وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234433 / تحميل: 6548
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام(٢) .

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[٥٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٤٥٨] ٢ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح،عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره.

[٥٤٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.

[٥٤٦٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع يجوز.

١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[٥٤٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره السواد إلاّ في ثلاثة: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٦، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٩.

(١) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٥.

٣٨٢

[٥٤٦٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكره السواد إلّا في ثلاث: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) و( الخصال) (٣) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٣] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث.

أقول: هذه محمول على الجواز ونفى التحريم.

[٥٤٦٤] ٤ - قال: الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.

ورواه في( العلل) (٤) و( الخصال) (٥) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

(١) الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٣.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٥ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٦.

(٤) علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦.

(٥) الخصال: ٦١٥.

٣٨٣

عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٦] ٦ - قال: وروي: أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) هبط على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس، الحديث.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه، وذكر الحديث(١) .

[٥٤٦٧] ٧ - وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (٢) .

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٨.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٤.

(٣) الكافي ٦: ٤٤٩ / ٢.

٣٨٤

أقول: ذكر الصدوق: أنّه (عليه‌السلام ) لبس السواد للتقيّة.

[٥٤٦٨] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) (٢) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تلبسوا، وذكر مثله.

[٥٤٦٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن داود الرقّي قال: كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبس السواد؟ قال: فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء، وخفّ أسود مبطن بسواد، ثمّ فتق ناحية منه وقال: أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود، ثمّ قال: بيّض قلبك والبس ما شئت.

قال الصدوق: فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه، فصبغ القطن بالسواد.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٩.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٦.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٣ / ٥١.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٧ / ٥.

٣٨٥

أقول: ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره.

[٥٤٧٠] ١٠ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في( كتاب الرجال ): عن خلف بن حمّاد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل(١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى عدم كراهة الخف الأسود(٣) .

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى

[٥٤٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

١٠ - رجال الكشي ٢: ٤٨١ / ٣٩٠.

(١) لحف الجبل: سفحه( القاموس المحيط ٣: ٢٠١ ).

(٢) كذا في الأصل. وقد جاء في هامش عن نسخة: مكرون ومكرورون.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٣٠.

(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٥.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٦.

٣٨٦

[٥٤٧٢] ٢ - قال الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٧٣] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[٥٤٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله،إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ - الباب ٥٦ / ١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، ورواه في التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٣٨٧

[٥٤٧٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك(٢) .

[٥٤٧٦] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ(٣) يعني الثوب الصقيل(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٤٧٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ فيما شفّ أو صف، يعني الثوب المصقل.

وذكره الشهيد في( الذكرى )، ثمّ قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد، انتهى(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٤.

(١) التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦١، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

(٣) كذا في المصدر والمخطوط.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة:( المصقل ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٧.

(٦) الذكرى: ١٤٦.

٣٨٨

[٥٤٧٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمّام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٣) .

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً.

[٥٤٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٣ و ٦٢٧ في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٣٨٩

[٥٤٨٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و ( عن )(١) محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشّح به، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، نحوه(٢) .

[٥٤٨١] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، نحوه(٥) .

[٥٤٨٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(٦) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٩.

(٣) اضاف في الاصل هنا( سئل) عن نسخة.

(٤) الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة( مجمع البحرين ٣: ٢٠ ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: مرتدياً.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٥٤٨٣] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، الحديث.

[٥٤٨٤] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثوب واحد.

[٥٤٨٥] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري - في حديث - قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.

[٥٤٨٦] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٥٤٨٧] ٩ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس في ثوب واحد قد

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨.

٥ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان.

٨ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر:١١٣ / ٣٦.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٥.

٣٩١

خالف بين طرفيه، ألا أُريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.

[٥٤٨٨] ١٠ - وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن علي( عليه‌السلام ) في ثوب قد قلص(١) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، وليس على منكبه(٢) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد(٣) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.

[٥٤٨٩] ١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده(٤) ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً.

[٥٤٩٠] ١٢ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.

[٥٤٩١] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.

[٥٤٩٢] ١٤ - قال: وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.

____________________

١٠ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٤.

(١) قلص الثوب: انظم وانزوى وقصر( لسان العرب ٧: ٧٩ ).

(٢) في المصدر: منكبيه.

(٣) في نسخة: ثنّى( هامش المخطوط ).

١١ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٧.

(٤) في البحار: واحد.

١٢ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٨.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٢.

١٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٣٨.

٣٩٢

[٥٤٩٣] ١٥ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

[٥٤٩٤] ١٦ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[٥٤٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة(٣) إنّ دين محمّد حنيف.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

____________________

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٦.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٨.

(٣) في التهذيب والفقيه:( محلولة) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٢.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٠.

٣٩٣

[٥٤٩٦] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

[٥٤٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.

[٥٤٩٨] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٤٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال: لا ينبغي ذلك.

[٥٥٠٠] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٩٤

عطية، عن زياده بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[٥٥٠١] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٠٢] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

[٥٥٠٣] ٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك

[٥٥٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

٨ - قرب الاسناد: ٨٩.

٩ - قرب الاسناد: ٨٩، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٧.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص( وأنت تصلّي، ولا تتّزر بإزار فوق القميص) (١) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[٥٥٠٥] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

[٥٥٠٦] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه، والتوشّح فوق القميص مكروه.

[٥٥٠٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٠.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان.

٣ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٩، والاستبصار ١: ٣٨٧ / ١٤٧٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وآخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩٦

فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا(١) عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر، قال: قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثّم قال: إن حلّ(٢) الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر، نحوه(٣) .

[٥٥٠٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به(٤) .

[٥٥٠٩] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.

[٥٥١٠] ٧ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.

قال الشيخ: المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.

أقول: الأقرب الحمل على نفي التحريم، وحمل ما تقدّم على الكراهة.

[٥٥١١] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار

____________________

(١) في الهامش عن الفقيه زيادة( من ).

(٢) في الهامش عن التقيه: هو وحلّ.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٢، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٥.

(٤) كتب المصنف عل( به) علامة نسخة.

(٥) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٧.

٨ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٣٩٧

فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني (عليهم‌السلام )

قال الصدوق: وبها آخذ وافتي.

[٥٥١٢] ٩ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط.

[٥٥١٣] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.

[٥٥١٤] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال: لعلّة الكبر(١) في موضع الاستكانة والذلّ.

[٥٥١٥] ١٢ - علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال: سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس به.

____________________

٩ - الخصال: ٦٢٧.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٣.

(١) في المصدر: التكبر.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٨.

٣٩٨

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

[٥٥١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إيّاك والتحاف الصمّاء، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك(١) فتجعله على منكب واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٥٥١٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته(٥) بثوب واحد؟ قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه، فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[٥٥١٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر

____________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٤.

(١) في نسخة: جناحيك.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤١، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٤.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٢.

(٤) معاني الأخبار: ٣٩٠ / ١٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) في المصدر: صلاة.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٥.

٣ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩١.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) : خرج أمير المؤمنين على( عليه‌السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد(١) خرجوا من فهرهم؟! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[٥٥١٩] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٢٠] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصمّاء(٤) ، وأن يحتبي(٥) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء.

[٥٥٢١] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد.

[٥٥٢٢] ٧ - محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن

____________________

(١) في المصدر: وقد.

(٢) المقنع: ٢٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

(٣) في المصدر: في.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨١.

(٤) اشتمال الصمّاء: عد العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً، فيخرج منه يده. وعن الصادق عليه السلام « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح، فالأخذ بن أولى.( مجمع البحربن ٦: ١٠٣ ).

(٥) يحتبي: في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد، هي - بالكسر والضم - الاسم من الأحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد. وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته.( مجتمع البحرين ١: ٩٥ ).

٦ - معاني الأخبار: ٢٨١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ وقطعة في الحديث ٤ من =

٤٠٠

" مسألة: أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد ".

" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن، ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد، واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة ٢٠٥) " مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨) " (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق ".

البيان (صفحة ٢١٧) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن أبي عقيل، وابن

٤٠١

الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".

(وصفحة ٢١٨) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه) الارض (لم يذكرها

٤٠٢

كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار.

وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة ٣٧٨) " وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".

٤٠٣

(وصفحة ٣٨٥) " مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة ٣٨٨) " روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين.

(وصفحة ٣٤٧) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن

٤٠٤

أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.

(وصفحة ٣٥١) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

(وصفحة ٣٥٩) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة ٣٦٣) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".

٤٠٥

(وصفحة ٣٩٠) " وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية، ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة ٣٩٤) " وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه.

انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.

والاقرب الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة

٤٠٦

إذا كان من جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥) " (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة ٩٠) " (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ".

٤٠٧

كتاب الصيد والذبائح

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لان هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".

(وصفحة ٦٧٧) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، ومالا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.

(وصفحة ٦٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولايؤكل صيد المجوس وذبايحهم.

(وصفحة ٦٨١) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لان ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".

(وصفحة ٦٨٩) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لايحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عزوجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من

٤٠٨

الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة، فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع، فإنه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه، إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله.

" احتج ابن أبي عقيل، بما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصبت معلما، أو فهدا بعد أن تسمي، فكل مما أمسك عليك، قتل، أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده، وكان في يدك حيا، فذكه، فإن عجل عليك، فمات قبل أن تدركه، فكل ".

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب أو الفهد؟ قال: فقال: أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمكس على نفسه " والجواب أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ، وهو حسن.

تذنيب قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده أكل منه أو لم يأكل ليس مشهورا على اطلاقه لان عند علمائنا أنه إن كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن كان نادرا جاز لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الكلب يقتل فقال: كل فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه وقول ابن أبي عقيل وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

الدروس (صفحة ٢٧١) " وقال الحسن: لابأس بصيد اليهود والنصارى وذبايحهم، بخلاف المجوس ".

" وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع، كالفهد والنمر وغيرهما.

" وقال الصدوقان والحسن يؤكل صيده وإن أكل وربما حمل على الندرة ".

صفحة ٢٧٥ " ولو مات في الشبكة التي في الماء، حرم، ولو اشتبه الحي فيها بالميت، حل الجميع، عند الحسن، والشيخ، والقاضي، والمحقق ".

٤٠٩

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٥) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، والنمر، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سال أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، وهو معه، فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه، وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ".

(وصفحة ١٧٩) " واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والمرتضى، والاتباع، وابن إدريس، وجملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لاكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا، جاز، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الكلب يقتل؟ فقال " كل " فقلت: أكل منه، فقال " إذا أكل منه، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه، محمول على ماإذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا ".

(صفحة ١٨٥) " قوله: ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، والاول حسن..

لدلالة الاخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها فرجع، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس، وأكل ماوقع فيها"، وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيره من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ". ومقتضى هذين

٤١٠

الخبرين حل الميت وإن تيمز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتاخرين، إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".

(ومجلد ٣٦ صفحة ٩) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(وصفحة ١٠ و١١) " وقال الحلبي: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب.

وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما.

وهو لايقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ماذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في

٤١١

المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، والله العالم ".

(وصفحة ١٩) " (و) الثالث أن لايأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة ".

٤١٢

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل.

وإن كان مما لايكال ولا يوزن، كالنبات، والورق، والارضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاء‌ت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لايجوز بيع مالم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب.

(ب) لايجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والارضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق

٤١٣

عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا، كصحيحة الحلبي، ومنصور بن حازم، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار، متكافية في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك.

لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد، وهو ضعيف، والآخر مجهول.

فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع، وجماعة من الاصحاب.

نعم، يبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة، بغير التولية بجمعا بينهما، وبين ماقيد به، مع صحة الجميع.

ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل بالاول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا، راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه، بمصلحة لايتم إلا بإبطاله، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، ولم يذكر دليله، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لايقتضي الفساد.

ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام.

(وصفحة ١٤٩) " وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة".

٤١٤

بيع الام والاخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".

(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ماعدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".

٤١٥

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن.

إنما يحرم منهن مايحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لايملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الاول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر انه المشهور بين المتأخرين. وهو الاظهر كما سيظهر لك إنشاء الله ".

(وصفحة ٣٧٨) " بذلك يظهر مافي كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

وأما مايدل على القول الثاني من الاخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ماكان من قبل الرضاع ".

٤١٦

الربا

السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، هذا آخر كلامه ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع.

ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه.

(وصفحة ٤٩٣) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لايصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمرخ) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.

اقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".

٤١٧

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان ":

" أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف.

" ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والاوال أقرب ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لايثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٤) " وفي المبسوط ما يناسب ماذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والاحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الاثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لانه مع الاجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الاثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف.

وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لايجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.

" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية: لايجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لايجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان

٤١٨

البيع باطلا، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل.

" مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد، لايجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين، ورواه الصادوق في من لايحضره الفقيه، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٥) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والعنب والرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب ".

الدروس (صفحة ٣٦٨) " ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، وفي النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن.

" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا ومتفاضلا، للرواية.

وقال في الاستبصار، وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالاول، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.

وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالاصل، ومانقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في

٤١٩

المختلف لهذا القول.

أقول: ويدل عليه أيضا مارواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لايصلح شئ منه، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأج س به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".

(وصفحة ٢٢٦) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال لايجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وقال الشيخ في المبسوط يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ماذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض).

(وصفحة ٢٣٠) " قال ابن أبي عقيل: وقد قيل لايجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الاول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479