وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234405 / تحميل: 6541
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

الخاص ولو وجد لأمكن حمله على التقية، وحديث عبد السلام غير موافق للتقيّة، والله أعلم(١) .

____________________

(١) الاحتياط الاتيان بالصورتين أو باحداهما مع القضاء.( منه قده) - هامش المخطوط -.

٣٤١

٣٤٢

أبواب لباس المصلّي

١ - باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ.

[٥٣٤٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، ولو دبغ سبعين مرّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، مثله(٢) .

[٥٣٤١] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحدٍ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الميتة قال: لا تصلّ في شيء منه ولا شسع(٣) .

[٥٣٤٢] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن

____________________

أبواب لباس المصلّي

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٤، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

(١) الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٠.

(٢) التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) شسع النعل: هو السير الذي يشد به في ظهر القدم، أنظر لسان العرب ٨: ١٨٠.

٣ - الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥١.

٣٤٣

قول الله عزّ وجلّ لموسى:( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ) (١) قال: كانتا من جلد حمارميّت.

[٥٣٤٣] ٤ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ لموسى( عليه‌السلام ) :( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ) لأنّها كانت من جلد حمار ميّت.

أقول: هذا وإن أشعر بلبس جلد الميتة في غير الصلاة يحتمل الحمل على التقيّة في الرواية، وله نظائر، فقد روى الصدوق في كتاب( إكمال الدين) (٢) حديثاً طويلاً عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) في إنكار هذه الرواية ونسبتها إلى العامّة.

ويمكن الحمل على كونه منسوخاً فإنّ تلك الشريعة ليست بحجّة علينا، على أنّه ليس فيه دلالة على أنّه كان يلبس نعليه في الصلاة، ولا فيه إشعار بأنّه كان عالماً بكونهما ميتة، بل هو دالّ على مضمون الباب للأمر بالخلع.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث من يستحل الميتة بالدباغ(٤) ، وفي أحاديث جلود السباع(٥) وغير ذلك(٦) ، إن شاء الله.

____________________

(١) طه ٢٠: ١٢.

٤ - علل الشرائع: ٦٦ / ١ الباب ٥٥.

(٢) إكمال الدين: ٤٦٠.

(٣) تقدم في الأحاديث ٤ و ٥ من الباب ٣٤ وفي الباب ٤٩ والباب ٥٠ والباب ٦١ من أبواب النجاسات.

(٤) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب وفي الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٥) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الأحاديث ٣ و ٥ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ١٧ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.

٣٤٤

٢ - باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض.

[٥٣٤٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك(١) والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله، ثمّ قال: يا زرارة، هذا عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء(٢) منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه.

[٥٣٤٥] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلوي، عن

____________________

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ١، والتهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب النجاسات.

(١) الفنك: دابة صغيرة يؤخذ منها الفرو يجلب من بلاد الصقالبة،( حياة الحيوان ٢: ١٧٥ ).

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قوله وكل شيء منه يحتمل أن يراد به كل شيء نجس منه كالدم والمني. ويحتمل أن يراد أن الحكم غير مختص بصورة اجتماع هذه الأشياء كما يشعر به واو العطف، بل الحكم بفساد الصلاة ثابت في كل فرد من الأفراد المذكورة على انفراده فلا يدل على حكم ما عداها كالسن والظفر والعظم والعرق والريق ونحوها، والله أعلم على أن( فيه) للظرفية ولا يصدق حقيقة في غير لباس المصلي.( منه قده ).

٢ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ٣.

٣٤٥

الحسن بن علي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأبا الحسن( عليه‌السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصلّ فيها إلّا في ما كان منه ذكيّاً، قال: قلت: أو ليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

[٥٣٤٦] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن الكريم الهمداني، عن أبي تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إنّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ فقال: إلبس منها ما أُكل وضمن(٢) .

[٥٣٤٧] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٣٤٨] ٥ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، مثله (٣) .

[٥٣٤٩] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٧.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٣.

(٢) علق في هامش الاصل مالا يقرأ بوضوح في المصورة الا كلمات: هذا البائع ضمن مذكى.

٤ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٥ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) علل الشرائع: ٣٤٢ / ٢.

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

٣٤٦

محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبائه، (عليهم‌السلام ) في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) قال: يا علي، لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه(١) .

[٥٣٥٠] ٧ - وفي( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ.

[٥٣٥١] ٨ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٢) ، وعلى استثناء بعض الأفراد(٣) ، إن شاء الله.

٣ - باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل.

[٥٣٥٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) في الاصل عن نسخة: لاتشرب لبنه ولا تأكل لحمه.

٧ - علل الشرائع: ٣٤٢ / ١ باب ٤٣.

٨ - تحف العقول: ٢٥٢.

(٢) يأتي في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب الآتي.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢١٠ / ٨٢٥.

٣٤٧

السلام) أنّه سأله عن أشياء منها الفرا(١) والسنجاب؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه.

[٥٣٥٣] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق، عمّن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب؟ فقال: لا خير في ذا؟ كلّه ما خلا السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم.

[٥٣٥٤] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله وأبا الحسن( عليهما‌السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصلّ فيها إلّا في ما كان منه ذكيّاً، قال: قلت: أو ليس الذكي مما ذكّي بالحديد؟ قال: بلى، إذا كان ممّا يؤكل لحمه، قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٥٣٥٥] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي، عن بشير بن بشار(١) قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفرا والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام( أن

____________________

(١) الفرا: الحمار الوحشي - هامش الخطوط - والجمع: الفراء( حياة الحيوان ٢: ١٤٨ ).

٢ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٦، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٦.

(١) في نسخة: ذلك - هامش المخطوط -.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ٣، والتهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٧.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٧.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٠ / ٨٢٣، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٨.

(١) في الاستبصار: يسار.

٣٤٨

أُصلّي )(١) فيه لغير تقية؟ قال: فقال: صلّ في السنجاب والحواصل(٢) الخوارزميّة، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب مسائل الرجال برواية الحميري وابن عيّاش عن داود الصرمي، عن بشير بن بشّار، عن علي بن محمّد، مثله (٣) .

[٥٣٥٦] ٥ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أبي علي ابن راشد قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في الفراء أي شيء يصلّى فيه؟ قال: أيّ الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور، فقال: فصلّ في الفنك والسنجاب، فأمّا السمور فلا تصلّ فيه، الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، مثله(٤) .

[٥٣٥٧] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : في السنجاب والفنك والخزّ، وقلت: جعلت فداك أُحب أن لا تجبيبني بالتقيّة في ذلك، فكتب بخطه إليّ: صلّ فيها.

[٥٣٥٨] ٧ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الوليد بن أبان قال: قلت

____________________

(١) في نسخة: أنصلي فيها.( هامش المخطوط ).

(٢) الحواصل، جمع حوصل: وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو. وقيل: وهذا الطائر يكون بمصر،( حياة الحيوان ١: ٣٨٨ ).

(٣) السرائر: ٤٧٩.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٠ / ٨٢٢، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٧، أورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٣: ٤٠٠ / ١٤.

٦ - الفقيه ١: ١٧٠ / ٨٠٤.

٧ - التهذيب ٢: ٢٠٧ / ٨١١، والاستبصار ١: ٣٨٢ / ١٤٥٠، أورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من

٣٤٩

للرضا( عليه‌السلام ) : أُصلّي في الفنك والسنجاب؟ قال: نعم، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الأطعمة(٢) .

٤ - باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الاّ في التقية والضرورة.

[٥٣٥٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن جلود السمور؟ فقال: أيّ شيء هو ذاك الأدبس(٣) ؟ فقلت: هو الأسود، فقال: يصيد؟ قلت: نعم، يأخذ الدجاج والحمام، فقال: لا(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

[٥٣٦٠] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال: لا بأس بالصلاة فيه.

____________________

هذه الأبواب.

(١) يأتي في الباب ٤ وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٥ والحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤١ من الأطعمة المحرمة.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢١١ / ٨٢٧، والاستبصار ١: ٣٨٥ / ١٤٦١.

(٣) الأدبس: الذي لونه بين السواد والحمرة.( صحاح الجوهري. هامش المخطوط ).

(٤) ورد في هامش المخطوط من نصه: الظاهر من المختلف أنه لا قائل بجواز الصلاة في الفنك. وفي الذكرى أن الصدوق أجاز الفنك والسمور في المقنع وهو ضعيف( منه قده )، راجع المختلف: ٧٩ والذكرى: ١٤٤، والمقنع: ٢٤.

(٥) تقدم في الباب السابق.

٢ - التهذيب ٢: ٢١٠ / ٨٢٥، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٩.

٣٥٠

أقول: حكم ما عدا السنجاب والفرا هنا محمول على التقية لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ذكره الشيخ وغيره.

[٥٣٦١] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمّد بن عبدالله بن عياش الجوهري، ورواية عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد، عن محمّد بن علي بن موسى قال: كتبت إلى الشيخ يعني الهادي( عليه‌السلام ) أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح؟ فأجاب: لا أُحبّ الصلاة في شيء منه، قال: فرددت الجواب: إنا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب؟ قال: فرجع الجواب إليّ: تلبس الفنك والسمور.

[٥٣٦٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط - في حديث - قال: وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن الفنك يصلّي فيه؟ فكتب: لا بأس به.

وكتب يسأله عن جلود الأرانب، فكتب: مكروهة(٣) .

[٥٣٦٣] ٥ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) قال: وسئل

____________________

(١) مضى في الحديث السابق وفي الباب السابق.

(٢) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب وفي الباب ٧ و ٩ من هذه الأبواب.

٣ - السرائر: ٤٧٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ وذيله يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: مكروه.

٥ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

٣٥١

الرضا( عليه‌السلام ) عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور؟ فقال: قد رأيت السنجاب على أبي، ونهاني عن الثعالب والسمور.

[٥٣٦٤] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك؟ فقال: لا يلبس ولا يصلّى فيه إلّا يكون ذكياً.

أقول: هذا مخصوص بالسنجاب لما مرّ(١) ، وحكم غيره محمول إمّا على التقية، أو الضرورة لما تقدّم(٢) .

٥ - باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الاّ الكلب والخنزير، وجواز الصلاة في جميع الجلود الاّ ما نهي عنه.

[٥٣٦٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال: لا بأس بذلك.

[٥٣٦٦] ٢ - وعنه، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن الريان بن

____________________

٦ - قرب الأسناد: ١١٨، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢ و ٣، ويأتي ما ينافيه في الباب ٥، وما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث السابق.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من هذا الباب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢١١ / ٨٢٦، والاستبصار ١: ٣٨٥ / ١٥٦٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٣، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٥٢

الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن لبس فراء(١) السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها، والمناطق(٢) والكيمخت والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: لا بأس بهذا كلّه إلّا بالثعالب.

[٥٣٦٧ و ٥٣٦٨] ٣ و ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فأنّا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن جلود السباع؟ فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحو الرواية الأُولى(٤) .

أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وذكر مثل رواية الكلبني(٥) .

[٥٣٦٩] ٥ - وعن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن ركوب جلود السباع؟ فقال: لا بأس ما لم يسجد عليها.

____________________

(١) الفراء بالمد والكسر: جمع الفرو الذي يلبس من الجلود التي صوفها معها،( مجمع البحرين ١: ٣٢٩ ).

(٢) المناطق: جمع منطقة وهي ما يشد به الانسان وسطه، أي الحزام من جلد وغيره، أنظر( لسان العرب ١٠: ٣٥٤).

٣ و ٤ - التهذيب ٢: ٢٠٥ / ٨٠٢، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ الباب ٣ من الأطعمه المحرمة.

(٣) الكافي ٦: ٥٤١ / ٢.

(٤) الفقيه ١: ١٦٩ / ٨٠١.

(٥) المحاسن: ٦٢٩ / ١٠٦.

٥ - المحاسن: ٦٢٩ / ١٠٥، وأخرجه عن المسائل في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به.

٣٥٣

[٥٣٧٠] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن جلود السباع؟ فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه.

أقول: هذا مخصوص بوقت الصلاة كما مرّ في هذه الرواية بعينها، ويحتمل الحمل على عدم الذكاة، وعلى الكراهة لما مرّ(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على نجاسة الكلب والخنزير والميتة(٣) .

٦ - باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها

[٥٣٧١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الصلاة في جلود السباع؟ فقال: لا تصلّ فيها، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٥٣٧٢] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنّه قال: سمعت

____________________

٦ - التهذيب ٦: ١٦٦ / ٣١١.

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الحديث ٤، ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(٣) تقدم في الباب ١٢، ١٣، ٣٤ من أبواب النجاسات.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٠ / ١٢.

(٤) التهذيب ٢: ٢٠٥ / ٨٠١، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٠.

٣٥٤

موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلّى فيه، وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه.

[٥٣٧٣] ٣ - وفي كتاب( عيون الأخبار) بالاسناد الآتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: ولا يصلّى في جلود السباع.

[٥٣٧٤] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: ولا يصلّ في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرّة ولا في جلود السباع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٧ - باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب وأوبارها وان ذكّيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة.

[٥٣٧٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن جلود الثعالب أيصلّى فيها؟ فقال: ما أُحبّ أن أُصلّي فيها.

____________________

٣ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ذ ).

٤ - الخصال: ٦٠٤.

(٢) يأتي في الفائد الأولى / ٣٩٠ من الخاتمة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب النجاسات، وفي الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الحديث ١، ٣ من الباب ٤، وفي الحديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الجماعة.

الباب ٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٢٠٥ / ٨٠٣، والاستبصار ١: ٣٨١ / ١٤٤٣.

٣٥٥

[٥٣٧٦] ٢ - وعنه، عن محمّد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب؟ فكتب: مكروه.

أقول: الكراهة محمولة على التحريم، أو على الضرورة، أو التقية: لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٥٣٧٧] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارت وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب، من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها.

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .

[٥٣٧٨] ٤ - وعنه، عن أبي علي بن راشد - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الثعالب يصلّ فيها؟ قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت: أُصلّي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا.

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، مثله(٤) .

[٥٣٧٩] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن(٥) محمّد بن

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٥ / ٨٠٤، والاستبصار ١: ٣٨١ / ١٤٤٤.

(١) مضى في الباب السابق.

(٢) يأتي في الحديث الأتي.

٣ - التهذيب ٢: ٢٠٦ / ٨٠٦، والاستبصار ١: ٣٨٣ / ١٤٥١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٣٩٩ / ٩.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٠ / ٨٢٢، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٧، وتقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٣: ٤٠٠ / ١٤.

٥ - التهذيب ٢: ٢٠٦ / ٨٠٥.

(٥) كتب في الهامش:( بنان بن) عن موضع من التهذيب.

٣٥٦

عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه: جعلت فداك عندنا جوارت وتكك(١) تعمل من بر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فيها.

وعنه، عن محمّد بن عيسى عن علي بن مهزيار، مثله(٢) .

[٥٣٨٠] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد قال: سئل الرضا( عليه‌السلام ) عن جلود الثعالب الذكيّة؟ قال: لا تصلّ فيها.

[٥٣٨١] ٧ - وعنه، عن الوليد بن أبان - في حديث - قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : يصلّى في الثعالب إذا كانت ذكيّة؟ قال: لا تصلّ فيها.

[٥٣٨٢] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي(٣) ( عليه‌السلام ) عن الصلاة في جلود(٤) الثعالب؟ فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه: الثوب الذي يلصق بالجلد.

قال: وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنّه سأله عن هذه المسألة، فقال: لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته.

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، مثله(٥) .

[٥٣٨٣] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل،

____________________

(١) التكك: جمع تكة وهي رباط السراويل( لسان العرب ١٠: ٤٠٦ ).

(٢) الاستبصار ١: ٣٨٣ / ١٤٥٢.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٠ / ٨٢٤، والاستبصار ١: ٣٨١ / ١٤٤٥.

٧ - التهذيب ٢: ٢٠٧ / ٨١١، والاستبصار ١: ٣٨٢ / ١٤٥٠.

٨ - التهذيب ٢: ٢٠٦ / ٨٠٨، والاستبصار ١: ٣٨١ / ١٤٤٦.

(٣) كتب المصنف عن نسخة:( الرضا ).

(٤) كتب المصنف:( جلود) عن نسخة.

(٥) الكافي ٣: ٣٩٩ / ٨.

٩ - التهذيب ٢: ٢٠٦ / ٨٠٩، والاستبصار ١: ٣٨٢ / ١٤٤٧.

٣٥٧

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال: إذا كانت ذكيّة فلا بأس.

قال: الشيخ: يجوز أن يكون ورد لضرب من التقية لأنّه موافق لمذهب جميع العامة.

[٥٣٨٤] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن جميل، عن الحسن بن شهاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكيّة أيصلّى فيها؟ قال: نعم.

[٥٣٨٥] ١١ - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن اللحاف(١) من الثعالب أو الجرز منه(٢) أيصلّى فيها أم لا؟ قال: إن كان ذكياً فلا بأس به.

قال الشيخ: تقدّم الوجه في أمثال هذين الخبرين(٣) .

[٥٣٨٦] ١٢ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه: قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق( عليه‌السلام ) : لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه؟ فقال( عليه‌السلام ) : إنّما عنى الجلود دون غيرها.

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٧، والاستبصار ١: ٣٨٢ / ١٤٤٨.

١١ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٨، والاستبصار ١: ٣٨٢ / ١٤٤٩.

(١) في نسخة: الخفاف « هامش الخطوط ».

(٢) في نسخة: الخوارزمية، « هامش المخطوط »، الجّرز: لباس من لباس النساء من الوبر. ويقال: هوالفرو الغليظ، وفي بعض النسخ « الخوارزمية »، وكأن المراد الحواصل الخوارزميّة كما جاءت به الروايات وهي حيوانات منسوبة إلى خوارزم « مجمع البحرين ٤: ٩ ».

(٣) ذكر الشيخ وجه هذه الأحاديث في الاستبصار ١: ٣٨٢ / ١٤٤٩.

١٢ - الاحتجاج: ٤٩٢.

٣٥٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب جواز الصلاة في جلد الخزّ ووبره الخالص.

[٥٣٨٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه قال: رايت الرضا( عليه‌السلام ) يصلّي في جبة خزّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر، مثله(٣) .

[٥٣٨٨] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي الفريضة وغيرها في جبّة خزّ طاروي(٤) ، وكساني جبّة خزّ وذكر أنه لبسها على بدنه وصلّى فيها وأمرني بالصلاة فيها.

[٥٣٨٩] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: خرج أبو جعفر( عليه‌السلام ) يصلّي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ صفراء ومطرف خزّ أصفر.

[٥٣٩٠] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلوي، عن

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في البابين ٢ و ٣ وما يدل عليه وما ينافيه في الأبواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ والباب ١٧ وما ينافيه في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٧٠ / ٨٠٢.

(٣) التهذيب ٢: ٢١٢ / ٨٣٢.

٢ - الفقيه ١: ١٧٠ / ٨٠٣.

(٤) كذا في المخطوط، وفي الأصل: طاروني وهو ضرب من الخز( راجع لسان العرب ١٣: ٢٦٥ ).

٣ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ١.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٩ / ١١.

٣٥٩

الحسن بن علي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن قريب، عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ دخل عليه رجل من الخزّازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخزّ؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أنا أعرف به منك، فقال له الرجل: إنّه علاجي وليس أحد أعرف به منّي فتبسّم أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ثمّ قال له: أتقول: إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فإنّك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في(١) حدّ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء، فقال الرجل: أي والله هكذا أقول: فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فإنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: ذكر جماعة من علمائنا أنّه ليس المراد هنا حلّ لحمه، لما يأتي(٣) ، بل حلّ استعمال جلده ووبره والصلاة فيهما.

[٥٣٩١] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاّد قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الخز؟ فقال: صلّ فيه.

[٥٣٩٢] ٦ - وقد تقدم حديث دعبل أنّ الرضا( عليه‌السلام ) خلع عليه قميصاً من خزّ وقال له: احتفظ بهذا القميص فقد صلّيت فيه ألف ليلة كلّ ليلة ألف ركعة.

____________________

(١) في نسخة( على) بدل( في) هامش الاصل.

(٢) التهذيب ٢: ٢١١ / ٨٢٨.

(٣) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٢ / ٨٢٩.

٦ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب أعداد الفرائض.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ابن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام.

[ ٢٤٠٠٦ ] ٧ - وفي( عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن مشى في صلح بين اثنين صلّى عليه ملائكة الله حتّى يرجع، واُعطي ثواب ليلة القدر، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الأَجر، مكتوب عليه لعنة الله حتّى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب.

[ ٢٤٠٠٧ ] ٨ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإِرشاد) قال: قال( عليه‌السلام ) : ما عمل رجل عملاً بعد اقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس يقول خيراً أو يتمنّي خيراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٧ - عقاب الأعمال: ٣٣٩

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

٨ - ارشاد القلوب: ١٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من ابواب الصدقة، وفي الباب ١٤١ من ابواب العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب فعل المعروف.

(٣) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من =

٤٤١

٢ - باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الافساد

[ ٢٤٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ابلغ عنّي كذا وكذا - في أشياء أمرّ بها - قلت: فأبلغهم عنك، وأقول على ما قلت لي وغير الذي قلت؟ قال: نعم إن المصلح ليس بكذّاب(١) .

[ ٢٤٠٠٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المصلح ليس بكذاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة(٢) .

____________________

= أبواب النشوز والشقاق وفي الباب ٤ من ابواب الايلاء، وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من ابواب القصاص.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٧، واورد نحوه عن الكشي في الحديث ٩ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(١) في نسخة: انما هو الصلح ليس بكذب ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(٢) تقدم في الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

٤٤٢

٣ - باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً

[ ٢٤٠١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلح جائز بين الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٠١١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٥٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من ابواب كيفية الحكم

(٢) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب وفي الباب ١٢ او في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة وفي الحديث ١ من الباب ١ من ابواب آداب القاضي وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من ابواب الضمان.

٤٤٣

٤ - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران

[ ٢٤٠١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عز وجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٤) ، وغيره(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ١، واورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٦ من ابواب الخيار.

(١) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٦.

(٣) التهذيب ٧: ١٨٦ / ٨٢٣.

(٤) لعله في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود.

(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٤٤

٥ - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما

[ ٢٤٠١٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضّالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٤ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن

____________________

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٣.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٦.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٢.

٢ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٤.

٤٤٥

( عليه‌السلام ) : رجل يهوديّ أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات(١) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتّى تخبرهم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن أبي حمزة مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وغير واحد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.

[ ٢٤٠١٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الاخرة، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: فمات. وفي الكافي: فهلك ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧١.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٨.

(٤) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٠.

٤٤٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميّت مع المصلحة وأن يصالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة واليمين

[ ٢٤٠١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأَيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضاً ويبرئه مما كان أيبرء منه؟ قال: نعم.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته وذكر مثله (٣) .

[ ٢٤٠١٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة ويحلف

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠١ / ٣١.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٣.

٤٤٧

كيف تأمر فيه؟ قال أرى أن يصالح عليه حتّى يؤدّي أمانته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧ - باب جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقل منه حالاً دون العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقلّ من الحق ّ

[ ٢٤٠١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّهما قالاً في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيّته، أو يقول: انقد لي بعضاً، وأمد لك في الأَجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً، يقول الله:( لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٤) .

____________________

(١) ياتي في الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٥، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب الدين.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٤.

(٤) الفقيه ٣: ٢١ / ٥٥.

٤٤٨

[ ٢٤٠٢٠ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحلّ الأَجل: عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف، أيحلّ ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٢) ، وعلى الحكم الثاني في الضمّان(٣) .

٨ - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها

[ ٢٤٠٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم(٤) فلمّا فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزاً منه، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٤.

(١) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٤ من ابواب احكام العقود.

(٣) تقدم في الباب ٦ من ابواب الضمان.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٦.

(٤) في نسخة: يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ).

٤٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد(٢) .

٩ - باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي وقال الاخر: هما بيني وبينك

[ ٢٤٠٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الاخر: هما بيني وبينك، فقال: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له، وأنّه لصاحبه ويقسّم الاخر بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٨.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٢ / ٥٩.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨٠٩، وعلق المصنف عليه بقوله: هذا في القضاء من التهذيب ( بخطه ).

٤٥٠

١٠ - باب حكم ما اذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منها بيّنة

[ ٢٤٠٢٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كل منها بيّنة فجعله علي( عليه‌السلام ) بينهما.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء إن شاء الله. تعالى(١) .

١١ - باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ً ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها

[ ٢٤٠٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهماً في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والاخر خمسي الثمن، قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: إختر أيّهما شئت قال: قد أنصفه.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦١، واورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(١) يأتي في الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٢.

(٢) المقنع: ١٢٣.

٤٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء(١) .

وبإسناده، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء(٢) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى(٣) .

١٢ - باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا ً فامتزجت وضاع واحد

[ ٢٤٠٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها قال: يعطي صاحب الدينارين ديناراً، ويقسّم الاخر بينهما نصفين.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: ويقسّمان الدينار الباقي بينهما نصفين(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٣ / ٨٤٧.

(٣) الكافي ٧: ٤٢١ / ٢.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٣.

(٤) المقنع: ١٣٣.

(٥) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٣.

٤٥٢

عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فقضى أنّ لصاحب الدينارين ديناراً(١) .

١٣ - باب حكم ما إذا تغدّى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثاً إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع اليهما ثمانية دراهم

[ ٢٤٠٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال: جاء رجلان إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا، ومرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا، فلمّا فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى، فقلت: يا هذا قاسمني، فقال: لا أفعل إلّا على قدر الحصص من الخبز، قال: اذهبا فاصطلحا، فقال: يا أمير المؤمنين انه يأبى أن يعطيني إلّا ثلاثة دراهم، ويأخذ هو خمسة دراهم، فاحملنا على القضاء، فقال له: يا عبدالله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال: نعم، قال: وتعلم أن خمس ارغفة خمسة عشر ثلثاً؟ قال: نعم، قال: فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث، فلهذا سبعة دراهم بدل كلّ ثلث درهم، ولك أنت لثلثك درهم، فخذ أنت درهماً وأعط هذا سبعة دراهم

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٨١ / ٧٩٧.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

٤٥٣

ورواه الكليني، والمفيد، والشيخ كما يأتي في القضاء(١) .

١٤ - باب أنّهما إذا تداعيا خصاً (*) قضى به لمن اليه معاقد القمط (**)

[ ٢٤٠٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن خصّ بين دارين؟ فزعم أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري مثله(٢) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم مثله، إلّا أنّه قال: عن خطيرة بين دارين(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٤) .

[ ٢٤٠٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، [ عن أبي جعفر ](٥) ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قضى في

____________________

(١) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١٤

فيه حديثان

* - الخص: الحائط من القصب بين الدارين.

* * - القمط: جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به اخشاب السقف. انظر ( مجمع البحرين - قمط - ٤: ٢٧٠ ).

١ - التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٩٦ / ٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٩٥ / ٣.

(٤) الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٦.

٢ - الفقيه ٣: ٥٧ / ١٩٧.

(٥) اثبتناه من المصدر.

٤٥٤

رجلين اختصما إليه في خصّ، فقال: إنّ الخصّ للذي إليه القماط.

١٥ - باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّكه

[ ٢٤٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد بن سماعة(١) ، عن جعفر والميثمي والحسن بن حمّاد كلّهم، عن أبان(٢) ، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع، وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بل خمس أذرع.

[ ٢٤٠٣٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: والطريق يتشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع.

أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب، وبعضهم على احتياج المارّة فيه إلى ذلك القدر(٣) ، وقد تقدّم مايدلّ على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه(٤) ، ويأتي ما يدلّ على المشتركات في احياء الموات(٥) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٧٠، واورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من ابواب احياء الموات.

(١) في كثير من الاسانيد الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط. « منه قده ».

(٢) « عن ابان » ليس في المصدر

٢ - الكافي ٥: ٢٩٦ / ٨.

(٣) راجع مسالك الافهام ٢: ٢٨٩.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب عقد البيع وشروطه.

(٥) يأتي في الباب ٥ من ابواب احياء الموات.

٤٥٥

٤٥٦

الفهرس

أبواب الخيار ١ - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا ٥

٢ - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه ٨

٣ - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط ١٠

٤ - باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه ١٣

٥ - باب أن الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان ادعى عليه ١٤

٦ - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كلّ شرط اذا لم يخالف كتاب الله ١٦

٧ - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها ١٨

٨ - باب أن المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري ١٩

٩ - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية ٢١

١٠ - باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع ٢٣

١١ - باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ ٢٤

١٢ - باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع ٢٥

٤٥٧

١٣ - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري ٢٦

١٤ - باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان(*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض ٢٧

١٥ - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره ٢٨

١٦ - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش ٢٩

١٧ - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته ٣١

١٨ - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف ١٩ - باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة ٣٣

أبواب أحكام العقود ١ - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً، وأنّه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعداً ٣٥

٢ - باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً ٣٦

٣ - باب ان من أمرّ الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة ٣٨

٤ - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه ٣٩

٥ - باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك ٤٠

٦ - باب أنه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين(*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه ٤٣

٧ - باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد ٤٦

٨ - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضاً ٤٨

٩ - باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين ٥٤

٤٥٨

١٠ - باب أنه اذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة ٥٦

١١ - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن ٥٩

١٢ - باب جواز بيع المرابحة ٦٠

١٣ - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها ١٤ - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال اليه ٦١

١٥ - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه ٦٤

١٦ - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه، وجواز الحوالة به ٦٥

١٧ - باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة ٧١

١٨ - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري ٧٢

١٩ - باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به ٧٣

٢٠ - باب جواز اخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء ٧٤

٢١ - باب أن من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة ٧٧

٢٢ - باب انه لا يجوز للدلّال أن يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتّى صفقة واحدة ٧٩

٢٣ - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه ٨٠

٢٤ - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة ٨١

٢٥ - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله ٨٢

٤٥٩

٢٦ - باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اُجرة او دين فتغير سعره ٨٣

٢٧ - باب حكم فضول المكائيل والموازين ٨٦

٢٨ - باب وجوب احتساب العربون من الثمن ٨٩

٢٩ - باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ٣٠ - باب أن من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط ٩٠

٣١ - باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا؟ ٩١

٣٢ - باب ان من باع نخلاً مؤبراً(*) فالثمرة للبائع وإلّا فللمشتري إلّا مع الشرط ٩٢

٣٣ - باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه، ثمّ يبيع إياه بربح ولا يعلمه ٩٣

٣٤ - باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح ٩٤

٣٥ - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور ٣٦ - باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد ٩٥

٣٧ - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل ٩٦

أبواب أحكام العيوب ١ - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب ٩٧

٢ - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة ٩٨

٣ - باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب تردّ منه ١٠١

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479