وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234436 / تحميل: 6548
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

[٤٩١٧] ٥ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين(١) بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله القروي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لولا أن أشقّ على أُمتي لأَخّرت العشاء إلى نصف الليل.

[٤٩١٨] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن( الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي المغرا) (٢) حميد بن المثنّى العجلي، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لولا نوم الصبي وغلبة(٣) الضعيف لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل.

[٤٩١٩] ٧ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن يعقوب الكليني رفعه عن الزهري أنّه طلب من العمري أن يوصله إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) فأوصله، وذكر أنّه سأله فأجابه عن كلّ ما أراد، ثمّ قام ودخل الدار قال: فذهبت لأسأل فلم يستمع وما كلّمني بأكثر من أن قال: ملعون ملعون من أخّر العشاء إلى أن تشتبك النجوم، ملعون ملعون من أخّر الغداة إلى أن تنقضي النجوم، ودخل الدار.

أقول: لعلّ المراد من أخّر العشائين، ويكون اللعن باعتبار تأخير المغرب

____________________

٥ - علل الشرائع: ٣٤٠ - الباب: ٤٠ / ١.

(١) في المصدر: الحسن.

٦ - علل الشرائع: ٣٦٧ / ٢.

(٢) في المصدر: علي بن فضال، عن أبي المعزا.

(٣) في نسخة: عيلة - هامش المخطوط - وفي المصدر: علة.

٧ - الاحتجاج: ٤٧٩.

٢٠١

لما تقدّم(١) ، أو يكون مخصوصاً بمن يؤخّر العشاء بعد الفراغ من المغرب معتقداً وجوب التأخير لما مرّ(٢) ، وكذا الغداة، والله أعلم.

وتقدّم ما يدلّ على المقصود في عدّة أحاديث هنا(٣) ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها(٤) ، ويأتي ما يدّل عليه(٥) .

٢٢ - باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر

[٤٩٢٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن علي بن علي الحلبي، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق، ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق.

[٤٩٢١] ٢ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبدالله ين بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل ذلك ليتسع الوقت على أُمته.

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٢) مَرَّ في الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣، والحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض.

(٥) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥ / ١٨٠، والاستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٦٣ / ١٠٤٦، والاستبصار ١: ٢٧١ / ٩٨١، وأورده بتمامه في الحديث ٦ الباب ٧ من هذه الابواب.

٢٠٢

[٤٩٢٢] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين يعني ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس، ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء الآخرة(١) ثمّ انصرفوا.

[٤٩٢٣] ٤ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس بأن تعجّل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٤٩٢٤] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن عطيّة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر وأبا عبدالله( عليهما‌السلام ) عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقالا: لا بأس به.

[٤٩٢٥] ٦ - وبالإِسناده عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين قالا: كنّا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، وكان منّا من يضيق بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبدالله فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال: لا بأس بذلك، قلنا: وأيّ شيء الشفق؟ فقال: الحمرة.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٥ / ١٠٩، والاستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٥.

(١) كتب المصنف( الاخرة) عن نسخة.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥ / ١٠٧، الاستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ الباب ٣١ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٣: ٤٣١ / ٣.

٥ - التهذيب ٢: ٣٤ / ١٠٤.

٦ - التهذيب ٢: ٣٤ / ١٠٥.

٢٠٣

[٤٩٢٧] ٧ - وعنه، عن إسحاق البطيخي قال:رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل.

[٤٩٢٧] ٨ - وعن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق(١) من غير علّة؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) وعلى الكراهة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٣ - باب أنّ الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها.

[٤٩٢٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة، فقال عبيد(٥) الله أصلحك الله إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الشفق إنّما

____________________

٧ - التهذيب ٢: ٣٤ / ١٠٦.

٨ - التهذيب ٢: ٢٦٣ / ١٠٤٧، والاستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٢، أورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(١) في التهذيب: تغيب الشمس.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦، من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١٣ و ١٦ و من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣١، بل يأتي في الباب ٣٢ ما يدل على ذلك من غير كراهة.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٨٠ / ١١.

(٥) كتب المصنف في الهامش عن الاستبصار: عبد.

٢٠٤

هو الحمرة، وليس الضوء من الشفق(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٤٩٢٩] ٢ - وعن محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال قال: سأل علي بن أسباط أبا الحسن( عليه‌السلام ) ونحن نسمع: الشفق الحمرة أو البياض؟ فقال: الحمرة، لو كان البياض كان إلى ثلث الليل.

[٤٩٣٠] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن وقت صلاة المغرب؟ فقال: إذا غاب القرص.

ثمّ سألته عن وقت العشاء الآخرة؟ فقال: إذا غاب الشفق، قال: وآية الشفق الحمرة، ثمّ قال بيده: هكذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب وقت المغرب والعشاء لمن خفي عنه المشرق والمغرب.

[٤٩٣١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال: كتبت إليه: الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة عشاء الآخرة، متى يصلّيها؟ وكيف يصنع؟ فوقع( عليه‌السلام ) يصلّيها إذا كان على هذه الصفّة عند

____________________

(١) في نسخة: البياض.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٤ / ١٠٣، والاستبصار ١: ٢٧٠ / ٩٧٧.

٢ - الكافي ٣: ٢٨٠ / ١٠.

٣ - قرب الاسناد: ١٨، تقدم صدره في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٥.

٢٠٥

قصرة(١) النجوم، والمغرب(٢) عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، إلّا أنّه قال في إحدى روايتيه: والعشاء عند اشتباكها(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( مسائل الرجال) رواية أحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري.

ورواه عبدالله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريان، مثله،إلّا أنّه قال: عند اشتباك النجوم والمغرب عند قصر النجوم(٤) .

قال الشيخ والكليني: معنى قصر النجوم بيانها.

٢٥ - باب أنّ من صلّى ظانّاً دخول الوقت ولم يكن قد دخل ثم دخل الوقت وهو في الصلاة أجزأت.

[٤٩٣٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن رباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله(٥) .

____________________

(١) في التهذيب: قصر( هامش المخطوط ). وقصر النجوم: اشتباكها وبيانها( مجمع البحرين ٣: ٤٥٩).

(٢) في التهذيب: والعشاء. (هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٢: ٢٦١ / ١٠٣٨، والاستبصار ١: ٢٦٩ / ٩٧٢.

(٤) السرائر: ٤٧٩.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٥ / ١١٠.

(٥) التهذيب ٢: ١٤١ / ٥٥٠.

٢٠٦

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي رياح(٢) .

٢٦ - باب أنّ وقت الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس.

[٤٩٣٣] ١ - محمّد بن يعقوب،عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٤٩٣٤] ٢ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.

[٤٩٣٥] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٢٨٦ / ١١.

(٢) الفقيه ١: ١٤٣ / ٦٦٦.

الباب ٢٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٨٣ / ٥.

(٣) التهذيب ٢: ٣٨ / ١٢١، والاستبصار ١: ٢٧٦ / ١٠٠١.

٢ - الكافي ٣: ٤٤٨ / ٢٥، وأورده بتمامه في الحديث ٧ الباب ٥٠ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٣: ٢٨٣ / ٤.

(٤) التهذيب ٢: ٣٦ / ١١٢، والاستبصار ١: ٢٧٤ / ٩٩١.

٢٠٧

[٤٩٣٦] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل صلّى الفجر حين طلع الفجر، فقال: لابأس.

[٤٩٣٧] ٥ - وعنه، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان يعني عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا من عذر أو من علّة.

[٤٩٣٨] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

[٤٩٣٩] ٧ - عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي( المكتوبة من) (١) الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصّة، الحديث.

وبإسناده(٢) عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٦ / ١١٣، والاستبصار ١: ٢٧٤ / ٩٩٣.

٥ - التهذيب ٢: ٣٩ / ١٢٣، والاستبصار ١: ٢٧٦ / ١٠٠٣، تقدمت قطعة منه في الحديث ٤ الباب ٣ والحديث ١٠ الباب ١٨ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٢ الباب ٤ من الوضوء.

٦ - التهذيب ٢: ٣٦ / ١١٤، والاستبصار ١: ٢٧٥ / ٩٩٨.

٧ - التهذيب ٢: ٣٨ / ١٢٠، والاستبصار ١: ٢٧٦ / ١٠٠٠، أورد ذيله في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(١) كتب المصنف في الهامش ان ما بين القوسين في موضع من التهذيب.

(٢) التهذيب ٢: ٢٦٢ / ١٠٤٤.

٢٠٨

أحمد(١) بن الحسن بن علي بن فضّال، مثله.

[٤٩٤٠] ٨ - وقد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي القضاء(٤) .

٢٧ - باب أنّ أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الافق دون الفجر الأوّل المستطيل

[٤٩٤١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة(٥) البيضاء، فثمّ يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان.

____________________

(١) في المصدر: محمد بن الحسن بن علي بن فضال.

٨ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٧ الباب ٢ من اعداد الفرائض. وفي الباب ١٠ والحديث ٧ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٧ و ٣٠، والحديث ٥ من الباب ٤٨، والحديث ٧ من الباب ٥١، والحديث ٤ من الباب ٥٨، والحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٣ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٨١ / ٣٦١، والتهذيب ٤: ١٨٥ / ٥١٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٥) القبلية: ثياب بيض رقاق يؤتى بها من مصر. والجمع القباطي.( لسان العرب ٧: ٣٧٣ ).

٢٠٩

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، مثله(١) .

[٤٩٤٢] ٢ - وبإسناده عن علي بن عطيّة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: الصبح(٢) هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنّه بياض نهر سوراء(٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطيّة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٥) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الّذي قبله.

[٤٩٤٣] ٣ - قال: وروي أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسناً، وأمّا الفجر الذي يشبه ذنب السرحان(٧) فذاك الفجر الكاذب، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي.

[٤٩٤٤] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) معي: جعلت فداك قد اختلف موالوك(٨) في صلاة الفجر، فمنهم

____________________

(١) الكافي ٤: ٩٩ / ٥، أخرج صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٢ - الفقيه ١: ٣١٧ / ١٤٤٠.

(٢) في نسخة: الفجر( هامش المخطوط ).

(٣) سوراء: موضع في العراق في أرض بابل.( معجم البلدان ٣: ٢٧٨ ).

(٤) الكافي ٣: ٢٨٣ / ٣ و ٤: ٩٨ / ٢.

(٥) التهذيب ٢: ٣٧ / ١١٨، والاستبصار ١: ٢٧٥ / ٩٩٧.

(٦) التهذيب ٤: ١٨٥ / ٥١٥.

٣ - الفقيه ١: ٣١٧ / ١٤٤١.

(٧) السّرحان: الذئب، ويقال للفجر الكاذب ذنب السرحان على التشبيه.( مجمع البحرين ٢: ٣٧٢ ).

٤ - الكافي ٣: ٢٨٢ / ١.

(٨) في نسخة من التهذيب: مواليك - هامش المخطوط -.

٢١٠

من يصلّي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الأُفق(١) واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتين فأُصلّي فيه، فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين وتحدّه لي، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا تبيين معه، حتّى يحمّر ويصبح، وكيف أصنع مع الغيم(٢) وما حدّ ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله، فكتب (عليه‌السلام ) بخطه وقرأته: الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض، وليس هو الأبيض صعداً فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تبيّنه، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهةٍ من هذا، فقال:( وَكُلُوا وَاشْرَ‌بُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ) (٣) ، فالخيط الأبيض هو المعترض(٤) الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحصين بن أبي الحصين قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٥) .

[٤٩٤٥] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، وعبدالرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي ركعتي الصبح - وهي الفجر - إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً.

____________________

(١) في التهذيب: الارض - هامش المخطوط -.

(٢) في التهذيب: القمر - هامش المخطوط -.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

(٤) في التهذيب: الفجر - هامش المخطوط -.

(٥) التهذيب ٢: ٣٦ / ١١٥، والاستبصار ١: ٢٧٤ / ٩٩٤

٥ - التهذيب ٢: ٣٦ / ١١١، والاستبصار ١: ٢٧٣ / ٩٩٠

٢١١

[٤٩٤٦] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حسين بن سعيد، عن فضالة، عن هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن الماضي (عليه‌السلام ) قال: سألته وقت صلاة الفجر؟ فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٨ - باب تأكّد استحباب صلاة الصبح في أوّل وقتها.

[٤٩٤٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالرحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، قال: مع(٣) طلوع الفجر إن الله تعالى يقول( إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا ) (٤) يعني صلاة الفجر تشهده(٥) ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرّتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(٦)

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٧ / ١١٧، والاستبصار ١: ٢٧٥ / ٩٩٦

(١) تقدم في الابواب ١٠ و ٢٦، من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب، والابواب ٤٢ و ٤٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٧ / ١١٦، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه دلالة على استحباب تقديم الطهارة على دخول الوقت وقد تقدم في محله( منه قده ).

(٤) الاسراء ١٧: ٧٨.

(٥) في الهامش عن ثواب الاعمال: تشهدها.

(٦) الاستبصار ١: ٢٧٥ / ٩٩٥.

٢١٢

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عبدالله بن جبلة، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار(٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله (٣) .

[٤٩٤٨] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنما نعدّها صلاة الصبيان، ثمّ قال: إنّه يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثمّ يرجع فينبّه أهله وصبيانه.

[٤٩٤٩] ٣ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن رزيق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه كان يصلّي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما يبدو قبل أن يستعرض، وكان يقول:( وَقُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا ) (٤) إنّ ملائلة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع

____________________

(١) الكافي ٣: ٢٨٢ / ٢.

(٢) ثواب الاعمال:٥٧.

(٣) علل الشرائع: ٣٣٦ الباب ٣٤ الحديث ١.

٢ - التهذيب ٢: ٣٩ / ١٢٢، والاستبصار ١: ٢٧٦ / ١٠٠٢.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٦.

(٤) الاسراء ١٧: ٧٨.

٢١٣

الفجر، فأنا أُحبّ أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي.

وكان يصلّي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أعداد الصلوات(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٩ - باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وانّ من نام عنها الى نصف اللّيل فعليه القضاء والكفّارة بصوم ذلك اليوم.

[٤٩٥٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن الصادق، عن أبائه (عليهم‌السلام ) في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) قال: وكره النوم بين العشائين لأنّه يحرم الرزق.

[٤٩٥١] ٢ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ملك موكّل يقول: من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه(٥) .

[٤٩٥٢] ٣ - قال: وروي في من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل أنّه يقضي ويصبح عقوبة، وإنّما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣، وفي الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢١ و ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٥١ والحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ذيل الحديث ٨٢٢.

٢ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٦٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر: عينيه.

٣ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٥٨.

٢١٤

[٤٩٥٣] ٤ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال - وكره النوم قبل العشاء الآخرة، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة.

وفي( المجالس) بالإِسناد الآتي، مثله (١) .

[٤٩٥٤] ٥ - وفي( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن،عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ملك موكّل يقول: من نام عن العشاء إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه.

وفي( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، مثله (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[٤٩٥٥] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧.

(١) أمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣، ويأتي الإسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ز ).

٥ - عقاب الأعمال: ٢٧٦ / ١.

(٢) علل الشرائع: ٣٥٦ / ٣.

(٣) المحاسن: ٨٤ الباب ٧ الحديث ١٩.

٦ - التهذيب ٢: ٢٧٦ / ١٠٩٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

٢١٥

[٤٩٥٦] ٧ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي(١) عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : دخلت الجنّة فرأيت بها قصراً من ياقوت أحمر، فقلت: يا جبرئيل لمن هذا؟ قال: لمن أطاب الكلام، وأدام الصيام، وأطعم الطعام، وتهجّد بالليل والناس نيام، ثمّ قال: وتدري ما التهجّد بالليل والناس نيام؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: لا نيام حتى يصلّي العشاء الآخرة، ويريد بالناس هنا اليهود والنصارى، لأنّهم ينامون بين الصلاتين.

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن إسحاق بن محمّد بن مروان، عن أبيه، عن يحيى بن سالم الفراء، عن حمّاد بن عثمان، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٤٩٥٧] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى(٣) انتصاف الليل، قال: يصلّيها ويصبح صائماً.

[٤٩٥٨] ٩ - وقد تقدم حديث أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.

____________________

٧ - المحكم والمتشابه: ١٠٥.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٥٢.

(٢) أمالي الطوسي ٢: ٧٣.

٨ - الكافي ٣: ٢٩٥ / ١١.

(٣) في المصدر: إلّا بعد. وكتبها المصنف عن نسخة ثم شطبها.

٩ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٧، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب التعقيب وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

٢١٦

٣٠ - باب أن من صلّى ركعة ثم خرج الوقت أتمّ صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أوّل الوقت وآخره.

[٤٩٥٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيّد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته.

[٤٩٦٠] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وعبدالله بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة.

[٤٩٦١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد(١) بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإن صلّى من الغداة ركعة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّ حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.

____________________

الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٨ / ١٢٠، وأورده صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٨ / ١١٩، والاستبصار ١: ٢٧٥ / ٩٩٩.

٣ - التهذيب ٢: ٢٦٢ / ١٠٤٤، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: محمّد.

٢١٧

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله(١) إلى قوله: وقد جازت صلاته.

[٤٩٦٢] ٤ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: من أدراك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

[٤٩٦٣] ٥ - قال: وعنه( عليه‌السلام ) من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الحيض في محلّه(٢) .

٣١ - باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر.

[٤٩٦٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان قال: شهدت صلاة(٣) المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فحين كان تقريباً من الشفق ثاروا(٤) وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب، ثمّ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: نعم قد كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عمل بهذا.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٨ / ١٢٠، والاستبصار ١: ٢٧٦ / ١٠٠٠.

٤ - الذكرى: ١٢٢.

٥ - الذكرى: ١٢٢.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٨ و ٤٩ من أبواب الحيض.

الباب ٣١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٨٦ / ٢.

(٣) كتب المصنف على( صلاة) علامة نسخة.

(٤) في نسخة: نادوا( هامش المخطوط ).

٢١٨

[٤٩٦٥] ٢ - وعنه، الفضل بن محمّد، عن أبي(١) يحيى بن أبي زكريّا، عن الوليد بن أبان، عن صفوان الجمّال قال: صلّى بنا أبو عبدالله (عليه‌السلام ) الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين، وقال: إني على حاجة فتنفّلوا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٤٩٦٦] ٣ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا كان في سفرٍ أو عجّلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس أن تعجّل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[٤٩٦٧] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) وهي( الأمالي) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلد، عن عثمان بن أحمد، عن الحسن بن مكرم، عن عثمان بن عمر، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك.

[٤٩٦٨] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ٥.

(١) كتب المصنف على كلمة( أبي) علامة نسخة، وهي لم ترد في المصدرين.

(٢) التهذيب ٢: ٢٦٣ / ١٠٤٨.

٣ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٩ , وتقدم ذيله في الحديث ٤ الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٤٣١ / ٣.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٦.

٥ - قرب الإسناد: ١٢.

٢١٩

عيسى، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه،( عليهما‌السلام ) أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين: الأولى والعصر، والمغرب والعشاء، يقول: ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.

[٤٩٦٩] ٦ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فعل مراراً.

[٤٩٧٠] ٧ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) نقلاً من كتاب عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، إنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلاً.

قال: وقال:( عليه‌السلام ) : وتفريقهما أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٢ - باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً.

[٤٩٧١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبدالله بن سنان، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان

____________________

٦ - قرب الإسناد: ٥٤.

٧ - ذكرى الشيعة: ١١٩.

(١) تقدم في الحديث ١ الباب ٤، والحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب النواقض، وفي الحديث ١ الباب ٤ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٣١ الباب ٨ والحديث ٢ الباب ١٠ والحديث ١٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٦.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

" مسألة: أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد ".

" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن، ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد، واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة ٢٠٥) " مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨) " (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق ".

البيان (صفحة ٢١٧) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن أبي عقيل، وابن

٤٠١

الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".

(وصفحة ٢١٨) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه) الارض (لم يذكرها

٤٠٢

كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار.

وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة ٣٧٨) " وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".

٤٠٣

(وصفحة ٣٨٥) " مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة ٣٨٨) " روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين.

(وصفحة ٣٤٧) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن

٤٠٤

أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.

(وصفحة ٣٥١) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

(وصفحة ٣٥٩) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة ٣٦٣) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".

٤٠٥

(وصفحة ٣٩٠) " وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية، ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة ٣٩٤) " وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه.

انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.

والاقرب الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة

٤٠٦

إذا كان من جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥) " (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة ٩٠) " (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ".

٤٠٧

كتاب الصيد والذبائح

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لان هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".

(وصفحة ٦٧٧) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، ومالا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.

(وصفحة ٦٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولايؤكل صيد المجوس وذبايحهم.

(وصفحة ٦٨١) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لان ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".

(وصفحة ٦٨٩) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لايحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عزوجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من

٤٠٨

الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة، فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع، فإنه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه، إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله.

" احتج ابن أبي عقيل، بما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصبت معلما، أو فهدا بعد أن تسمي، فكل مما أمسك عليك، قتل، أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده، وكان في يدك حيا، فذكه، فإن عجل عليك، فمات قبل أن تدركه، فكل ".

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب أو الفهد؟ قال: فقال: أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمكس على نفسه " والجواب أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ، وهو حسن.

تذنيب قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده أكل منه أو لم يأكل ليس مشهورا على اطلاقه لان عند علمائنا أنه إن كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن كان نادرا جاز لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الكلب يقتل فقال: كل فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه وقول ابن أبي عقيل وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

الدروس (صفحة ٢٧١) " وقال الحسن: لابأس بصيد اليهود والنصارى وذبايحهم، بخلاف المجوس ".

" وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع، كالفهد والنمر وغيرهما.

" وقال الصدوقان والحسن يؤكل صيده وإن أكل وربما حمل على الندرة ".

صفحة ٢٧٥ " ولو مات في الشبكة التي في الماء، حرم، ولو اشتبه الحي فيها بالميت، حل الجميع، عند الحسن، والشيخ، والقاضي، والمحقق ".

٤٠٩

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٥) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، والنمر، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سال أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، وهو معه، فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه، وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ".

(وصفحة ١٧٩) " واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والمرتضى، والاتباع، وابن إدريس، وجملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لاكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا، جاز، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الكلب يقتل؟ فقال " كل " فقلت: أكل منه، فقال " إذا أكل منه، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه، محمول على ماإذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا ".

(صفحة ١٨٥) " قوله: ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، والاول حسن..

لدلالة الاخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها فرجع، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس، وأكل ماوقع فيها"، وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيره من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ". ومقتضى هذين

٤١٠

الخبرين حل الميت وإن تيمز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتاخرين، إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".

(ومجلد ٣٦ صفحة ٩) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(وصفحة ١٠ و١١) " وقال الحلبي: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب.

وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما.

وهو لايقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ماذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في

٤١١

المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، والله العالم ".

(وصفحة ١٩) " (و) الثالث أن لايأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة ".

٤١٢

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل.

وإن كان مما لايكال ولا يوزن، كالنبات، والورق، والارضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاء‌ت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لايجوز بيع مالم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب.

(ب) لايجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والارضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق

٤١٣

عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا، كصحيحة الحلبي، ومنصور بن حازم، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار، متكافية في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك.

لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد، وهو ضعيف، والآخر مجهول.

فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع، وجماعة من الاصحاب.

نعم، يبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة، بغير التولية بجمعا بينهما، وبين ماقيد به، مع صحة الجميع.

ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل بالاول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا، راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه، بمصلحة لايتم إلا بإبطاله، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، ولم يذكر دليله، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لايقتضي الفساد.

ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام.

(وصفحة ١٤٩) " وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة".

٤١٤

بيع الام والاخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".

(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ماعدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".

٤١٥

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن.

إنما يحرم منهن مايحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لايملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الاول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر انه المشهور بين المتأخرين. وهو الاظهر كما سيظهر لك إنشاء الله ".

(وصفحة ٣٧٨) " بذلك يظهر مافي كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

وأما مايدل على القول الثاني من الاخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ماكان من قبل الرضاع ".

٤١٦

الربا

السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، هذا آخر كلامه ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع.

ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه.

(وصفحة ٤٩٣) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لايصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمرخ) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.

اقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".

٤١٧

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان ":

" أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف.

" ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والاوال أقرب ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لايثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٤) " وفي المبسوط ما يناسب ماذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والاحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الاثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لانه مع الاجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الاثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف.

وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لايجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.

" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية: لايجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لايجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان

٤١٨

البيع باطلا، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل.

" مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد، لايجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين، ورواه الصادوق في من لايحضره الفقيه، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٥) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والعنب والرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب ".

الدروس (صفحة ٣٦٨) " ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، وفي النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن.

" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا ومتفاضلا، للرواية.

وقال في الاستبصار، وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالاول، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.

وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالاصل، ومانقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في

٤١٩

المختلف لهذا القول.

أقول: ويدل عليه أيضا مارواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لايصلح شئ منه، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأج س به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".

(وصفحة ٢٢٦) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال لايجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وقال الشيخ في المبسوط يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ماذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض).

(وصفحة ٢٣٠) " قال ابن أبي عقيل: وقد قيل لايجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الاول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479