وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234435 / تحميل: 6548
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الملابس وغيرها(٢) .

٩ - باب عدم جواز الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوها.

[٥٣٩٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن أيوب بن نوح رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به، فأمّا الّذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، ومحمّد بن عيسى، عن أيوب بن نوح (٣) ،

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٥ من أبواب الدفن، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ و ١٠ م هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الملابس، وفي الباب ٢٣ من أبواب المساجد.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢١٢ / ٨٣١.

(٣) علل الشرائع: ٣٥٧ / ٢ الباب ٧١.

(٤) الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٦.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٢ / ٨٣٠.

٣٦١

أقول: نقل المحقق في( المعتبر) عن جماعة من علمائنا انعقاد الإجماع على العمل بمضمونه (١) .

[٥٣٩٤] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي، عن بشر بن بشّار قال: سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب؟ فكتب: يجوز ذلك.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن داود الصرمي أنّه سأل رجل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي(٣) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(٤) ، ويمكن الحمل على الضرورة، وعلى الإنكار، ويأتي ما يدلّ على المقصود(٥) .

١٠ - باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً بالإبريسم.

[٥٣٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ؟ فقال: ليس بها بأس، فقال

____________________

(١) المعتبر: ١٥٠.

٢ - الاستبصار ١: ٣٧٨ / ١٤٧١.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٢ / ٨٣٤.

(٣) الفقيه ١: ١٧٠ / ٨٠٥.

(٤) مر في الحديث الأول من هذا الباب.

(٥) يأتي ما يدل على المقصود في الحديث ١٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٥١ / ٣.

٣٦٢

الرجل: جعلت فداك إنّها علاجي(١) وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال( ليس به بأس) (٢) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (٣) .

[٥٣٩٦] ٢ - وبالإسناد عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي داود ابن(٤) يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعليّ قباء خزّ وبطانته خزّ وطيلسان خزّ مرتفع، فقلت: إنّ عليّ ثوباً أكره لبسه، فقال: وما هو؟ قلت: طيلساني هذا، فقال: وما بال الطيلسان؟ قلت: هو خزّ، قال: وما بال الخزّ؟ قلت: سداه أبريسم، قال: وما بال الأبريسم؟ قال: لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم، الحديث.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) نقلاً عن العياشي بإسناده عن يوسف بن إبراهيم، مثله (٥) .

[٥٣٩٧] ٣ - وعن عدّة، من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّا معاشر آل محمّد نلبس الخزّ واليمنة(٦) .

____________________

(١) في نسخة: علاجي في بلادي - هامش المخطوط -.

(٢) في نسخة: فلا بأس - هامش المخطوط -.

(٣) علل الشرائع: ٣٥٧ / ١ الباب ٧١.

٢ - الكافي ٦: ٤٥١ / ٥.

(٤) بن ليس في المصدر.

(٥) مجمع البيان ٢: ٤١٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٥١ / ٦.

(٦) اليمنة: ضرب من برود اليمن( لسان العرب ١٣: ٤٦٣ ).

٣٦٣

[٥٣٩٨] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) أسأله عن الدواب التي يعمل الخزّ من وبرها، أسباع هي؟ فكتب: لبس الخزّ الحسين بن علي ومن بعده جدّي ( صلوات الله عليهم ).

[٥٣٩٩] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يلبس الجبّة الخزّ بخمسين ديناراً والمطرف الخزّ بخمسين ديناراً.

[٥٤٠٠] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يلبس في الشتاء الجبّة(١) الخزّ والمطرف الخزّ والقلنسوة الخزّ فيشتو فيه ويبيع المطرف في الصيف ويتصدّق بثمنه ثمّ يقول:( قُلْ مَنْ حَرَّ‌مَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَ‌جَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّ‌زْقِ ) (٢) .

[٥٤٠١] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعليّ جبة خزّ وطيلسان خزّ فنظر إلّي فقلت: جعلت فداك عليّ جبّة خزّ وطيلساني هذا خزّ، فما تقول فيه؟ فقال: وما بأس بالخزّ، فقلت: وسداه أبريسم فقال: وما بأس بالأبريسم، قد أُصيب الحسين( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ، الحديث.

[٥٤٠٢] ٨ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل

____________________

٤ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٢.

٦ - الكافي ٦: ٤٥١ / ٤.

(١) كتب المصنف على كلمة( الجبة) علامة نسخة.

(٢) الأعراف ٧: ٣٢.

٧ - الكافي ٦: ٤٤٢ / ٧.

٨ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٣٦٤

الحسين بن علي (عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم.

[٥٤٠٣] ٩ - وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر أنّه كان عند أبي إبراهيم فاحتجّ على راهب بكلام طويل حتى أسلم فدعا أبو إبراهيم( عليه‌السلام ) بجبّة خزّ وقميص قوهيّ(١) وطيلسان(٢) وخفّ وقلنسوة(٣) فأعطاء إيّاه.

[٥٤٠٤] ١٠ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث أنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يلبس الجبّة الخزّ بخمسمائة درهم والمطرف(٤) الخزّ بخمسين ديناراً فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء باعه وتصدّق بثمنه.

[٥٤٠٥] ١١ - وعن محمّد بن عيسى، عن حفص بن محمّد مؤذّن علي بن يقطين قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في الروضة وعليه جبّة خزّ سفر جليّة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن حفص بن عمر أبي محمّد، مثله، إلاّ أنّه قال: وهو يصلّي في الروضة(٥) .

____________________

٩ - الكافي ١: ٤٠١ / ٥.

(١) القوهي: ثياب بيض منسوبة الى قوهستان - فارسي معرب -( لسان العرب ١٣: ٥٣٢ ).

(٢) الطيلسان: ثوب يحيط بالبدن ينسج للبّس خال عن التفصيل والخياطة. مجمع البحرين ٤: ٨٢.

(٣) القلنسوة: لباس للرأس.( لسان العرب ٦: ١٨١ ).

١٠ - قرب الإسناد: ١٥٧، وأورده بتمامه في الحديث ٨ الباب ١ من أبواب الملابس.

(٤) الـمِطرف والـمُطرَف: واحد المطارف وهي أردية من خزّ له أعلام وقيل ثوب مربع من خز ّله أعلام( لسان العرب ٩: ٢٢٠ ).

١١ - قرب الإسناد: ٨.

(٥) الكافي ٦: ٤٥٢ / ١٠.

٣٦٥

[٥٤٠٦] ١٢ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: كسا علي (عليه‌السلام ) الناس بالكوفة فكان في الكسوة برنس(١) خزّ، فسأله إياه الحسن فأبى أن يعطيه إيّاه وأسهم عليه بين المسلمين فصار لفتى من همدان فانقلب به الهمداني، فقيل له: إنّ حسناً كان سأله أباه فمنعه إيّاه، فأرسل به الهمداني إلى الحسن فقبله.

[٥٤٠٧] ١٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سالته عن لبس الخزّ فقال: لا بأس به، إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يلبس الكساء الخزّ في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه، وكان يقول: إني لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.

[٥٤٠٨] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن جلود الخزّ؟ فقال: هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك قال: إذا حلّ وبره حلّ جلده.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، مثله(٢) .

[٥٤٠٩] ١٥ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

١٢ - قرب الاسناد: ٦٩.

(١) البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أو ممطراً أو جبة، وقال الجوهري البرنس: قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الاسلام. وهي من البرس - بكسر الباء - القطن( لسان العرب( برنس) ٦: ٢٦ ).

١٣ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٤.

١٤ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٧.

(٢) الكافي ٦: ٤٥٢ / ٧.

١٥ - الاحتجاج: ٤٩٢.

٣٦٦

محمّد بن عبدالله الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه: روي لنا عن صاحب العسكر( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب؟ فوقّع: يجوز، وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز، فبأي الخبرين نعمل؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأمّا الأوبار وحدها فكل حلال.

أقول: لعلّ التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب، والرخصة في وبرها محمولة على التقية.

[٥٤١٠] ١٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى العيّاشي بإسناده عن الحسين بن زيد، عن عمّه عمر بن عليّ، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) أنّه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين ديناراً فإذا صاف تصدّق به ولا يرى بذلك بأساً، ويقول:( قُلْ مَنْ حَرَّ‌مَ زِينَةَ اللَّـهِ ) (١) الآية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ.

[٥٤١١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

١٦ - مجمع البيان ٢: ٤١٣.

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات، والباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الملابس، والباب ٢٣ من أبواب المساجد، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة، والباب ٣٢ و ٣٣ من ابواب الإحرام، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٠٠ / ١٢ والتهذيب ٢: ٢٠٥ / ٨٠١، وكذلك التهذيب ٢: ٢٠٧ / ٨١٣، =

٣٦٧

محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد الأحوص - في حديث - قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم؟ فقال: لا.

[٥٤١٢] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حريرمحض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حريز محض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالجبار(٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد، نحوه.

[٥٤١٣] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان الأحمر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأمّا بيعهما فلا بأس.

[٥٤١٤] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن العباس بن موسى، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأبريسم والقزّ؟ قال: هما سواء.

[٥٤١٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر

____________________

= والاستبصار ١: ٣٨٥ / ١٤٦٣، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٩ / ١٠، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ويأتي إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبار في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٧ / ٨١٢، والاستبصار ١: ٣٨٥ / ١٤٦٢.

(٢) التهذيب ٢: ٢٠٧ / ٨١٠، والاستبصار ١: ٣٨٣ / ١٤٥٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٤ / ٧، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٩٧ من أبواب ما يكتسب به.

٤ - الكافي ٦: ٤٥٤ / ٩.

٥ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٤، للحديث قطعات أخرى تأتي قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٠، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٤٤، وقطعة في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٣٦٨

( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لعلي( عليه‌السلام ) : إني أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي، وأكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب - إلى أن قال - ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي الجارود، مثله (١) .

[٥٤١٦] ٦ - قال: وقد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والأبريسم المحض والصلاة فيه للرجال.

[٥٤١٧] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي الحارث قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم؟ قال: لا.

[٥٤١٨] ٨ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وعن الثوب يكون علمه ديباجاً؟ قال: لا يصلّي فيه.

أقول: هذه محمول على ما يكون باقيه حريراً أو قزّاً أو على الكراهة، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ الباب ٥٧ / ٣.

٦ - الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٧.

٧ - التهذيب ٢: ٢٠٨ / ٨١٤، والاستبصار ١: ٣٨٦ / ١٤٦٤.

٨ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨، تقدمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٩، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من النجاسات، وتأتي قطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ٣٠، وقطعة في الحديث ١٥ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٣٦٩

[٥٤١٩] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن البرقيّ، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكوف بالديباج، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي(١) ويكره الميثرة(٢) الحمراء فإنّها ميثرة إبليس.

ورواه الكليني، عن، محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد(٣) ، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي(٤) .

أقول: الكراهة محمولة على التحريم في الحرير خاصة لما مضى(٥) ويأتي، إن شاء الله(٦) .

[٥٤٢٠] ١٠ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن يزيع، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة في ثوب ديباج؟ فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس.

قال الشيخ: هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار، قال: ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطناً أو كتاناً.

أقول: ويحتمل الحمل على التقيّة.

____________________

٩ - التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: القسي( هامش المخطوط ).

(٢) الميثرة بالكسر غير مهموزة: شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته وأصله الواو، والميم زائده، والجمع مياثر ومواثر.( مجمع البحرين ٣: ٥٠٩ ).

(٣) الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٧.

(٤) الكافي ٦: ٤٥٤ / ٦.

(٥) مضى في الأحاديث ٣ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٢: ٢٠٨ / ٨١٥، والاستبصار ١: ٣٨٦ / ١٤٦٥.

٣٧٠

[٥٤٢١] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جفعر بن محمّد، عن أبيه أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهاهم عن سبع: منها لباس الاستبرق والحرير والقزّ والارجوان.

[٥٤٢٢] ١٢ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه(١) الديباج، والبُركان(٢) عليه حرير؟ قال: لا(٣) .

أقول:( هذا محمول على كونه حريراً محضاً أو على الكراهة) (٤) .

ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

١٢ - باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصّة.

[٥٤٢٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل،

____________________

١١ - قرب الإسناد: ٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

١٢ - قرب الإسناده: ١١٨.

(١) في المصدر: و.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: والبركان كذا في البحار وقال في القاموس:البركان والبركاني مشددتين ويقال للكساء الأسود البركان والبركاني مشددتين.( القاموس المحيط ٣: ٣٠٤ ).

(٣) ورد في المطبوع. لا بأس ولم ترد في المصدر والنسخ الحجربة وكذلك النسخة الخطية.

(٤) ما بين القوسين سقط من النسخة المطبوعة.

(٥) يأتي في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦ وفي ٦ و ٧ و ٨ و ١١ الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب الاحرام، وفي ٢٢ من الباب ٤٩ من جهاد النفس، والباب ٩٧، وفي الأحاديث ٣٠ و ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، وتقدم ما يحتمل دلالته في الأبواب ١٣ و ٢٢ من التكفين.

الباب ١٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥٣ / ٤.

٣٧١

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب.

[٥٤٢٤] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب.

[٥٤٢٥] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لباس الحرير والديباج، فقال: أمّا في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تمائيل.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، نحوه(٢) .

[٥٤٢٦] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين(٣) قال: لم يطلق النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لبس الحرير لأحد من الرجال إلّا لعبد الرحمن بن عوف وذلك إنّه كان رجلاً قملاً(٤) .

[٥٤٢٧] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ علياً كان

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٥٣ / ١.

٣ - التهذيب ٢: ٢٠٨ / ٨٠٦ والاستبصار ١: ٣٨٦ / ١٤٦٦.

(١) الكافي ٦: ٤٥٣ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٧.

٤ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٤.

(٣) في المصدر زيادة: روى أبو الجارود عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٤) الرجل القمل: أي قمل رأسه قملاً، كثر قمل رأسه.( لسان العرب ١١: ٥٦٨ ).

٥ - قرب الإسناد: ٥٠.

٣٧٢

لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً.

أقول: هذه محمول على نفي التحريم والكراهة، وحديث سماعة محمول على نفي التحريم وإن بقيت الكراهة بالتمثيل، أو ذاك محمول على عدم الصلاة في الثوب.

[٥٤٢٨ و ٥٤٢٩ و ٥٤٣٠] ٦ و ٧ و ٨ - ويدلّ على جواز لبس الحرير في الضرورة أحاديث أخر عامة تأتي في القيام وفي قضاء المغمى عليه وفي كتاب الأطعمة وغيره مثل قولهم (عليهم‌السلام ) : ليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه(١) ، وقولهم (عليهم‌السلام ) : كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر(٢) ، وقوله( عليه‌السلام ) : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه، وما لا يطيقون(٣) ، وغير ذلك(٤) .

١٣ - باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف.

[٥٤٣١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سأل الحسين بن قياما أبا الحسن

____________________

٦ و ٧ و ٨ -

(١) يأتي في الحديث ٦ و ٧ من الباب ١ من أبواب القيام.

(٢) يأتي في الحديث ٣ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٦ و ٢٤ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الخلل وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القواطع وفي الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(٤) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

وتقدم في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الأبواب ما يحمل على ذلك ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ١١.

٣٧٣

( عليه‌السلام ) عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقزّ أكثر من النصف، أيصلّى فيه؟ قال: لا بأس، قد كان لأبي الحسن( عليه‌السلام ) منه جبّات(١) .

[ ٥٤٣٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بلباس القزّ، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان.

[٥٤٣٣] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها أبريسم، أيلبسها وكان وجد البرد؟ فأمره أن يلبسها.

[٥٤٣٤] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدٍ، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس.

[٥٤٣٥] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلاّ ما كان من حرير مخطوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.

أقول: ذكر بعض الأصحاب أنّ المراد بالكراهة هنا المرجوحيّة وأنّها بمعنى

____________________

(١) في المصدر: جباب كذلك.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٤ / ١٠.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ١٣.

٤ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ١٤.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٤، والاستبصار ١: ٣٨٦ / ١٤٦٨.

٣٧٤

التحريم في حقّ الرجال دون النساء، جمعاً بين الأحاديث كما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٥٤٣٦] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن يوسف بن إبراهيم(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً، وإنّما كره الحرير المبهم(٤) للرجال.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم، مثله(٥) .

[٥٤٣٧] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار(٦) أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن( عليه‌السلام ) يساله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه؟ فكتب: لا بأس مطلق والحمدلله.

قال الصدوق: وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض.

[٥٤٣٨] ٨ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه: يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية(٧) على عمل الوشى من قزّ وأبريسم، هل تجوز

____________________

(١) مضى في الباب ١١ من هذه الأبواب والحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب والباب ١٦ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢٠٨ / ٨١٧، والاستبصار ١: ٣٨٦ / ١٤٦٧.

(٣) الظاهر أن سند الشيخ على النسبة إلى الجد.( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: البهم.

(٥) الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٨.

٧ - الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: إبراهيم بن مهزيار، وقد أورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ عن الفقيه: بإسناده عن أبراهيم بن مهزيار وعن التهذيب عن علي بن مهزيار.

٨ - الاحتجاج: ٤٩٢.

(٧) في هامش الاصل عن نسخة:( عتاتية ).

٣٧٥

الصلاة فيها إم لا؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان.

أقول: وتقدّم في أحاديث الخزّ ما يدلّ على جواز لبس الحرير الممزوج به(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٤ - باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو نجساً أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه.

[٥٤٣٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض.

ورواه الشيخ كما مرّ(٤) .

[٥٤٤٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكّة الأبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار(٥) يكون في السراويل ويصلّي فيه.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب التكفين وفي الحديث ٧ من الباب ٦٨ من النجاسات وفي الحديث ٢ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من الملابس وفي الباب ٢٩ من الاحرام.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٩ / ١٠، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) مَرَّ في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٨.

(٥) الزنار والزنارة: ما يلبسه الذمي يشده على وسطه( لسان العرب ٤: ٣٣٠ ).

٣٧٦

[٥٤٤١] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه، وذكر مثله(١) .

[٥٤٤٢] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض(٢) أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه، إن شاء الله.

[٥٤٤٣] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كلّه إلّا الثعالب.

[٥٤٤٤] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الميتة قال: لا تصلّ في شيء منه ولا شسع.

أقول: قد فهم بعض الأصحاب من هذه الأحاديث كراهة ما لا تتمّ الصلاة فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على ذلك جمعاً(٣) ، وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقيّة وهو الأحوط(٤) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٠٦ / ٨٠٦، أورده في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٦ / ٨٠٥.

٤ - التهذيب ٢: ٢٠٧ / ٨١٠، والاستبصار ١: ٣٨٣ / ١٤٥٣.

(٢) في هامش الاصل( محض) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) راجع الذكرى: ١٤٥ والمعتبر: ١٤٩ ومفتاح الكرامة: ١٥٠ - ١٥١.

(٤) راجع مفتاح الكرامة ٢: ١٥٠.

٣٧٧

وقد تقدّم ما يدلّ على حكم نجاسة هذه الاشياء وجواز الصلاة فيها في النجاسات(١) .

١٥ - باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به، وديباج الكعبة.

[٥٤٤٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير(٢) ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله(٥) .

[٥٤٤٦] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣١ من أبواب النجاسات، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٧ / ٨ أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات الطواف.

(٢) في التهذيب زيادة: ومثله من الديباج( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب: ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٨٠ / ٣٤٢.

(٥) قرب الإسناد: ٨٦.

٢ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨٠٩.

٣٧٨

[٥٤٤٧] ٣ - وقد تقدّم حديث جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج.

١٦ - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهّن فيه.

[٥٤٤٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي داود بن(١) يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: طيلساني هذا(٢) خزّ، قال: وما بال الخزّ؟ قلت: وسداه أبريسم، قال: وما بال الابريسم؟ قال: لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ولا زرّه ولا علمه إنّما يكره المصمت من الأبريسم للرجال ولا يكره للنساء.

[٥٤٤٩] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كسا أُسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال: مهلاً يا أُسامة، إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك.

[٥٤٥٠] ٣ - وبالإسناد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإحرام.

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥١ / ٥ تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) بن: ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: قال: وما بال الطيلسان؟ قلت: هو.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٣ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٤ / ٨.

٣٧٩

[٥٤٥١] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأما في الحرّ والبرد فلا بأس.

[٥٤٥٢] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال، فأمّا النساء فلا بأس.

[٥٤٥٣] ٦ - وفي( الخصال ): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علي العسكري، عن محمّد بن زكريّا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد.

[٥٤٥٤] ٧ - قال الصدوق: قد وردت الأخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهنّ فيه، انتهى.

[٥٤٥٥] ٨ - وقد تقدّم في حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء.

[٥٤٥٦] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن،

____________________

٤ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ١٢.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٦ - الخصال: ٥٨٨ / ١٢ أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

٧ - الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٧.

٨ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفيه إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.

٩ - قرب الأسناد: ١٠١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

" مسألة: أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد ".

" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن، ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد، واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة ٢٠٥) " مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨) " (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق ".

البيان (صفحة ٢١٧) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن أبي عقيل، وابن

٤٠١

الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".

(وصفحة ٢١٨) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه) الارض (لم يذكرها

٤٠٢

كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار.

وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة ٣٧٨) " وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".

٤٠٣

(وصفحة ٣٨٥) " مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة ٣٨٨) " روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين.

(وصفحة ٣٤٧) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن

٤٠٤

أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.

(وصفحة ٣٥١) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

(وصفحة ٣٥٩) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة ٣٦٣) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".

٤٠٥

(وصفحة ٣٩٠) " وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية، ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة ٣٩٤) " وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه.

انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.

والاقرب الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة

٤٠٦

إذا كان من جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥) " (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة ٩٠) " (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ".

٤٠٧

كتاب الصيد والذبائح

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لان هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".

(وصفحة ٦٧٧) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، ومالا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.

(وصفحة ٦٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولايؤكل صيد المجوس وذبايحهم.

(وصفحة ٦٨١) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لان ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".

(وصفحة ٦٨٩) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لايحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عزوجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من

٤٠٨

الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة، فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع، فإنه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه، إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله.

" احتج ابن أبي عقيل، بما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصبت معلما، أو فهدا بعد أن تسمي، فكل مما أمسك عليك، قتل، أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده، وكان في يدك حيا، فذكه، فإن عجل عليك، فمات قبل أن تدركه، فكل ".

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب أو الفهد؟ قال: فقال: أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمكس على نفسه " والجواب أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ، وهو حسن.

تذنيب قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده أكل منه أو لم يأكل ليس مشهورا على اطلاقه لان عند علمائنا أنه إن كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن كان نادرا جاز لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الكلب يقتل فقال: كل فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه وقول ابن أبي عقيل وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

الدروس (صفحة ٢٧١) " وقال الحسن: لابأس بصيد اليهود والنصارى وذبايحهم، بخلاف المجوس ".

" وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع، كالفهد والنمر وغيرهما.

" وقال الصدوقان والحسن يؤكل صيده وإن أكل وربما حمل على الندرة ".

صفحة ٢٧٥ " ولو مات في الشبكة التي في الماء، حرم، ولو اشتبه الحي فيها بالميت، حل الجميع، عند الحسن، والشيخ، والقاضي، والمحقق ".

٤٠٩

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٥) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، والنمر، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سال أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، وهو معه، فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه، وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ".

(وصفحة ١٧٩) " واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والمرتضى، والاتباع، وابن إدريس، وجملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لاكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا، جاز، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الكلب يقتل؟ فقال " كل " فقلت: أكل منه، فقال " إذا أكل منه، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه، محمول على ماإذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا ".

(صفحة ١٨٥) " قوله: ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، والاول حسن..

لدلالة الاخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها فرجع، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس، وأكل ماوقع فيها"، وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيره من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ". ومقتضى هذين

٤١٠

الخبرين حل الميت وإن تيمز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتاخرين، إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".

(ومجلد ٣٦ صفحة ٩) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(وصفحة ١٠ و١١) " وقال الحلبي: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب.

وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما.

وهو لايقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ماذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في

٤١١

المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، والله العالم ".

(وصفحة ١٩) " (و) الثالث أن لايأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة ".

٤١٢

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل.

وإن كان مما لايكال ولا يوزن، كالنبات، والورق، والارضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاء‌ت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لايجوز بيع مالم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب.

(ب) لايجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والارضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق

٤١٣

عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا، كصحيحة الحلبي، ومنصور بن حازم، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار، متكافية في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك.

لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد، وهو ضعيف، والآخر مجهول.

فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع، وجماعة من الاصحاب.

نعم، يبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة، بغير التولية بجمعا بينهما، وبين ماقيد به، مع صحة الجميع.

ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل بالاول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا، راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه، بمصلحة لايتم إلا بإبطاله، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، ولم يذكر دليله، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لايقتضي الفساد.

ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام.

(وصفحة ١٤٩) " وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة".

٤١٤

بيع الام والاخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".

(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ماعدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".

٤١٥

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن.

إنما يحرم منهن مايحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لايملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الاول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر انه المشهور بين المتأخرين. وهو الاظهر كما سيظهر لك إنشاء الله ".

(وصفحة ٣٧٨) " بذلك يظهر مافي كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

وأما مايدل على القول الثاني من الاخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ماكان من قبل الرضاع ".

٤١٦

الربا

السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، هذا آخر كلامه ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع.

ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه.

(وصفحة ٤٩٣) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لايصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمرخ) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.

اقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".

٤١٧

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان ":

" أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف.

" ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والاوال أقرب ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لايثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٤) " وفي المبسوط ما يناسب ماذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والاحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الاثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لانه مع الاجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الاثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف.

وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لايجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.

" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية: لايجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لايجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان

٤١٨

البيع باطلا، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل.

" مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد، لايجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين، ورواه الصادوق في من لايحضره الفقيه، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٥) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والعنب والرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب ".

الدروس (صفحة ٣٦٨) " ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، وفي النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن.

" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا ومتفاضلا، للرواية.

وقال في الاستبصار، وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالاول، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.

وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالاصل، ومانقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في

٤١٩

المختلف لهذا القول.

أقول: ويدل عليه أيضا مارواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لايصلح شئ منه، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأج س به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".

(وصفحة ٢٢٦) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال لايجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وقال الشيخ في المبسوط يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ماذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض).

(وصفحة ٢٣٠) " قال ابن أبي عقيل: وقد قيل لايجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الاول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479