وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234434 / تحميل: 6548
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

واحد وإقامتين.

[٤٩٧٢] ٢ - وفي( العلل ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب، فقال له عمر - وكان أجرأ القوم عليه -: أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، ولكن أردت أن أوسّع على أُمّتي.

[٤٩٧٣] ٣ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عبدالملك القمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أجمع بين الصلاتين من غير علّة؟ قال: قد فعل ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أراد التخفيف عن أمّته.

[٤٩٧٤] ٤ - وعن علي بن عبدالله الورّاق وعلي بن محمّد القزويني جميعاً، عن سعد بن عبدالله، عن العبّاس بن سعيد الأزرق، عن زهير بن حرب، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر، فقال: أراد أن لا يحرج أحد من أُمته.

وبالإسناد عن العباس الأزرق، عن ابن عون بن سلام الكوفي، عن وهب بن معاوية الجعفري(١) ، عن أبي الزبير، مثله(٢) .

[٤٩٧٥] ٥ - وبالإسناد عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عبدالله بن أبي خلف، عن أبي يعلى بن الليث والي قم، عن عون بن جعفر المخزومي، عن

____________________

٢ - علل الشرائع: ٣٢١ / ١ الباب ١١.

٣ - علل الشرائع: ٣٢١ / ٢ الباب ١١.

٤ - علل الشرائع: ٣٢١ / ٤ الباب ١١.

(١) كتب المصنف( الجعفي) ثم صوبها الى( الجعفري ).

(٢) علل الشرائع: ٣٢١ / ٥ الباب ١١.

٥ - علل الشرائع: ٣٢٢ / ٦ الباب ١١.

٢٢١

داود بن قيس الفرّاء، عن صالح، عن ابن عبّاس، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر، فقيل لابن عباس: ما أراد به؟ قال: أراد التوسيع لأُمته.

[٤٩٧٦] ٦ - وبالإسناد عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر.

[٤٩٧٧] ٧ - وبالإسناد عن العبّاس بن سعيد الأزرق، عن سويد بن سعيد الأنباري، عن محمّد بن عثمان، عن الجمحي، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعن نافع، عن عبدالله بن عمر أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى بالمدينة مقيماً غير مسافر( جميعاً وتماماً جمعاً) (١) .

[٤٩٧٨] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ليتّسع الوقت على أمّته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، مثله، إلّا أنّه قال: بعد سقوط الشفق (٣) .

____________________

٦ - علل الشرائع: ٣٢٢ / ٧ الباب ١١.

٧ - علل الشرائع: ٣٢٢ / ٨ الباب ١١.

(١) في المصدر: جمعاً وتماماً.

٨ - الكافي ٣: ٢٨٦ / ١.

(٢) التهذيب ٢: ٢٦٣ / ١٠٤٦، والاستبصار ١: ٢٧١ / ٩٨١.

(٣) علل الشرائع: ٣٢١ / ٣ الباب ١١.

٢٢٢

[٤٩٧٩] ٩ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عباس(١) الناقد قال: تفرّق ما كان في يدي وتفرّق عني حرفائي فشكوت، ذلك إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) فقال لي: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحبّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(٢) .

[٤٩٨٠] ١٠ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال: لا بأس.

[٤٩٨١] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن رهط منهم الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) وفي الأذان(٥) وغيره.

____________________

٩ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ٦.

(١) وفي نسخة: عياش - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٢٦٣ / ١٠٤٩.

١٠ - التهذيب ٢: ٢٦٣ / ١٠٤٧، والاستبصار١: ٢٧٢ / ٩٨٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٣: ١٨ / ٦٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأذان.

(٣) تقدم في الأبواب ٤ و ١٧ و ٣١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الأذان وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٢٢٣

٣٣ - باب استحباب تأخير النوافل المتوسّطة مع الجمع وجواز توسّطها أيضاً.

[٤٩٨٢] ١ - محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن عبّد الرحمن بن الحجّاج، عن أبان بن تغلب قال: صلّيت خلف أبي عبدالله( عليه‌السلام ) المغرب بالمزدلفة، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة فصلّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات، ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة، الحديث.

[٤٩٨٣] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوّع بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

[٤٩٨٤] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن محمّد بن موسى، عن محمّد(٢) ابن عيسى، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن حكيم قال: سمعت أبا الحسين( عليه‌السلام ) يقول: الجمع بين الصلاتين، إذا لم يكن بينهما تطوّع فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع.

____________________

الباب ٣٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٦٧ / ٢، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ٣.

(١) التهذيب ٢: ٢٦٣ / ١٠٥٠.

٣ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ٤.

(٢) وفي نسخة: علي - هامش المخطوط -.

٢٢٤

[٤٩٨٥] ٤ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: رأيت أبي وجدّي القاسم بن محمّد يجمعان مع الأئمّة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يصلّيان بينهما شيئاً.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تقديم العشاء على الشفق وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٤ - باب استحباب الجمع بين العشائين بجمع بأذان وإقامتين.

[٤٩٨٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي(٣) بن الحسين، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع؟ فقال: بأذان وإقامتين، لا تصلّ بينهما شيئاً هكذا صلّى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .)

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(٤) .

ويأتي ما يدّل عليه(٥) .

____________________

٤ - قرب الإسناد: ٥٤.

(١) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٨ والحديث ١٦ من الباب ١٩ والحديث ٣ من الباب ٢٢ والباب ٣١ و ٣٢ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على جواز التوسط في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب والباب ٣٦ من الأذان والباب ١٣ من صلاة الجمعة.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٣٤ / ٦١٥.

(٣) في المصدر: محمد.

(٤) تقدم في الباب ٣١ و ٣٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٦ من الأذان ويأتي أيضاً في الباب ٦ من أبواب الوقوف.

٢٢٥

٣٥ - باب جواز التنفّل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيّق وقتها ويكره بغيرها وبها بعد خروج وقتها حتى يصلّي الفريضة.

[٤٩٨٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته(١) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثمّ ليتطوّع ما شاء ألا هو موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل، إلّا أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، نحوه إلى قوله: ثمّ ليتطوّع ما شاء(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، نحوه إلى قوله: قريب من آخر الوقت(٣) .

[٤٩٨٨] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت: أُصلّي في وقت فريضة

____________________

الباب ٣٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٨٨ / ٣.

(١) في التهذيب:( سألت ابا عبدالله( عليه‌السلام ) ). كذا في الاصل مشطوباً عليه.

(٢) الفقيه ١: ٢٥٧ / ١١٦٥.

(٣) التهذيب ٢: ٢٦٤ / ١٠٥١.

٢ - الكافي ٣: ٢٨٩ / ٤.

٢٢٦

نافلة؟ قال: نعم، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

[٤٩٨٩] ٣ - وبإسناده عن الطاطري وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً، عن عبدالله بن جبلة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع.

[٤٩٩٠] ٤ - وعن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت، عن( زياد أبي عتاب) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة.

[٤٩٩١] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سكين، عن معاوية بن عمّار، عن نجبة(٣) قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة.

وبإسناده عن معاوية بن عمّار، نحوه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٦٤ / ١٠٥٢.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٧ / ٦٦١ و ٢٤٧ / ٩٨٢، والاستبصار ١: ٢٥٢ / ٩٠٦.

٤ - التهذيب ٢: ٢٤٧ / ٩٨٤، والاستبصار ١: ٢٥٣ / ٩٠٧.

(٢) في المصدر: زياد بن أبي غياث.

٥ - التهذيب ٢: ١٦٧ / ٦٦٢.

(٣) كذا في الاصل، وفي المصدر( نجيّة) ولاحظ ما ذكرناه في الخاتمة في الفائدة (١٢).

(٤) التهذيب ٢: ٢٤٧ / ٩٨٣.

٢٢٧

[٤٩٩٢] ٦ - وعن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة.

قال: وقال: إذا دخل وقت فرضة فابدأ بها.

[٤٩٩٣] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحاكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة(١) فلا تطوّع.

[٤٩٩٤] ٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تصل من النافلة شيئاً في وقت الفريضة، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

[٤٩٩٥] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرواية التي يروون أنّه( لا يتطوّع في وقت فريضة) (٢) ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة.

فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإقامة، فقال: المقيم الذي يصلّي معه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عمرو بن يزيد أيضاً، نحوه(٣) .

[٤٩٩٦] ١٠ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) في - حديث الأربعمائة - قال: من أتى الصلاة عارفاً بحقها غفر له، لا يصلّي الرجل نافلة

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٦٧ / ٦٦٣.

٧ - التهذيب ٢: ١٦٧ / ٦٦٠ و ٣٤٠ / ١٤٠٥، والاستبصار ١: ٢٩٢ / ١٠٧١.

(١) في الاستبصار: فريضة.

٨ - السرائر: ٤٨٠.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الأذان.

(٢) في المصدر: لا ينبغي أن يتطوع في وقت كل فريضة. (٣) التهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٤١.

١٠ - الخصال ٦٣٨.

٢٢٨

في وقت فريضة إلّا من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال الله تعالى:( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (١) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار، وما فاتهم من النهار بالليل، لا تقضي النافلة في وقت فريضة، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك.

[٤٩٩٧] ١١ - وفي( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا، قال: حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة.

أقول: ما تضمّن المنع محمول على ضيق الوقت أو على كراهة التنفّل بغير نافلة الفريضة قبلها وبها بعد خروج وقتها، فإنّ الأحاديث الصريحة في الجواز كثيرة، مضى بعضها في أعداد الصلوات وغيرها(٢) ، ويأتي باقيها هنا(٣) وفي ألأذان(٤) وغيره(٥) .

٣٦ - باب أنّ فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال الى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر الى أربعة أقدام.

[٤٩٩٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن

____________________

(١) المعارج ٧٠: ٢٣.

١١ - علل الشرائع: ٣٤٩.

(٢) مضى في الباب ١٣ والباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ من أبواب المواقيت.

(٣) يأتي في الباب ٣٦ والحديث ٨ الباب ٣٩ والباب ٤٠ والحديث ٨ الباب ٤٨ والحديث ٣ الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب الأذان.

(٥) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ٣٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٨٨ / ١.

٢٢٩

عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قال لي(١) أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً، فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

ورواه الشيخ كما مرّ(٢) .

[٤٩٩٩] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة.

[٥٠٠٠] ٣ - وبهذا الإسناد، مثله وزاد: وإنّما أخرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين.

[٥٠٠١] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منهال قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الوقت الذي لا ينبغي لي(٣) إذا جاء الزوال؟ قال: الذراع(٤) إلى مثله.

[٥٠٠٢] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عدّة أنهم سمعوا أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يصلّي من النهار(٥) حتّى تزول الشمس ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل.

____________________

(١) كتب المصنف في الاصل( ابو جعفر( عليه‌السلام ) ) ثم شطب عليها.

(٢) رواه عنه وعن الشيخ في الحديث ٢٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٢٨٩ / ٥.

٣ - الكافي ٣: ٢٨٩ / ذيل الحديث ٥.

٤ - الكافي ٣: ٢٨٨ / ٢.

(٣) في المصدر زيادة: [ أن ينتفل ].

(٤) في هامش الاصل عن نسخة: ذراع.

٥ - الكافي ٣: ٢٨٩ / ٧.

(٥) في الاصل عن نسخة: شيئاً.

٢٣٠

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٥٠٠٣] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف الليل، ولا يصلّي من النهار حتى تزول الشمس.

[٥٠٠٤] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) وعلى أنّ هذه أوقات الفضيلة للنوافل المذكورة، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٧ - باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها.

[٥٠٠٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٦٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٦١، والاستبصار ١: ٢٧٧ / ١٠٠٥.

٧ - التهذيب ٢: ٢٦٢ / ١٠٤٥، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ و ٩ من الباب ١٦، وفي الحديث ٢٢ و ٢٤ من الباب ١٣، وفي الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ و ٣٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٥٠ / ١.

٢٣١

يزيد(١) بن ضمرة الليثي، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أوّل النهار؟ قال: نعم، إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٢) .

[٥٠٠٦] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن معاوية بن وهب قال: لما كان يوم فتح مكّة ضربت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خيمة سوداء من شعر بالأبطح، ثمّ أفاض عليه الماء من جفنة(٣) يرى فيها أثر العجين، ثمّ تحرّى القبلة ضحى، فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قبل ذلك ولا بعد.

[٥٠٠٧] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: إعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت.

[٥٠٠٨] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أشتغل، قال: فاصنع كما نصنع، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر، واعتدّ بها من الزوال.

____________________

(١) في المصدر وعن نسخة في هامش المخطوط: بريد.

(٢) التهذيب ٢: ٢٦٨ ١٠٦٧، والاستبصار ١: ٢٧٨ / ١٠١١.

٢ - الكافي ٣: ٤٥١ / ٢.

(٣) الجفنة: اناء يستعمل للطعام وغيره.( لسان العرب ١٣: ٨٩ ).

٣ - الكافي ٣: ٤٥٤ / ١٤.

٤ - التهذيب ٢: ٢٦٧ / ١٠٦٢، والاستبصار ١: ٢٧٧ / ١٠٠٦.

٢٣٢

[٥٠٠٩] ٥ - وعنه، عن عمّار بن المبارك، عن ظريف بن ناصح، عن القاسم بن الوليد الغساني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ستّ عشرة(١) في أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صليتها، إلّا أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل.

[٥٠١٠] ٦ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: صلاة النهار ستّ عشرة ركعة أي النهار شئت، إن شئت في أوّله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره.

[٥٠١١] ٧ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن(٢) عبد الأعلى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نافلة النهار؟ قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت، إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كانت له ساعات من النهار يصلّي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنّما النافلة مثل الهدية متى ما أُتي بها قبلت.

[٥٠١٢] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت، فقدّم منها ما شئت، وآخّر منها ما شئت.

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٩ / ١٧ و ٢٦٧ / ١٠٦٣، والاستبصار ١: ٢٧٧ / ١٠٠٧، أورده وما بعده في الحديث ١٧ و ١٨ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) اضاف في الاصل( ركعة) عن نسخة.

٦ - التهذيب ٢: ٢٦٧ / ١٠٦٤ و ٨ / ١٥، والاستبصار ١: ٢٧٨ / ١٠٠٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٦٧ / ١٠٦٥، والاستبصار ١: ٢٧٨ / ١٠٠٩.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: بن.

٨ - التهذيب ٢: ٢٦٧ / ١٠٦٦، والاستبصار ١: ٢٧٨ / ١٠١٠.

٢٣٣

[٥٠١٣] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) قال: نوافلكم صدقاتكم فقدّموها أنّى شئتم.

[٥٠١٤] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه قال: ما صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الضحى قطّ، قال: فقلت له: ألم تخبرني أنّه كان(١) يصلّي في صدر النهار أربع ركعات، فقال: بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر.

أقول: المراد هنا بالظهر الزوال وهو ظاهر.

[٥٠١٥] ١١ - وفي كتاب( التوحيد ): عن جعفر بن علي بن أحمد، عن عبدان بن الفضل، عن محمّد بن يعقوب الجعفري، عن محمّد بن أحمد بن شجاع، عن الحسن بن حمّاد، عن إسماعيل بن عبد الجليل، عن أبي البختري، عن الصادق، عن أبيه - في حديث - أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صفّين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال.

٣٨ - باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد الصبح وبعد العصر، هل يكره أم لا؟

[٥٠١٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، وعلي بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٩ - قرب الأسناد: ٩٧.

١٠ - الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٦٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) في المصدر زيادة: رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

١١ - التوحيد: ٨٩ / ٢، وأورده في الحديث ١١ الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ١٧٤ / ٦٩٤، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٥.

٢٣٤

السلام) قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وتغرب بين قرني الشيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّى المغرب.

[٥٠١٧] ٢ - وعنه،عن محمّد بن سكين، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلّى المغرب(١) ، ولا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس.

[٥٠١٨] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فكتب: لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فأما لغيره فلا.

[٥٠١٩] ٤ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن أبيه، رفعه قال: قال رجل لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان، قال: نعم إنّ إبليس اتّخذ عرشاً بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس، قال إبليس لشياطينه: إنّ بني آدم يصلّون لي.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، نحوه(٢) .

[٥٠٢٠] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر بن(٣) أبي جعفر، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ميمون، عن محمّد بن فرج قال: كتبت

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٧٤ / ٦٩٥، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٦.

(١) في التهذيب: حتى المغرب( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٢: ١٧٥ / ٦٩٦، والاستبصار ١: ٢٩١ / ١٠٦٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢٦٨ / ١٠٦٨.

(٢) الكافي ٣: ٢٩٠ / ٨.

٥ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٨٨ و ٢٧٥ / ١٠٩١، والاستبصار ١: ٢٨٩ / ١٠٥٩.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: عن.

٢٣٥

إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) أسأله عن مسائل، فكتب إليّ: وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت.

[٥٠٢١] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها.

ورواه في( المجالس) أيضاً كما يأتي وكذا جميع حديث المناهي (١) .

[٥٠٢٢] ٧ - قال: وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان.

[٥٠٢٣] ٨ - وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي أنّه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري( قدّس الله وروحه ): وأمّا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إنّ الشمس تطلع بين قرنيّ شيطان، وتغرب بين قرني شيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلّها، وأرغم أنف الشيطان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه، مثله(٢) .

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج ): عن أبي الحسن محمّد بن جعفر الأسدي(٣) .

ورواه الصدوق في( إكمال الدين وإتمام النعمة) عن محمّد بن أحمد

____________________

٦ - الفقه ٤: ٥ / ١.

(١) أمالي الصدوق: ٣٤٧.

٧ - الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٣٠.

٨ - الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٣١، ويأتي بعده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب الوقوف.

(٢) التهذيب ٢: ١٧٥ / ٦٩٧، والاستبصار ١: ٢٩١ / ١٠٦٧.

(٣) الاحتجاج: ٤٧٩.

٢٣٦

الشيباني وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم المؤدّب وعلي بن عبدالله الورّاق( رض) قالوا: حدثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائلي إلى صاحب الدار ( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث بعينه(١) .

أقول: قد رجّح الصدوق هذا الحديث على النهي السابق(٢) .

[٥٠٢٤] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس، لأنها تطلع بقرني(٣) شيطان، فإذا ارتفعت وصفت(٤) فارتها، فتستحبّ الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك، فإذا انتصف النهار قارنها، فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت، لأنّ أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها.

[٥٠٢٥] ١٠ - وفي( الخصال ): عن عبدالله بن أحمد الفقيه، عن علي بن عبدالعزيز، عن عمرو بن عون، عن خلف بن عبدالله، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبدالله(٥) بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: صلاتان لم

____________________

(١) إكمال الدين ٢: ٥٢٠ / ٤٩.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: العجب من المحقق في( المعتبر )، والشهيد في( الذكرى) انهما جعلا الحديث فتوى من بعض فضلائنا، يعني العمري، وهي غفلة منهما، بل هو حديث عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) كما صرح في اكمال الدين. ( منه قده ) راجع المعتبر: ١٤٣، الذكرى: ١٢٧.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٣ / ١ الباب ٤٧.

(٣) في نسخة: على قرني( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: وصغت: أي مالت( هامش المخطوط ).

١٠ - الخصال: ٦٩ / ١٠٥.

(٥) في المصدر: عبد الرحمن.

٢٣٧

يتركهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) سرّاً وعلانية: ركعتين بعد العصر، وركعتين قبل الفجر.

[٥٠٢٦] ١١ - وعنه، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي نعيم، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن عايشة أنّه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصر قالت: والذي ذهب بنفسه يعني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ما تركهما حتى لقي الله عزّ وجلّ، وحتّى ثقل عن الصلاة وكان يصلّي كثيراً من صلاته وهو قاعد.

فقلت: إنّه لـمّا ولي عمر نهى عنهما، قالت: صدقت، ولكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أُمّته، وكان يحّب ما خفّ(١) عليهم.

[٥٠٢٧] ١٢ - وعنه، عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن الحوضي، عن شعبة، عن أبي سماوة(٢) ، عن مسروق، عن عائشة أنّها قالت: كان رسول الله عندي يصلّي بعد العصر ركعتين.

[٥٠٢٨] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن علي بن طرخان، عن عبدالله بن الصباح، عن محمّد بن سيّار(٣) عن أبي حمزة(٤) ، عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس: عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من صلّى البردين دخل الجنّة، يعني بعد الغداة وبعد العصر.

____________________

١١ - الخصال: ٧٠ / ١٠٦.

(١) في المصدر: خفف.

١٢ - الخصال: ٧١ / ١٠٧.

(٢) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: أبي اسحاق.

١٣ - الخصال: ٧١ / ١٠٨.

(٣) في المصدر: محمّد بن سنان - يعني العوقي.

(٤) في المصدر: أبي جمرة.

٢٣٨

قال الصدوق: مرادي بايراد هذه الأخبار الردّ على المخالفين لأنّهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن أُبينّ أنّهم قد خالفوا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قوله وفعله.

[٥٠٢٩] ١٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي عن علي بن سلمان، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه صلّى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح، فقيل له: إنّ فلاناً كان يفتي(١) عن آبائك (عليهم‌السلام ) أنّه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فقال: كذب - لعنه الله - على أبي، أو قال: على آبائي.

أقول: حمل الشيخ النهي في هذه الأحاديث على الكراهة لما مرّ من أحاديث الجواز(٢) ، وجوّز حملها على التقيّة لما مرّ من حديث العمري وهو الأقرب(٣) .

____________________

١٤ - مستطرفات السرائر: ٦٣ / ٤٤.

(١) في المصدر: يفتيهم.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٠ من صلاة الميت.

(٣) مرّ عليك في الحديث ٨ من هذا الباب.

ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٣٩ وفي الباب ٦١ هنا وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

وفي الباب ٧٦ من الطواف ما يدل على حكم ايقاع ركعتي الطواف عند طلوع الشمس وغروبها.

٢٣٩

٣٩ - باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإحرام والأموات.

[٥٠٣٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميّت،هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلّها.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة(١) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، مثله (٢) .

[٥٠٣١] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أوعند غروبها؟ قال: فليصلّ حين يذكر.

[٥٠٣٢] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن(٣) حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) : تكون علّي الصلاة، النافلة، متى أقضيها؟ فكتب( عليه

____________________

الباب ٣٩

فيه ١٩ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥.

(١) الكافي ٣: ٢٨٨ / ٣.

(٢) الخصال: ٢٤٧ / ١٠٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٥ / ١٠٣٢.

٣ - الكافي ٣: ٤٥٤ / ١٧.

(٣) في هامش الاصل عن نسخة من التهذيب( بن ).

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

" مسألة: أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد ".

" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن، ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد، واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة ٢٠٥) " مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨) " (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق ".

البيان (صفحة ٢١٧) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن أبي عقيل، وابن

٤٠١

الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".

(وصفحة ٢١٨) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه) الارض (لم يذكرها

٤٠٢

كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار.

وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة ٣٧٨) " وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".

٤٠٣

(وصفحة ٣٨٥) " مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة ٣٨٨) " روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين.

(وصفحة ٣٤٧) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن

٤٠٤

أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.

(وصفحة ٣٥١) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

(وصفحة ٣٥٩) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة ٣٦٣) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".

٤٠٥

(وصفحة ٣٩٠) " وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية، ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة ٣٩٤) " وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه.

انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.

والاقرب الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة

٤٠٦

إذا كان من جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥) " (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة ٩٠) " (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ".

٤٠٧

كتاب الصيد والذبائح

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لان هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".

(وصفحة ٦٧٧) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، ومالا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.

(وصفحة ٦٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولايؤكل صيد المجوس وذبايحهم.

(وصفحة ٦٨١) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لان ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".

(وصفحة ٦٨٩) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لايحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عزوجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من

٤٠٨

الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة، فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع، فإنه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه، إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله.

" احتج ابن أبي عقيل، بما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصبت معلما، أو فهدا بعد أن تسمي، فكل مما أمسك عليك، قتل، أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده، وكان في يدك حيا، فذكه، فإن عجل عليك، فمات قبل أن تدركه، فكل ".

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب أو الفهد؟ قال: فقال: أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمكس على نفسه " والجواب أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ، وهو حسن.

تذنيب قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده أكل منه أو لم يأكل ليس مشهورا على اطلاقه لان عند علمائنا أنه إن كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن كان نادرا جاز لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الكلب يقتل فقال: كل فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه وقول ابن أبي عقيل وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

الدروس (صفحة ٢٧١) " وقال الحسن: لابأس بصيد اليهود والنصارى وذبايحهم، بخلاف المجوس ".

" وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع، كالفهد والنمر وغيرهما.

" وقال الصدوقان والحسن يؤكل صيده وإن أكل وربما حمل على الندرة ".

صفحة ٢٧٥ " ولو مات في الشبكة التي في الماء، حرم، ولو اشتبه الحي فيها بالميت، حل الجميع، عند الحسن، والشيخ، والقاضي، والمحقق ".

٤٠٩

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٥) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، والنمر، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سال أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، وهو معه، فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه، وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ".

(وصفحة ١٧٩) " واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والمرتضى، والاتباع، وابن إدريس، وجملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لاكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا، جاز، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الكلب يقتل؟ فقال " كل " فقلت: أكل منه، فقال " إذا أكل منه، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه، محمول على ماإذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا ".

(صفحة ١٨٥) " قوله: ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، والاول حسن..

لدلالة الاخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها فرجع، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس، وأكل ماوقع فيها"، وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيره من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ". ومقتضى هذين

٤١٠

الخبرين حل الميت وإن تيمز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتاخرين، إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".

(ومجلد ٣٦ صفحة ٩) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(وصفحة ١٠ و١١) " وقال الحلبي: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب.

وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما.

وهو لايقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ماذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في

٤١١

المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، والله العالم ".

(وصفحة ١٩) " (و) الثالث أن لايأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة ".

٤١٢

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل.

وإن كان مما لايكال ولا يوزن، كالنبات، والورق، والارضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاء‌ت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لايجوز بيع مالم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب.

(ب) لايجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والارضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق

٤١٣

عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا، كصحيحة الحلبي، ومنصور بن حازم، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار، متكافية في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك.

لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد، وهو ضعيف، والآخر مجهول.

فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع، وجماعة من الاصحاب.

نعم، يبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة، بغير التولية بجمعا بينهما، وبين ماقيد به، مع صحة الجميع.

ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل بالاول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا، راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه، بمصلحة لايتم إلا بإبطاله، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، ولم يذكر دليله، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لايقتضي الفساد.

ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام.

(وصفحة ١٤٩) " وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة".

٤١٤

بيع الام والاخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".

(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ماعدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".

٤١٥

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن.

إنما يحرم منهن مايحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لايملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الاول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر انه المشهور بين المتأخرين. وهو الاظهر كما سيظهر لك إنشاء الله ".

(وصفحة ٣٧٨) " بذلك يظهر مافي كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

وأما مايدل على القول الثاني من الاخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ماكان من قبل الرضاع ".

٤١٦

الربا

السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، هذا آخر كلامه ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع.

ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه.

(وصفحة ٤٩٣) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لايصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمرخ) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.

اقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".

٤١٧

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان ":

" أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف.

" ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والاوال أقرب ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لايثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٤) " وفي المبسوط ما يناسب ماذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والاحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الاثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لانه مع الاجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الاثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف.

وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لايجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.

" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية: لايجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لايجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان

٤١٨

البيع باطلا، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل.

" مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد، لايجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين، ورواه الصادوق في من لايحضره الفقيه، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٥) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والعنب والرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب ".

الدروس (صفحة ٣٦٨) " ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، وفي النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن.

" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا ومتفاضلا، للرواية.

وقال في الاستبصار، وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالاول، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.

وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالاصل، ومانقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في

٤١٩

المختلف لهذا القول.

أقول: ويدل عليه أيضا مارواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لايصلح شئ منه، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأج س به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".

(وصفحة ٢٢٦) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال لايجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وقال الشيخ في المبسوط يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ماذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض).

(وصفحة ٢٣٠) " قال ابن أبي عقيل: وقد قيل لايجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الاول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479