وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234373 / تحميل: 6538
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

القاسم، عن علي بن جعفر، عن أبيه قال: سألته عن الرجل يصلح أن يصلّي في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل، هل يصلح أن يؤخر(١) الستر الذي ليس فيه تماثيل حتّى يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل أو يجيف(٢) الباب دونه ويصلّي فيه؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه، أيصلّى فيه؟ قال: لا يصلّى فيه.

[٥٦٥٨] ١٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، وذكر مثله وزاد: قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يصلّي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطّاها؟ قال: لا بأس.

[٥٦٥٩] ١٨ - وبالإسناد قال: وسألته عن البيت قد صوّر فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب(٣) به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: لا حتّى يقطع رأسه أو يفسده، وإن كان قد صلّى فليس عليه إعادة.

[٥٦٦٠] ١٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن البيت فيه الدراهم السود في كيس أو تحت فراش أو موضوعة في جانب البيت فيه التماثيل، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: لا بأس.

[٥٦٦١] ٢٠ - وبالإسناد قال: وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم

____________________

(١) في قرب الإسناد: يرفع( هامش المخطوط )، وفي المصدر: يُرخي.

(٢) يجيف الباب:يرده، أجفتُ الباب: رددته، ومنه الحديث « من أجاف من الرجال على أهله باباً » « وأجيفوا أبوابكم » أي: ردوها. « مجمع البحرين ٥: ٣٤ ».

١٧ - قرب الإسناد: ٨٦.

١٨ - قرب الإسناد: ٨٧، وأورد مثله في الحديث ١٢ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

(٣) في المصدر: يعبث.

١٩ - قرب الإسناد: ٨٧.

٢٠ - قرب الإسناد: ٨٧، وأورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

٤٤١

يعلم بها وهو يصلّي في ذلك البيت ثمّ علم، ما عليه؟ قال: ليس عليه فيما لا يعلم شيء، فإذا علم فلينزع الستر وليكسّر رؤوس التماثيل.

[٥٦٦٢] ٢١ - وبالإسناد قال: وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل، أيصلّى فيها؟ قال: لا تصلّي فيها وشيء منها مستقبلك إلّا أن لا تجد بدّاً فتقطع(١) رؤوسها وإلّا فلا تصلي.

[٥٦٦٣] ٢٢ - وبالإسناد قال: وسألته عن المسجد يكون فيه المصلّى تحته الفلوس والدراهم البيض أو السود، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟ قال: لا بأس.

[٥٦٦٤] ٢٣ - وبالاسناد قال: وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّى فيه؟ قال: لا بأس.

وروى المسألة الأخيرة ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من قرب الإسناد لعبدالله بن جعفر، مثله (٢) .

[٥٦٦٥] ٢٤ - وقد تقدّم حديث سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في لباس الحرير والديباج فقال: أمّا في الحرب فلا بأس وإن كان فيه التماثيل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٣) وفي مكان المصلّي(٤) وفي المساكن(٥) وفي التجارة(٦) ، إن شاء الله تعالى.

____________________

٢١ - قرب الإسناد: ٨٧.

(١) في المصدر: أو تقطع.

٢٢ - قرب الإسناد: ٨٧.

٢٣ - قرب الإسناد: ٩٧، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٢٣ / ٢.

٢٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

(٥) يأتي في الباب ٣ و ٤ من أبواب المساكن.

(٦) يأتي في الباب ٩٤ مما يكتسب به، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ الباب ١١ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٤٤٢

٤٦ - باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ، والصلاة فيه على كراهية

[٥٦٦٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه أراه خاتم أبي الحسن( عليه‌السلام ) وفيه وردة وهلال في أعلاه.

[٥٦٦٧] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.

ورواه في( الأمالي) بالإسناد المشار إليه وكذا جميع حديث المناهي (١) .

[٥٦٦٨] ٣ - وقد تقدّم في حديث عمّار عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال: لا تجوز الصلاة فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٢ من أبواب الملابس.

٢ - الفقيه ٤: ٥ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.

(١) أمالي الصدوق: ٣٤٧.

٣ - تقدم في الحديث ١٥ الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.

٤٤٣

٤٧ - باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قزّ

[٥٦٦٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت( في) (١) كتاب محمّد بن إبراهيم إلى الرضا( عليه‌السلام ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ؟ فكتب إليه قرأته: لا بأس بالصلاة فيه.

[٥٦٧٠] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) عن أشياء منها المحشو بالقزّ؟ فقال: لا بأس بهذا كله.

[٥٦٧١] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط - في حديث - قال: قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن ثوب حشوه قزّ يصلّى فيه؟ فكتب: لا بأس به.

[٥٦٧٢] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً، هل يصلي فيه؟ فكتب: نعم لا بأس به.

____________________

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥٠٩.

(١) ليس في المصدر.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥.

٤ - الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٧.

تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ أنّ الأبريسم والقزّ سواء وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ١١ ما ينافي ذلك من هذه الأبواب.

٤٤٤

٤٨ - باب كراهة الركوب على الميثرة الحمراء وعدم تحريمه

[٥٦٧٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ويكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير، ولباس الوشي(١) ، ويكره الميثرة الحمراء فإنّها ميثرة إبليس.

وعن محمّد بن يحيى وغيره عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، مثله، إلّا أنّه قال: ولباس القسيّ(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد البرقي، مثله(٣) .

[٥٦٧٤] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) كان يركب على قطيفة حمراء.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن علي (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[٥٦٧٥] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

____________________

الباب ٤٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٧، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) لباس الوشي، بفتح الواو وسكون الشين: نقش الثوب من كل لون، وثوب وشي: ثوب منقوش وجمعه وشاة بالكسر( مجمع البحرين ١: ٤٣٧ ).

(٢) الكافي ٦: ٤٥٤ / ٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٤١ / ٥.

(٤) المحاسن: ٦٢٩ / ١٠٨.

(٥) التهذيب ٦: ١٦٥ / ٣١٠.

٣ - الكافي ٦: ٥٤١ / ٤، ورواه الشيخ في التهذيب ٦: ١٦٦ / ٣١٢.

٤٤٥

إسماعيل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال النبي( صل الله عليه وآله) لعلي( عليه‌السلام ) : إيّاك أن تركب ميثرة(١) حمراء فإنها ميثرة إبليس.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن النهيكي، عن حنان، مثله(٢) .

[٥٦٧٦] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لعلي( عليه‌السلام ) - في حديث - لا تركب بميثرة حمراء فإنّها من مراكب ابليس.

ورواه في( العلل) كما تقدّم في أحاديث الحرير (٣) .

[٥٦٧٧] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهاهم عن سبع: منها: المآثر الحمر.

[٥٦٧٨] ٦ - وعن عبد الصمد بن محمّد، ومحمّد بن عبدالحميد جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) في حديث إيّاك أن تركب ميثرة حمراء فإنّها من مأئر

____________________

(١) الميثرة - بالكسر غير مهموزة - شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته، وأصله الواو والميم زائدة والجمع مياثر ومواثر( مجمع البحرين ٣: ٥٠٩ ).

(٢) المحاسن: ٦٢٩ / ١٠٧، وفيه: وعنه عن عثمان عن سماعة ووردت الرواية في البحار ٧٦: ٢٩١ / ١٢ عن المحاسن بنفس السند الوارد في المتن.

٤ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٤، قطع المصنف الحديث الى عدة قطع حسب مناسبتها للأبواب فأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وأورد هناك قطعة غير القطعة التي وردت أعلاه وإنما أشار الى أصل الحديث.

٥ - قرب الاسناد: ٣٤.

٦ - قرب الاسناد: ٤٧، تقدم صدره في الحديث ١١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤٤٦

إبليس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٩ - باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت متّهمة، وكذا الرجل، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الإذن وعدمها

[٥٦٧٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها، قال:(٢) إذا كانت مأمونة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، نحوه(٤) .

[٥٦٨٠] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّ في منديلك الذي تتمندل به، ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك.

أقول: هذه محمول على كون الغير متهماً بالنجاسة، فيستحبّ اجتناب منديله، أو على الكراهة، لما مضى(٥) ويأتي(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ و ٨ من الباب ٣٠ والباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨١، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.

(٢) كتب المصنف عن التهذيب: نعم.

(٣) الكافي ٣: ٤٠٢ / ١٩.

(٤) التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١١.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٣.

(٥) مضى في الحديث السابق.

(٦) يأتي في الحديث الآتي.

٤٤٧

[٥٦٨١] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: منديل يتمندل به، أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتّزر به ويصلي؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وفي النجاسات(١) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير أيضاً في مكان المصلّي، إن شاء الله(٢) .

٥٠ - باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه، فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع وجوده واضعاً يده على عورته

[٥٦٨٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة، كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٣) .

[٥٦٨٣] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٧ من أبواب الاسآر وفي الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ من أبواب مكان المصلي.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٥ / ١٥١٥.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٢٩٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٧٩ / ٤٠٥ و ٢: ٣٦٥ / ١٥١٧ بسند آخر.

٤٤٨

بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها( ويسجد فيها ويركع) (١) .

[٥٦٨٤] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة، قال: يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً.

[٥٦٨٥] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال - في حديث - وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، مثله(٢) .

[٥٦٨٦] ٥ - قال: وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة: أنّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً.

[٥٦٨٧] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه، فقال: يصلّي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما(٣) ،

____________________

(١) في المصدر: فسجد فيها وركع.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٥ / ١٥١٦.

٤ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٢.

٥ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٣.

٦ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٦.

(٣) فيه استعمال الرجل فيما تشمل المرأة. ومثله كثير ويظهر في أكثر المواضع أنهم يوردونه بطريق المثال أو يريدون به مطلق المكلف.( منه قده ).

٤٤٩

تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما. قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجّي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجّه فيه، يؤميان في ذلك إيماءً، رفعهما توجّه(١) ووضعهما.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، وبإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٥٦٨٨] ٧ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي من يدلّ عليه(٤) .

٥١ - باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيتها

[٥٦٨٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة؟ قال: يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، مثله(٥) .

____________________

(١) في نسخة: موجه، وفي نسخة من التهذيب: بوجه( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١٢ و ٣: ١٧٨ / ٤٠٣.

٧ - المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدم في الأبواب ٤٥ و ٤٦ من أبواب النجاسات.

(٤) يأتي في الباب ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٦٥ / ١٥١٣.

(٥) التهذيب ٣: ١٧٨ / ٤٠٤.

٤٥٠

[٥٦٩٠] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراةً وحضرت الصلاة، كيف يصنعون؟ فقال: يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومىء إيماءً بالركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٢) .

٥٢ - باب استحباب تأخير العريان الصلاة الى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر

[٥٦٩١] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّه قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً، فان لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومىء إيماءً يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس، ثمّ صلّوا كذلك فرادى.

أقول: وتقدّم ما يدل على استحباب الجماعة هنا(٣) وهذا محمول على الجواز والأوّل أفضل أو على التقيّة.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٥ / ١٥١٤.

(١) يأتي في الباب الآتي.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ٦٦.

(٣) تقدم في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٤٥١

٥٣ - باب كراهة الإمامة بغير رداء واستحبابه للإمام ولمن يصلّي في ثوب واحد، وأقله تكّة أو سيف وعدم وجوبه

[٥٦٩٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء؟ فقال: لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله(١) .

[٥٦٩٣] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

وسألته عن السراويل، هل يجوز مكان الإزار؟ قال: نعم.

[٥٦٩٤] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ليس معه إلّا سراويل؟ قال يحلّ التكّة منه فيطرحها(٢) على عاتقه ويصلّي، قال: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، مثله(٢٣) .

____________________

الباب ٥٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥٢١.

(١) الكافي ٣: ٣٩٤ / ٣.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥٢٠، وأورده في الحديث ١٤ و ١٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) في الاصل عن نسخة( فيضعها) وعن نسخة اخرى( فيجعلها ).

(٣) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٢.

٤٥٢

[٥٦٩٥] ٤ - وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(١) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي(٢) به.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٥٦٩٦] ٥ - وعن علي بن محمّد رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يصلّي في سراويل ليس معه غيره، قال: يجعل التكّة على عاتقه.

[٥٦٩٧] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف.

[٥٦٩٨] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يؤمّ بغير رداء؟ فقال: قد أمّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثوب واحد متوشّح به.

قال: وسألته(٤) عن الرجل، هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً؟ قال: لا يصلح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في ثوب واحد(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في هامش الاصل عن نسخة( متزراً) وعن اخرى( مرتدياً ).

(٢) في نسخة: يتردى( هامش المخطوط) وفي المصدر: يتردى بها.

(٣) الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦.

٥ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٥.

٦ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٣.

٧ - قرب الاسناد: ٨٦.

(٤) قرب الإسناد: ٨٩.

(٥) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

٤٥٣

٥٤ - باب استحباب لبس أخشن الثياب وأغلظها في الصلاة في الخلوة وأجودها وأجملها بين الناس، وكراهة اتقاء المصلّي على ثوبه

[٥٦٩٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن محمّد بن الحسين بن كثير الخرّاز، عن أبيه قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقه جبّة صوف وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت: جعلت فداك إنّ الناس يكرهون لباس الصوف، فقال: كلاّ كان أبي محمّد بن علي( عليهما‌السلام ) يلبسها، وكان علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) يلبسها وكانوا (عليهم‌السلام ) يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة، ونحن نفعل ذلك.

[٥٧٠٠] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء عن أبان، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتّخذ مسجداً في بيتك فإذا خفت فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك فصلّ فيهما، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(١) .

[٥٧٠١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن حسين بن كثير، عن أبيه قال: رأيت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جبّة صوف بين ثوبين غليظين، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت أبي يلبسها، إنّا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا.

[٥٧٠٢] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى الله عليه

____________________

الباب ٥٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٤.

٢ - الكافي ٣: ٤٨٠ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب الصلوات المندوبة.

(١) التهذيب ٣: ٣١٤ / ٩٧٣.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٥.

٤ - الفقيه ١: ١٣٣ / ٦١٩.

٤٥٤

وآله ): من اتّقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى.

[٥٧٠٣] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في الجمعات والأعياد.

[٥٧٠٤] ٦ - قال: وروى العياشي باسناده عن الحسن بن علي( عليه‌السلام ) أنّه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له: يا بن رسول الله، لِمَ تلبس أجود ثيابك؟ فقال: إن الله جميل يجبّ الجمال، فأتجمعل لربّي، وهو يقول:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) فأُحبّ أن ألبس أجمل ثيابي.

[٥٧٠٥] ٧ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان لأبي ثوبان خشنان يصلّي فيهما صلاته، وإذا أراد أن يسأل الحاجة لبسهما وسأل الله حاجته.

أقول: قد عرفت وجه الجمع في العنوان، ويحتمل التخيير ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٥ - باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب والجلود ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه

[٥٧٠٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن

____________________

٥ - مجمع البيان ٢: ٤١٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من صلاة العيدين.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٦ - تفسير العياشي ٢: ١٤ / ١٢٩ ومجمع البيان ٢: ٤١٢.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٧ - مكارم الأخلاق: ١١٣.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٦٩ من أبواب المساجد وفي الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ١٤ من أبواب العيدين.

الباب ٥٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٢٩، أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٤٥٥

محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن العبد الصالح موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٥٧٠٧] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي؟ فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت، قال: ما الكيمخت؟ فقال: جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه.

[٥٧٠٨] ٣ - وبإسناده عن سعد،عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.

[٥٧٠٩] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن الفرو والخف، ألبسه وأُصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكّي؟ فكتب: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي النجاسات(٣) ، ويأتي ما يدلّ

____________________

(١) الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٧.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٤ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٩.

(٢) تقدم في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٤٥٦

عليه في الأطعمة، إن شاء الله تعالى(١) .

٥٦ - باب جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزّاً أو غسل موضع الاتّصال

[٥٧١٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح، الحديث.

[٥٧١١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبي جرير القمّي قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الريش، أذكّي هو؟ فقال: كان أبي يتوسّد الريش.

[٥٧١٢] ٣ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً.

[٥٧١٣] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال جابر بن عبدالله الأنصاري: إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٥٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات، وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب المساكن.

٣ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات.

٤ - قرب الاسناد: ٣٧.

٤٥٧

[٥٧١٤] ٥ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) أنّ عليّاً (عليه‌السلام ) قال: غسل الصوف الميت ذكاته.

أقول: هذه مخصوص بغير الجزّ وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على هذا المعنى(٢) .

٥٧ - باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت، وكراهة السيف للإمام إلاّ لضرورة، واستقبال المصلّي له

[٥٧١٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن السيف، هل يجري مجرى الرادء يؤمّ القوم في السيف؟ قال: لا يصلح أن يؤمّ في السيف إلاّ في الحرب(٣) .

[٥٧١٦] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دماً، والقوس بمنزلة الرداء.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، مثله(٤) .

____________________

٥ - قرب الاسناد: ٧١.

(١) تقدم في الباب ٦٨ من أبواب النجاسات، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١ والباب ٢ ما ينافي ذلك وما يدل عليه من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٥٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١ تقدمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: حرب( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.

(٤) قرب الاسناد: ٦٢.

٤٥٨

[٥٧١٧] ٣ - ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) وزاد: إلّا أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي وبين يديه سيف، لأنّ القبلة أمن.

قال: وروي ذلك عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

[٥٧١٨] ٤ - وقد سبق حديث عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.

[٥٧١٩] ٥ - وحديث الريان بن الصلت أنّه سئل الرضا( عليه‌السلام ) عن أشياء منها الكيمخت؟ فقال: لا بأس بهذا كلّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي النجاسات(٢) .

٥٨ - باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ

[٥٧٢٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّي المرأة عطلاً.

[٥٧٢١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) :

____________________

٣ - الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٩.

٤ - سبق حديث عبدالله بن سنان في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٥ - حديث الريّان بن الصلت في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي، وفي الباب ١٣ من أبواب المساجد وفي الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

الباب ٥٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٣.

٢ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٣.

٤٥٩

لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً وإن كانت مسنّة.

ورواه في( المجالس) كماّ مرّ في آداب الحمام (١) .

٥٩ - باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المفدم

[٥٧٢٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن يريد، عن مالك بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت، فقال: كأنّي أعلم لِمَ ضحكت؟ ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ إنّ الثقفيّة أكرهتني عليه وأنا أُحبّها فأكرهتني على لبسها، ثم قال: إنّا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضّرج(٢) .

قال: ثم دخلت عليه وقد طلّقها فقال. سمعتها تبرأ من علي( عليه‌السلام ) فلم يسعني أن أُمسكها وهي تبرأ منه.

[٥٧٢٣] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن

____________________

(١) أخرجه عنه ومن أمالي الصدوق في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام، ويأتي بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٧، أورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح.

(٢) ثوب مُضرَّج: مصبوغ بالحمرة أو الصفرة.( لسان العرب ٢: ٣١٣ ).

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٢.

(٣) ثوب مفدم: إذا أشبع صبغه حمرة.( لسان العرب ١٢: ٤٥٠ ).

٤٦٠

حكيم، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، مثله(١) .

[٥٧٢٤] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن حدثه، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر(٢) والمضرّج بالزعفران.

٦٠ - باب كراهة استصحاب المصلّي دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة، وكذا استصحاب طير في كمه، وجواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه اذا لم يمنع القراءة

[٥٧٢٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سالته عن رجل صلّى وفي كمّه طير؟ قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس، الحديث.

[٥٧٢٦ و ٥٧٢٧] ٢ و ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله، وزاد: قال: وسألته عن الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد الحمار أو بغل؟ قال: لا يصلح أن يصلّي وهي معه، إلّا أن يتخوّف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلّي وهي معه.

قال: وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٤٩.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٠.

(٢) العصفر: نبات تصبغ بن الثياب.( مجمع البحرين ٣: ٤٠٨ )، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الملابس.

الباب ٦٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٣، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٢ من هذه الأبواب.

٢ و ٣ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

٤٦١

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله(١) .

[٥٧٢٨] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل صلّى ومعه دبّة من جلد حمار، وعليه نعل من جلد حمار، هل تجزيه صلاته، أو عليه إعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلّي وهي معه، إلّا أن يتخوّف عليها ذهاباً، فلا بأس أن يصلّي وهي معه.

ورواه الحميري كما مرّ(٢) .

٦١ - باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ

[٥٧٢٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة.

[٥٧٣٠] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفراء؟ فقال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) رجلاً صرداً(٣) ، لا يدفئه فراء

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٨.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب مكان المصلي.

(٢) مَرَّ في الحديث الثاني.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب النجاسات.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

(٣) الصرد: بفتح الصاد وكسر الراء المهملة: من يجد البرد سريعاً. مجمع البحرين ٣: ٨٥.

٤٦٢

الحجاز، لأنّ دباغها بالقرظ(١) ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو، فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك؟ فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته.

[٥٧٣١] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسين الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٢ - باب كراهة الخلخال الذي له صوت للنساء والصبيان، وجواز لبسهم ما لا صوت له

[٥٧٣٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الخلاخل، هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال: إذا كانت صمّاء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، مثله، إلّا أنّه قال: فلا يصلح(٤) .

____________________

(١) القرظ: بالتحريك ورق السَلَم يدبغ بن الأديم. وفي الخبر( أتى بهدية في أديم مقروظ) أي مدبوغ بالقرظ. مجمع البحرين ٤: ٢٨٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٧، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٥٠ من النجاسات.

(٢) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٣، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه اشعار بتعلق الكراهية بفعل غير المكلف فتأمل( منه قده ).

(٤) الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٥.

٤٦٣

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر(٤) .

٦٣ - باب استحباب الإكثار من الثياب في الصلاة

[٥٧٣٣] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إن لكلّ شيء عليك، تصلّي فيه، يسبّح معك، قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا أُقيمت الصلاة لبس نعليه وصلّى فيهما.

[٥٧٣٤] ٢ - وعن محمّد بن الحسن والحسن بن متيل، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: إنّ الإنسان إذا كان في الصلاة فإنّ جسده وثيابه وكلّ شيء حوله يسبّح.

٦٤ - باب استحباب العمامة والسراويل في حال الصلاة

[٥٧٣٥] ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٨ / ١٤٨.

(٢) قرب الاسناد: ١٠١.

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ٣٣٦ / ١ الباب ٣٣.

٢ - علل الشرائع: ٣٣٦ / ٢ الباب ٣٣.

الباب ٦٤

فيه ٣ أحاديث

١ - مكارم الأخلاق: ١١٩.

٤٦٤

[٥٧٣٦] ٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال: روي ركعة بسراويل تعدل أربعاً بغيره.

[٥٧٣٧] ٣ - قال: وكذا روي في العمامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٢ - ذكرى الشيعة: ١٤٠.

٣ - ذكرى الشيعة: ١٤٠.

(١) تقدم في الحديث ٦ و ١١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الباب ٣٠ من أبواب الملابس.

وكتب المصنف في هامش الاصل: «ثم بلغ قبالاً بحمدالله تعالى ».

٤٦٥

٤٦٦

الفهرس

كتاب الصلاة فهرست أنواع الأبواب إجمالاً: ٥

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها ١ - باب وجوب الصلاة ٧

٢ - باب وجوب الصلوات الخمس - وعدم وجوب صلاة سادسة - في كلّ يوم ١٠

٣ - باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لستّ سنين أو سبع، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ ١٨

٤ - باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين، والتفريق بينهم ٢١

٥ - باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها ٢٢

٦ - باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها ٢٣

٧ - باب تحريم اضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها ٢٧

٨ - باب وجوب إتمام الصلاة وإقامتها ٣١

٩ - باب كراهة تخفيف الصلاة ٣٥

١٠ - باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة ٣٨

١١ - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً لها أو استخفافاً بها ٤١

١٢ - باب استحباب ابتداء النوافل ٤٣

١٣ - باب عدد الفرائض اليوميّة ونوافلها، وجملة من أحكامها ٤٥

١٤ - باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ستّ ركعات أو أربع، وفي نافلة المغرب على ركعتين، وترك ناقلة العشاء ٥٩

١٥ - باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل تشهّداً وتسليماً، وللوتر بانفراده، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها، وجواز الكلام بين الشفع والوتر، وايقاظ النائم، والأكل والشرب، والجماع، وقضاء الحاجة ٦٢

٤٦٧

١٦ - باب جواز ترك النوافل ٦٧

١٧ - باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل، والإقبال بالقلب على الصلاة ٧٠

١٨ - باب تأكّد استحباب قضاء النوافل اذا فاتت، فإن عجز استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ، وعن نوافل اللّيل بمدّ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة ٧٥

١٩ - باب أنّ من لم يعلم قدر ما فاته من النوافل استحبّ له القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء أو يتيقّنه ٧٨

٢٠ - باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت لمرض , وعدم تأكّد استحباب القضاء حينئذ ٧٩

٢١ - باب سقوط ركعتين من كلّ رباعية في السفر، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصّة فيه ٨١

٢٢ - باب حكم قضاء نوافل النهار ليلاً في السفر ٨٤

٢٣ - باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما ٨٥

٢٤ - باب استحباب المداومة على النافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح، وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي اثناء النافلة ٨٦

٢٥ - باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر، وعدم سقوطها في السفر، وعدم وجوبها ٩٠

٢٦ - باب استحباب قضاء نوافل الليل إذا فاتت سفراً ولو نهاراً ٩٢

٢٧ - باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها ٢٨ - باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر ٩٣

٢٩ - باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالساً أو قائماً والقيام أفضل، وعدم سقوطها في السفر ٩٤

٣٠ - باب استحباب صلاة ألف ركعة في كلّ يوم وليلة، بل كلّ يوم وكلّ ليلة إن أمكن ٩٧

٤٦٨

٣١ - باب عدم استحباب صلاة الضحى، وعدم مشروعيّتها ١٠٠

٣٢ - باب استحباب كثرة التنفّل ١٠٢

٣٣ - باب استحباب المداومة على ركعتي الفجر، وعدم سقوطهما في السفر ١٠٣

أبواب المواقيت ١ - باب وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها ١٠٧

٢ - باب استحباب الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة ١١٥

٣ - باب استحباب الصلاة في أوّل الوقت ١١٨

٤ - باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتدّ إلى غروب الشمس، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره ١٢٥

٥ - باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر عن أوّل وقتهما الى أن يصلّي نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها ١٣١

٦ - باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أوّل وقتهما، وجواز تأخير الظهر قليلاً للجمع ١٣٥

٧ - باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر ١٣٦

٨ - باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتها * ١٤٠

٩ - باب تأكّد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظلّ ستّة أقدام أو تصفرّ الشمس، وعدم تحريم ذلك ١٥٢

١٠ - باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها ١٥٦

١١ - باب ما يعرف به زوال الشمس من زيادة الظلّ بعد نقصانه وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ١٦٢

١٢ - باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح عند الزوال ١٦٥

١٣ - باب بطلان الصلاة قبل تيقّن دخول الوقت، وإن ظنّ دخوله، ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء مع خروجه إلّا ما استثني ١٦٦

٤٦٩

١٤ - باب التعويل في دخول الوقت على صياح الديك لعذر، وكراهة سبّه * ١٧٠

١٥ - باب استحباب تخفيف نافلة الظهر عند ضيق وقت الفضيلة ١٦ - باب أنّ أوّل وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقيّة ١٧٢

١٧ - باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف اللّيل، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها وكذا العشاء من أخره ١٨٣

١٨ - باب تأكّد استحباب تقديم المغرب في أوّل وقتها، وكراهة تأخيرها إلّا لعذر، وتحريم التأخير طلباً لفضلها، وأنّ آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربيّة ١٨٧

١٩ - باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر، وكراهته لغير عذر ١٩٣

٢٠ - باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس وإنما يعتبر سقوط القرص وذهاب الحمرة ١٩٨

٢١ - باب تأكّد استحباب تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة، وأنّ آخر وقت فضيلتها ثلث الليل ١٩٩

٢٢ - باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر ٢٠٢

٢٣ - باب أنّ الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها ٢٠٤

٢٤ - باب وقت المغرب والعشاء لمن خفي عنه المشرق والمغرب ٢٠٥

٢٥ - باب أنّ من صلّى ظانّاً دخول الوقت ولم يكن قد دخل ثم دخل الوقت وهو في الصلاة أجزأت ٢٠٦

٢٦ - باب أنّ وقت الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ٢٠٧

٢٧ - باب أنّ أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الافق دون الفجر الأوّل المستطيل ٢٠٩

٢٨ - باب تأكّد استحباب صلاة الصبح في أوّل وقتها ٢١٢

٤٧٠

٢٩ - باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وانّ من نام عنها الى نصف اللّيل فعليه القضاء والكفّارة بصوم ذلك اليوم ٢١٤

٣٠ - باب أن من صلّى ركعة ثم خرج الوقت أتمّ صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أوّل الوقت وآخره ٢١٧

٣١ - باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر ٢١٨

٣٢ - باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً ٢٢٠

٣٣ - باب استحباب تأخير النوافل المتوسّطة مع الجمع وجواز توسّطها أيضاً ٢٢٤

٣٤ - باب استحباب الجمع بين العشائين بجمع بأذان وإقامتين ٢٢٥

٣٥ - باب جواز التنفّل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيّق وقتها ويكره بغيرها وبها بعد خروج وقتها حتى يصلّي الفريضة ٢٢٦

٣٦ - باب أنّ فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال الى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر الى أربعة أقدام ٢٢٩

٣٧ - باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها ٢٣١

٣٨ - باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد الصبح وبعد العصر، هل يكره أم لا؟ ٢٣٤

٣٩ - باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإحرام والأموات ٢٤٠

٤٠ - باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها اتمّها قبل الفريضة ٢٤٥

٤١ - باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة ٢٤٦

٤٢ - باب تأكّد استحباب صلاة الظهر في أوّل وقتها ٢٤٧

٤٧١

٤٣ - باب أن وقت الصلاة الليل بعد انتصافه ٢٤٨

٤٤ - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شاب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك ٢٤٩

٤٥ - باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم الى ثلث الليل ٢٥٥

٤٦ - باب أنّ آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت وتأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت ٢٥٧

٤٧ - باب أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحبّ له اكمالها قبل الفريضة مخفّفة ٢٦٠

٤٨ - باب استحباب صلاة الليل والوتر مخفّفة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيّق الوقت وكراهة اعتياد ذلك ٢٦١

٤٩ - باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال ٥٠ - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً ٢٦٣

٥١ - باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقيّة، واستحباب إعادتها بعده لمن قدّمهما قبله ونام ٢٦٦

٥٢ - باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده ٢٦٨

٥٣ - باب استحباب تفريق صلاة الليل بعد انتصافه أربعاً وأربعاً وثلاثاً كالظهرين والمغرب ٢٦٩

٥٤ - باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين ٢٧١

٥٥ - باب ما يعرف به انتصاف الليل ٥٦ - باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح أو بعد العصر ٢٧٣

٤٧٢

٥٧ - باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل، وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء ٢٧٤

٥٨ - باب وجوب العلم بدخول الوقت ٢٧٩

٥٩ - باب جواز التعويل في الوقت علي خبر الثقة وعلى أذانه ٢٨١

٦٠ - باب أنّ من شكّ قبل خروج الوقت في أنّه صلّى أم لا وجب عليه الصلاة، وإن شكّ بعد خروجه لم يجب إلّا أن يتيقّن، وكذا الشكّ في الأولى بعد أن يصلّي الفريضة الثانية ٢٨٢

٦١ - باب جواز التطوّع بالنافلة أداءاً وقضاءاً لمن عليه فريضة، واستحباب الابتداء بالفريضة ٢٨٣

٦٢ - باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيّق، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة ٢٨٧

٦٣ - باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب العدول بالنيّة الى السابقة اذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء جماعة ومنفرداً ٢٩٠

أبواب القبلة ١ - باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة ٢٩٥

٢ - باب أنّ القبلة هي الكعبة مع القرب، وجهتها مع العبد ٢٩٧

٣ - باب أنّ الكعبة قبلة لمن في المسجد والمسجد قبلة لمن في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا، واتّساع جهة محاذاة الكعبة ٣٠٣

٤ - باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلاً ٣٠٥

٥ - باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة ٣٠٦

٤٧٣

٦ - باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه والعمل بمحراب المعصوم ونحوه، وبالظنّ مع تعذّر العلم ٣٠٧

٧ - باب وجوب رجوع الأعمى الى قول العارف بالقبلة ٨ - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذّر الترجيح، وأنّه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت ٣١٠

٩ - باب بطلان الصلاة الى غير القبلة عمداً ووجوب الإعادة ٣١٢

١٠ - باب أنّ من اجتهد في القبلة فصلّى ظانّاً ثمّ علم أنّه كان منحرفاً عنها الى ما بين المشرق والمغرب صحّت صلاته ولا يعيد، وإن علم في أثنائها اعتدل وأتمّ، وان استدبر استأنف ٣١٤

١١ - باب وجوب الإعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنه صلّى على غير القبلة ظانّاً لها ٣١٥

١٢ - باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلّي حائطاً ينزّ من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الامكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلّي، وكراهتهما عند الجماع ٣١٩

١٣ - باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو ألى غير القبلة، مع الضرورة خاصّة، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان ولو بتكبيرة الاحرام، وكذا في صلاة الخوف ٣٢٠

١٤ - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختياراً، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن ٣٢٥

١٥ - باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء، لعذر وغيره، ولو الى غير القبلة، سفراً وحضراً ٣٢٨

١٦ - باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة والنافلة مطلقاً ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الإحرام ٣٣٤

٤٧٤

١٧ - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفّل فيها، واستقبال جميع الجدران ٣٣٦

١٨ - باب جواز الصلاة على أبي قبيس ونحوه مما هو أعلى من الكعبة أو أسفل منها مع استقبال جهتها ٣٣٩

١٩ - باب حكم الصلاة على سطح الكعبة ٣٤٠

أبواب لباس المصلّي ١ - باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ٣٤٣

٢ - باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض ٣٤٥

٣ - باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل ٣٤٧

٤ - باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الاّ في التقية والضرورة ٣٥٠

٥ - باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الاّ الكلب والخنزير، وجواز الصلاة في جميع الجلود الاّ ما نهي عنه ٣٥٢

٦ - باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها ٣٥٤

٧ - باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب وأوبارها وان ذكّيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة ٣٥٥

٨ - باب جواز الصلاة في جلد الخزّ ووبره الخالص ٣٥٩

٩ - باب عدم جواز الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوها ٣٦١

١٠ - باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً بالإبريسم ٣٦٢

١١ - باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ ٣٦٧

١٢ - باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصّة ٣٧١

٤٧٥

١٣ - باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف ٣٧٣

١٤ - باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو نجساً أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه ٣٧٦

١٥ - باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به، وديباج الكعبة ٣٧٨

١٦ - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهّن فيه ٣٧٩

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه ٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره ١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره ٣٨٢

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى ٣٨٦

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً ٣٨٧

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً ٣٨٩

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة ٣٩٣

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك ٣٩٥

٤٧٦

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما ٣٩٩

٢٦ - باب كراهة ترك التحنّك عند النعمّم، وعند السعي في حاجة، وعند الخروج إلى السفر ٤٠١

٢٧ - باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم، وحدّ العورة ٤٠٤

٢٨ - باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد، ساترة جميع بدنها الاّ الوجه والكفّين والقدمين، وكذا المبعضة ٤٠٥

٢٩ - باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرّة غير المدركة، وأُمّ الولد، والمدبّرة، والمكاتبة المشروطة ٤٠٩

٣٠ - باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً، ولا صلاته فيه، وجواز ذلك للمرأة والصبي، وجملة من المناهي ٤١٢

٣١ - باب جواز شدّ الأسنان بالذهب عند الضرورة، وتشبيكها به، ووضع سنّ مكانها من ذكيّ أو ميّت ٤١٦

٣٢ - باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، وفي خاتم نحاس أو حديد غير الصيني، وفي فصّ الخماهن * ٤١٧

٣٣ - باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة، بل يستحبّ لها كشفه ٤٢١

٣٤ - باب حكم كشف موضع السجود عند الإيماء وغيره ٤٢١

٣٥ - باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة، وإلاّ حرّم في الصلاة، وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهيّة ٤٢٢

٣٦ - باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر، ووجوب الإعادة بذلك ٣٧ - باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكيّة ٤٢٤

٤٧٧

٣٨ - باب جواز الصلاة في الخفّ والجرمون ونحوه ممّا له ساق، وحكم ما لا ساق له، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً ٤٢٧

٣٩ - باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أنثى إذا تمكّن من السجود والقراءة، ولو في خرقة الخضاب، على كراهة مع امكان الإزالة ٤٢٩

٤٠ - باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره ٤٣١

٤١ - باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك ٤٢ - باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها ٤٣٣

٤٣ - باب استحباب التطيّب للصلاة بالمسك وغيره ٤٣٤

٤٤ - باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريراً محضاً والاّ لم يجز ٤٣٥

٤٥ - باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها واستصحابها واستقبالها الاّ أن تغيّر أو تغطى أو تكون تحت الرجل أو يضطر إليها ٤٣٦

٤٦ - باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ، والصلاة فيه على كراهية ٤٤٣

٤٧ - باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قزّ ٤٤٤

٤٨ - باب كراهة الركوب على الميثرة الحمراء وعدم تحريمه ٤٤٥

٤٩ - باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت متّهمة، وكذا الرجل، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الإذن وعدمها ٤٤٧

٥٠ - باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه، فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع وجوده واضعاً يده على عورته ٤٤٨

٥١ - باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيتها ٤٥٠

٥٢ - باب استحباب تأخير العريان الصلاة الى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر ٤٥١

٤٧٨

٥٣ - باب كراهة الإمامة بغير رداء واستحبابه للإمام ولمن يصلّي في ثوب واحد، وأقله تكّة أو سيف وعدم وجوبه ٤٥٢

٥٤ - باب استحباب لبس أخشن الثياب وأغلظها في الصلاة في الخلوة وأجودها وأجملها بين الناس، وكراهة اتقاء المصلّي على ثوبه ٤٥٤

٥٥ - باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب والجلود ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه ٤٥٥

٥٦ - باب جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزّاً أو غسل موضع الاتّصال ٤٥٧

٥٧ - باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت، وكراهة السيف للإمام إلاّ لضرورة، واستقبال المصلّي له ٤٥٨

٥٨ - باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ ٤٥٩

٥٩ - باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المفدم ٤٦٠

٦٠ - باب كراهة استصحاب المصلّي دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة، وكذا استصحاب طير في كمه، وجواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه اذا لم يمنع القراءة ٤٦١

٦١ - باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ ٤٦٢

٦٢ - باب كراهة الخلخال الذي له صوت للنساء والصبيان، وجواز لبسهم ما لا صوت له ٤٦٣

٦٣ - باب استحباب الإكثار من الثياب في الصلاة ٦٤ - باب استحباب العمامة والسراويل في حال الصلاة ٤٦٤

الفهرس ٤٦٧

٤٧٩