وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234413 / تحميل: 6543
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

أربع ركعات، ثم أتخوّف أن ينفجر الفجر: أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال: لا بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار.

أقول: هذا محمول على الفضيلة، والأوّل على الجواز قاله الشيخ، ويمكن الجمع بخوف الفوت وعدمه لما مضى(١) ويأتي(٢) .

٤٨ - باب استحباب صلاة الليل والوتر مخفّفة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيّق الوقت وكراهة اعتياد ذلك.

[٥٠٩٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان ومحمّد بن عمر بن يزيد جميعاً، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر؟ فقال: صلّها بعد الفجر حتّى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمّد ذلك في(٣) كلّ ليلة.

وقال: أوتر أيضاً بعد فراغك منها.

[٥١٠٠] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري - في حديث - قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الوتر بعد الصبح؟ قال: نعم، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح.

[٥١٠١] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ربما قمت وقد

____________________

(١) مضى في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٢٦ / ٤٨٠، والاستبصار ١: ٢٨٢ / ١٠٢٤.

(٣) شطب في الاصل على كلمة( في) وكتب عليها علامة نسخة.

٢ - التهذيب ٢: ٣٣٩ / ١٤٠١، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٩ / ١٤٠٣.

٢٦١

طلع الفجر فأصلّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثمّ أُصلّي الفجر قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم، ولا يكون منك عادة.

[٥١٠٢] ٤ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أقوم وأنا أشكّ في الفجر، فقال: صلّ على شكّك، فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة، ولا تصلّي غيرها، فإذا فرغت فاقض ما فاتك، ولا يكون هذا عادة، وإيّاك أن تطلع على هذا أهلك فيصلّون على ذلك ولا يصلّون بالليل.

[٥١٠٣] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن المرزبان بن عمران، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أوّل وقتها، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر، ولا تجعل ذلك عادة.

[٥١٠٤] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عمّار بن المبارك، عن محمّد بن عذافر، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصلّ صلاة الليل، فقال: صلّ صلاة الليل وأوتر وصلّ ركعتي الفجر.

[٥١٠٥] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد رويت رخصة في أن يصلّي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المّرة بعد المرّة ولا يتخذ ذلك عادة.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٩ / ١٤٠٢.

٥ - التهذيب ٢: ١٢٦ / ٤٧٧، والاستبصار ١: ٢٨١ / ١٠٢٢.

٦ - التهذيب ٢: ١٢٦ / ٤٧٨، والاستبصار ١: ٢٨١ / ١٠٢٣.

٧ - الفقيه ١: ٣٠٨ / ذيل الحديث ١٤٠٤.

٢٦٢

أقول: وتقدّم ما يدّل على جواز تقديم النّوافل وتأخيرها(١) ، وعلي جواز التنفّل أداءً وقضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيّق(٢) ، وما تضمن النهي قد عرفت وجهه(٣) .

٤٩ - باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال.

[٥١٠٦] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال؟ فقال: يبدأ بالنوافل فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل، وأوتر ما بينه وبين العصر، أو متى أحبّ.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٤) .

٥٠ - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً.

[٥١٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ٩٣.

(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الباب ٣٦ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت.

الباب ٥٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣٢ / ٥١١، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٢٩.

٢٦٣

أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن ركعتي الفجر؟ فقال: احشوا بهما صلاة الليل.

[٥١٠٨] ٢ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : متى أصلّي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: إنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمّد، إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ، وأتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتّقية.

أقول: يعني أنّ عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنّما حكموا به للتقية لا جواز ال - تأخير لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٥١٠٩] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان، أكنت تطوّع(٣) إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة.

[٥١١٠] ٤ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: نعم.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣٥ / ٥٢٦، والاستبصار ١: ٢٨٥ / ١٠٤٣.

(١) تقدم في الباب ٤٦ و ٤٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب، وفي الباب ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٣، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣١.

(٣) في المصدر: تتطوع.

٤ - التهذيب ٢: ١٣٢ / ٥١٢، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣٠.

٢٦٤

[٥١١١] ٥ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد(١) بن حمزة بن بيض، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن أوّل وقت ركعتي الفجر؟ فقال: سدس الليل الباقي.

[٥١١٢] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : ركعتي الفجر أُصلّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : احش بهما صلاة الليل، وصلّهما قبل الفجر.

[٥١١٣] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : الركعتان اللتان قبل الغداة، أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٥١١٤] ٨ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر(٤) ( عليه‌السلام ) ( الركعتان

____________________

٥ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٥، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣٣.

(١) في الاستبصار: مخلد( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٦، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣٤.

٧ - الكافي ٣: ٤٤٨ / ٢٥.

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٦ / ١٣٨٩.

(٣) التهذيب ٢: ١٣٢ / ٥٠٩، والاستبصار ١: ٢٨٢ / ١٠٢٧.

٨ - الكافي ٣: ٤٥٠ / ٣٥.

(٤) في نسخة: أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذا في المصدر.

٢٦٥

اللتان) (١) قبل صلاة الفجر، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ وفي أيّ وقت أصلّيها؟ فكتب( عليه‌السلام ) بخطّه: احشها(٢) في صلاة الليل حشواً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل وتأخيرها(٤) .

٥١ - باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقيّة، واستحباب إعادتها بعده لمن قدّمهما قبله ونام.

[٥١١٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال: يؤخّرهما.

[٥١١٦] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الركعتين قبل الفجر؟ قال: تركعهما حين تترك الغداة، إنّهما قبل الغداة(٥) .

____________________

(١) في التهذيب:الركعتين اللتين( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: احشوهما( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٢: ١٣٢ / ٥١٠، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٢٨.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ و ١٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٥١ وفي الباب ٥٢ و ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٠ / ١٤٠٩.

٢ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٤.

(٥) لعل المراد حين تقدر على ترك الغداة وتأخيرها وذلك قبل الفجر أو بعده قبل أن يتضيق وقت الصبح. فتدبر( منه قدّه ).

٢٦٦

[٥١١٧] ٣ - وفي رواية أخرى: حين تنوّر الغداة.

[٥١١٨] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة، قال: فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة ثمّ ليصلّ الغداة.

[٥١١٩] ٥ - وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير،عن عبدالرحمان بن الحجّاج قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : صلّهما بعدما يطلع الفجر.

[٥١٢٠] ٦ - وعنه، عن ابن مسكان،عن يعقوب بن سالم البزاز قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : صلّهما بعد الفجر، واقرأ فيهما في الأُولى قل يا أيّها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد.

[٥١٢١] ٧ - وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عمّن أخبره عنه( عليه‌السلام ) قال: صلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.

[٥١٢٢] ٨ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ربما صلّيتهما وعلّي ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما.

[٥١٢٣] ٩ - وبإسناده عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّي لأصلّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي

____________________

٣ - الاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣٢، بسند الحديث السابق.

٤ - التهذيب ٢: ١٣٥ / ٥٢٥، والاستبصار ١: ٢٨٥ / ١٠٤٢.

٥ - التهذيب ٢: ١٣٤ / ٥٢٣، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٤٠.

٦ - التهذيب ٢: ١٣٤ ٥٢١، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٣٨

٧ - التهذيب ٢: ١٣٤ / ٥٢٤، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٤١.

٨ - التهذيب ٢: ١٣٥ / ٥٢٧، والاستبصار ١: ٢٨٥ / ١٠٤٤.

٩ - التهذيب ٢: ١٣٥ / ٥٢٨، والاستبصار ١: ٢٨٥ / ١٠٤٥.

٢٦٧

وأُصلّي الركعتين فأنام شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما.

[٥١٢٤] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: متى أُصلّي ركعتي الفجر؟ فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسمّيه العرب: الصديع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٢ - باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده.

[٥١٢٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.

[٥١٢٦] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، وعن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران جميعاً، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ركعتي الفجر، متى أُصليهما؟ فقال: قبل الفجر ومعه وبعده.

[٥١٢٧] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ركعتي الفجر؟ قال: صلّهما

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٧.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٨، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٣٥.

٢ - التهذيب ٢: ١٣٤ / ٥١٩، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٣٦.

٣ - التهذيب ٢: ١٣٤ / ٥٢٢، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٣٩.

٢٦٨

قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر.

[٥١٢٨] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلّهما مع الفجر وقبله وبعده.

[٥١٢٩] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن بن علان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الركعتين اللتين قبيل الفجر؟ قال: قبل(١) الفجر ومعه وبعده.

قلت: فمتى أدعها حتّى أقضيها؟ قال: إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة.

[٥١٣٠] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده(٢) تقرأ في الأُولى( الْحَمْدُ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) وفي الثانية:( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) .

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك عموماً وخصوصاً(٣) .

٥٣ - باب استحباب تفريق صلاة الليل بعد انتصافه أربعاً وأربعاً وثلاثاً كالظهرين والمغرب.

[٥١٣١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

٤ - التهذيب ٢: ١٣٤ / ٥٢٠، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٣٧.

٥ - التهذيب ٢: ٣٤٠ / ١٤٠٨.

(١) في المصدر: قبيل.

٦ - الفقيه ١: ٣١٣ / ١٤٢٢.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة: وبعيده.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٤ والباب ٥٠ و ٥١ من هذه الأبواب.

ويأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب القضاء.

الباب ٥٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٤ / ١٣٧٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ الباب ٢٦ من أبواب الركوع.

٢٦٩

العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - وذكر صلاة النبي( صل الله عليه وآله) قال -: كان يؤتى بطهور فيخمر (١) عند رأسه، ويوضع سواكه تحت فراشه ثمّ ينام ما شاء الله، فإذا استيقظ جلس، ثمّ قلّب بصره في السماء، ثمّ تلا الأيات من( وَآلَ عِمْرَ‌انَ ) :( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ ) (٢) الآيات، ثمّ يستنّ ويتطهّر، ثمّ يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءة ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال: متى يرفع رأسه؟! ويسجد حتى يقال: متى يرفع راسه؟! ثمّ يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثمّ يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من( وَآلَ عِمْرَ‌انَ ) ، ويقلّب بصره في السماء ثمّ يستن ويتطهر، ويقوم إلى المسجد ويصلي الأربع ركعات كما ركع قبل ذلك، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثمّ يستيقظ ويجلس ويتلو الآيات من( وَآلَ عِمْرَ‌انَ ) ويقلّب بصره في السماء، ثمّ يستنّ ويتطهّر، ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلّي الركعتين، ثمّ يخرج إلى الصلاة.

[٥١٣٢] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمراً فيرقد ما شاء الله. ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّاً ويصلّي أربع ركعات، ثمّ يرقد، ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات، ثمّ يرقد حتّى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثمّ صلّى الركعتين، ثمّ قال: لقد كان لكم في رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أُسوة حسنة.

قلت: متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل.

[٥١٣٣] ٣ - قال الكليني: وقال في حديث آخر: بعد نصف الليل.

____________________

(١) التخمير: التغطية، ومنه ركو مخمر، أي: مغطى( مجمع البحرين( خمر) ٣: ٢٩٢ ).

(٢) آل عمران ٣: ١٩٠.

٢ - الكافي ٣: ٤٤٥ / ١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب السواك.

٣ - الكافي ٣: ٤٤٥ / ١٣.

٢٧٠

[٥١٣٤] ٤ - قال: وفي رواية أُخرى: يكون قيامه وركوعه وسجوده سواء، ويستاك في كلّ مرة قام من نومه ويقرأ الآيات من( وَآلَ عِمْرَ‌انَ ) :( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ - إلى قومه -إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) (١) .

[٥١٣٥] ٥ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن بكير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما كان يحمد الرجل أن يقوم من آخر الليل فيصلّي صلاته ضربة واحدة ثمّ ينام ويذهب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٤ - باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين.

[٥١٣٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن عضالة بن أيّوب وحمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال: الفجر أوّل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٤) .

[٥١٣٧] ٢ - وعن محمّد بن يحي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن أبي سارة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله

____________________

٤ - الكافي ٣: ٤٤٥ / ١٣.

(١) آل عمران ٣: ١٩٠ / ١٩٤.

٥ - الكافي ٣: ٤٤٧ / ٢١.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب السواك.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب التعقيب

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤٨ / ٢٣.

(٤) التهذيب ٢: ٣٣٦ / ١٣٨٨.

٢ - الكافي ٣: ٤٤٨ / ٢٤، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢٧١

(عليه‌السلام ) : أيّ ساعة كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب.

[٥١٣٨] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هارون، عن مرازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: متى أُصلّي صلاة الليل؟ قال: صلّها في آخر اللّيل، الحديث.

[٥١٣٩] ٤ - وعنه، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن ساعات الوتر؟ قال: أحبّها إليّ الفجر الأوّل، وسألته عن أفضل ساعات الليل؟ قال: الثلث الباقي، الحديث.

[٥١٤٠] ٥ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى ): عن ابن أبي قرّة، عن زرارة، أنّ رجلاً سأل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن الوتر أوّل الليل؟ فلم يجبه، فلمّا كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى المسجد، فنادى: أين السائل عن الوتر ثلاث مرّات نعم ساعات الوتر هذه، ثمّ قام فأوتر.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أعداد الصلوات(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على أفضليّة نصف الليل(٣) ، وهو محمول على الأفضليّة بالنسبة إلى التقديم والقضاء، أو على التقيّة.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٢، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٩ / ١٤٠١، أورده صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٥ - الذكرى: ١٢٥.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب أعداد الصلوات.

(٣) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر.

٢٧٢

٥٥ - باب ما يعرف به انتصاف الليل.

[٥١٤١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن حنظلة، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: له: فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار، فكيف لنا بالليل؟ فقال: لليل زوال كزوال الشمس، قال: فبأيّ شيء نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت.

أقول: المراد النجوم التي طلعت أوّل الليل وتغيب في آخره.

[٥١٤٢] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن أحمد القروي، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار.

٥٦ - باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح أو بعد العصر.

[٥١٤٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن محمّد بن عمر الزيّات، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ فقال: نعم، وبعد العصر إلى الليل، فهو من سرّ آل محمّد المخزون.

____________________

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٤٦ / ٦٧٧.

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٤ / ٧.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٨٩، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٠.

تقدم أيضاً في الحديث ١٤ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٢٧٣

[٥١٤٤] ٢ - عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة،عن مفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) جعلت فداك: تفوتني صلاة الليل فاصلّي الفجر، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس؟ قال: نعم، ولكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنّة.

أقول: الظاهر أنّ المراد مرجوحيّة الترك اكتفاء بالقضاء.

[٥١٤٥] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد المخزون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب القضاء وعلى جوازه في كلّ وقت(١) .

٥٧ - باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل، وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء.

[٥١٤٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨٥، أورده أيضاً في الحديث ١٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٢٩.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٩ وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٧

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٥٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٢٩٢ / ٣.

٢٧٤

وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٥١٤٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عنبسة العابد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجل:( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ‌ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَ‌ادَ أَن يَذَّكَّرَ‌ أَوْ أَرَ‌ادَ شُكُورً‌ا ) (٢) ؟ قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل.

[٥١٤٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل، وليس بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس.

أقول: هذا محمول على من ذكر آخر الليل أوعلى التقيّة.

[٥١٤٩] ٤ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : كلّ ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار، قال الله تبارك وتعالى:( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ‌ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَ‌ادَ أَن يَذَّكَّرَ‌ أَوْ أَرَ‌ادَ شُكُورً‌ا ) (٣) يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار، وما فاته بالنهار بالليل، واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة.

[٥١٥٠] ٥ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله ليباهي ملائكة بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار فيقول: يا ملائكتي، انظروا إلى

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨١، والاستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٦.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٥ / ١٠٩٣.

(٢) الفرقان ٢٥ / ٦٢.

٣ - الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٣.

٤ - الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٢٨.

(٣) الفرقان ٢٥: ٦٢.

٥ - الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٣٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض.

٢٧٥

عبدي يقضي ما لم أقترضه عليه، أشهدكم أنّي قد غفرت له.

[٥١٥١] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة؟ قال: نعم، اقض وتراً أبداً.

[٥١٥٢] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم،عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة؟ قال: لا، قلت: ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة؟ فقال (عليه‌السلام ) : أحدهما قضاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن،عن فضالة، عن أبان(١) .

ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٥١٥٣] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن يعني ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان إذا فاته شيء من الليل قضاء بالنهار، وإن فاته شيء من اليوم قضاه من الغد، أو في الجمعة، أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلّها كاملة.

____________________

٦ - الكافي ٣: ٤٥١ / ٣، والتهذيب ٢: ١٦٢ / ٦٣٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات.

٧ - الكافي ٣: ٤٥٢ / ٥، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الصلوات المندوبة.

(١) التهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٤٣.

(٢) التهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٣٨.

٨ - التهذيب ٢: ١٦٤ / ٦٤٤.

٢٧٦

[٥١٥٤] ٩ - وعنه، عن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل.

[٥١٥٥] ١٠ - وبالإسناد قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إن فاتك شيء من تطوّع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة ومن آخر السحر.

[٥١٥٦] ١١ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قضاء صلاة الليل؟ قال: اقضها في وقتها التي صلّيت فيه، فقال: قلت: يكون وتران في ليلة؟ قال: ليس هو وتران في ليلة، أحدهما لما فاتك.

[٥١٥٧] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن فضالة والقاسم بن محمّد جميعاً، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار، كلّ ذلك سواء.

[٥١٥٨] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ذريح قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : فاتتني صلاة الليل في السفر، أفأقضيها بالنهار؟ فقال: نعم، إن أطقت ذلك.

____________________

٩ - التهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٤١.

١٠ - التهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٤٢.

١١ - التهذيب ٢: ١٦٤ / ٦٤٥.

١٢ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٩١.

١٣ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٩٠.

٢٧٧

[٥١٥٩] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل.

قال الشيخ: هذا خبر شاذّ لا تُعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن.

أقول: هذا مخصوص بالسفر، فيمكن حمله على مرجوحيّة القضاء نهاراً، لكثرة الشواغل للبال وقلّة التوجّه والإقبال، أو على الصلاة على الراحلة.

[٥١٦٠] ١٥ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى ابن أبي قرّة بإسناده إلى إسحاق بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار قال: لقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) بالقادسيّة عند قدومه على أبي العباس، فأقبل حتى انتهينا إلى طراناباد(١) فإذا نحن برجل على ساقية يصلّي، وذلك ارتفاع النهار، فوقف عليه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وقال: يا عبدالله، أيّ شيء تصلّي؟ فقال: صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار، فقال: يا معتّب، حطّ رحلك حتى نتعدى مع الذي يقضي صلاة الليل، فقلت: جعلت فداك، تروي فيه شيئاً؟ فقال: حدّثني أبي عن أبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، يقول: يا ملائكتي، انظروا إلى

____________________

١٤ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨١، والاستبصار ١:٢٨٩ / ١٠٥٧، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات.

١٥ - الذكرى: ١٣٧.

(١) طراناباد: كذا والصواب طِيزَنَاباد: موضع بين الكوفة والقادسية على حافة الطريق على جادة الحاج، وبينها وبين القادسية ميل وفيها مزارع( معجم البلدان ٤: ٥٤ ).

٢٧٨

عبدي كيف يقضي ما لم أفترضه عليه!؟ أشهدكم أنّي قد غفرت له.

[٥١٦١] ١٦ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن صالح بن عقبة، عن جميل، عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: ربّما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار، أيجوز ذلك؟ قال: قرّة عين لك والله - ثلاثاً - إنّ الله يقول:( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ‌ خِلْفَةً ) (١) الآية، فهو قضاء صلاة النهار بالليل، وقضاء صلاة الليل بالنهار، وهو من سر آل محمّد المكنون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٨ - باب وجوب العلم بدخول الوقت.

[٥١٦٢] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالله بن عجلان قال: قال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ ركعتين، فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة.

[٥١٦٣] ٢ - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه)

____________________

١٦ - تفسير القمي ٢: ١١٦.

(١) الفرقان ٢٥: ٦٢.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٨ و ٢٢ و ٢٦ من أعداد الفرائض وفي الحديث ١٠ و ١٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب القبلة راجع الباب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٥٨

فيه ٤ أحاديث

١ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٢، أخرجه عن التهذيب والكافي في الحديث ١٠ من الباب ٨ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة.

٢ - رسالة المحكم والمتشابه: ٢١.

٢٧٩

نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق، عن أبائه،عن أمير المؤمنين ( عليهم‌السلام ) - في حديث طويل - إنّ الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً على أوقات الصلوات فموسّع عليهم تأخير الصوات(١) ، ليتبيّن لهم(٢) الوقت بظهورها، ويستيقنوا أنّها قد زالت.

[٥١٦٤] ٣ - وقد تقدّم حديث علي بن مهزيار عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الفجر هو الخيط الأبيض المعترض، فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تتبيّنه، فإنّ الله سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال( وَكُلُوا وَاشْرَ‌بُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ) (٣) .

[٥١٦٥] ٤ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) عن ابن أبي قرة بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ( عليه‌السلام ) ، في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع أم لا، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع؟ قال: لا يجزيه حتى يعلم أنّه قد طلع.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٤) .

أقول: هذا لا ينافي ما يأتي من جواز الاعتماد على الأذان، لأنّه محمول على عدم عدالة المؤذّن، أو مخصوص بالصبح لشرعيّة الأذان قبل الفجر، والله أعلم.

وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر: الوقت.

(٢)( لهم ): ليس في المصدر.

٣ - قد تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب المواقيت.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

٤ - الذكرى: ١٢٩.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٩.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب الأتي وفي الحديث ١٧ و ١٨ من الباب ٨ من أبواب =

٢٨٠

فقال : هو كما يعمي المطر ويعمي البحر بزبده ، وأراد كثرة الدعاء لها بالاستسقاء.

وقال الأزهري : كأنه لمّا كثر هذا الحرف في كلامهم حذفوا بعض حروفه المعرفة المخاطب به ، وهذا كقولهم : لا هُمَّ ، وتمام الكلام (اللهُمَّ) ، وكقولك : لَهِنَّكَ ، والأصلُ (للهِ إنَّك)(١) .

وكيف كان فالمقصود أنَّ من عادات العرب أنهم يقولون عند التحيَّة في الغداة : عم صباحاً.

وفي المساء : عم مساءً ، أي : انعم صباحك ومساءك ، من النعومة.

قال امرؤ القيس بن حجر الكندي :

ألا عِمْ صباحاً أیُّها الطَّللُ البالي

وهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كانَ في العُصُرِ الخالي

وقال في (مجمع البحرين) : (اختلفت الأقاويل في معنى (السلام عليك) فمن قائل : معناه (الدعاء) أي : سَلِمتَ من المكاره.

ومن قائل : معناه (اسم الله عليك) ، أي : أنت في حفظه ، كما يقال : (الله معك) ، وإذا قلت : (السلام علينا) ، أو (السلام على الأموات) فلا وجه ؛ لكون المراد به الإعلام بالسلامة ، بل الوجه أن يقال : هو دعاء بالسلامة لصاحبه من آفات الدنيا ، ومن عذاب الآخرة ، وضعه الشارع موضع التحيَّة والبشري بالسلامة.

ثم إنه اختار لفظ (السلام) وجعله تحيّةً لما فيه من المعاني ، أو لأنه مطابق للسلام الَّذي هو اسم من أسماء الله تيَّمُناً وتبرُّكاً ، وكان يُحيّى به قبل الإسلام ، ويُحيّی بغيره ، بل كان السلام أقل ، وغيره أكثر وأغلب ، فلمَّا جاء الإسلام اقتصروا عليه ومنعوا ما سواه من تحايا الجاهلية.

__________________

(١) لسان العرب ١٢ : ٦٤١.

٢٨١

قالرحمه‌الله : وإيراده على صيغة التعريف أزين لفظاً ، وأبلغ معنی) ، انتهى(١) .

ولعمري إن هذا تبدیل بالأحسن ؛ لأن الحياة إن لم تكن مقرونة بالسلامة لي يعتد بها ، بل لعلَّ الموت خير منها.

[أحكام السلام]

إذا عرفت ذلك فهنا فروع :

الأوَّل : قَدْ عرفت أنَّ السلام من السُّنن الخاصة المؤكّدة ، وردّه فرض ؛ لصيغة الأمر الدالّة على الوجوب في آية التحيَّة(٢) ، المراد بها السلام ظاهراً على ما نصّ عليه أهل اللُّغة ، ودلّ عليه العرف.

قال في (القاموس) : (التحيَّة ، هي : السلام )(٣) .

وفي (لسان العرب) : (والتحيَّة : السلام ، وقد حيَّاهُ تحيَّةً )(٤) .

فلو كانت التحيَّة بغير لفظ السلام كقولك : صبّحك الله بالخير ، أو مسّاك الله بالخير ، لم يجب الردّ كما عليه الأكثر ، واختاره الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة)(٥) ، وذهب غير واحد من الفقهاء إلى وجوب الرد حينئذ ، منهم الفاضل المقدادرحمه‌الله في (کنز العرفان) ، فقد صرّح بأنه : (ليس المراد بحُيِّيتم في الآية : سلام عليکم ، بل كلّ تحيّة وبِرٍّ وإحسان )(٦) .

__________________

(١) مجمع البحرين ٢ : ٤٠٨.

(٢) وردت آية التحية في سورة النساء آية ٨٦ ، وهي : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾.

(٣) القاموس المحیط ٤ : ٣٢٢.

(٤) لسان العرب ١٤ : ٢١٦.

(٥) العروة الوثقی ٣ : ٢٢ مسألة ٢٧.

(٦) كنز العرفان ١ : ٢٢٣.

٢٨٢

واستند في ذلك إلى ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقينعليهما‌السلام أنه قال : «التحيَّة السلام وغيرُه من البرّ » ، انتهى(١) .

وربّما يُرشد إلى ذلك ما رواه في (المناقب) ، قال أنس : «حيّت جارية للحسنعليه‌السلام بطاقة ريحان ، فقال لها : «أنتِ حُرَّة لوجه الله » ، فقلت له في ذلك؟ فقال : «أدَّبنا الله عزَّ وجلَّ فقال : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ ﴾ الآية ، وكان أحسن منها إعتاقها»»(٢) .

وما عن (الخصال) ، فيما علّم أمير المؤمنينعليه‌السلام أصحابه ، قال : «إذا عطس أحدكم فسمِّتوه ، قولوا : يرحمك الله ، ويقول : يغفر الله لكم ويرحمكم ، قال الله تعالى : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم ﴾ الآية»(٣) .

وقولهعليه‌السلام : «وحيَّا كما الله من كاتبين»(٤) .

أقول : لا شكّ في إطلاق التحيَّة قبل الإسلام على ما يشمل السلام وغيره من التحيَّات المعروفة عند الجاهلية كما تقدّم تفصيله ، فلمَّا جاء الإسلام اقتصروا من التحايا على السلام ، وتغلّب فيه الاستعمال كما هو الشائع في العرف وعند أهل البيتعليهم‌السلام من حيث لم يستعملوا سواه ، بل في (الكافي) عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يُكره للرجل أن يقول : حيّاك الله ، ثُمَّ يسكت حَتَّى يتبعها بالسلام »(٥) .

__________________

(١) تفسیر القمي ١ : ١٤٥.

(٢) مناقب آل أبي طالبعليهم‌السلام ٣ : ١٨٣.

(٣) الخصال : ٦٣٣.

(٤) مصباح المتهجد : ٢١٧ ح ٦٩ / ٣٣١ ضمن دعاء يُقرأ بعد الفجر.

(٥) الكافي ٢ : ٦٤٦ ح ١٥.

٢٨٣

فلا ريب في أنَّ إطلاق الآية يحمل على ذلك ، فأمّا الروايات المذكورة المتضمِّنة لإطلاق التحيَّة في الآية الشريفة على غير السلام من أنواع البرّ والإحسان ، فعلی تقدیر صحَّتها يمكن أن يكون ذلك من البطون التي أخبروا بهاعليهم‌السلام ، فلا ينافي كون المراد من ظاهرها خاصَّة السلام.

والحاصل : أنَّه لا يجب ردّ غير السلام من أفراد التحيَّة ، كما قاله الأكثر ؛ للأصل وعدم الدليل الدال على الوجوب ، بل ويظهر من بعض الروايات تخصيص الوجوب بالسلام خاصة ، كقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من بدأ بالكلام قبل السلام ، فلا تجيبوه »(١) .

إذ غير السلام من الأفراد داخل تحت عموم الكلام ، والعجب من المعاصر النوريرحمه‌الله في (شرح نجاة العباد) حيث استظهر عدم الإشكال في وجوب الرد في غير الصلاة ، وجعل محلّ الكلام في حال الصلاة ، مع اعترافه بأنَّ كثيراً من المفسِّرين وأهل اللُّغة فسّروا التحيَّة بالسلام(٢) ، وأنه على هذا لا عموم في الآية الكريمة ، هذا كلُّه في غير حال الصلاة ، وأمّا فيها فالأحوط الرد بقصد الدعاء إذا كان ممَّن يستحق الرد ؛ لما ثبت من جواز الدعاء في الصلاة لنفسه ولغيره وبدون ذلك لا يجوز.

الثاني : يجب ردُّ السلام نطقاً ، ولو كان في حال الصلاة ، وهو المجمع ع بین علمائنا كما في (التذكرة)(٣) ؛ ولإطلاق الأمر بالرد المتناول لحال الصلاة وغيرها ؛ ولأن ترك الجواب إهانة ، ولا يجوز إهانة المؤمن.

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٤.

(٢) وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد ٢ : ٤١٠.

(٣) تذکرة الفقهاء ٣ : ٣٧٦.

٢٨٤

الثالث : الظاهر من الآية المعقبة بناء التعقيب من قوله تعالى : ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ وجوب الفورية ، وفي (الجواهر) : (أنه ظاهر الأدلة والفتاوی )(١) .

وفي الحدائق : (أن معناه تعجيله بحيث لا يُعدُّ تاركاً له عرفاً ) ، انتهى(٢) .

ولا فرق في ذلك بين سائر الأحوال حَتَّى حال الصلاة ؛ وذلك لإطلاق الآية ، وعليه فالكلام يقع في مقامين :

المقام الأول : لو عصى المكلّف بالتراخي العرفي في غير حال الصلاة وأخلّ بالفورية ، أو ترکه ساهياً ، فهل يجب عليه إتيانه ثانياً ، وإن عصي فثالثاً ، وهكذا فوراً ففوراً ، أو أنه يسقط الوجوب بفوت الوقت ، أو يبقى الوجوب مُوسَّعاً ، فالساقط الفورية دون الوجوب ، اختار الأول الأردبيليرحمه‌الله في (شرح الإرشاد)(٣) ؛ نظراً منه إلى مقتضى ظاهر الواجبات الفورية في سائر الموارد ، فإنَّها من قبيل تعدُّد المطلوب ، وأنَّه لو كان المسلم حاضراً وجب عليه الرد دائماً ، ولو غاب يجب عليه قصده أينما كان حَتَّى يرد عليه ، بل احتمل الوجوب في نفسه ، ومع عدم إمكان الوصول إلى المسلِّم وعدم سماعه ؛ إذ ذاك يجب مع إمكانه ، فلا يسقط حينئذ أصل الرد ، وفيه أن الكلّية غير مسلَّمة في الواجبات الفورية ، وليس كلّ واجب فوري يتعدد فيه المطلوب ، بل إنَّما هو فيما إذا استفید فوريتها من الأمر ولو بالقرينة ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنَّ فوریته مستفادة من الكيفية المأخوذة في ردِّ التحيَّة عُرفاً ، فهي من أوصاف المأمور به وقيوده ، أعني الرد لا الأمر.

__________________

(١) جواهر الكلام ١١ : ١٠٤.

(٢) الحدائق الناضرة ٩ : ٨١.

(٣) مجمع الفائدة ٣ : ١٢٢.

٢٨٥

وبعبارة اُخرى : إنَّ السلام وردَّه من قبيل الخطاب والجواب المرتبط أحدهما بالآخر ربطاً وضعياً ، نظير القبول الملحوظ فيه الفورية ؛ لربطه بالإيجاب ربطاً وضعياً ؛ ولذا لا يُكتفى بإتيانه في ثاني الحال وثالثه عند التخلُّف في أول الحال إلا بإعادة الإيجاب ثانياً ، وعلى هذا فمتى اُخلّ بالفورية العرفية سقط أصلُ الوجوب ، فعدم الوجوب حينئذ في ثاني الحال وثالثه ؛ لعدم صدق الردِّ عرفاً ، نظير ما لو قال المولى : إذا ركب الأمير فخذ ركابه. فكما أن من المعلوم وجوب المبادرة إلى الأخذ بالركاب حال الرکوب ، أيضاً من المعلوم عدم وجوب الأخذ في ثاني الحال وثالثه ، وما ذلك إلا من حيث فوات الكيفية المطلوبة فيه ، فلا يجب التلافي بعد ذلك لا قضاءً ولا أداءً.

بل لنا اختيار عدم وجوب الردِّ في الحال الثاني حَتَّى مع استفادة الفورية من نفس الأمر ، وهو الحق الحقيق الَّذي عليه أهل التحقيق ؛ إذ الظاهر من الصيغة على القول بدلالتها بنفسها على الفور هو الوجوب في أول الوقت ، والظاهر هو الحجّة وهو تكلیف واحد من قبيل المطلق والمقيَّد ، والحقُّ أنَّ المقيَّد ينتفي بانتفاء قيده ، فلا يبقى تكليف في الوقت الثاني مع الشك فيه ، كما هو مقتضی أصل البراءة ، وثبوت وجوب الموقَّت بعد فوات الوقت خلاف التحقيق ؛ لأن الجنس لا بقاء له بعد انتفاء الفصل كما حُقّق في محلّه.

والحقُّ أنَّ القضاء بفرض جديد فالخطاب غير شامل لثاني الحال ، ووجو مالم يشمله الخطاب غير معقول ، هذا كلّه مضافاً إلى السيرة القطعية وهو اختيار

٢٨٦

الشيخ في (الجواهر) ، وسيدنا الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة)(١) ، وممَّا ذكرنا تعرف ما في الوجه الثالث ، بل هو باطل حَتَّى مع البناء على اختلاف کيفيات الفور ، فبعضها على نحو تعدُّد المطلوب ، وبعضها على نحو وحدة المطلوب ؛ إذ مع الشك في دخول واجب فوري في أحد القسمين بخصوصه لم يكن لنا الحكم بإرادة بقائه في الذمَّة لو انتفت الفورية عمداً أو سهواً ؛ لأنَّ الشك حينئذ في التكليف الزائد المدفوع بالأصل ، ولا مجال للتمسُّك بالاستصحاب ، فإنَّه من قبيل الشكّ السَّببي الَّذي يُقدّم فيه الأصل على المسبَّب قطعاً.

المقام الثاني : فيما لو عصى المكلّف بالتراخي العرفي في أثناء الصلاة ، ففي بطلان ذلك وعدمه وجوه :

الأول : البطلان مطلقاً ؛ وستعرف وجه الإطلاق ، وهو اختيار العلّامة في (التحرير) قالرحمه‌الله : (لو ترك المصلّي ردَّ السلام مع تعيينه عليه ، فالوجه بطلان صلاته) ، انتهى(٢) .

وربّما يُستدل له بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص ، أو عدم الأمر به كما هو المنقول عن البهائي(٣) ، وضعفهما ظاهر ، أمّا الأول :

فلمنع الاقتضاء أولاً ، وثانياً وإنْ سلّمنا الاقتضاء فيدل عليه من باب المقدِّمة وبالتبعية ، ولو سلَّمنا دلالة النهي على الفساد في العبادات فهو مخصوص بالنهي

__________________

(١) مجمع الفائدة ٣ : ١١٤ وما بعدها ضمن أحكام السلام ، العروة الوثقى ٣ : ١٥ وما بعدها ضمن مبطلات الصلاة.

(٢) تحرير الأحكام ١ : ٢٦٩.

(٣) تعليقة على معالم الأُصول للقزويني ٣ : ٦٥٦.

٢٨٧

الأصلي لا التبعي ، مع أنَّ بطلان الصلاة ببطلان الجزء لا يتمُّ إلا إذا لم يتدارك فتأمَّل ، ومجرد القراءة المحرَّمة أو الذكر المحرَّم بين الصلاة لا دليل على كونه مبطلاً ، مع أنَّ تخصيص الكلام بالذكر والقراءة لا وجه له ؛ إذ قَدْ يضاد الردّ بعض الأكوان والأفعال كما لو سلّم عليه ومرّ مستعجلاً وتوقَّف إيصال جوابه إلى مشي وحركة ولا يمكن إيصاله برفع الصوت ، فإنَّ الأمر بالردّ يقتضي النهي عن الكون لا عن الذكر والقراءة.

وأمّا عن الثاني ؛ فلأن عدم الأمر بالضد لمانع الاستهجان العرفي أو العقلي لا ينافي المحبوبية الواقعية ، فالصلاة في حال الأمر بالردّ محبوبة وإن لم يمكن الشارع الأمر بها ، فيقصد المصلّي التارك للردّ أمثال المحبوبية الواقعية حينئذ ، وهو من المحقّق في محلّه في الأُصول.

هذا ، وربّما يُدَّعی ظهور النصوص في وجوب الرد في الصلاة ، فيكون کسائر ما يجب في الصلاة من الستر والاستفال ونحوهما ، ولا ينافيه وجوبه قبلها ؛ إذ هو فهم عرفي من اللفظ كالمحرم قبل الصلاة لو فرض مجيء نهي به نحو : لا تنظر إلى الأجنبية في الصلاة. وفيه أنه لاشك في ظهور الأدلَّة في إرادة أنَّ الصلاة لا تمنع من وجوب الردّ ، لا أنّه من واجبات الصلاة.

الثاني : وهو الأظهر عام البطلان مطلقاً كما اختاره الشيخ في (الجواهر) ، والسيد الأُستاذ في (العروة) تبعاً (للدروس) و (البيان) و (الذكری) و (الموجز)

٢٨٨

و (جامع المقاصد) و (فوائد الشرائع) و (الإرشاد) و (المسالك)(١) لما عرفت من بطلان الوجهين المزبورين اللَّذينِ يمكن الاستناد إليهما في القول بالبطلان.

الثالث : التفصيل بين ما لو اشتغل بشيء من الواجب في زمان الترك ، فالمتَّجه بطلان الصلاة وعدمه ، فالصحَّة بتقريب أن التعمُّد بالترك موجب لفساد الجزء المستلزم لفساد الكلّ ، إمّا لاقتضاء الأمر بالشيء والنهي عن الضدّ الخاص ، أو لعدم الأمر به ، فيلزم التشريع المفسد للجزء المستلزم لفساد الكلّ ، بحيث لا يجزي بعد إعادته على الوجه الصحيح ، أو لأنه في مثل المفروض من نحو کلام الآدميين في البطلان ، بخلاف ما لو ترك الردَّ وسكت حَتَّى مضى زمان الرد ، ثُمَّ اشتغل بالقراءة فإنَّه لا يبطل ؛ لعدم المقتضي ، وقد عرفت الجواب عمّا عدا الأخير ، وأمّا عنه فهو أنَّ القرآن قرآن بالنظم والأُسلوب ، وحرمة القراءة ـ على فرض تسليمها ـ لا تلحقه بكلام الآدميين مادام قصده الحكاية لكلام الله التي لا تحقق القرآنية بدونها ، إنْ هو إلّا كقراءة المجنب القرآن.

الرابع : يُستحب إفشاء السلام وتأكيده ، وفيه من الفضل حَتَّى قيل أنه مندوب أفضل من ردِّه الواجب ، ويدلُّ عليه مارواه في الكافي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «من التواضع أن تسلّم على من لقيت »(٢) .

فإنَّ التواضع المطلوب لا يحصل عرفاً إلّا بالإفشاء ، وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال : «كان سلمان رحمه‌الله يقول : افشوا سلام الله ؛ فإن سلام الله لا ينال الظالمين »(١) .

__________________

(١) جواهر الكلام ١١ : ٦٨ في حكم رد السلام ، العروة الوثقی ٣ : ١٦ مسألة ١٦ ، الدروس ١ : ١٨٦ ، البيان : ٩٥ ، ذكرى الشيعة ٤ : ٢٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٥٦.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٦ ح ١٢.

٢٨٩

وفي هذا المعنى أخبار كثيرة.

الخامس : المشهور أنه يجب على الراد إسماع المسلّم تحقيقاً أو تقديراً ، واستدل عليه بالتبادر ، وحكم العرف والعادة ، وبما في الكافي عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه لا يقول : سلّمت فلم يردوا عليّ ، ولعلَّه يكون قَدْ سلّم ولم يُسمِعْهُم ، فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردِّه ولا يقول المُسَلّم : سلَّمْتُ فلم يَرُدّوا عليَ »(٢) .

ويدلّ بعمومه على المصلّي وغيره ، وقيل : لا يجب الإسماع ، وهو ظاهر المحقِّق في (المعتبر) والأردبيلي في (شرح الإرشاد)(٣) ؛ لصحيحة منصور عن الصادقعليه‌السلام ، وموثَّقة عمّار الدالَّتينِ على إخفاء الرد ، وهما محمولان على التقية(٤) ، وكذلك رواية محمّد بن مسلم(٥) .

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٤.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٥ ح ٧.

(٣) المعتبر ٢ : ٢٦٣ ، مجمع الفائدة ٣ : ١١٩.

(٤) صحيحة منصور : «وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : إذا سلَّم عليك الرجل وأنت تصلّي ، قال : تردّ عليه خفياً ، كما قال». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٨ ح ٩٣٠٤ / ٣.

موثقة عمار : «وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمر بن موسی ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن السلام على المصلّي فقال : إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٨ ح ٩٣٠٥ / ٤).

(٥) محمّد بن الحسن بإسناده ، عن احمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : «دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك. فقال : السلام عليك. فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلمَّا انصرف ، قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ قال : نعم ، مثل ما قيل له». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٧ ح ٩٣٠٢ / ١).

٢٩٠

السادس : يتحقق السلام من الجماعة بوقوعه من واحد ، ويحصل الامتثال بالرد من واحد ؛ لأنَّهما من الأُمور الكفاية ، ويدل عليه ما رواه في (الكافي) عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد أجزأ عنهم »(١) .

ونحوه رواية ابن أبي بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وصحيحة عبد الرحمن بن الحجَّاج ، ويترتب عليه أنّه لو سلّم على جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ بعد تمام الردّ ، نعم ، يجوز قبله.

السابع : قال الأستاذ (طاب ثراه) في (العروة) : (لو ردّ السلام صبيٌّ مميِّز ففي كفايته إشكال ، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء)(٢) .

أقول : وجه الإشكال والترديد من عموم قوله تعالى : ﴿فَحَيُّوا ﴾ الشامل المثل الصبي المميِّز ، ولاسيَّما إذا كان ابن عشر سنين ؛ ولأن عبادته شرعية كما يظهر من بعض الأخبار ، ومن أنه مندوب ، ولا يسقط الواجب بالمندوب ، والأقوى الكفاية وسقوط الفرض بالنفل الكثير ، وعليه فلو كان المسلِّم على المصلي صبياً مميِّزاً ، فالأقوى وجوب الرد عليه بعنوان ردّ التحيَّة ، وإن أراد الاحتياط فليقصد القرآن أو الدعاء.

الثامن : إذا كان بعض المسلَّم عليهم مصلياً وبعضهم قاعداً ، فهل يجب الردّ على القاعد أو يتساويان؟ الأظهر التساوي وبردِّ أحدهما يسقط عن الآخر ، ولا يسقط بردِّ من لم يكن مقصوداً بالسلام ؛ لعدم صدق الردِّ عليه.

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٧ ح ٣.

(٢) العروة الوثقی ٣ : ١٩ مسألة ٢١.

٢٩١

التاسع : إذا سلّم واحد على جماعة يكفي جواب واحد إجماعاً ، كما هو الشأن في سقوط جميع الواجبات الكفائية بعد قيام من به الكفاية ، ولا يعتبر في السقوط قصد المجیب الردّ عن الجميع ، نعم ، قيل باستحباب أجوبة متعدِّدة ولو بعد جواب واحد فيما لم يكن في الصلاة ، ولم يكفِ ردُّ من لم يكن داخلاً في الجماعة لما ذكرناه.

العاشر : عكس السابق ، بأن سلّم جماعة على شخص واحد ، فهل يكتفي بجواب واحد بصيغة الجمع عن سلامهم بحيث يقصد منها جواب واحد الجماعة ، كما يكتفي بجواب واحد في المسألة السابقة ، أو يجب تكرار الجواب ورد المُسَلّمين؟

المنقول عن ظاهر المشهور الثاني ، وهو الحقُّ فإن تعدُّد التحيَّة بتعدُّد المسلّمین موجب لتعدُّد الردّ ، فلا معنى لكفاية ردّ واحد ، ولو كان بصيغة الجمع ؛ ضرورةَ عدم تعدُّد الردّ مع وحدة الصيغة ، ولا فرق في ذلك بين كون المسلّم عليه الواحد في الصلاة أو خارجها ، فيجب عليه التكرار في الجواب حَتَّی حال الصلاة بعدد أشخاص المسلّمين ، كما يجب عليه في خارجها ، وصریح بعض الأعلام في أجوية مسائله هو الاكتفاء بردّ واحد لو قصد بردّه الردّ على الجميع ، وكان المشروع بردّه بعد فراغ الجميع من صيغة السلام ، وهو كما ترى ؛ فإنَّ قصد التعدُّد لا يوجب التعدُّد الواقعي ، وهذا الفرع غير مذكور في العروة.

الحادي عشر : إنما يجب ردّ السلام على من علم بكونه مقصوداً بالتحيَّة خصوصاً أو عموماً ، أمّا لو شك فيه لم يجب ، ولو كان في حال الصلاة لا يجوز له ذلك حين بطلت صلاته ، إلّا أن يقصد بردّه القرآن أو الدعاء.

٢٩٢

الثاني عشر : يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلَّمَ، فلو قال (قیل ـ ظ) : سلام عليکم. يجب أن يقول في الجواب : (سلام عليکم) ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، نعم ، لا يجب المماثلة إذا زاد قوله : ورحمة الله وبركاته ، كما لا تجب في أمير الصلاة أيضاً ، بل الأحوط إسقاط الزيادة المزبورة في حال الصلاة ، ولو اقتصر المسلّم في سلامه بلفظ (سلام) كما هو المتعارف ما بين كثير من العوام والنسوان ـ سواء كان مكلّفاً أو غير مكلّف ـ قيل بعدم وجوب ردّ مثل هذا السلام بغير الصلاة ، فإن التحيَّة التي وجب ردّها في الشرع إنَّما هي التحيَّة الصحيحة ، وأمَّا في أثناء الصلاة فالظاهر عدم جوازه ؛ لكونه موجباً لفساد الصلاة ، نعم ، ربّما فرق كما في (العروة)(١) بين ما لو كان المسلّم شخصاً عالماً عارفاً بقواعد النحو ، وأنَّ قوله : سلام ، متدأ محذوف الخبر وكان المحذوف منويّاً له ، وجب الردّ حينئذ ، وما لو لم يكن كذلك فلا يجب ، وفيه أن الصحَّة والغلط تابعان للّسان العربي ولا مدخلية الاقتصاد فيهما ، بل ولا العلم والجهل ، وحذف الخبر من الكلام يُعد من اللّسان العربي ، ولا فرق فيه بين العالم ، والجاهل ، والشيخ ، وصاحب الجواهر أوجب ردّ السلام الغلط ؛ لصدق التحيَّة به عرفاً ، وهو الأقرب ، هذا والظاهر أن العامَّة لا يوجبون الاتحاد مطلقاً.

قال الفخر الرازي في تفسيره : (المبتدئ يقول : السلام عليك ، والمجيب يقول : وعليکم السلام ، وهذا هو الترتيب الحسن ) ، انتهي(٢) .

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ١٥ وما بعدها.

(٢) تفسير الرازي ١٠ : ٢١٢.

٢٩٣

ومنه ما يُحکی أنَّ جدّي بحر العلوم (طاب ثراه) مذ كان مجاوراً لبيت الله الحرام دخل عليه رجل من أهل مكَّة من أهل السنَّة وسلّم عليه ، فأجابه السيدرحمه‌الله بقوله : سلام عليکم.

ثُمَّ التفترحمه‌الله إلى أن المماثلة بين السلام وجوابه خلاف مذهب الجمهور ، وكانرحمه‌الله يستعمل التقيَّة معهم ، فأخذ في تدارك المطلب بأن قال للوارد : يا شيخ ، لقد تسالمنا ولم يرد أحدُنا جواب سلام صاحبه ، عليکم السلام ، فاعتقد الشيخ أنَّ السيِّد قصد بقوله : سلام عليکم ، التحيَّة للمبتدئ لا جواب التحيَّة ، والجواب إنَّما هو قوله : عليکم السلام.

الثالث عشر : يُشترط في صحَّة جواب التحيَّة صدوره من المجيب بعد فراغ المحيِّي من تمام الصيغة لعدم صدق الردّ قبل ذلك وهو واضح.

الرابع عشر : قال في (العروة) مقتضي بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة ، ولكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة(١) .

أقول : روى الصدوقرحمه‌الله في الخصال عن الصادقعليه‌السلام ، عن أبيه الباقرعليه‌السلام قال : «لا تسلّموا على اليهود ، ولا على النصارى ، ولا على المجوس ، ولا على عبدة الأوثان ، ولا على موائد شرب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنَّث ، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلّي ؛ وذلك لأنَّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ؛ لأنَّ التسليم من المسلّم تطوع

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ٢٥ مسألة ٣٢.

٢٩٤

والرد عليه فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الَّذي في الحمّام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه »(١) .

وإنَّما حُمل النهي هنا على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مرّ من الأخبار.

وإذا سلّم أهل الملل من الكفَّار ، فقل في الردّ عليهم : عليك ؛ لما رُوي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال : «لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلّموا عليكم فقولوا : وعليكم »(٢) .

وفي حديث آخر : «إذا سلّم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك »(٣) .

وفي خبر آخر عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنهم سلّموا عليه فردّ عليهم بلفظ : «عليك»(٤) .

وفي خبر آخر تقول في الردّ : «سلام »(٥) .

روی هذه الأخبار في الكافي.

الخامس عشر : قال السيِّد الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة) : (المستفاد من بعض الأخبار أنه يُستحب أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الجماعة الكثيرة ، والصغير على الكبير.

__________________

(١) الخصال : ٤٨٤ ح ٥٧.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٩ ح ٢.

(٣) الكافي ٢ : ٦٤٩ ح ٤.

(٤) الكافي ٢ : ٦٤٨ ح ١.

(٥) الكافي ٢ : ٦٤٨ ح ٦.

٢٩٥

قال : ومن المعلوم أنَّ هذا مستحب في مستحب ، وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً)(١) .

هذا تمام الكلام في أحكام السَّلام.

رجع

[تتمة شرح الحديث]

[د] ـ «واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه» : أي حيث تواجهه ولا تحوجه في الخطاب والمواجهة إلى الانحراف لما فيه من صعوبة نظره إليك ، وحرمانك من التشرُّف بنظرك إلى وجهه مع أنه عبادة.

[هـ] ـ «ولا تضجر بطول صحبته » : وفيه مبالغة على لزوم الوقوف عند العلماء ، وترك الإلحاح على السؤال من العالم ، بل اللازم انتظار صدور الكلام منه ، فإذا شرع البيان تصغي إليه بقلبك.

[و] ـ والمقصود من قوله : «فإنَّما مثل العالم مثل النخلة » : التمثيل للإيضاح ، بانَّك كما لا تسارع إلى الصعود على النخلة ولا إلى هزّها قبل أوان اقتطاف ثمرتها ، فكذلك ينبغي لك أن لا تحرِّك العالم ولا تضطره إلى كثرة الكلام ، واتباع السؤال بالسؤال.

[ز] ـ «والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم » : إذ لا ريب أنَّ العالم الرباني الهادي للخلق إلى الحقّ أعظم أجراً من الصائم القائم ، فإنَّ الثاني إنَّما يكفُّ نفسه عن المفطرات والملهيات ، وفي ذلك تفع لنفسه دون غيره ، بخلاف الأول فإنه بعلمه ينقذ الناس من الوقوع في الشبهات والاعتقادات الباطلة ، وكذلك المجاهد

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ٢٦ مسالة ٣٣.

٢٩٦

الغازي في سبيل الله ، فإنه بمجاهدته مع الكفَّار مدافع عن غلبة الكفَّار على أبدان الخلق ، بخلاف العالم ، فإنه بعلمه مدافع لجنود الجهل عن الاستيلاء على قلوب الضعفاء.

[ح] ـ «ثلم في الإسلام» : قال في (مجمع البحرين) : (الثلمة كبرمة : الخلل الواقع في الحائط وغيره ، والجمع : ثلم كبرم. وعلَّل ذلك بأنَّهم حصون كحصون سور المدينة ، فذكر ذلك على سبيل الاستعارة والتشبيه ) ، انتهى(١) .

ويستعمل متعديّاً ولازماً ؛ ولذا عُديّ بـ(في) في الحديث.

[في العالم العامل]

[ ٨٢] ـ قالرحمه‌الله : (فصل ، ويجب على العالم العمل ، كما يجب على غيره ، لكنَّه في حق العالم آكد ، ومن ثُمَّ جعل الله تعالی ثواب المطيعات من نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعقاب العاصيات منهن ، ضعف ما لغيرهِنَّ ، وليجعل له حظاً وافراً من الطاعات والقربات ، فإنَّها تفيد النفس ملكةً صالحةً واستعداداً تامّاً لقبول الكمالات)(٢) .

[أ] ـ أقول : إعلم أنَّه كلَّما ازداد العبد معرفة بالله تعالی ازداد خضوعاً له وخوفاً منه ، نظير خدم السلطان وحشمه ، فإنَّهم كلما ازدادوا قرباً من السلطان ازداد خطرهم وثقلت تكاليفهم ؛ لزيادة معرفتهم بشؤون السلطنة وعلو العرش الملوكي ، فما ظنُّك بمالك الملوك ووالي مملكة الوجود ، فإذا كان عالماً لا بدَّ له من العلم بأن الله مطَّلع على الضمائر ، عالم بالسرائر ، رقيب على أعمال عباده ، قائم على كل نفس بما كسبت ، وأن سرّ القلب في حقّه مکشوف ، كما أن ظاهر

__________________

(١) مجمع البحرين ١ : ٣٢٢.

(٢) معالم الدين : ١٨.

٢٩٧

البشرة للخلق مكشوف ، بل أشد من ذلك ، قال الله تعالى : ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ(٢) ، وقال : ﴿إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(٣) ، فهذه المعومات التي هي من خصائص العلماء ، تقهر قلب العالم على مراعاة جانب الله ، وصرف الهمَّة إليه ، واستغراق قلبه بملاحظة ذلك الجلال منكسراً تحت هيبته ، فلا يبقى فيه متسع الالتفات إلى الغير ، فصار همّه همّاً واحداً ولابد من أن يكفيه الله سائر الهموم ، ومن ثُمَّ جعل الله ثواب المطيعات من نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعقابهن ضعفاً بما أنهن عالمات بالأحكام الشرعية من حيث معاشرتهن لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واختصاصهن بصحبته ، وكسبهن الأخلاق الفاضلة من طول مجاورته ، وكان فعل الواجبات وترك المحرمات في حقّهن آكد من الغير ، وكذلك ثوابهن وعقابهن أكثر من الغير ، فإن الثواب والعقاب يتأكَّدان بتأكُّد الوجوب والحرمة ؛ إذ ربّما يخفّف العقاب عن بعض الجهّال لعذر الجهل ، وكذلك يخفف الثواب لوقوعه من العامل مع قلَّة معرفته فاقداً لشرائط الكمال.

[ب] ـ «وليجعل له حظاً وافراً إلخ » : بأن يجدَّ ويجتهد في العبادة كما قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : «أفضل الناس من عشق العبادة ، فعانقها وأحبها بقلبه ، وباشرها بجسده وتفرغ لها ، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا ، على عسر أم على يسر »(٣) .

__________________

(١) سورة العلق : آية ١٣.

(٢) سورة النساء : من آية ١.

(٣) الكافي ٢ : ٨٣ ح ٣ وفيه وفي غيره من المصادر الحديثية أن الحديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلاحظ.

٢٩٨

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام : مذ سأله بعض أصحابه عن طلب الصّيد ، إلى أن قالعليه‌السلام : «وإنَّ المؤمنَ لفي شُغُلٍ عن ذلك ، شغله طلب الآخرة عن طلب الملاهي »(١) .

وعن کميل بن زياد ، قال : قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : «يا کميل ، إنّه لا تخلو من نعمة الله عزَّ وجلَّ عندك وعافيته ، فلا تخلُ من تحميده ، وتمجيده ، وتسبيحه ، وتقديسه ، وشكره ، وذكره على كلّ حال الخبر»(٢) .

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام في تفسير قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ(٣) ، قال : «خلقهم للعبادة »(٤) .

وبالجملة : فإن العالم أولى بهذه من غيره وأحرى.

قال علي بن الحسين : «إنَّ أحقَّ الناس بالاجتهاد ، والورع ، والعمل بما عند الله ويرضاه ، الأنبياءُ وأتباعُهم »(٥) .

والمعروف على قدر المعرفة ، والمراد من المعروف كلّ ما عُرف من طاعة الله والتقرُّب إليه ، فلا ينبغي للعالم أن يَنقُصَ معروفُه عن معرفته.

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١ : ١٢١ ح ١٥١ / ٤.

(٢) بحار الأنوار ٧٤ : ٢٧٣ ضمن وصاياهعليه‌السلام .

(٣) سورة الذاريات : آية ٥٦.

(٤) تفسير العياشي ٢ : ١٦٤ ح ٨٢.

(٥) مستدرك الوسائل ١ : ١٢٥ ح ١٦٣ / ٩.

٢٩٩

الحديث السادس عشر

العلماء رجلان

[ ٨٣] ـ قالرحمه‌الله : وقد روينا بالإسناد السالف وغيره ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، قال : سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يحدِّث عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال في كلام له : «العلماء رجلان : رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناجٍ ، وعالمٌ تارك لعلمه فهذا هالِكٌ ، وإنَّ أهل النار ليتأذَّون من ريح العالم التارك لعلمه ، وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله ، فاستجاب له وقبل منه ، فأطاع الله، فأدخله الجنَّة وأدخل الداعي النار بترکه علمه ، واتّباعِه الهوي ، وطول الأمل ، أمّا اتّباعُ الهوى فيصدُّ عن الحق ، وطولُ الأملِ يُنسي الآخرة »(١) .

أقول : أمّا رجال السند فقد تقدّم ذكرهم جميعاً ، وأمّا ما يتعلق بشرح المتن :

[أ] ـ قال صاحب الوافي : (هذا التقسيم للعلماء الَّذينَ علمهم مقصور على ما يتعلق بالعمل ، کالعالم بالشريعة ، وكالعالم بالأخلاق دون الَّذينَ علمُهم مقصود لذاته ، کالعالم بالمبدأ والمعاد ، فإنّه لا يكون غالباً إلا ناجياً ، وإذا وقع منه زلَّة أو ذنب تذکّر لربه وتاب ، وتضرّع إليه وأناب ) ، انتهى(٢) .

[ب] ـ «آخذ بعلمه » : يعني عامل بمقتضاه من تهذيب الظاهر والباطن عن الأعمال القبيحة ، والأخلاق الرذيلة ، وتحليتهما بالأعمال الحسنة ، والأخلاق الفاضلة.

__________________

(١) معالم الدين : ١٨ ، الكافي ١ : ٤٤ ح ١.

(٢) الوافي ١ : ٢٠٣ ح ١٣٧ / ١ باب استعمال العلم.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479