وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234385 / تحميل: 6538
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

إن أراد المتعة، كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحجّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب الطواف، إن شاء الله (١) .

٢٢ - باب وجوب الإِتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإِحرام بالحج ، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة

[ ١٤٨٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كيف أتمتّع؟ قال: تأتي الوقت فتلبيّ - إلى أن قال - وليس لك أن تخرج من مكّة حتى تحجّ.

[ ١٤٨٦٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة كلهم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تمتّع فهو والله أفضل، ثم قال: إنّ أهل مكّة يقولون: إنّ عمرته عراقية وحجّته مكّية، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحجّ لا يخرج حتى يقضيه.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ١٤٨٦٣ ] ٣ - وعنه، عن بعض أصحابنا، أنّه سأل أبا جعفر( عليه

__________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨٤ من أبواب الطواف

الباب ٢٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من إبواب الاحرام.

٢ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٤، والاستبصار ٢: ١٥٦ / ٥١٢.

(٢) مرّ في الحديث ١٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٨، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٨ من الباب ٧ من بواب العمرة.

٣٠١

السلام) في عشر من شوّال فقال: إنّي أُريد أن أُفرد عمرّة هذا الشهر، فقال: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: إنّ المدينة منزلي، ومكّة منزلي ولي بينهما أهل، وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: فإنّ لي ضياعاً حول مكّة، وأحتاج إلى الخروج إليها، فقال: تخرج حلالاً، وترجع حلالاً إلى الحجّ.

أقول: هذا مخصوص بمن حكمه حكم أهل مكّة وقد اعتمرّ عمرّة الإِفراد ويريد أن يحجّ حجّ الإِفراد، وكونه مرتهناً بالحجّ بمعنى أنّه واجب عليه.

[ ١٤٨٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، قال: فقال: فليغتسل للإِحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[ ١٤٨٦٥ ] ٥ - وعنه، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : كيف أتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبي بالحجّ، فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحلّ من كلّ شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتى يحجّ.

[ ١٤٨٦٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

٤ - التهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٨.

(١) الكافي ٤: ٤٤٣ / ٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٢٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب العمرة.

٦ - الكافي ٤: ٤٤١ / ١، والتهذيب ٥: ١٦٣ / ٥٤٦.

٣٠٢

حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة متمتعا في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحجّ، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى، قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثمّ رجع في ابّان الحجّ، في أشهر الحجّ، يريد الحجّ، فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين، متعته (١) الأَولى أو الاخيرة؟ قال: الاخيرة هي عمرته، وهي المحتبس (٢) بها التي وصلت بحجّته، قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرّة المتعة إذا دخل في أشهر الحجّ؟ قال: احرم بالعمرّة وهو ينوي العمرة، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم، ولم يكن محتسبا (٣) بها، لانه لم يكون ينوي الحجّ.

[ ١٤٨٦٧ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهل بالحجّ من مكة، وما احب أن يخرج منها إلّا محرماً، ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة.

[ ١٤٨٦٨ ] ٨ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يجيء فيقضي متعة، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى

__________________

(١) في المصدر: متعة.

(٢) في نسخة: المحتسب ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: محتسباً ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٣، والتهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٧.

٨ - الكافي ٤: ٤٤٢ / ٢.

٣٠٣

ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه، لأَنّ لكلّ شهر عمرة، وهو مرتهن بالحجّ، قلت: فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال: كان أبي مجاوراً ها هنا فخرج يتلقي (١) بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ ودخل وهو محرم بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٤٨٦٩ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمن ذكره، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المتمتّع محتبس لا يخرج من مكّة حتى يخرج إلى الحجّ إلّا أن يأبق غلامه، أو تضل راحلته، فيخرج محرماً، ولا يجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة.

[ ١٤٨٧٠ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأَنّه مرتبط بالحجّ حتى يقضيه، إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلّاً، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً.

[ ١٤٨٧١ ] ١١ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قدم متمتّعاً، ثمّ أحلّ قبل يوم التروية،

__________________

(١) في النسخة: متلقياً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٩.

٩ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٥.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٩.

١١ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

٣٠٤

أله الخروج؟ قال: لا يخرج حتى يحرم بالحجّ، ولا يجاوز الطائف وشبهها.

[ ١٤٨٧٢ ] ١٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن رجل قدم مكّة متمتّعاً( فأحلّ، أيرجع) (١) ؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحجّ، ولا يجاوز (٢) الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحجّ، فإن أحب أن يرجع إلى مكّة رجع، وإن خاف أن يفوته الحجّ مضى على وجهه إلى عرفات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العمرّة(٤) وغير ذلك(٥) .

__________________

١٢ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

(١) في المصدر: فأحلَّ فيه ألهُ أن يرجع.

(٢) في المصدر: ولا يتجاوز.

(٣) تقدم في الاحاديث ٤، ٢٧، ٣٣، من الباب ٢، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٦، ٧ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

(٥) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب المواقيت

١ - باب تعيين المواقيت التي يجب الإِحرام منها

[ ١٤٨٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخزاز قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : حدثني عن العقيق، أوقت وقته رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أو شيء صنعه الناس؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل نجد العقيق وما انجدت.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب مثله (١) .

[ ١٤٨٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى

__________________

أبواب المواقيت

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٣، والتهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٨.

(١) علل الشرائع: ٤٣٤ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣١٨ / ١، والتهذيب ٥: ٥٤ / ١٦٦ و ٢٨٣ / ٩٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦، وذيله في الحديث ١٧ من هذه الأبواب.

٣٠٧

جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من تمام الحجّ والعمرّة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم، فإنّه وقت لأَهل العراق ولم يكن يومئذ عراق، بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة، وهي مهيعة، ووقت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة، فوقته منزله.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان مثله (١) .

[ ١٤٨٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمرّ أن يحرم قبلها ولا بعدها، ووقت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحجّ، ووقت لأَهل الشام الجحفة، ووقت لأَهل النجد العقيق، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأَهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ١٤٨٧٦ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله، إلّا أنه قال: وهو مسجد الشجرة، كان يصلّي فيه ويفرض الحجّ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأَوّل أحرم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كل ما قبله.

__________________

(١) علل الشرائع: ٤٣٤ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٢.

٤ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٧.

٣٠٨

[ ١٤٨٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم، وأهل الشام ومصر، من أين هو؟ فقال: أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة.

[ ١٤٨٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لأَهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البغث(١) إلى غمرّة(٢) ، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل نجد قرن المنازل، ولأَهل الشام الجحفة، ولأَهل اليمن يلملم.

[ ١٤٨٧٩ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأَوقات التى وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) للناس؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة، ووقت لأَهل الشام الجحفة، ووقت لأَهل اليمن قرن المنازل، ولأَهل نجد العقيق.

[ ١٤٨٨٠ ] ٨ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وخراسان

__________________

٥ - التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٩.

٦ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٠.

(١) في نسخة: البغت ( هامش المخطوط )، وهو واد قرب خيبر. انظر: ( معجم البلدان ١: ٤٥٦ ).

(٢) غمرة: موضع بين المدينة ومكّة المكرمة ( معجم البلدان ٤: ٢١٢ ).

٧ - قرب الإِسناد: ٧٦.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

٣٠٩

ومن يليهم، وأهل مصر(١) ، من أين هو؟ قال: إحرام أهل العراق من العقيق، ومن ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من قرن (٢) ، وأهل السند من البصرة، أو مع أهل البصرة.

ورواه الشيخ كما مرّ(٣) .

[ ١٤٨٨١ ] ٩ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المتعة في الحجّ، من أين إحرامها وإحرام الحجّ؟ قال: وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لأَهل العراق من العقيق، ولأَهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأَهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأَهل الطائف من قرن (٤) ، ولأَهل اليمن من يلملم، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(٥) .

[ ١٤٨٨٢ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) العقيق لأَهل نجد، وقال: هو وقت لما انجدت الأَرض وأنتم (٦) منهم، ووقت لأَهل الشام الجحفة ويقال لها: المهيعة.

[ ١٤٨٨٣ ] ١١ - وفي( الأَمالي) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

__________________

(١) في المصدر: وأهل السند ومصر.

(٢) في المصدر زيادة: المنازل.

(٣) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٧، ١٠٨.

(٤) في المصدر زيادة: المنازل.

(٥) مسائل على بن جعفر: ١٠٧ / ١٣.

١٠ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٤.

(٦) في المصدر: وأَنت.

١١ - أمالي الصدوق: ٥١٨.

٣١٠

وقّت لأَهل العراق العقيق، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة.

[ ١٤٨٨٤ ] ١٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل الطائف قرن المنازل، ولأَهل اليمن يلملم، ولأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ولأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولأَهل العراق العقيق.

[ ١٤٨٨٥ ] ١٣ - وفي( العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لأَيّ علّة أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال: لانه لما اسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة(١) نودي يا محمّد، قال: لبيك، قال ألم أجدك يتيماً فآويتك، ووجدتك ضالاً فهديتك، فقال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________

١٢ - المقنع: ٦٨.

١٣ - علل الشرائع: ٤٣٣ / ١.

(١) في المصدر زيادة: وكانت الملائكة تأتي ألى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة.

(٢) تقدم في الحديث ٤، ١٤، ١٥، ٣٠ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ - ٨، وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٩، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٦، ٧ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الإِحرام، وفي الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

٣١١

٢ - باب حدود العقيق التي يجوز الإِحرام منها

[ ١٤٨٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: آخر العقيق بريد أوطاس، وقال: بريد البعث دون غمرّة ببريدين.

[ ١٤٨٨٧ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أول العقيق بريد البعث، وهو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق، وبينه وبين غمرّة أربعة وعشرون ميلاً بريدان.

[ ١٤٨٨٨ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا قال: إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أوّل بريد يستقبلك.

[ ١٤٨٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن يونس بن عبد الرحمن قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حدّ عرض العقيق، فكتب: أحرم من وجرة (١) .

[ ١٤٨٩٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما

__________________

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٤، والتهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ١٠، والتهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٥.

٣ - الكافي ٤: ٣٢١ / ذيل الحديث ١٠.

٤ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٨.

(١) وجرة: موضع بين مكة والبصرة بينها وبين مكة نحو ستين ميلاً منها يحرم أكثر الحاج ( معجم البلدان ٥: ٣٦٢ ).

٥ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٥.

٣١٢

السلام) قال: حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة.

[ ١٤٨٩١ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أوطاس ليس من العقيق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الأَوّلان.

[ ١٤٨٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن عمّار بن مروان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: حدّ العقيق أوّله المسلخ، وآخره ذات عرق.

[ ١٤٨٩٣ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أوّل العقيق بريد البغث، وهو بريد من دون بريد غمرة.

[ ١٤٨٩٤ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل.

[ ١٤٨٩٥ ] ١٠ - أحمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متّصلاً بهم يحجّ ويأخذ عن الجادة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة، أم لا يجوز إلا

__________________

٦ - والكافي ٤: ٣٢٠ / ٦.

(١) التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٤.

٧ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧١.

٨ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٦.

٩ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠ - الاحتجاج: ٤٨٤.

٣١٣

أن يحرم من المسلخ، فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته، ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره.

[ ١٤٨٩٦ ] ١١ - ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإِسناد الآتي (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب استحباب الإِحرام من أول العقيق

[ ١٤٨٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الإِحرام، من أي العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال: من أوّله أفضل.

[ ١٤٨٩٨ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإِحرام من أيّ العقيق أحرم، قال: من أوّله، وهو أفضل.

[ ١٤٨٩٩ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام )

__________________

١١ - غيبة الطوسي: ٢٣٥.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨).

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الاحرام.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٧.

٢ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٥ / ٩.

٣١٤

عن الإِحرام، من غمرة؟ قال: ليس به بأس (١) ، وكان بريد العقيق أحبّ إليّ.

[ ١٤٩٠٠ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوله أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب حد مسجد الشجرة

[ ١٤٩٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجاً من السقائف عن صحن المسجد، ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥ - باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به والعمل بقولهم في ذلك

[ ١٤٩٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن

__________________

(١) في نسخة زيادة: أن تحرم منها ( هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب الاحرام.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٥.

٣١٥

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، إن شاء الله تعالى.

٦ - باب أن من كان به علّة من أهل المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة

[ ١٤٩٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس.

أقول: هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي(٢) .

[ ١٤٩٠٤ ] ٢ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ معي والدتي وهي وجعة، قال: قل لها: فلتحرم من آخر الوقت، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل المغرب الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة.

[ ١٤٩٠٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) :

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه عموماً في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٥ حاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٨.

(٢) يأتي في الاحاديث ٢، ٤، ٥ من هذا الباب.

٢ - علل الشرائع، ٤٥٥ / ١١.

٣ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣١٦

من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً.

[ ١٤٩٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : خصال عابها عليك أهل مكّة، قال: وما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أحرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما، وكنت عليلاً.

[ ١٤٩٠٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب أن من سلك طريقاً لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الإِحرام عند محاذاة الميقات على راس ستّة أميال (*)

[ ١٤٩٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

٤ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٦.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٤ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

(*) لا يبعد كون ذكر مسجد الشجرة على وجه المثال دون انحصار الحكم فيه، كما فهمه جماعة من الفقهاء، لكن لا دليل غيره، والاحتمال غير كاف فيضعف القول بعموم الحكم في بقية المواقيت لانتفاء النص وبطلان القياس ( منه. قدّه ).

١ - الكافي ٤: ٣٢١ / ٩.

٣١٧

محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلى قوله: ستة أميال إلّا أنه ترك لفظ غير(١) .

[ ١٤٩٠٩ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى يحرم من الشجرة ثمّ ياخذ أيّ طريق شاء.

[ ١٤٩١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أقام بالمدينة وهو يريد الحجّ شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها.

٨ - باب أن من مرّ بالمدينة لم يجز له ترك الإِحرام من الشجرة اختياراً والعدول إلى العقيق ونحوه

[ ١٤٩١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأَيام - يعني: الإِحرام من الشجرة - وأرادوا أن ياخذوا منها إلى ذات

__________________

(١) التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ذيل الحديث ٩.

٣ - الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٣.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣١٨

عرق فيحرموا منها، فقال: لا، وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب عدم انعقاد الإِحرام قبل الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم ، وان لبى وأشعر وقلد ، ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ

[ ١٤٩١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلّدها، أيجب عليه حين فعل ذلك مايجب على المحرم؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ ليشعرها وليقلّدها، فإن تقليده الأَوّل ليس بشيء.

[ ١٤٩١٣ ] ٢ - وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الوقت الذي وقتّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ليس إحرامه بشيء، إن أحبّ أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئاً، فإن أحبّ أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٧، ٩ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ١.

٣١٩

عمرة، فإنّ ذلك أفضل من رجوعه، لأَنّه أعلن الإِحرام بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، إلّا أنّه قال: في غير اشهر الحجّ أو من دون الميقات وترك من آخره قوله: بالحجّ (١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب مثله (٢) .

[ ١٤٩١٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن صدقة الشعيري (٣) ، عن ابن أُذينة مثله(٤) .

[ ١٤٩١٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأَخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب: ولا يجوز الإِحرام دون الميقات قال الله تعالى: ( وأتموا الحجّ والعمرّة لله ) (٥) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٥٢ / ١٥٩، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٣٠.

(٢) علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) في التهذيب: محمّد بن صدقة البصري.

(٤) التهذيب ٥: ٥٢ / ١٥٧، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٢٩.

٤ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(٥) البقرة ٢: ١٩٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

فيه كراهية أن تصلّي فيه، وفيه أيضاً إطلاق، والعمل على الكراهية.

وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب: جائز.

وفي نسخة: عن الفصّ الجوهر بدل الخماهن.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإسناد الآتي (١) .

٣٣ - باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة، بل يستحبّ لها كشفه

[٥٥٩٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٤ - باب حكم كشف موضع السجود عند الإيماء وغيره

[٥٥٩٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) الغيبة للطوسي: ٢٣٢، ٢٣٤، يأتي الاسناد في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.

ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

في حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٤، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٨ / ٤، أخرجه عن المحاسن في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

٤٢١

علي بن النعمان، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي وهو يومىء على دابّته، قال: يكشف موضع السجود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلّا أنّه قال: على دابّته متعمّا ً(١) .

[٥٥٩٤] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي؟ قال: أمّا إذا قرأ فنعم، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٥ - باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة، وإلاّ حرّم في الصلاة، وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهيّة

[٥٥٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أيصلّي الرجل وهو متلثّم؟ فقال: أمّا على الأرض فلا، وأمّا على الدابّة فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، نحوه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٢٩ / ٨٩٩.

٢ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٧، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٨ / ١.

(٣) التهذيب ٢: ٢٢٩ / ٩٠٠، والاستبصار ١: ٣٩٧ / ١٥١٦.

(٤) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٧٨.

٤٢٢

[٥٥٩٦] ٢ - وبإسناده عن الحلبي وعن عبدالله بن سنان، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك.

[٥٥٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، مثله(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: إذا أسمع أُذنيه الهمهمة(٢) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، مثله(٣) .

[٥٥٩٨] ٤ - وعن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عمّن ذكره من أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.

[٥٥٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويقرأ القرآن وهو متلثّم؟ فقال: لا بأس.

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٨.

٣ - التهذيب ٢: ٢٢٩ / ٩٠٣، والاستبصار ١: ٣٩٨ / ١٥١٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب القراءة.

(١) الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٨.

(٢) التهذيب ٢: ٩٧ / ٣٦٤.

(٣) التهذيب ٣: ٣١٥ / ١٥.

٤ - التهذيب ٢: ٢٢٩ / ٩٠٢، والاستبصار ١: ٣٩٨ / ١٥١٨.

٥ - التهذيب ٢: ٢٢٩ / ٩٠١، والاستبصار ١: ٣٩٧ / ١٥١٧.

٤٢٣

[٥٦٠٠] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم؟ فقال: لا بأس به، وإن كشف عن فيه فهو أفضل.

قال: وسألته عن المرأة تصلّي متنقّبة؟ قال: ان(١) كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل.

٣٦ - باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر، ووجوب الإعادة بذلك

[٥٦٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مصادف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل صلّى صلاة(٢) فريضة وهو معقص(٣) الشعر، قال: يعيد صلاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: نقل عن الشيخ في( الخلاف) أنّه حكى انعقاد الاجماع على التحريم هنا (٥) .

٣٧ - باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكيّة

[٥٦٠٢] ١ - محمّد بن علي الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله،

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٤، تقدم ذيله أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: إذا.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٠٩ / ٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه.( مجمع البحرين ٤: ١٧٥ ).

(٤) التهذيب ٢: ٢٣٢ / ٩١٤.

(٥) الخلاف ١: ٥١٠ / ٢٥٥.

الباب ٣٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٧٣.

٤٢٤

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنّ ذلك من السنّة.

[٥٦٠٣] ٢ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عند رأس النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى(١) ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه.

[٥٦٠٤] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل قال: رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما، وأحسبه قال: ركعتي الطواف.

[٥٦٠٥] ٤ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما(٢) قطّ.

[٥٦٠٦] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبدالله بن المغيرة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنّه يقال(٣) : ذلك من السنّة.

____________________

٢ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار.

(١) في المصدر: وصلّى.

٣ - التهذيب ٢: ٢٣٣ / ٩١٥.

٤ - التهذيب ٢: ٢٣٣ / ٩١٦.

(٢) في نسخة: ينزعها.( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٢: ٢٣٣ / ٩١٩.

(٣) قوله فانّه يقال المراد أن الشيعة إذا رأتك تصلي فيهما يقولون هذا من السنّة وذلك الراوي من مشاهير أصحاب الأئمة كذا قيل، ويحتمل كون القائل بعض الائمّة وترك التصريح به لحكمة أُخرى( منه قدّه. هامش المخطوط ).

٤٢٥

[٥٦٠٧] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) صلّى حين زالت الشمس يوم التروية ستّ ركعات خلف المقام، وعليه نعلاه لم ينزعهما.

[٥٦٠٨] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: قال: إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنّ ذلك من السنّة.

[٥٦٠٩] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن شيخ من أصحابنا يقال له: عبدالله بن رزين - في حديث - أنّه رأى أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عند بيت فاطمة (عليها‌السلام ) ، يخلع نعليه ويصلّي، وأنّه رآه في ذلك الموضع الذي كان يصلّي فيه يصلّي في نعليه، ولم يخلعهما، حتى فعل ذلك أيّاماً.

[٥٦١٠] ٩ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن بعض الطالبيّين يلقّب برأس المذري قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الإكثار من الثياب في الصلاة(١) ، وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الذكاة(٢) .

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٣٣ / ٩١٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٣٣ / ٩١٧.

٨ - الكافي ١: ٤١٢ / ٢، تقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب آداب الحمام.

٩ - الكافي ٣: ٤٨٩ / ١٣.

(١) يأتي ما يدل على كراهة الصلاة في النعل السندي في الحديث ٧ من الباب ٣٨، وما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل على اشتراط الذكاة في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

٤٢٦

٣٨ - باب جواز الصلاة في الخفّ والجرمون ونحوه ممّا له ساق، وحكم ما لا ساق له، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً

[٥٦١١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن الصلاة في جرمون(١) ؟ وأتيته بجرموق بعثت به إليه، فقال: يصلّى فيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(٢) .

[٥٦١٢] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين يعني ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصلّ فيها، حتى تعلم أنّه ميّت بعينه.

[٥٦١٣] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لباس الجلود، والخفاف، والنعال، والصلاة فيها، إذا لم تكن من أرض المصلّين؟ فقال: أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها.

[٥٦١٤] ٤ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله:

____________________

الباب ٣٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٢.

(١) قال المحقق في المعتبر: الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف.( منه قدّه) وفي القاموس: ٣: ٢١٧ هكذا: الذي يلبس فوق الخف، لاحظ المعتبر: ١٥٢.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٠، أورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٣ - التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٢.

٤ - الاحتجاج: ٤٨٤ و ٤٨٥.

٤٢٧

هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين، أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب: جائز، وسأله عن لبس النعل المعطون، فإن بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه، فكتب في الجواب: جائز، لا بأس به.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) (١) بالإسناد الآتي.

قال صاحب القاموس: البطيط: رأس الخفّ بلا ساق(٢) ، وقال صاحب النهاية: الاهاب المعطون: المنتن، الممتزق الشعر(٣) .

[٥٦١٥] ٥ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أُهديت لأبي جبّة فرو من العراق، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها.

[٥٦١٦] ٦ - وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولا تسأل عنه.

أقول: وتقدّمت أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في النجاسات(٤) ، ونقل العلامة في( المختلف) (٥) وغيره عن ابن حمزة أنّه عدّ النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه.

[٥٦١٧] ٧ - قال: وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك.

____________________

(١) الغيبة: ٢٣٤ و ٢٣٥ باسناد يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.

(٢) القاموس: ٢: ٣٥١.

(٣) النهاية: ١: ٨٣.

٥ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

٦ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٢ و ٥٠ من أبواب النجاسات. ويأتي ما يدل على جواز الصلاة في الخف والفرو وان لم يعلم بأنه ذكي في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٥) المختلف: ٨١.

٧ - المختلف: ٨١.

٤٢٨

٣٩ - باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أنثى إذا تمكّن من السجود والقراءة، ولو في خرقة الخضاب، على كراهة مع امكان الإزالة

[٥٦١٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان، أيصلّيان وهما(١) بالحنّاء والوسمة؟ فقال: إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الأسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٣) .

[٥٦١٩] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المختضب إذا تمكّن من السجود والقراءة أيضاً، أيصلّي في حنّائه؟ قال: نعم، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضّئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي الحسن موسى، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (٤) .

وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعاً، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله.

____________________

الباب ٣٩

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧٣، والاستبصار ١: ٣٩١ / ١٤٩٠، والفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢١.

(١) في هامش الاصل عن الفقيه: وهما مختضبان.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٢ / ٢٠٣.

(٣) قرب الاسناد: ٩١.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧٠، والاستبصار ١: ٣٩١ / ١٤٨٧.

(٤) الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٩.

٤٢٩

[٥٦٢٠] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري، عن أبيه، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته: أيصلّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: نعم.

[٥٦٢١] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان بالحنّاء؟ فقال: إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

[٥٦٢٢] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الخضرمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وعليه خضابه؟ قال: لا يصلّي وهو عليه، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي.

قلت: إنّ حنّاءه وخرقته نظيفة، فقال: لا يصلّي وهو عليه، والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها خضابها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب.

[٥٦٢٣] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تصلّي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

[٥٦٢٤] ٧ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧١، والاستبصار ١: ٣٩١ / ١٤٨٨.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧٢، والاستبصار ١: ٣٩١ / ١٤٨٩.

٥ - الكافي ٣: ٤٠٨ / ٢.

(١) التهذيب ٢: ٣٥٥ / ١٤٦٩، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٦.

٦ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨٢٠.

٧ - علل الشرائع: ٣٥٣ / ١( الباب ٦٢ ).

٤٣٠

محمّد، عن البزنطي وغيره جميعاً عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يصلّي المختضب، قلت: جعلت فداك ولم؟ قال: لأنّه محتضر(١) .

[٥٦٢٥] ٨ - ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلّي المختضب، قلت جعلت فداك لِمَ لا يجامع المختضب ولا يصلّي؟ قال: لأنّه محتضر.

أقول: هذا محمول على عدم التمكّن من بعض الواجبات، لما يأتي(٢) ، أو على الكراهة.

[٥٦٢٦] ٩ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابنا قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ما العلّة التي من أجهلها لا يحلّ للرجل أن يصلّي وعلى شاربه الحناء؟ قال: لأنّه لا يتمكن من القراءة والدعاء.

٤٠ - باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره

[٥٦٢٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه؟ قال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج(٣)

____________________

(١) في نسخة: محصر( هامش المخطوط ).

٨ - المحاسن: ٣٣٩ / ١٢٢.

(٢) يأتي في الحديث الأتي.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٤ الباب ٤٨.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧٤، والاستبصار ١: ٣٩١ / ١٤٩١.

(٣) في هامش الاصل عن الفقيه: يديه.

٤٣١

فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[٥٦٢٨] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إنّ الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٦٢٩] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: رأيت أبا عبدالملك القمّي يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود؟ فقال: إن شئت، ثمّ قال: إنّي والله ليس من هذا وشبهة أخاف عليكم(٢) .

[٥٦٣٠] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي فيدخل( يده في ثوبه) (٣) ؟ قال: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الأُخرى فلا بأس.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن(٤) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، نحوه.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية، وعلى عدم

____________________

(١) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٦، والكافي ٣: ٤٠٨ / ٣.

(٢) في هامش المخطوط: إن شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٤.

(٣) في الكافي: يديه تحت ثوبه - هامش المخطوط -.

(٤) الكافي ٣: ٣٩٥ / ١٠.

٤٣٢

حصول ستر العورة في بعض الحالات.

٤١ - باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك

[٥٦٣١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن فارة المسك تكون مع من(١) يصلّي وهي(٢) في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال جميعاً، عن موسى بن القاسم،عن علي بن جعفر، مثله(٣) .

[٥٦٣٢] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت إليه يعني أبا محمّد( عليه‌السلام ) : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة المسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيّاً.

٤٢ - باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها

[٥٦٣٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه كره لباس البرطلة(٤) .

____________________

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب:( الرجل) بدل( من ).

(٢) في الهامش عن التهذيب:( معه ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٤٩٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٥٠٠.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٧٩ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الملابس.

(٤) البرطلة: بالضم: قلنسوة( مجمع البحرين ٥: ٣٢٠ ).

٤٣٣

[٥٦٣٤] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وعليه البرطلة؟ فقال: لا يضره.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب، مثله(١) .

٤٣ - باب استحباب التطيّب للصلاة بالمسك وغيره

[٥٦٣٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ممسكة(٢) إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) برائحته.

[٥٦٣٦] ٢ - وعن علي بن إبراهيم رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صلاة متطيّب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب.

[٥٦٣٧] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن علي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كان يعرف موضع سجود أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بطيب ريحه.

[٥٦٣٨] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله بن الفضل النوفلي قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن عمّه إسحاق بن

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٥٠١، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من أبواب الملابس.

(١) الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٣.

الباب ٤٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب آداب الحمام.

(٢) ظرف صغير يوضع فيه المسك( مجمع البحرين ٥: ٢٨٨ ).

٢ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٧، أورد صدر الحديث في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب آداب الحمام.

٣ - الكافي ٦: ٥١١ / ١١.

٤ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٦.

٤٣٤

عبدالله، عن أبيه عبدالله بن الحارث قال: كانت لعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به.

[٥٦٣٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن علي بن أحمد، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: ركعتان يصليهما متعطّرا أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متعطّر.

وفي( الخصال) قال: قال( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٤ - باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريراً محضاً والاّ لم يجز

[٥٦٤٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) أسأله عن الصلاة في القرمز(٤) وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه، فكتب: لا بأس به، مطلق والحمدلله.

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ٦٢.

(١) الخصال: ١٦٦.

(٢) تقدم ما يدل على استحباب التطيب بالمسك وغيره مطلقاً في الباب ٨٩ و ٩٥ من أبواب آداب الحمام.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب الجمعة وفي الباب ١٤ من أبواب العيدين.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) القرمز: بكسر القاف والميم: صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم. وقيل هو أحمر كالعدس( مجمع البحرين ٤: ٣١ ).

٤٣٥

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبرهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

قال الصدوق: وذلك إذا لم يكن القرمز من أبريسم محض، والذي نهي عنه ما كان من أبريسم محض.

[٥٦٤١] ٢ - وبإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أن(٢) رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لعلي( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا تلبس القرمز فإنّه من أردية إبليس.

ورواه في( العلل) كما مرّ في أحاديث الحرير (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤٥ - باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها واستصحابها واستقبالها الاّ أن تغيّر أو تغطى أو تكون تحت الرجل أو يضطر إليها

[٥٦٤٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال:

____________________

(١) الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٦.

٢ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٤.

(٢) في نسخة: أنّ النبّي( هامش المخطوط ).

(٣) رواه في علل الشرائع كما مرّ في الحديث ٦ من الباب ٣٠، وتقدم صدره فيه، ويأتي ما بعده في الحديث ٤ من الباب ٤٨، وتقدم ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٨ وفي الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩١ / ٢٠، أورده أيضاً عنه وعن المحاسن في الحديث ٤ و ١١ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي.

٤٣٦

سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن التماثيل في البيت؟ فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً.

[٥٦٤٣] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل.

[٥٦٤٤] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاّج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال: ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم، فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة.

ورواه الكليني مرسلاً عن عبدالرحمن بن الحجاج عنه قال: قال: لا بدّ للناس، وذكر بقيّة الحديث(١) .

[٥٦٤٥] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الصلاة في الثوب المعلّم؟ فكره ما فيه من التماثيل.

وفي( عيون الأخبار ): عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن يزيع، مثله(٢) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٧.

٣ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٧٩.

(١) الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢١.

٤ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٠.

(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ١٨ / ٤٤.

٤٣٧

[٥٦٤٦] ٥ - وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه، أو يطرح عليها ما يواريها، ( و )(٢) لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في(٣) ظهره.

[٥٦٤٧] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أُصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا، اطرح عليها ثوباً، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصلّ.

[٥٦٤٨] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي؟ فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس، وإن كان لها عينان فلا.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: تقع عينك عليه وأنت تصلّي(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٧.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: إلى.

٦ - التهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٩١، والاستبصار ١: ٣٩٤ / ١٥٠٢، وأيضاً التهذيب ٢: ٣٧٠ / ١٥٤١، وأخرجه عنه وعن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي.

٧ - التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٦، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي.

(٤) الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢٢.

٤٣٨

[٥٦٤٩] ٨ - وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الدراهم السود فيها التماثيل، أيصلّي الرجل وهي معه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كانت مواراة.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله(١) .

[٥٦٥٠] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل؟ فقال: لا بأس بذلك.

[٥٦٥١] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك.

[٥٦٥٢] ١١ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال، فقال: لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة فإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلّ، وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك.

[٥٦٥٣] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥٠٨.

(١) الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٠.

٩ - التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٧.

١٠ - التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

١١ - التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٤، أخرج مثل صدره عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

١٢ - التهذيب ٢: ٣١٢ / ١٢٦٨، أورده في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

٤٣٩

عبدالله بن المغيرة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تصلّي على المثال إذا جعلته تحتك.

[٥٦٥٤] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه.

[٥٦٥٥] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المصلّى والبساط يكون عليه تماثيل، أيقوم عليه فيصلّي أم لا؟ فقال: والله إنّي لأكره.

وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال؟ فقال:( أتجدها هنا مثالاً) (١) ، فقال: لا تجلس عليه ولا تصلّ عليه.

قال: الشيخ هذه محمول على الكراهة بدلالة ما قدّمنا.

[٥٦٥٦] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدقّ، عن عمّار، عن أبي عبداله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك، ايُصلي فيه؟ قال: لا.

وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال: لا تجوز الصلاة فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(٢) .

[٥٦٥٧] ١٦ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن موسى بن

____________________

١٣ - التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٣.

١٤ - التهذيب ٢: ٣٧٠ / ١٥٤٠، والاستبصار ١: ٣٩٤ / ١٥٠٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

(١) ليس في الاستبصار( هامش المخطوط ).

١٥ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨.

(٢) الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٦، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٦ - المحاسن: ٦١٧ / ٤٩.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479