وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234406 / تحميل: 6541
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

الدهقان، مثله(١) .

[٤٦٧٩] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال جبرئيل لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث -: أفضل الوقت أوّله.

[٤٦٨٠] ٩ - وعنه، عن المنقري،عن علي، عن أبي بصير قال: ذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أول الوقت وفضله، فقلت: كيف أصنع بالثماني ركعات؟ فقال: خفّف ما استطعت.

[٤٦٨١] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن(٢) حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : اعلم أن أوّل الوقت أبداً أفضل، فعجّل الخير ما استطعت، وأحبّ الأعمال إلى الله ما داوم(٣) عليه العبد وإن قلّ.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز، عن زرارة، مثله (٤) .

[٤٦٨٢] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار - أو ابن وهب - قال: قال أبو عبدالله

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٤٠١ / ٣.

٨ - التهذيب ٢: ٢٥٣ / ١٠٠٤، يأتي بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٩ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠١٩، أورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

١٠ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢١، والحديث ١١ من البواب ٢٧ من ابواب المقدمة، والتهذيب ٢: ٤١ / ١٣٠.

(٢) في هامش الاصل عن التهذيب: عن محمّد بن زياد.

(٣) في التهذيب والسرائر: دام( هامش المخطوط ).

(٤) السرائر: ٤٨٠.

١١ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٤.

١٢١

(عليه‌السلام ) : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضلهما(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا الذي قبله.

[٤٦٨٣] ١٢ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أصلحك الله، وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ قال: أوّله، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ من الخير ما يعجّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

[٤٦٨٤] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا في عذر من غير علّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلّا أنّه قال في إحدى الروايتين: في علّة من غير عذر(٤) .

[٤٦٨٥] ١٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد الأزدي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لفضل الوقت الأوّل على الأخير خير للرجل(٥) من ولده وماله.

____________________

(١) في التهذيب، والاستبصار: أفضله.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٤٠ / ١٢٥، والاستبصار ١: ٢٤٤ / ٨٧١.

١٢ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٥.

(٣) التهذيب ٢: ٤٠ / ١٢٧.

١٣ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٣.

(٤) التهذيب ٢: ٣٩ / ١٢٤، والاستبصار ١: ٢٤٤ / ٨٧٠.

١٤ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٧.

(٥) في الفقيه، وثواب الأعمال: للمؤمن.( هامش المخطوط ).

١٢٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن بكر بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، مثله (٤) .

[٤٦٨٦] ١٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن أبيه، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ فضل الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) مرسلاً (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[٤٦٨٧] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : أوّله رضوان الله، وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلاّ عن ذنب.

[٤٦٨٨] ١٧ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من صلّى

____________________

(١) التهذيب ٢: ٤٠ / ١٢٦.

(٢) الفقيه ١: ١٤٠ / ٦٥٢.

(٣) ثواب الأعمال: ٥٨.

(٤) قرب الإسناد: ٢١.

١٥ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٦.

(٥) ثواب الأعمال: ٥٨ / ٢.

(٦) التهذيب ٢: ٤٠ / ١٢٩.

١٦ - الفقيه ١: ١٤٠ / ٦٥١.

١٧ - أمالي الصدوق: ٢١١ / ١٠.

١٢٣

الصلوات المفروضات في أول وقتها وأقام حدودها رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقية وهي تهتف به، تقول: حفظك الله كما حفظتني وأستودعك الله كما استودعتني ملكاً كريماً، ومن صلّاها بعد وقتها من غير علّة فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة وهي تهتف به: ضيّعتني ضيعك الله كما ضيّعتني , ولا رعاك الله كما لم ترعني.

ثم قال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّ أوّل ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله عزّ وجلّ الصلوات المفروضات، وعن الزكاة المفروضة، وعن بين يدي الله عزّ وجلّ الصلوات المفروضات، وعن الزكاة المفروضة، وعن الصيام المفروض، وعن الحجّ المفروض، وعن ولايتنا أهل البيت، الحديث.

[٤٦٨٩] ١٨ - وفي( عيون الإخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: والصلاة في أوّل الوقت أفضل.

[٤٦٩٠] ١٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزّيات، عن محمّد بن همام الاسكافي، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن أحمد بن سلامة الغنوي، عن محمّد بن الحسن العامري، عن أبي معمر، عن أبي بكر بن عيّاش، عن الفجيع العقيلي، عن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن أبيه عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: أُوصيك يا بنيّ بالصلاة عند وقتها، الحديث.

[٤٦٩١] ٢٠ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ *الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) (١) قال: تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لغير عذر.

____________________

١٨ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

١٩ - أمالي الطوسي ١: ٦.

٢٠ - تفسير القمي ٢: ٤٤٤.

(١) الماعون ١٠٧: ٤ - ٥.

١٢٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتدّ إلى غروب الشمس، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره.

[٤٦٩٢] ١ - حمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة مثله(٣) .

[٤٦٩٣] ٢ - قال: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيّق، وصلاة العصر في يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيّام.

[٤٦٩٤] ٣ - قال: وقال: الصادق (عليه‌السلام ) : لا يفوّت الصلاة من أراد

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٣ الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنائز، وفي الحديث ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ٢٦ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الجماعة، وفي الباب ١٤ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٤

فيه ٢٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٤٠ / ٦٤٨، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٢: ١٩ / ٥٤.

٢ - الفقيه ١: ١٤٣ / ٦٦٥، وأورده أيضاً في الحديث ١٢ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة.

٣ - الفقيه ١: ٢٣٢ / ١٠٣٠ , أورد نحوه أيضاً في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٢٥

الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب(١) الشمس، ولا صلاة اللّيل حتى يطلع الفجر، وذلك للمضطر والعليل والناسي.

أقول: المراد بصلاة اللّيل مجموع الفرض والنافلة، وهو مجمل يأتي تفصيله إن شاء الله(٢) .

[٤٦٩٥] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ): بين الظهر والعصر حدّ معروف؟ فقال: لا.

[٤٦٩٦] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن المعروف جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الظهر والعصر، فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم بن عروة، نحوه(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، مثله(٥) .

[٤٦٩٧] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم،

____________________

(١) في المصدر: تغيب.

(٢) يأتي تفصيله في الأبواب ١٠، ١٦، ١٧، ٢٤، ٤٣، ٥٤ من هذه الأبواب. ٤ - التهذيب ٢: ٢٤ / ٦٨ /

٥ - التهذيب ٢: ٢٤ / ٦٨ و ١٩ / ٥١.

(٣) التهذيب ٢: ٢٦ / ٧٣.

(٤) الاستبصار ١: ٢٤٦ / ٨٨١ و ٢٦٠ / ٩٣٤.

(٥) الفقيه ١: ١٣٩ / ٦٤٧.

٦ - التهذيب ٢: ١٩ / ٥٣، أورده أيضاً بطريق آخر في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٢٦

عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) )(١) قال: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة.

[٤٦٩٨] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعاً، عن عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض اصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر، وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس.

[٤٦٩٩] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن الصباح بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

[ ٤٧٠٠ ] ٩ - وعنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

[٤٧٠١] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن منصور بن يونس، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

____________________

(١) في المصدر: أبي عبدالله ( عليه‌السلام )

٧ - التهذيب ٢:٢٥ / ٧٠، والاستبصار ١: ٢٦١ / ٩٣٦.

٨ - التهذيب ٢: ٢٤٣ / ٩٦٤، والاستبصار ١: ٢٤٥ / ٨٧٤.

٩ - التهذيب ٢: ٢٤٤ / ٩٦٥، والاستبصار ١: ٢٤٦ / ٨٧٥.

١٠ - التهذيب ٢: ٢٤٤ / ٩٦٦، والاستبصار ١: ٢٤٦ / ٨٧٦.

١٢٧

[٤٧٠٢] ١١ - وعنه، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان(١) ، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن وقت الظهر؟ فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر؟ فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

[٤٧٠٣] ١٢ - وعنه،( عن الميثمي وغيره) (٢) عن معاوية بن وهب قال: سألته عن رجل صلّى الظهر حين زالت الشمس؟ قال: لا بأس به.

[٤٧٠٤] ١٣ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة أو النوم(٣) حين تزول الشمس فجعل يصلّي الأولى حينئذ، قال: لا بأس به.

[٤٧٠٥] ١٤ - وعنه، عن صالح بن خالد، عن صفوان الجّمال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: العصر، متى أصلّيها إذا كنت في غير سفر؟ قال: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.

[٤٧٠٦] ١٥ - وعنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن معاوية(٤) بن ميسرة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زالت الشمس في طول النهار، للرجل أن يصلّي الظهر والعصر؟ قال: نعم، وما(٥) أُحبّ أن يفعل ذلك في كلّ يوم.

____________________

١١ - التهذيب ٢: ٢٤٤ / ٩٦٧، والاستبصار ١: ٢٤٦ / ٨٧٧.

(١) في هامش المخطوط عن نسخة: ابن سنان.

١٢ - التهذيب ٢: ٢٤٤ / ٩٦٨، والاستبصار ١: ٢٤٦ / ٨٧٨.

(٢) ما بين القوسين ليس في الاستبصار كما في هامش الأصل.

١٣ - التهذيب ٢: ٢٤٤ / ٩٦٩، والاستبصار ١: ٢٤٦ / ٨٧٩.

(٣) في الاصل( أو النوم) ليس في الاستبصار.

١٤ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠٢٠.

١٥ - الاستبصار ١: ٢٥٢ / ٩٠٤، والتهذيب ٢: ٢٤٧ / ٩٨٠.

(٤) في نسخة: معبد - هامش المخطوط -.

(٥) في نسخة: وأنا( هامش المخطوط عن الاستبصار ).

١٢٨

[٤٧٠٧] ١٦ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إني صلّيت الظهر في يوم غيم فانجلت، فوجدتني صلّيت حين زال النهار؟ قال: فقال: لا تعد، ولا تعد.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير، نحوه (١) .

أقول: النهي عن الإِعادة يدلّ على دخول الوقت، والنهي عن العود لكونه ترك النافلة، أو لكونه صلّى مع الشك في الوقت.

[٤٧٠٨] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يؤخّر الظّهر حتّى يدخل وقت العصر: أنّه يبدأ بالعصر ثمّ يصلّي الظهر.

أقول: حمله الشيخ على تضيّق وقت العصر لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[٤٧٠٩] ١٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي - في حديث - قال: سألته عن رجل نسي الأُولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعاً، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثمّ ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها.

[٤٧١٠] ١٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبدالله ابني

____________________

١٦ - التهذيب ٢: ٢٤٦ / ٩٧٩، والاستبصار ١: ٢٥٢ / ٩٠٣.

(١) السرائر: ٤٩٠.

١٧ - التهذيب ٢: ٢٧١ / ١٠٨٠، والاستبصار ١: ٢٨٩ / ١٠٥٦.

(٢) مضى في الحديث ٥ و ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الأحاديث ١٨ و ٢٠ و ٢٢ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٢: ٢٦٩ / ١٠٧٤، والاستبصار ١: ٢٨٧ / ١٠٥٢ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

١٩ - قرب الإِسناد: ٧٧.

١٢٩

محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت عبيد بن زرارة يقول لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منّا، فيقوم بعضنا يصلّي الظهر، وبعضنا يصلّي العصر، وذلك كلّه في وقت الظهر؟ قال: لا بأس، الأمر واسع بحمد الله ونعمته.

[٤٧١١] ٢٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) : ذكر اصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، وإنّ وقت المغرب إلى ربع الليل.

فكتب: كذلك الوقت، غير أنّ وقت المغرب ضيّق، الحديث.

[٤٧١٢] ٢١ - وعن عدّه م أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيّوب، مثله(١) .

[٤٧١٣] ٢٢ - وعن سعد بن عبدالله، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعاً، عن القاسم وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم مثله، وفيه: دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، وزاد: ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس.

____________________

٢٠ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٦، والتهذيب ٢: ٢٦٠ / ١٠٣٧، والاستبصار ١: ٢٧٠ / ٩٧٦. أورده ايضاً في الحديث ١٤ من الباب ١٧ وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢١ - الكافي ٣: ٢٧٦ / ٥.

(١) التهذيب ٢: ٢٦ / ٧٣.

٢٢ - الكافي ٣: ٢٧٦ / ٥.

١٣٠

[٤٧١٤] ٢٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: كنت أنا ونفر من أصحابنا مترافقين فيهم ميسّر فيما بين مكّه والمدينه، فارتحلنا ونحن نشكّ في الزوال، فقال بعضنا لبعض: فامشوا بنا قليلاً حتّى نتيقّن الزوال ثمّ نصلّي، ففعلنا، فما مشينا إلّا قليلاً حتّى عرض لنا قطار أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقلت: أتى القطار، فرأيت محمّد بن إسماعيل، فقلت له: صلّيتم؟ فقال لي: أمرنا جدّي فصلّينا الظهر والعصر جميعاً ثمّ ارتحلنا، فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر عن أوّل وقتهما الى أن يصلّي نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها.

[٤٧١٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعاً قالوا: كنّا نفيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال(٣) أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألا أُنبّئكم بأبين من هذا، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلّا أنّ بين

____________________

٢٣ - الكافي ٣: ٤٣١ / ٤.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٧ وفي الحديث ٩ و ٢٩ و ٣٢ من الباب ٨ من هذه الابواب وفي الحديث ١٣ من الباب ٩ وفي الباب ١٠ و ١١ و ١٤ وفي الحديث ٢٢ من الباب ١٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ وفي الباب ٣٢ و ٥٨ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الابواب، ويأتي في الحديث ٣ من أبواب صلاة الكسوف، ويأتي في الباب ٨ و ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٥

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٧٦ / ٤.

(٣) اضاف في الاصل عن التهذيب: لنا.

١٣١

يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.

[٤٧١٦] ٢ - وعن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة النصري، وعمر بن حنظلة عن منصور(١) بن حازم، مثله، وفيه: إليك، فإن أنت خفّفت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، نحوه(٣) .

[٤٧١٧] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحابي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : متى أُصلّي الظهر؟ فقال: صلّ الزوال ثمانية، ثمّ صلّى الظهر، ثمّ صلّ سبحتك، طالت أو قصرت، ثمّ صلّ العصر.

[٤٧١٨] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن عبدالرحمان، عن مسمع بن عبدالملك قال: إذا صلّيت الظهر فقد دخل وقت العصر إلّا أنّ بين يديها سبحة، فذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.

[٤٧١٩] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن أبيه، عن عمر بن حنظله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلّا أنّ بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٧٦ / ذيل حديث ٤.

(١) في الاصل عن نسخة: ومنصور.

(٢) في هامش المخطوط من نصه: هذه الرواية في بعض نسخ الكافي، وفي جميع نسخ التهذيب، وحديث سعد الذي قبل الباب ايضاً في بعض نسخ الكافي. منه قده.

(٣) التهذيب ٢: ٢٢ / ٦٣، والاستبصار ١: ٢٥٠ / ٨٩٨.

٣ - الكافي ٣: ٢٧٦ / ٣.

٤ - الكافي ٣: ٢٧٧ / ٨.

٥ - الكافي ٣: ٢٧٦ / ٢ , والتهذيب ٢: ٢١ / ٥٧،.

١٣٢

[٤٧٢٠] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذاً لا يكذب علينا، قلت: ذكر أنّك قلت: إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّه الظهر، وهو قول الله عزّ وجلّ:( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) (١) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة، وهو آخر الوقت، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين، وذلك المساء؟ فقال: صدق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٤٧٢١] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مالك الجهني، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الظهر؟ فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، فإذا فرغت من سبحتك فصلّ الظهر متى ما بدا لك.

[٤٧٢٢] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زالت الشمس فصلّيت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.

[٤٧٢٣] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة، عن عمر بن حنظلة قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: يا عمر، ألا أُنبّئك بأبين من هذا؟ قال: قلت: بلى، جعلت فداك، قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت

____________________

٦ - الكافي ٣: ٢٧٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) الإِسراء ١٧: ٧٨.

(٢) التهذيب ٢: ٢٠ / ٥٦.

٧ - الفقيه ١: ١٣٩ / ٦٤٦.

٨ - التهذيب ٢: ٢١ / ٦٠، والاستبصار ١: ٢٤٨ / ٨٨٩.

٩ - التهذيب ٢: ٢٤٦ / ٩٧٧.

١٣٣

الظهر، إلّا أنّ بين يديها سبحة، وذلك إليك،فإن أنت خفّفت فحين تفرغ من سبحتك، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك.

[٤٧٢٤] ١٠ - وعنه،عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أصوم فلا أقيل حتى نزول الشمس، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت الظهر، ثمّ صلّيت نوافلي، ثمّ صلّيت العصر، ثمّ نمت، وذلك قبل أن يصلّي الناس، فقال: يا زرارة، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً.

[٤٧٢٥] ١١ - وعنه، عن جعفر عن(١) مثنّى العطّار، عن حسين بن عثمان الرواسي، عن سماعة بن مهران قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زالت الشمس فصلّ ثمان(٢) ركعات، ثمّ صلّ الفريضة أربعا، فرغت من سبحتك قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر.

[٤٧٢٦] ١٢ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح المحابي، عنه أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أناس وأنا حاضر، فقال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلّا سبحتك تطيلها أو تقصّرها، الحديث.

[٤٧٢٧] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : روي عن آبائك

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ٢٤٧ / ٩٨١، والاستبصار ١: ٢٥٢ / ٩٠٥.

١١ - التهذيب ٢: ٢٤٥ / ٩٧٦، والاستبصار ١: ٢٤٩ / ٨٩٥.

(١) وفي نسخة: بن - هامش المخطوط - وكذلك ورد في التهذيب والاستبصار

(٢) في الاصل عن نسخة: ثماني.

١٢ - التهذيب ٢: ٢٤٦ / ٩٧٨، والاستبصار ١: ٢٤٩ / ٨٩٧، وأورد ذيله في الحديث ٢٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

١٣ - التهذيب ٢: ٢٤٩ / ٩٩٠، والاستبصار ١: ٢٥٤ / ٩١٣.

١٣٤

القدم والقدمين والأربع، والقامة والقامتين، وظلّ مثلك، والذراع والذراعين؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات، فإن شئت طوّلت، وإن شئت قصّرت، ثمّ صلّ الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثماني ركعات، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت، ثمّ صلّ العصر.

قال الشيخ: إنّما نفي القدم والقدمين لئلاً يظنّ أنّ ذلك وقت لا يجوز غيره.

[٤٧٢٨] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن وقت الظهر؟ قال: نعم، اذا زالت الشمس فقد دخل وقتها، فصلّ إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك.

وسألته عن وقت العصر، متى هو؟ قال: إذا زالت الشمس قدمين صلّيت الظهر، والسبحة بعد الظهر، فصلّ العصر إذا شئت.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أوّل وقتهما، وجواز تأخير الظهر قليلاً للجمع.

[٤٧٢٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلاة المسافر حين تزول الشمس، لأنّه ليس قبلها في السفر صلاة، وإن شاء أخّرها إلى وقت الظهر في الحضر، غير أنّ أفضل ذلك أن يصلّيها في أوّل وقتها حين تزول.

____________________

١٤ - قرب الإسناد: ٨٦.

(١) يأتي في الباب ٨ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٣٤ / ٦١٢.

١٣٥

[٤٧٣٠] ٢ - وبهذا الإسناد قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: إذا كنت مسافراً لم تبال أن تؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر فتصلّي الظّهر ثمّ تصلّي العصر، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة، تؤخّر المغرب حتّى تصلّيها في آخر وقتها وركعتين بعدها ثمّ تصلّي العشاء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر.

[٤٧٣١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن بن علّان(٢) ، عن حمّاد بن عيسى وصفوان بن يحيى، عن ربعي بن عبدالله، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيقة، فالصلوات ممّا وسّع فيه، تقدّم مرّة وتؤخّر أُخرى، والجمعة ممّا ضيّق فيها، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.

أقول: ويأتي مثله في أحاديث الجمعة(٣) .

[٤٧٣٢] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٣٤ / ٦١٣.

(١) يأتي في الحديث ١١ و ١٧ الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ و ٧ و ١١ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة. وتقدم ما يدل على جواز التأخير في الحديث ٢٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) وفي نسخة: زعلان( هامش المخطوط ).

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة.

٢ - الكافي ٣: ٢٧٣ / ١.

١٣٦

عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: كنت قاعداً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنا وحمران بن أعين، فقال له حمران: ما تقول فيما يقوله زرارة وقد خالفته فيه؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما هو؟ قال: يزعم أنّ مواقيت الصلاة كانت مفوّضه إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) هو الّذي وضعها، فقال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فما تقول أنت؟ قلت: إنّ جبرئيل أتاه في اليوم الأوّل بالوقت الأوّل، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير، ثمّ قال جبرئيل( عليه‌السلام ) : ما بينهما وقت، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا حمران فإنّ زرارة يقول: إنّ جبرئيل إنما جاء مشيراً على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وصدق زرارة، إنّما جعل الله ذلك إلى محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فوضعه، وأشار جبرئيل عليه به.

ورواه الكشيّ في كتاب( الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[٤٧٣٣] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله إنسان وأنا حاضر، فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّون العصر وبعضهم يصلّي الظهر؟ فقال: أنا أمرتهم بهذا، لو صلّوا على وقت واحد عُرفوا فأُخذوا برقابهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٤٧٣٤] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة والفضيل قالا: قلنا

____________________

(١) رجال الكشي ١: ٣٥٥ / ٢٢٧.

٣ - الكافي ٣: ٢٧٦ / ٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٥٢ / ١٠٠٠.

(٣) الاستبصار ١: ٢٥٧ / ٩٢١.

٤ - الفقيه ١: ١٢٩ / ٦٠٦، وتفسير العياشي ١: ٢٧٣ / ٢٥٩ وأورد صدره في الحديث ٦ الباب ١ من أعداد الفرائض.

١٣٧

لأبي جعفر( عليه‌السلام ) :أرأيت قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: يعني كتاباً مفروضاً، وليس يعني وقت فوتها، إن جاز ذلك الوقت ثمّ صلّاها لم تكن صلاة مؤدّاة، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود( عليه‌السلام ) حين صلّاها بغير وقتها، ولكّنه متى ما ذكرها صلّاها.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة والفضيل، مثله(٢) .

[٤٧٣٥] ٥ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله تعالى( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٣) قال: موجباً، إنّما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، ولو كان كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخّر الصلاة حتى توارت بالحجاب، لأنّه لو صلاّها قبل أن تغيب كان وقتاً، وليس صلاة أطول وقتاً من العصر(٤) .

[٤٧٣٦] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس الظهر والعصر حين زالت

____________________

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) الكافي ٣: ٢٩٤ / ١٠، وأورد ذيله في الحديث ١ الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

٥ - علل الشرائع: ٦٠٥ / ٧٩، وتفسير العياشي ١: ٢٧٤ / ٢٦٣.

(٣) النساء ٤: ١٠٣.

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه: لعل الغرض من الحديثين أن مطلق تأخير الصلاة عن أول وقتها ليس بمحرم ولا موجب للهلاك بل تأخيرها حتى يفوت وقتها بالكلية وتصير قضاء لا بوجب الهلاك أيضاً إذا لم يكن عمداً بل كان لمانع وضرورة كما في قصة سليمان( عليه‌السلام ) ويحتمل ارادة الوجه الأول من الحديث الأول والثاني من الثاني وكأنه أقرب وعلى كل حال فيهما دلالة على المقصود والضحة وفيهما دلالة على عدم انحصار الوقت في أوله. ( منه قدّه ).

٦ - التهذيب ٢: ٢٦٣ / ١٠٤٦، والاستبصار ١: ٢٧١ / ٩٨١ و ٢٤٧ / ٨٨٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١٣٨

الشمس في جماعة من غير علّة، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل ذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ليتّسع الوقت على أُمّته.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٤٧٣٧] ٧ - وعنه، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّا لنقدّم ونؤخّر، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنّما الرخصة للناسي والمريض والمدنف(٢) والمسافر والنائم في تأخيرها.

[٤٣٣٨] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علي بن شجرة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وقال: قلت له: يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلّي الظهر، وبعضهم يصلّي العصر، قال:( كلّ واسع)(٣) .

[٤٣٣٩] ٩ - وعنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن حمّاد بن أبي طلحة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجلان يصلّيان في وقت واحد، واحدهما يعجّل العصر، والآخر يؤخّر الظهر؟ قال: لا بأس.

[٤٧٤٠] ١٠ - وعنه، عن ابن رباط، عن ابن أُذينة، عن محمّد بن مسلم قال: ربّما دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وقد صلّيت الظهر والعصر فيقول: صلّيت الظهر؟ فأقول: نعم، والعصر، فيقول: ما صلّيت الظهر،

____________________

(١) الكافي ٣: ٢٨٦ / ١.

٧ - التهذيب ٢: ٤١ / ١٣٢، والاستبصار ١: ٢٦٢ / ٩٣٩.

(٢) المدنف: من براه المرض حتى أشرف على الموت( لسان العرب ٩: ١٠٧ ).

٨ - التهذيب ٢: ٢٥١ / ٩٩٧، والاستبصار ١: ٢٥٦ / ٩١٨.

(٣) في نسخة من الاستبصار: كل ذلك سواء( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٢: ٢٥٢ / ٩٩٨، والاستبصار ١: ٢٥٦ / ٩١٩.

١٠ - التهذيب ٢: ٢٥٢ / ٩٩٩، والاستبصار ١: ٢٥٦ / ٩٢٠.

١٣٩

فيقوم مترسّلاً غير مستعجل فيغتسل أو يتوضّأ، ثمّ يصلّي الظهر ثمّ يصلّي العصر، وربمّا دخلت عليه ولم أُصلّ الظهر،( فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: لا) (١) فيقول: قد صلّيت الظهر والعصر.

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الجمع بين الصلاتين وغيرها(٣) .

٨ - باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتها *.

[٤٧٤١ و ٤٧٤٢] ١ و ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن

____________________

(١) كتب المصنف على ما بين القوسين: الاستبصار ونسخة من التهذيب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ الباب ٧ من أعداد الفرائض والباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ و ١٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٤ من هذه الابواب وفي الباب ٨ و ١٠ وفي الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٨

فيه ٣٥ حديثاً

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: لا يخفى ان الشمس إذا طلعت كان ظل كل شاخص طويلاً الى جهة المغرب ثم لا يزال ينقص الى الزوال ثم يزيد بالتدريج ومعلوم أن قامة كل انسان سبعة أقدام بقدمه وسبعة أشبار بشبره وثلاثة أذرع ونصف بذراعه غالباً والذراع قدمان ويأتي النص عليه وجرت عادتهم بالتعبير عن السبع بالقدم لما عرفت وعن طول الشاخص بالقامة وان كان في غير الانسان وقد جرت العادة أيضاً بأن يجعل مقدار الشاخص الذي يجعل مقياساً لمعرفة الوقت ذراعاً. ويأتي ذلك في حديث أيضاً، ويأتي في حديث آخر أن رحل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الذي كان وضعه ليعرف الوقت بظله كان ذراعاً فلذلك كثيراً ما يعبر عن الذراع بالقامة وعن القامة بالذراع وربما يعبر عن الظل الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضاً كما يأتي في حديث يونس ثم ان هذه الألفاظ قد تستعمل لتعريف أول وقتي فضيلة الفريضتين وقد تستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما فاذا استعملت لتعريف الأول فالمراد مقدار سبعي الشاخص وإذا استعملت لتعريف الآخر فالمراد مقدار تمام الشاخص ففي الأول يراد بالقامة الذراع وفي الثاني بالعكس وربما يستعمل لتعريف الآخر ظل مثلك وظل مثليك ويراد بالمثل القامة. والظل قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصة وقد يطلق على ما يزيد بعد ذلك وهو الفيء من فاء يفي إذا رجع وقد يطلق على مجموع الأمرين فإذا عرفت ذلك سهل عليك فهم أحاديث هذا الباب وأمثالها وعلمت أنه لا اختلاف بينها ولا منافاة الا شيء يسير يغتفر في مقام الاستحباب لأن المراد بيان وقت الفضيلة( منه قدّه ).

١ و ٢ - الفقيه ١: ١٤٠ / ٦٤٩.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ابن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام.

[ ٢٤٠٠٦ ] ٧ - وفي( عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن مشى في صلح بين اثنين صلّى عليه ملائكة الله حتّى يرجع، واُعطي ثواب ليلة القدر، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الأَجر، مكتوب عليه لعنة الله حتّى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب.

[ ٢٤٠٠٧ ] ٨ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإِرشاد) قال: قال( عليه‌السلام ) : ما عمل رجل عملاً بعد اقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس يقول خيراً أو يتمنّي خيراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٧ - عقاب الأعمال: ٣٣٩

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

٨ - ارشاد القلوب: ١٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من ابواب الصدقة، وفي الباب ١٤١ من ابواب العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب فعل المعروف.

(٣) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من =

٤٤١

٢ - باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الافساد

[ ٢٤٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ابلغ عنّي كذا وكذا - في أشياء أمرّ بها - قلت: فأبلغهم عنك، وأقول على ما قلت لي وغير الذي قلت؟ قال: نعم إن المصلح ليس بكذّاب(١) .

[ ٢٤٠٠٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المصلح ليس بكذاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة(٢) .

____________________

= أبواب النشوز والشقاق وفي الباب ٤ من ابواب الايلاء، وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من ابواب القصاص.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٧، واورد نحوه عن الكشي في الحديث ٩ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(١) في نسخة: انما هو الصلح ليس بكذب ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(٢) تقدم في الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

٤٤٢

٣ - باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً

[ ٢٤٠١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلح جائز بين الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٠١١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٥٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من ابواب كيفية الحكم

(٢) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب وفي الباب ١٢ او في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة وفي الحديث ١ من الباب ١ من ابواب آداب القاضي وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من ابواب الضمان.

٤٤٣

٤ - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران

[ ٢٤٠١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عز وجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٤) ، وغيره(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ١، واورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٦ من ابواب الخيار.

(١) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٦.

(٣) التهذيب ٧: ١٨٦ / ٨٢٣.

(٤) لعله في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود.

(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٤٤

٥ - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما

[ ٢٤٠١٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضّالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٤ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن

____________________

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٣.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٦.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٢.

٢ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٤.

٤٤٥

( عليه‌السلام ) : رجل يهوديّ أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات(١) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتّى تخبرهم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن أبي حمزة مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وغير واحد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.

[ ٢٤٠١٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الاخرة، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: فمات. وفي الكافي: فهلك ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧١.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٨.

(٤) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٠.

٤٤٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميّت مع المصلحة وأن يصالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة واليمين

[ ٢٤٠١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأَيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضاً ويبرئه مما كان أيبرء منه؟ قال: نعم.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته وذكر مثله (٣) .

[ ٢٤٠١٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة ويحلف

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠١ / ٣١.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٣.

٤٤٧

كيف تأمر فيه؟ قال أرى أن يصالح عليه حتّى يؤدّي أمانته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧ - باب جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقل منه حالاً دون العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقلّ من الحق ّ

[ ٢٤٠١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّهما قالاً في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيّته، أو يقول: انقد لي بعضاً، وأمد لك في الأَجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً، يقول الله:( لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٤) .

____________________

(١) ياتي في الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٥، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب الدين.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٤.

(٤) الفقيه ٣: ٢١ / ٥٥.

٤٤٨

[ ٢٤٠٢٠ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحلّ الأَجل: عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف، أيحلّ ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٢) ، وعلى الحكم الثاني في الضمّان(٣) .

٨ - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها

[ ٢٤٠٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم(٤) فلمّا فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزاً منه، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٤.

(١) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٤ من ابواب احكام العقود.

(٣) تقدم في الباب ٦ من ابواب الضمان.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٦.

(٤) في نسخة: يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ).

٤٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد(٢) .

٩ - باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي وقال الاخر: هما بيني وبينك

[ ٢٤٠٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الاخر: هما بيني وبينك، فقال: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له، وأنّه لصاحبه ويقسّم الاخر بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٨.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٢ / ٥٩.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨٠٩، وعلق المصنف عليه بقوله: هذا في القضاء من التهذيب ( بخطه ).

٤٥٠

١٠ - باب حكم ما اذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منها بيّنة

[ ٢٤٠٢٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كل منها بيّنة فجعله علي( عليه‌السلام ) بينهما.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء إن شاء الله. تعالى(١) .

١١ - باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ً ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها

[ ٢٤٠٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهماً في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والاخر خمسي الثمن، قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: إختر أيّهما شئت قال: قد أنصفه.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦١، واورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(١) يأتي في الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٢.

(٢) المقنع: ١٢٣.

٤٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء(١) .

وبإسناده، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء(٢) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى(٣) .

١٢ - باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا ً فامتزجت وضاع واحد

[ ٢٤٠٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها قال: يعطي صاحب الدينارين ديناراً، ويقسّم الاخر بينهما نصفين.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: ويقسّمان الدينار الباقي بينهما نصفين(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٣ / ٨٤٧.

(٣) الكافي ٧: ٤٢١ / ٢.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٣.

(٤) المقنع: ١٣٣.

(٥) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٣.

٤٥٢

عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فقضى أنّ لصاحب الدينارين ديناراً(١) .

١٣ - باب حكم ما إذا تغدّى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثاً إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع اليهما ثمانية دراهم

[ ٢٤٠٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال: جاء رجلان إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا، ومرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا، فلمّا فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى، فقلت: يا هذا قاسمني، فقال: لا أفعل إلّا على قدر الحصص من الخبز، قال: اذهبا فاصطلحا، فقال: يا أمير المؤمنين انه يأبى أن يعطيني إلّا ثلاثة دراهم، ويأخذ هو خمسة دراهم، فاحملنا على القضاء، فقال له: يا عبدالله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال: نعم، قال: وتعلم أن خمس ارغفة خمسة عشر ثلثاً؟ قال: نعم، قال: فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث، فلهذا سبعة دراهم بدل كلّ ثلث درهم، ولك أنت لثلثك درهم، فخذ أنت درهماً وأعط هذا سبعة دراهم

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٨١ / ٧٩٧.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

٤٥٣

ورواه الكليني، والمفيد، والشيخ كما يأتي في القضاء(١) .

١٤ - باب أنّهما إذا تداعيا خصاً (*) قضى به لمن اليه معاقد القمط (**)

[ ٢٤٠٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن خصّ بين دارين؟ فزعم أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري مثله(٢) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم مثله، إلّا أنّه قال: عن خطيرة بين دارين(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٤) .

[ ٢٤٠٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، [ عن أبي جعفر ](٥) ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قضى في

____________________

(١) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١٤

فيه حديثان

* - الخص: الحائط من القصب بين الدارين.

* * - القمط: جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به اخشاب السقف. انظر ( مجمع البحرين - قمط - ٤: ٢٧٠ ).

١ - التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٩٦ / ٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٩٥ / ٣.

(٤) الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٦.

٢ - الفقيه ٣: ٥٧ / ١٩٧.

(٥) اثبتناه من المصدر.

٤٥٤

رجلين اختصما إليه في خصّ، فقال: إنّ الخصّ للذي إليه القماط.

١٥ - باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّكه

[ ٢٤٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد بن سماعة(١) ، عن جعفر والميثمي والحسن بن حمّاد كلّهم، عن أبان(٢) ، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع، وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بل خمس أذرع.

[ ٢٤٠٣٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: والطريق يتشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع.

أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب، وبعضهم على احتياج المارّة فيه إلى ذلك القدر(٣) ، وقد تقدّم مايدلّ على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه(٤) ، ويأتي ما يدلّ على المشتركات في احياء الموات(٥) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٧٠، واورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من ابواب احياء الموات.

(١) في كثير من الاسانيد الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط. « منه قده ».

(٢) « عن ابان » ليس في المصدر

٢ - الكافي ٥: ٢٩٦ / ٨.

(٣) راجع مسالك الافهام ٢: ٢٨٩.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب عقد البيع وشروطه.

(٥) يأتي في الباب ٥ من ابواب احياء الموات.

٤٥٥

٤٥٦

الفهرس

أبواب الخيار ١ - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا ٥

٢ - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه ٨

٣ - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط ١٠

٤ - باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه ١٣

٥ - باب أن الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان ادعى عليه ١٤

٦ - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كلّ شرط اذا لم يخالف كتاب الله ١٦

٧ - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها ١٨

٨ - باب أن المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري ١٩

٩ - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية ٢١

١٠ - باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع ٢٣

١١ - باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ ٢٤

١٢ - باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع ٢٥

٤٥٧

١٣ - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري ٢٦

١٤ - باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان(*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض ٢٧

١٥ - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره ٢٨

١٦ - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش ٢٩

١٧ - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته ٣١

١٨ - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف ١٩ - باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة ٣٣

أبواب أحكام العقود ١ - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً، وأنّه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعداً ٣٥

٢ - باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً ٣٦

٣ - باب ان من أمرّ الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة ٣٨

٤ - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه ٣٩

٥ - باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك ٤٠

٦ - باب أنه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين(*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه ٤٣

٧ - باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد ٤٦

٨ - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضاً ٤٨

٩ - باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين ٥٤

٤٥٨

١٠ - باب أنه اذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة ٥٦

١١ - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن ٥٩

١٢ - باب جواز بيع المرابحة ٦٠

١٣ - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها ١٤ - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال اليه ٦١

١٥ - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه ٦٤

١٦ - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه، وجواز الحوالة به ٦٥

١٧ - باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة ٧١

١٨ - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري ٧٢

١٩ - باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به ٧٣

٢٠ - باب جواز اخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء ٧٤

٢١ - باب أن من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة ٧٧

٢٢ - باب انه لا يجوز للدلّال أن يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتّى صفقة واحدة ٧٩

٢٣ - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه ٨٠

٢٤ - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة ٨١

٢٥ - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله ٨٢

٤٥٩

٢٦ - باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اُجرة او دين فتغير سعره ٨٣

٢٧ - باب حكم فضول المكائيل والموازين ٨٦

٢٨ - باب وجوب احتساب العربون من الثمن ٨٩

٢٩ - باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ٣٠ - باب أن من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط ٩٠

٣١ - باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا؟ ٩١

٣٢ - باب ان من باع نخلاً مؤبراً(*) فالثمرة للبائع وإلّا فللمشتري إلّا مع الشرط ٩٢

٣٣ - باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه، ثمّ يبيع إياه بربح ولا يعلمه ٩٣

٣٤ - باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح ٩٤

٣٥ - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور ٣٦ - باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد ٩٥

٣٧ - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل ٩٦

أبواب أحكام العيوب ١ - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب ٩٧

٢ - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة ٩٨

٣ - باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب تردّ منه ١٠١

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479