وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 479
المشاهدات: 207064
تحميل: 4436


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 207064 / تحميل: 4436
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 4

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فيه كراهية أن تصلّي فيه، وفيه أيضاً إطلاق، والعمل على الكراهية.

وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب: جائز.

وفي نسخة: عن الفصّ الجوهر بدل الخماهن.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإسناد الآتي (١) .

٣٣ - باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة، بل يستحبّ لها كشفه

[٥٥٩٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٤ - باب حكم كشف موضع السجود عند الإيماء وغيره

[٥٥٩٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) الغيبة للطوسي: ٢٣٢، ٢٣٤، يأتي الاسناد في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.

ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

في حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٤، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٨ / ٤، أخرجه عن المحاسن في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

٤٢١

علي بن النعمان، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي وهو يومىء على دابّته، قال: يكشف موضع السجود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلّا أنّه قال: على دابّته متعمّا ً(١) .

[٥٥٩٤] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي؟ قال: أمّا إذا قرأ فنعم، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٥ - باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة، وإلاّ حرّم في الصلاة، وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهيّة

[٥٥٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أيصلّي الرجل وهو متلثّم؟ فقال: أمّا على الأرض فلا، وأمّا على الدابّة فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، نحوه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٢٩ / ٨٩٩.

٢ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٧، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٨ / ١.

(٣) التهذيب ٢: ٢٢٩ / ٩٠٠، والاستبصار ١: ٣٩٧ / ١٥١٦.

(٤) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٧٨.

٤٢٢

[٥٥٩٦] ٢ - وبإسناده عن الحلبي وعن عبدالله بن سنان، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك.

[٥٥٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، مثله(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: إذا أسمع أُذنيه الهمهمة(٢) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، مثله(٣) .

[٥٥٩٨] ٤ - وعن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عمّن ذكره من أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.

[٥٥٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويقرأ القرآن وهو متلثّم؟ فقال: لا بأس.

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٨.

٣ - التهذيب ٢: ٢٢٩ / ٩٠٣، والاستبصار ١: ٣٩٨ / ١٥١٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب القراءة.

(١) الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٨.

(٢) التهذيب ٢: ٩٧ / ٣٦٤.

(٣) التهذيب ٣: ٣١٥ / ١٥.

٤ - التهذيب ٢: ٢٢٩ / ٩٠٢، والاستبصار ١: ٣٩٨ / ١٥١٨.

٥ - التهذيب ٢: ٢٢٩ / ٩٠١، والاستبصار ١: ٣٩٧ / ١٥١٧.

٤٢٣

[٥٦٠٠] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم؟ فقال: لا بأس به، وإن كشف عن فيه فهو أفضل.

قال: وسألته عن المرأة تصلّي متنقّبة؟ قال: ان(١) كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل.

٣٦ - باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر، ووجوب الإعادة بذلك

[٥٦٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مصادف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل صلّى صلاة(٢) فريضة وهو معقص(٣) الشعر، قال: يعيد صلاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: نقل عن الشيخ في( الخلاف) أنّه حكى انعقاد الاجماع على التحريم هنا (٥) .

٣٧ - باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكيّة

[٥٦٠٢] ١ - محمّد بن علي الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله،

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٤، تقدم ذيله أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: إذا.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٠٩ / ٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه.( مجمع البحرين ٤: ١٧٥ ).

(٤) التهذيب ٢: ٢٣٢ / ٩١٤.

(٥) الخلاف ١: ٥١٠ / ٢٥٥.

الباب ٣٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٧٣.

٤٢٤

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنّ ذلك من السنّة.

[٥٦٠٣] ٢ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عند رأس النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى(١) ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه.

[٥٦٠٤] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل قال: رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما، وأحسبه قال: ركعتي الطواف.

[٥٦٠٥] ٤ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما(٢) قطّ.

[٥٦٠٦] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبدالله بن المغيرة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنّه يقال(٣) : ذلك من السنّة.

____________________

٢ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار.

(١) في المصدر: وصلّى.

٣ - التهذيب ٢: ٢٣٣ / ٩١٥.

٤ - التهذيب ٢: ٢٣٣ / ٩١٦.

(٢) في نسخة: ينزعها.( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٢: ٢٣٣ / ٩١٩.

(٣) قوله فانّه يقال المراد أن الشيعة إذا رأتك تصلي فيهما يقولون هذا من السنّة وذلك الراوي من مشاهير أصحاب الأئمة كذا قيل، ويحتمل كون القائل بعض الائمّة وترك التصريح به لحكمة أُخرى( منه قدّه. هامش المخطوط ).

٤٢٥

[٥٦٠٧] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) صلّى حين زالت الشمس يوم التروية ستّ ركعات خلف المقام، وعليه نعلاه لم ينزعهما.

[٥٦٠٨] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: قال: إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنّ ذلك من السنّة.

[٥٦٠٩] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن شيخ من أصحابنا يقال له: عبدالله بن رزين - في حديث - أنّه رأى أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عند بيت فاطمة (عليها‌السلام ) ، يخلع نعليه ويصلّي، وأنّه رآه في ذلك الموضع الذي كان يصلّي فيه يصلّي في نعليه، ولم يخلعهما، حتى فعل ذلك أيّاماً.

[٥٦١٠] ٩ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن بعض الطالبيّين يلقّب برأس المذري قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الإكثار من الثياب في الصلاة(١) ، وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الذكاة(٢) .

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٣٣ / ٩١٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٣٣ / ٩١٧.

٨ - الكافي ١: ٤١٢ / ٢، تقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب آداب الحمام.

٩ - الكافي ٣: ٤٨٩ / ١٣.

(١) يأتي ما يدل على كراهة الصلاة في النعل السندي في الحديث ٧ من الباب ٣٨، وما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل على اشتراط الذكاة في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

٤٢٦

٣٨ - باب جواز الصلاة في الخفّ والجرمون ونحوه ممّا له ساق، وحكم ما لا ساق له، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً

[٥٦١١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن الصلاة في جرمون(١) ؟ وأتيته بجرموق بعثت به إليه، فقال: يصلّى فيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(٢) .

[٥٦١٢] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين يعني ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصلّ فيها، حتى تعلم أنّه ميّت بعينه.

[٥٦١٣] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لباس الجلود، والخفاف، والنعال، والصلاة فيها، إذا لم تكن من أرض المصلّين؟ فقال: أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها.

[٥٦١٤] ٤ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله:

____________________

الباب ٣٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٢.

(١) قال المحقق في المعتبر: الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف.( منه قدّه) وفي القاموس: ٣: ٢١٧ هكذا: الذي يلبس فوق الخف، لاحظ المعتبر: ١٥٢.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٠، أورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٣ - التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٢.

٤ - الاحتجاج: ٤٨٤ و ٤٨٥.

٤٢٧

هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين، أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب: جائز، وسأله عن لبس النعل المعطون، فإن بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه، فكتب في الجواب: جائز، لا بأس به.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) (١) بالإسناد الآتي.

قال صاحب القاموس: البطيط: رأس الخفّ بلا ساق(٢) ، وقال صاحب النهاية: الاهاب المعطون: المنتن، الممتزق الشعر(٣) .

[٥٦١٥] ٥ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أُهديت لأبي جبّة فرو من العراق، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها.

[٥٦١٦] ٦ - وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولا تسأل عنه.

أقول: وتقدّمت أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في النجاسات(٤) ، ونقل العلامة في( المختلف) (٥) وغيره عن ابن حمزة أنّه عدّ النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه.

[٥٦١٧] ٧ - قال: وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك.

____________________

(١) الغيبة: ٢٣٤ و ٢٣٥ باسناد يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.

(٢) القاموس: ٢: ٣٥١.

(٣) النهاية: ١: ٨٣.

٥ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

٦ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٢ و ٥٠ من أبواب النجاسات. ويأتي ما يدل على جواز الصلاة في الخف والفرو وان لم يعلم بأنه ذكي في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٥) المختلف: ٨١.

٧ - المختلف: ٨١.

٤٢٨

٣٩ - باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أنثى إذا تمكّن من السجود والقراءة، ولو في خرقة الخضاب، على كراهة مع امكان الإزالة

[٥٦١٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان، أيصلّيان وهما(١) بالحنّاء والوسمة؟ فقال: إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الأسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٣) .

[٥٦١٩] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المختضب إذا تمكّن من السجود والقراءة أيضاً، أيصلّي في حنّائه؟ قال: نعم، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضّئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي الحسن موسى، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (٤) .

وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعاً، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله.

____________________

الباب ٣٩

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧٣، والاستبصار ١: ٣٩١ / ١٤٩٠، والفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢١.

(١) في هامش الاصل عن الفقيه: وهما مختضبان.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٢ / ٢٠٣.

(٣) قرب الاسناد: ٩١.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧٠، والاستبصار ١: ٣٩١ / ١٤٨٧.

(٤) الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٩.

٤٢٩

[٥٦٢٠] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري، عن أبيه، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته: أيصلّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: نعم.

[٥٦٢١] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان بالحنّاء؟ فقال: إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

[٥٦٢٢] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الخضرمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وعليه خضابه؟ قال: لا يصلّي وهو عليه، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي.

قلت: إنّ حنّاءه وخرقته نظيفة، فقال: لا يصلّي وهو عليه، والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها خضابها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب.

[٥٦٢٣] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تصلّي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

[٥٦٢٤] ٧ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧١، والاستبصار ١: ٣٩١ / ١٤٨٨.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧٢، والاستبصار ١: ٣٩١ / ١٤٨٩.

٥ - الكافي ٣: ٤٠٨ / ٢.

(١) التهذيب ٢: ٣٥٥ / ١٤٦٩، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٦.

٦ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨٢٠.

٧ - علل الشرائع: ٣٥٣ / ١( الباب ٦٢ ).

٤٣٠

محمّد، عن البزنطي وغيره جميعاً عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يصلّي المختضب، قلت: جعلت فداك ولم؟ قال: لأنّه محتضر(١) .

[٥٦٢٥] ٨ - ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلّي المختضب، قلت جعلت فداك لِمَ لا يجامع المختضب ولا يصلّي؟ قال: لأنّه محتضر.

أقول: هذا محمول على عدم التمكّن من بعض الواجبات، لما يأتي(٢) ، أو على الكراهة.

[٥٦٢٦] ٩ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابنا قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ما العلّة التي من أجهلها لا يحلّ للرجل أن يصلّي وعلى شاربه الحناء؟ قال: لأنّه لا يتمكن من القراءة والدعاء.

٤٠ - باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره

[٥٦٢٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه؟ قال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج(٣)

____________________

(١) في نسخة: محصر( هامش المخطوط ).

٨ - المحاسن: ٣٣٩ / ١٢٢.

(٢) يأتي في الحديث الأتي.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٤ الباب ٤٨.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧٤، والاستبصار ١: ٣٩١ / ١٤٩١.

(٣) في هامش الاصل عن الفقيه: يديه.

٤٣١

فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[٥٦٢٨] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إنّ الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٦٢٩] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: رأيت أبا عبدالملك القمّي يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود؟ فقال: إن شئت، ثمّ قال: إنّي والله ليس من هذا وشبهة أخاف عليكم(٢) .

[٥٦٣٠] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي فيدخل( يده في ثوبه) (٣) ؟ قال: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الأُخرى فلا بأس.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن(٤) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، نحوه.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية، وعلى عدم

____________________

(١) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٦، والكافي ٣: ٤٠٨ / ٣.

(٢) في هامش المخطوط: إن شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٤.

(٣) في الكافي: يديه تحت ثوبه - هامش المخطوط -.

(٤) الكافي ٣: ٣٩٥ / ١٠.

٤٣٢

حصول ستر العورة في بعض الحالات.

٤١ - باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك

[٥٦٣١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن فارة المسك تكون مع من(١) يصلّي وهي(٢) في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال جميعاً، عن موسى بن القاسم،عن علي بن جعفر، مثله(٣) .

[٥٦٣٢] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت إليه يعني أبا محمّد( عليه‌السلام ) : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة المسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيّاً.

٤٢ - باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها

[٥٦٣٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه كره لباس البرطلة(٤) .

____________________

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب:( الرجل) بدل( من ).

(٢) في الهامش عن التهذيب:( معه ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٤٩٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٥٠٠.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٧٩ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الملابس.

(٤) البرطلة: بالضم: قلنسوة( مجمع البحرين ٥: ٣٢٠ ).

٤٣٣

[٥٦٣٤] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وعليه البرطلة؟ فقال: لا يضره.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب، مثله(١) .

٤٣ - باب استحباب التطيّب للصلاة بالمسك وغيره

[٥٦٣٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ممسكة(٢) إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) برائحته.

[٥٦٣٦] ٢ - وعن علي بن إبراهيم رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صلاة متطيّب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب.

[٥٦٣٧] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن علي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كان يعرف موضع سجود أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بطيب ريحه.

[٥٦٣٨] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله بن الفضل النوفلي قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن عمّه إسحاق بن

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٥٠١، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من أبواب الملابس.

(١) الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٣.

الباب ٤٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب آداب الحمام.

(٢) ظرف صغير يوضع فيه المسك( مجمع البحرين ٥: ٢٨٨ ).

٢ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٧، أورد صدر الحديث في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب آداب الحمام.

٣ - الكافي ٦: ٥١١ / ١١.

٤ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٦.

٤٣٤

عبدالله، عن أبيه عبدالله بن الحارث قال: كانت لعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به.

[٥٦٣٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن علي بن أحمد، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: ركعتان يصليهما متعطّرا أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متعطّر.

وفي( الخصال) قال: قال( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٤ - باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريراً محضاً والاّ لم يجز

[٥٦٤٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) أسأله عن الصلاة في القرمز(٤) وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه، فكتب: لا بأس به، مطلق والحمدلله.

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ٦٢.

(١) الخصال: ١٦٦.

(٢) تقدم ما يدل على استحباب التطيب بالمسك وغيره مطلقاً في الباب ٨٩ و ٩٥ من أبواب آداب الحمام.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب الجمعة وفي الباب ١٤ من أبواب العيدين.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) القرمز: بكسر القاف والميم: صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم. وقيل هو أحمر كالعدس( مجمع البحرين ٤: ٣١ ).

٤٣٥

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبرهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

قال الصدوق: وذلك إذا لم يكن القرمز من أبريسم محض، والذي نهي عنه ما كان من أبريسم محض.

[٥٦٤١] ٢ - وبإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أن(٢) رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لعلي( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا تلبس القرمز فإنّه من أردية إبليس.

ورواه في( العلل) كما مرّ في أحاديث الحرير (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤٥ - باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها واستصحابها واستقبالها الاّ أن تغيّر أو تغطى أو تكون تحت الرجل أو يضطر إليها

[٥٦٤٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال:

____________________

(١) الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٦.

٢ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٤.

(٢) في نسخة: أنّ النبّي( هامش المخطوط ).

(٣) رواه في علل الشرائع كما مرّ في الحديث ٦ من الباب ٣٠، وتقدم صدره فيه، ويأتي ما بعده في الحديث ٤ من الباب ٤٨، وتقدم ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٨ وفي الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩١ / ٢٠، أورده أيضاً عنه وعن المحاسن في الحديث ٤ و ١١ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي.

٤٣٦

سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن التماثيل في البيت؟ فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً.

[٥٦٤٣] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل.

[٥٦٤٤] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاّج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال: ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم، فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة.

ورواه الكليني مرسلاً عن عبدالرحمن بن الحجاج عنه قال: قال: لا بدّ للناس، وذكر بقيّة الحديث(١) .

[٥٦٤٥] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الصلاة في الثوب المعلّم؟ فكره ما فيه من التماثيل.

وفي( عيون الأخبار ): عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن يزيع، مثله(٢) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٧.

٣ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٧٩.

(١) الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢١.

٤ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٠.

(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ١٨ / ٤٤.

٤٣٧

[٥٦٤٦] ٥ - وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه، أو يطرح عليها ما يواريها، ( و )(٢) لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في(٣) ظهره.

[٥٦٤٧] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أُصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا، اطرح عليها ثوباً، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصلّ.

[٥٦٤٨] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي؟ فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس، وإن كان لها عينان فلا.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: تقع عينك عليه وأنت تصلّي(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٧.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: إلى.

٦ - التهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٩١، والاستبصار ١: ٣٩٤ / ١٥٠٢، وأيضاً التهذيب ٢: ٣٧٠ / ١٥٤١، وأخرجه عنه وعن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي.

٧ - التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٦، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي.

(٤) الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢٢.

٤٣٨

[٥٦٤٩] ٨ - وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الدراهم السود فيها التماثيل، أيصلّي الرجل وهي معه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كانت مواراة.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله(١) .

[٥٦٥٠] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل؟ فقال: لا بأس بذلك.

[٥٦٥١] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك.

[٥٦٥٢] ١١ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال، فقال: لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة فإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلّ، وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك.

[٥٦٥٣] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥٠٨.

(١) الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٠.

٩ - التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٧.

١٠ - التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

١١ - التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٤، أخرج مثل صدره عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

١٢ - التهذيب ٢: ٣١٢ / ١٢٦٨، أورده في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

٤٣٩

عبدالله بن المغيرة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تصلّي على المثال إذا جعلته تحتك.

[٥٦٥٤] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه.

[٥٦٥٥] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المصلّى والبساط يكون عليه تماثيل، أيقوم عليه فيصلّي أم لا؟ فقال: والله إنّي لأكره.

وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال؟ فقال:( أتجدها هنا مثالاً) (١) ، فقال: لا تجلس عليه ولا تصلّ عليه.

قال: الشيخ هذه محمول على الكراهة بدلالة ما قدّمنا.

[٥٦٥٦] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدقّ، عن عمّار، عن أبي عبداله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك، ايُصلي فيه؟ قال: لا.

وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال: لا تجوز الصلاة فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(٢) .

[٥٦٥٧] ١٦ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن موسى بن

____________________

١٣ - التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٣.

١٤ - التهذيب ٢: ٣٧٠ / ١٥٤٠، والاستبصار ١: ٣٩٤ / ١٥٠٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

(١) ليس في الاستبصار( هامش المخطوط ).

١٥ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨.

(٢) الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٦، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٦ - المحاسن: ٦١٧ / ٤٩.

٤٤٠