وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234410 / تحميل: 6543
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

واحد وإقامتين.

[٤٩٧٢] ٢ - وفي( العلل ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب، فقال له عمر - وكان أجرأ القوم عليه -: أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، ولكن أردت أن أوسّع على أُمّتي.

[٤٩٧٣] ٣ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عبدالملك القمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أجمع بين الصلاتين من غير علّة؟ قال: قد فعل ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أراد التخفيف عن أمّته.

[٤٩٧٤] ٤ - وعن علي بن عبدالله الورّاق وعلي بن محمّد القزويني جميعاً، عن سعد بن عبدالله، عن العبّاس بن سعيد الأزرق، عن زهير بن حرب، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر، فقال: أراد أن لا يحرج أحد من أُمته.

وبالإسناد عن العباس الأزرق، عن ابن عون بن سلام الكوفي، عن وهب بن معاوية الجعفري(١) ، عن أبي الزبير، مثله(٢) .

[٤٩٧٥] ٥ - وبالإسناد عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عبدالله بن أبي خلف، عن أبي يعلى بن الليث والي قم، عن عون بن جعفر المخزومي، عن

____________________

٢ - علل الشرائع: ٣٢١ / ١ الباب ١١.

٣ - علل الشرائع: ٣٢١ / ٢ الباب ١١.

٤ - علل الشرائع: ٣٢١ / ٤ الباب ١١.

(١) كتب المصنف( الجعفي) ثم صوبها الى( الجعفري ).

(٢) علل الشرائع: ٣٢١ / ٥ الباب ١١.

٥ - علل الشرائع: ٣٢٢ / ٦ الباب ١١.

٢٢١

داود بن قيس الفرّاء، عن صالح، عن ابن عبّاس، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر، فقيل لابن عباس: ما أراد به؟ قال: أراد التوسيع لأُمته.

[٤٩٧٦] ٦ - وبالإسناد عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر.

[٤٩٧٧] ٧ - وبالإسناد عن العبّاس بن سعيد الأزرق، عن سويد بن سعيد الأنباري، عن محمّد بن عثمان، عن الجمحي، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعن نافع، عن عبدالله بن عمر أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى بالمدينة مقيماً غير مسافر( جميعاً وتماماً جمعاً) (١) .

[٤٩٧٨] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ليتّسع الوقت على أمّته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، مثله، إلّا أنّه قال: بعد سقوط الشفق (٣) .

____________________

٦ - علل الشرائع: ٣٢٢ / ٧ الباب ١١.

٧ - علل الشرائع: ٣٢٢ / ٨ الباب ١١.

(١) في المصدر: جمعاً وتماماً.

٨ - الكافي ٣: ٢٨٦ / ١.

(٢) التهذيب ٢: ٢٦٣ / ١٠٤٦، والاستبصار ١: ٢٧١ / ٩٨١.

(٣) علل الشرائع: ٣٢١ / ٣ الباب ١١.

٢٢٢

[٤٩٧٩] ٩ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عباس(١) الناقد قال: تفرّق ما كان في يدي وتفرّق عني حرفائي فشكوت، ذلك إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) فقال لي: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحبّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(٢) .

[٤٩٨٠] ١٠ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال: لا بأس.

[٤٩٨١] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن رهط منهم الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) وفي الأذان(٥) وغيره.

____________________

٩ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ٦.

(١) وفي نسخة: عياش - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٢٦٣ / ١٠٤٩.

١٠ - التهذيب ٢: ٢٦٣ / ١٠٤٧، والاستبصار١: ٢٧٢ / ٩٨٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٣: ١٨ / ٦٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأذان.

(٣) تقدم في الأبواب ٤ و ١٧ و ٣١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الأذان وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٢٢٣

٣٣ - باب استحباب تأخير النوافل المتوسّطة مع الجمع وجواز توسّطها أيضاً.

[٤٩٨٢] ١ - محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن عبّد الرحمن بن الحجّاج، عن أبان بن تغلب قال: صلّيت خلف أبي عبدالله( عليه‌السلام ) المغرب بالمزدلفة، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة فصلّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات، ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة، الحديث.

[٤٩٨٣] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوّع بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

[٤٩٨٤] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن محمّد بن موسى، عن محمّد(٢) ابن عيسى، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن حكيم قال: سمعت أبا الحسين( عليه‌السلام ) يقول: الجمع بين الصلاتين، إذا لم يكن بينهما تطوّع فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع.

____________________

الباب ٣٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٦٧ / ٢، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ٣.

(١) التهذيب ٢: ٢٦٣ / ١٠٥٠.

٣ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ٤.

(٢) وفي نسخة: علي - هامش المخطوط -.

٢٢٤

[٤٩٨٥] ٤ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: رأيت أبي وجدّي القاسم بن محمّد يجمعان مع الأئمّة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يصلّيان بينهما شيئاً.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تقديم العشاء على الشفق وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٤ - باب استحباب الجمع بين العشائين بجمع بأذان وإقامتين.

[٤٩٨٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي(٣) بن الحسين، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع؟ فقال: بأذان وإقامتين، لا تصلّ بينهما شيئاً هكذا صلّى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .)

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(٤) .

ويأتي ما يدّل عليه(٥) .

____________________

٤ - قرب الإسناد: ٥٤.

(١) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٨ والحديث ١٦ من الباب ١٩ والحديث ٣ من الباب ٢٢ والباب ٣١ و ٣٢ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على جواز التوسط في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب والباب ٣٦ من الأذان والباب ١٣ من صلاة الجمعة.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٣٤ / ٦١٥.

(٣) في المصدر: محمد.

(٤) تقدم في الباب ٣١ و ٣٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٦ من الأذان ويأتي أيضاً في الباب ٦ من أبواب الوقوف.

٢٢٥

٣٥ - باب جواز التنفّل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيّق وقتها ويكره بغيرها وبها بعد خروج وقتها حتى يصلّي الفريضة.

[٤٩٨٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته(١) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثمّ ليتطوّع ما شاء ألا هو موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل، إلّا أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، نحوه إلى قوله: ثمّ ليتطوّع ما شاء(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، نحوه إلى قوله: قريب من آخر الوقت(٣) .

[٤٩٨٨] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت: أُصلّي في وقت فريضة

____________________

الباب ٣٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٨٨ / ٣.

(١) في التهذيب:( سألت ابا عبدالله( عليه‌السلام ) ). كذا في الاصل مشطوباً عليه.

(٢) الفقيه ١: ٢٥٧ / ١١٦٥.

(٣) التهذيب ٢: ٢٦٤ / ١٠٥١.

٢ - الكافي ٣: ٢٨٩ / ٤.

٢٢٦

نافلة؟ قال: نعم، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

[٤٩٨٩] ٣ - وبإسناده عن الطاطري وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً، عن عبدالله بن جبلة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع.

[٤٩٩٠] ٤ - وعن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت، عن( زياد أبي عتاب) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة.

[٤٩٩١] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سكين، عن معاوية بن عمّار، عن نجبة(٣) قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة.

وبإسناده عن معاوية بن عمّار، نحوه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٦٤ / ١٠٥٢.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٧ / ٦٦١ و ٢٤٧ / ٩٨٢، والاستبصار ١: ٢٥٢ / ٩٠٦.

٤ - التهذيب ٢: ٢٤٧ / ٩٨٤، والاستبصار ١: ٢٥٣ / ٩٠٧.

(٢) في المصدر: زياد بن أبي غياث.

٥ - التهذيب ٢: ١٦٧ / ٦٦٢.

(٣) كذا في الاصل، وفي المصدر( نجيّة) ولاحظ ما ذكرناه في الخاتمة في الفائدة (١٢).

(٤) التهذيب ٢: ٢٤٧ / ٩٨٣.

٢٢٧

[٤٩٩٢] ٦ - وعن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة.

قال: وقال: إذا دخل وقت فرضة فابدأ بها.

[٤٩٩٣] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحاكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة(١) فلا تطوّع.

[٤٩٩٤] ٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تصل من النافلة شيئاً في وقت الفريضة، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

[٤٩٩٥] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرواية التي يروون أنّه( لا يتطوّع في وقت فريضة) (٢) ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة.

فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإقامة، فقال: المقيم الذي يصلّي معه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عمرو بن يزيد أيضاً، نحوه(٣) .

[٤٩٩٦] ١٠ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) في - حديث الأربعمائة - قال: من أتى الصلاة عارفاً بحقها غفر له، لا يصلّي الرجل نافلة

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٦٧ / ٦٦٣.

٧ - التهذيب ٢: ١٦٧ / ٦٦٠ و ٣٤٠ / ١٤٠٥، والاستبصار ١: ٢٩٢ / ١٠٧١.

(١) في الاستبصار: فريضة.

٨ - السرائر: ٤٨٠.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الأذان.

(٢) في المصدر: لا ينبغي أن يتطوع في وقت كل فريضة. (٣) التهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٤١.

١٠ - الخصال ٦٣٨.

٢٢٨

في وقت فريضة إلّا من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال الله تعالى:( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (١) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار، وما فاتهم من النهار بالليل، لا تقضي النافلة في وقت فريضة، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك.

[٤٩٩٧] ١١ - وفي( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا، قال: حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة.

أقول: ما تضمّن المنع محمول على ضيق الوقت أو على كراهة التنفّل بغير نافلة الفريضة قبلها وبها بعد خروج وقتها، فإنّ الأحاديث الصريحة في الجواز كثيرة، مضى بعضها في أعداد الصلوات وغيرها(٢) ، ويأتي باقيها هنا(٣) وفي ألأذان(٤) وغيره(٥) .

٣٦ - باب أنّ فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال الى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر الى أربعة أقدام.

[٤٩٩٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن

____________________

(١) المعارج ٧٠: ٢٣.

١١ - علل الشرائع: ٣٤٩.

(٢) مضى في الباب ١٣ والباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ من أبواب المواقيت.

(٣) يأتي في الباب ٣٦ والحديث ٨ الباب ٣٩ والباب ٤٠ والحديث ٨ الباب ٤٨ والحديث ٣ الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب الأذان.

(٥) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ٣٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٨٨ / ١.

٢٢٩

عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قال لي(١) أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً، فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

ورواه الشيخ كما مرّ(٢) .

[٤٩٩٩] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة.

[٥٠٠٠] ٣ - وبهذا الإسناد، مثله وزاد: وإنّما أخرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين.

[٥٠٠١] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منهال قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الوقت الذي لا ينبغي لي(٣) إذا جاء الزوال؟ قال: الذراع(٤) إلى مثله.

[٥٠٠٢] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عدّة أنهم سمعوا أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يصلّي من النهار(٥) حتّى تزول الشمس ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل.

____________________

(١) كتب المصنف في الاصل( ابو جعفر( عليه‌السلام ) ) ثم شطب عليها.

(٢) رواه عنه وعن الشيخ في الحديث ٢٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٢٨٩ / ٥.

٣ - الكافي ٣: ٢٨٩ / ذيل الحديث ٥.

٤ - الكافي ٣: ٢٨٨ / ٢.

(٣) في المصدر زيادة: [ أن ينتفل ].

(٤) في هامش الاصل عن نسخة: ذراع.

٥ - الكافي ٣: ٢٨٩ / ٧.

(٥) في الاصل عن نسخة: شيئاً.

٢٣٠

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٥٠٠٣] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف الليل، ولا يصلّي من النهار حتى تزول الشمس.

[٥٠٠٤] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) وعلى أنّ هذه أوقات الفضيلة للنوافل المذكورة، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٧ - باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها.

[٥٠٠٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٦٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٦١، والاستبصار ١: ٢٧٧ / ١٠٠٥.

٧ - التهذيب ٢: ٢٦٢ / ١٠٤٥، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ و ٩ من الباب ١٦، وفي الحديث ٢٢ و ٢٤ من الباب ١٣، وفي الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ و ٣٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٥٠ / ١.

٢٣١

يزيد(١) بن ضمرة الليثي، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أوّل النهار؟ قال: نعم، إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٢) .

[٥٠٠٦] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن معاوية بن وهب قال: لما كان يوم فتح مكّة ضربت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خيمة سوداء من شعر بالأبطح، ثمّ أفاض عليه الماء من جفنة(٣) يرى فيها أثر العجين، ثمّ تحرّى القبلة ضحى، فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قبل ذلك ولا بعد.

[٥٠٠٧] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: إعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت.

[٥٠٠٨] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أشتغل، قال: فاصنع كما نصنع، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر، واعتدّ بها من الزوال.

____________________

(١) في المصدر وعن نسخة في هامش المخطوط: بريد.

(٢) التهذيب ٢: ٢٦٨ ١٠٦٧، والاستبصار ١: ٢٧٨ / ١٠١١.

٢ - الكافي ٣: ٤٥١ / ٢.

(٣) الجفنة: اناء يستعمل للطعام وغيره.( لسان العرب ١٣: ٨٩ ).

٣ - الكافي ٣: ٤٥٤ / ١٤.

٤ - التهذيب ٢: ٢٦٧ / ١٠٦٢، والاستبصار ١: ٢٧٧ / ١٠٠٦.

٢٣٢

[٥٠٠٩] ٥ - وعنه، عن عمّار بن المبارك، عن ظريف بن ناصح، عن القاسم بن الوليد الغساني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ستّ عشرة(١) في أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صليتها، إلّا أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل.

[٥٠١٠] ٦ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: صلاة النهار ستّ عشرة ركعة أي النهار شئت، إن شئت في أوّله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره.

[٥٠١١] ٧ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن(٢) عبد الأعلى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نافلة النهار؟ قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت، إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كانت له ساعات من النهار يصلّي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنّما النافلة مثل الهدية متى ما أُتي بها قبلت.

[٥٠١٢] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت، فقدّم منها ما شئت، وآخّر منها ما شئت.

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٩ / ١٧ و ٢٦٧ / ١٠٦٣، والاستبصار ١: ٢٧٧ / ١٠٠٧، أورده وما بعده في الحديث ١٧ و ١٨ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) اضاف في الاصل( ركعة) عن نسخة.

٦ - التهذيب ٢: ٢٦٧ / ١٠٦٤ و ٨ / ١٥، والاستبصار ١: ٢٧٨ / ١٠٠٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٦٧ / ١٠٦٥، والاستبصار ١: ٢٧٨ / ١٠٠٩.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: بن.

٨ - التهذيب ٢: ٢٦٧ / ١٠٦٦، والاستبصار ١: ٢٧٨ / ١٠١٠.

٢٣٣

[٥٠١٣] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) قال: نوافلكم صدقاتكم فقدّموها أنّى شئتم.

[٥٠١٤] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه قال: ما صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الضحى قطّ، قال: فقلت له: ألم تخبرني أنّه كان(١) يصلّي في صدر النهار أربع ركعات، فقال: بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر.

أقول: المراد هنا بالظهر الزوال وهو ظاهر.

[٥٠١٥] ١١ - وفي كتاب( التوحيد ): عن جعفر بن علي بن أحمد، عن عبدان بن الفضل، عن محمّد بن يعقوب الجعفري، عن محمّد بن أحمد بن شجاع، عن الحسن بن حمّاد، عن إسماعيل بن عبد الجليل، عن أبي البختري، عن الصادق، عن أبيه - في حديث - أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صفّين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال.

٣٨ - باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد الصبح وبعد العصر، هل يكره أم لا؟

[٥٠١٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، وعلي بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٩ - قرب الأسناد: ٩٧.

١٠ - الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٦٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) في المصدر زيادة: رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

١١ - التوحيد: ٨٩ / ٢، وأورده في الحديث ١١ الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ١٧٤ / ٦٩٤، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٥.

٢٣٤

السلام) قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وتغرب بين قرني الشيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّى المغرب.

[٥٠١٧] ٢ - وعنه،عن محمّد بن سكين، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلّى المغرب(١) ، ولا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس.

[٥٠١٨] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فكتب: لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فأما لغيره فلا.

[٥٠١٩] ٤ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن أبيه، رفعه قال: قال رجل لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان، قال: نعم إنّ إبليس اتّخذ عرشاً بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس، قال إبليس لشياطينه: إنّ بني آدم يصلّون لي.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، نحوه(٢) .

[٥٠٢٠] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر بن(٣) أبي جعفر، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ميمون، عن محمّد بن فرج قال: كتبت

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٧٤ / ٦٩٥، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٦.

(١) في التهذيب: حتى المغرب( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٢: ١٧٥ / ٦٩٦، والاستبصار ١: ٢٩١ / ١٠٦٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢٦٨ / ١٠٦٨.

(٢) الكافي ٣: ٢٩٠ / ٨.

٥ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٨٨ و ٢٧٥ / ١٠٩١، والاستبصار ١: ٢٨٩ / ١٠٥٩.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: عن.

٢٣٥

إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) أسأله عن مسائل، فكتب إليّ: وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت.

[٥٠٢١] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها.

ورواه في( المجالس) أيضاً كما يأتي وكذا جميع حديث المناهي (١) .

[٥٠٢٢] ٧ - قال: وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان.

[٥٠٢٣] ٨ - وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي أنّه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري( قدّس الله وروحه ): وأمّا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إنّ الشمس تطلع بين قرنيّ شيطان، وتغرب بين قرني شيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلّها، وأرغم أنف الشيطان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه، مثله(٢) .

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج ): عن أبي الحسن محمّد بن جعفر الأسدي(٣) .

ورواه الصدوق في( إكمال الدين وإتمام النعمة) عن محمّد بن أحمد

____________________

٦ - الفقه ٤: ٥ / ١.

(١) أمالي الصدوق: ٣٤٧.

٧ - الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٣٠.

٨ - الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٣١، ويأتي بعده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب الوقوف.

(٢) التهذيب ٢: ١٧٥ / ٦٩٧، والاستبصار ١: ٢٩١ / ١٠٦٧.

(٣) الاحتجاج: ٤٧٩.

٢٣٦

الشيباني وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم المؤدّب وعلي بن عبدالله الورّاق( رض) قالوا: حدثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائلي إلى صاحب الدار ( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث بعينه(١) .

أقول: قد رجّح الصدوق هذا الحديث على النهي السابق(٢) .

[٥٠٢٤] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس، لأنها تطلع بقرني(٣) شيطان، فإذا ارتفعت وصفت(٤) فارتها، فتستحبّ الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك، فإذا انتصف النهار قارنها، فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت، لأنّ أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها.

[٥٠٢٥] ١٠ - وفي( الخصال ): عن عبدالله بن أحمد الفقيه، عن علي بن عبدالعزيز، عن عمرو بن عون، عن خلف بن عبدالله، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبدالله(٥) بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: صلاتان لم

____________________

(١) إكمال الدين ٢: ٥٢٠ / ٤٩.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: العجب من المحقق في( المعتبر )، والشهيد في( الذكرى) انهما جعلا الحديث فتوى من بعض فضلائنا، يعني العمري، وهي غفلة منهما، بل هو حديث عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) كما صرح في اكمال الدين. ( منه قده ) راجع المعتبر: ١٤٣، الذكرى: ١٢٧.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٣ / ١ الباب ٤٧.

(٣) في نسخة: على قرني( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: وصغت: أي مالت( هامش المخطوط ).

١٠ - الخصال: ٦٩ / ١٠٥.

(٥) في المصدر: عبد الرحمن.

٢٣٧

يتركهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) سرّاً وعلانية: ركعتين بعد العصر، وركعتين قبل الفجر.

[٥٠٢٦] ١١ - وعنه، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي نعيم، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن عايشة أنّه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصر قالت: والذي ذهب بنفسه يعني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ما تركهما حتى لقي الله عزّ وجلّ، وحتّى ثقل عن الصلاة وكان يصلّي كثيراً من صلاته وهو قاعد.

فقلت: إنّه لـمّا ولي عمر نهى عنهما، قالت: صدقت، ولكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أُمّته، وكان يحّب ما خفّ(١) عليهم.

[٥٠٢٧] ١٢ - وعنه، عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن الحوضي، عن شعبة، عن أبي سماوة(٢) ، عن مسروق، عن عائشة أنّها قالت: كان رسول الله عندي يصلّي بعد العصر ركعتين.

[٥٠٢٨] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن علي بن طرخان، عن عبدالله بن الصباح، عن محمّد بن سيّار(٣) عن أبي حمزة(٤) ، عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس: عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من صلّى البردين دخل الجنّة، يعني بعد الغداة وبعد العصر.

____________________

١١ - الخصال: ٧٠ / ١٠٦.

(١) في المصدر: خفف.

١٢ - الخصال: ٧١ / ١٠٧.

(٢) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: أبي اسحاق.

١٣ - الخصال: ٧١ / ١٠٨.

(٣) في المصدر: محمّد بن سنان - يعني العوقي.

(٤) في المصدر: أبي جمرة.

٢٣٨

قال الصدوق: مرادي بايراد هذه الأخبار الردّ على المخالفين لأنّهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن أُبينّ أنّهم قد خالفوا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قوله وفعله.

[٥٠٢٩] ١٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي عن علي بن سلمان، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه صلّى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح، فقيل له: إنّ فلاناً كان يفتي(١) عن آبائك (عليهم‌السلام ) أنّه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فقال: كذب - لعنه الله - على أبي، أو قال: على آبائي.

أقول: حمل الشيخ النهي في هذه الأحاديث على الكراهة لما مرّ من أحاديث الجواز(٢) ، وجوّز حملها على التقيّة لما مرّ من حديث العمري وهو الأقرب(٣) .

____________________

١٤ - مستطرفات السرائر: ٦٣ / ٤٤.

(١) في المصدر: يفتيهم.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٠ من صلاة الميت.

(٣) مرّ عليك في الحديث ٨ من هذا الباب.

ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٣٩ وفي الباب ٦١ هنا وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

وفي الباب ٧٦ من الطواف ما يدل على حكم ايقاع ركعتي الطواف عند طلوع الشمس وغروبها.

٢٣٩

٣٩ - باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإحرام والأموات.

[٥٠٣٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميّت،هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلّها.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة(١) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، مثله (٢) .

[٥٠٣١] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أوعند غروبها؟ قال: فليصلّ حين يذكر.

[٥٠٣٢] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن(٣) حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) : تكون علّي الصلاة، النافلة، متى أقضيها؟ فكتب( عليه

____________________

الباب ٣٩

فيه ١٩ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥.

(١) الكافي ٣: ٢٨٨ / ٣.

(٢) الخصال: ٢٤٧ / ١٠٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٥ / ١٠٣٢.

٣ - الكافي ٣: ٤٥٤ / ١٧.

(٣) في هامش الاصل عن نسخة من التهذيب( بن ).

٢٤٠

السلام ): أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

[٥٠٣٣] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عَمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت، وصلاة الجنازة.

[٥٠٣٤] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم بن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميّت، وصلاة الإحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.

[٥٠٣٥] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟(٢) قال: يصلّيها(٣) إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.

[٥٠٣٦] ٧ - وعن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل فاتته صلاة

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨٣.

٤ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ٢، والتهذيب ٢: ١٧٢ / ٦٨٣.

٥ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ١، والتهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨٢.

٦ - الكافي ٣: ٤٥٢ / ٧، والتهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٤٠.

(٢) في نسخة: الليل( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: يقضيها( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٣: ٤٥٢ / ٦.

٢٤١

النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا كلّ ما قبله.

[٥٠٣٧] ٨ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن راشد، عن الحسين بن مسلم قال: قلت لأبي الحسن الثاني: أكون في السوق فأعرف الوقت ويضيق علّي أن أدخل فأُصلّي قال: إنّ الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال: إذا نحرت(٢) وإذا كبدت(٣) وإذا غربت، فصلّ بعد الزوال، فإنّ الشيطان يريد أن يوقفك على حدّ يقطع(٤) بك دونه.

[٥٠٣٨] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن سيف، عن حسان بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قضاء النوافل؟ قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

[٥٠٣٩] ١٠ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٣٩.

٨ - الكافي ٣: ٢٩٠ / ٩.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة( ذرّت) ونحر النهار والظهر اوله( ق ). وذرّت الشمس: طلعت وظهرت، وقيل: هو أول طلوعها وشروقها، أول ما يسقط ضوؤها على الأرض والشجر.( لسان العرب ٤: ٣٠٥ ).

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: والكبد بالتحريك وسط السماء كالكبيداء، وتكبدت الشمس السماء صارت في كبيدائها( القاموس المحيط ١: ٣٤٤ ).

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قطعه كمنعه، ابانه، والنهر عبره أو شقه. وقطع بزيد كعني فهو مقطوع به عجز عن سفره بأي سبب كان، أو حيل بينه وبين ما يؤمله( القاموس المحيط ٣: ٧٢ ).

٩ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨٤، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٤.

١٠ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٨٧، والاستبصار ١: ٢٨٩ / ١٠٥٨.

٢٤٢

الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع العدوي(١) ، عن عبدالله بن عون الشامي، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ فقال: لا بأس بذلك.

[٥٠٤٠] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن هارون قال: سألت أبا الحسن(٢) ( عليه‌السلام ) عن قضاء الصلاة بعد العصر؟ قال: إنّما هي النوافل فاقضها متى ما شئت.

[٥٠٤١] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن عثمان(٣) ، عن عبدالله بن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار.

[٥٠٤٢] ١٣ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، وعن القاسم بن محمّد جميعاً، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء.

[٥٠٤٣] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن

____________________

(١) ورد في هامش المخطوط عن الاستبصار: محمد بن يزيع.

١١ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٩٠، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦١.

(٢) جاء في هامش المخطوط عن التهذيب: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

١٢ - التهذيب ٢: ١٧٤ / ٦٩٢، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٣.

(٣) كتب المصنف( عن ابن عثمان) في الهامش وفوقه: التهذيب وليس في الاستبصار.

١٣ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٩١، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٢.

١٤ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٨٩، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٠ ويأتي في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٢٤٣

محمّد بن عمر الزيات، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا الحسن الأول( عليه‌السلام ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: نعم، وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمّد المخزون.

[٥٠٤٤] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي: عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاّي قبل طلوع الشمس؟ فقال: نعم، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنّة.

[٥٠٤٥] ١٦ - وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن حمّاد، عن نعمان الرازي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ قال: فليصلّ حين ذكره.

[٥٠٤٦] ١٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن النضر وأحمد بن محمّد بن أبي نصر في بعض إسناديهما قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر؟ فقال: نعم فاقضه فأنّه من سرّ آل محمّد.

[٥٠٤٧] ١٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي الأولى ثم يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر( بعد نافلته، أو يصلّيها بعد العصر) (١) ، أو يؤخّرها

____________________

١٥ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨٥، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

١٦ - التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨٠.

١٧ - التهذيب ٢: ١٧٤ / ٦٩٣.

١٨ - التهذيب ٢: ١٦٧ / ٦٥٩، وفي: ٢٧٥ / ١٠٩٢، والاستبصار ١: ٢٩١ / ١٠٦٩.

(١) في المصدر: ثمّ يقضي نافلته بعد العصر.

٢٤٤

حتّى يصلّيها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.

[٥٠٤٨] ١٩ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن الفرج قال: فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وما ظاهره النّهي عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التقيّة.

٤٠ - باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها اتمّها قبل الفريضة.

[٥٠٤٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف، وقال: للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلاّ بعد ذلك، وللرجل أن يصلّي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم

____________________

١٩ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٥ من الباب ٢٠ من أبواب المقدمة، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ٣٨ ما ينافي ذلك.

(٢) ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٤٥، وفي الباب ٥٧ و ٦١ من هذه الأبواب وفي الباب ٣ و ٧٦ من أبواب الطواف.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦ صدره يأتي في الحديث ٥ من الباب ٦١، وذيله يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب الصلوات المندوبة، وقطعة منه تأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

٢٤٥

يصلّ من النوافل شيئاً فلا يصلّي النوافل، وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتّى يفرغ منها، ثمّ يصلّي العصر، وقال: للرجل أن يصلّي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم، وللرجل إذا كان قد صلّى من نوافل الأولى شيئاً قبل أن تحضر(١) العصر فله أن يتمّ نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء.

٤١ - باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة.

[٥٠٥٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علّي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال إلاّ كان من الإمام للشمس زجرة حتى تبدو فيحتجّ على [ أهل ](٢) كلّ قرية من اهتمّ بصلاته ومن ضيّعها.

[٥٠٥١] ٢ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإرشاد) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يوماً في حرب صفّين مشتغلاً بالحرب والقتال وهو مع ذلك بين الصفين يراقب الشمس، فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، ما هذا الفعل؟ قال: أنظر إلى الزوال حتّى نصلّي فقال له ابن عباس: وهل هذا وقت صلاة؟ إنّ عندنا لشغلاً بالقتال عن الصلاة، فقال (عليه‌السلام ) : على ما نقاتلهم؟ إنّما نقاتلهم على الصلاة.

____________________

(١) وفيه: يحضر.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٨٩ / ١٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - إرشاد القلوب: ٢١٧ فيه تقديم وتأخير.

٢٤٦

قال: ولم يترك صلاة الليل قطّ حتّى ليلة الهرير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٢ - باب تأكّد استحباب صلاة الظهر في أوّل وقتها.

[٥٠٥٢] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كان المؤذن يأتي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الحّر في صلاة الظهر، فيقول له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أبرد أبرد.

قال الصدوق: يعني عجّل عجّل، وأخذ ذلك من البريد.

[٥٠٥٣] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إنّ وقت الظهر ضيق ليس كغيره، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٣) ويأتي ما يدلّ عليه أيضاً في أحاديث الجمعة(٤) وتقدّم أيضاً ما يدلّ على أنّ الظهر هي الصلاة الوسطى المأمور بالمحافظة عليها(٥) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٤٤ / ٦٧١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٦ / ٧٤، والاستبصار ١: ٢٥٨ / ٩٢٦، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥ و ٢٨ من أبواب أعداد الفرائض. وفي الباب ١ و ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٨ و ١١ و ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.

(٥) تقدم في الباب ٥ من أبواب أعداد الفرائض.

٢٤٧

٤٣ - باب أن وقت الصلاة الليل بعد انتصافه.

[٥٠٥٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن زرارة(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا صلّى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصلّ شيئاً حتّى ينتصف الليل.

[٥٠٥٥] ٢ - قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره.

[٥٠٥٦] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن فضيل، عن أحدهما أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يصلّي بعدما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة.

[٥٠٥٧] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبد الحميد الطائي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا صلّى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه فلا يصلّي شيئاً إلاّ بعد انتصاف الليل، لا في شهر رمضان ولا في غيره.

[٥٠٥٨] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمّد القاساني، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل العسكري( عليه‌السلام ) قال: إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من

____________________

الباب ٤٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٧٨.

(١) في نسخة: عبيد بن زرارة( هامش المخطوط )، وكذا في المصدر.

٢ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٧٩، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١١٧ / ٤٤٢، والاستبصار ١: ٢٧٩ / ١٠١٢.

٤ - التهذيب ٢: ١١٨ / ٤٤٣، والاستبصار ١: ٢٧٩ / ١٠١٣.

٥ - التهذيب ٢: ١١٨ / ٤٤٥.

٢٤٨

حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثمّ يظلم، فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثمّ يذهب وهو وقت صلاة الليل، ثمّ تظلم قبل الفجر ثمّ يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق، وقال: من أراد أن يصلّي في نصف الليل فيطول(١) فذلك له.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني، عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات(٣) وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤٤ - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شاب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك.

[٥٠٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل؟ فقال: نعم، نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت، يعني في السفر.

____________________

(١) « فيطول » ليس في الكافي( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٣: ٢٨٣ / ٦.

(٣) تقدم في الحديث ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من الباب ١٣، وفي الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠، والحديث ٥ و ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٩ و ١٣ من الباب ٤٤، والحديث ٧ من الباب ٤٥ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب التعقيب.

الباب ٤٤

فيه ١٩ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٨٢.

٢٤٩

قال(١) : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل؟ فقال: نعم.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبدالله بن مسكان مثله، إلى قوله: صنعت(٢) .

[٥٠٦٠] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ وأوتر في(٣) أوّل الليل في السفر.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، مثله(٤) .

[٥٠٦١] ٣ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أوّل الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) (٥) بأسانيد تأتي(٦) .

[٥٠٦٢] ٤ - وبإسناده عن علي بن سعيد أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الليل والوتر في السفر من أوّل الليل؟ قال: نعم.

____________________

(١) الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٨٣.

(٢) التهذيب ٢: ١١٨ / ٤٤٦، والاستبصار ١: ٢٧٩ / ١٠١٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٨٩ / ١٣١٥.

(٣) في نسخة: من( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٣: ٢٢٧ / ٥٧٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٩٠ / ١٣٢٠ أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٥) علل الشرائع: ٢٦٧، وعيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٣.

(٦) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز( ب ).

٤ - الفقيه ١: ٢٨٩ / ١٣١٦، والتهذيب ٢: ١٦٩ / ٦٧٠، والاستبصار ١: ٢٨٠ / ١٠١٨.

٢٥٠

[٥٠٦٣] ٥ - وبإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) عن وقت صلاة الليل في سفر؟ فقال: من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر(١) الصبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن زرعة، عن سماعة، مثله(٢) .

وعنه، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، وذكر الذي قبله، إلاّ أنّه قال: من أوّل الليل إذا لم يستطع أن يصلّي في آخره.

[٥٠٦٤] ٦ - وبإسناده عن أبي جرير بن إدريس، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: صلّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر.

[٥٠٦٥] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران - في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في أوّل الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره.

[٥٠٦٦] ٨ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الليل والوتر في أوّل الليل في السفر إذا تخوّفت البرد وكانت علّة؟ فقال: لا بأس، أنا أفعل( إذا تخوفت) (٣) .

____________________

٥ - الفقيه ١: ٢٨٩ / ١٣١٧.

(١) الفجر: شق عمود الصبح، فجره الله لعباده فجراً إذ أظهره في أفق المشرق منتشراً يؤذن بادبار الليل المظلم واقبال النهار المضيء( مجمع البحرين - فجر - ٣: ٤٣٤ ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٢٧ / ٥٧٧.

٦ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٨٤.

٧ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٦، أخرجه بتمامه في الحديث ١٣ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

٨ - الاستبصار ١: ٢٨٠ / ١٠١٧، والتهذيب ٢: ١٦٨ / ٦٦٤ و ٣: ٢٢٨ / ٥٨٠.

(٣) ليس في التهذيب( هامش المخطوط) وهو في الاستبصار، والكافي كالتهذيب.

٢٥١

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، مثله إلّا أنّه قال: أنا أفعل ذلك، وترك قوله:( إذا تخوّفت) كما في إحدى روايتي الشيخ (٢) .

[٥٠٦٧] ٩ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلّا أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، نحوه(٢) .

وبإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

[٥٠٦٨] ١٠ - وعنه، عن علي بن رباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد، أيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل؟ قال: نعم.

[٥٠٦٩] ١١ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الليل أصلّيها أوّل الليل؟ قال: نعم إنّي لأفعل ذلك، فإذا أعجلني الجمّال صلّيتها في المحمل.

[٥٠٧٠] ١٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٤١ / ١٠.

٩ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٧.

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٧ / ١٣٩٤.

(٣) لم نجد الحديث بهذا السند في كتب الشيخ المطبوعة.

١٠ - التهذيب ٢: ١٦٨ / ٦٦٥.

١١ - التهذيب ٢: ١٦٨ / ٦٦٦.

١٢ - التهذيب ٢: ١٦٨ / ٦٦٧.

٢٥٢

إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك(١) علّة أو أصابك برد فصلّ صلاتك، وأوتر من أوّل الليل.

[٥٠٧١] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار، عن الحسين بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب: عند زوال وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوّله وآخره جائز.

[٥٠٧٢] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله: يا سيدي روي عن جدّك قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل؟ فكتب: في أيّ وقت صلى فهو جائز، إن شاء الله.

أقول: هذه محمول على العذر لما مرّ(٢) .

[٥٠٧٣] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن الحجّال، عن أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسبهما(٣) وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيهّا الكافرون، فان استيقظ من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر، وإن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلّى ركعة(٤) ، فصارت شفعاً(٥) ، واحتسب بالركعتين اللتين صلاّهما بعد العشاء وتراً.

[٥٠٧٤] ١٦ - وبإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث قال:

____________________

(١) في نسخة: به( هامش المخطوط ).

١٣ - التهذيب ٢: ٣٣٧ / ١٣٩٢.

١٤ - التهذيب ٢: ٣٣٧ / ١٣٩٣.

(٢) مرِّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٠.

(٣) في هامش الاصل: ولا يحتسب بهما( ن ).

(٤) في نسخة: ركعتين( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: سبعاً( هامش المخطوط ).

١٦ - التهذيب ٢: ١٦٨ / ٦٦٨.

٢٥٣

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار،( صلاة الليل) (١) في أوّل الليل؟ فقال: نعم،( نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت) (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان، مثله(٣) .

[٥٠٧٥] ١٧ - وعنه، عن ابن مسكان، عن يعقوب الأحمر قال: سألته عن صلاة الليل( في الصيف في الليالي القصار) (٤) في أوّل الليل، قال: نعم(٥) نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت ثمّ قال: إنّ الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به.

[٥٠٧٦] ١٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيما بين مكّة والمدينة فكان يقول: أما أنتم فشباب تؤخّرون، وأمّا أنا فشيخ اعجّل.

فكان يصلّي صلاة الليل أوّل الليل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٦) .

[٥٠٧٧] ١٩ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) نقلاً من كتاب محمّد بن أبي قرة بإسناده عن إبراهيم بن سيّابة قال: كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في صلاة المسافر أوّل الليل صلاة الليل، فكتب: فضل صلاة المسافر من أوّل الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل.

____________________

(١) في المصدر: أصلي.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٨٢.

١٧ - التهذيب ٢: ١٦٨ / ٦٦٩.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) كتب المصنف على كلمة( نعم ): في الفقيه وليس في التهذيب.

١٨ - الكافي ٣: ٤٤٠ / ٦.

(٦) التهذيب ٣: ٢٢٧ / ٥٧٩.

١٩ - الذكرى: ١٢٥.

٢٥٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل عموماً مع العذر(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٥ - باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم الى ثلث الليل.

[٥٠٧٨ و ٥٠٧٩] ١ و ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم، وقال: إنّي أُريد القيام(٣) بالليل فيغلبني النوم حتى أُصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، فقال: قرّة عين(٤) والله، قرّة عين الله، ولم يرخص في النوافل(٥) أوّل الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى، مثله، وزادا: قلت: فإنّ من نسائنا أبكاراً الجارية تحبّ الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتّى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أوّل الليل، فرخّص لهنّ في

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه ٨ أحاديث

١ و ٢ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٨١.

(٣) في التهذيب زيادة: الصلاة( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب والكافي زيادة: له( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: الوتر. وفي التهذيب: الصلاة( هامش المخطوط ).

(٦) الكافي ٣: ٤٤٧ / ٢٠.

٢٥٥

الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء(١) .

[٥٠٨٠] ٣ - وبإسناده عن عمرو بن حنظلة أنّه قال لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأُصلّي أوّل الليل؟ قال: لا، اقض بالنهار فإنّي أكره أن تتّخذ ذلك خلقاً(٢) .

[٥٠٨١] ٤ - وقال: الصادق (عليه‌السلام ) : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) المخزون.

[٥٠٨٢] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما قال: قلت: الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحبّ إليك أن يعجّل الوتر أوّل الليل؟ قال: لا، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة.

[٥٠٨٣] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هارون، عن مرازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: متى أُصلّي صلاة الليل؟ فقال: صلّها آخر الليل، قال: فقلت: فانّي لا أستنبه، فقال تستنبه مرّة فتصلّيها وتنام فتقضيها، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت.

[٥٠٨٤] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتّى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلّي أوّل الليل أحبّ إليك أم

____________________

(١) التهذيب ٢: ١١٩ / ٤٤٧، والاستبصار ١: ٢٧٩ / ١٠١٥.

٣ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٨٠.

(٢) الخلق بسكون اللام: المذهب، العادة، السجية.( مجمع البحرين( خلق) ٥: ١٥٧ ).

٤ - الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٢٩ أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٣٨ / ١٢٩٥.

٦ - التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٢، أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٢: ١١٩ / ٤٤٨، والاستبصار ١: ٢٨٠ / ١٠١٦.

٢٥٦

يقضي؟ قال: لا، بل يقضي أحبّ إليّ إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقاً.

وكان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها؟ إنّما وقتها بعد نصف الليل.

[٥٠٨٥] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل، أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال: لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأوّل من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة.

أقول: المراد أنه يستحبّ تأخير التقديم إلى ثلث الليل لا أنه وقتها بدليل تفضيل القضاء عليه، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب أنّ آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت وتأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت.

[٥٠٨٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن عبدالله بن الوليد، عن إسماعيل بن جابر أو عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال: اقرأ الحمد واعجل واعجل.

[٥٠٨٧] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن

____________________

٨ - قرب الإسناد: ٩١.

(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

الباب ٤٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٤٩ / ٢٧، والتهذيب ٢: ١٢٤ / ٢٧٣، والاستبصار ١: ٢٨٠ / ١٠١٩ وفيه محمد بن يحيى بدل علي بن محمد.

٢ - الكافي ٣: ٤٤٩ / ٢٨.

٢٥٧

مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح، أيبدأ بالوتر أو يصلّي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟! قال: بل يبدأ بالوتر، وقال: أنا كنت فاعلاً ذلك.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٥٠٨٨] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر يكتب له بصلاة الليل.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

[٥٠٨٩] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابنا، وأظنّه إسحاق بن غالب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قام الرجل من اللّيل فظنّ أنّ الصبح قد ضاء فأوتر ثمّ نظر فرأى أنّ عليه ليلاً، قال: يضيف إلى الوتر ركعة، ثم يستقبل صلاة الليل ثمّ يوتر بعده.

[٥٠٩٠] ٥ - وعنه، عن بنان بن محمّد، عن سعد بن السندي،عن علي بن عبدالله بن عمران، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال الرضا (عليه‌السلام ) : إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صلّيتهما قبل واجعله وتراً.

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٢٥ / ٢٧٤، والاستبصار ١: ٢٨١ / ١٠٢٠.

٣ - التهذيب ٢:٣٣٧ / ١٣٩١.

(٢) التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١١.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٨ / ١٣٩٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٣٨ / ١٣٩٧.

٢٥٨

[٥٠٩١] ٦ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أوتر بعدما يطلع الفجر؟ قال: لا.

[٥٠٩٢] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يرى أنّ عليه ليلا ثم يدخل عليه الأخر من الباب، فقال: قد أصبحت، هل يصلي(١) الوتر أم لا، أو يعيد شيئاً من صلاته(٢) ؟ فقال: يعيد إن صلّاها مصبحاً.

أقول: حمله الشيخ على تضيّق وقت الفريضة.

[٥٠٩٣] ٨ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن سعد العزيز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : أقوم وأنا أتخوّف الفجر، قال: فأوتر، قلت: فانظروا واذا عليّ ليل، قال: فصل صلاة الليل.

[٥٠٩٤] ٩ - وعنه عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثمّ صلّ الركعتين، ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت.

[٥٠٩٥] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : وقت الصلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخر.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٢٦ / ٤٧٩، والاستبصار ١: ٢٨١ / ١٠٢١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٣٩ / ١٤٠٤، والاستبصار ١: ٢٩٢ / ١٠٧٠.

(١) في المصدر: يعيد.

(٢) في الاستبصار: صلاة الليل( هامش المخطوط ).

٨ - التهذيب ٢: ٣٤٠ / ١٤٠٦.

٩ - التهذيب ٢: ٣٤٠ / ١٤٠٧.

١٠ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٧٩ أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٢٥٩

[٥٠٩٦] ١١ - وفي ( العلل ): عن علي بن عبدالله الورّاق، وعلي بن محمّد بن الحسن القزويني جميعاً، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحكم، عن بشر بن غياث، عن أبي يوسف، عن ابن أبي ليلي، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، إنّ الله عزّ وجل يحبّ الوتر لأنّه واحد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٧ - باب أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحبّ له اكمالها قبل الفريضة مخفّفة.

[٥٠٩٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن أبي الفضل النحوي، عن أبي جعفر الأحول محمّد بن النعمان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا كنت(٢) أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم(٣) لم يطلع.

[٥٠٩٨] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يعقوب البزاز قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّي

____________________

١١ - علل الشرائع: ٤٦٨ / ٢٧.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٠، والباب ٥٣، والحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب، والحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٢٥ / ٤٧٥، والاستبصار ١: ٢٨٢ / ١٠٢٥.

(٢) كتب المصنف كلمة( كنت) في الهامش عن نسخة.

(٣) في نسخة من التهذيب: أو.( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ١٢٥ / ٤٧٦، والاستبصار ١: ٢٨٢ / ١٠٢٦.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479