وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234419 / تحميل: 6543
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ابن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله يوما: يا أنس أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب، أفش السلام يكثر خير بيتك، أكثر من صدقة السر فانها تطفي غضب الرب عزّوجلّ.

ثلاثة اخوة بين كل واحد منهم وبين الذى يليه عشر سنين

٢٤٧ - حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي رضي الله عنه قال: حدثني جدي قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: حدثنا ابن أبي السري قال: حدثنا هشام ابن محمد بن السائب(١) ، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: كان بين طالب و عقيل عشر سنين، وبين عقيل وجعفر عشر سنين، وبين جعفر وعلي عليه السلام عشر سنين، وكان علي عليه السلام أصغرهم.

ذل الناس بعد ثلاثة أشياء

٢٤٨ - حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي رضي الله عنه قال: حدثني جدي قال: حدثنا داود قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا أبومالك الجنبي(٢) عن عمر بن بشر الهمداني قال: قلت لابي إسحاق: متى ذل الناس قال: حين قتل الحسين بن علي عليهما السلام، وادعي زياد(٣) ، وقتل حجر بن عدي.

______________

(١) هو أبوالمنذر الناسب المشهور بالفضل والعلم، العارف بالايام، المعاصر لجعفر بن محمد عليهما السلام.

(٢) هو عمرو بن هاشم أبومالك الجنبى - بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحدة - الكوفى قال أحمد بن حنبل: صدوق ولم يكن صاحب حديث، راجع تهذيب التهذيب ج ٨ ص ١١١ تحت رقم ١٨٤. وعمر بن بشر الهمداني لم أجده.

(٣) قوله « وادعى زياد » على بناء المجهول أي ادعا معاوية انه أخ له. واعلم أن زيادا حيث كان في نسبه خمول يقال له زياد بن أمه تارة وتارة زياد بن أبيه وتارة زياد بن عبيد وتارة زياد بن سمية وهى امه وكانت تحت عبيد، لكن لما استلحق قال له أكثر الناس زياد بن =

١٨١

في السؤال ثلاث خصال، وشر الناس ثلاثة

٢٤٩ - حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه قال: حدثنا محمد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله لابي ذر رحمة الله عليه: يا أبا ذر إياك والسؤال فانه ذل حاضر، وفقر تتعجله، وفيه حساب طويل يوم القيامة

______________

= أبى سفيان، والوجه في استلحاقه بعد اخبار أبى سفيان بانه أتى امه في الجاهلية سفاحا و أنه منه، أن معاوية لما عرف ولايته من قبل أميرالمؤمنين عليه السلام وحمايته عنه عليه السلام وكفايته في أمره خاف جانبه وصعوبة ناحيته فكتب إليه مرة بعد مرة بالوعد والوعيد والمواصلة و الملاطفة حتى خدعه بالاستلحاق وأماله إلى نفسه ففعل ما فعل، نقل ابن أبى الحديد عن المدايني انه لما اراد معاوية استلحاق زياد وقد قدم عليه الشام جمع الناس وصعد المنبر وأصعد زيادا معه فأجلسه بين يديه على المرقاة التى تحت مرقاته وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس انى قد عرفت نسبنا أهل البيت في زياد فمن كان عنده شهادة فليقم بها، فقام ناس فشهدوا أنه ابن أبى سفيان وأنهم سمعوا ما أقر به قبل موته، فقام أبومريم السلولى وكان خمارا في الجاهلية فقال: أشهد يا أميرالمؤمنين أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف فأتاني فاشتريت له لحما وخمرا وطعاما فلما أكل قال: يا أبا مريم أصب لى بغيا، فخرجت فأتيت سمية فقلت لها ان أبا سفيان ممن قد عرفت شرفه وجوده وقد أمرنى أن اصيب له بغيا فهل لك؟ فقالت نعم يجئ الان عبيد بغنمه وكان راعيا فإذا تعشى ووضع رأسه أتيته فرجعت إلى أبى سفيان فاعلمته فلم تلبث أن جاءت تجر ذيلها فدخلت معه فلم تزل عنده حتى أصبحت فقلت له لما انصرفت: كيف رأيت صاحبتك؟ قال: خير صاحبة لولا ذفر في ابطيها (يعنى نتن) فقال زياد من فوق المنبر: يا أبا مريم لا تشتم امهات الرجال فتشتم أمك، فلما انقضى كلام معاوية و مناشدته قام زياد وأنصت الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس ان معاوية والشهود قد قالوا ما سمعتم ولست أدرى حق هذا من باطله وهو والشهود أعلم بما قالوا، وانما عبيد أب مبرور ووالد مشكور، ثم نزل.

١٨٢

يا أبا ذر تعيش وحدك، وتموت وحدك، وتدخل الجنة وحدك، يسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك وتجهيزك ودفنك، يا أبا ذر لا تسأل بكفك وإن أتاك شئ فاقبله، ثم قال عليه السلام لاصحابه: ألا اخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الاحبة، الباغون للبرآء العيب.

لا هجرة فوق ثلاث

٢٥٠ - حدثنا محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا أبوالعباس الحمادي قال: حدثنا محمد بن علي الصايغ قال: حدثنا القعنبي(١) قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث(٢) .

٢٥١ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام أنه قال: مامن مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا وبرئت منهما في الثالثة، فقيل له: يا ابن رسول الله هذا حال الظالم فما بال المظلوم؟ فقال عليه السلام: ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم حتى يصطلحا.

ثلاثة من سعادة المسلم

٢٥٢ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرني ابن خزيمة قال: حدثنا أبوموسى قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن سفيان، عن حبيب، عن جميل مولى عبد الحارث عن نافع بن عبد الحارث قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: من سعادة المسلم سعة المسكن و

______________

(١) هو عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبى الحارثى أبوعبد الرحمن البصري ثقة، وابن أبى ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب القرشى ثقة أيضا.

(٢) قوله « أخاه » مشعر بالعلية والمراد أخاه في الاسلام ويفهم منه انه ان خالف هذه الشريطة وقطع هذه الرابطة جاز هجرانه (قاله الطيبى).

١٨٣

الجار الصالح، والمركب الهنئ.

ثلاثة لا يكلمهم الله عزّوجلّ

٢٥٣ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا ابن خزيمة قال: حدثنا أبوموسى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن الاعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر(١) ، عن أبي ذر، عن النبي صلّى الله عليه واله قال: ثلاثة لا يكلمهم الله: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا بمنة، والمسبل إزاره(٢) والمنفق سلعته بالحلف الفاجر.

الصديقون ثلاثة

٢٥٤ - أخبرني محمد بن علي بن إسماعيل قال: حدثنا النعمان بن أبي الدلهاث البلدي قال: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن محمد ابن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: الصديقون ثلاثة: علي بن أبي طالب، وحبيب النجار، ومؤمن آل فرعون.

اصحاب الرقيم ثلاثة

٢٥٥ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال: حدثنا أبوهمام - الوليد بن شجاع السكوني - قال: حدثنا علي بن مسهر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: بينا ثلاثة نفر فيمن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء والله ما ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم الله عزّوجلّ أنه قد صدق فيه، فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي عملا على فرق(٣)

______________

(١) خرشة - بفتحات والسين المعجمة - ابن الحر - بضم المهملة - الفزارى ثقة كان يتيما في حجر عمر (التقريب).

(٢) أسبل ازاره: أرسله.

(٣) الفرق: - بفتح الفاء وسكون الراء - مكيال معروف بالمدينة.

١٨٤

من أرز فذهب وتركه فزرعته، فصار من أمره أني اشتريت من ذلك الفرق بقرا، ثم أتاني فطلب أجره فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال: إنما لي عندك فرق من أرز فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقها فانها من ذلك، فساقها. فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت الصخرة عنهم(١) . وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ذات ليلة فأتيتهما وقد رقدا، وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع(٢) ، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن اوقظهما من رقدتهما وكرهت أن أرجع فيستيقظا لشربهما، فلم أزل أنتظرهما حتى طلع الفجر، فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. وقال الاخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحب الناس إلي، وأني راودتها عن نفسها، فأبت علي إلا أن آتيها بمائة دينار فطلبتها حتى قدرت عليها فجئت بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنها وتركت لها المائة، فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عزّوجلّ عنهم فخرجوا.

أحب الاعمال إلى الله عزّوجلّ ثلاثة

٢٥٦ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا أبوالقاسم البغوي قال: حدثنا علي - يعني ابن الجعد - قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا الوليد بن العيزار بن حريث قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: حدثني عبدالله بن مسعود، عن النبي صلّى الله عليه وآله: إن أحب الاعمال إلى الله الصلاة والبر والجهاد(٣) .

______________

(١) انساحت الصخرة: اندفعت وانشقت.

(٢) تضاغى: تضور من الجوع أو الضرب وصاح.

(٣) تقدم العنوان والحديث مع زيادة بهذا الاسناد تحت رقم ٢١٣ من هذا الباب.

١٨٥

الناس ثلاثة

٢٥٧ - حدثنا أبوالحسن محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوإسحاق الخواص قال: حدثنا محمد بن يونس الكديمي، عن سفيان بن وكيع(١) عن أبيه، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن كميل بن زياد قال: خرج إلي علي بن - أبي طالب عليه السلام فأخذ بيدي وأخرجني إلى الجبان(٢) وجلس وجلست، ثم رفع رأسه إلي فقال: يا كميل احفظ عني ما أقول لك: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق، يا كميل العلم خير من المال، العلم يحرسك و أنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الانفاق، يا كميل محبة العالم دين يدان به تكسبه الطاعة في حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته(٣) فمنفعة المال تزول بزواله، يا كميل مات خزان الاموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة(٤) هاه [ و ] إن ههنا - وأشار بيده إلى صدره - لعلما جما، لو أصبت له حملة،(٥) بلى أصبت لقنا غير مأمون، يستعمل آلة

______________

(١) هو سفيان بن وكيع بن الجراح أبومحمد الرواسى.

(٢) وفى عدة من النسخ الجبانة بدل الجبان، وجبان وجبانة: بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة: الصحراء.

(٣) قوله « دين يدان به »: على بناء المجهول أي محبة العالم طاعة يطاع الله بها، قوله « تكسبه الطاعة في حياته » الظاهر رجوع الضمير المنصوب إلى الدين أي وذلك الدين انما تكسبه طاعة العالم في حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته، وقوله « جميل الاحدوثة » بالضم أي الثناء الحسن.

(٤) قوله « وامثالهم - اه » أي أشباحهم وصورهم متمثلة في قلوب المحبين لهم أو حكمهم ومواعظهم محفوظة عند أصحابهم يعملون بها.

(٥) قوله « أصبت » أي وجدت. « لقنا » أي سريع الفهم فتنا.

١٨٦

الدين في الدنيا ويستظهر بحجج الله على خلقه وبنعمه على عباده ليتخذه الضعفاء وليجة من دون ولي الحق، أو منقادا لحملة العلم لا بصيرة له في أحنائه(١) يقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، ألا لاذا ولا ذاك،(٢) فمنهوم باللذات، سلس القياد أو مغري(٣) بالجمع والادخار، ليسا من رعاة الدين، أقرب شبها بهما الانعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه، اللهم بلى لا تخلو الارض من قائم بحجة ظاهر(٤) أو خاف مغمور لئلا تبطل حجج الله وبيناته، وكم وأين؟! أولئك الاقلون عددا(٥) الاعظمون خطرا، بهم يحفظ الله حججه حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقائق الامور، فباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الاعلى، يا كميل اولئك خلفاء الله والدعاة إلى دينه، هاي هاي شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولكم.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: قد رويت هذا الخبر من طرق كثيرة، قد أخرجتها في كتاب كمال الدين وتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة.

ذكر النور الذى جعل ثلاثة أثلاث

٢٥٨ - حدثنا أبوعلي الحسن بن علي بن محمد العطار قال: حدثنا محمد بن -

______________

(١) الضمير يرجع إلى العلم والاحناء الاطراف وذلك لعدم علمه بالبرهان والحجة. « يقدح الشك » على بناء المجهول أي يشتعل نار الشك في قلبه بسبب اول شبهة تعرض له.

(٢) « لاذا » اشارة إلى المنقاد. و « لا ذاك » اشارة إلى اللقن. ويجوز أن يكون المعنى لا هذا المنقاد محمود عند الله ناج. ولا ذاك اللقن.

(٣) من الاغراء وفى النهج « مغرما » أي مولعا.

(٤) في بعض النسخ « من قائم بحجة ظاهر مشهور » وفى بعضها « من قائم بحجة ظاهر مقهور ».

(٥) في بعض النسخ « اولئك والله الاقلون عددا ».

١٨٧

علي بن إسماعيل بن الحسين بن القاسم بن الحسن بن زيد [ بن الحسن ] بن الحسن بن - علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: حدثنا علي بن محمد بن عامر النهاوندي، عن عمر [ و ] ابن عبدوس المهندس قال: حدثنا هانئ بن المتوكل، عن محمد بن علي بن عياض بن عبدالله ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده(١) ، عن أبي أيوب الانصاري قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لما خلق الله عزّوجلّ الجنة خلقها من نور العرش، ثم أخذ من ذلك النور فقذفه فأصابني ثلث النور، وأصاب فاطمة ثلث النور، وأصاب عليا وأهل بيته ثلث النور، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى إلى ولاية آل محمد، ومن لم يصبه من ذلك النور ضل عن ولاية آل محمد.

الناس يعبدون الله عزّوجلّ على ثلاثة اوجه

٢٥٩ - حدثنا محمد بن أحمد السناني المكتب رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - هارون الصوفي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى الحبال الطبري قال: حدثنا محمد بن - الحسين الخشاب قال: حدثنا محمد بن محصن، عن يونس بن ظبيان قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: إن الناس يعبدون الله عزّوجلّ على ثلاثة أوجه، فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع، وآخرون يعبدونه فرقا من النار فتلك عبادة العبيد وهي الرهبة، ولكني أعبده حبا له عزّوجلّ فتلك عبادة الكرام وهو الامن لقوله عزّوجلّ( وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ) (٢) ولقوله عزّوجلّ:( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) (٣) فمن أحب الله أحبه الله عزّوجلّ، ومن أحبه الله عزّوجلّ كان من الآمنين.

ضمن أميرالمؤمنين عليه السلام من أضافه ثلاث خصال

٢٦٠ - حدثنا أبومنصور أحمد بن إبراهيم الجوزي(٤) قال: حدثنا زيد بن محمد

______________

(١) رجال السند أكثرهم مجاهيل غير مذكورين أو لم أجدهم.

(٢) النمل: ٨٩.

(٣) آل عمران: ٣١.

(٤) لعل الصواب الجورى.

١٨٨

البغدادي قال: حدثنا أبوالقاسم عبدالله بن أحمد الطائي(١) بالبصرة قال: حدثنا علي ابن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه دعاه رجل فقال له علي عليه السلام: على أن تضمن لي ثلاث خصال، قال: وما هي يا أميرالمؤمنين؟ قال: لا تدخل علينا شيئا من خارج، ولا تدخر عني شيئا في البيت، ولا تجحف بالعيال قال: ذلك لك، فأجابه علي بن أبي طالب عليه السلام.

ثلاث كن في أميرالمؤمنين عليه السلام

٢٦١ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا الحسن بن علي العدوي، عن عباد بن صهيب [ بن عباد صهيب ] عن أبيه، عن جده عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: سأل رجل أميرالمؤمنين عليه السلام فقال له: أسألك عن ثلاث هن فيك: أسألك عن قصر خلقك، وعن كبر بطنك، وعن صلع رأسك فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لم يخلقني طويلا، ولم يخلقني قصيرا، ولكن خلقني معتدلا، أضرب القصير فأقده، وأضرب الطويل فأقطه(٢) وأما كبر بطني فان رسول الله صلّى الله عليه وآله علمني بابا من العلم ففتح لي ذلك الباب ألف باب فازدحم العلم في بطني فنفجت عنه عضوي(٣) وأما صلع رأسي فمن إدمان لبس البيض(٤) ومجالدة الاقران.

______________

(١) يأتي الكلام فيه ذيل حديث ٣٠ من باب الاربعة ص ٢٠٨.

(٢) القد: الشق طولا. والقط: القطع عرضا.

(٣) في القاموس « انتفج جنبا البعير » إذا ارتفعا وعظما. وفى خبر آخر « فنفجت عن ضلوعي ».

(٤) أي الخود. وقال العلامة المجلسي: أما كون كثرة العلم سببا لذلك فيحتمل أن يكون لكثرة السرور والفرح بذلك فانه عليه السلام لما كان مع كثرة رياضاته في الدين ومقاساته للشدائد وقلة أكله ونومه وما يلقاه من أعدائه من الالام الجسمانية والروحانية بطينا لم يكن سببه الا ما يلحقه ويدركه من الفرح بحصول الفيوض القدسية والمعارف الربانية. ويمكن أن يكون =

١٨٩

جرت في بريرة مولاة عائشة ثلاث من السنن

٢٦٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان الناب، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلّى الله عليه وآله: إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: « الولاء لمن أعتق ». وصدق(١) على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله فعلقته عائشة، وقالت: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله صلّى الله عليه وآله واللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يا رسول الله صدق(١) به على بريرة فأهدته لنا، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: « هو لها صدقة ولنا هدية »، ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن(٢) .

ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله (صلّى الله عليه وآله)

٢٦٣ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال: حدثني محمد بن زكريا قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله أبوهريرة، وأنس بن مالك، وامرأة.

______________

= توفر العلوم والاسرار التى لا يمكن اظهارها سببا لذلك ولعل التجربة شاهدة به والله يعلم انتهى، أقول: أكثر رجال السند مجاهيل وعلى فرض صحته لابد أن يوجه على ما جاء في الاخبار في معنى « الانزع البطين » انه عليه السلام منزوع من الشرك بطين من العلم كما في معاني الاخبار و العيون. فالبطين كناية عن كثرة العلم لا ضخامة البطن، ومقتضى ما قاله العلامة المجلسي (ره) كثرة اللحم وشدة العظم في جميع الاعضاء وتناسب البطن مع سائر الجسد.

(١) كذا، والقياس تصدق كما في غيره من الكتب.

(٢) الاولى تخيير الامة بعد ما اعتقت بين القرار والفراق. والثانية كون الولاء لمن أعتق، والثالثه ان ما تصدق به إذا اهديت إلى الغير يصير هدية.

١٩٠

ثلاثة ملعونون: قائد وسائق وراكب

٢٦٤ - حدثنا أحمد بن محمد بن الصقر الصايغ قال: حدثني أبوحصين محمد بن - جعفر بن محمد بن زياد الزعفراني، عن أبي الاحوص قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبوغسان قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال: حدثنا الاعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن الحارث، عن عبدالله بن مالك الزبيدي، عن عبدالله بن عمر [ و ] أن أبا سفيان ركب بعيرا له ومعاوية يقوده ويزيد يسوق به(١) فلعن رسول الله صلّى الله عليه وآله الراكب والقائد والسائق.

ثلاثة لا أدرى أيهم أعظم جرما

٢٦٥ - حدثنا محمد بن أحمد السناني المكتب رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن - يحيي بن زكريا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما: الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء، أو الذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة، أو الذي يقول: ارفقوا به وترحموا عليه يرحمكم الله(٢) .

______________

(١) كذا. وهو يزيد بن أبي سفيان بن حرب أخو معاوية.

(٢) قوله « الذى يمشى خلف جنازة - الخ » كانوا يضعون الرداء في مصيبة الغير ليراؤون الحزن كذبا ويتقربون بذلك إلى صاحب المصيبة فنهى الشارع عن ذلك وقال « ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره » وخص وضع الرداء بالمصاب فقط وقال « ينبغى لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداء وأن يكون في قميص حتى يعرف ».

واما قوله « ارفقوا به واستغفروا له » هذا أيضا نهى عما فعلوا بالجنائز حيث يضعونه على شفير القبر وأخروا الدفن وينادى عليه رجل « ارفقوا به أو ترحموا عليه أو استغفروا له » والسنة في ذلك تعجيل الدفن والدعاء للميت باللهم اغفر له، واللهم ارحمه وأمثال ذلك مما ورد في الشرع.

وأما ضرب اليد على الفخذ عند المصيبة فهو موجب لاحباط الاجر كما جاء في الاخبار.

١٩١

٢٦٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، والذي يقول: ارفقوا به، والذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم.

جرت في البراء بن معرور الانصاري ثلاث من السنن

٢٦٧ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جرت في البراء بن معرور الانصاري ثلاث من السنن أما اوليهن فان الناس كانوا يستنجون بالاحجار فأكل البراء بن معرور الدباء فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله عزّوجلّ فيه( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) فجرت السنة في الاستنجاء بالماء. فلما حضرته الوفاة كان غائبا عن المدينة(١) فأمر أن يحول

______________

(١) قوله « كان غائبا عن المدينة » وهم من الراوى بل كان فيها والبراء بن معرور من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلّى الله عليه وآله ليلة العقبة وكان اول من تكلم مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وهو اول من ضرب على يد رسول الله في البيعة في ليله العقبة في السبعين من الانصار وقام فحمد الله واثنى عليه ثم قال: « الحمد لله الذى اكرمنا بمحمد (صلّى الله عليه وآله) وجاءنا به وكان اول من أجاب وآخر من دعا فأجبنا الله عزّوجلّ وسمعنا وأطعنا، يا معشر الاوس و الخزرج قد أكرمكم الله بدينه فان أخذتم السمع والطاعة والموازرة بالشكر فاطيعوا الله و رسوله » ثم جلس. رواه الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ١٨١، وتوفى في صفر قبل قدومه صلّى الله عليه وآله المدينة بشهر فلما قدم صلّى الله عليه وآله انطلق باصحابه فصلى على قبره وقال اللهم اغفر له وارحمه وارض عنه وقد فعلت. وهو اول من مات من النقباء، ويظهر من بعض الروايات العامية انه اول من توجه إلى الكعبة في الصلاة وكان ذلك في سفر حجه، ثم أوصى بتوجهه عند الدفن كما عن اسد الغابة وغيره. وفى الكافي عن ابى عبدالله عليه السلام قال « كان البراء بن معرور التميمي الانصاري بالمدينة وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله بمكة وانه حضره الموت وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى القبلة فجرت به السنة - الحديث ».

١٩٢

وجهه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله. وأوصى بالثلث من ماله. فنزل الكتاب بالقبلة، وجرت السنة بالثلث.

جرت في صفوان بن امية الجمحى ثلاث من السنن

٢٦٨ - قال أبوعبدالله عليه السلام جرت في صفوان بن امية الجمحي ثلاث من السنن: استعار منه رسول الله صلّى الله عليه وآله سبعين درعا حطمية فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مؤداة، فقال: يا رسول الله أقبل هجرتي، فقال النبي صلّى الله عليه وآله: « لا هجرة بعد الفتح ». وكان راقدا في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله وتحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه، فقال: من ذهب بردائي، وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي صلّى الله عليه وآله، فقال: اقطعوا يده، فقال: أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ فأنا أهبه له، فقال: ألا كان هذا قبل أن تأتيني به، فقطعت يده.

لسعد بن معاذ ثلاثة مواقف في الاسلام لو كانت واحدة منهن

لجميع الناس لاكتفوا بها فضلا

(١)

______________

(١) كذا بياض في جميع النسخ. واما سعد بن معاذ الانصاري الاشهلى الاوسي أسلم بالمدينة بين العقبة الاولى والثانية فاسلم باسلامه بنو عبد الاشهل ودارهم أول دار أسلمت من الانصار وسماه رسول الله صلّى الله عليه وآله سيد الانصار، كان مقداما مطاعا شريفا في قومه من أجلة الصحابة وأكابرهم وخيرهم، شهد بدرا واحدا وثبت مع النبي صلّى الله عليه وآله، ورمى يوم الخندق في أكحله ولم يرقأ الدم حتى مات بعد حكمه على بنى قريظة وذلك في ذى القعدة سنة خمس وهو ابن سبع وثلاثين سنة ودفن بالبقيع. وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول - وجنازة سعد بين أيديهم -: « اهتز له عرش الرحمن ». وهذا كناية عن تعظيم شأن وفاته والعرب ينسب الشئ =

١٩٣

حملة العلم على ثلاثة أصناف

٢٦٩ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن - الحسين السعد آبادي قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن سعيد بن علاقة قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: طلبة هذا العلم على ثلاثة أصناف ألا فاعرفوهم بصفاتهم وأعيانهم: صنف منهم يتعلمون العلم للمراء والجهل، وصنف منهم يتعلمون للاستطالة والختل، وصنف منهم يتعلمون للفقه والعقل، فأما صاحب المراء والجهل تراه مؤذيا مماريا للرجال في أندية المقال، وقد تسربل بالتخشع(١) وتخلى من الورع، فدق الله من هذا حيزومه وقطع منه خيشومه(٢) أما صاحب الاستطالة والختل فانه يستطيل على أشباهه من أشكاله ويتواضع للاغنياء من دونهم، فهو لحلوانهم هاضم، ولدينه حاطم(٣) ، فأعمى الله من هذا بصره، وقطع من آثار العلماء أثره. وأما صاحب الفقه والعقل تراه ذا كأبة(٤) وحزن، قد قام

______________

= العظيم إلى أعظم الاشياء فيقول: أظلمت الارض أو قامت القيامة لموت فلان وأمثال ذلك وقد حضر رسول الله تجهيزه وتشييعه ودخل قبره وأحكم لحده وترحم عليه واستغفر له إلى غير ذلك من فضائله. كما قال المصنف في العنوان.

(١) السربال - بالكسر - القميص. والخشوع: التذلل والخضوع والمقصود ان صاحب الجهل يظهر أنه كان في سلك الخاشعين ومتصف بزيهم.

(٢) الحيزوم - بفتح الحاء المهملة والياء المثناة من تحت والزاى - وسط الصدر. والخيشوم: الانف.

(٣) الحلوان بضم الحاء المهملة وسكون اللام -: ما يأخذه الحكام والقضاة والكاهن من الاجر والرشوة على أعمالهم، وفى أكثر النسخ « لحلوائهم » فالمراد ما يعطونه الاغنياء من أموالهم ولذيذ أطعمتهم وأشربتهم لاجل تملقة وتواضعه اياهم، والحاطم: الكاسر. و ذلك لانه باع دينه بلقمة يأكلها من مائدتهم.

(٤) الكأبة - بالتحريك - والكابة - بالمد -: سوء الحال.

١٩٤

الليل في حندسه، وقد انحنى في برنسه(١) ، يعمل ويخشى خائفا وجلا من كل أحد إلا من كل فقيه من إخوانه، فشد الله من هذا أركانه، وأعطاه يوم القيامة أمانه.

ثلاثة من عازهم ذل

٢٧٠ - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي رضي الله عنه قال: حدثنا أبوالعباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبيد الله بن الفضل الهاشمي(٢) قال: قال أبوعبدالله عليه السلام ثلاثة من عازهم ذل(٣) : الوالد والسلطان والغريم.

الناس في القدر على ثلاثة اوجه

٢٧١ - حدثنا أحمد بن هارون الفامي، وجعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنهما قالا: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، ومحمد بن علي ابن محبوب، ومحمد بن الحسن بن عبد العزيز، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسي الجهني، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الناس في القدر على ثلاثة أوجه رجل يزعم أن الله عزّوجلّ أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله عزّوجلّ في حكمه فهو كافر، ورجل يزعم أن الامر مفوض إليهم فهذا [ قد ] وهن الله في سلطانه فهو كافر، ورجل يقول: إن الله عزّوجلّ كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، فإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ، والله الموفق.

______________

(١) الحندس: الليل المظلم والظلمة، والاضافة إلى ضمير الليل بتقدير اللام. وتقدم معنى البرنس ص ١٤٣.

(٢) كذا في جميع النسخ والمعنون في الرجال عبدالله بن الفضل الهاشمي.

(٣) المعازة: المغالبة والمعارضة. عازه معازة: عارضه في العزة، وفلانا: غلبه في الخطاب، ولا تكون المعازة الا في المال.

١٩٥

باب الاربعة

قول النبي صلّى الله عليه وآله أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيامة

١ - حدثنا عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبونصر منصور بن عبدالله ابن إبراهيم الاصبهاني قال: حدثنا علي بن عبدالله قال: حدثنا داود بن سليمان، عن علي بن موسى الرضا قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيامة ولو آتوني بذنوب أهل الارض: معين أهل بيتي، والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه، والدافع عنهم بيده.

عقوبة من أطاع امرأته في أربعة أشياء

٢ - حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن - محمد بن الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن - أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أنس بن محمد أبومالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، فقال علي عليه السلام: وما تلك الطاعة؟ قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنياحات، ولبس الثياب الرقاق.

٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي همام - إسماعيل بن همام - عن محمد بن سعيد ابن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبه الله على منخريه في النار(١) قيل: وما هي؟

______________

(١) المنخر: الانف.

١٩٦

قال: في الثياب الرقاق والحمامات والعرسات والنياحات.

أربعة لا ترد لهم دعوة

٤ - حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن - الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي، عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أنس بن محمد أبومالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لاخيه بظهر الغيب، والمظلوم، يقول الله جل جلالة: وعزتي وجلالي لانتصرن لك ولو بعد حين.

قوام الدين بأربعة

٥ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: قوام الدين بأربعة: بعالم ناطق مستعمل له، وبغني لا يبخل بفضله على أهل دين الله، وبفقير لا يبيع آخرته بدنياه، وبجاهل لا يتكبر عن طلب العلم. فإذا كتم العالم علمه، و بخل الغني بماله، وباع الفقير آخرته بدنياه، واستكبر الجاهل عن طلب العلم رجعت الدنيا إلى ورائها القهقرى، فلا تغرنكم كثرة المساجد وأجساد قوم مختلفة، قيل: يا أميرالمؤمنين كيف العيش في ذلك الزمان، فقال: خالطوهم بالبرانية - يعني في الظاهر - وخالفوهم في الباطن، للمرء ما اكتسب وهو مع من أحب، وانتظروا مع ذلك الفرج من الله عزّوجلّ.

غفر الله عزّوجلّ لرجل كان سهلا في أربعة أحوال

٦ - حدثنا أبونصر محمد بن أحمد بن تميم السرخسي الفقيه بسرخس قال: حدثنا

١٩٧

أبو الوليد محمد بن إدريس الشامي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا إسرائيل بن يونس، عن زيد بن عطاء بن سائب، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: غفر الله عزّوجلّ لرجل كان من قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى.

مطلوبات الناس في الدنيا الفانية أربعة

٧ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا الحسن بن علي السكري قال: حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: مطلوبات الناس في الدنيا الفانية أربعة: الغنى والدعة وقلة الاهتمام والعز. فأما الغنى فموجود في القناعة، فمن طلبه في كثرة المال لم يجده، وأما الدعة فموجودة في خفة المحمل، فمن طلبها في ثقله لم يجدها. وأما قلة الاهتمام فموجودة في قلة الشغل، فمن طلبها مع كثرته لم يجدها. وأما العز فموجود في خدمة الخالق، فمن طلبه في خدمة المخلوق لم يجده.

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة

٨ - أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال: حدثنا أبوبكر محمد بن إسحاق بن - خزيمة قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك، عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن خراش(١) عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله، بعثني

______________

(١) ربعى بكسر اوله وسكون الموحدة ابن خراش قيل بالحاء المهملة والراء وآخره معجمة -: أبومريم العبسى الكوفى ثقه عابد مخضرم. وضبطه الميرزا في هامش الوسيط على ما في هامش البحار بالخاء المعجمة المكسورة والراء والشين. وقال البرقى في رجاله « ربعى ومسعود ابنا خراش العبسيان » كانا من خواص أميرالمؤمنين عليه السلام.

١٩٨

بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر.

كان لأميرالمؤمنين (عليه السلام) أربعة خواتيم

٩ - حدثنا أبوسعيد محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المذكر قال: أخبرنا أبوجعفر محمد بن أحمد بن سعيد قال: حدثنا أبوعبدالله محمد بن مسلم ابن وارة الرازي(١) قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان الثوري، عن إسماعيل السدي(٢) عن عبد خير قال: كان لعلي عليه السلام أربعة خواتيم يتختم بها: ياقوت لنبله، وفيروزج لنصرته، والحديد الصيني لقوته، وعقيق لحرزه. وكان نقش الياقوت « لا إله إلا الله الملك الحق المبين » ونقش الفيروزج « الله الملك الحق » ونقش الحديد الصيني « العزة لله جميعا » ونقش العقيق ثلاثة أسطر « ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أستغفر الله ».

أربع سور شيبت النبي صلّى الله عليه وآله

١٠ - حدثنا أبوالحسن محمد بن أحمد بن علي بن أسد الاسدي قال: حدثنا عبدالله بن زيدان وعلي بن العباس البجليان قالا: حدثنا أبوكريب قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا شيبان(٣) ، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال أبوبكر: يا رسول الله أسرع إليك الشيب؟ قال: شيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون.

______________

(١) محمد بن مسلم بن عثمان الرازي أبوعبدالله ابن وارة قال النسائي ثقة. وهو ممن يروى عن محمد بن يوسف بن واقد أبوعبدالله الفريابى.

(٢) اسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدى أبومحمد القرشى المفسر قيل كان يقعد في سدة باب الجامع فسمى السدى. وهو يروى عن عبد خير بن يزيد أبى عمارة الكوفى الذى ادرك الجاهلية، وروى عن ابن مسعود وزيد بن ارقم وعلى عليه السلام وعائشة.

(٣) هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي ثقة. وأبو إسحاق هو السبيعى كما في التهذيب.

١٩٩

اعتمر النبي صلّى الله عليه وآله أربع عمر

١١ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا أبوالعباس الحمادي قال: حدثنا أحمد بن محمد الشافعي قال: حدثنا عمي قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن(١) ، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وآله: اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من جعرانة(٢) والرابعة التي مع حجته.

يعرف الامام باربع خصال

١٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد، عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة النصري قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: بم يعرف صاحب هذا الامر؟ قال: بالسكينة والوقار والعلم والوصية.

١٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد ابن أحمد بن عيسى(٣) عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إذا مضى عالمكم أهل البيت فبأي شئ يعرفون من يجئ بعده؟ قال: بالهدى والاطراق وإقرار آل محمد له بالفضل، ولا يسأل عن شئ مما بين صدفيها إلا أجاب فيه(٤) .

______________

(١) هو داود بن عبد الرحمن بن شابور أبوسليمان المكى ثقة يروى عن عمرو بن شعيب عن عكرمة البربري مولى ابن عباس.

(٢) يعنى حين منصرفه من غزوة الطائف أتى صلّى الله عليه وآله مع المسلمين الجعرانة - وهو منزل بين الطائف ومكة - وقسم غنائم حنين وأحرم منها ودخل مكة ليلا معتمرا.

(٣) كذا في جميع النسخ ولعله كان « محمد بن أحمد بن يحيى » فصحف.

(٤) الصدف - بالتحريك -: الجانب والناحية، والضمير راجع إلى الدنيا.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على يمينك، أو دعهما، الحديث.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه(١) .

[٥٥٢٣] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إنّما كره السدل على الأُزر بغير قميص، فأمّا على القمص والجباب فلا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٢٦ - باب كراهة ترك التحنّك عند النعمّم، وعند السعي في حاجة، وعند الخروج إلى السفر.

[٥٥٢٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من تعمّم ولم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه.

[٥٥٢٥] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عمرو بن سعيد، عن عيسى بن حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اعتمّ فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه.

____________________

= الباب ٧٣ من النجاسات، وتأتي قطعة أخرى في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(١) مسائل على بن جعفر: ١١٥ / ٤٣.

٨ - قرب الإسناد: ٥٤.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الأحاديث ٢ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٦٠ / ١، والتهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٦.

٢ - الكافي ٦: ٤٦١ / ٧.

٤٠١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن الحسن بن بندار، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن بعض أصحابه، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، مثله(٢) .

[٥٥٢٦] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن علي بن الحكم، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من خرج من منزله معتّماً تحت حنكه يريد سفراً لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه.

[٥٥٢٧] ٤ - قال الكليني: وروي: أنّ الطابقيّة عمّة إبليس.

[٥٥٢٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من خرج في سفر فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه.

[٥٥٢٩] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ضمنت لمن خرج من بيته معتّماً(٣) أن يرجع إليهم سالماً.

[٥٥٣٠] ٧ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو معتمّ تحت حنكه، كيف لا تقضى حاجته؟!

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٧.

(٢) المحاسن: ٣٧٨ / ١٥٧.

٣ - الكافي ٦: ٤٦١ / ٦.

٤ - الكافي ٦: ٤٦١ / ٥.

٥ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٤.

٦ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٥.

(٣) في المصدر زيادة: تحت حنكه.

٧ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٦، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الوضوء.

٤٠٢

[٥٥٣١] ٨ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم.

قال الصدوق: وذلك في أوّل الإسلام وابتدائه.

[٥٥٣٢] ٩ - قال: وقد نقل عنه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أهل الخلاف أيضاً أنّه أمر بالتلحّي ونهى عن الاقتعاط(١) .

[٥٥٣٣] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم.

[٥٥٣٤] ١١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) قال: وروى: أنّ المسوّمين المعتمّين.

[٥٥٣٥] ١٢ - قال: وروى: الطابقيّة عمّة إبليس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على كيفيّة تعمّم النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والأئمّة (عليهم‌السلام ) ، إن شاء الله تعالى(٢) ، وذلك ينافي هذه الأحاديث ظاهراً، ويندفع بأنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على حكم غير وقت التعمّم والخروج إلى السفر والحاجة، وقد ذكر جملة من علمائنا، منهم الشيخ بهاء الدين(٣) , أنّهم لم يجدوا نصّاً على استحباب التحنّك في حال الصلاة، والله أعلم.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٧.

٩ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٧.

(١) الاقتعاط: هو شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك. يقال تعمم ولم يقنعط وهي العمة الطابقية( مجمع البحرين ٤: ٢٧٠ ).

١٠ - قرب الإسناد: ٧١.

١١ - المحاسن: ٣٧٨ / ١٥٧.

١٢ - المحاسن: ٣٧٨ / ١٥٧.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الملابس وما يدل على ذلك في الباب ٥٩ من أبواب أداب السفر.

(٣) مفتاح الفلاح: ١٢٩.

٤٠٣

٢٧ - باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم، وحدّ العورة

[٥٥٣٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي(١) ، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمّت صلاته.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي آداب الحمّام(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥١.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه. قال ابن ادريس: العمركي البوفكي بالباء الموحدة المضمومة والواو والفاء المفتوحة والكاف. ويوفك: قرية من قرى نيشابور وهو شيخ ثقة من أصحابنا.( منه قده ). السرائر: ٤٨٤.

(٢) السرائر: ٤٨٤.

(٣) تقدم في الباب ٢١، وفي الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب آداب الحمام.

(٥) تقدم في الباب ٤٥ و ٤٦ من أبواب النجاسات.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ والأبواب ٥٠ و ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.

٤٠٤

٢٨ - باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد، ساترة جميع بدنها الاّ الوجه والكفّين والقدمين، وكذا المبعضة

[٥٥٣٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلّت فاطمة (عليها‌السلام ) في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأُذنيها.

[٥٥٣٨] ١ - وبإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة، كيف تصلّي؟ قال: تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(١) .

[٥٥٣٩] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً، يعني ستيراً.

[٥٥٤٠] ٤ - وبإسناده عن يونس بن يعقوب، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال: نعم.

قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار، إلّا أن لا تجده.

[٥٥٤١] ٥ - وبإسناده عن المعلّي بن خنيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٢٨

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٥.

٢ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٣.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٢٩٩.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٤ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٢.

٥ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٤.

٤٠٥

قال: سألته عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال: لا بأس إذا التفّت بها، وإن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولاً.

[٥٥٤٢] ٦ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة، منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن أبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وصيّته لعلي( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: الجارية المدركة(٢) .

[٥٥٤٣] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، واقتصر على حكم المرأة(٣) .

[٥٥٤٤] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان،عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار، ودرع، وخمار، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار،

____________________

٦ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوضوء.

(١) المحاسن: ١٢ / ٣٦.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

٧ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، والتهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورده صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه: ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٨ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ١١.

٤٠٦

فإن لم تجد فثوبين تتزّر بأحدهما وتقنّع بالآخر، قلت: فإن كان درع وملحفة، ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنّعت بملحفة(١) ، فإن لم تكفها فتلبسها(٢) طولاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[٥٥٤٥] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة؟ قال: درع وملحفة، فتنشرها على رأسها، وتجلّل بها.

[٥٥٤٦] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة، ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلّا في ثوبين.

[٥٥٤٧] ١١ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تصلّي في درع وخمار؟ فقال: يكون عليها ملحفة تضمّها عليها.

قال الشيخ: هذه محمول على زيادة الفضل والثواب، أو على كان الدرع والخمار لا يواريان شيئاً لما تقدّم(٤) .

[٥٥٤٨] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن

____________________

(١) في نسخة التهذيب: بالملحفة.( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فلتلبسها.

(٣) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٦، والاستبصار ١: ٣٨٩ / ١٤٨٠.

٩ - التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٨.

١٠ - التهذيب ٢:٢١٧ / ٨٥٤، والاستبصار ١: ٣٨٩ / ١٤٧٩.

١١ - التهذيب ٢: ٢١٨ / ٨٦٠، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٤.

(٤) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٦، والاستبصار ٤: ٦ / ٢٠، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.

٤٠٧

حمزة بن حمران، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته - إلى أن قال - قلت: فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلّي وهي مخمّرة الرأس، الحديث.

[٥٥٤٩] ١٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار.

أقول: المراد بالجارية الصبيّة الحرّة، والحيض المراد به البلوغ، وأنها تصلّي بعد انقطاعه إن بلغت به، وذلك كلّه ظاهر.

[٥٥٥٠] ١٤ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحرّة، هل يصلح لها أن تصلّي في درع ومقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلّا في ملحفة، إلّا أن لا تجد بُدّاً.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) .

[٥٥٥١] ١٥ - علي بن جعفر في كتابه،عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة، هل يصلح لها ن تصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال : لا يصلح لها إلّا أن تلبس درعها.

[٥٥٥٢] ١٦ - قال: وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلّا وعليها درع.

[٥٥٥٣] ١٧ - قال: وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة

____________________

١٣ - قرب الإسناد: ٦٦.

١٤ - قرب الإسناد: ١٠١.

(١) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - كتاب على بن جعفر: ١١٣ / ٣٣.

١٦ - كتاب علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٤.

١٧ - كتاب علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٥.

٤٠٨

تقنّع بها ولها درع؟ قال:( لا يصلح) (١) أن تصلّي حتى تلبس درعها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي أيضاً ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٤) .

٢٩ - باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرّة غير المدركة، وأُمّ الولد، والمدبّرة، والمكاتبة المشروطة.

[٥٥٥٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: قلت: الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال: ليس على الأمة قناع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٥٥٥] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة.

[٥٥٥٦] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي

____________________

(١) في المصدر: لا تصلح لها.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما ينافي ذلك في الباب ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٤، أورده بتمامه في الحديث ١٠ الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٤: ٢٨١ / ٨٥١، أورده في الحديث ٧ الباب ٢٩ من أبواب ما يصح منه الصوم.

٤٠٩

بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلّا أن تكون مملوكة، فإنّه ليس عليها خمار، إلّا أن تحبّ أن تختمر، وعليها الصيام.

[٥٥٥٧] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الأمة تغطّي رأسها؟ فقال: لا، ولا على أُمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد.

[٥٥٥٨] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله الأنصاري، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[٥٥٥٩] ٦ - وعنه، عن أبي علي بن(٢) محمّد بن عبدالله بن أبي أيوب، عن علي بن أسباط، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع.

قال الشيخ: يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات، ويمكن أن يكون إنّما سوّغ لهنّ هذا في حال لا يقدرن على القناع، ويحتمل أن يكون المراد تصلّي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها، قال: والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرّة فيحمل على الأمة.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٢١٨ / ٨٥٩، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٣.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٨ / ٨٥٧، والاستبصار ١: ٣٨٩ / ١٤٨١.

(١) يأتي وجهه في الحديث القادم.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٨ / ٨٥٨ والاستبصار ١: ٣٨٩ / ١٤٨٢.

(٢) بن: في نسخة زائدة( هامش المخطوط ).

٤١٠

[٥٥٦٠] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة، ولا على المكاتبة، إذا اشترط عليها مولاها، قناع في الصلاة، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها.

قال: وسألته عن الأمة إذا ولدت، عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت، وليس عليها التقنّع في الصلاة.

ورواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح(١) .

وفي( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم، مثله، إلى قوله: في الحدود كلّها(٢) .

[٥٥٦١] ٨ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حمّاد الخادم(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخادم. تقنّع رأسها في الصلاة؟ قال: اضربوها، حتى تعرف الحرّة من المملوكة.

[٥٥٦٢] ٩ - وعن أبيه، عن علي بن سليمان، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن حمّاد اللّحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوكة، تقنّع رأسها في الصلاة(٤) ؟ قال: لا،

____________________

٧ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٥.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٦ / ٣ الباب ٥٤.

٨ - علل الشرائع: ٣٤٥ / ١ الباب ٥٤.

(٣) في نسخة: اللحام - هامش المخطوط -.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٦.

(٤) في نسخة: إذا صلّت( هامش الخطوط ).

٤١١

قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنعة ضربها، لتعرف الحرّة من المملوكة.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبيه، عن يونس بن عبدالرحمن، عن حمّاد بن عثمان، مثله(١) .

[٥٥٦٣] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأمة، هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال: لا بأس.

[٥٥٦٤] ١١ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القمّاط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة، أتقنّع رأسها؟ قال: إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كنّ يضربن فيقال لهّن: لا تشبهّن بالحرائر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح(٣) .

٣٠ - باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً، ولا صلاته فيه، وجواز ذلك للمرأة والصبي، وجملة من المناهي

[٥٥٦٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تختّم بالذهب، فإنّه زينتك في الآخرة.

____________________

(١) المحاسن: ٣١٨ / ٤٥.

١٠ - قرب الاسناد: ١٠١.

١١ - ذكرى الشيعة: ١٤٠.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١١٤ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٣٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٦٨ / ٥.

٤١٢

[٥٥٦٦] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب.

[٥٥٦٧] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) تختّم في يساره بخاتم من ذهب، ثمّ خرج على الناس، فطفق [ الناس ](١) ينظرون إليه، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه.

أقول: هذا محمول إمّا على النسخ لما في آخره، أو على كونه مختصّاً به، ولذلك كتمه لئلا يقتدى به.

وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء عن المثنّى، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٥٥٦٨] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يلبس الرجل الذهب، ولا يصلّي فيه، لأنّه من لباس أهل الجنّة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٦٩ / ٧.

٣ - الكافي ٦: ٤٧٦ / ٩.

(١) أثبتناه من المصدر. وطفق: جعل. مجمع البحرين ٥: ٢٠٧.

(٢) الكافي ٦: ٤٧٦ / ٩.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨، وأورده صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) علل الشرائع: ٣٤٨ / ١ من الباب ٥٧.

٤١٣

[٥٥٦٩] ٥ - وعنه، عن رجل، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الحديد: إنه حلية أهل النار، والذهب إنّه حلية أهل الجنّة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه، الحديث.

[٥٥٧٠] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لعلي( عليه‌السلام ) : إنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تتختّم بخاتم ذهب، فإنّه زينتك في الآخرة، الحديث.

وفي( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٥٥٧١] ٧ - وفي( معاني الأخبار ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : نهاني رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ولا أقول نهاكم، عن التختّم بالذهب، وعن ثياب القسيّ(٢) ، وعن مياثر الأرجوان(٣) ، وعن الملاحف المفدمة(٤) ، وعن القراءة وأنا راكع.

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٢٢٧ / ٨٩٤، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٤ والحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٣ الباب ٥٧.

٧ - معاني الأخبار: ٣٠١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الركوع.

(٢) الثياب القسية: ثياب فيها حرير تجلب من مصر، نسبة الى قرية تصنع بها.( لسان العرب ٦: ١٧٥ ).

(٣) الوثير: الوطىء اللين، وميثرة الأرجوان. فراش يعمل من حرير أو ديباج أحمر يجعله الراكب تحته على الرحل فوق الجمل( النهاية ٥: ١٥٠ ).

(٤) الملاحف المفدمة: باسكان الفاء ثياب مصبوغة بالحمرة صبغاً مشبعاً. كأنها لشدة حمرتها كالممتنعة

٤١٤

قال حمزة بن محمّد: القسّي: ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، مثله (١) .

[٥٥٧٢] ٨ - وعن الخليل بن أحمد السجزي، عن أبي العباس الثقفي، عن محمّد بن الصباح، عن جرير، عن أبي إسحاق، عن أشعث، عن معاوية بن سويد، عن البراء بن عازب قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن سبع، وأمر بسبع: نهانا أن نتختّم بالذهب، وعن الشرب في آنية الذهب والفضّة، وقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، وعن ركوب المياثر، وعن لبس القسيّ، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق، وأمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتسميت العاطس، ونصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، وإبرار القسم.

[٥٥٧٣] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهاهم عن سبع، منها التختّم بالذهب.

[٥٥٧٤] ١٠ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال: لا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: هل يصلح له أن يتختّم بالذهب؟ قال: لا(٢) .

____________________

من قبول زيادة الصبغ.( مجمع البحرين( فدم) ٦: ١٣٠ ).

(١) الخصال: ٢٨٩ / ٤٨.

٨ - الخصال: ٣٤٠ / ٢.

٩ - قرب الاسناد: ٣٤، أورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

١٠ - قرب الاسناد: ١٢١.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٦٢ / ٢٥١.

٤١٥

[٥٥٧٥] ١١ - وعن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) : إيّاك أن تتختّم بالذهب، فإنّه حليتك في الجنّة، وإيّاك أن تلبس القسّي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى جواز لبس النساء والصبيان الذهب(١) ، إن شاء الله.

٣١ - باب جواز شدّ الأسنان بالذهب عند الضرورة، وتشبيكها به، ووضع سنّ مكانها من ذكيّ أو ميّت

[٥٥٧٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب.

[٥٥٧٧] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق ): عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الثنيّة تنفصم(٢) ، أيصلح أن تشبّك بالذهب؟ وإن سقطت، يجعل مكانها ثنيّة شاة؟ قال: نعم، إن شاء فليضع مكانها ثنيّة شاة، بعد أن تكون ذكيّة.

____________________

١١ - قرب الاسناد: ٤٧، يأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الباب ٦٣ من أبواب الملابس، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الاحرام، والباب ٤٩ من أبواب تروك الاحرام، والحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، والحديث ١٣ و ١٤ من الباب ٥٠ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب آداب الحمام.

٢ - مكارم الأخلاق: ٩٥.

(٢) في المصدر: ينقصم.

٤١٦

[٥٥٧٨] ٣ - وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل ينفصم سنّه، أيصلح له أن يشدّها بالذهب؟ وإن سقطت، أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة؟ قال: نعم، إن شاء ليشدّها بعد أن تكون ذكيّة.

[٥٥٧٩] ٤ - وعن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه، فأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٨٠] ٥ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألته عن الثنيّة تنفصم وتسقط، أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة؟ فقال: إن شاء فليضع مكانها سنّاً بعد أن تكون ذكيّة.

٣٢ - باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، وفي خاتم نحاس أو حديد غير الصيني، وفي فصّ الخماهن *

[٥٥٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

____________________

٣ - مكارم الأخلاق: ٩٥ باختلاف.

٤ - مكارم الأخلاق: ٩٥.

٥ - المحاسن: ٦٤٤ / ١٧٤.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

* الخماهن حجر أسود يضرب الى الحمرة وهو نوع من الحديد. أنظر معجم آنندراج( باللغة الفارسية) ٢: ١٦٩٨.

١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٥.

(١) التهذيب ٢: ٢٢٧ / ٨٩٥.

٤١٧

ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، مثله(١) .

[٥٥٨٢] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد.

[٥٥٨٣] ٣ - قال الكليني: وروي: إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في السيف(٢) .

[٥٥٨٤] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تختّموا بغير الفضّة، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد.

[٥٥٨٥] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد، قال: لا، ولا يتختّم به الرجل، فإنّه من لباس أهل النار، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي(٣) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٤.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٥.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٤٦٨ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الملابس.

٥ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨، وأورد قطعاته في الحديث ٤ من الباب ٣٠ والحديث ٨ من الباب ١١، والحديث ١٥ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب النجاسات وفي الحديث ٨ من الباب ٣٢ منها.

(٣) الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٣.

٤١٨

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (١) .

[٥٥٨٦] ٦ - وعنه، عن رجل، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الحديد إنّه حلية أهل النار - إلى أن قال - وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة، إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به، قال: قلت: فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه، لا يستغني عنها(٢) ، أو في سراويله مشدوداً، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال: لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، فإنّه نجس ممسوخ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه(٣) ، عن علي بن عقبة، نحوه، إلّا أنّه ترك أوّله واقتصر على قوله: الرجل يكون في السفر إلى آخره(٤) .

أقول: تقدّم في النجاسات حكم الحديد وطهارته(٥) ، وأنّ النجاسة هنا محمولة على الكراهة، أو المعنى اللغوي، أعني عدم النظافة والنزاهة.

[٥٥٨٧] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ١.

٦ - التهذيب ٢: ٢٢٧ / ٨٩٤ باختلاف، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: عنه( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: أصحابنا( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٣: ٤٠٠ / ١٣.

(٥) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.

٧ - الفقيه ٤: ٥ / ١، وأورده مع قطعات أخرى في الحديث ٦ من الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.

٤١٩

الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن التختّم بخاتم صفر أو حديد.

[٥٥٨٨] ٨ - وعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد.

[٥٥٨٩] ٩ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ما طهّر الله يداً فيها خاتم حديد.

[٥٥٩٠] ١٠ - وفي( العلل ): عن أبي سعيد المعلّم النيسابوري، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن سعيد، عن محمّد بن مسلم بن زرارة، عن محمّد بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل السندي، عن عبد خير قال: كان لعلي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أربعة خواتيم يتختّم بها: ياقوت لنبله، وفيروزج لنصره، والحديد الصيني لقوّته، وعقيق لحرزه، الحديث.

أقول: هذا محمول على بيان الجواز ونفي التحريم، أو على اللبس في غير الصلاة، أو مخصوص بالحديد الصيني لما مرّ(١) .

[٥٥٩١] ١١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن الفصّ الخماهن، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ فكتب الجواب:

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧١.

٩ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٢.

١٠ - علل الشرائع: ١٥٧ / ١ الباب ١٢٦، وأخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب الملابس.

(١) مر في أحاديث هذا الباب من النهي عن لبس خاتم حديد.

١١ - الاحتجاج: ٤٨٣.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479