] ٢٣ - وعنه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على جنازة فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها، فقال: إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين، ادعوا لها(٢) وقولوا: خيراً.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[٣٠٩٦] ٢٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن

____________________

٢١ - التهذيب ٣: ٣١٧ / ٩٨٤ والاستبصار ١: ٤٧٦ / ١٨٤١.

٢٢ - التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٢ والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٧.

(١) في التهذيب: عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) وفيه بدل محمّد بن سالم: محمّد بن سنان.

٢٣ - التهذيب ٣: ٣٢٤ / ١٠١٠ والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٨.

(٢) في نسخة: له ( هامش المخطوط ).

(٣) ياتي وجهه في الحديث ٢٤ من هذا الباب.

٢٤ - التهذيب ٣: ٣٣٢ / ١٠٤٠ والاستبصار ١: ٤٨٥ / ١٨٧٩.

٨٧

أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله صلّى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة مرّتين، ولكن ادعوا له(١) .

وبإسناده عن العباس بن معروف، عن وهب بن وهب مثله(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب.

وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد(٣) .

قال الشيخ: الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة، قال: ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زإد على مرّة مستحب مندوب إليه.

أقول: هذا خبر واحد له سندان، ويحتمل النسخ أيضاً، ويحتمل الحمل على التقيّة في الرواية لأن راويه من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة. والله أعلم.

٧ - باب أنّه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين.

[٣٠٩٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمّد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقت، تدعو بما بدالك(٤) وأحقّ الموتى أن يدعى له المؤمن، وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: لها ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٤٦٨ / ١٥٣٤.

(٣) قرب الاسناد: ٤٣.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٨٥ / ١ والتهديب ٣: ١٩٣ / ٤٤٢ والاستبصار ١: ٤٧٦ / ١٨٤٣.

(٤) في الاستبصار: يدعو بذلك ( هامش المخطوط ).

٨٨

[٣٠٩٨] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجنازة أُصلي(١) عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(٣) .

[٣٠٩٩] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن محمّد بن مسلم وزرارة أنّهما سمعا أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقت، إلّا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الاموات أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[٣١٠٠] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد بن عبدالله القمي، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه أن علياً( عليه‌السلام ) كان إذا صلى على ميّت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلّي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، تمام الحديث.

[٣١٠١] ٥ - وقد تقدّم حديث علي بن سويد، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في الصلاة على الجنائز - فقال: تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب.

أقول: حملهما الشيخ على التقية، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٧٨ / ١ وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(١) في الفقيه: يصلى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢٠٣ / ٤٧٥.

٣ - التهذيب ٣: ١٨٩ / ٤٢٩.

٤ - التهذيب ٣: ٣١٩ / ٩٨٨ والاستبصار ١: ٤٧٧ / ١٨٤٥.

٥ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨٩

صلاة الجنازة لم تذكر فيها القراءة، وذكرت فيها أدعية مختلفة(١) ويأتي ما يدلّ على ذلك في القنوت(٢) .

٨ - باب أنّه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود.

[٣١٠٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تصلّى على الجنازة في كلّ ساعة، أنّها ليست بصلاة ركوع وسجود، الحديث.

[٣١٠٣] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما لم يكن في الصلاة على الميّت ركوع ولا سجود لأنّه إنّما أُريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذى قد تخلّى مما خلّف، واحتاج إلى ما قدّم.

قال: وإنّما جوزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وياتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب القنوت.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٨٠ / ٢ وياتي بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٢ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٤، وعلل الشرائع: ٢٦٧ / ٩.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة الجنائز.

(٤) ياتي في الحديث ٢ من الباب ٩ والحديث ٢ من الباب ٢٠، والحديث ٧ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٩٠

٩ - باب أنّه لا تسليم في صلاة الجنازة.

[٣١٠٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة على الميّت قال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع، ولا سلام فيها.

[٣١٠٥] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم.

[٣١٠٦] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس في الصلاة على الميّت تسليم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[٣١٠٧] ٤ - وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في صلاة الجنازة -: إنّما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل.

[٣١٠٨] ٥ - الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والصلاة على الجنازة(٢) خمس

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٩٢ / ٤٣٩ والاستبصار ١: ٤٧٧ / ١٨٤٨.

٢ - الكافي ٣: ١٨٥ / ٣ والتهذيب ٣: ١٩٢ / ٤٣٨، والاستبصار ١: ٤٧٧ / ١٨٤٧.

٣ - الكافي ٣: ١٨٥ / ٢.

(١) التهذيب ٣: ١٩٢ / ٤٣٧، والاستبصار ١: ٤٧٧ / ١٨٤٦.

٤ - سبق في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٥ - تحف العقول: ٣١٢.

(٢) في المصدر: على الميت.

٩١

تكبيرات، وليس في صلاة الجنايز تسليم، لأنّ التسليم في ( صلاة )(١) الركوع والسجود، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود، ويربع قبر الميّت ولا يسنم.

أقول: وتقدّم في أحاديث كيفية الصلاة على الجنازة ما يدلّ على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها(٢) .

وتقدم ذكره في حديث عمار(٣) ، وحديث سماعة(٤) ، وحديث يونس(٥) ، وحملها الشيخ وغيره على التقية، ويمكن كونه كناية عن الانصراف.

ويحتمل كونه سنّة خارجة عن صلاة الجنازة، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة(٦) .

١٠ - باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة.

[٣١٠٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّيت خلف أبي عبدالله( عليه‌السلام ) على جنازة فكبّر خمساً، يرفع يده في كلّ تكبيرة.

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٢ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٩٤ / ٤٤٥، والاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٥١.

٩٢

[٣١١٠] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة في كتاب ( الرجال )، عن أحمد بن عمر بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن عبدالله بن خالد مولى بني الصيداء أنه صلّى خلف جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة.

[٣١١١] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) قلت: جعلت فداك إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأُولى، ولا يرفعون فيما بعد ذلك، فأقتصر على التكبيرة الأُولى كما يفعلون، أو أرفع يدي في كلّ تكبيرة؟ فقال: ارفع يدك في كلّ تكبيرة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٣١١٢] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن غياث مرسلاً.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن، عليّ( عليه‌السلام ) أنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرّة واحدة. يعني في التكبير(٢) .

أقول: يأتي وجهه إن شاء الله(٣) .

[٣١١٣] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه، عن سعد بن عبدالله ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن إسحق بن أبان الوراق، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين علي بن

____________________

٢ - التهذيب ٣: ١٩٥ / ٤٤٧، والاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٥٠.

٣ - الكافي ٣: ١٨٤ / ٥.

(١) التهذيب ٣: ١٩٥ / ٤٤٦، والاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٥٢.

٤ - التهذيب ٣: ١٩٤ / ٤٤٣.

(٢) الاستبصار ١: ٤٧٩ / ١٨٥٤.

(٣) يأتي وجهه في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٣: ١٩٤ / ٤٤٤، والاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٥٣.

٩٣

أبي طالب( عليه‌السلام ) : يرفع يده في أوّل التكبير على الجنازة ثمّ لا يعود حتى ينصرف.

أقول: حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما لمذاهب العامة وجوّز فيهما الحمل على الجواز ورفع الوجوب.

١١ - باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة.

[٣١١٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه أن علياً( عليه‌السلام ) كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلّاه حتى يراها على أيدي الرجال.

[٣١١٥] ٢ - وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في الصلاة على الجنائز -، قال: ولا يبرح حتى يحمل السريرمن بين يديه.

١٢ - باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل.

[٣١١٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن ابائه، عن علي( عليه‌السلام ) - في الصلاة على الطفل - أنّه كان يقول: اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً.

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٩٥ / ٤٤٨.

٢ - تقدم حديث يونس في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٩٥ / ٤٤٩.

٩٤

١٣ - باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ستّ سنين فصاعداً.

[٣١١٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبيدالله بن علي الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ستّ سنين، والصيام إذا أطاقه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي و(١) زرارة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[٣١١٨] ٢ - قال الصدوق: وسئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) : متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، وكان ابن ستّ سنين.

[٣١١٩] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: مات بني(٤) لأبي جعفر( عليه‌السلام ) فأُخبر بموته فأمر به فغسل وكفّن ومشى معه وصلّى عليه وطرحت خمرة(٥) فقام عليها، ثمّ قام على قبره حتى فرغ منه، ثمّ انصرف وانصرفت معه حتى أني لأمشي معه فقال: أما أنّه لم يكن يصلّى علي مثل هذا،

____________________

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٦.

(١) كتب المصنف فوق الواو نقلاً عن التهذيب: « عن ».

(٢) الكافي ٣: ٢٠٦ / ٢.

(٣) التهذيب ٣: ١٩٨ / ٤٥٦، والاستبصار ١: ٤٧٩ / ١٨٥٥.

٢ - الفقيه ١: ١٠٥ / ٤٨٨.

٣ - الكافي ٣: ٢٠٧ / ٤.

(٤) في نسخة: ابن ( هامش المخطوط ).

(٥) الخمرة: سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخيل وتزمل بالخيوط ( مجمع البحرين ٣: ٢٩٢ )

٩٥

وكان ابن ثلاث سنين، كان علي( عليه‌السلام ) يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه، ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله، قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين، الحديث.

[٣١٢٠] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبيّ أيصلىّ عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ فقال: إذا عقل الصلاة صلّي عليه.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر(١) .

أقول: هذا محمول على الست سنين لما تقدّم من التصريح به(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ونبيّن وجهه، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٤ - باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست ّ سنين إذا كان ولد حيّاً.

[٣١٢١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصلّ عليه وورّثه.

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٥٨.

(١) قرب الاسناد: ٩٩.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٤ و ١٥ من هذه الابواب.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهديب ٣: ١٩٩ / ٤٥٩ والاستبصار ١: ٤٨٠ / ١٨٥٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى.

٩٦

[٣١٢٢] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين )(١) قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلّى عليه على كل حال إلّا أن يسقط لغير تمام.

[٣١٢٣] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: يورث الصبيّ ويصلّى عليه إذا سقط من بطن أُمّه فاستهلّ صارخاً، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه.

[٣١٢٤] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلّى عليه على كلّ حال إلا أن يسقط لغير تمام.

[٣١٢٥] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا، إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم.

قال العلامة في ( المختلف )(٢) وغيره(٣) : إنّ هذا محمول على بلوغ ست سنين، لأنّه حينئذٍ يجري عليهما القلم بالتمرين، لما مرّ(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٣٣١ / ١٠٣٧ والاستبصار ١: ٤٨١ / ١٨٦٠.

(١) في المصدر: بن علي بن يقطين.

٣ - التهذيب ٣: ٣٣١ / ١٠٣٥.

٤ - التهذيب ٣: ٣٣١ / ١٠٣٦، والاستبصار ١: ٤٨٠ / ١٨٥٩.

٥ - التهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٦٠، والاستبصار ١: ٤٨٠ / ١٨٥٨.

(٢) المختلف: ١١٩.

(٣) الذكرى: ٥٤.

(٤) مَرَّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٩٧

[٣١٢٦] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً.

[٣١٢٧] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: مات إبراهيم ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وله ثمّانية عشر شهراً، فأتمّ الله رضاعه في الجنّة.

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة(١) وأنّه محمول على نفي الوجوب.

١٥ - باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستّاً.

[٣١٢٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة - في حديث - أنّ ابناً لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) فطيماً درج فمات فخرج أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، وعليه جبّة خزّ صفراء، وعمامة خزّ صفراء، ومطرف خز أصفر - إلى أن قال: - فصلّى عليه فكبّر عليه أربعاً، ثمّ أمر به فدفن، ثمّ أخذ بيدي فتنحّى بي، ثمّ قال: أنّه لم يكن يصلّى على الأطفال، إنّما كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلّى عليهم، وإنّما صليت عليه من أجل أهل المدينة، كراهية أن يقولوا: لا يصلّون على أطفالهم.

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٣١٦ / ٩٧٩.

٧ - الفقيه ٣: ٣١٧ / ١٥٤١.

(١) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٦ / ٣.

٩٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣١٢٩] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن عليّ بن عبدالله قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: - في حديث - لما قبض إبراهيم ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يا علي قم فجهز ابني، فقام علي( عليه‌السلام ) فغسل إبراهيم وحنطه، وكفّنه، ثمّ خرج به ومضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتى انتهى به إلى قبره، فقال الناس: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نسي أن يصلّي على إبراهيم، لما دخله من الجزع عليه.

فانتصب قائماً ثمّ قال: أيّها الناس، أتاني جبرئيل بما قلتم، زعمتم أنّي نسيت أن أُصلّي على ابني لما دخلني من الجزع، ألا وأنّه ليس كما ظننتم، ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات. وجعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة، وأمرني أن لا اصلي إلّا على من صلى، الحديث.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا يحتمل إرادة نفي الوجوب، ويحتمل النسخ، - وقد تقدّم في الباب السابق(٣) وفي أحاديث التكبيرات الخمس أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على ابنه إبراهيم(٤) ، فلعلّ الحكم نسخ وصلّى عليه بعد قولهم: ما قالوا: ولعلّه صلى عليه غيره بأمره ولم يصلّ عليه هو، فيصدق النفي حقيقة،

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٩٨ / ٤٥٧ والاستبصار ١: ٦٧٩ / ١٨٥٤.

٢ - الكافي ٣: ٢٠٨ / ٧، ويأتي صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب الدفن.

(٢) المحاسن: ٣١٣ / ٣١.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٩٩

والإِثبات مجازاً عقلياً، وقوله: إلا على من صلّى، محمول على بلوغ ست سنين، لأنّه وقت التمرين.

ويأتي ما يدلّ عليه(١) ، بل على أنّهم (عليهم‌السلام ) كانوا يأمرون أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين(٢) .

[٣١٣٠] ٣ - وعن علي، عن علي بن شيرة، عن محمّد بن سليمان، عن حسين الحرسوس(٣) عن هشام قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يكلّمونا ويردّون علينا قولنا: أنّه لا يصلّى على الطفل لأنّه لم يصل، فيقولون: لا يصلّى إلا على من صلّى؟ فنقول: نعم، فيقولون: أرأيتم لو أنّ رجلاً نصرانياً أو يهودياً أسلم ثمّ مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: أرأيتم(٤) لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثمّ افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته؟ فأنّهم سيقولون: يجب عليه الحد، فإذا قالوا هذا، قيل لهم: فلو أنّ هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فأنّهم سيقولون: لا، فيقال لهم: صدقتم، إنّما يجب أن يصلى على من وجبت(٥) عليه الصلاة والحدود، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه قال: عن حسين المرجوس(٦) .

____________________

(١) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

٣ - الكافي ٣: ٢٠٩ / ٨.

(٣) في المصدر: الحرشوش.

(٤) في المصدر: أرأيت.

(٥) في المصدر: وجب.

(٦) التهذيب ٣: ٣٣٢ / ١٠٣٩.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٧٩٦٩ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت له: المستغفرين بالأسحار، فقال: استغفر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وتره سبعين مرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه(٢) .

١١ - باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في الوتر

[ ٧٩٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله (٣) .

[ ٧٩٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي

____________________

٩ - التهذيب ٢: ١٣٠/٥٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الباب ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٠٩/١٤٠٩.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٤/٢ - الباب ٨٦.

٢ - الكافي ٢: ٣٤٨/٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء.

٢٨١

بيساري فقال: يا عبد الله، بيمينك، فقلت: يا عبد الله، إنّ لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه، الحديث.

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقيّة، وكراهة مجاوزتهما للرأس واستحباب التكبير عند رفعهما

[ ٧٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٧٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنّك تركع.

[ ٧٩٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن القنوت؟ فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم.

____________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٣٥٩/١٤١٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٨٢

[ ٧٩٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٩٧٦ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم وزرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَتَبَتَّل إِلَيهِ تَبتِيلاً ) (١) أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة.

[ ٧٩٧٧ ] ٦ - قال: وفي رواية أبي بصير: هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الاحرام(٢) .

١٣ - باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته

[ ٧٩٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التكبير.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(١) المزمّل ٧٣: ٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٩ من أبواب التكبير.

الباب ١٣

فيه ٣ أحادبث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٩/١٤١٠.

٢٨٣

[ ٧٩٧٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي( عليه‌السلام ) بعده.

[ ٧٩٨٠ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك قد عرفت بعض(١) هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم، اقنت عليهم في صلاتك.

وعن محمّد بن الحسن البرائي، عن أبي علي، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

أقول: الواقفية كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم، ذكره بعض علمائنا.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٤) .

____________________

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٨/٢٠، أورد عنه وعن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود.

٣ - رجال الكشي ٢: ٧٦٢/٨٧٩.

(١) في المصدر. بغض.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٦١/٨٧٥.

(٣) تقدّم باطلاقه في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من الدعاء والباب ١٣ من أبواب القواطع.

٢٨٤

١٤ - باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت وغيره

[ ٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: أسمّي الأئمة في الصلاة؟ فقال: أجملهم.

وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبان بن عثمان، مثله(٣) .

[ ٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة: اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمة المؤمنين(٤) ، اللهم اجعلني ممّن خلقته لدينك، وممّن خلقت لجنّتك، قلت: أسمّي الأئمة؟ قال: سمّهم جملة.

١٥ - باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه

[ ٧٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

(١) الفقيه ١: ٣١٢/١٤١٨.

(٢) التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٨/٦٣.

(٤) في المصدر: المسلمين.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦١/٩٣٢، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٩.

٢٨٥

محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال: لا إعادة عليه.

[ ٧٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال: ليس عليه شيء وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء.

[ ٧٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت(١) ولا ينافي عدم الوجوب.

١٦ - باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق

[ ٧٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٥.

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٠/١٠.

٢٨٦

( عليه‌السلام ) : رجل نسي القنوت( فذكره) (١) وهو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة، ثمّ ليقله، ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أو يدعها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[ ٧٩٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في الرجل إذا سها في القنوت: قنت بعدما ينصرف وهو جالس.

١٧ - باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام واجزائه له

[ ٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمّد بن الوليد الخرّاز. عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الامام، أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه.

١٨ - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة

[ ٧٩٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(١) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣١، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٨.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٧.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٨، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٥.

٢٨٧

عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال: يقنت بعدما يركع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه.

[ ٧٩٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: لا.

أقول: حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة، وعلى التقية أخرى لما مرّ(١) .

[ ٧٩٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا.

قال الصدوق: إنّما منع الصادق( عليه‌السلام ) من ذلك في الوتر والغداة(٢) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنّما اُطلق ذلك في

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٩، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣٠، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٢: ١٦١/٦٣٣، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٠.

(١) مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٣١٢/١٤٢١.

(٢) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى « منه - قده ».

٢٨٨

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.

[ ٧٩٩٤ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟ قال: تمّت صلاته ولا شيء عليه.

١٩ - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتبكي في القنوت وغيره من خشية الله

[ ٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

[ ٧٩٩٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر الثاني( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.

[ ٧٩٩٧ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي(١) .

[ ٧٩٩٨ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك

____________________

٦ - مسائل علي جعفر: ١٧٦/٣٢١.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٧، في حديث.

(١) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء، ( منه - قده - في هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

٢٨٩

في الصلاة فليس بكلام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز الجهر والإخفات في القنوت

[ ٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

[ ٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٧، وفي الباب ٦٨ من أبواب القراءة، وفي الحديث، ٣ من الباب ١، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود، والبابين ٢٩ و ٦٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٤ من ابواب الذكر.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٢، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

٢٩٠

جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

٢١ - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم

[ ٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : القنوت كلّه جهار.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، مثله (٢) .

[ ٨٠٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فل-مّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال: اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك فى الجماعة(٣) .

٢٢ - باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر

[ ٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلّى الله عليه

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩١.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٩/٩٤٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٧٢/٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٠٨/١٤٠٦.

٢٩١

وآله ): أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

[ ٨٠٠٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

وفي( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (١) .

[ ٨٠٠٥ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: ورد عنهم ( عليهم‌السلام ): أفضل الصلاة ما طال قنوتها.

[ ٨٠٠٦ ] ٤ - قال: وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق( عليه‌السلام ) قال: صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت(٢) في الركعة الأولى.

أقول: والقنوتات المرويّة عنهم (عليهم‌السلام ) المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جداً.

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ٥٥.

(١) أمالي الصدوق: ٤١١.

٣ - الذكرى: ١٨٥.

٤ - الذكرى: ١٨٥، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ٤٢ من أبواب المساجد.

(٢) في المصدر: قنتّ.

٢٩٢

٢٣ - باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض، واستحبابه في نوافل الليل والنهار

[ ٨٠٠٧ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي، أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته، أم لا يجوز؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع(١) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.

أقول: ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٦.

(١) في نسخة: على. هامش المخطوط.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدعاء.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب الركوع *

١ - باب كيفيته وجملة من أحكامه

[ ٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثمّ اركع وقل: « اللهمّ (١) لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر(٢) سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاث مرّات في ترتيل(٣) وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدرشبر، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى

____________________

أبواب الركوع

* الركوع: الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ انحنى للكبر ( هامش المخطوط عن صحاح اللغة ٣: ١٢٢٢ ).

الباب ١

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣١٩/١.

(١) في التهذيب: ربّ - هامش المخطوط -.

(٢) في حديث الركوع: « غيرمستكبر ولا مستحسر » أي لا أجد في الركوع تعباً ولا كللاً ولا مشقة بل أجد راحة ولذاذة. ( مجمع البحرين ٣: ٢٦٨ ).

(٣) في التهذيب: ترسل - هامش المخطوط -.

٢٩٥

وبلغ(١) بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومدّ عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثمّ قل: « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود والرفع منهما

[ ٨٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وكبّر(٥) .

[ ٨٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) في التهذيب: تلقم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية من أبواب الركوع، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٩.

٢٩٦

معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية(١) .

[ ٨٠١١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبوديّة.

[ ٨٠١٢ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : رفعك يديك في الصلاة زينها(٢) .

[ ٨٠١٣ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة.

[ ٨٠١٤ ] ٦ - وفي حديث آخر: في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ستّة عشر، وفي الفجر إحدى عشرة، وخمس تكبيرات القنوت.

____________________

(١) رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، وأصالة الجواز، وعموم ان الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الاماميّة بايجاب رفع اليدين بالتكبير، قال في المعتبر: ولا أعرف ما حكاه، وقال الشيخ في الخلاف: يجوز ان يهوى بالتكبير وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركرع والسجود وأوجب سلاّر ذلك وتكبير القيام عملاً بظاهر الأخبار. ( هامش المخطوط عن الذكرى: ١٩٨ و ١٩٩ ).

٣ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨١.

(٢) في المصدر: زينتها.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٩٧

[ ٨٠١٥ ] ٧ - ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن المهدي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

[ ٨٠١٦ ] ٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي( عليه‌السلام ) بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب

[ ٨٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________________

٧ - يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

٨ - الذكرى: ١٩٨.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٦٨/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٩/٩٤٨.

٢٩٨

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) وفي إتمام الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً

[ ٨٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم، عن إلقاسم بن عروة، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنّة ثلاث، والفضل في سبع.

[ ٨٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،

____________________

(١) المحاسن: ٧٩/٥ باختلاف في اللفظ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨، ونحوه في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤ و ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٢، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٣، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٥.

٢٩٩

وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، وواحدة تامّة تجزي.

[ ٨٠٢٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.

[ ٨٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين( عن أبيه) (١) ، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، وتجزئه واحدة.

[ ٨٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قال: تقول: « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

[ ٨٠٢٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل)

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٤، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٦.

٤ - الاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٧، والتهذيب ٢: ٧٦/٢٨٥.

(١) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٢: ٨٠/٣٠٠.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧، وعلل الشرائع ١: ٢٦٠/٩ - الباب ١٨٢.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549