وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234372 / تحميل: 6538
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

أقول: صدر الحديث يدلّ على أنّه كان مقرّراً عند الشيعة أنّه لا يدخل الوقت قبل مغيب الحمرة المشرقيّة، ولعلّة (عليه‌السلام ) صلّى ذلك الوقت للتقّية، ويحتمل كونه صلّى بعد ذهاب الحمرة بالنسبة إلى الوادي، ويكون الشعاع خلف الجبل إلى ناحية المغرب، وقد رأه الجماعة من أعلى الجبل وقد ذكر ذلك الشيخ أيضاً، والله أعلم.

[٤٨٥٠] ٢٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيّوب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلّا أنّ هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلّا أن هذه قبل هذه.

[٤٨٥١] ٢٥ - وعنه، عن علي بن الحكم، عمّن حدّثه، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن وقت المغرب؟ فقال: إذا غاب كرسيّها، قلت: وما كرسيّها؟ قال: قرصها، فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره.

أقول: هذا مع احتماله للتقيّة يحتمل أن يراد نفي رؤية القرص ورؤية أثره، وهو الشعاع والحمرة المشرقيّة لما تقدّم(١) .

ورواه الصدوق في( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبي يسأل أبا عبدالله( عليه

____________________

٢٤ - التهذيب ٢: ٢٧ / ٧٨، والاستبصار ١: ٢٦٢ / ٩٤١.

٢٥ - التهذيب ٢: ٢٧ / ٧٩، والاستبصار ١: ٢٦٢ / ٩٤٢.

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ١١ من هذا الباب.

١٨١

السلام ): متى يدخل وقت المغرب؟ وذكر الحديث(١) .

ورواه في( العلل ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم، مثله(٢) .

[٤٨٥٢] ٢٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.

[٤٨٥٣] ٢٧ - وعنه، عن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حيث(٣) يغيب حاجبها.

أقول: هذا وبعض ما مرّ يحتمل النسخ(٤) ، ولفظ كان يشعر بالزوال، ويحتمل الحمل على ما مرّ(٥) .

[٤٨٥٤] ٢٨ - وعنه، عن سليمان بن داود، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت المغرب حين تغيب الشمس.

[٤٨٥٥] ٢٩ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٧٤ / ١٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٥٠ / ٤.

٢٦ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠٢٣، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٨، وأورده في الحديث ١٥ الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢٧ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٥، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٦.

(٣) في الاصل عن نسخة: حين.

(٤) بعض ما مرّ في الحديث ١٥ من هذا الباب.

(٥) مر في الحديث ١٧ من هذا الباب.

٢٨ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٦، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٧.

٢٩ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٩.

١٨٢

عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن وقت المغرب؟ قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.

[٤٨٥٦] ٣٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة، وأفطر.

أقول: قد عرفت وجهه، وليس في شيء من الأحاديث كما ترى تصريح بأنّ وقت المغرب يدخل قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة، وكلّها تحتمل الحمل على ذلك لما مرّ(١) ،فهذا ظاهر وذاك نصّ صريح، وهذا يحتمل التقيّة أيضاً كما مرّ(٢) ، والله أعلم، ويأتي ما يدّل على ذلك(٣) .

١٧ - باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف اللّيل، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها وكذا العشاء من أخره.

[٤٨٥٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر

____________________

٣٠ - التهذيب ٢: ٢٧ / ٧٧، والاستبصار ١: ٢٦٢ / ٩٤٠.

(١) لما مرّ في الحديث ١٥ من هذا الباب.

(٢) كما مرّ في الأحاديث ١٥ و ٢٣ و ٢٥ من هذا الباب.

(٣)يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب التعقيب وفي الباب ٥٢ مما يمسك عنه الصائم، والباب ٢٢ من أبواب احرام الحجّ.

وتقدم من يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الاغسال المسنونة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٤٠ / ٦٤٨، وأورده أيضاً في الحدث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٨٣

( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، مثله(١) .

[٤٨٥٨] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.

[٤٨٥٩] ٣ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ملك موكّل يقول: من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف اللّيل فلا أنام الله عينه(٢) .

[٤٨٦٠] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٩ / ٥٤.

٢ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٦٢، وأورده في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٣ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٦٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: عينيه.

٤ - التهذيب ٢: ٢٨ / ٨٢، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٥.

١٨٤

[٤٨٦١] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف اللّيل فليقض صلاته وليستغفر الله.

[٤٨٦٢] ٦ - وقد تقدّم في حديث بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل.

[٤٨٦٣] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.

[٤٨٦٤] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن معلّى أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: آخر وقت العتمة نصف الليل.

[٤٨٦٥] ٩ - وعنه، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع.

[٤٨٦٦] ١٠ - وعنه، عن ابن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٢٧٦ / ١٠٩٧، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٦ - تقدم في الحديث ٦ الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٢: ٢٦١ / ١٠٤١، والاستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٦.

٨ - التهذيب ٢: ٢٦٢ / ١٠٤٢، والاستبصار ١: ٢٧٣ / ٩٨٧.

٩ - التهذيب ٢: ٢٦٢ / ١٠٤٣، والاستبصار ١: ٢٧٣ / ٩٨٨.

١٠ - التهذيب ٢: ٢٥٣ / ١٠٠٤.

١٨٥

السلام) - في حديث -: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لولا أنّي أكره أن أشقّ على أُمّتي لأ خّرتها، يعني العتمة إلى ثلث الليل.

[٤٨٦٧] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين(١) إلّا أن قبل هذه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيّوب، عن عبيد بن زرارة، مثله(٢) ، إلّا أنّه قال: دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل.

[٤٨٦٨] ١٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد‘، عن الوشّاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لولا أن أشقّ على أُمّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل.

[٤٨٦٩] ١٣ - قال الكليني: وروي أيضاً إلى نصف الليل.

[٤٨٧٠] ١٤ - وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) : ذكر أصحابنا أنّه زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل.

فكتب: كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق، الحديث.

____________________

١١ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٢.

(١) اضاف في هامش الاصل عن التهذيب: الى نصف الليل.

(٢) - التهذيب ٢: ٢٧ / ٧٨.

١٢ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٣.

١٣ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٣.

١٤ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٦، والتهذيب ٢: ٢٦٠ / ١٠٣٧.

١٨٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ عل بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٨ - باب تأكّد استحباب تقديم المغرب في أوّل وقتها، وكراهة تأخيرها إلّا لعذر، وتحريم التأخير طلباً لفضلها، وأنّ آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربيّة.

[٤٨٧١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت المغرب؟ فقال:إنّ جبرئيل أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإنّ وقتها واحد، وإنّ وقتها وجوبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .

[٤٨٧٢] ٢ - وبالإِسناد عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فإنّ وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق.

[٤٨٧٣] ٣ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّ لها وقتين، آخر وقتها سقوط الشفق.

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الحيض وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٨ و ٢٠ و ٢١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٨٠ / ٨.

(٣) التهذيب ٢: ٢٦٠ / ١٠٣٦، والاستبصار ١: ٢٤٥ / ٨٧٣، و ٢٧٠ / ٩٧٥.

٢ - الكافي ٣: ٢٨٠ / ٩.

٣ - الكافي ٣: ٢٨٠ / ذيل ٩.

١٨٧

أقول: جمع الكليني بينهما بالحمل على تقارب ما بين الوقتين.

[٤٨٧٤] ٤ - وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) - إلى أن قال - فكتب: كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة، مصيرها إلى البياض في أُفق المغرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(١) .

[٤٨٧٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي المغرب ويصلّي معه حيّ من الأنصار يقال لهم: بنو سلمة، منازلهم على نصف ميل، فيصلّون معه، ثمّ ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم.

ورواه في( الأمالي ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، مثله(٢) .

[٤٨٧٦] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ملعون معلون من أخّر المغرب طلباً لفضلها.

[٤٨٧٧] ٧ - قال: وقيل له: إنّ أهل العراق يؤخّرون المغرب حتى تشتبك النجوم؟ فقال: هذا من عمل عدوّ الله أبي الخطّاب.

____________________

٤ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٦، أورد صدره في الحديث ٢٠ الباب ٤ والحديث ١٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٢٦٠ / ١٠٣٧، والاستبصار ١: ٢٧٠ / ٩٧٦.

٥ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٥٩.

(٢) أمالي الصدوق: ٧٤ / ١٤.

٦ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٦٠.

٧ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٦٠.

١٨٨

[٤٨٧٨] ٨ - وفي ( المجالس ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن محمّد بن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن زيد الشحّام قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: من أخّر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علّة فأنا إلى الله منه بريء.

[٤٨٧٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّ - ار، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن ليث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا يؤثر على صلاة المغرب شيئاً إذا غربت الشمس حتى يصلّيها.

[٤٨٨٠] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان يعني عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.

[٤٨٨١] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن آديم بن الحّر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ جبرئيل أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالصلوات كلّها فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّا المغرب، فإنّه جعل لها وقتاً واحداً.

[٤٨٨٢] ١٢ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أُناساً من أصحاب أبي الخطّاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم؟ قال: أبرأ إلى الله ممّن فعل ذلك متعمّداً.

____________________

٨ - أمالي الصدوق: ٣٢٠ / ١.

٩ - علل الشرائع: ٣٥٠ / ٥.

١٠ - التهذيب ٢: ٣٩ / ١٢٣، والاستبصار ١: ٢٧٦ / ١٠٠٣، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٢: ٢٦٠ / ١٠٣٥، والاستبصار ١: ٢٤٥ / ٨٧٢.

١٢ - التهذيب ٢: ٣٣ / ١٠٢، والاستبصار ١: ٢٦٨ / ٩٧٠. وتقدم تمامه في الحديث ٨ الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٨٩

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث -، مثله(١) .

[٤٨٨٣] ١٣ - وعنه، عن ابن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ جبرئيل أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق.

[٤٨٨٤] ١٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن وقت المغرب؟ قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.

[٤٨٨٥] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.

[٤٨٨٦] ١٦ - وعنه، عن جعفر بن سماعة،عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن الصباح بن سيّابة وأبي أُسامة قالا: سألوا الشيخ( عليه‌السلام ) عن المغرب فقال بعضهم: جعلني الله فداك، ننتظر حتى يطلع كوكب؟ فقال: خطابيّة؟! إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حين سقط القرص.

أقول: معلوم أنّه بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة إذا اتفق عدم رؤية الكوكب لا يجب انتظاره، بل لا يجوز، وأمّا ما تقدّم فقد عرفت وجهه(٢) ، ولعلّ

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٥٣ / ١٠٠٤.

١٣ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠٢٢، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٩.

١٤ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٩، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٥٠.

١٥ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠٢٣، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٨. أورده أيضاً في الحديث ٢٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

١٦ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

١٩٠

الكواكب بصيغة الجمع هي الواقعة في السؤال لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو لعلّ المراد كوكب خاصّ كما يأتي أيضاً(٣) .

[٤٨٨٧] ١٧ - وعنه، عن حسين(٤) بن حمّاد بن عديس، عن إسحاق بن عمّار، عن القاسم بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر أبو الخطّاب، فلعنه، ثمّ قال: إنّه لم يكن يحفظ شيئاً حدّثته، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) غابت له الشمس في مكان كذا وكذا، وصلّى المغرب بالشجرة وبينهما ستّة أميال، فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر.

[٤٨٨٨] ١٨ - بإسناده عن أحمد بن محّمد، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي أُسامة الشحّام قال: قال رجل لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُؤخّر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال: فقال: خطابيّة؟! إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حين سقط القرص.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أبي الصهبان، مثله(٥) .

ورواه الكشّي في كتاب( الرجال ): عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن الحسين بن موسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد(٦) .

____________________

(١) مضى في الحديث ١٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٨ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٢٣ من هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٨.

(٤) في نسخة: الحسن( هامش المخطوط ).

١٨ - التهذيب ٢: ٢٨ / ٨٠، والاستبصار ١: ٢٦٢ / ٩٤٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٢ / ٩٨.

(٦) رجال الكشي ٢: ٥٧٦ / ٥١٠.

١٩١

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، مثله(١) .

[٤٨٨٩] ١٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، عن بعض أحصابنا(٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّ أبا الخطّاب قد كان أفسد عامّة أهل الكوفة، وكانوا لا يصلّون المغرب حتى يغيب الشفق، وإنّما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة.

[٤٨٩٠] ٢٠ - وعنه، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ملعون من أخّر المغرب طلب فضلها.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي حمزة، مثله (٣) .

[٤٨٩١] ٢١ - وقد سبق في حديث بكر بن محمّد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق.

[٤٨٩٢] ٢٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال ): عن محمّد بن مسعود يعني العيّاشي، عن علي بن الحسن يعني ابن فضّال، عن معمر بن خلّاد قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ أبا الخطّاب أفسد أهل الكوفة فصاروا لا يصلّون المغرب حتى يغيب الشفق ولم يكن ذلك، إنّما ذاك للمسافر وصاحب العلّة.

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٥٠ / ٣ الباب ٦٠.

١٩ - التهذيب ٢: ٣٣ / ٩٩، والاستبصار ١: ٢٦٨ / ٩٦٨.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه « الظاهر أن المراد بعض أصحابنا هو معمر بن خلاد كما يأتي، ويحتملكونه غيره. ( منه قدّه ) ».

٢٠ - التهذيب ٢: ٣٣ / ١٠٠.

(٣) علل الشرائع: ٣٥٠ / ٦ الباب ٦٠.

٢١ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢٢ - رجال الكشي ٢: ٥٨٢ / ٥١٨.

١٩٢

[٤٨٩٣] ٢٣ - وعنه(١) ، عن أبن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أمّا أبو الخطّاب فكذب وقال: إنّي أمرته أن لا يصلي هو وأصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقول له: القيداني، والله انّ ذلك الكوكب ما أعرفه.

[٤٨٩٤] ٢٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن مهران الجمّال قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ معي شبه الكرش المنشور، فأُؤخّر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثمّ أُصلّيهما جميعاً يكون ذلك أرفق بي؟ فقال: إذا غاب القرص فصلّ المغرب، فإنّما أنت ومالك لله.

وعن محمّد بن خالد الطيالسي، عن صفوان، مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٩ - باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر، وكراهته لغير عذر.

[٤٨٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر،

____________________

٢٣ - رجال الكشي ٢: ٤٩٤ / ٤٠٧.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: » ضمير( عنه) راجع الى محمد بن مسعود العياشي، لا الى الكشي وهو ظاهر( منه قدّه) ».

٢٤ - قرب الإِسناد: ٢٩.

(٢) قرب الإِسناد: ٦١.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ و ١٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٣١ / ٥.

١٩٣

عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل.

[٤٨٩٦] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.

[٤٨٩٧] ٣ - قال الكليني: وروي أيضاً إلى نصف الليل.

أقول: المراد إلى أن يبقى لنصف الليل مقدار العشائين لما يأتي(١) ، وقد تقدّم ما يدّل على ذلك(٢) .

[٤٨٩٨] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن علي الحلبي، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، الحديث.

[٤٨٩٩] ٥ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.

ورواه الكليني كما مرّ(٣) .

[٤٩٠٠] ٦ - وعنه، عن الحسين، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٤.

٣ - الكافي ٣: ٤٣١ / ٥.

(١) يأتي في الحديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥ / ١٠٨، والاستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٤.

٥ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦١٠.

(٣) مر في الحديث ٢ من هذه الباب.

٦ - التهذيب ٣: ٢٣٤ / ٦١١.

١٩٤

إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أنت في وقتٍ من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله(١) .

[٤٩٠١] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن رفاعة بن موسى، عن إسماعيل بن جابر قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حتى إذا بلغنا بين العشائين قال: يا إسماعيل، امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك، وكان ذلك عند سقوط الشمس، فكرهت أن أنزل فأُصلي وأدع العيال وقد أمرني أن أكون معهم، فسرت، ثمّ لحقني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: يا إسماعيل، هل صلّيت المغرب بعد؟ فقلت: لا، فنزل عن دابّته وأذّن وأقام وصلّى المغرب وصليت معه، وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستّة أميال.

[٤٩٠٢] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبدالحميد، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت المغرب؟ فقال: إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل، فقال: قال لي هذا وهو شاهد في بلده.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن عمر بن يزيد، مثله(٢) .

[٤٩٠٣] ٩ - عن أحمد بن محمّد، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام قال:

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٨٦ / ١٣٠٠.

٧ - التهذيب ٣: ٢٣٤ / ٦١٤.

٨ - التهذيب ٢: ٢٥٩ / ١٠٣٤، والاستبصار ١: ٢٦٧ / ٩٦٤.

(٢) التهذيب ٢: ٣١ / ٩٤.

٩ - التهذيب ٢: ٣٠ / ٨٩. والاستبصار ١: ٢٦٤ / ٩٥٤.

١٩٥

رأيت الرضا (عليه‌السلام ) - وكنّا عنده - لم يصلّ المغرب حتى ظهرت النجوم، ثم(١) قام فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمود.

[٤٩٠٤] ١٠ - وعنه، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: كنت عند أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) يوماً فجلس يحدّث حتى غابت الشمس، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدّث، فلمّا خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب، ثمّ دعا بالماء فتوضّا وصلّى.

[٤٩٠٥] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن عبد الجبار جميعاً، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأُقيمت الصلاة، فإن أنا نزلت أُصلّي معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة، فقال: إئت منزلك وانزع ثيابك وإن أردت أن تتوضّأ فتوضّأ وصلّ فإنّك في وقت إلى ربع الليل.

[٤٩٠٦] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت، هل يجوز أن تؤخّر ساعة؟ قال: لا بأس، إن كان صائما أفطر( ثمّ صلّى) (٢) ، وإن كانت له حاجة قضاها ثمّ صلّى.

[٤٩٠٧] ١٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال،

____________________

(١) كتب المصنف على( ثم) علامة نسخة.

١٠ - التهذيب ٢: ٣٠ / ٩٠، والاستبصار ١: ٢٦٤ / ٩٥٥.

١١ - التهذيب ٢: ٣٠ / ٩١.

١٢ - التهذيب ٢: ٣١ / ٩٣، ٢٦٥ / ١٠٥٥، والاستبصار ١: ٢٦٦ / ٩٦٣.

(٢) ليس في المصدر.

١٣ - التهذيب ٢: ٣٣ / ١٠١، والاستبصار ١: ٢٦٨ / ٩٦٩.

١٩٦

عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعدما يسقط الشفق؟ فقال: لعلّة، لا بأس.

قلت: فالرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ قال: لعلّة، لا بأس.

[٤٩٠٨] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن يونس وعلي الصيرفي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أُريد المنزل فإن أخّرت الصلاة حتى أُصلّي في المنزل كان أمكن لي، وأدركني المساء أفأُصلّي في بعض المساجد؟ فقال: صلّ في منزلك.

[٤٩٠٩] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن بن يقطين: قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً.

[٤٩١٠] ١٦ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان في الليلة المطيرة يؤخّر من المغرب ويعجّل من العشاء فيصلّيهما جميعاً ويقول: من لا يرحم لا يرحم.

أقول: وتقدم ما يدّل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

١٤ - التهذيب ٢: ٣١ / ٩٢.

١٥ - التهذيب ٢: ٣٢ / ٩٧، والاستبصار ١: ٢٦٧ / ٩٦٧.

١٦ - التهذيب ٢: ٣٢ / ٩٦ , والاستبصار ١: ٢٦٧ / ٩٦٦.

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٥ الباب ٤ من أبواب صلاة الخوف.

١٩٧

٢٠ - باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس وإنما يعتبر سقوط القرص وذهاب الحمرة.

[٤٩١١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المغرب إنّا ربما صلّينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أوقد سترنا منها الجبل؟ قال: فقال: ليس عليك صعود الجبل.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، مثله(١) .

[٤٩١٢] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي أُسامة أو غيره قال: صعدت مرّة جبل أبي قبيس(٢) والناس يصلّون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب إنّما توارت(٣) خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأخبرته بذلك، فقال لي: ولم فعلت ذلك؟! بئس ما صنعت، إنّما تصلّيها إذا لم ترها خلف جبل، غابت أو غارت ما لم يتجللها(٤) سحاب أو ظلمة(٥) تظلّها، وإنّما عليك مشرقك ومغربك، وليس على الناس أن يبحثوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أُسامة زيد الشحام(٦) .

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٩ / ٨٧ و ٢٦٤ / ١٠٥٤، والاستبصار ١: ٢٦٦ / ٩٦٢.

(١) الفقيه ١: ١٤١ / ٦٥٦، أمالي الصدوق: ٧٤ / ١٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٦٤ / ١٠٥٣، والاستبصار ١: ٢٦٦ / ٩٦١.

(٢) في نسخة زيادة: أو غيره( هامش المخطوط ).

(٣) في الاصل عن نسخة: غابت.

(٤) في المصدر: يجللها، وفي هامش الاصل عن نسخة: يتجلاها.

(٥) وفيه: ظلم.

(٦) الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٦١.

١٩٨

ورواه في ( المجالس ): عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله.

قال الشيخ: هذه لا ينافي ما اعتبرناه من غيبوبة الحمرة المشرقيّة لأنّه لا يمتنع أن تكون قد زالت الحمرة والشمس باقية خلف الجبل، لأنها تغرب عن قوم وتطلع على آخرين، وإنّما تهى عن صعود الجبل لانّه غير واجب، بل الواجب عليه مراعاة مشرقه ومغربه.

أقول: ويحتمل الحمل على التقية، على أنّه قال: إنّما عليك مشرقك ومغربك، فعلم أنّ المعتبر سقوط القرص من المغرب وذهاب الحمرة من المشرق، وإلّا لم يكن لذكر المشرق هنا فائدة، واحتمال اعتباره في وقت الصبح بعيد جدّاً، بل لا وجه له، والله أعلم.

وقد تقدّم ما يدل على المقصود(٢) .

٢١ - باب تأكّد استحباب تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة، وأنّ آخر وقت فضيلتها ثلث الليل.

[٤٩١٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، قال: وسمعته يقول: أخّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله، فجاء عمر فدقّ الباب، فقال: يا رسول الله، نام النساء نام الصبيان، فخرج

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٧٤ / ١٢.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨ / ٨١، تقدم صدره أيضاً في الحديث ١٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

١٩٩

رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني، وإنّما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا.

[٤٩١٤] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(١) ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمتي لاخّرت العشاء(٢) إلى ثلث الليل.

وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن أبي بصير، مثله إلى قوله: ثلث الليل(٣)

[٤٩١٥] ٣ - قال الكليني: وروي إلى ربع(٤) الليل.

[٤٩١٦] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار في رواية: أنّ وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل.

قال الصدوق: وكان الثلث هو الأوسط، والنصف هو آخر الوقت.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٦١ / ١٠٤١، والاستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٦. أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط: العتمة.

(٣) الكافي ٣: ٢٨١ / ١٣.

٣ - الكافي ٣: ٢٨١ ذيل الحديث ١٣.

(٤) في المصدر: نصف.

٤ - الفقيه ١: ١٤١ / ٦٥٧.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلّم؟ فقال: جازت صلاته، وليس عليه إذا سها خلف الإِمام سجدتا السهو لأنّ الإِمام ضامن لصلاة من خلفه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(١) في حديث، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٥٣٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن يونس، عن منهال القصّاب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإِمام؟ قال: فقال: إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب.

أقول: المراد السهو المختصّ به كما إذا زاد شيئاً أو مع عدم حفظ الإِمام، ويحتمل الاستحباب.

[ ١٠٥٣٩ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار قال في حديث: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل مع الإِمام وقد صلّى الإِمام ركعة أو أكثر فسها الإِمام، كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلّم الإِمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم وسجد الرجل سجدتي السهو - إلى أن قال - وعن رجل سها خلف الإِمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح.

أقول: المفروض هنا اشتراك الإِمام والمأموم في السهو.

[ ١٠٥٤٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٤.

٦ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٤.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ١٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٢٤١

( نوادره) أنّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق(١) منهم، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو،( ولا سهو في نافلة) (٢) ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١٠٥٤١ ] ٩ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن أبي الهذيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف، أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو، مثله.

____________________

(١) في نسخة من التهذيب والكافي: بإيقان ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٣) الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥.

(٤) التهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٧.

٩ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٦ من أبواب الطواف، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٤٢

٢٥ - باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو (* )

[ ١٠٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على السهو سهو، ولا على الإِعادة إعادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(١) .

[ ١٠٥٤٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا سهو في سهو.

[ ١٠٥٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا سهو في سهو.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

* قال بعض علمائنا: لا سهو في سهو، أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة، فإنّه لا يعود عليه، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود، ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما يشمله ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشيء ومجازه فان حكمهما هنا صحيح فإن استعمل في الأول فالمراد به الشك في موحب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فإنّه يبنى على وقوعه، إلّا أن يستلزم الزيادة، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك، وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى. « منه قدّه » هامش المخطوط ( الشهيد الثاني « ره » في اللمعة ١: ٣٤٠ ).

١ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٣

٢٦ - باب وجوب قضاء التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو

[ ١٠٥٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(٢) .

أقول: قضاء التكبير مستحبّ كفعله في محلّه، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مرّ(٣) .

[ ١٠٥٤٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

____________________

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

(١) في نسخة من الفقيه: سهواً « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠٠٧.

(٣) مرّ في الباب ١٠ من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً وسهواً وأشار إليه في ذيل الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع.

٢ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٣٠.

(٤) الكافي ٣: ٣٥٧ / ٧.

٢٤٤

[ ١٠٥٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا، قد أتمّ الصلاة.

[ ١٠٥٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: وإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.

[ ١٠٥٤٩ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة؟ قال: يسلّم ثمّ يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود(١) وفي التشهّد(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٤، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٣ / ٦٠٤، والاستبصار ١: ٣٥٩ / ١٣٦٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب السجود، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٨١ / ٣٤٣.

(١) تقدم في البابين ١٤ و ١٦ من أبواب السجود.

(٢) تقدم في البابين ٧ و ٩ من أبواب التشهد، وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع.

٢٤٥

٢٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ، وعدم وجوب شيء لذلك

[ ١٠٥٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد، ولا شيء عليه.

[ ١٠٥٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.

[ ١٠٥٥٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إن شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك.

ورواه ابن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٣، والاستبصار ١: ٣٦٩ / ١٤٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٧.

(١) مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٤٦

٢٨ - باب جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك

[ ١٠٥٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) كثرة السهو في الصلاة، فقال: أحص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى.

[ ١٠٥٥٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حبيب بن المعلّى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له: إنّي رجل كثير السهو، فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي أُحوّله من مكان إلى مكان؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٠٥٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به.

٢٩ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشكّ الذي لا نصّ على إبطاله، وعدم استحبابها

[ ١٠٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن الحجّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري،

____________________

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٤.

٢ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٧٧.

٣ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٧.، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه وتقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب ٦١ من أبواب الملابس.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٥١ / ١٤٥٥، وأورد وجهه في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٤٧

عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

[ ١٠٥٥٧ ] ٢ - محمّد بن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصلاة فيعيدها، قال: هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين.

أقول: ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما(٢) أنّ ذلك مخصوص بغير الشكّ المنصوص على أنّه يبطل الصلاة، وذلك معلوم ممّا مرّ(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها(٤) .

٣٠ - باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنص

[ ١٠٥٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: من أحرم في قميصه - إلى أن قال - أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩٣، والمقنع: ٣١ قريب منه.

٢ - مستطرفات السرائر ١٠٩ / ٦٢.

(٢) راجع منتقى الجمان ٢: ٣٧ والحدائق الناظرة ٩: ٢٥٤.

(٣) مرّ في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.

٢٤٨

[ ١٠٥٥٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وضع(١) عن امّتي تسعة أشياء: السهو، والخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.

ورواه في( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) ، إلّا أنّه ترك ذكر الخطأ وزاد: وما اضطرّوا إليه قبل قوله: والطيرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٤) وفي القضاء(٥) .

٣١ - باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو

[ ١٠٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صلّيت من زيادة أو نقصان،

____________________

٢ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القوطع، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(١) في الخصال: ( رفع ) بدل ( وضع ).

(٢) الخصال: ٤١٧ / ٩.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من الركوع، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من مقدمات الحدود.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٤.

٢٤٩

فقال: إذا دخلت في الصلاة فاطعن فخذك الأيسر باصبعك اليمنى المسبّحة ثمّ قل: بسم الله وبالله، توكّلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإنّك تنحره وتطرده.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام )(١) .

٣٢ - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، وحكم نسيانهما

[ ١٠٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.

[ ١٠٥٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو، ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، وليس

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٣ / ٩٨٤، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الاحتضار، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب الذكر، وفي أحاديث الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٧ / ٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٢٥٠

في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو.

وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء.

وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما متى ذكر.

إلى أن قال - وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلّي الفجر، كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث.

[ ١٠٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان.

أقول: وتقدّم بقيّة المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا(١) وفي أفعال الصلاة(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٥٥ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ٣٦١ / ١٣٦٧.

(١) تقدم في الأحاديث ٨ و ١٤ و ١٦ من الباب ٣، وفي الأبواب ٤ و ٥ وفي الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٢ و ٨ و ٩ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٦ من الباب ١٥، وفي الحديث ٩ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٢٣، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من أبواب القراءة وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٧، وفي الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب التشهد، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من أبواب الجماعة.

٢٥١

٣٣ - باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله، ووجوب قراءة الفاتحة عيناً في صلاة الاحتياط

[ ١٠٥٦٤ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) السهو، فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في سهو الإِمام والمأموم(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على وجوب العمل بالظنّ بأحد الطرفين هنا عند السهو(٣) ، وهو يحصل من حفظ الغير، وربّما حصل العلم من بعض المخبرين، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة(٤) .

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٨.

(١) اعلم إنّ إقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلاً عن وقوعه بل ذلك إمّا لأجل حصول الثواب للخادم أو لتتعلم منه الصلاة أو لتعليم الناس الاعتناء بها أو لبيان جواز الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات أو لتتعلّم منه الخادم القراءة والأدعية والأذكار أو لئلاّ يخلو وحده في بيت، كما روي في بعض الأخبار أو للحث على التحفّظ من السهو أو لئلاّ يُعيّر أحدٌ أحداً بالسهو كما وقع التصريح به أيضاً أو لغير ذلك من الحكم وهو نظير أمر الله الحفظة بكتابة أعمال العباد وحفظها وما كان ربّك نسيّاً لا يضل ربّي ولا ينسى، واستحالة السهو على المعصوم مطلقاً متفق عليه من الإِمامية لم يخالف فيه إلّا ابن بابويه وهو أولى بالسهو من النبي (عليه‌السلام )، وقد صرّحوا بذلك، وأوردوا له أدلّة عقليّة ونقليّة، وصنّفوا في ذلك كتباً منها نفي السهو عن النبي لأحمد بن إسحاق المقري ذكره النجاشي « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في البابين ٧ و ٤٠ من أبواب الجماعة.

٢٥٢

أبواب قضاء الصلوات

١ - باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء

[ ١٠٥٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، مثله، إلّا أنّه قال: في أيّة ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً(٢) .

[ ١٠٥٦٦ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن

____________________

أبواب قضاء الصلوات

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٦، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨١.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٥٣

بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة - إلى أن قال - فنسي(١) أن يصلّيها حتى ذهب وقتها؟ قال: يصلّيها، الحديث.

[ ١٠٥٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك؟ قال: يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة، فيصلّي بغير اذان حتى يقضي صلاته.

[ ١٠٥٦٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت الصلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فأبدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها باقامة إقامة لكلّ صلاة، الحديث.

[ ١٠٥٦٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: يصلّيها حين يذكرها، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلىّ.

[ ١٠٥٧٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده في( التوحيد) : عن علي بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: حين قدم إلى أهله.

٣ - التهذيب ٣: ١٥٩ / ٣٤٢.

٤ - الكافي ٣: ٢٩١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الأذان.

٥ - الكافي ٣: ٢٩٤ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التوحيد: ٤١٣ / ١٠.

٢٥٤

أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله أمربالصلاة والصوم فنام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الصلاة، فقال: أنا أُنيمك وأنا أُوقظك( فإذا قمت) (١) فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام أنا أُمرضك وأنا أصححك فاذا شفيتك فاقضه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، مثله(٢) .

[ ١٠٥٧١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ المغرب.

[ ١٠٥٧٢ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ الفجر.

[ ١٠٥٧٣ ] ٩ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال: يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة في مقدّمة العبادات(٣) ، وفي

____________________

(١) في المصدر: فاذهب.

(٢) الكافي ١: ١٢٦ / ٤.

٧ - قرب الإِسناد: ٩١.

٨ - قرب الإِسناد: ٩١.

٩ - قرب الإِسناد: ٩١.

(٣) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

٢٥٥

الحيض(١) ، والنفاس(٢) ، وفي الوضوء(٣) ، وفي المواقيت(٤) وفي الأذان(٥) ، وغير ذلك(٦) .

٢ - باب جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، وجواز التطوّع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكّد الاستحباب

[ ١٠٥٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها، الحديث.

[ ١٠٥٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله أنام رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثمّ قام فبدأ فصلّى الركعتين [ اللتين ](٧) قبل الفجر ثمّ صلّى الفجر، الحديث.

[ ١٠٥٧٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ و ٩ من الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ والباب ٤١ من أبواب الحيض.

(٢) تقدم في الباب ٣ و ٦ من أبواب النفاس.

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الأبواب ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الباب ١ و ٣٧ من أبواب الدعاء.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الدعاء.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الكسوف.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٣ / ١٠٣١.

(٧) أثبتناه من المصدر.

٣ - الكافي ٣: ٢٩٢ / ٣، وأورده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه =

٢٥٦

أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها، فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٥٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثمّ اقض ما شئت، الحديث.

[ ١٠٥٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن رجل، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثمّ يقضي ما فاته، الأولى فالأُولى.

____________________

= الأبواب وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ٦٢، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) التهذيب ٢: ١٧٢ / ٦٨٥ و ٣: ١٥٩ / ٣٤١.

٤ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٢.

٢٥٧

[ ١٠٥٧٩ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل.

أقول: ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهاراً وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجّه فيكره القضاء نهاراً وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا(٢) وفي أعداد الصلوات(٣) وفي المواقيت(٤) وغيرها(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليها(٦) .

٣ - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة

[ ١٠٥٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨١، والاستبصار ١: ٢٨٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٠ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الأبواب ٣٩ و ٦١ و ٦٢ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف.

(٦) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٢٥ حديثاً وفي الفهرست ٢٦ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٤٠.

٢٥٨

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أُغمي عليه؟ فقال: لا، إلّا الصلاة التي أفاق فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، مثله(١) .

[ ١٠٥٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أيّوب بن نوح، مثله(٢) .

[ ١٠٥٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، أنّه ساله - يعني أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - عن هذه المسألة؟ فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

[ ١٠٥٨٣ و ١٠٥٨٤ و ١٠٥٨٥ ] ٤ و ٥ و ٦ - قال الصدوق: فأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة، ولكنّها على الاستحباب لا على الايجاب(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٣، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤١، أورده بطرق أخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٤ و ٥ و ٦ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال الصدوق: بعد قوله لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه انتهى. وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل وهذا غلط لأن الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح او نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة اصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة اخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد. ( منه قده ).

٢٥٩

[ ١٠٥٨٦ ] ٧ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك كلّما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّما غلب الله على(٢) العبد فهو أعذر له.

[ ١٠٥٨٧ ] ٨ - وفي( العلل) و( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا أُخبرك بما يجمع لك( هذه الأشياء) (٣) ؟ كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده.

[ ١٠٥٨٨ ] ٩ - قال: وزاد فيه غيره أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: هذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب.

[ ١٠٥٨٩ ] ١٠ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي أنّه ليس على المغمى عليه أن يقضي إلّا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها.

[ ١٠٥٩٠ ] ١١ - قال: وروي أنّه يقضي صوم ثلاثة أيام.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٢٧١ / ١ - الباب ١٨٢، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧ / ١، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٢) في العيون: عليه.

٨ - لم نعثر عليه في علل الشرائع.

(٣) في المصدر: هذا وأشباهه.

٩ - الخصال: ٦٤٤ / ٢٤.

١٠ - المقنع: ٣٧.

١١ - المقنع: ٣٧.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479