وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234361 / تحميل: 6538
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

المؤمن قذاة كتب له(١) عشر حسنات، ومن تبسّم في وجه أخيه كانت له حسنة.

٨٥ - باب استحباب الصبر على اذى الجار وغيره

[ ١٥٨٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن عليّ بن مهزيار، عن عليّ بن فضّال، عن أبي أيّوب (٢) ، جميعاً عن معاوية بن عمئّار، عن عمرو بن عكرمة قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: لي جار يؤذيني، فقال: ارحمه، فقلت: لا رحمه ‌الله، فصرف وجهه عنّي فكرهت إنّ أدعه، فقلت: يفعل بي كذا وكذا ويفعل ويؤذيني، فقال: أرايت إنّ كاشفته انتصفت منه؟ فقلت: بل أربي عليه، فقال: إنّ ذا ممن يحسد النّاس على ما آتاهم الله من فضله، فإذا رأى نعمة على أحد فكان له أهل جعل بلاءه عليهم، وإنّ لم يكن له أهل جعله على خادمه، فإنّ لم يكن له خادم أسهر ليله وأغاظ نهاره الحديث.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار مثله (٣) .

____________________

(١) في المصدر: كتب الله له.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر.

الباب ٨٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٤٨٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: فضّالة بن أيّوب ( هامش المخطوط ).

(٣) الزهد: ٤٢ / ١١٣.

١٢١

[ ١٥٨٢٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن صالح حمزة، عن الحسن بن عبدالله، عن عبد صالح قال: ليس حسن الجوار كف الأَذى، ولكن حسن الجوار صبرك على الأَذى.

[ ١٥٨٢٦ ] ٣ - وعنهم، عن ابن خالد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاثة، ولربما اجتمعت الثلاث عليه امّا بعض (١) من يكون معه في الدار يغلق عليه بابه يؤذيه، أو جار يؤذيه، أو من في طريقه إلى حوائجه يؤذيه، ولو أنّ مؤمناً على قلة جبل لبعث الله عزّ وجّل عليه شيطاناً يؤذيه، ويجعل له (٢) من إيمأنّه اُنساً لا يستوحش معه إلى أحد.

[ ١٥٨٢٧ ] ٤ - وعنهم عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان ولا يكون وليس بكائن مؤمن إلّا وله جار يؤذيه، ولو أن مؤمناً في جزيرة من جزائر البحر لبعث (٣) الله له من يؤذيه.

[ ١٥٨٢٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٩.

٣ - الكافي ٢: ١٩٤ / ٣.

(١) في المصدر: بغض.

(٢) في المصدر: جعل الله له.

٤ - الكافي ٢: ١٩٥ / ١١.

(٣) في المصدر: لا بتعث.

٥ - الكافي ٢: ١٩٦ / ١٢.

١٢٢

السلام) قال: ما كان فيما مضى ولا فيما بقي ولا فيما أنتم فيه مؤمن إلّا وله جار يؤذيه.

[ ١٥٨٢٩ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سمعته يقول: ما كان ولا يكون إلى إنّ تقوم الساعة مؤمن إلّا وله جار يؤذيه.

[ ١٥٨٣٠ ] ٧ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنانّ بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فشكى إليه أذى جاره، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : اصبر، ثمّ أتاه ثانية فقال له: صبر الحديث.

[ ١٥٨٣١ ] ٨ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن إسحاق، عن إبراهيم بن أبي رجاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حسن الجوار يزيد في الرزق.

[ ١٥٨٣٢ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي عبدالله الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً مؤمناً كان في قلّة جبل لبعث الله من يؤذيه ليأجره على ذلك.

[ ١٥٨٣٣ ] ١٠ - وعن حمزة بن محمّد العلويّ، عن أحمد بن محمّد

____________________

٦ - الكافي ٢: ١٩٦ / ١٣.

٧ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١٣.

٨ - الزهد: ٤٣ / ١١٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

٩ - علل الشرائع: ٤٤ / ٣.

١٢٣

الكوفيّ، عن عبيد الله بن حمدون، عن الحسين بن نصر (١) ، عن خالد، عن حصين، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما زلت أنا ومن كان قبلي من النبيّين(٢) مبتلين بمن يؤذينا، ولو كان المؤمن على رأس جبل لقيض الله عزّ وجّل من يؤذيه ليأجره على ذلك، وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما زلت مظلوماً منذ ولدتني أُمي حتّى أنّ عقيلاً ليصيبه رمد فيقول: لا تذروني حتّى تذروا علياً، فيذروني ومابي من رمد.

[ ١٥٨٣٤ ] ١١ - وفي( عيون الأَخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (٣) عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إلّا وله جار يؤذيه.

[ ١٥٨٣٥ ] ١٢ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه، عن أبي محمّد الفحام، عن المنصوريّ، عن عمّ أبيه، عن الإمام عليّ بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إلّا وله جار يؤذيه.

قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من صفت له دنياه فاتّهمه في دينه.

قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا كان لك صديق فولي ولاية فاصبته على العشر ممّا كان لك عليه قبل ولايته فليس لك بصديق سوء،

____________________

(١) في المصدر: الحسن بن نصير

(٢) في المصدر زيادة: والمؤمنين.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٣ / ٥٩.

(٣) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضو

١٢ - أمالي الطوسي: ١: ٢٨٦.

١٢٤

قال: وقال الباقر( عليه‌السلام ) : اتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنورالله ثمّ تلا هذه الآية: ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِيِنَ ) (١) .

[ ١٥٨٣٦ ] ١٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن النّوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثلاث من أبواب البرّ: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على الأَذى.

٨٦ - باب وجوب كف الأذى عن الجار

[ ١٥٨٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة بن أيّوب (٢) جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن عمرو بن عكرمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أتاه رجل من الأنصار فقال: إني اشتريت داراً من بني فلان، وإنّ أقرب جيراني مني جوارا من لا أرجو خيره ولا آمن شره، قال: فأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عليّاً وسلمان وأباذرّ - ونسيت آخور أظنّه المقداد إنّ ينأدّوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنّه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه - فنأدّوا بها ثلاثاً ثمّ أومأ بيده إلى كلّ أربعين داراً من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.

____________________

(١) الحجر ١٥: ٧٥.

١٣ - المحاسن: ٦ / ١٤.

الباب ٨٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨٨ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: عليّ بن فضّال، عن أبي أيّوب ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: عليّ بن فضّال، عن فضّالة بن أيوب.

١٢٥

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن فضّالة بن أيّوب مثله (١) .

[ ١٥٨٣٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، قال: قال: قرأت في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب، إنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه، الحديث مختصر.

[ ١٥٨٣٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت فاطمة (عليها‌السلام ) تشكو إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بعض أمرها فأعطاها كربة(٢) وقال: تعلمي ما فيها، فإذا فيها: من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت.

[ ١٥٨٤٠ ] ٤ - وعن عدّة أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المؤمن من أمن جاره بوائقه، قلت: ما بوائقة؟ قال: ظلمه وغشمه.

____________________

(١) الزهد: ٤٢ / ١١٣.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٦.

(٢) الكربة بالتحريك: اصول السعف الغلاظ العراض. ( القاموس المحيط - كرب - ١: ١٢٣. هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١٢.

١٢٦

[ ١٥٨٤١ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصّادق، عن آبائه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - قال: من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنّة ومأواه جهنّم وبئس المصير، ومن ضيّع حقّ جاره فليس منّا، وما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه سيورثه، وما زال يوصيني بالمماليك حتّى ظننت (١) أنّه سيجعل لهم وقتاً إذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا، ومازال يوصيني بالسواك حتّى ظننت أنّه سيجعله فريضة، وما زال يوصيني بقيام الليل حتّى ظننت أنّ خيار أُمتي لن يناموا.

وفي( عقاب الأعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نحوه إلى قوله: فليس منّا(٣) .

[ ١٥٨٤٢ ] ٦ - وفي( معاني الأَخبار) عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق، ومحمّد بن أحمد السناني، والحسين بن إبراهيم بن أحمد المكتب كلّهم، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفيّ، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) المؤمن الذي اذا أحسن استبشر، وإذا أساء استغفر، والمسلم الذي

____________________

٥ - الفقيه ٤: ٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب السواك، وأخرى في الحديث ٢٥ من الباب ٣٩ من أبواب الصلوات المندوبة.

(١) فيه عدم جواز العمل بالظن، وأنّه قد لا يكون مطابقا للواقع، حتّى ظن المعصوم فما الظنّ بظن غيره، وقد تقدم لهذا نظائر ويأتي مثلها كثيراً ( منه. ره ).

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٣) عقاب الأعمال: ٣٣٥.

٦ - لم نعثر عليه في معاني الأخبار لكنه موجود في عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٤ / ذيل الحديث ٢.

١٢٧

يسلم المسلمون(١) من لسانه ويده، وليس منّا من لم يأمن جاره بوائقه.

[ ١٥٨٤٣ ] ٧ - وفي( المجالس) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسين بن عليّ بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن عبد الخالق، وأبي الصباح الكنانيّ جميعاً، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) يقول: من كفّ أذاه عن جاره أقاله الله عثرته يوم القيامة، ومن عفّ بطنه وفرجه كان في الجنة ملكاً محبوراً، ومن أعتق نسمة مؤمنة بنى الله له بيتاً في الجنة.

٨٧ - باب استحباب حسن الجوار

[ ١٥٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حسن الجوار يعمر الديار وينسئ في الأَعمار.

[ ١٥٨٤٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن إبراهيم بن أبي رجاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حسن الجوار يزيد في الرزق.

____________________

(١) في نسخة: المؤمنون ( هامش المخطوط ).

٧ - أمالي الصدوق: ٤٤٣ / ٤، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٢ من أبواب جهاد النفس.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب السواك وفي الحديث ٧ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٥ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٨٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١٠.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٣، وأورده عن الزهد في الحديث ٨ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

١٢٨

[ ١٥٨٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن ابن خالد، عن أبيه، عن سعدان، عن أبي مسعود قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حسن الجوار زيادة في الأَعمار وعمارة الديار.

[ ١٥٨٤٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن النهيكي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحكم الخيّاط قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حسن الجوار يعمر الديار، ويزيد في الأَعمار.

[ ١٥٨٤٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن حفص، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال والبيت غاصّ بأهله: اعلموا أنّه ليس منّا من لم يحسن مجاورة من جاوره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٨ - باب استحباب اطعام الجيرإنّ ووجوبه مع الضرورة

[ ١٥٨٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن

____________

٣ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٧.

٤ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٨.

٥ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١١.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب أحكام المساكن، وفي الأحاديث ٢، ٥، ٨، ١٠ من الباب ١، وفي الحديثين ٢، ٨ من الباب ٨٥، وتقدّم ما يدلّ على كف الأذى عن الجار في الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٨٨ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١٩، ٢١ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٨٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١٤.

١٢٩

عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عبدالله بن عثمان، عن أبي الحسن البجليّ، عن عبيد الله الوصافي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما آمن بي من بات شبعإنّ وجاره جائع، قال: وما من أهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة.

[ ١٥٨٥٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن إسحاق بن عمار، عن الكاهليّ قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ يعقوب لما ذهب منه بنيامين نادى: ياربّ، أما ترحمني، أذهبت عيني، وأذهبت ابنيَّ، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه، لو امتهما لأحييتهما (١) لك حتّى أجمع بينك وبينهما، ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها وأكلت وفلإنّ إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئاً.

[ ١٥٨٥١ ] ٣ - قال: وفي رواية أُخرى: فكان بعد ذلك يعقوب ينادي مناديه كلّ غداة من منزله على فرسخ: إلّا من أراد الغداء فليأت إلى يعقوب، وإذا أمسى نادى: إلّا من أراد العشاء فليأت إلى يعقوب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في فعل المعروف(٣) ، وفي الأَطعمة(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٤.

(١) فيه دلالة على إمكان الرجعة ( منه. قده ).

٣ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٥.

(٢) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب آداب الصدقة.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

(٤) يأتي في الأبواب ٢٦، ٣٠، ٣٢ من أباب آداب المائدة.

١٣٠

٨٩ - باب كراهة مجاورة جار السوء

[ ١٥٨٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من القواصم(١) التي تقصم الظهر جار السوء إنّ رأى حسنة أخفاها، وإنّ رأى سيئة أفشاها.

[ ١٥٨٥٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أعوذ بالله من جار السوء في دار إقامة، تراك عيناه ويرعاك قلبه إنّ رآك بخير ساءه وإن رآك بشرّ سرّه.

[ ١٥٨٥٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ أربعة من قواصم الظهر: إمام يعصي الله ويطاع أمره، وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه، وفقر لا يجد صاحبه مدارياً، وجار سوء في دار مقام.

____________________

الباب ٨٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة: الفواقر.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١٦.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٤ / ٨٢٤.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديثين ١٠، ١١ من الباب ٥ من أبواب المهور.

١٣١

٩٠ - باب إنّ حد الجوار الذي يستحب مراعاته أربعون دارا ً من كل جانب

[ ١٥٨٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: حدّ الجوار أربعون داراً من كلّ جانب: من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله.

[ ١٥٨٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن عمرو بن عكرمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : كلّ أربعين داراً جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.

[ ١٥٨٥٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، ما حدّ الجار؟ قال: أربعين داراً من كل جانب.

[ ١٥٨٥٨ ] ٤ - وقد تقدم حديث عقبة بن خالد عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : حريم المسجد أربعون ذراعاً، والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها.

____________________

الباب ٩٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩١ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٩١ / ١.

٣ - معاني الأخبار: ١٦٥ / ١.

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام المساجد.

١٣٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩١ - باب استحباب الرفق بالرفيق في السفر والإقامة لأجله ثلاثاً ، إذا مرض وإسماع الأصم من غير تضجر

[ ١٥٨٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حقّ المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثاً.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) مثله (٢) .

[ ١٥٨٦٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما اصطحب اثنان إلّا كان أعظمهما أجراً وأحبّهما إلى الله عزّ وجلّ أرفقهما بصاحبه.

ورواه الصّدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٥٨٦١ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٩١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩١ / ٤، والفقيه ٢: ١٨٣ / ٨٢١، وأورده عن الخصال والمحاسن والفقيه في الحديث ١ من الباب ٦٤ من أبواب آداب السفر.

(٢) المحاسن: ٣٥٨ / ٧٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٩١ / ٣، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس، وعن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب آداب السفر.

(٣) الفقيه ٢: ١٨٢ / ٨١٣.

٣ - قرب الإسناد: ٦٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب آداب السفر.

١٣٣

محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا كنتم في سفر فمرض أحدكم فأقيموا عليه ثلاثة أيّام(١) .

[ ١٥٨٦٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد قال: وجدت في كتاب ابن فضّال عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إسماع الأصم من غير تضجر صدقة هنيئة

ورواه في( الفقيه) مرسلاً (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٩٢ - باب استحباب تشييع الصاحب ولو ذمياً ، والمشي معه هنيئة عند المفارقة

[ ١٥٨٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله، عن آبائه ( عليهم‌السلام )

____________________

(١) في المصدر زيادة: قضاء لحق الرفاقة.

٤ - ثواب الأعمال: ١٦٨ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٥٩.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وعلق المؤلف في هذا الباب في هامش المخطوط ما نصه: تقدم الحديث الاول والثالث بأسانيد اخر في أواخر أبواب السفر ( منه ).

اقول: تقدم في الباب ٦٤ من أبواب آداب السفر.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٩٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٩١ / ٥.

١٣٤

أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) صاحب رجلاً ذمّياً فقال له الذمي: أين تريد يا عبدالله؟ قال: اريد الكوفة، فلمّا عدل الطريق بالذمّي عدل معه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - إلى إنّ قال: - فقال له الذمي: لم عدلت معي؟ فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هذا من تمام حسن الصحبة إنّ يشيّع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه، وكذلك أمرنا نبيّنا الحديث، وفيه أنّ الذمي أسلم لذلك.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩٣ - باب استحباب التكاتب في السفر ، ووجوب رد جواب الكتاب

[ ١٥٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام الحديث.

[ ١٥٨٦٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التواصل بين الإِخوان في الحضر التزاور، وفي السفر التكاتب.

____________________

(١) قرب الإِسناد: ٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب آداب السفر.

الباب ٩٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ١.

١٣٥

[ ١٥٨٦٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( الإِخوان) بسنده عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التواصل بين الأَخوان التزاور، والتواصل بينهم في السفر التكاتب.

٩٤ - باب استحباب الابتداء في الكتابة بالبسملة ، وكونها من اجود الكتابة ، ولا يمد الباء حتّى يرفع السين

[ ١٥٨٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل بن درّاج قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم وإنّ كان بعده شعر.

[ ١٥٨٦٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن علي، عن يوسف بن عبد السّلام، عن سيف بن هارون مولى آل جعدّة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أجود كتابك، ولا تمدّ الباء حتّى ترفع السين.

[ ١٥٨٦٩ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأخبار) عن محمّد بن عليّ البصري، عن محمّد بن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن عليّ بن موسى الرضا، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في حديث - إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سُئل لم سمّي تبّع تبّعاً؟ قال: لأَنّه كان غلاماً كاتباً، وكان يكتب لملك كان قبله، وكان إذا كتب كتب بسم الله الذي خلق صبحاً وريحاً، فقال له الملك:

____________________

٣ - مصادقة الإِخوان: ٥٦ / ٣.

الباب ٩٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٣ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٣ / ٢.

٣ - علل الشرائع: ٥٢٠ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٤٦.

١٣٦

اكتب وابدأ باسم ملك الرعد، فقال: لا أبدء إلّا باسم إلهي، ثمّ أعطف على حاجتك، فشكر الله له ذلك فأعطاه ملك ذلك الملك، فتابعه النّاس فسمّي تبّعاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩٥ - باب أنّه يستحب إنّ يكتب في العنوإنّ على ظهر الكتاب لفلإنّ وفي داخله إلى فلان ، وكراهة العكس

[ ١٥٨٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسن بن السريّ، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم لفلان، ولا بأس إنّ تكتب على ظهر الكتاب لفلان.

[ ١٥٨٧١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن النضر بن شعيب، عن أبإنّ بن عثمان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكتب داخل الكتاب لأَبي فلان، واكتب إلى أبي فلان، واكتب على العنوان: لأبي فلان.

٩٦ - باب استحباب الابتداء في الكتاب باسم من يرسل إليه إنّ كان مؤمنا ً

[ ١٥٨٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الذكر.

الباب ٩٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٤.

الباب ٩٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٦.

١٣٧

محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن الأَحمر، عن حديد بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس إنّ يبدأ الرجل باسم صاحبه في الصحيفة قبل اسمه.

[ ١٥٨٧٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبدأ بالرجل في الكتاب، قال: لا بأس به ذلك من الفضل يبدأ الرجل باخيه يكرمه.

٩٧ - باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتاب في كل موضع يناسب

[ ١٥٨٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم قال: أمر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بكتاب في حاجة، فكتب ثمّ عرض عليه ولم يكن فيه استثناء، فقال: كيف رجوتم أن يتمّ هذا وليس فيه استثناء انظروا كل موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأَيمان(١) وغيرها(٢) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٥.

الباب ٩٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٧، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الإِيمان.

(١) يأتي في الأبواب ٢٥، ٢٧، ٣٦ من أبواب الإِيمان.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

١٣٨

٩٨ - باب استحباب تتريب الكتاب

[ ١٥٨٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كان يترّب الكتاب وقال: لا بأس به.

[ ١٥٨٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطية، أنّه رأى كتباً لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) مترّبة.

[ ١٥٨٧٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) يترب الكتاب.

[ ١٥٨٧٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن أحمد الورّاق، عن عليّ بن محمّد، عن دارم بن قبيصة (١) ، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: باكروا بالحوائج فإنّها ميسّرة، واتربوا الكتاب فإنّه أنجح للحاجة، واطلبوا الخير عند حسان الوجوه.

____________________

الباب ٩٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٨.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٩.

٣ - قرب الإسناد: ١٧٠.

٤ - الخصال: ٣٩٤ / ٩٩.

(١) اضاف في المصدر: ونعيم بن صالح الطبري.

١٣٩

٩٩ - باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرإنّ أو اسم الله إلّا في الضرورة والخوف ، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر لا بنجس ولا بالقدم ، وكراهة محوها بالبزاق

[ ١٥٨٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القراطيس تجمع(١) هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر الله؟ قال: لا، تغسل بالماء أولاً قبل.

[ ١٥٨٨٠ ] ٢ - وعنه، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تحرقوا القراطيس، ولكن امحوها وخرقوها.

[ ١٥٨٨١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الاسم من أسماء الله يمحوه الرجل بالتفل؟ قال: امحوا بأطهر ما تجدون.

____________________

الباب ٩٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ١.

(١) في نسخة: تجتمع ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٩٥ / ٣.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

السلام ): أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

[٥٠٣٣] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عَمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت، وصلاة الجنازة.

[٥٠٣٤] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم بن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميّت، وصلاة الإحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.

[٥٠٣٥] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟(٢) قال: يصلّيها(٣) إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.

[٥٠٣٦] ٧ - وعن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل فاتته صلاة

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨٣.

٤ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ٢، والتهذيب ٢: ١٧٢ / ٦٨٣.

٥ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ١، والتهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨٢.

٦ - الكافي ٣: ٤٥٢ / ٧، والتهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٤٠.

(٢) في نسخة: الليل( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: يقضيها( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٣: ٤٥٢ / ٦.

٢٤١

النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا كلّ ما قبله.

[٥٠٣٧] ٨ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن راشد، عن الحسين بن مسلم قال: قلت لأبي الحسن الثاني: أكون في السوق فأعرف الوقت ويضيق علّي أن أدخل فأُصلّي قال: إنّ الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال: إذا نحرت(٢) وإذا كبدت(٣) وإذا غربت، فصلّ بعد الزوال، فإنّ الشيطان يريد أن يوقفك على حدّ يقطع(٤) بك دونه.

[٥٠٣٨] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن سيف، عن حسان بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قضاء النوافل؟ قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

[٥٠٣٩] ١٠ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٣٩.

٨ - الكافي ٣: ٢٩٠ / ٩.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة( ذرّت) ونحر النهار والظهر اوله( ق ). وذرّت الشمس: طلعت وظهرت، وقيل: هو أول طلوعها وشروقها، أول ما يسقط ضوؤها على الأرض والشجر.( لسان العرب ٤: ٣٠٥ ).

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: والكبد بالتحريك وسط السماء كالكبيداء، وتكبدت الشمس السماء صارت في كبيدائها( القاموس المحيط ١: ٣٤٤ ).

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قطعه كمنعه، ابانه، والنهر عبره أو شقه. وقطع بزيد كعني فهو مقطوع به عجز عن سفره بأي سبب كان، أو حيل بينه وبين ما يؤمله( القاموس المحيط ٣: ٧٢ ).

٩ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨٤، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٤.

١٠ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٨٧، والاستبصار ١: ٢٨٩ / ١٠٥٨.

٢٤٢

الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع العدوي(١) ، عن عبدالله بن عون الشامي، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ فقال: لا بأس بذلك.

[٥٠٤٠] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن هارون قال: سألت أبا الحسن(٢) ( عليه‌السلام ) عن قضاء الصلاة بعد العصر؟ قال: إنّما هي النوافل فاقضها متى ما شئت.

[٥٠٤١] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن عثمان(٣) ، عن عبدالله بن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار.

[٥٠٤٢] ١٣ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، وعن القاسم بن محمّد جميعاً، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء.

[٥٠٤٣] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن

____________________

(١) ورد في هامش المخطوط عن الاستبصار: محمد بن يزيع.

١١ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٩٠، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦١.

(٢) جاء في هامش المخطوط عن التهذيب: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

١٢ - التهذيب ٢: ١٧٤ / ٦٩٢، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٣.

(٣) كتب المصنف( عن ابن عثمان) في الهامش وفوقه: التهذيب وليس في الاستبصار.

١٣ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٩١، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٢.

١٤ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٨٩، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٠ ويأتي في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٢٤٣

محمّد بن عمر الزيات، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا الحسن الأول( عليه‌السلام ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: نعم، وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمّد المخزون.

[٥٠٤٤] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي: عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاّي قبل طلوع الشمس؟ فقال: نعم، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنّة.

[٥٠٤٥] ١٦ - وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن حمّاد، عن نعمان الرازي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ قال: فليصلّ حين ذكره.

[٥٠٤٦] ١٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن النضر وأحمد بن محمّد بن أبي نصر في بعض إسناديهما قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر؟ فقال: نعم فاقضه فأنّه من سرّ آل محمّد.

[٥٠٤٧] ١٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي الأولى ثم يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر( بعد نافلته، أو يصلّيها بعد العصر) (١) ، أو يؤخّرها

____________________

١٥ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨٥، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

١٦ - التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨٠.

١٧ - التهذيب ٢: ١٧٤ / ٦٩٣.

١٨ - التهذيب ٢: ١٦٧ / ٦٥٩، وفي: ٢٧٥ / ١٠٩٢، والاستبصار ١: ٢٩١ / ١٠٦٩.

(١) في المصدر: ثمّ يقضي نافلته بعد العصر.

٢٤٤

حتّى يصلّيها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.

[٥٠٤٨] ١٩ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن الفرج قال: فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وما ظاهره النّهي عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التقيّة.

٤٠ - باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها اتمّها قبل الفريضة.

[٥٠٤٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف، وقال: للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلاّ بعد ذلك، وللرجل أن يصلّي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم

____________________

١٩ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٥ من الباب ٢٠ من أبواب المقدمة، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ٣٨ ما ينافي ذلك.

(٢) ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٤٥، وفي الباب ٥٧ و ٦١ من هذه الأبواب وفي الباب ٣ و ٧٦ من أبواب الطواف.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦ صدره يأتي في الحديث ٥ من الباب ٦١، وذيله يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب الصلوات المندوبة، وقطعة منه تأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

٢٤٥

يصلّ من النوافل شيئاً فلا يصلّي النوافل، وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتّى يفرغ منها، ثمّ يصلّي العصر، وقال: للرجل أن يصلّي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم، وللرجل إذا كان قد صلّى من نوافل الأولى شيئاً قبل أن تحضر(١) العصر فله أن يتمّ نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء.

٤١ - باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة.

[٥٠٥٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علّي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال إلاّ كان من الإمام للشمس زجرة حتى تبدو فيحتجّ على [ أهل ](٢) كلّ قرية من اهتمّ بصلاته ومن ضيّعها.

[٥٠٥١] ٢ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإرشاد) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يوماً في حرب صفّين مشتغلاً بالحرب والقتال وهو مع ذلك بين الصفين يراقب الشمس، فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، ما هذا الفعل؟ قال: أنظر إلى الزوال حتّى نصلّي فقال له ابن عباس: وهل هذا وقت صلاة؟ إنّ عندنا لشغلاً بالقتال عن الصلاة، فقال (عليه‌السلام ) : على ما نقاتلهم؟ إنّما نقاتلهم على الصلاة.

____________________

(١) وفيه: يحضر.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٨٩ / ١٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - إرشاد القلوب: ٢١٧ فيه تقديم وتأخير.

٢٤٦

قال: ولم يترك صلاة الليل قطّ حتّى ليلة الهرير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٢ - باب تأكّد استحباب صلاة الظهر في أوّل وقتها.

[٥٠٥٢] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كان المؤذن يأتي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الحّر في صلاة الظهر، فيقول له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أبرد أبرد.

قال الصدوق: يعني عجّل عجّل، وأخذ ذلك من البريد.

[٥٠٥٣] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إنّ وقت الظهر ضيق ليس كغيره، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٣) ويأتي ما يدلّ عليه أيضاً في أحاديث الجمعة(٤) وتقدّم أيضاً ما يدلّ على أنّ الظهر هي الصلاة الوسطى المأمور بالمحافظة عليها(٥) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٤٤ / ٦٧١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٦ / ٧٤، والاستبصار ١: ٢٥٨ / ٩٢٦، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥ و ٢٨ من أبواب أعداد الفرائض. وفي الباب ١ و ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٨ و ١١ و ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.

(٥) تقدم في الباب ٥ من أبواب أعداد الفرائض.

٢٤٧

٤٣ - باب أن وقت الصلاة الليل بعد انتصافه.

[٥٠٥٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن زرارة(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا صلّى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصلّ شيئاً حتّى ينتصف الليل.

[٥٠٥٥] ٢ - قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره.

[٥٠٥٦] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن فضيل، عن أحدهما أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يصلّي بعدما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة.

[٥٠٥٧] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبد الحميد الطائي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا صلّى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه فلا يصلّي شيئاً إلاّ بعد انتصاف الليل، لا في شهر رمضان ولا في غيره.

[٥٠٥٨] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمّد القاساني، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل العسكري( عليه‌السلام ) قال: إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من

____________________

الباب ٤٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٧٨.

(١) في نسخة: عبيد بن زرارة( هامش المخطوط )، وكذا في المصدر.

٢ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٧٩، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١١٧ / ٤٤٢، والاستبصار ١: ٢٧٩ / ١٠١٢.

٤ - التهذيب ٢: ١١٨ / ٤٤٣، والاستبصار ١: ٢٧٩ / ١٠١٣.

٥ - التهذيب ٢: ١١٨ / ٤٤٥.

٢٤٨

حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثمّ يظلم، فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثمّ يذهب وهو وقت صلاة الليل، ثمّ تظلم قبل الفجر ثمّ يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق، وقال: من أراد أن يصلّي في نصف الليل فيطول(١) فذلك له.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني، عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات(٣) وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤٤ - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شاب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك.

[٥٠٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل؟ فقال: نعم، نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت، يعني في السفر.

____________________

(١) « فيطول » ليس في الكافي( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٣: ٢٨٣ / ٦.

(٣) تقدم في الحديث ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من الباب ١٣، وفي الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠، والحديث ٥ و ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٩ و ١٣ من الباب ٤٤، والحديث ٧ من الباب ٤٥ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب التعقيب.

الباب ٤٤

فيه ١٩ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٨٢.

٢٤٩

قال(١) : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل؟ فقال: نعم.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبدالله بن مسكان مثله، إلى قوله: صنعت(٢) .

[٥٠٦٠] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ وأوتر في(٣) أوّل الليل في السفر.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، مثله(٤) .

[٥٠٦١] ٣ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أوّل الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) (٥) بأسانيد تأتي(٦) .

[٥٠٦٢] ٤ - وبإسناده عن علي بن سعيد أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الليل والوتر في السفر من أوّل الليل؟ قال: نعم.

____________________

(١) الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٨٣.

(٢) التهذيب ٢: ١١٨ / ٤٤٦، والاستبصار ١: ٢٧٩ / ١٠١٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٨٩ / ١٣١٥.

(٣) في نسخة: من( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٣: ٢٢٧ / ٥٧٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٩٠ / ١٣٢٠ أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٥) علل الشرائع: ٢٦٧، وعيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٣.

(٦) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز( ب ).

٤ - الفقيه ١: ٢٨٩ / ١٣١٦، والتهذيب ٢: ١٦٩ / ٦٧٠، والاستبصار ١: ٢٨٠ / ١٠١٨.

٢٥٠

[٥٠٦٣] ٥ - وبإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) عن وقت صلاة الليل في سفر؟ فقال: من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر(١) الصبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن زرعة، عن سماعة، مثله(٢) .

وعنه، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، وذكر الذي قبله، إلاّ أنّه قال: من أوّل الليل إذا لم يستطع أن يصلّي في آخره.

[٥٠٦٤] ٦ - وبإسناده عن أبي جرير بن إدريس، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: صلّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر.

[٥٠٦٥] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران - في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في أوّل الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره.

[٥٠٦٦] ٨ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الليل والوتر في أوّل الليل في السفر إذا تخوّفت البرد وكانت علّة؟ فقال: لا بأس، أنا أفعل( إذا تخوفت) (٣) .

____________________

٥ - الفقيه ١: ٢٨٩ / ١٣١٧.

(١) الفجر: شق عمود الصبح، فجره الله لعباده فجراً إذ أظهره في أفق المشرق منتشراً يؤذن بادبار الليل المظلم واقبال النهار المضيء( مجمع البحرين - فجر - ٣: ٤٣٤ ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٢٧ / ٥٧٧.

٦ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٨٤.

٧ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٦، أخرجه بتمامه في الحديث ١٣ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

٨ - الاستبصار ١: ٢٨٠ / ١٠١٧، والتهذيب ٢: ١٦٨ / ٦٦٤ و ٣: ٢٢٨ / ٥٨٠.

(٣) ليس في التهذيب( هامش المخطوط) وهو في الاستبصار، والكافي كالتهذيب.

٢٥١

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، مثله إلّا أنّه قال: أنا أفعل ذلك، وترك قوله:( إذا تخوّفت) كما في إحدى روايتي الشيخ (٢) .

[٥٠٦٧] ٩ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلّا أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، نحوه(٢) .

وبإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

[٥٠٦٨] ١٠ - وعنه، عن علي بن رباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد، أيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل؟ قال: نعم.

[٥٠٦٩] ١١ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الليل أصلّيها أوّل الليل؟ قال: نعم إنّي لأفعل ذلك، فإذا أعجلني الجمّال صلّيتها في المحمل.

[٥٠٧٠] ١٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٤١ / ١٠.

٩ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٧.

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٧ / ١٣٩٤.

(٣) لم نجد الحديث بهذا السند في كتب الشيخ المطبوعة.

١٠ - التهذيب ٢: ١٦٨ / ٦٦٥.

١١ - التهذيب ٢: ١٦٨ / ٦٦٦.

١٢ - التهذيب ٢: ١٦٨ / ٦٦٧.

٢٥٢

إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك(١) علّة أو أصابك برد فصلّ صلاتك، وأوتر من أوّل الليل.

[٥٠٧١] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار، عن الحسين بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب: عند زوال وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوّله وآخره جائز.

[٥٠٧٢] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله: يا سيدي روي عن جدّك قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل؟ فكتب: في أيّ وقت صلى فهو جائز، إن شاء الله.

أقول: هذه محمول على العذر لما مرّ(٢) .

[٥٠٧٣] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن الحجّال، عن أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسبهما(٣) وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيهّا الكافرون، فان استيقظ من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر، وإن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلّى ركعة(٤) ، فصارت شفعاً(٥) ، واحتسب بالركعتين اللتين صلاّهما بعد العشاء وتراً.

[٥٠٧٤] ١٦ - وبإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث قال:

____________________

(١) في نسخة: به( هامش المخطوط ).

١٣ - التهذيب ٢: ٣٣٧ / ١٣٩٢.

١٤ - التهذيب ٢: ٣٣٧ / ١٣٩٣.

(٢) مرِّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٠.

(٣) في هامش الاصل: ولا يحتسب بهما( ن ).

(٤) في نسخة: ركعتين( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: سبعاً( هامش المخطوط ).

١٦ - التهذيب ٢: ١٦٨ / ٦٦٨.

٢٥٣

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار،( صلاة الليل) (١) في أوّل الليل؟ فقال: نعم،( نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت) (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان، مثله(٣) .

[٥٠٧٥] ١٧ - وعنه، عن ابن مسكان، عن يعقوب الأحمر قال: سألته عن صلاة الليل( في الصيف في الليالي القصار) (٤) في أوّل الليل، قال: نعم(٥) نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت ثمّ قال: إنّ الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به.

[٥٠٧٦] ١٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيما بين مكّة والمدينة فكان يقول: أما أنتم فشباب تؤخّرون، وأمّا أنا فشيخ اعجّل.

فكان يصلّي صلاة الليل أوّل الليل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٦) .

[٥٠٧٧] ١٩ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) نقلاً من كتاب محمّد بن أبي قرة بإسناده عن إبراهيم بن سيّابة قال: كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في صلاة المسافر أوّل الليل صلاة الليل، فكتب: فضل صلاة المسافر من أوّل الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل.

____________________

(١) في المصدر: أصلي.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٨٢.

١٧ - التهذيب ٢: ١٦٨ / ٦٦٩.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) كتب المصنف على كلمة( نعم ): في الفقيه وليس في التهذيب.

١٨ - الكافي ٣: ٤٤٠ / ٦.

(٦) التهذيب ٣: ٢٢٧ / ٥٧٩.

١٩ - الذكرى: ١٢٥.

٢٥٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل عموماً مع العذر(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٥ - باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم الى ثلث الليل.

[٥٠٧٨ و ٥٠٧٩] ١ و ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم، وقال: إنّي أُريد القيام(٣) بالليل فيغلبني النوم حتى أُصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، فقال: قرّة عين(٤) والله، قرّة عين الله، ولم يرخص في النوافل(٥) أوّل الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى، مثله، وزادا: قلت: فإنّ من نسائنا أبكاراً الجارية تحبّ الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتّى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أوّل الليل، فرخّص لهنّ في

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه ٨ أحاديث

١ و ٢ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٨١.

(٣) في التهذيب زيادة: الصلاة( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب والكافي زيادة: له( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: الوتر. وفي التهذيب: الصلاة( هامش المخطوط ).

(٦) الكافي ٣: ٤٤٧ / ٢٠.

٢٥٥

الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء(١) .

[٥٠٨٠] ٣ - وبإسناده عن عمرو بن حنظلة أنّه قال لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأُصلّي أوّل الليل؟ قال: لا، اقض بالنهار فإنّي أكره أن تتّخذ ذلك خلقاً(٢) .

[٥٠٨١] ٤ - وقال: الصادق (عليه‌السلام ) : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) المخزون.

[٥٠٨٢] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما قال: قلت: الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحبّ إليك أن يعجّل الوتر أوّل الليل؟ قال: لا، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة.

[٥٠٨٣] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هارون، عن مرازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: متى أُصلّي صلاة الليل؟ فقال: صلّها آخر الليل، قال: فقلت: فانّي لا أستنبه، فقال تستنبه مرّة فتصلّيها وتنام فتقضيها، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت.

[٥٠٨٤] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتّى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلّي أوّل الليل أحبّ إليك أم

____________________

(١) التهذيب ٢: ١١٩ / ٤٤٧، والاستبصار ١: ٢٧٩ / ١٠١٥.

٣ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٨٠.

(٢) الخلق بسكون اللام: المذهب، العادة، السجية.( مجمع البحرين( خلق) ٥: ١٥٧ ).

٤ - الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٢٩ أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٣٨ / ١٢٩٥.

٦ - التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٢، أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٢: ١١٩ / ٤٤٨، والاستبصار ١: ٢٨٠ / ١٠١٦.

٢٥٦

يقضي؟ قال: لا، بل يقضي أحبّ إليّ إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقاً.

وكان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها؟ إنّما وقتها بعد نصف الليل.

[٥٠٨٥] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل، أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال: لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأوّل من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة.

أقول: المراد أنه يستحبّ تأخير التقديم إلى ثلث الليل لا أنه وقتها بدليل تفضيل القضاء عليه، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب أنّ آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت وتأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت.

[٥٠٨٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن عبدالله بن الوليد، عن إسماعيل بن جابر أو عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال: اقرأ الحمد واعجل واعجل.

[٥٠٨٧] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن

____________________

٨ - قرب الإسناد: ٩١.

(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

الباب ٤٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٤٩ / ٢٧، والتهذيب ٢: ١٢٤ / ٢٧٣، والاستبصار ١: ٢٨٠ / ١٠١٩ وفيه محمد بن يحيى بدل علي بن محمد.

٢ - الكافي ٣: ٤٤٩ / ٢٨.

٢٥٧

مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح، أيبدأ بالوتر أو يصلّي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟! قال: بل يبدأ بالوتر، وقال: أنا كنت فاعلاً ذلك.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٥٠٨٨] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر يكتب له بصلاة الليل.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

[٥٠٨٩] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابنا، وأظنّه إسحاق بن غالب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قام الرجل من اللّيل فظنّ أنّ الصبح قد ضاء فأوتر ثمّ نظر فرأى أنّ عليه ليلاً، قال: يضيف إلى الوتر ركعة، ثم يستقبل صلاة الليل ثمّ يوتر بعده.

[٥٠٩٠] ٥ - وعنه، عن بنان بن محمّد، عن سعد بن السندي،عن علي بن عبدالله بن عمران، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال الرضا (عليه‌السلام ) : إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صلّيتهما قبل واجعله وتراً.

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٢٥ / ٢٧٤، والاستبصار ١: ٢٨١ / ١٠٢٠.

٣ - التهذيب ٢:٣٣٧ / ١٣٩١.

(٢) التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١١.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٨ / ١٣٩٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٣٨ / ١٣٩٧.

٢٥٨

[٥٠٩١] ٦ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أوتر بعدما يطلع الفجر؟ قال: لا.

[٥٠٩٢] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يرى أنّ عليه ليلا ثم يدخل عليه الأخر من الباب، فقال: قد أصبحت، هل يصلي(١) الوتر أم لا، أو يعيد شيئاً من صلاته(٢) ؟ فقال: يعيد إن صلّاها مصبحاً.

أقول: حمله الشيخ على تضيّق وقت الفريضة.

[٥٠٩٣] ٨ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن سعد العزيز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : أقوم وأنا أتخوّف الفجر، قال: فأوتر، قلت: فانظروا واذا عليّ ليل، قال: فصل صلاة الليل.

[٥٠٩٤] ٩ - وعنه عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثمّ صلّ الركعتين، ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت.

[٥٠٩٥] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : وقت الصلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخر.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٢٦ / ٤٧٩، والاستبصار ١: ٢٨١ / ١٠٢١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٣٩ / ١٤٠٤، والاستبصار ١: ٢٩٢ / ١٠٧٠.

(١) في المصدر: يعيد.

(٢) في الاستبصار: صلاة الليل( هامش المخطوط ).

٨ - التهذيب ٢: ٣٤٠ / ١٤٠٦.

٩ - التهذيب ٢: ٣٤٠ / ١٤٠٧.

١٠ - الفقيه ١: ٣٠٢ / ١٣٧٩ أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٢٥٩

[٥٠٩٦] ١١ - وفي ( العلل ): عن علي بن عبدالله الورّاق، وعلي بن محمّد بن الحسن القزويني جميعاً، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحكم، عن بشر بن غياث، عن أبي يوسف، عن ابن أبي ليلي، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، إنّ الله عزّ وجل يحبّ الوتر لأنّه واحد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٧ - باب أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحبّ له اكمالها قبل الفريضة مخفّفة.

[٥٠٩٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن أبي الفضل النحوي، عن أبي جعفر الأحول محمّد بن النعمان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا كنت(٢) أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم(٣) لم يطلع.

[٥٠٩٨] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يعقوب البزاز قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّي

____________________

١١ - علل الشرائع: ٤٦٨ / ٢٧.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٠، والباب ٥٣، والحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب، والحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٢٥ / ٤٧٥، والاستبصار ١: ٢٨٢ / ١٠٢٥.

(٢) كتب المصنف كلمة( كنت) في الهامش عن نسخة.

(٣) في نسخة من التهذيب: أو.( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ١٢٥ / ٤٧٦، والاستبصار ١: ٢٨٢ / ١٠٢٦.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479