وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234411 / تحميل: 6543
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

فقال : هو كما يعمي المطر ويعمي البحر بزبده ، وأراد كثرة الدعاء لها بالاستسقاء.

وقال الأزهري : كأنه لمّا كثر هذا الحرف في كلامهم حذفوا بعض حروفه المعرفة المخاطب به ، وهذا كقولهم : لا هُمَّ ، وتمام الكلام (اللهُمَّ) ، وكقولك : لَهِنَّكَ ، والأصلُ (للهِ إنَّك)(١) .

وكيف كان فالمقصود أنَّ من عادات العرب أنهم يقولون عند التحيَّة في الغداة : عم صباحاً.

وفي المساء : عم مساءً ، أي : انعم صباحك ومساءك ، من النعومة.

قال امرؤ القيس بن حجر الكندي :

ألا عِمْ صباحاً أیُّها الطَّللُ البالي

وهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كانَ في العُصُرِ الخالي

وقال في (مجمع البحرين) : (اختلفت الأقاويل في معنى (السلام عليك) فمن قائل : معناه (الدعاء) أي : سَلِمتَ من المكاره.

ومن قائل : معناه (اسم الله عليك) ، أي : أنت في حفظه ، كما يقال : (الله معك) ، وإذا قلت : (السلام علينا) ، أو (السلام على الأموات) فلا وجه ؛ لكون المراد به الإعلام بالسلامة ، بل الوجه أن يقال : هو دعاء بالسلامة لصاحبه من آفات الدنيا ، ومن عذاب الآخرة ، وضعه الشارع موضع التحيَّة والبشري بالسلامة.

ثم إنه اختار لفظ (السلام) وجعله تحيّةً لما فيه من المعاني ، أو لأنه مطابق للسلام الَّذي هو اسم من أسماء الله تيَّمُناً وتبرُّكاً ، وكان يُحيّى به قبل الإسلام ، ويُحيّی بغيره ، بل كان السلام أقل ، وغيره أكثر وأغلب ، فلمَّا جاء الإسلام اقتصروا عليه ومنعوا ما سواه من تحايا الجاهلية.

__________________

(١) لسان العرب ١٢ : ٦٤١.

٢٨١

قالرحمه‌الله : وإيراده على صيغة التعريف أزين لفظاً ، وأبلغ معنی) ، انتهى(١) .

ولعمري إن هذا تبدیل بالأحسن ؛ لأن الحياة إن لم تكن مقرونة بالسلامة لي يعتد بها ، بل لعلَّ الموت خير منها.

[أحكام السلام]

إذا عرفت ذلك فهنا فروع :

الأوَّل : قَدْ عرفت أنَّ السلام من السُّنن الخاصة المؤكّدة ، وردّه فرض ؛ لصيغة الأمر الدالّة على الوجوب في آية التحيَّة(٢) ، المراد بها السلام ظاهراً على ما نصّ عليه أهل اللُّغة ، ودلّ عليه العرف.

قال في (القاموس) : (التحيَّة ، هي : السلام )(٣) .

وفي (لسان العرب) : (والتحيَّة : السلام ، وقد حيَّاهُ تحيَّةً )(٤) .

فلو كانت التحيَّة بغير لفظ السلام كقولك : صبّحك الله بالخير ، أو مسّاك الله بالخير ، لم يجب الردّ كما عليه الأكثر ، واختاره الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة)(٥) ، وذهب غير واحد من الفقهاء إلى وجوب الرد حينئذ ، منهم الفاضل المقدادرحمه‌الله في (کنز العرفان) ، فقد صرّح بأنه : (ليس المراد بحُيِّيتم في الآية : سلام عليکم ، بل كلّ تحيّة وبِرٍّ وإحسان )(٦) .

__________________

(١) مجمع البحرين ٢ : ٤٠٨.

(٢) وردت آية التحية في سورة النساء آية ٨٦ ، وهي : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾.

(٣) القاموس المحیط ٤ : ٣٢٢.

(٤) لسان العرب ١٤ : ٢١٦.

(٥) العروة الوثقی ٣ : ٢٢ مسألة ٢٧.

(٦) كنز العرفان ١ : ٢٢٣.

٢٨٢

واستند في ذلك إلى ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقينعليهما‌السلام أنه قال : «التحيَّة السلام وغيرُه من البرّ » ، انتهى(١) .

وربّما يُرشد إلى ذلك ما رواه في (المناقب) ، قال أنس : «حيّت جارية للحسنعليه‌السلام بطاقة ريحان ، فقال لها : «أنتِ حُرَّة لوجه الله » ، فقلت له في ذلك؟ فقال : «أدَّبنا الله عزَّ وجلَّ فقال : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ ﴾ الآية ، وكان أحسن منها إعتاقها»»(٢) .

وما عن (الخصال) ، فيما علّم أمير المؤمنينعليه‌السلام أصحابه ، قال : «إذا عطس أحدكم فسمِّتوه ، قولوا : يرحمك الله ، ويقول : يغفر الله لكم ويرحمكم ، قال الله تعالى : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم ﴾ الآية»(٣) .

وقولهعليه‌السلام : «وحيَّا كما الله من كاتبين»(٤) .

أقول : لا شكّ في إطلاق التحيَّة قبل الإسلام على ما يشمل السلام وغيره من التحيَّات المعروفة عند الجاهلية كما تقدّم تفصيله ، فلمَّا جاء الإسلام اقتصروا من التحايا على السلام ، وتغلّب فيه الاستعمال كما هو الشائع في العرف وعند أهل البيتعليهم‌السلام من حيث لم يستعملوا سواه ، بل في (الكافي) عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يُكره للرجل أن يقول : حيّاك الله ، ثُمَّ يسكت حَتَّى يتبعها بالسلام »(٥) .

__________________

(١) تفسیر القمي ١ : ١٤٥.

(٢) مناقب آل أبي طالبعليهم‌السلام ٣ : ١٨٣.

(٣) الخصال : ٦٣٣.

(٤) مصباح المتهجد : ٢١٧ ح ٦٩ / ٣٣١ ضمن دعاء يُقرأ بعد الفجر.

(٥) الكافي ٢ : ٦٤٦ ح ١٥.

٢٨٣

فلا ريب في أنَّ إطلاق الآية يحمل على ذلك ، فأمّا الروايات المذكورة المتضمِّنة لإطلاق التحيَّة في الآية الشريفة على غير السلام من أنواع البرّ والإحسان ، فعلی تقدیر صحَّتها يمكن أن يكون ذلك من البطون التي أخبروا بهاعليهم‌السلام ، فلا ينافي كون المراد من ظاهرها خاصَّة السلام.

والحاصل : أنَّه لا يجب ردّ غير السلام من أفراد التحيَّة ، كما قاله الأكثر ؛ للأصل وعدم الدليل الدال على الوجوب ، بل ويظهر من بعض الروايات تخصيص الوجوب بالسلام خاصة ، كقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من بدأ بالكلام قبل السلام ، فلا تجيبوه »(١) .

إذ غير السلام من الأفراد داخل تحت عموم الكلام ، والعجب من المعاصر النوريرحمه‌الله في (شرح نجاة العباد) حيث استظهر عدم الإشكال في وجوب الرد في غير الصلاة ، وجعل محلّ الكلام في حال الصلاة ، مع اعترافه بأنَّ كثيراً من المفسِّرين وأهل اللُّغة فسّروا التحيَّة بالسلام(٢) ، وأنه على هذا لا عموم في الآية الكريمة ، هذا كلُّه في غير حال الصلاة ، وأمّا فيها فالأحوط الرد بقصد الدعاء إذا كان ممَّن يستحق الرد ؛ لما ثبت من جواز الدعاء في الصلاة لنفسه ولغيره وبدون ذلك لا يجوز.

الثاني : يجب ردُّ السلام نطقاً ، ولو كان في حال الصلاة ، وهو المجمع ع بین علمائنا كما في (التذكرة)(٣) ؛ ولإطلاق الأمر بالرد المتناول لحال الصلاة وغيرها ؛ ولأن ترك الجواب إهانة ، ولا يجوز إهانة المؤمن.

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٤.

(٢) وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد ٢ : ٤١٠.

(٣) تذکرة الفقهاء ٣ : ٣٧٦.

٢٨٤

الثالث : الظاهر من الآية المعقبة بناء التعقيب من قوله تعالى : ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ وجوب الفورية ، وفي (الجواهر) : (أنه ظاهر الأدلة والفتاوی )(١) .

وفي الحدائق : (أن معناه تعجيله بحيث لا يُعدُّ تاركاً له عرفاً ) ، انتهى(٢) .

ولا فرق في ذلك بين سائر الأحوال حَتَّى حال الصلاة ؛ وذلك لإطلاق الآية ، وعليه فالكلام يقع في مقامين :

المقام الأول : لو عصى المكلّف بالتراخي العرفي في غير حال الصلاة وأخلّ بالفورية ، أو ترکه ساهياً ، فهل يجب عليه إتيانه ثانياً ، وإن عصي فثالثاً ، وهكذا فوراً ففوراً ، أو أنه يسقط الوجوب بفوت الوقت ، أو يبقى الوجوب مُوسَّعاً ، فالساقط الفورية دون الوجوب ، اختار الأول الأردبيليرحمه‌الله في (شرح الإرشاد)(٣) ؛ نظراً منه إلى مقتضى ظاهر الواجبات الفورية في سائر الموارد ، فإنَّها من قبيل تعدُّد المطلوب ، وأنَّه لو كان المسلم حاضراً وجب عليه الرد دائماً ، ولو غاب يجب عليه قصده أينما كان حَتَّى يرد عليه ، بل احتمل الوجوب في نفسه ، ومع عدم إمكان الوصول إلى المسلِّم وعدم سماعه ؛ إذ ذاك يجب مع إمكانه ، فلا يسقط حينئذ أصل الرد ، وفيه أن الكلّية غير مسلَّمة في الواجبات الفورية ، وليس كلّ واجب فوري يتعدد فيه المطلوب ، بل إنَّما هو فيما إذا استفید فوريتها من الأمر ولو بالقرينة ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنَّ فوریته مستفادة من الكيفية المأخوذة في ردِّ التحيَّة عُرفاً ، فهي من أوصاف المأمور به وقيوده ، أعني الرد لا الأمر.

__________________

(١) جواهر الكلام ١١ : ١٠٤.

(٢) الحدائق الناضرة ٩ : ٨١.

(٣) مجمع الفائدة ٣ : ١٢٢.

٢٨٥

وبعبارة اُخرى : إنَّ السلام وردَّه من قبيل الخطاب والجواب المرتبط أحدهما بالآخر ربطاً وضعياً ، نظير القبول الملحوظ فيه الفورية ؛ لربطه بالإيجاب ربطاً وضعياً ؛ ولذا لا يُكتفى بإتيانه في ثاني الحال وثالثه عند التخلُّف في أول الحال إلا بإعادة الإيجاب ثانياً ، وعلى هذا فمتى اُخلّ بالفورية العرفية سقط أصلُ الوجوب ، فعدم الوجوب حينئذ في ثاني الحال وثالثه ؛ لعدم صدق الردِّ عرفاً ، نظير ما لو قال المولى : إذا ركب الأمير فخذ ركابه. فكما أن من المعلوم وجوب المبادرة إلى الأخذ بالركاب حال الرکوب ، أيضاً من المعلوم عدم وجوب الأخذ في ثاني الحال وثالثه ، وما ذلك إلا من حيث فوات الكيفية المطلوبة فيه ، فلا يجب التلافي بعد ذلك لا قضاءً ولا أداءً.

بل لنا اختيار عدم وجوب الردِّ في الحال الثاني حَتَّى مع استفادة الفورية من نفس الأمر ، وهو الحق الحقيق الَّذي عليه أهل التحقيق ؛ إذ الظاهر من الصيغة على القول بدلالتها بنفسها على الفور هو الوجوب في أول الوقت ، والظاهر هو الحجّة وهو تكلیف واحد من قبيل المطلق والمقيَّد ، والحقُّ أنَّ المقيَّد ينتفي بانتفاء قيده ، فلا يبقى تكليف في الوقت الثاني مع الشك فيه ، كما هو مقتضی أصل البراءة ، وثبوت وجوب الموقَّت بعد فوات الوقت خلاف التحقيق ؛ لأن الجنس لا بقاء له بعد انتفاء الفصل كما حُقّق في محلّه.

والحقُّ أنَّ القضاء بفرض جديد فالخطاب غير شامل لثاني الحال ، ووجو مالم يشمله الخطاب غير معقول ، هذا كلّه مضافاً إلى السيرة القطعية وهو اختيار

٢٨٦

الشيخ في (الجواهر) ، وسيدنا الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة)(١) ، وممَّا ذكرنا تعرف ما في الوجه الثالث ، بل هو باطل حَتَّى مع البناء على اختلاف کيفيات الفور ، فبعضها على نحو تعدُّد المطلوب ، وبعضها على نحو وحدة المطلوب ؛ إذ مع الشك في دخول واجب فوري في أحد القسمين بخصوصه لم يكن لنا الحكم بإرادة بقائه في الذمَّة لو انتفت الفورية عمداً أو سهواً ؛ لأنَّ الشك حينئذ في التكليف الزائد المدفوع بالأصل ، ولا مجال للتمسُّك بالاستصحاب ، فإنَّه من قبيل الشكّ السَّببي الَّذي يُقدّم فيه الأصل على المسبَّب قطعاً.

المقام الثاني : فيما لو عصى المكلّف بالتراخي العرفي في أثناء الصلاة ، ففي بطلان ذلك وعدمه وجوه :

الأول : البطلان مطلقاً ؛ وستعرف وجه الإطلاق ، وهو اختيار العلّامة في (التحرير) قالرحمه‌الله : (لو ترك المصلّي ردَّ السلام مع تعيينه عليه ، فالوجه بطلان صلاته) ، انتهى(٢) .

وربّما يُستدل له بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص ، أو عدم الأمر به كما هو المنقول عن البهائي(٣) ، وضعفهما ظاهر ، أمّا الأول :

فلمنع الاقتضاء أولاً ، وثانياً وإنْ سلّمنا الاقتضاء فيدل عليه من باب المقدِّمة وبالتبعية ، ولو سلَّمنا دلالة النهي على الفساد في العبادات فهو مخصوص بالنهي

__________________

(١) مجمع الفائدة ٣ : ١١٤ وما بعدها ضمن أحكام السلام ، العروة الوثقى ٣ : ١٥ وما بعدها ضمن مبطلات الصلاة.

(٢) تحرير الأحكام ١ : ٢٦٩.

(٣) تعليقة على معالم الأُصول للقزويني ٣ : ٦٥٦.

٢٨٧

الأصلي لا التبعي ، مع أنَّ بطلان الصلاة ببطلان الجزء لا يتمُّ إلا إذا لم يتدارك فتأمَّل ، ومجرد القراءة المحرَّمة أو الذكر المحرَّم بين الصلاة لا دليل على كونه مبطلاً ، مع أنَّ تخصيص الكلام بالذكر والقراءة لا وجه له ؛ إذ قَدْ يضاد الردّ بعض الأكوان والأفعال كما لو سلّم عليه ومرّ مستعجلاً وتوقَّف إيصال جوابه إلى مشي وحركة ولا يمكن إيصاله برفع الصوت ، فإنَّ الأمر بالردّ يقتضي النهي عن الكون لا عن الذكر والقراءة.

وأمّا عن الثاني ؛ فلأن عدم الأمر بالضد لمانع الاستهجان العرفي أو العقلي لا ينافي المحبوبية الواقعية ، فالصلاة في حال الأمر بالردّ محبوبة وإن لم يمكن الشارع الأمر بها ، فيقصد المصلّي التارك للردّ أمثال المحبوبية الواقعية حينئذ ، وهو من المحقّق في محلّه في الأُصول.

هذا ، وربّما يُدَّعی ظهور النصوص في وجوب الرد في الصلاة ، فيكون کسائر ما يجب في الصلاة من الستر والاستفال ونحوهما ، ولا ينافيه وجوبه قبلها ؛ إذ هو فهم عرفي من اللفظ كالمحرم قبل الصلاة لو فرض مجيء نهي به نحو : لا تنظر إلى الأجنبية في الصلاة. وفيه أنه لاشك في ظهور الأدلَّة في إرادة أنَّ الصلاة لا تمنع من وجوب الردّ ، لا أنّه من واجبات الصلاة.

الثاني : وهو الأظهر عام البطلان مطلقاً كما اختاره الشيخ في (الجواهر) ، والسيد الأُستاذ في (العروة) تبعاً (للدروس) و (البيان) و (الذكری) و (الموجز)

٢٨٨

و (جامع المقاصد) و (فوائد الشرائع) و (الإرشاد) و (المسالك)(١) لما عرفت من بطلان الوجهين المزبورين اللَّذينِ يمكن الاستناد إليهما في القول بالبطلان.

الثالث : التفصيل بين ما لو اشتغل بشيء من الواجب في زمان الترك ، فالمتَّجه بطلان الصلاة وعدمه ، فالصحَّة بتقريب أن التعمُّد بالترك موجب لفساد الجزء المستلزم لفساد الكلّ ، إمّا لاقتضاء الأمر بالشيء والنهي عن الضدّ الخاص ، أو لعدم الأمر به ، فيلزم التشريع المفسد للجزء المستلزم لفساد الكلّ ، بحيث لا يجزي بعد إعادته على الوجه الصحيح ، أو لأنه في مثل المفروض من نحو کلام الآدميين في البطلان ، بخلاف ما لو ترك الردَّ وسكت حَتَّى مضى زمان الرد ، ثُمَّ اشتغل بالقراءة فإنَّه لا يبطل ؛ لعدم المقتضي ، وقد عرفت الجواب عمّا عدا الأخير ، وأمّا عنه فهو أنَّ القرآن قرآن بالنظم والأُسلوب ، وحرمة القراءة ـ على فرض تسليمها ـ لا تلحقه بكلام الآدميين مادام قصده الحكاية لكلام الله التي لا تحقق القرآنية بدونها ، إنْ هو إلّا كقراءة المجنب القرآن.

الرابع : يُستحب إفشاء السلام وتأكيده ، وفيه من الفضل حَتَّى قيل أنه مندوب أفضل من ردِّه الواجب ، ويدلُّ عليه مارواه في الكافي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «من التواضع أن تسلّم على من لقيت »(٢) .

فإنَّ التواضع المطلوب لا يحصل عرفاً إلّا بالإفشاء ، وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال : «كان سلمان رحمه‌الله يقول : افشوا سلام الله ؛ فإن سلام الله لا ينال الظالمين »(١) .

__________________

(١) جواهر الكلام ١١ : ٦٨ في حكم رد السلام ، العروة الوثقی ٣ : ١٦ مسألة ١٦ ، الدروس ١ : ١٨٦ ، البيان : ٩٥ ، ذكرى الشيعة ٤ : ٢٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٥٦.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٦ ح ١٢.

٢٨٩

وفي هذا المعنى أخبار كثيرة.

الخامس : المشهور أنه يجب على الراد إسماع المسلّم تحقيقاً أو تقديراً ، واستدل عليه بالتبادر ، وحكم العرف والعادة ، وبما في الكافي عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه لا يقول : سلّمت فلم يردوا عليّ ، ولعلَّه يكون قَدْ سلّم ولم يُسمِعْهُم ، فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردِّه ولا يقول المُسَلّم : سلَّمْتُ فلم يَرُدّوا عليَ »(٢) .

ويدلّ بعمومه على المصلّي وغيره ، وقيل : لا يجب الإسماع ، وهو ظاهر المحقِّق في (المعتبر) والأردبيلي في (شرح الإرشاد)(٣) ؛ لصحيحة منصور عن الصادقعليه‌السلام ، وموثَّقة عمّار الدالَّتينِ على إخفاء الرد ، وهما محمولان على التقية(٤) ، وكذلك رواية محمّد بن مسلم(٥) .

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٤.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٥ ح ٧.

(٣) المعتبر ٢ : ٢٦٣ ، مجمع الفائدة ٣ : ١١٩.

(٤) صحيحة منصور : «وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : إذا سلَّم عليك الرجل وأنت تصلّي ، قال : تردّ عليه خفياً ، كما قال». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٨ ح ٩٣٠٤ / ٣.

موثقة عمار : «وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمر بن موسی ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن السلام على المصلّي فقال : إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٨ ح ٩٣٠٥ / ٤).

(٥) محمّد بن الحسن بإسناده ، عن احمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : «دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك. فقال : السلام عليك. فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلمَّا انصرف ، قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ قال : نعم ، مثل ما قيل له». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٧ ح ٩٣٠٢ / ١).

٢٩٠

السادس : يتحقق السلام من الجماعة بوقوعه من واحد ، ويحصل الامتثال بالرد من واحد ؛ لأنَّهما من الأُمور الكفاية ، ويدل عليه ما رواه في (الكافي) عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد أجزأ عنهم »(١) .

ونحوه رواية ابن أبي بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وصحيحة عبد الرحمن بن الحجَّاج ، ويترتب عليه أنّه لو سلّم على جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ بعد تمام الردّ ، نعم ، يجوز قبله.

السابع : قال الأستاذ (طاب ثراه) في (العروة) : (لو ردّ السلام صبيٌّ مميِّز ففي كفايته إشكال ، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء)(٢) .

أقول : وجه الإشكال والترديد من عموم قوله تعالى : ﴿فَحَيُّوا ﴾ الشامل المثل الصبي المميِّز ، ولاسيَّما إذا كان ابن عشر سنين ؛ ولأن عبادته شرعية كما يظهر من بعض الأخبار ، ومن أنه مندوب ، ولا يسقط الواجب بالمندوب ، والأقوى الكفاية وسقوط الفرض بالنفل الكثير ، وعليه فلو كان المسلِّم على المصلي صبياً مميِّزاً ، فالأقوى وجوب الرد عليه بعنوان ردّ التحيَّة ، وإن أراد الاحتياط فليقصد القرآن أو الدعاء.

الثامن : إذا كان بعض المسلَّم عليهم مصلياً وبعضهم قاعداً ، فهل يجب الردّ على القاعد أو يتساويان؟ الأظهر التساوي وبردِّ أحدهما يسقط عن الآخر ، ولا يسقط بردِّ من لم يكن مقصوداً بالسلام ؛ لعدم صدق الردِّ عليه.

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٧ ح ٣.

(٢) العروة الوثقی ٣ : ١٩ مسألة ٢١.

٢٩١

التاسع : إذا سلّم واحد على جماعة يكفي جواب واحد إجماعاً ، كما هو الشأن في سقوط جميع الواجبات الكفائية بعد قيام من به الكفاية ، ولا يعتبر في السقوط قصد المجیب الردّ عن الجميع ، نعم ، قيل باستحباب أجوبة متعدِّدة ولو بعد جواب واحد فيما لم يكن في الصلاة ، ولم يكفِ ردُّ من لم يكن داخلاً في الجماعة لما ذكرناه.

العاشر : عكس السابق ، بأن سلّم جماعة على شخص واحد ، فهل يكتفي بجواب واحد بصيغة الجمع عن سلامهم بحيث يقصد منها جواب واحد الجماعة ، كما يكتفي بجواب واحد في المسألة السابقة ، أو يجب تكرار الجواب ورد المُسَلّمين؟

المنقول عن ظاهر المشهور الثاني ، وهو الحقُّ فإن تعدُّد التحيَّة بتعدُّد المسلّمین موجب لتعدُّد الردّ ، فلا معنى لكفاية ردّ واحد ، ولو كان بصيغة الجمع ؛ ضرورةَ عدم تعدُّد الردّ مع وحدة الصيغة ، ولا فرق في ذلك بين كون المسلّم عليه الواحد في الصلاة أو خارجها ، فيجب عليه التكرار في الجواب حَتَّی حال الصلاة بعدد أشخاص المسلّمين ، كما يجب عليه في خارجها ، وصریح بعض الأعلام في أجوية مسائله هو الاكتفاء بردّ واحد لو قصد بردّه الردّ على الجميع ، وكان المشروع بردّه بعد فراغ الجميع من صيغة السلام ، وهو كما ترى ؛ فإنَّ قصد التعدُّد لا يوجب التعدُّد الواقعي ، وهذا الفرع غير مذكور في العروة.

الحادي عشر : إنما يجب ردّ السلام على من علم بكونه مقصوداً بالتحيَّة خصوصاً أو عموماً ، أمّا لو شك فيه لم يجب ، ولو كان في حال الصلاة لا يجوز له ذلك حين بطلت صلاته ، إلّا أن يقصد بردّه القرآن أو الدعاء.

٢٩٢

الثاني عشر : يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلَّمَ، فلو قال (قیل ـ ظ) : سلام عليکم. يجب أن يقول في الجواب : (سلام عليکم) ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، نعم ، لا يجب المماثلة إذا زاد قوله : ورحمة الله وبركاته ، كما لا تجب في أمير الصلاة أيضاً ، بل الأحوط إسقاط الزيادة المزبورة في حال الصلاة ، ولو اقتصر المسلّم في سلامه بلفظ (سلام) كما هو المتعارف ما بين كثير من العوام والنسوان ـ سواء كان مكلّفاً أو غير مكلّف ـ قيل بعدم وجوب ردّ مثل هذا السلام بغير الصلاة ، فإن التحيَّة التي وجب ردّها في الشرع إنَّما هي التحيَّة الصحيحة ، وأمَّا في أثناء الصلاة فالظاهر عدم جوازه ؛ لكونه موجباً لفساد الصلاة ، نعم ، ربّما فرق كما في (العروة)(١) بين ما لو كان المسلّم شخصاً عالماً عارفاً بقواعد النحو ، وأنَّ قوله : سلام ، متدأ محذوف الخبر وكان المحذوف منويّاً له ، وجب الردّ حينئذ ، وما لو لم يكن كذلك فلا يجب ، وفيه أن الصحَّة والغلط تابعان للّسان العربي ولا مدخلية الاقتصاد فيهما ، بل ولا العلم والجهل ، وحذف الخبر من الكلام يُعد من اللّسان العربي ، ولا فرق فيه بين العالم ، والجاهل ، والشيخ ، وصاحب الجواهر أوجب ردّ السلام الغلط ؛ لصدق التحيَّة به عرفاً ، وهو الأقرب ، هذا والظاهر أن العامَّة لا يوجبون الاتحاد مطلقاً.

قال الفخر الرازي في تفسيره : (المبتدئ يقول : السلام عليك ، والمجيب يقول : وعليکم السلام ، وهذا هو الترتيب الحسن ) ، انتهي(٢) .

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ١٥ وما بعدها.

(٢) تفسير الرازي ١٠ : ٢١٢.

٢٩٣

ومنه ما يُحکی أنَّ جدّي بحر العلوم (طاب ثراه) مذ كان مجاوراً لبيت الله الحرام دخل عليه رجل من أهل مكَّة من أهل السنَّة وسلّم عليه ، فأجابه السيدرحمه‌الله بقوله : سلام عليکم.

ثُمَّ التفترحمه‌الله إلى أن المماثلة بين السلام وجوابه خلاف مذهب الجمهور ، وكانرحمه‌الله يستعمل التقيَّة معهم ، فأخذ في تدارك المطلب بأن قال للوارد : يا شيخ ، لقد تسالمنا ولم يرد أحدُنا جواب سلام صاحبه ، عليکم السلام ، فاعتقد الشيخ أنَّ السيِّد قصد بقوله : سلام عليکم ، التحيَّة للمبتدئ لا جواب التحيَّة ، والجواب إنَّما هو قوله : عليکم السلام.

الثالث عشر : يُشترط في صحَّة جواب التحيَّة صدوره من المجيب بعد فراغ المحيِّي من تمام الصيغة لعدم صدق الردّ قبل ذلك وهو واضح.

الرابع عشر : قال في (العروة) مقتضي بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة ، ولكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة(١) .

أقول : روى الصدوقرحمه‌الله في الخصال عن الصادقعليه‌السلام ، عن أبيه الباقرعليه‌السلام قال : «لا تسلّموا على اليهود ، ولا على النصارى ، ولا على المجوس ، ولا على عبدة الأوثان ، ولا على موائد شرب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنَّث ، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلّي ؛ وذلك لأنَّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ؛ لأنَّ التسليم من المسلّم تطوع

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ٢٥ مسألة ٣٢.

٢٩٤

والرد عليه فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الَّذي في الحمّام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه »(١) .

وإنَّما حُمل النهي هنا على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مرّ من الأخبار.

وإذا سلّم أهل الملل من الكفَّار ، فقل في الردّ عليهم : عليك ؛ لما رُوي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال : «لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلّموا عليكم فقولوا : وعليكم »(٢) .

وفي حديث آخر : «إذا سلّم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك »(٣) .

وفي خبر آخر عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنهم سلّموا عليه فردّ عليهم بلفظ : «عليك»(٤) .

وفي خبر آخر تقول في الردّ : «سلام »(٥) .

روی هذه الأخبار في الكافي.

الخامس عشر : قال السيِّد الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة) : (المستفاد من بعض الأخبار أنه يُستحب أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الجماعة الكثيرة ، والصغير على الكبير.

__________________

(١) الخصال : ٤٨٤ ح ٥٧.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٩ ح ٢.

(٣) الكافي ٢ : ٦٤٩ ح ٤.

(٤) الكافي ٢ : ٦٤٨ ح ١.

(٥) الكافي ٢ : ٦٤٨ ح ٦.

٢٩٥

قال : ومن المعلوم أنَّ هذا مستحب في مستحب ، وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً)(١) .

هذا تمام الكلام في أحكام السَّلام.

رجع

[تتمة شرح الحديث]

[د] ـ «واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه» : أي حيث تواجهه ولا تحوجه في الخطاب والمواجهة إلى الانحراف لما فيه من صعوبة نظره إليك ، وحرمانك من التشرُّف بنظرك إلى وجهه مع أنه عبادة.

[هـ] ـ «ولا تضجر بطول صحبته » : وفيه مبالغة على لزوم الوقوف عند العلماء ، وترك الإلحاح على السؤال من العالم ، بل اللازم انتظار صدور الكلام منه ، فإذا شرع البيان تصغي إليه بقلبك.

[و] ـ والمقصود من قوله : «فإنَّما مثل العالم مثل النخلة » : التمثيل للإيضاح ، بانَّك كما لا تسارع إلى الصعود على النخلة ولا إلى هزّها قبل أوان اقتطاف ثمرتها ، فكذلك ينبغي لك أن لا تحرِّك العالم ولا تضطره إلى كثرة الكلام ، واتباع السؤال بالسؤال.

[ز] ـ «والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم » : إذ لا ريب أنَّ العالم الرباني الهادي للخلق إلى الحقّ أعظم أجراً من الصائم القائم ، فإنَّ الثاني إنَّما يكفُّ نفسه عن المفطرات والملهيات ، وفي ذلك تفع لنفسه دون غيره ، بخلاف الأول فإنه بعلمه ينقذ الناس من الوقوع في الشبهات والاعتقادات الباطلة ، وكذلك المجاهد

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ٢٦ مسالة ٣٣.

٢٩٦

الغازي في سبيل الله ، فإنه بمجاهدته مع الكفَّار مدافع عن غلبة الكفَّار على أبدان الخلق ، بخلاف العالم ، فإنه بعلمه مدافع لجنود الجهل عن الاستيلاء على قلوب الضعفاء.

[ح] ـ «ثلم في الإسلام» : قال في (مجمع البحرين) : (الثلمة كبرمة : الخلل الواقع في الحائط وغيره ، والجمع : ثلم كبرم. وعلَّل ذلك بأنَّهم حصون كحصون سور المدينة ، فذكر ذلك على سبيل الاستعارة والتشبيه ) ، انتهى(١) .

ويستعمل متعديّاً ولازماً ؛ ولذا عُديّ بـ(في) في الحديث.

[في العالم العامل]

[ ٨٢] ـ قالرحمه‌الله : (فصل ، ويجب على العالم العمل ، كما يجب على غيره ، لكنَّه في حق العالم آكد ، ومن ثُمَّ جعل الله تعالی ثواب المطيعات من نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعقاب العاصيات منهن ، ضعف ما لغيرهِنَّ ، وليجعل له حظاً وافراً من الطاعات والقربات ، فإنَّها تفيد النفس ملكةً صالحةً واستعداداً تامّاً لقبول الكمالات)(٢) .

[أ] ـ أقول : إعلم أنَّه كلَّما ازداد العبد معرفة بالله تعالی ازداد خضوعاً له وخوفاً منه ، نظير خدم السلطان وحشمه ، فإنَّهم كلما ازدادوا قرباً من السلطان ازداد خطرهم وثقلت تكاليفهم ؛ لزيادة معرفتهم بشؤون السلطنة وعلو العرش الملوكي ، فما ظنُّك بمالك الملوك ووالي مملكة الوجود ، فإذا كان عالماً لا بدَّ له من العلم بأن الله مطَّلع على الضمائر ، عالم بالسرائر ، رقيب على أعمال عباده ، قائم على كل نفس بما كسبت ، وأن سرّ القلب في حقّه مکشوف ، كما أن ظاهر

__________________

(١) مجمع البحرين ١ : ٣٢٢.

(٢) معالم الدين : ١٨.

٢٩٧

البشرة للخلق مكشوف ، بل أشد من ذلك ، قال الله تعالى : ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ(٢) ، وقال : ﴿إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(٣) ، فهذه المعومات التي هي من خصائص العلماء ، تقهر قلب العالم على مراعاة جانب الله ، وصرف الهمَّة إليه ، واستغراق قلبه بملاحظة ذلك الجلال منكسراً تحت هيبته ، فلا يبقى فيه متسع الالتفات إلى الغير ، فصار همّه همّاً واحداً ولابد من أن يكفيه الله سائر الهموم ، ومن ثُمَّ جعل الله ثواب المطيعات من نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعقابهن ضعفاً بما أنهن عالمات بالأحكام الشرعية من حيث معاشرتهن لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واختصاصهن بصحبته ، وكسبهن الأخلاق الفاضلة من طول مجاورته ، وكان فعل الواجبات وترك المحرمات في حقّهن آكد من الغير ، وكذلك ثوابهن وعقابهن أكثر من الغير ، فإن الثواب والعقاب يتأكَّدان بتأكُّد الوجوب والحرمة ؛ إذ ربّما يخفّف العقاب عن بعض الجهّال لعذر الجهل ، وكذلك يخفف الثواب لوقوعه من العامل مع قلَّة معرفته فاقداً لشرائط الكمال.

[ب] ـ «وليجعل له حظاً وافراً إلخ » : بأن يجدَّ ويجتهد في العبادة كما قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : «أفضل الناس من عشق العبادة ، فعانقها وأحبها بقلبه ، وباشرها بجسده وتفرغ لها ، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا ، على عسر أم على يسر »(٣) .

__________________

(١) سورة العلق : آية ١٣.

(٢) سورة النساء : من آية ١.

(٣) الكافي ٢ : ٨٣ ح ٣ وفيه وفي غيره من المصادر الحديثية أن الحديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلاحظ.

٢٩٨

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام : مذ سأله بعض أصحابه عن طلب الصّيد ، إلى أن قالعليه‌السلام : «وإنَّ المؤمنَ لفي شُغُلٍ عن ذلك ، شغله طلب الآخرة عن طلب الملاهي »(١) .

وعن کميل بن زياد ، قال : قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : «يا کميل ، إنّه لا تخلو من نعمة الله عزَّ وجلَّ عندك وعافيته ، فلا تخلُ من تحميده ، وتمجيده ، وتسبيحه ، وتقديسه ، وشكره ، وذكره على كلّ حال الخبر»(٢) .

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام في تفسير قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ(٣) ، قال : «خلقهم للعبادة »(٤) .

وبالجملة : فإن العالم أولى بهذه من غيره وأحرى.

قال علي بن الحسين : «إنَّ أحقَّ الناس بالاجتهاد ، والورع ، والعمل بما عند الله ويرضاه ، الأنبياءُ وأتباعُهم »(٥) .

والمعروف على قدر المعرفة ، والمراد من المعروف كلّ ما عُرف من طاعة الله والتقرُّب إليه ، فلا ينبغي للعالم أن يَنقُصَ معروفُه عن معرفته.

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١ : ١٢١ ح ١٥١ / ٤.

(٢) بحار الأنوار ٧٤ : ٢٧٣ ضمن وصاياهعليه‌السلام .

(٣) سورة الذاريات : آية ٥٦.

(٤) تفسير العياشي ٢ : ١٦٤ ح ٨٢.

(٥) مستدرك الوسائل ١ : ١٢٥ ح ١٦٣ / ٩.

٢٩٩

الحديث السادس عشر

العلماء رجلان

[ ٨٣] ـ قالرحمه‌الله : وقد روينا بالإسناد السالف وغيره ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، قال : سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يحدِّث عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال في كلام له : «العلماء رجلان : رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناجٍ ، وعالمٌ تارك لعلمه فهذا هالِكٌ ، وإنَّ أهل النار ليتأذَّون من ريح العالم التارك لعلمه ، وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله ، فاستجاب له وقبل منه ، فأطاع الله، فأدخله الجنَّة وأدخل الداعي النار بترکه علمه ، واتّباعِه الهوي ، وطول الأمل ، أمّا اتّباعُ الهوى فيصدُّ عن الحق ، وطولُ الأملِ يُنسي الآخرة »(١) .

أقول : أمّا رجال السند فقد تقدّم ذكرهم جميعاً ، وأمّا ما يتعلق بشرح المتن :

[أ] ـ قال صاحب الوافي : (هذا التقسيم للعلماء الَّذينَ علمهم مقصور على ما يتعلق بالعمل ، کالعالم بالشريعة ، وكالعالم بالأخلاق دون الَّذينَ علمُهم مقصود لذاته ، کالعالم بالمبدأ والمعاد ، فإنّه لا يكون غالباً إلا ناجياً ، وإذا وقع منه زلَّة أو ذنب تذکّر لربه وتاب ، وتضرّع إليه وأناب ) ، انتهى(٢) .

[ب] ـ «آخذ بعلمه » : يعني عامل بمقتضاه من تهذيب الظاهر والباطن عن الأعمال القبيحة ، والأخلاق الرذيلة ، وتحليتهما بالأعمال الحسنة ، والأخلاق الفاضلة.

__________________

(١) معالم الدين : ١٨ ، الكافي ١ : ٤٤ ح ١.

(٢) الوافي ١ : ٢٠٣ ح ١٣٧ / ١ باب استعمال العلم.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

القاسم، عن علي بن جعفر، عن أبيه قال: سألته عن الرجل يصلح أن يصلّي في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل، هل يصلح أن يؤخر(١) الستر الذي ليس فيه تماثيل حتّى يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل أو يجيف(٢) الباب دونه ويصلّي فيه؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه، أيصلّى فيه؟ قال: لا يصلّى فيه.

[٥٦٥٨] ١٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، وذكر مثله وزاد: قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يصلّي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطّاها؟ قال: لا بأس.

[٥٦٥٩] ١٨ - وبالإسناد قال: وسألته عن البيت قد صوّر فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب(٣) به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: لا حتّى يقطع رأسه أو يفسده، وإن كان قد صلّى فليس عليه إعادة.

[٥٦٦٠] ١٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن البيت فيه الدراهم السود في كيس أو تحت فراش أو موضوعة في جانب البيت فيه التماثيل، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: لا بأس.

[٥٦٦١] ٢٠ - وبالإسناد قال: وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم

____________________

(١) في قرب الإسناد: يرفع( هامش المخطوط )، وفي المصدر: يُرخي.

(٢) يجيف الباب:يرده، أجفتُ الباب: رددته، ومنه الحديث « من أجاف من الرجال على أهله باباً » « وأجيفوا أبوابكم » أي: ردوها. « مجمع البحرين ٥: ٣٤ ».

١٧ - قرب الإسناد: ٨٦.

١٨ - قرب الإسناد: ٨٧، وأورد مثله في الحديث ١٢ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

(٣) في المصدر: يعبث.

١٩ - قرب الإسناد: ٨٧.

٢٠ - قرب الإسناد: ٨٧، وأورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

٤٤١

يعلم بها وهو يصلّي في ذلك البيت ثمّ علم، ما عليه؟ قال: ليس عليه فيما لا يعلم شيء، فإذا علم فلينزع الستر وليكسّر رؤوس التماثيل.

[٥٦٦٢] ٢١ - وبالإسناد قال: وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل، أيصلّى فيها؟ قال: لا تصلّي فيها وشيء منها مستقبلك إلّا أن لا تجد بدّاً فتقطع(١) رؤوسها وإلّا فلا تصلي.

[٥٦٦٣] ٢٢ - وبالإسناد قال: وسألته عن المسجد يكون فيه المصلّى تحته الفلوس والدراهم البيض أو السود، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟ قال: لا بأس.

[٥٦٦٤] ٢٣ - وبالاسناد قال: وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّى فيه؟ قال: لا بأس.

وروى المسألة الأخيرة ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من قرب الإسناد لعبدالله بن جعفر، مثله (٢) .

[٥٦٦٥] ٢٤ - وقد تقدّم حديث سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في لباس الحرير والديباج فقال: أمّا في الحرب فلا بأس وإن كان فيه التماثيل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٣) وفي مكان المصلّي(٤) وفي المساكن(٥) وفي التجارة(٦) ، إن شاء الله تعالى.

____________________

٢١ - قرب الإسناد: ٨٧.

(١) في المصدر: أو تقطع.

٢٢ - قرب الإسناد: ٨٧.

٢٣ - قرب الإسناد: ٩٧، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٢٣ / ٢.

٢٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

(٥) يأتي في الباب ٣ و ٤ من أبواب المساكن.

(٦) يأتي في الباب ٩٤ مما يكتسب به، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ الباب ١١ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٤٤٢

٤٦ - باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ، والصلاة فيه على كراهية

[٥٦٦٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه أراه خاتم أبي الحسن( عليه‌السلام ) وفيه وردة وهلال في أعلاه.

[٥٦٦٧] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.

ورواه في( الأمالي) بالإسناد المشار إليه وكذا جميع حديث المناهي (١) .

[٥٦٦٨] ٣ - وقد تقدّم في حديث عمّار عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال: لا تجوز الصلاة فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٢ من أبواب الملابس.

٢ - الفقيه ٤: ٥ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.

(١) أمالي الصدوق: ٣٤٧.

٣ - تقدم في الحديث ١٥ الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.

٤٤٣

٤٧ - باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قزّ

[٥٦٦٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت( في) (١) كتاب محمّد بن إبراهيم إلى الرضا( عليه‌السلام ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ؟ فكتب إليه قرأته: لا بأس بالصلاة فيه.

[٥٦٧٠] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) عن أشياء منها المحشو بالقزّ؟ فقال: لا بأس بهذا كله.

[٥٦٧١] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط - في حديث - قال: قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن ثوب حشوه قزّ يصلّى فيه؟ فكتب: لا بأس به.

[٥٦٧٢] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً، هل يصلي فيه؟ فكتب: نعم لا بأس به.

____________________

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥٠٩.

(١) ليس في المصدر.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥.

٤ - الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٧.

تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ أنّ الأبريسم والقزّ سواء وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ١١ ما ينافي ذلك من هذه الأبواب.

٤٤٤

٤٨ - باب كراهة الركوب على الميثرة الحمراء وعدم تحريمه

[٥٦٧٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ويكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير، ولباس الوشي(١) ، ويكره الميثرة الحمراء فإنّها ميثرة إبليس.

وعن محمّد بن يحيى وغيره عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، مثله، إلّا أنّه قال: ولباس القسيّ(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد البرقي، مثله(٣) .

[٥٦٧٤] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) كان يركب على قطيفة حمراء.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن علي (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[٥٦٧٥] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

____________________

الباب ٤٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٧، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) لباس الوشي، بفتح الواو وسكون الشين: نقش الثوب من كل لون، وثوب وشي: ثوب منقوش وجمعه وشاة بالكسر( مجمع البحرين ١: ٤٣٧ ).

(٢) الكافي ٦: ٤٥٤ / ٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٤١ / ٥.

(٤) المحاسن: ٦٢٩ / ١٠٨.

(٥) التهذيب ٦: ١٦٥ / ٣١٠.

٣ - الكافي ٦: ٥٤١ / ٤، ورواه الشيخ في التهذيب ٦: ١٦٦ / ٣١٢.

٤٤٥

إسماعيل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال النبي( صل الله عليه وآله) لعلي( عليه‌السلام ) : إيّاك أن تركب ميثرة(١) حمراء فإنها ميثرة إبليس.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن النهيكي، عن حنان، مثله(٢) .

[٥٦٧٦] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لعلي( عليه‌السلام ) - في حديث - لا تركب بميثرة حمراء فإنّها من مراكب ابليس.

ورواه في( العلل) كما تقدّم في أحاديث الحرير (٣) .

[٥٦٧٧] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهاهم عن سبع: منها: المآثر الحمر.

[٥٦٧٨] ٦ - وعن عبد الصمد بن محمّد، ومحمّد بن عبدالحميد جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) في حديث إيّاك أن تركب ميثرة حمراء فإنّها من مأئر

____________________

(١) الميثرة - بالكسر غير مهموزة - شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته، وأصله الواو والميم زائدة والجمع مياثر ومواثر( مجمع البحرين ٣: ٥٠٩ ).

(٢) المحاسن: ٦٢٩ / ١٠٧، وفيه: وعنه عن عثمان عن سماعة ووردت الرواية في البحار ٧٦: ٢٩١ / ١٢ عن المحاسن بنفس السند الوارد في المتن.

٤ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٤، قطع المصنف الحديث الى عدة قطع حسب مناسبتها للأبواب فأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وأورد هناك قطعة غير القطعة التي وردت أعلاه وإنما أشار الى أصل الحديث.

٥ - قرب الاسناد: ٣٤.

٦ - قرب الاسناد: ٤٧، تقدم صدره في الحديث ١١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤٤٦

إبليس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٩ - باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت متّهمة، وكذا الرجل، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الإذن وعدمها

[٥٦٧٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها، قال:(٢) إذا كانت مأمونة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، نحوه(٤) .

[٥٦٨٠] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّ في منديلك الذي تتمندل به، ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك.

أقول: هذه محمول على كون الغير متهماً بالنجاسة، فيستحبّ اجتناب منديله، أو على الكراهة، لما مضى(٥) ويأتي(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ و ٨ من الباب ٣٠ والباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨١، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.

(٢) كتب المصنف عن التهذيب: نعم.

(٣) الكافي ٣: ٤٠٢ / ١٩.

(٤) التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١١.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٣.

(٥) مضى في الحديث السابق.

(٦) يأتي في الحديث الآتي.

٤٤٧

[٥٦٨١] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: منديل يتمندل به، أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتّزر به ويصلي؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وفي النجاسات(١) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير أيضاً في مكان المصلّي، إن شاء الله(٢) .

٥٠ - باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه، فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع وجوده واضعاً يده على عورته

[٥٦٨٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة، كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٣) .

[٥٦٨٣] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٧ من أبواب الاسآر وفي الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ من أبواب مكان المصلي.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٥ / ١٥١٥.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٢٩٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٧٩ / ٤٠٥ و ٢: ٣٦٥ / ١٥١٧ بسند آخر.

٤٤٨

بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها( ويسجد فيها ويركع) (١) .

[٥٦٨٤] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة، قال: يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً.

[٥٦٨٥] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال - في حديث - وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، مثله(٢) .

[٥٦٨٦] ٥ - قال: وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة: أنّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً.

[٥٦٨٧] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه، فقال: يصلّي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما(٣) ،

____________________

(١) في المصدر: فسجد فيها وركع.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٥ / ١٥١٦.

٤ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٢.

٥ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٣.

٦ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٦.

(٣) فيه استعمال الرجل فيما تشمل المرأة. ومثله كثير ويظهر في أكثر المواضع أنهم يوردونه بطريق المثال أو يريدون به مطلق المكلف.( منه قده ).

٤٤٩

تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما. قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجّي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجّه فيه، يؤميان في ذلك إيماءً، رفعهما توجّه(١) ووضعهما.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، وبإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٥٦٨٨] ٧ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي من يدلّ عليه(٤) .

٥١ - باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيتها

[٥٦٨٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة؟ قال: يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، مثله(٥) .

____________________

(١) في نسخة: موجه، وفي نسخة من التهذيب: بوجه( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١٢ و ٣: ١٧٨ / ٤٠٣.

٧ - المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدم في الأبواب ٤٥ و ٤٦ من أبواب النجاسات.

(٤) يأتي في الباب ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٦٥ / ١٥١٣.

(٥) التهذيب ٣: ١٧٨ / ٤٠٤.

٤٥٠

[٥٦٩٠] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراةً وحضرت الصلاة، كيف يصنعون؟ فقال: يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومىء إيماءً بالركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٢) .

٥٢ - باب استحباب تأخير العريان الصلاة الى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر

[٥٦٩١] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّه قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً، فان لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومىء إيماءً يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس، ثمّ صلّوا كذلك فرادى.

أقول: وتقدّم ما يدل على استحباب الجماعة هنا(٣) وهذا محمول على الجواز والأوّل أفضل أو على التقيّة.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٥ / ١٥١٤.

(١) يأتي في الباب الآتي.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ٦٦.

(٣) تقدم في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٤٥١

٥٣ - باب كراهة الإمامة بغير رداء واستحبابه للإمام ولمن يصلّي في ثوب واحد، وأقله تكّة أو سيف وعدم وجوبه

[٥٦٩٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء؟ فقال: لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله(١) .

[٥٦٩٣] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

وسألته عن السراويل، هل يجوز مكان الإزار؟ قال: نعم.

[٥٦٩٤] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ليس معه إلّا سراويل؟ قال يحلّ التكّة منه فيطرحها(٢) على عاتقه ويصلّي، قال: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، مثله(٢٣) .

____________________

الباب ٥٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥٢١.

(١) الكافي ٣: ٣٩٤ / ٣.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥٢٠، وأورده في الحديث ١٤ و ١٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) في الاصل عن نسخة( فيضعها) وعن نسخة اخرى( فيجعلها ).

(٣) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٢.

٤٥٢

[٥٦٩٥] ٤ - وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(١) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي(٢) به.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٥٦٩٦] ٥ - وعن علي بن محمّد رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يصلّي في سراويل ليس معه غيره، قال: يجعل التكّة على عاتقه.

[٥٦٩٧] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف.

[٥٦٩٨] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يؤمّ بغير رداء؟ فقال: قد أمّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثوب واحد متوشّح به.

قال: وسألته(٤) عن الرجل، هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً؟ قال: لا يصلح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في ثوب واحد(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في هامش الاصل عن نسخة( متزراً) وعن اخرى( مرتدياً ).

(٢) في نسخة: يتردى( هامش المخطوط) وفي المصدر: يتردى بها.

(٣) الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦.

٥ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٥.

٦ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٣.

٧ - قرب الاسناد: ٨٦.

(٤) قرب الإسناد: ٨٩.

(٥) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

٤٥٣

٥٤ - باب استحباب لبس أخشن الثياب وأغلظها في الصلاة في الخلوة وأجودها وأجملها بين الناس، وكراهة اتقاء المصلّي على ثوبه

[٥٦٩٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن محمّد بن الحسين بن كثير الخرّاز، عن أبيه قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقه جبّة صوف وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت: جعلت فداك إنّ الناس يكرهون لباس الصوف، فقال: كلاّ كان أبي محمّد بن علي( عليهما‌السلام ) يلبسها، وكان علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) يلبسها وكانوا (عليهم‌السلام ) يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة، ونحن نفعل ذلك.

[٥٧٠٠] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء عن أبان، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتّخذ مسجداً في بيتك فإذا خفت فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك فصلّ فيهما، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(١) .

[٥٧٠١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن حسين بن كثير، عن أبيه قال: رأيت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جبّة صوف بين ثوبين غليظين، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت أبي يلبسها، إنّا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا.

[٥٧٠٢] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى الله عليه

____________________

الباب ٥٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٤.

٢ - الكافي ٣: ٤٨٠ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب الصلوات المندوبة.

(١) التهذيب ٣: ٣١٤ / ٩٧٣.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٥.

٤ - الفقيه ١: ١٣٣ / ٦١٩.

٤٥٤

وآله ): من اتّقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى.

[٥٧٠٣] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في الجمعات والأعياد.

[٥٧٠٤] ٦ - قال: وروى العياشي باسناده عن الحسن بن علي( عليه‌السلام ) أنّه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له: يا بن رسول الله، لِمَ تلبس أجود ثيابك؟ فقال: إن الله جميل يجبّ الجمال، فأتجمعل لربّي، وهو يقول:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) فأُحبّ أن ألبس أجمل ثيابي.

[٥٧٠٥] ٧ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان لأبي ثوبان خشنان يصلّي فيهما صلاته، وإذا أراد أن يسأل الحاجة لبسهما وسأل الله حاجته.

أقول: قد عرفت وجه الجمع في العنوان، ويحتمل التخيير ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٥ - باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب والجلود ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه

[٥٧٠٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن

____________________

٥ - مجمع البيان ٢: ٤١٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من صلاة العيدين.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٦ - تفسير العياشي ٢: ١٤ / ١٢٩ ومجمع البيان ٢: ٤١٢.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٧ - مكارم الأخلاق: ١١٣.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٦٩ من أبواب المساجد وفي الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ١٤ من أبواب العيدين.

الباب ٥٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٢٩، أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٤٥٥

محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن العبد الصالح موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٥٧٠٧] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي؟ فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت، قال: ما الكيمخت؟ فقال: جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه.

[٥٧٠٨] ٣ - وبإسناده عن سعد،عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.

[٥٧٠٩] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن الفرو والخف، ألبسه وأُصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكّي؟ فكتب: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي النجاسات(٣) ، ويأتي ما يدلّ

____________________

(١) الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٧.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٤ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٩.

(٢) تقدم في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٤٥٦

عليه في الأطعمة، إن شاء الله تعالى(١) .

٥٦ - باب جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزّاً أو غسل موضع الاتّصال

[٥٧١٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح، الحديث.

[٥٧١١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبي جرير القمّي قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الريش، أذكّي هو؟ فقال: كان أبي يتوسّد الريش.

[٥٧١٢] ٣ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً.

[٥٧١٣] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال جابر بن عبدالله الأنصاري: إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٥٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات، وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب المساكن.

٣ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات.

٤ - قرب الاسناد: ٣٧.

٤٥٧

[٥٧١٤] ٥ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) أنّ عليّاً (عليه‌السلام ) قال: غسل الصوف الميت ذكاته.

أقول: هذه مخصوص بغير الجزّ وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على هذا المعنى(٢) .

٥٧ - باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت، وكراهة السيف للإمام إلاّ لضرورة، واستقبال المصلّي له

[٥٧١٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن السيف، هل يجري مجرى الرادء يؤمّ القوم في السيف؟ قال: لا يصلح أن يؤمّ في السيف إلاّ في الحرب(٣) .

[٥٧١٦] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دماً، والقوس بمنزلة الرداء.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، مثله(٤) .

____________________

٥ - قرب الاسناد: ٧١.

(١) تقدم في الباب ٦٨ من أبواب النجاسات، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١ والباب ٢ ما ينافي ذلك وما يدل عليه من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٥٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١ تقدمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: حرب( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.

(٤) قرب الاسناد: ٦٢.

٤٥٨

[٥٧١٧] ٣ - ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) وزاد: إلّا أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي وبين يديه سيف، لأنّ القبلة أمن.

قال: وروي ذلك عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

[٥٧١٨] ٤ - وقد سبق حديث عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.

[٥٧١٩] ٥ - وحديث الريان بن الصلت أنّه سئل الرضا( عليه‌السلام ) عن أشياء منها الكيمخت؟ فقال: لا بأس بهذا كلّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي النجاسات(٢) .

٥٨ - باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ

[٥٧٢٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّي المرأة عطلاً.

[٥٧٢١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) :

____________________

٣ - الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٩.

٤ - سبق حديث عبدالله بن سنان في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٥ - حديث الريّان بن الصلت في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي، وفي الباب ١٣ من أبواب المساجد وفي الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

الباب ٥٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٣.

٢ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٣.

٤٥٩

لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً وإن كانت مسنّة.

ورواه في( المجالس) كماّ مرّ في آداب الحمام (١) .

٥٩ - باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المفدم

[٥٧٢٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن يريد، عن مالك بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت، فقال: كأنّي أعلم لِمَ ضحكت؟ ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ إنّ الثقفيّة أكرهتني عليه وأنا أُحبّها فأكرهتني على لبسها، ثم قال: إنّا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضّرج(٢) .

قال: ثم دخلت عليه وقد طلّقها فقال. سمعتها تبرأ من علي( عليه‌السلام ) فلم يسعني أن أُمسكها وهي تبرأ منه.

[٥٧٢٣] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن

____________________

(١) أخرجه عنه ومن أمالي الصدوق في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام، ويأتي بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٧، أورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح.

(٢) ثوب مُضرَّج: مصبوغ بالحمرة أو الصفرة.( لسان العرب ٢: ٣١٣ ).

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٢.

(٣) ثوب مفدم: إذا أشبع صبغه حمرة.( لسان العرب ١٢: ٤٥٠ ).

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479