وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234430 / تحميل: 6547
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

السلام ): أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

[٥٠٣٣] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عَمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت، وصلاة الجنازة.

[٥٠٣٤] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم بن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميّت، وصلاة الإحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.

[٥٠٣٥] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟(٢) قال: يصلّيها(٣) إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.

[٥٠٣٦] ٧ - وعن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل فاتته صلاة

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨٣.

٤ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ٢، والتهذيب ٢: ١٧٢ / ٦٨٣.

٥ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ١، والتهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨٢.

٦ - الكافي ٣: ٤٥٢ / ٧، والتهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٤٠.

(٢) في نسخة: الليل( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: يقضيها( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٣: ٤٥٢ / ٦.

٢٤١

النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا كلّ ما قبله.

[٥٠٣٧] ٨ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن راشد، عن الحسين بن مسلم قال: قلت لأبي الحسن الثاني: أكون في السوق فأعرف الوقت ويضيق علّي أن أدخل فأُصلّي قال: إنّ الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال: إذا نحرت(٢) وإذا كبدت(٣) وإذا غربت، فصلّ بعد الزوال، فإنّ الشيطان يريد أن يوقفك على حدّ يقطع(٤) بك دونه.

[٥٠٣٨] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن سيف، عن حسان بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قضاء النوافل؟ قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

[٥٠٣٩] ١٠ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٣٩.

٨ - الكافي ٣: ٢٩٠ / ٩.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة( ذرّت) ونحر النهار والظهر اوله( ق ). وذرّت الشمس: طلعت وظهرت، وقيل: هو أول طلوعها وشروقها، أول ما يسقط ضوؤها على الأرض والشجر.( لسان العرب ٤: ٣٠٥ ).

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: والكبد بالتحريك وسط السماء كالكبيداء، وتكبدت الشمس السماء صارت في كبيدائها( القاموس المحيط ١: ٣٤٤ ).

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قطعه كمنعه، ابانه، والنهر عبره أو شقه. وقطع بزيد كعني فهو مقطوع به عجز عن سفره بأي سبب كان، أو حيل بينه وبين ما يؤمله( القاموس المحيط ٣: ٧٢ ).

٩ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨٤، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٤.

١٠ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٨٧، والاستبصار ١: ٢٨٩ / ١٠٥٨.

٢٤٢

الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع العدوي(١) ، عن عبدالله بن عون الشامي، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ فقال: لا بأس بذلك.

[٥٠٤٠] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن هارون قال: سألت أبا الحسن(٢) ( عليه‌السلام ) عن قضاء الصلاة بعد العصر؟ قال: إنّما هي النوافل فاقضها متى ما شئت.

[٥٠٤١] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن عثمان(٣) ، عن عبدالله بن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار.

[٥٠٤٢] ١٣ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، وعن القاسم بن محمّد جميعاً، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء.

[٥٠٤٣] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن

____________________

(١) ورد في هامش المخطوط عن الاستبصار: محمد بن يزيع.

١١ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٩٠، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦١.

(٢) جاء في هامش المخطوط عن التهذيب: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

١٢ - التهذيب ٢: ١٧٤ / ٦٩٢، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٣.

(٣) كتب المصنف( عن ابن عثمان) في الهامش وفوقه: التهذيب وليس في الاستبصار.

١٣ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٩١، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٢.

١٤ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٨٩، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٠ ويأتي في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٢٤٣

محمّد بن عمر الزيات، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا الحسن الأول( عليه‌السلام ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: نعم، وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمّد المخزون.

[٥٠٤٤] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي: عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاّي قبل طلوع الشمس؟ فقال: نعم، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنّة.

[٥٠٤٥] ١٦ - وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن حمّاد، عن نعمان الرازي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ قال: فليصلّ حين ذكره.

[٥٠٤٦] ١٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن النضر وأحمد بن محمّد بن أبي نصر في بعض إسناديهما قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر؟ فقال: نعم فاقضه فأنّه من سرّ آل محمّد.

[٥٠٤٧] ١٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي الأولى ثم يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر( بعد نافلته، أو يصلّيها بعد العصر) (١) ، أو يؤخّرها

____________________

١٥ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨٥، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

١٦ - التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨٠.

١٧ - التهذيب ٢: ١٧٤ / ٦٩٣.

١٨ - التهذيب ٢: ١٦٧ / ٦٥٩، وفي: ٢٧٥ / ١٠٩٢، والاستبصار ١: ٢٩١ / ١٠٦٩.

(١) في المصدر: ثمّ يقضي نافلته بعد العصر.

٢٤٤

حتّى يصلّيها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.

[٥٠٤٨] ١٩ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن الفرج قال: فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وما ظاهره النّهي عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التقيّة.

٤٠ - باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها اتمّها قبل الفريضة.

[٥٠٤٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف، وقال: للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلاّ بعد ذلك، وللرجل أن يصلّي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم

____________________

١٩ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٥ من الباب ٢٠ من أبواب المقدمة، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ٣٨ ما ينافي ذلك.

(٢) ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٤٥، وفي الباب ٥٧ و ٦١ من هذه الأبواب وفي الباب ٣ و ٧٦ من أبواب الطواف.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦ صدره يأتي في الحديث ٥ من الباب ٦١، وذيله يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب الصلوات المندوبة، وقطعة منه تأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

٢٤٥

يصلّ من النوافل شيئاً فلا يصلّي النوافل، وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتّى يفرغ منها، ثمّ يصلّي العصر، وقال: للرجل أن يصلّي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم، وللرجل إذا كان قد صلّى من نوافل الأولى شيئاً قبل أن تحضر(١) العصر فله أن يتمّ نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء.

٤١ - باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة.

[٥٠٥٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علّي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال إلاّ كان من الإمام للشمس زجرة حتى تبدو فيحتجّ على [ أهل ](٢) كلّ قرية من اهتمّ بصلاته ومن ضيّعها.

[٥٠٥١] ٢ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإرشاد) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يوماً في حرب صفّين مشتغلاً بالحرب والقتال وهو مع ذلك بين الصفين يراقب الشمس، فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، ما هذا الفعل؟ قال: أنظر إلى الزوال حتّى نصلّي فقال له ابن عباس: وهل هذا وقت صلاة؟ إنّ عندنا لشغلاً بالقتال عن الصلاة، فقال (عليه‌السلام ) : على ما نقاتلهم؟ إنّما نقاتلهم على الصلاة.

____________________

(١) وفيه: يحضر.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٨٩ / ١٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - إرشاد القلوب: ٢١٧ فيه تقديم وتأخير.

٢٤٦

قال: ولم يترك صلاة الليل قطّ حتّى ليلة الهرير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٢ - باب تأكّد استحباب صلاة الظهر في أوّل وقتها.

[٥٠٥٢] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كان المؤذن يأتي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الحّر في صلاة الظهر، فيقول له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أبرد أبرد.

قال الصدوق: يعني عجّل عجّل، وأخذ ذلك من البريد.

[٥٠٥٣] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إنّ وقت الظهر ضيق ليس كغيره، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٣) ويأتي ما يدلّ عليه أيضاً في أحاديث الجمعة(٤) وتقدّم أيضاً ما يدلّ على أنّ الظهر هي الصلاة الوسطى المأمور بالمحافظة عليها(٥) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٤٤ / ٦٧١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٦ / ٧٤، والاستبصار ١: ٢٥٨ / ٩٢٦، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥ و ٢٨ من أبواب أعداد الفرائض. وفي الباب ١ و ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٨ و ١١ و ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.

(٥) تقدم في الباب ٥ من أبواب أعداد الفرائض.

٢٤٧

٤٣ - باب أن وقت الصلاة الليل بعد انتصافه.

[٥٠٥٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن زرارة(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا صلّى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصلّ شيئاً حتّى ينتصف الليل.

[٥٠٥٥] ٢ - قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره.

[٥٠٥٦] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن فضيل، عن أحدهما أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يصلّي بعدما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة.

[٥٠٥٧] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبد الحميد الطائي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا صلّى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه فلا يصلّي شيئاً إلاّ بعد انتصاف الليل، لا في شهر رمضان ولا في غيره.

[٥٠٥٨] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمّد القاساني، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل العسكري( عليه‌السلام ) قال: إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من

____________________

الباب ٤٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٧٨.

(١) في نسخة: عبيد بن زرارة( هامش المخطوط )، وكذا في المصدر.

٢ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٧٩، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١١٧ / ٤٤٢، والاستبصار ١: ٢٧٩ / ١٠١٢.

٤ - التهذيب ٢: ١١٨ / ٤٤٣، والاستبصار ١: ٢٧٩ / ١٠١٣.

٥ - التهذيب ٢: ١١٨ / ٤٤٥.

٢٤٨

حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثمّ يظلم، فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثمّ يذهب وهو وقت صلاة الليل، ثمّ تظلم قبل الفجر ثمّ يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق، وقال: من أراد أن يصلّي في نصف الليل فيطول(١) فذلك له.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني، عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات(٣) وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤٤ - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شاب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك.

[٥٠٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل؟ فقال: نعم، نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت، يعني في السفر.

____________________

(١) « فيطول » ليس في الكافي( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٣: ٢٨٣ / ٦.

(٣) تقدم في الحديث ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من الباب ١٣، وفي الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠، والحديث ٥ و ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٩ و ١٣ من الباب ٤٤، والحديث ٧ من الباب ٤٥ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب التعقيب.

الباب ٤٤

فيه ١٩ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٨٢.

٢٤٩

قال(١) : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل؟ فقال: نعم.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبدالله بن مسكان مثله، إلى قوله: صنعت(٢) .

[٥٠٦٠] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ وأوتر في(٣) أوّل الليل في السفر.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، مثله(٤) .

[٥٠٦١] ٣ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أوّل الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) (٥) بأسانيد تأتي(٦) .

[٥٠٦٢] ٤ - وبإسناده عن علي بن سعيد أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الليل والوتر في السفر من أوّل الليل؟ قال: نعم.

____________________

(١) الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٨٣.

(٢) التهذيب ٢: ١١٨ / ٤٤٦، والاستبصار ١: ٢٧٩ / ١٠١٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٨٩ / ١٣١٥.

(٣) في نسخة: من( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٣: ٢٢٧ / ٥٧٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٩٠ / ١٣٢٠ أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٥) علل الشرائع: ٢٦٧، وعيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٣.

(٦) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز( ب ).

٤ - الفقيه ١: ٢٨٩ / ١٣١٦، والتهذيب ٢: ١٦٩ / ٦٧٠، والاستبصار ١: ٢٨٠ / ١٠١٨.

٢٥٠

[٥٠٦٣] ٥ - وبإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) عن وقت صلاة الليل في سفر؟ فقال: من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر(١) الصبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن زرعة، عن سماعة، مثله(٢) .

وعنه، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، وذكر الذي قبله، إلاّ أنّه قال: من أوّل الليل إذا لم يستطع أن يصلّي في آخره.

[٥٠٦٤] ٦ - وبإسناده عن أبي جرير بن إدريس، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: صلّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر.

[٥٠٦٥] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران - في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في أوّل الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره.

[٥٠٦٦] ٨ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الليل والوتر في أوّل الليل في السفر إذا تخوّفت البرد وكانت علّة؟ فقال: لا بأس، أنا أفعل( إذا تخوفت) (٣) .

____________________

٥ - الفقيه ١: ٢٨٩ / ١٣١٧.

(١) الفجر: شق عمود الصبح، فجره الله لعباده فجراً إذ أظهره في أفق المشرق منتشراً يؤذن بادبار الليل المظلم واقبال النهار المضيء( مجمع البحرين - فجر - ٣: ٤٣٤ ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٢٧ / ٥٧٧.

٦ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٨٤.

٧ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٦، أخرجه بتمامه في الحديث ١٣ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

٨ - الاستبصار ١: ٢٨٠ / ١٠١٧، والتهذيب ٢: ١٦٨ / ٦٦٤ و ٣: ٢٢٨ / ٥٨٠.

(٣) ليس في التهذيب( هامش المخطوط) وهو في الاستبصار، والكافي كالتهذيب.

٢٥١

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، مثله إلّا أنّه قال: أنا أفعل ذلك، وترك قوله:( إذا تخوّفت) كما في إحدى روايتي الشيخ (٢) .

[٥٠٦٧] ٩ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلّا أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، نحوه(٢) .

وبإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

[٥٠٦٨] ١٠ - وعنه، عن علي بن رباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد، أيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل؟ قال: نعم.

[٥٠٦٩] ١١ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الليل أصلّيها أوّل الليل؟ قال: نعم إنّي لأفعل ذلك، فإذا أعجلني الجمّال صلّيتها في المحمل.

[٥٠٧٠] ١٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٤١ / ١٠.

٩ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٧.

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٧ / ١٣٩٤.

(٣) لم نجد الحديث بهذا السند في كتب الشيخ المطبوعة.

١٠ - التهذيب ٢: ١٦٨ / ٦٦٥.

١١ - التهذيب ٢: ١٦٨ / ٦٦٦.

١٢ - التهذيب ٢: ١٦٨ / ٦٦٧.

٢٥٢

إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك(١) علّة أو أصابك برد فصلّ صلاتك، وأوتر من أوّل الليل.

[٥٠٧١] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار، عن الحسين بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب: عند زوال وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوّله وآخره جائز.

[٥٠٧٢] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله: يا سيدي روي عن جدّك قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل؟ فكتب: في أيّ وقت صلى فهو جائز، إن شاء الله.

أقول: هذه محمول على العذر لما مرّ(٢) .

[٥٠٧٣] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن الحجّال، عن أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسبهما(٣) وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيهّا الكافرون، فان استيقظ من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر، وإن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلّى ركعة(٤) ، فصارت شفعاً(٥) ، واحتسب بالركعتين اللتين صلاّهما بعد العشاء وتراً.

[٥٠٧٤] ١٦ - وبإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث قال:

____________________

(١) في نسخة: به( هامش المخطوط ).

١٣ - التهذيب ٢: ٣٣٧ / ١٣٩٢.

١٤ - التهذيب ٢: ٣٣٧ / ١٣٩٣.

(٢) مرِّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٠.

(٣) في هامش الاصل: ولا يحتسب بهما( ن ).

(٤) في نسخة: ركعتين( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: سبعاً( هامش المخطوط ).

١٦ - التهذيب ٢: ١٦٨ / ٦٦٨.

٢٥٣

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار،( صلاة الليل) (١) في أوّل الليل؟ فقال: نعم،( نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت) (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان، مثله(٣) .

[٥٠٧٥] ١٧ - وعنه، عن ابن مسكان، عن يعقوب الأحمر قال: سألته عن صلاة الليل( في الصيف في الليالي القصار) (٤) في أوّل الليل، قال: نعم(٥) نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت ثمّ قال: إنّ الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به.

[٥٠٧٦] ١٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيما بين مكّة والمدينة فكان يقول: أما أنتم فشباب تؤخّرون، وأمّا أنا فشيخ اعجّل.

فكان يصلّي صلاة الليل أوّل الليل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٦) .

[٥٠٧٧] ١٩ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) نقلاً من كتاب محمّد بن أبي قرة بإسناده عن إبراهيم بن سيّابة قال: كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في صلاة المسافر أوّل الليل صلاة الليل، فكتب: فضل صلاة المسافر من أوّل الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل.

____________________

(١) في المصدر: أصلي.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٨٢.

١٧ - التهذيب ٢: ١٦٨ / ٦٦٩.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) كتب المصنف على كلمة( نعم ): في الفقيه وليس في التهذيب.

١٨ - الكافي ٣: ٤٤٠ / ٦.

(٦) التهذيب ٣: ٢٢٧ / ٥٧٩.

١٩ - الذكرى: ١٢٥.

٢٥٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل عموماً مع العذر(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٥ - باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم الى ثلث الليل.

[٥٠٧٨ و ٥٠٧٩] ١ و ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم، وقال: إنّي أُريد القيام(٣) بالليل فيغلبني النوم حتى أُصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، فقال: قرّة عين(٤) والله، قرّة عين الله، ولم يرخص في النوافل(٥) أوّل الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى، مثله، وزادا: قلت: فإنّ من نسائنا أبكاراً الجارية تحبّ الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتّى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أوّل الليل، فرخّص لهنّ في

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه ٨ أحاديث

١ و ٢ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٨١.

(٣) في التهذيب زيادة: الصلاة( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب والكافي زيادة: له( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: الوتر. وفي التهذيب: الصلاة( هامش المخطوط ).

(٦) الكافي ٣: ٤٤٧ / ٢٠.

٢٥٥

الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء(١) .

[٥٠٨٠] ٣ - وبإسناده عن عمرو بن حنظلة أنّه قال لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأُصلّي أوّل الليل؟ قال: لا، اقض بالنهار فإنّي أكره أن تتّخذ ذلك خلقاً(٢) .

[٥٠٨١] ٤ - وقال: الصادق (عليه‌السلام ) : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) المخزون.

[٥٠٨٢] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما قال: قلت: الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحبّ إليك أن يعجّل الوتر أوّل الليل؟ قال: لا، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة.

[٥٠٨٣] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هارون، عن مرازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: متى أُصلّي صلاة الليل؟ فقال: صلّها آخر الليل، قال: فقلت: فانّي لا أستنبه، فقال تستنبه مرّة فتصلّيها وتنام فتقضيها، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت.

[٥٠٨٤] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتّى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلّي أوّل الليل أحبّ إليك أم

____________________

(١) التهذيب ٢: ١١٩ / ٤٤٧، والاستبصار ١: ٢٧٩ / ١٠١٥.

٣ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٨٠.

(٢) الخلق بسكون اللام: المذهب، العادة، السجية.( مجمع البحرين( خلق) ٥: ١٥٧ ).

٤ - الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٢٩ أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٣٨ / ١٢٩٥.

٦ - التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٢، أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٢: ١١٩ / ٤٤٨، والاستبصار ١: ٢٨٠ / ١٠١٦.

٢٥٦

يقضي؟ قال: لا، بل يقضي أحبّ إليّ إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقاً.

وكان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها؟ إنّما وقتها بعد نصف الليل.

[٥٠٨٥] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل، أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال: لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأوّل من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة.

أقول: المراد أنه يستحبّ تأخير التقديم إلى ثلث الليل لا أنه وقتها بدليل تفضيل القضاء عليه، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب أنّ آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت وتأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت.

[٥٠٨٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن عبدالله بن الوليد، عن إسماعيل بن جابر أو عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال: اقرأ الحمد واعجل واعجل.

[٥٠٨٧] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن

____________________

٨ - قرب الإسناد: ٩١.

(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

الباب ٤٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٤٩ / ٢٧، والتهذيب ٢: ١٢٤ / ٢٧٣، والاستبصار ١: ٢٨٠ / ١٠١٩ وفيه محمد بن يحيى بدل علي بن محمد.

٢ - الكافي ٣: ٤٤٩ / ٢٨.

٢٥٧

مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح، أيبدأ بالوتر أو يصلّي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟! قال: بل يبدأ بالوتر، وقال: أنا كنت فاعلاً ذلك.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٥٠٨٨] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر يكتب له بصلاة الليل.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

[٥٠٨٩] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابنا، وأظنّه إسحاق بن غالب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قام الرجل من اللّيل فظنّ أنّ الصبح قد ضاء فأوتر ثمّ نظر فرأى أنّ عليه ليلاً، قال: يضيف إلى الوتر ركعة، ثم يستقبل صلاة الليل ثمّ يوتر بعده.

[٥٠٩٠] ٥ - وعنه، عن بنان بن محمّد، عن سعد بن السندي،عن علي بن عبدالله بن عمران، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال الرضا (عليه‌السلام ) : إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صلّيتهما قبل واجعله وتراً.

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٢٥ / ٢٧٤، والاستبصار ١: ٢٨١ / ١٠٢٠.

٣ - التهذيب ٢:٣٣٧ / ١٣٩١.

(٢) التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١١.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٨ / ١٣٩٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٣٨ / ١٣٩٧.

٢٥٨

[٥٠٩١] ٦ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أوتر بعدما يطلع الفجر؟ قال: لا.

[٥٠٩٢] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يرى أنّ عليه ليلا ثم يدخل عليه الأخر من الباب، فقال: قد أصبحت، هل يصلي(١) الوتر أم لا، أو يعيد شيئاً من صلاته(٢) ؟ فقال: يعيد إن صلّاها مصبحاً.

أقول: حمله الشيخ على تضيّق وقت الفريضة.

[٥٠٩٣] ٨ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن سعد العزيز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : أقوم وأنا أتخوّف الفجر، قال: فأوتر، قلت: فانظروا واذا عليّ ليل، قال: فصل صلاة الليل.

[٥٠٩٤] ٩ - وعنه عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثمّ صلّ الركعتين، ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت.

[٥٠٩٥] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : وقت الصلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخر.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٢٦ / ٤٧٩، والاستبصار ١: ٢٨١ / ١٠٢١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٣٩ / ١٤٠٤، والاستبصار ١: ٢٩٢ / ١٠٧٠.

(١) في المصدر: يعيد.

(٢) في الاستبصار: صلاة الليل( هامش المخطوط ).

٨ - التهذيب ٢: ٣٤٠ / ١٤٠٦.

٩ - التهذيب ٢: ٣٤٠ / ١٤٠٧.

١٠ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٧٩ أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٢٥٩

[٥٠٩٦] ١١ - وفي ( العلل ): عن علي بن عبدالله الورّاق، وعلي بن محمّد بن الحسن القزويني جميعاً، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحكم، عن بشر بن غياث، عن أبي يوسف، عن ابن أبي ليلي، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، إنّ الله عزّ وجل يحبّ الوتر لأنّه واحد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٧ - باب أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحبّ له اكمالها قبل الفريضة مخفّفة.

[٥٠٩٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن أبي الفضل النحوي، عن أبي جعفر الأحول محمّد بن النعمان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا كنت(٢) أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم(٣) لم يطلع.

[٥٠٩٨] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يعقوب البزاز قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّي

____________________

١١ - علل الشرائع: ٤٦٨ / ٢٧.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٠، والباب ٥٣، والحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب، والحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٢٥ / ٤٧٥، والاستبصار ١: ٢٨٢ / ١٠٢٥.

(٢) كتب المصنف كلمة( كنت) في الهامش عن نسخة.

(٣) في نسخة من التهذيب: أو.( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ١٢٥ / ٤٧٦، والاستبصار ١: ٢٨٢ / ١٠٢٦.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام(٢) .

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[٥٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٤٥٨] ٢ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح،عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره.

[٥٤٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.

[٥٤٦٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع يجوز.

١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[٥٤٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره السواد إلاّ في ثلاثة: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٦، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٩.

(١) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٥.

٣٨٢

[٥٤٦٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكره السواد إلّا في ثلاث: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) و( الخصال) (٣) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٣] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث.

أقول: هذه محمول على الجواز ونفى التحريم.

[٥٤٦٤] ٤ - قال: الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.

ورواه في( العلل) (٤) و( الخصال) (٥) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

(١) الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٣.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٥ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٦.

(٤) علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦.

(٥) الخصال: ٦١٥.

٣٨٣

عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٦] ٦ - قال: وروي: أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) هبط على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس، الحديث.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه، وذكر الحديث(١) .

[٥٤٦٧] ٧ - وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (٢) .

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٨.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٤.

(٣) الكافي ٦: ٤٤٩ / ٢.

٣٨٤

أقول: ذكر الصدوق: أنّه (عليه‌السلام ) لبس السواد للتقيّة.

[٥٤٦٨] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) (٢) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تلبسوا، وذكر مثله.

[٥٤٦٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن داود الرقّي قال: كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبس السواد؟ قال: فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء، وخفّ أسود مبطن بسواد، ثمّ فتق ناحية منه وقال: أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود، ثمّ قال: بيّض قلبك والبس ما شئت.

قال الصدوق: فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه، فصبغ القطن بالسواد.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٩.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٦.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٣ / ٥١.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٧ / ٥.

٣٨٥

أقول: ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره.

[٥٤٧٠] ١٠ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في( كتاب الرجال ): عن خلف بن حمّاد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل(١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى عدم كراهة الخف الأسود(٣) .

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى

[٥٤٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

١٠ - رجال الكشي ٢: ٤٨١ / ٣٩٠.

(١) لحف الجبل: سفحه( القاموس المحيط ٣: ٢٠١ ).

(٢) كذا في الأصل. وقد جاء في هامش عن نسخة: مكرون ومكرورون.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٣٠.

(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٥.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٦.

٣٨٦

[٥٤٧٢] ٢ - قال الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٧٣] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[٥٤٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله،إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ - الباب ٥٦ / ١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، ورواه في التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٣٨٧

[٥٤٧٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك(٢) .

[٥٤٧٦] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ(٣) يعني الثوب الصقيل(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٤٧٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ فيما شفّ أو صف، يعني الثوب المصقل.

وذكره الشهيد في( الذكرى )، ثمّ قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد، انتهى(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٤.

(١) التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦١، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

(٣) كذا في المصدر والمخطوط.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة:( المصقل ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٧.

(٦) الذكرى: ١٤٦.

٣٨٨

[٥٤٧٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمّام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٣) .

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً.

[٥٤٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٣ و ٦٢٧ في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٣٨٩

[٥٤٨٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و ( عن )(١) محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشّح به، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، نحوه(٢) .

[٥٤٨١] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، نحوه(٥) .

[٥٤٨٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(٦) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٩.

(٣) اضاف في الاصل هنا( سئل) عن نسخة.

(٤) الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة( مجمع البحرين ٣: ٢٠ ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: مرتدياً.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٥٤٨٣] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، الحديث.

[٥٤٨٤] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثوب واحد.

[٥٤٨٥] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري - في حديث - قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.

[٥٤٨٦] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٥٤٨٧] ٩ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس في ثوب واحد قد

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨.

٥ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان.

٨ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر:١١٣ / ٣٦.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٥.

٣٩١

خالف بين طرفيه، ألا أُريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.

[٥٤٨٨] ١٠ - وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن علي( عليه‌السلام ) في ثوب قد قلص(١) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، وليس على منكبه(٢) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد(٣) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.

[٥٤٨٩] ١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده(٤) ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً.

[٥٤٩٠] ١٢ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.

[٥٤٩١] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.

[٥٤٩٢] ١٤ - قال: وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.

____________________

١٠ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٤.

(١) قلص الثوب: انظم وانزوى وقصر( لسان العرب ٧: ٧٩ ).

(٢) في المصدر: منكبيه.

(٣) في نسخة: ثنّى( هامش المخطوط ).

١١ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٧.

(٤) في البحار: واحد.

١٢ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٨.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٢.

١٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٣٨.

٣٩٢

[٥٤٩٣] ١٥ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

[٥٤٩٤] ١٦ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[٥٤٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة(٣) إنّ دين محمّد حنيف.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

____________________

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٦.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٨.

(٣) في التهذيب والفقيه:( محلولة) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٢.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٠.

٣٩٣

[٥٤٩٦] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

[٥٤٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.

[٥٤٩٨] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٤٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال: لا ينبغي ذلك.

[٥٥٠٠] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٩٤

عطية، عن زياده بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[٥٥٠١] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٠٢] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

[٥٥٠٣] ٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك

[٥٥٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

٨ - قرب الاسناد: ٨٩.

٩ - قرب الاسناد: ٨٩، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٧.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص( وأنت تصلّي، ولا تتّزر بإزار فوق القميص) (١) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[٥٥٠٥] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

[٥٥٠٦] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه، والتوشّح فوق القميص مكروه.

[٥٥٠٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٠.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان.

٣ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٩، والاستبصار ١: ٣٨٧ / ١٤٧٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وآخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩٦

فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا(١) عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر، قال: قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثّم قال: إن حلّ(٢) الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر، نحوه(٣) .

[٥٥٠٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به(٤) .

[٥٥٠٩] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.

[٥٥١٠] ٧ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.

قال الشيخ: المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.

أقول: الأقرب الحمل على نفي التحريم، وحمل ما تقدّم على الكراهة.

[٥٥١١] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار

____________________

(١) في الهامش عن الفقيه زيادة( من ).

(٢) في الهامش عن التقيه: هو وحلّ.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٢، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٥.

(٤) كتب المصنف عل( به) علامة نسخة.

(٥) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٧.

٨ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٣٩٧

فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني (عليهم‌السلام )

قال الصدوق: وبها آخذ وافتي.

[٥٥١٢] ٩ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط.

[٥٥١٣] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.

[٥٥١٤] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال: لعلّة الكبر(١) في موضع الاستكانة والذلّ.

[٥٥١٥] ١٢ - علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال: سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس به.

____________________

٩ - الخصال: ٦٢٧.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٣.

(١) في المصدر: التكبر.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٨.

٣٩٨

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

[٥٥١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إيّاك والتحاف الصمّاء، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك(١) فتجعله على منكب واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٥٥١٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته(٥) بثوب واحد؟ قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه، فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[٥٥١٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر

____________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٤.

(١) في نسخة: جناحيك.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤١، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٤.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٢.

(٤) معاني الأخبار: ٣٩٠ / ١٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) في المصدر: صلاة.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٥.

٣ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩١.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) : خرج أمير المؤمنين على( عليه‌السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد(١) خرجوا من فهرهم؟! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[٥٥١٩] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٢٠] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصمّاء(٤) ، وأن يحتبي(٥) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء.

[٥٥٢١] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد.

[٥٥٢٢] ٧ - محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن

____________________

(١) في المصدر: وقد.

(٢) المقنع: ٢٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

(٣) في المصدر: في.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨١.

(٤) اشتمال الصمّاء: عد العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً، فيخرج منه يده. وعن الصادق عليه السلام « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح، فالأخذ بن أولى.( مجمع البحربن ٦: ١٠٣ ).

(٥) يحتبي: في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد، هي - بالكسر والضم - الاسم من الأحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد. وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته.( مجتمع البحرين ١: ٩٥ ).

٦ - معاني الأخبار: ٢٨١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ وقطعة في الحديث ٤ من =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479