وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234383 / تحميل: 6538
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٥٩ - باب جواز التعويل في الوقت علي خبر الثقة وعلى أذانه.

[٥١٦٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في رجل صلّى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلى بليل، قال: يعيد صلاته.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[٥١٦٧] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن( أحمد بن عبدالله القزويني (٢) ، عن أبيه قال: دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح فقال لي: ادن منّي(٣) ، فدنوت منه(٤) حتى حاذيته، ثم قال لي: أشرف إلى البيت في الدار، فأشرفت، فقال لي(٥) : ما ترى في البيت؟ قلت: ثوباً مطروحاً، فقال: أنظر حسناً، فتأمّلته ونظرت فتيقّنت، فقلت: رجل ساجد - إلى أن قال - فقال: هذا أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، إنّي أتفقّده الليل والنهار فلم(٦) أجده في وقت من الأوقات إلّا على الحالة التي أخبرك بها، إنه

____________________

= صلاة الجمعة وفي الحديث ٢ من الباب ٧٥ من أبواب الجماعة.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٥٤ / ١٠٠٨.

(١) رواه الكليني كما مرّ في الحديث ٥ من الباب ١٣ ورواه الشيخ ها هنا باسناده عن الكليني.

٢ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ١٠٦ / ١٠.

(٢) ورد في المصدر: حمد بن عبدالله الغروي وفي هامش المخطوط، عن نسخة: أحمد بن عبدالله القروي.

(٣، ٤، ٥) كلمات( مني) و( منه) و( لي ): ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: فلا.

٢٨١

يصلّي الفجر فيعقّب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس، ثمّ يسجد سجدة فلا يزال ساجداً حتى تزول الشمس، وقد وكّل من يترصّد له الزوال، فلست أدري متى يقول الغلام: قد زالت الشمس إذ وثب، فيبتدي الصلاة من غير أن يحدث وضوءاً(١) ، فأعلم أنّه لم ينم في سجوده، ولا أغفى، ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر، فإذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجداً إلى أن تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصلّى المغرب من غير أن يحدث حدثاً، ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلّي العتمة، فإذا صلّى العتمة أفطر على شواء يؤتى به، ثمّ يجدّد الوضوء، ثمّ يسجد، ثمّ يرفع رأسه فينام نومة خفيفة، ثمّ يقوم فيجدّد الوضوء، ثمّ يقوم فلا يزال يصلّي في جوف الليل حتى يطلع الفجر، فلست أدري متى يقول الغلام: إنّ الفجر قد طلع إذ وثب هو لصلاة الفجر، فهذا دأبه منذ حُوّل إليّ، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على جواز الاعتماد على أذان الثقة(٢) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وبيّنا وجهه(٣) .

٦٠ - باب أنّ من شكّ قبل خروج الوقت في أنّه صلّى أم لا وجب عليه الصلاة، وإن شكّ بعد خروجه لم يجب إلّا أن يتيقّن، وكذا الشكّ في الأولى بعد أن يصلّي الفريضة الثانية.

[٥١٧٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر( عليه

____________________

(١)( وضوءاً ): ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الأذان.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٢٩٤ / ١٠، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢٨٢

السلام) - في حديث - قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها، صلّيتها، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة(١) كنت.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٥١٦٩] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا جاء يقين بعد حائل قضاء ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعاً، فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلّي العصر فقد مضت، إلّا أن يستيقن، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلّا بيقين.

٦١ - باب جواز التطوّع بالنافلة أداءاً وقضاءاً لمن عليه فريضة، واستحباب الابتداء بالفريضة.

[٥١٧٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس، ثمّ استيقظ، فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثمّ صلّى الصبح وقال: يا بلال، مالك؟ فقال بلال: أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله، قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان.

____________________

(١) كتب المصنف( حال) فوق كلمة( حالة) وهي كذلك في المصدرين.

(٢) التهذيب ٢: ٢٧٦ / ١٠٩٨.

٢ - السرئر: ٤٨٠.

الباب ٦١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢:٢٦٥ / ١٠٥٨، والاستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٩.

٢٨٣

[٥١٧١] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس؟ فقال: يصلّي ركعتين، ثمّ يصلّي الغداة.

[٥١٧٢] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها - إلى أن قال - ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عمير(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٥١٧٣] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ(٤) الشمس، أيصلّي حين يستيقظ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلّي حين يستيقظ.

قلت: يوتر أويصلّي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة.

[٥١٧٤] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر، فإنّه يقدّم نافلتها

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٦٥ / ١٠٥٧، والاستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٨.

٣ - التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٦.

(١) اضاف في التهذيب:( كلها ).

(٢) الكافي ٣: ٢٩٢ / ٣.

(٣) التهذيب ٢: ١٧٢ / ٦٨٥.

٤ - التهذيب ٢: ٢٦٥ / ١٠٥٦، والاستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٧.

(٤) بزغت الشمس بزغاً وبزوغاً أشرقت، أو البزوغ ابتداع الطلوع.( هامش المخطوط نقلاً عن القاموس المحيط ٣: ١٠٦ ).

٥ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات، وذيله تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٢٨٤

فيصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثمّ اقض ما شئت، الحديث(١) .

[٥١٧٥] ٦ - وروى الشهيد في( الذكرى) بسنده الصحيح (٢) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة، قال: فقدمت الكوفة، فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك منّي، فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) فحدّثني أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عرس(٣) في بعض أسفاره وقال: من يكلؤنا(٤) ؟ فقال بلال: أنا، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس، فقال: يا بلال، ما أرقدك؟ فقال: يا

____________________

(١) يحتمل أن يكون المراد أنك إذا أردت قضاء فريضة في وقت حاضرة صليت قبل الحاضرة نافلة ركعتين ثمّ صليت الفريضة، ويكفيك هاتان الركعتان لنافلة القضاء أيضاً، فاقض بعد الفريضة ما شئت.

أو المراد أنّك إذا أردت القضاء في وقت الفريضة فقدم ركعتين من القضاء لنافلة، وأخر عنها سائرها، ويحتمل أن يكون المراد بالفريضة التي حضرت صلاة القضاء بأن يكون المراد أنه يستحب لكل قضاء نافلة، ويحتمل أن يكون القضاء بمعنى الفعل ويحتمل أن يكون المراد أن لكل صلاة نافلة يختص بها إلّا العصر فانه اكتفي فيها ركعتين من نافلة الظهر لقربهما منها وهذا بناءً على أن الثمان ركعات قبل الظهر ليست بنافلة الظهر ولكنها بهذا توقتت والثمان التي بعدها نافلة للظهر إما جميعها أو بعضها كما يحتمل أن يكون المراد أن كل صلاة بعدها نافلة وان لم يكن متصلاً بها إلّا العصر فإنها قبلها وليس بعدها إلى المغرب نافلة، أو المراد أن كل فريضة لها نافلة متصلة بها سواء كان قبلها أو بعدها إلّا العصر فإنه يجوز الفصل بينها وبين الركعتين لاختلاف وقتيهما.( هامش المخطوط م - ق - ر) وخط الهامش لا يشبه خط المصنف.

٦ - الذكرى: ١٣٤.

(٢) وصف الشهيد السند هنا بالصحة والظاهر أنه نقله من كتب القدماء فأنه يظهر أنه كان عنده جملة منها.( منه قدّه ).

(٣) عرس: التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة، من قولهم عرس القوم: إذا نزلوا آخر الليل للاستراحة.( مجمع البحرين ٤: ٨٦ ).

(٤) يكلؤنا كلاء: يحفظنا.( مجمع البحرين ١: ٣٦٠ ).

٢٨٥

رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة، وقال: يا بلال، أذّن، فأذّن، فصلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ركعتي الفجر، وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر، ثمّ قام فصلّى بهم الصبح، ثمّ قال: من نسي شيئاً من الصلاة فليصلّيها إذا ذكرها، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ‌ي ) (١) ، قال: زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال: نقضت حديثك الأوّل، فقدمت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فأخبرته بما قال القوم، فقال: يا زرارة، ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعاً، وأنّ ذلك كان قضاء من رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[٥١٧٦] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا قربة بالنوافل إذا أضرّت بالفرائض.

[٥١٧٧] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها.

[٥١٧٨] ٩ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( غياث سلطان الورى ): عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك؟ قال: يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) طه ٢٠: ١٤.

٧ - نهج البلاغة ٣: ١٦١ / ٣٩.

٨ - نهج البلاغة ٣: ٢٢١ / ٢٧٩.

٩ - غياث سلطان الورى وعنه في البحار ٨٧: ٢٧ / ٤.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٥ و ٣٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٤ من أبواب الأذان. ويأتي أيضاً في الباب ٢ من أبواب قضاءالصلوات.

٢٨٦

٦٢ - باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيّق، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة.

[٥١٧٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر - في حديث - قال: إذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها، فليصلّها، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٥١٨٠] ٢ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( أقم الصلاة لذكري ) (٣) وإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمدبن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٥) .

____________________

الباب ٦٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢:٢٦٦ / ١٠٥٩، وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٢٩٢ / ٣.

(٢) التهذيب ٣: ١٥٩ / ٣٤١ و ٢: ١٧٢ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ١٧٢ / ٦٨٦ و ٢٦٨ / ١٠٧٠، والاستبصار ١: ٢٨٧ / ١٠٥١.

(٣) طه ٢٠: ١٤.

(٤) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب وعن الكافي: وأقم للاخرى.

(٥) الكافي ٣: ٢٩٣ / ٤.

٢٨٧

[٥١٨١] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثمّ ليصلّها.

[٥١٨٢] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح، ثمّ المغرب، ثمّ العشاء الأخرة قبل طلوع الشمس.

وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن ابن سنان يعني عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

أقول: حمل الشيخ ما تضمّنه الخبران من تأخير القضاء إلى بعد طلوع الشمس على التقيّة(٢) لما تقدمّ من جواز القضاء في كلّ وقت(٣) ، وما تضمّنه ظاهرهما من امتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر محمول على التقيّة أيضاً لموافقته للعامّة، مع كونه غير صريح في الأداء.

[٥١٨٣] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٧٠ / ١٠٧٧، والاستبصار ١: ٢٨٨ / ١٠٥٤.

٤ - الاستبصار ١: ٢٨٨ / ١٠٥٣.

(١) التهذيب ٢: ٢٧٠ / ١٠٧٦.

(٢) حمله على التقية في التهذيب ٢: ٢٧١ / ذيل الحديث ١٠٧٧.

(٣) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب المواقيت.

٥ - التهذيب ٢: ٢٧١ / ١٠٧٩، والاستبصار ١: ٢٨٨ / ١٠٥٥.

٢٨٨

عمرو بن سعيد، عن مصّدق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة؟ فقال: إن حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب، فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ، وإن أحبّ بدأ بالعتمة ثمّ صلّى المغرب بعد.

قال الشيخ: هذا خبر شاذ، والعمل على ما قدّمناه من أنّه إذا كان الوقت واسعاً ينبغي أن يبدأ بالفائتة وإن كان الوقت مضيّقاً بدأ بالحاضرة، وليس هنا وقت يكون الإنسان فيه مخيّراً.

قال: ويمكن حمل الخبر على الجواز، والأخبار الأولة على الفضل والاستحباب.

أقول: ويحتمل الحمل على التقيّة.

[٥١٨٤] ٦ - جعفر بن الحسن المحقّق في( المعتبر ): عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء؟ قال: يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثمّ يقضي ما فاته الأوّل فالأوّل.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(١) .

[٥١٨٥] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سالته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس، وقد كان صلّى العصر؟ فقال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) أو كان أبي يقول: إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلاّها.

____________________

٦ - المعتبر: ٢٣٦.

(١) تقدم في الحديث السابق.

٧ - الكافي ٣: ٢٩٣ / ٦، والتهذيب ٢: ٢٦٩ / ١٠٧٣.

٢٨٩

[٥١٨٦] ٨ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر، قال: يبدأ بالظهر(١) وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلّا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثمّ تقضي(٢) التي نسيت.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٦٣ - باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب العدول بالنيّة الى السابقة اذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء جماعة ومنفرداً.

[٥١٨٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة، وقال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وإن كنت

____________________

٨ - الكافي ٣: ٢٩٢ / ٢.

(١) في التهذيب: بالمكتوبة( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة:( تصلي) بدل( تقضي )،( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٢: ٢٦٨ / ١٠٦٩.

(٤) التهذيب ٢: ١٧٢ / ٦٨٤، والاستبصار ١: ٢٨٧ / ١٠٥٠.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب الأتي وفي الباب ١ و ٢ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٦٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٩١ / ١ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الاذان.

٢٩٠

قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها، وقال: إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر، فإنما هي أربع مكان أربع وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين( فانوها الاولى) (١) ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر، وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّى العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب، فإن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر( ثمّ قم فأتمها ركعتين) (٢) ثمّ تسلّم ثمّ تصلّي المغرب، فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلم ثم قم فصلّ العشاء الآخرة، فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة، ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثمّ صلّ العشاء، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب والعشاء، ابدأ بأوّلها، لأنّهما جميعاً قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس.

قال: قلت: ولم ذاك؟ قال: لأنّك لست تخاف فوتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٥١٨٨] ٢ - وعن الحسين بن محمّد الأشعري عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله

____________________

(١ و ٢) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٣) التهذيب ٣: ١٥٨ / ٣٤٠.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٣ / ٥.

٢٩١

( عليه‌السلام ) عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى؟ فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها، فإذا(١) ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٢) .

[٥١٨٩] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأولى؟ قال: فليجعلها الأُولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: وقد مضى القوم بصلاتهم(٣) .

وبإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

وبإسناده عن العيّاشي، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، نحوه(٥) .

[٥١٩٠] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الأُولى حتّى صلّى

____________________

(١) في الهامش عن نسخة: فان.

(٢) التهذيب ٢: ٢٦٩ / ١٠٧١.

٣ - لم نعثر على هذا الحديث في كتب الشيخ.

(٣) الكافي ٣: ٢٩٤ / ٧.

(٤) التهذيب ٢: ٢٦٩ / ١٠٧٢.

(٥) التهذيب ٢: ١٩٧ / ٧٧٧.

٤ - التهذيب ٢: ٢٦٩ / ١٠٧٤، والاستبصار ١: ٢٨٧ / ١٠٥٢.

٢٩٢

العصر، قال: فليجعل صلاته التي صلّى الأُولى ثمّ ليستأنف العصر، الحديث.

[٥١٩١] ٥ - وبالإسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي الأُولى حتى صلّى ركعتين من العصر، قال: فليجعلها الأُولى وليستأنف العصر، قلت: فأنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر قال: فليتم صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب.

قال: قلت له: جعلت فداك، قلت - حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر -: يجعلها الاُولى ثم يستأنف، وقلت لهذا: يتمّ صلاته [ ثم ليقض ](١) بعد المغرب؟! فقال: ليس هذا مثل هذا، إنّ العصر ليس بعدها صلاة، والعشاء بعدها صلاة.

أقول: هذا محمول على تضيّق وقت العشاء دون العصر، لما تقدّم(٢) ، لأنّ ذلك أوضح دلالة وأوثق وأكثر وهو الموافق لعمل الأصحاب.

[٥١٩٢] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلّى هوالظهر والقوم يصلّون العصر يصلّي معهم، قال: يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر، ويصلّي هو بعد العصر.

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٢٧٠ / ١٠٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٢: ٢٧١ / ١٠٧٨.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ٦، والباب ٨، والحديث ٥ من الباب ٩، والباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١١، والحديث ٢٤ من الباب ١٦ والأبواب ١٧ و ٤٠ و ٦٢ من هذه الأبواب.

ويأتي في الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.

ويأتي حكم صلاة الكسوف في وقت الفرائض والنوافل في الباب ٥ من أبواب الكسوف.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب القبلة

١ - باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة.

[٥١٩٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الفرض في صلاة؟ فقال: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجه، والركوع، والسجود، والدعاء.

قلت: ما سوى ذلك؟ فقال: سنّة في فريضة.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، نحوه(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، مثله(٢) .

[٥١٩٤] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة،

____________________

أبواب القبلة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٤١ / ٩٥٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٨ من الباب ١ من المواقيت، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الركوع.

(١) التهذيب ٢: ١٣٩ / ٥٤٣.

(٢) الكافي ٣: ٢٧٢ / ٥.

٢ - التهذيب ٢: ٤٢ / ١٣٣ وكتاب( ازاحة العلة في معرفة القبلة ): ٢.

٢٩٥

عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ) (١) ؟ قال: أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شيء من عبادة الأوثان خالصاً مخلصاً.

[٥١٩٥] ٣ - وبالإسناد عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) ؟ قال: هذه القبلة أيضاً.

ورواه أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة التي سمّاها( إزاحة العلّة في معرفة القبلة) عن أبي بصير، وكذا الذّي قبله (٣) .

[٥١٩٦] ٤ - وبالإسناد عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّ‌سُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ) (٤) أمره به؟ قال: نعم، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يقلّب وجهه في السماء فعلم الله عزّ وجلّ ما في نفسه، فقال:( قَدْ نَرَ‌ىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْ‌ضَاهَا ) (٥) .

[٥١٩٧] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٦) قال: مساجد محدثة، فأُمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام.

____________________

(١) الروم ٣٠ / ٣٠.

٣ - التهذيب ٢: ٤٣ / ١٣٤.

(٢) الأعراف ٧: ٢٩.

(٣) ازاحة العلة في معرفة القبلة: ٢، والبحار ٨٤: ٧٥.

٤ - التهذيب ٢: ٤٣ / ١٣٧.

(٤) البقرة ٢: ١٤٣.

(٥) البقرة ٢: ١٤٤.

٥ - التهذيب ٢: ٤٣ / ١٣٦.

(٦) الأعراف ٧: ٢٩.

٢٩٦

[٥١٩٨] ٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد، عن الفضيل بن يسار، وربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ) (١) قال: تقيم في الصلاة ولا تلتفت يميناً وشمالاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ عل ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب أنّ القبلة هي الكعبة مع القرب، وجهتها مع العبد.

[٥١٩٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن ابن أبي حمزة - يعني محمّداً - عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: متى صرف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى الكعبة؟ قال: بعد رجوعه من بدر.

[٥٢٠٠] ٢ - وعنه، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: إنّ الله أمره يصلّي إلى بيت المقدّس؟ قال: نعم، ألا ترى أنّ الله يقول:( وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّ‌سُولَ ) (٤) الأية!؟ ثمّ قال: إنّ بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة قد

____________________

٦ - تفسير القمي ٢: ١٥٥.

(١) الروم ٣٠: ٣٠.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٥، من أبواب صلاة الجنازة وفي الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الباب ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٣، وفي الحديث ١٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٥ والأبواب ٢٦ و ٣٠ و ٣٢ من مكان المصلي، وفي الباب ١ من أبواب القيام، وفي الباب ٢ من أبواب التسليم، وفي الحديث ١٥ من الباب ٣٩ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٢

فيه ١٧ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٤٣ / ١٣٥.

٢ - التهذيب ٢: ٤٣ / ١٣٨.

(٤) البقرة ٢: ١٤٣.

٢٩٧

صلّوا ركعتين إلى بيت المقدس، فقيل لهم: إنّ نبيكم صرف إلى الكعبة فتحوّل النساء مكان الرجال، والرجال مكان النساء، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين، فلذالك سمّي مسجدهم مسجد القبلتين.

أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة الموسومة ب -( إزاحة العلّة في معرفة القبلة) عن أبي بصير، مثله (١) .

[٥٢٠١] ٣ - وعن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : متى صرف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى الكعبة؟ قال: بعد رجوعه من بدر، وكان يصلّي في المدينة إلى بيت المقدّس سبعة عشر شهراً ثمّ أُعيد إلى الكعبة.

[٥٢٠٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته هل كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي إلى بيت المقدس؟ قال: نعم، فقلت: أكان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: أمّا إذا كان بمكّة فلا، وأمّا إذا هاجر إلى المدينة فنعم، حتّى حوّل إلى الكعبة.

[٥٢٠٣] ٥ - وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن أبي ميسر(٢) ، عن داود بن عبدالله، عن عمرو بن محمّد، عن عيسى بن يونس - في حديث - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - وقد أنكر عليه الطواف بالكعبة -: وهذا بيت

____________________

(١) ازاحة العلّة: ٢ وعنه في البحار ٨٤: ٧٦.

٣ - ازاحة العلّة: ٢ وعنه في البحار ٨٤: ٧٦.

٤ - الكافي ٣: ٢٨٦ / ١٢.

٥ - الكافي ٤: ١٩٧ / ١.

(٢) في نسخة: يسر - هامش المخطوط -، وكذلك المصدر، وجاء في هامش المصدر: في نسخة محمّد بن أبي نصر، وفي الوافي ٢: ٣٤ كتاب الصلاة: محمّد بن أبي يسير.

٢٩٨

استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه فحثّهم على تعظيمه وزيارته وجعله محلّ أنبيائه وقبلة للمصلّين إليه، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن يونس(١) .

ورواه في( العلل) و( الأمالي) و( التوحيد) كما يأتي في الحج (٢) .

[٥٢٠٤] ٦ - وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ الله بعث جبرئيل إلى آدم فانطلق به إلى مكان البيت، وأنزل عليه غمامة فأظلت مكان البيت، فقال: يا آدم، خطّ برجلك حيث أظلّت هذه الغمامة فإنّه سيخرج لك بيت من مهاة(٣) يكون قبلتك وقبلة عقبك من بعدك، الحديث.

[٥٢٠٥] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد القلانسي، عن علي بن حسّان، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ الله بعث جبرئيل إلى آدم فنزل غمام من السماء فأظلّ مكان البيت، فقال جبرئيل: يا آدم، خطّ برجلك حيث أظلّ الغمام فإنّه قبلة لك ولأخر عقبك من ولدك، الحديث.

[٥٢٠٦] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبياً، أو هدم الكعبة التي جعلها الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبياً، أو هدم الكعبة التي جعلها الله عزّ وجلّ قبلة العبادة، أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً.

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٢ / ٧٠١.

(٢) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

٦ - الكافي ٤: ١٩٠ / ١.

(٣) المهاة: الدرة البيضاء وفي القاموس: المهاة بالفتح: البلورة، وتجمع على مهيات ومهوات( مجمع البحرين ١: ٤٠٢) ( القاموس المحيط ٤: ٣٩٥ ).

٧ - الكافي ٤: ١٩١ / ٢.

٨ - الفقيه ٤: ١٢ / ١٠.

٢٩٩

[٥٢٠٧] ٩ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال: لا صلاة إلّا إلى القبلة.

قال: قلت: وأين حدّ القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، الحديث.

قال الشهيد في( الذكرى) (١) : هذا نصّ في الجهة.

أقول: وقد تقدّم حديث بمضمونه في الصلاة على جنازة المصلوب(٢) .

[٥٢٠٨] ١٠ - وفي( معاني الأخبار) وفي( الأمالي) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ لله عزّ وجلّ حرمات ثلاثاً ليس مثلهنّ شيء: كتابه وهو حكمته ونوره، وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من أحد توجّها إلى غيره، وعترة نبيكم (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) مثله (٣) .

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عبدالحميد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، مثله (٤) .

[٥٢٠٩] ١١ - علي بن الحسين المرتضى علم الهدى في( رسالة المحكم والمتشابة)

____________________

٩ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) الذكرى: ١٦٢.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب صلاة الجنازة.

١٠ - معاني الأخبار: ١١٧، والامالي: ٢٣٩ / ١٣.

(٣) لم نعثر على الحديث في قرب الإسناد.

(٤) الخصال:١٤٦ / ١٧٤.

١١ - رسالة المحكم والمتشابه: ١٢.

٣٠٠

رسول الله(١) ، وقاموا معه حتّى أتوا منزله فقال للرباب: أخرجي ما كنت تدّخرين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٩ - باب استحباب اختيار إطعام المؤمنين على العتق المندوب

[ ٣٠٦٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من رجل يدخل بيته مؤمنين، فيطعمهما شبعهما، إلّا كان أفضل من عتق نسمة.

[ ٣٠٦٠٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مقرن، عن عبيد الله الوصافي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم رجلاً مسلماً أحبّ إليَّ من(٤) أعتق افقاً من الناس، قلت وكم الأفق ؟ قال: عشرة آلاف.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٥) ، والذي قبله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى مثله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: وتعمى عين.

(٢) تقدم ما يدل علي بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب الفعل المعروف وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ و ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٠ / ٤، المحاسن: ٣٩٤ / ٥٤.

٢ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٠.

(٤) في المصدر زيادة: أن.

(٥) المحاسن: ٣٩١ / ٣٢.

٣٠١

[ ٣٠٦٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن سدير الصيرفي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما منعك أن تعتق كلَّ يوم نسمة ؟ قلت: لا يحتمل مالي ذلك، قال: تطعم كل يوم مسلماً، فقلت: موسراً أو معسراً ؟ فقال: إنّ الموسر قد يشتهي الطعام.

أقول: فيكون إطعام مسلمين أفضل من العتق.

[ ٣٠٦٠٧ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحبّ إليَّ من أن أعتق رقبة.

[ ٣٠٦٠٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أشبع رجلاً من إخوانى أحبّ إليَّ من أن أدخل سوقكم هذه، فأبتاع منها رأساً، فأُعتقه.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٦٠٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن آخذ خمسة دراهم، فادخل الى سوقكم هذه، فأبتاع بها الطعام، وأجمع نفراً من المسلمين أحبّ إليَّ من أن أعتق نسمة.

____________________

٣ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٢، المحاسن: ٣٩٤ / ٤٩.

٤ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٣، المحاسن: ٣٩٤ / ٥٣.

٥ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٤.

(١) المحاسن: ٣٩٤ / ٥٢.

٦ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٥، المحاسن: ٣٩٣ / ٤٤ و ٣٩٦ / ٦٣.

٣٠٢

[ ٣٠٦١٠ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل محمد بن عليّ( عليه‌السلام ) : ما يعدل عتق رقبة ؟ فقال: إطعام رجل مسلم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الوشّاء (١) ، والذي قبله عن عليّ بن الحكم، عن أبان مثله.

[ ٣٠٦١١ ] ٨ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم مؤمناً محتاجاً أحبّ إليَّ من ان أزوره، ولئن أزوره أحبّ إليَّ من أن أعتق عشر رقاب.

[ ٣٠٦١٢ ] ٩ - وبالإِسناد عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد،( عن أبي عبد الله) (٢) ، ويزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم مؤمناً موسراً كان له بعدل رقبة من ولد إسماعيل ينقذه، من الذبح، ومن أطعم مؤمناً محتاجاً كان له بعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل، ينقذها من الذبح.

[ ٣٠٦١٣ ] ١٠ - وبالإِسناد عن صالح بن عقبة، عن نصر بن قابوس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لإِطعام مؤمن أحبّ إليَّ من عتق عشر رقاب وعشر حجج، قلت: عشر رقاب وعشر حجج ؟ قال: يا نصر ! إن لم

____________________

٧ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٦.

(١) المحاسن: ٣٩٣ / ٤٥.

٨ - الكافي ٢: ١٦٣ / ١٨.

٩ - الكافي ٢: ١٦٣ / ١٩.

(٢) ليس في المصدر: عبد الله بن محمد يروي عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ).

١٠ - الكافي ٢: ١٦٣ / ٢٠.

٣٠٣

تطعموه مات، أو تذلّونه فيجيء إلى ناصب فيسأله، والموت خير له من مسألة ناصب، يا نصر ! من أحيى مؤمناً فكأنّما أحيىٰ الناس جميعاً، فإن لم تطعموه فقد أمتّموه، وإن أطعمتموه فقد أحييتموه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٠ - باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين.

[ ٣٠٦١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاثة جنان في ملكوت السماوات: الفردوس، وجنّة عدن، وطوبى، وهي شجرة تخرج في جنّة عدن، غرسها ربّنا بيده.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن أبي نجران، عن صفوان مثله (٢) .

[ ٣٠٦١٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم رجلاً من المسلمين أحبّ إليَّ من أن أُطعم أفقاً من الناس، قلت: وما الأفق ؟ قال: مائة ألف، أو يزيدون.

[ ٣٠٦١٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١١، من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ٣٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٠ / ٣.

(٢) المحاسن: ٣٩٣ / ٤٣، وفيه: صفوان بن مهران الجمال.

٢ - الكافي ٢: ١٦٠ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ١٦١ / ٨، أورده بسند آخر عن الأمالي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٣٠٤

عثمان بن عيسى، عن حسين بن نعيم الصحّاف، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أتحبُّ إخوانك يا حسين ؟ قلت: نعم، قال وتنفع فقرائهم ؟ قلت: نعم، قال: أما أنّه يحقّ عليك أن تحبّ من يحبّ الله، أما أنّك(١) لا تنفع منهم أحداً حتّى تحبّه، أتدعوهم إلى منزلك ؟ قلت:(٢) ما آكل إلّا ومعي منهم الرجلان والثلاثة والأقلّ والأكثر، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أما أنّ فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم، فقلت: جعلت فداك، أُطعمهم طعامي، وأُوطئهم رحلي، ويكون فضلهم عليَّ أعظم ؟ قال: نعم إنّهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك، وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

وعن أبيه، عن سعدان، عن حسين بن نعيم نحوه(٥) .

وعن عثمان بن عيسى، عن حسين بن نعيم نحوه(٦) .

[ ٣٠٦١٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم أخاه في الله كان( كمن أطعم) (٧) فئاماً من الناس، قلت: وما الفئام ؟ قال مائة ألف من الناس.

____________________

(١) في المصدر: والله.

(٢) في المصدر زيادة: نعم.

(٣) الكافي ٢: ١٦١ / ٩.

(٤) المحاسن: ٣٩٠ / ٢٦.

(٥) المحاسن: ٣٩٠ / ٢٧.

(٦) المحاسن: ٣٩٠ / ٢٨.

٤ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١١، أورده عن ثواب الأعمال في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٧) في المصدر: له من الأجر مثل من أطعم.

٣٠٥

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه عن حمّاد مثله (١) .

[ ٣٠٦١٨ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما أرى شيئاً يعدل زيارة المؤمن إلّا إطعامه، وحقّ على الله أن يطعم من أطعم مؤمناً من طعام الجنّة.

[ ٣٠٦١٩ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ الكوفي، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن سيف بن عميرة، عن سعيد بن الوليد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم مؤمناً(٢) حتى يشبع أحبّ إليَّ من أن أُطعم افقا من الناس، قلت: وما(٣) الافق ؟ قال: مائة ألف.

[ ٣٠٦٢٠ ] ٧ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن الحميري، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن عيسى بن عبد الله، عن محمد بن سليمان،( عن رجل رفعه) (٤) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خيركم من أطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلّى بالليل والناس نيام.

____________________

(١) المحاسن: ٣٩٢ / ٣٤.

٥ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٧.

٦ - معاني الأخبار: ٢٢٩ / ١، أورده بإسناد آخر عن ثواب الأعمال في الحديث ٥ من الباب ٤٣، وأورده عن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: مسلماً.

(٣) في المصدر: كم.

٧ - الخصال: ٩١ / ٣٢، أورده عن الكافي في الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وعن الكافي والمحاسن في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: عن ابن المنكدر باسناده.

٣٠٦

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣١ - باب استحباب الوليمة للعرس، وكونها ثلاثة أيام، وجواز الأكل في المساجد والازقة على كراهية في المسجد والسوق

[ ٣٠٦٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمّار، قال: قال رجل لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره، فقال لنا(٣) : ما من عرس يكون ينحر فيه جزور، أو تذبح بقرة، أو شاة إلّا بعث الله إليه ملكاً معه قيراط من مسك الجنّة، حتّى يذيفه(٤) في طعامهم، فتلك الرائحة التي تشمّ لذا.

[ ٣٠٦٢٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا، قال: أولم أبو الحسن موسى( عليه‌السلام ) وليمة على بعض ولده، فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقّة، فعابه بذلك بعض أهل المدينة، فبلغه ذلك، فقال( عليه‌السلام ) : ما آتى الله نبيّاً من أنبيائه شيئاً إلّا وقد آتاه محمداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وزاده ما لم يؤتهم، قال لسليمان:( هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١٢ و ٢٦ و ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

(٢) يأتي في الباب ٤٣ و ٥٥ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ١١ من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٢ / ٥.

(٣) في المصدر: له.

(٤) في المصدر: يديفه، داف المسك بالماء: خلطه. ( القاموس المحيط ٣: ١٤١ ).

٢ - الكافي ٦: ٢٨١ / ١.

٣٠٧

بِغَيْرِ حِسَابٍ ) (١) وقال: لمحمد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٢) .

[ ٣٠٦٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض العراقيّين، عن إبراهيم بن عقبة، عن جعفر القلانسي،( عن أبيه) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّا نتّخذ الطعام، ونجيّده، ونتونق(٤) فيه،( فلا يكون) (٥) له رائحة طعام العرس، فقال: ذاك ؛ لأنَّ طعام العرس تهبّ فيه رائحة من الجنّة، لأنّه طعام اتّخذ للحلال.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٦) .

[ ٣٠٦٢٤ ] ٤ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: الأكل في السوق دناءة.

[ ٣٠٦٢٥ ] ٥ - وقد تقدَّم في المساجد: أنّها إنّما وضعت للقرآن.

____________________

(١) سورة ص ٣٨: ٣٩.

(٢) الحشر ٥٩: ٧.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٢ / ٦.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المحاسن: نتنوق ( هامش المخطوط ) تَنَوَّق في الأمر: تأنّق فيه. ( الصحاح ٤: ١٥٦٢ ).

(٥) في المصدر: ولا نجد.

(٦) المحاسن: ٤١٨ / ١٨٦.

٤ - مكارم الأخلاق: ١٤٩، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب أحكام المساجد.

٣٠٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٢ - باب استحباب إطعام الجائع.

[ ٣٠٦٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣٠٦٢٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم مؤمناً حتّى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ماله من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرَّب، ولا نبيّ مرسل، إلّا الله ربّ العالمين، ثمَّ قال: من موجبات المغفره إطعام المسلم السغبان، ثمَّ تلا قول الله عزّ وجلّ:( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) (٣) .

ورواه الصدوق في( ثواب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن جعفر بن محمد (٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٧. وفي الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٣ و ٨٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٦١ / ٥.

٢ - الكافي ٢: ١٦١ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) البلد ٩٠: ١٤ - ١٦.

(٤) ثواب الأعمال: ١٦٥ / ١.

٣٠٩

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٣ - باب تأكد استحباب الوليمة، وإجابة الدعوة في العرس، والعقيقة، والختان، والإياب من السفر، وشراء الدار، والفراغ من البناء.

[ ٣٠٦٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال(٤) : قال: لا تجب الدعوة إلّا في أربع: العرس، والخرس، والإياب، والأعذار.

[ ٣٠٦٢٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الوليمة في أربع: العرس، والخرس، وهو المولود يعقُّ عنه، ويطعم، والأعذار، وهو ختان الغلام، والإياب، وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن النوفلي مثله (٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٣٨٩ / ١٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ و ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨١ / ٢.

(٤) في المصدر: أنه.

٢ - الكافي ٦: ٢٨١ / ٣.

(٥) المحاسن: ٤١٧ / ١٨١.

٣١٠

[ ٣٠٦٣٠ ] ٣ - قال الكلينيُّ: وفي رواية اُخرى: أو توكير، وهو بناء الدار أو غيره.

[ ٣٠٦٣١ ] ٤ - وبالإِسناد عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من بنى مسجداً(١) فليذبح كبشاً سميناً، وليطعم لحمه المساكين، وليقل: اللهمَّ أدحر عنّي مردة الجنِّ والإِنس والشياطين، وبارك( لي بنزالي) (٢) ، إلّا أُعطي ما سأل.

[ ٣٠٦٣٢ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه في وصيّة النبي لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا عليُّ ! لا وليمة إلّا في خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز.

فالعرس: التزويج، والخرس: النفاس بالولد، والعذار: الختان، والوكار: في( بناء الدار وشرائها) (٣) ، والركاز: الرجل يقدم من مكّة.

وبإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

وفي( الخصال) بالإِسناد الآتي (٥) عن أنس بن محمد مثله(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٨١ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ٢٠.

(١) في المصدر: مسكناً.

(٢) أضاف في نسخة: لنا في بيوتنا ( وهكذا في المصدر )، والظاهر: بنائي ( هامش المصححة الاولى ).

٥ - الفقيه ٥: ٢٥٧ / ٨٢١، أورده في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) في المصدر: شراء الدار.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٤.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٦) الخصال: ٣١٣ / ٩٢.

٣١١

وفي( معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن (١) ، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن سجادة، عن موسى بن بكر، قال: قال أبو الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر نحوه(٢) .

وفي( الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سجّادة العابد - واسمه الحسن بن عليّ -، عن موسى بن بكر مثله (٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

٣٤ - باب عدم جواز الإِطعام للرياء والسمعة.

[ ٣٠٦٣٣ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض (٤) ، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: ومن أطعم طعاماً رياءً وسمعة أطعمه الله مثله من صديد جهنّم، وجعل ذلك الطعام ناراً في بطنه، حتّى يقضى بين الناس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تحريم الرياء في مقدِّمة العبادات(٥) .

____________________

(١) في المعاني زيادة: عن محمد بن الحسن الصفار.

(٢) معاني الأخبار: ٢٧٢ / ١.

(٣) الخصال: ٣١٣ / ٩١.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - عقاب الأعمال: ٣٣٨ / ١.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٥) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدمة العبادات.

٣١٢

٣٥ - باب انه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من اخوانهم، حتى يرحل عنهم.

[ ٣٠٦٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن( عليّ بن محمد) (١) ، عن إبراهيم بن اسحاق الأحمر بإسناد ذكره، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه، حتّى يرحل عنهم.

[ ٣٠٦٣٥ ] ٢ - وعن أبي عبد الله الأشعري، عن السيّاري، عن محمد بن عبد الله الكرخي، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه، حتّى يرحل عنهم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٦ - باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده ابتداء واستدامة.

[ ٣٠٦٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٥١ / ٣، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الصوم المحرم.

(١) في نسخة: عليّ بن إبراهيم عن أبيه( هامش المخطوط) راجع الكافي ٦: ٢٨٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٢ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من ابواب الصدقة.

(٣) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ١.

٣١٣

الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الضيف يلطف ليلتين، فإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك.

[ ٣٠٦٣٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن واصل، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الضيافة أوّل يوم(١) ، والثاني، والثالث، وما كان بعد ذلك فهو صدقة تصدّق بها عليه، قال: ثمَّ قال: لا ينزلنَّ أحدكم على أخيه حتّى يوثمه(٢) ، قالوا: يا رسول الله كيف يوثمه ؟ قال: حتّى لا يكون عنده ما ينفق عليه.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن عليّ، عن واصل مثله (٣) .

[ ٣٠٦٣٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الوليمة يوم أو يومين مكرمة،( وما زاد رياء وسمعة) (٤) .

[ ٣٠٦٣٩ ] ٤ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٢.

(١) في الخصال زيادة: حق. ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: معه.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٨١.

٣ - المحاسن: ٤١٧ / ١٨٢، التهذيب ٧: ٤٠٨ / ١٦٣١، الكافي ٥: ٣٦٨ / ٣، أورده في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) في المصدر: وثلاثة أيام رياء وسمعة.

٤ - المحاسن: ٤١٧ / ١٨٣، أورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

٣١٤

السلام) (١) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أوّل يوم حقّ، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(٢) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا محمول على نفي تأكّد الاستحباب، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٣٧ - باب كراهة استخدام الضيف، وتمكينه من أن يخدم.

[ ٣٠٦٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى النميري، عن ابن أبي يعفور، قال: رأيت( لأبي) (٥) عبد الله( عليه‌السلام ) ضيفاً، فقام يوماً في بعض الحوائج، فنهاه عن ذلك، وقام بنفسه إلى تلك الحاجة، وقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان يستخدم الضيف.

[ ٣٠٦٤١ ] ٢ - وبالإِسناد عن موسى بن أكيل النميري، عن ميسرة، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من التضعيف ترك المكافاة، ومن الجفاء

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه.

(٢) الكافي ٥: ٣٦٨ / ٤.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٤) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام المزارعة.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ١.

(٥) في المصدر: عند أبي.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٣١٥

استخدام الضيف. الحديث.

[ ٣٠٦٤٢ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد السيّاري، عن عبيد بن أبي عبد الله البغدادي، عمّن أخبره، قال: نزل بأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ضيف، وكان جالساً عنده يحدّثه في بعض الليل، فتغيّر السراج، فمدَّ الرجل يده إليه ليصلحه، فزبره أبو الحسن( عليه‌السلام ) ، ثمّ بادره بنفسه، فأصلحه، ثم قال: إنا قوم لا نستخدم أضيافنا.

٣٨ - باب استحباب اعانة الضيف على النزول، وترك إعانته على الارتحال، وانه يستحبّ أن يزوّد الضيف، ويحسن زاده

[ ٣٠٦٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن ذبيان عن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن ميسرة، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من التضعيف ترك المكافاة، ومن الجفاء استخدام الضيف، فإذا نزل بكم الضيف فأعينوه، وإذا ارتحل فلا تعينوه، فانّه من النذالة، وزوِّدوه، وطيّبوا زادة فانّه من السخاء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في آداب السفر(١) .

٣٩ - باب كراهة كراهة الضيف.

[ ٣٠٦٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٢.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٣، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٦٢ من أبواب آداب السفر الى الحج وغيره.

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ٤، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣١٦

ابن أبي عمير، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر أصحابنا يوماً(١) ، فقلت: والله ما أتغدّى، ولا أتعشّىٰ إلّا ومعي منهم اثنان، أو ثلاثة، أو أقلّ، أو أكثر، فقال: فضلهم عليك اكثر من فضلك عليهم، فقلت جعلت فداك، كيف وأنا أُطعمهم طعامي واُنفق عليهم من مالي، ويخدمهم خادمي ؟! فقال: إذا دخلوا عليك دخلوا من الله بالرزق الكثير، واذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك.

ورواه الطوسيُّ في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن زياد، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٠٦٤٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ الضيف إذا جاء، فنزل بالقوم جاء برزقه معه من السماء، فاذا أكل غفر الله لهم بنزوله عليهم.

[ ٣٠٦٤٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من ضيف حلّ بقوم إلّا ورزقه في حجره.

[ ٣٠٦٤٧ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) في المصدر: قوماً.

(٢) أمالي الطوسي ١: ٢٤٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ٢.

٣١٧

قال: إنّما تنزل المعونة على القوم على قدر مؤنتهم، وإنَّ الضيف لينزل بالقوم فينزل برزقه(١) في حجره.

[ ٣٠٦٤٨ ] ٥ - محمد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد ابن صدقة، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تزال أُمّتي بخير ما تحابّوا، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرّوا الضيف، فإن لم يفعلوا ابتلوا بالسنين والجدب، وقال: إنّا أهل بيت لا نمسح على خفافنا(١) .

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٢) ، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام نحوه، وترك مسح الخفّ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٤٠ - باب استحباب إكرام الضيف، وإعداد الخلال له.

[ ٣٠٦٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن إسحاق بن عبد العزيز

____________________

(١) في المصدر: رزقه معه.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٦٠.

(١) في المصدر: أخفافنا.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٩ / ٢٥.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ٢٩ و ٣٠ بعمومه من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ١.

٣١٨

وجميل وزرارة عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ممّا علّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاطمةعليها‌السلام أن قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.

[ ٣٠٦٥٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ممّا علّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.

[ ٣٠٦٥١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين، عن سليمان بن حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ من حقّ الضيف أن يكرم، وأن يعدّ له الخلال(١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر نحوه (٢) .

[ ٣٠٦٥٢ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: وفي خبر آخر: إنَّ من حقِّ الضيف أن يعدّ له الخلال.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ٣.

(١) الخلال: عود يستخرج به ما بين الاسنان من بقايا الطعام. ( الصحاح ٤: ١٦٨٧ ).

(٢) المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٤، وليس فيه: ( أن يكرم، و ) منهرحمه‌الله .

٤ - الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٥٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨٦ من أبواب العشرة، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤١ و ١٠٤ من هذه الأبواب.

٣١٩

٤١ - باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف ، وشروعه في الأكل قبل الضيف، ورفع يده بعده.

[ ٣٠٦٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن القداح عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا اكل مع القوم طعاماً كان أوّل من يضع يده، وآخر من يرفعها ؛ ليأكل القوم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن فضّال مثله (١) .

وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح مثله(٢) .

[ ٣٠٦٥٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن العزيز، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ الزائر إذا زار المزور، فأكل معه ألقى عنه الحشمة وإذا( لم) (٣) يأكل معه ينقبض قليلاً.

[ ٣٠٦٥٥ ] ٣ - وعنه، عن سليمان بن حفص، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا أتاه الضيف أكل معه، ولم يرفع يده من الخوان حتّى يرفع الضيف.

____________________

الباب ٤١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ٢.

(١) المحاسن: ٤٤٨ / ٣٤٩.

(٢) المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٦ / ٣.

(٣) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٦ / ٤.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479