وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234403 / تحميل: 6541
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

٣٩ - باب أنّ من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحب ّ له غسلها، وأكلها بعد الخروج

[٩٥٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: دخل أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها، وغسلها، ودفعها إلى مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج (عليه‌السلام ) قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول الله، فقال (عليه‌السلام ) : إنها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنة، فاذهب، فأنت حر، فإني أكره أن أستخدم رجلاً من أهل الجنّة(١) .

[٩٥٨] ٢ - وفي ( عيون الاخبار ) باسانيد تأتي في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له، وقال: يا غلام، أذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلمّا خرج الحسين بن علي (عليه‌السلام ) قال: يا غلام، اللقمة(٢) ؟ قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله، فقال رجل: أعتقته(٣) ؟! قال: نعم، سمعت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: من وجد لقمة ملقاة، فمسح منها، أو غسل منها(٤) ، ثمّ أكلها، لم

____________________

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨/٤٩.

(١) في هامش المخطوط، منه قدّه: « فيه جواز أكل اللقمة المطروحة وهي لقطة، وفيه استحباب عتق المملوكالصالح، وكراهة استخدامه، وقد قيل: إنّ تاخير أكل اللقمة مع ترتّب هذا الثواب الجزيل يدلّ على كراهة الاكل في الخلاء وفيه نظر ».

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣/١٥٤ باسانيد تأتي في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) في المصدر: أين اللقمة.

(٣) وفيه زيادة: يا سيدي.

(٤) وفيه: ما عليها.

٣٦١

تستقرّ في جوفه إلّا أعتقه الله من النار، ( ولم أكن لأستعبد رجلاً أعتقه الله من النار )(١) .

ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) )(٢) بإسناده الآتي(٣) .

٤٠ - باب تحريم الاستنجاء بالخبز، وحكم التربة الحسينية، والمطعوم

[٩٥٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمروبن شمر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: إنّ قوماً أفرغت عليهم النعمة، وهم أهل الثرثار(٤) ، فعمدوا إلى مخّ الحنطة، فجعلوه خبزاً هجاء(٥) ، وجعلوا ينجون

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) ٧٤: ١٧٧.

(٣) الاسناد ياتي في الفائدة الخامسة من خاتمة الكتاب.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٠١/١ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب آداب المائدة.

(٤) الثرثار: واد عظيم في العراق بين سنجار وتكريت يصب في دجلة. ويقال أن السفن كانت تجري فيه ( معجم البلدان ٢: ٧٥ ).

(٥) قوله: « فجعلوه خبزاً هجاء » أطبقت نسخ الكافي على ضبط هذه اللفظة هكذا، وقال المجلسي ( ره ) في شرح هذا الحديث: قوله « هجاء » أي صالحاً لرفع الجوع أو فعلوا ذلك محقاً.

انتهى. أقول لم أظفر في كتب اللغة على ما يلائم هذا المعنى ثم قال: ولا يبعد أن يكون هجاناً بالنون أي خياراً وتمثل بقول أمير المؤمنين «عليه‌السلام » « هذا جناي وهجانه علي ». انتهى.

وأورد الطريحي ( ره ) في مجمع البحرين هذا الحديث في ن ج أ وضبط هذه اللفظة منجاً اسم الالة من نجا وقال ( ره ): قوله منجا بالميم المكسورة والنون والجيم بعدها ألف آلة يستنجى بها وقوله ينجون به صبيانهم تفسير لذلك. انتهى ولعله الاصح كما هو الظاهر والنجو الغائط يقال أنجى أي حدث وينجون بمعنى يستنجون والله أعلم ( فضل الله الإِلهي ) كذا في هامش مطبوع الكافي.

وجاء في هامش الاصل هجاء: أي قطعاً ومنه حروف الهجاء أي التقطيع ( منه قده ).

٣٦٢

به صبيانهم، حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم، قال: فمرّ بهم رجل صالح على امرأة، وهي تفعل ذلك بصبيّ لها، فقال: ويحكم، اتقوا الله عزّ وجلّ، لا تغيّروا ما بكم من نعمة، فقالت: كأنّك تخوّفنا بالجوع، أمّا ما دام ثرثارنا يجري فإنّا لا نخاف الجوع، قال: فأسف(١) الله عزّ وجلّ، وأضعف لهم الثرثار، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الارض، قال: فاحتاجوا إلى ذلك الجبل، فإنّه كان ليقسم بينهم بالميزان.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٢) .

وعن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن شمر، نحوه، إلّا أنّه قال: جعلوا من طعامهم شبه السبائك، ينجون بها صبيانهم(٣) .

أقول: وقد روي أحاديث كثيرة في إكرام الخبز، والنهي عن إهانته، والاستنجاء به، وفي التبرّك بالتربة الحسينية، ووجوب إكرامها، تأتي في محلّها إن شاء الله(٤) ، وفيها دلالة على المقصود هنا.

وقد تقدّم ما يدلّ على النهي عن الاستنجاء بالعظم، والروث(٥) ، لأنّهما من طعام الجنّ، وفيه دلالة على احترام طعام الإِنس بالأولويّة، كذا قيل، والدلالة ضعيفة، لولا الاحتياط، والله أعلم.

____________________

(١) في هامش المخطوط: أسف: غضب، ( منه قده ) الصحاح ٤: ١٣٣٠.

(٢) المحاسن: ٥٨٦/٨٥.

(٣) المحاسن: ٥٨٧/٨٦.

(٤) يأتي في الباب ٧٩ من آداب المائدة، والباب ٥٩ من الأطعمة المحرمة.

(٥) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.

٣٦٣

٣٦٤

أبواب الوضوء

١ - باب وجوبه للصلاة ونحوها

[٩٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا صلاة إلّا بطهور.

[٩٦١] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا زرارة، الوضوء فريضة.

[٩٦٢] ٣ - وبالإِسناد، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن

____________________

أبواب الوضوء

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٩/١٤٤ و ٢٠٩/٦٠٥ وفي ٢: ١٤٠/٥٤٥، ورواه أيضاً في الاستبصار ١: ٥٥/١٦٠.

وقد تقدّم تمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة. وياتي عن الكليني والصدوق في:

أ - الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة عن الكافي.

ب - الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوضوء عن الفقيه وفي الحديث ٦ من هذا الباب، والحديث ٣ منالباب الآتي.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٦/١٠١٣.

وقد تقدم تمامه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء وياتي عن الصدوق في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

٣ - التهذيب ٢: ٢٤١/٩٥٥ وفي ١٣٩/٥٤٣ باختلاف يسير.

٣٦٥

الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجّه، والركوع، والسجود، والدعاء، الحديث.

ورواه الكليني والصدوق كما يأتي(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[٩٦٣] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[٩٦٤] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الوضوء شطر الإيمان.

[٩٦٥] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا صلاة إلّا بطهور.

[٩٦٦] ٧ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) إفتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[٩٦٧] ٨ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود.

____________________

(١) يأتي في:

أ - الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة عن الكليني.

ب - الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة عن الصدوق.

٤ - الكافي ٣: ٦٩/٢ وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التسليم.

٥ - الكافي ٣: ٧٢/٨.

٦ - الفقيه ١: ٣٥/١٢٩ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ١: ٢٣/٦٨، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب التسليم وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٨ - الفقيه ١: ٢٢/٦٦.

٣٦٦

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي(١) .

[٩٦٨] ٩ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي(٢) ، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إنما أمر بالوضوء، وبُدىء به، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار، عند مناجاته إيّاه، مطيعاً له فيما أمره، نقيّاً من الأدناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار، قال: وإنّما جوّزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع، ولا سجود، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٣) ، وفي النواقض(٤) ، وغيرها، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله(٥) .

٢ - باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة، ولو في التقيّة، وبطلانها مع عدمها

[٩٦٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن مسعدة بن صدقة، أنّ

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الركوع، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٤، ١١٥، وعلل الشرائع: ٢٥٧، ٢٦٨ في حديث طويل وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) يأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة/٣٨٣.

(٣) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب نواقض الوضوء.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ وفي الحديث ٢٠ و ٢٦ من الباب ١٥ وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥١/١١٢٨.

٣٦٧

قائلاً قال لجعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) : جعلت فداك، إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة، وقد أقيمت لهم الصلاة، وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا أن يقولوا، أفأصلّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت، وأُصليّ؟ فقال جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) : سبحان الله، أفما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً؟!.

[٩٧٠] ٢ - وفي ( العلل ) و( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أقعد رجل من الأحبار(١) في قبره، فقيل له: إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله عزّ وجلّ، فقال: لا أطيقها، فلم يزالوا به(٢) حتى انتهوا إلى جلدة واحدة ( فقال: لا أطيقها )(٣) ، فقالوا: ليس منها بدّ، فقال: فيما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك أنّك(٤) صلّيت يوماً بغير وضوء، ومررت على ضعيف فلم تنصره، فجلدوه جلدة من عذاب الله فامتلأ قبره ناراً.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(٥) .

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن محمد بن حسان، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٦) .

[٩٧١] ٣ - وعن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال: قال أبو جعفر ( عليه

____________________

٢ - علل الشرائع: ٣٠٩/١ وعقاب الأعمال: ٢٦٧/١.

(١) في العقاب: الأخيار.

(٢) في العلل: يفعلوا.

(٣) ما بين القوسين ليس فيهما.

(٤) في العلل: لأنك.

(٥) الفقيه ١: ٣٥/ ١٣٠.

(٦) المحاسن: ٧٨/١.

٣ - المحاسن: ٧٨ ذيل الحديث ١.

٣٦٨

السلام ): لا صلاة إلّا بطهور.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٩٧٢] ٤ - وعن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثمانية لا يقبل الله منهم صلاة، وعدّ منهم تارك الوضوء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي نواقض الوضوء(٥) ، وغيرها، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٦) ، وفي قواطع الصلاة(٧) ، وفي قضاء الصلوات(٨) ، وغير ذلك(٩) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٣٥/١٢٩.

٤ - المحاسن: ١٢/٣٦.

(٢) الفقيه ١: ٣٦/ ١٣١.

(٣) الفقيه ٤: ٢٥٨/٨٢٤.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب النواقض.

(٦) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٢٠ من الباب ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.

(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

٣٦٩

٣ - باب وجوب اعادة الصلاة على من ترك الوضوء، أو بعضه، ولو ناسياً، حتّى صلّى، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت

[٩٧٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل توضّأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته؟ قال: ينصرف، ويمسح رأسه، ثمّ يعيد.

[٩٧٤] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال: فلينصرف، فليمسح على رأسه، وليعد الصلاة.

[٩٧٥] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من نسي مسح رأسه، أو قدميه، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.

[٩٧٦] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار - في حديث - أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة، إلّا ما كان في وقت، وإذا كان جنباً، أو على غير وضوء، أعاد(١)

____________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٨٩/٢٣٤.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٠/٧٨٥.

٣ - التهذيب ١: ١٠٢/٢٦٦، وفي ٢: ٢٠٠/٧٨٦. وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ١: ٤٢٦/١٣٥٥، والاستبصار ١: ١٨٤ /٦٤٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من ابواب الجنابة. ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

(١) فيهما: فعليه إعادة.

٣٧٠

الصلوات المكتوبات اللواتي(١) فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى.

[٩٧٧ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل توضّأ، ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال: من نسي مسح رأسه، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن، أعاد الصلاة.

[٩٧٨] ٦ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذكرت - وأنت في صلاتك - أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف، فأتمّ الذي نسيته من وضوئك، وأعد صلاتك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[٩٧٩] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زيد الشحّام، وعن المفضّل بن صالح جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة، قال: فلينصرف، فليمسح برأسه، وليعد الصلاة.

[٩٨٠] ٨ - وبإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه قال:

____________________

(١) في التهذيب: الّتي.

٥ - التهذيب ١: ٨٩/٢٣٦.

٦ - التهذيب ١: ١٠١/٢٦٣ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الكافي ٣: ٣٤/٣.

٧ - الفقيه ١: ٣٦/ ١٣٦.

٨ - الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١ وأورده عن الفقيه والتهذيب

في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب القبلة.=

٣٧١

لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.

ورواه في ( الخصال ) كما يأتي في أفعال الصلاة(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المياه(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قضاء الصلوات وغير ذلك(٣) .

٤ - باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة، وأنّه يجوز تقديمها قبل دخوله، بل يستحب ّ

[٩٨١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلّا بطهور(٤) .

____________________

= في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة.

في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الركوع.

في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(١) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الماء المطلق.

(٣) يأتي ما يدل عليه كما يلي:

في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

وفي الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود.

وفي الباب ٢١ من أبواب الوضوء.

وفي الحديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٥ من أبواب الوضوء، ويدل عليه بالمفهوم في الحديث ١ من الباب ٤١ منأبواب الوضوء.

الباب ٤

فيه ٥أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٤٠/٥٤٦.

(٤) ورد في هامش المخطوط الاول ما نصه:

٣٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

[٩٨٢] ٢ - وعنه، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقت(٤) أفضلهما، الحديث.

[٩٨٣] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله، حين يدخل وقت الصلاة، فصلّ الفريضة، الحديث.

[٩٨٤] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن سالم، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال: مع طلوع الفجر - إلى أن قال - فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين: تثبته ملائكة الليل، وملائكة النهار.

____________________

= قد ظن بعضهم عدم دلالته على المطلوب لاحتمال كون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرين.

وفيه أنه لا يحسن بل لا يجوز أن يقال اذا دخل الوقت وجبت معرفة الله والصلاة أو وجب الاقرار بالمعاد والصلاة ونحو ذلك مع كثرة الادلة على المطلوب صريحاً كما مضى ويأتي ( منه قدّه ).

وورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: وأيضاً فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة ولا فائدة في قولنا اذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم أن المقصود بيان حكم الطهارة وتوقف وجوبها على دخول وقت الصلاة والقرائن على ذلك كثيرة ( منه قدّه ).

(١) الفقيه ١: ٢٢/٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٢ - التهذيب ٢: ٣٩/١٢٣، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.

(٤) في المصدر: الوقتين.

٣ - التهذيب ٢: ٢٤/٦٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧/١١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب المواقيت.

٣٧٣

[٩٨٥] ٥ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال: روي: ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتى يدخل وقتها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب وجوب الطهارة للطواف الواجب، واستحبابها للطواف المستحبّ وبقيّة أفعال الحج ّ

[٩٨٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء، إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاة، والوضوء أفضل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى(٢) .

٦ - باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة، وكراهة تركه عند السعي فيها

[٩٨٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن سعدان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء، فلم تقض، فلا يلومنّ إلّا نفسه.

____________________

٥ - الذكرى: ١١٩.

(١) يأتي في: الحديث ٣ و ٢٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٢من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١٥٤/٥٠٩.

(٢) يأتي في الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

الباب ٦

فيه حديثان

أ - التهذيب ١: ٣٥٩/١٠٧٧.

٣٧٤

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام )، وذكر مثله(١) .

[٩٨٨] ٢ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة، وهو على وضوء، كيف لا تقضى حاجته.

٧ - باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث.

[٩٨٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها؟ قال: نعم، ما لم يحدث، قلت: فيصلّي بتيمّم واحد صلاة اللّيل والنهار؟ قال: نعم، كلّها، ما لم يحدث، أو يصب ماءاً، الحديث.

أقول: ويأتي في أحاديث التيمّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وفي أحاديث حصر النواقض وغيرها ممّا مضى(٣) ويأتي أيضاً دلالة عليه(٤) .

٨ - باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكلّ صلاة، وخصوصاً المغرب، والعشاء، والصبح

[٩٩٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٥/٣٦٥، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات التجارة.

٢ - الفقيه ١: ١٧٣/٨١٦، ويأتي تمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٦٣/٤.

(٢) ياتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ والحديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٢٠ من أبواب التيمم.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ وفي الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) يأتي أيضاً في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٠/٥.

٣٧٥

عثمان، عن جرّاح الحذّاء(١) ، عن سماعة بن مهران قال: قال أبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) : من توضّأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ( ليلته، إلّا )(٢) الكبائر.

[٩٩١] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن مهران، عن صباح الحذاء، عن سماعة قال: كنت عند أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، فصلّى الظهر والعصر بين يدي، وجلست عنده حتى حضرت المغرب، فدعا بوضوء، فتوضّأ للصلاة، ثمّ قال لي: توضّ، فقلت: جعلت فداك، أنا على وضوء، فقال: وإنّ كنت على وضوء، إنّ مَنْ توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه، إلّا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته، الا الكبائر.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، مثله(٣) .

[٩٩٢] ٣ - وعن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطهر على الطهر عشر حسنات.

[٩٩٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن جرّاح(٤) الحذّاء، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو الحسن موسى ( عليه

____________________

(١) في نسخة: المدائني ( منه قده ).

(٢) في المصدر: نهاره، ما خلا.

٢ - الكافي ٣: ٧٢/٩.

(٣) المحاسن: ٣١٢/٢٧.

٣ - الكافي ٣: ٧٢/١٠.

٤ - ثواب الاعمال: ٣٢/١، ورواه في الفقيه ١: ٣١/١٠٣.

(٤) في المصدر: صباح.

٣٧٦

السلام ): من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره، ما خلا الكبائر، ومن توضّأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته، ما خلا الكبائر.

[٩٩٤] ٥ - ورواه في ( المقنع ) مرسلاً، نحوه، وترك حكم الصبح.

[٩٩٥] ٦ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن أبي الصقر، عن أبي قتادة، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو « لا والله » و « بلى والله ».

[٩٩٦] ٧ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من جدّد وضوءه لغير حدث(١) جدّد الله توبته من غير استغفار.

ورواه في ( الفقيه )(٢) مرسلاً، وكذا الحديثان قبله.

[٩٩٧] ٨ - وزاد وفي حديث آخر: الوضوء على الوضوء نور على نور.

[٩٩٨] ٩ - قال: وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يجدّد الوضوء لكلّ فريضة، وكلّ صلاة.

[٩٩٩] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله

____________________

٥ - المقنع: ٧.

٦ - ثواب الأعمال: ٣٣/١، ورواه في الفقيه ١: ٢٦/٨١.

٧ - ثواب الأعمال: ٣٣/٢.

(١) في المصدر: صلاة.

(٢) الفقيه ١: ٢٦/٨٢.

٨ - الفقيه ١: ٢٥/٨٢.

٩ - الفقيه ١: ٢٦/٨٠ وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

١٠ - المحاسن: ٤٧/٦٣.

٣٧٧

عليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات، فتطهّروا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب استحباب النوم على طهارة، ولو على تيمّم

[١٠٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن كردوس، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، الحديث.

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن كردوس(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن محمد بن كردوس، مثله(٤) .

[١٠٠١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: من تطهّر، ثمّ آوى إلى فراشه، بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء، فتيمّم(٥) من دثاره كائناً ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر الله(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٧ من الباب ٣١ من هذهالأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٨/٥.

(٣) ثواب الاعمال: ٣٥/١.

(٤) المحاسن: ٤٧/٦٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٦ /١٣٥٣.

(٥) في المصدر وفي نسخة: فليتيمّم، ( منه قدّه ).

(٦) استدل بعض علمائنا بهذه الأحاديث على استحباب الكون على طهارة بطريق الاولوية وفيه =

٣٧٨

ورواه الشيخ أيضاً مرسلا(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن حفص بن غياث، مثله(٢) .

[١٠٠٢] ٣ - وفي ( المجالس ) و( معاني الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد محمّد بن عيسى، عن نوح بن شعيب، ( عن عبيدالله بن عبدالله، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي )(٣) ، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث - أنّ سلمان روى عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من بات على طهر فكأنّما أحيى اللّيل.

[١٠٠٣] ٤ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: لا ينام المسلم وهوجنب، ولا ينام إلّا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، فإنّ روح المؤمن تروح إلى الله عزّ وجلّ، فيلقاها، ويبارك عليها، فإن كان أجَلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجَلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة، فيردّها(٤) في جسده.

____________________

= نظر، وادّعى بعضهم الاجماع على ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه ( في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب ) ( منه قده ).

(١) التهذيب ٢: ١١٦/٤٣٤.

(٢) المحا سن: ٤٧/٦٤.

٣ - أمالي الصدوق: ٣٧/٥، معاني الاخبار: ٢٣٤/١ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) السند أعلاه مطابق للأمالي وما بين القوسين سقط من معاني الأخبار، وقد ورد نفس هذا السند في الكافي ١: ٣٨/ ٢.

٤ - علل الشرايع: ٢٩٥/١ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

(٤) في المصدر: فيردوها.

٣٧٩

ورواه في ( الخصال )(١) بإسناده الآتي(٢) عن علي (عليه‌السلام ) ، في حديث الأربعمائة.

١٠ - باب استحباب الطهارة لدخول المساجد.

[١٠٠٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عمن رواه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المسجد، وأنت تريد أن تجلس، فلا تدخله إلّا طاهراً، الحديث.

[١٠٠٥] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: عليكم بإتيان المساجد، فإنّها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهّراً طهّره الله من ذنوبه، وكُتب من زوّاره، الحديث.

[١٠٠٦] ٣ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري، عن عبد الرحمن، عن عمّه عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه

____________________

(١) الخصال: ٦١٣.

(٢) يأتي إسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة ١ برمز ( ر ).

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦٣/٧٤٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب أحكام المساجد.

٢ - أمالي الصدوق: ٢٩٣/٨.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٦٤/١٠، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٨ والحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

القاسم، عن علي بن جعفر، عن أبيه قال: سألته عن الرجل يصلح أن يصلّي في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل، هل يصلح أن يؤخر(١) الستر الذي ليس فيه تماثيل حتّى يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل أو يجيف(٢) الباب دونه ويصلّي فيه؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه، أيصلّى فيه؟ قال: لا يصلّى فيه.

[٥٦٥٨] ١٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، وذكر مثله وزاد: قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يصلّي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطّاها؟ قال: لا بأس.

[٥٦٥٩] ١٨ - وبالإسناد قال: وسألته عن البيت قد صوّر فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب(٣) به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: لا حتّى يقطع رأسه أو يفسده، وإن كان قد صلّى فليس عليه إعادة.

[٥٦٦٠] ١٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن البيت فيه الدراهم السود في كيس أو تحت فراش أو موضوعة في جانب البيت فيه التماثيل، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: لا بأس.

[٥٦٦١] ٢٠ - وبالإسناد قال: وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم

____________________

(١) في قرب الإسناد: يرفع( هامش المخطوط )، وفي المصدر: يُرخي.

(٢) يجيف الباب:يرده، أجفتُ الباب: رددته، ومنه الحديث « من أجاف من الرجال على أهله باباً » « وأجيفوا أبوابكم » أي: ردوها. « مجمع البحرين ٥: ٣٤ ».

١٧ - قرب الإسناد: ٨٦.

١٨ - قرب الإسناد: ٨٧، وأورد مثله في الحديث ١٢ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

(٣) في المصدر: يعبث.

١٩ - قرب الإسناد: ٨٧.

٢٠ - قرب الإسناد: ٨٧، وأورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

٤٤١

يعلم بها وهو يصلّي في ذلك البيت ثمّ علم، ما عليه؟ قال: ليس عليه فيما لا يعلم شيء، فإذا علم فلينزع الستر وليكسّر رؤوس التماثيل.

[٥٦٦٢] ٢١ - وبالإسناد قال: وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل، أيصلّى فيها؟ قال: لا تصلّي فيها وشيء منها مستقبلك إلّا أن لا تجد بدّاً فتقطع(١) رؤوسها وإلّا فلا تصلي.

[٥٦٦٣] ٢٢ - وبالإسناد قال: وسألته عن المسجد يكون فيه المصلّى تحته الفلوس والدراهم البيض أو السود، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟ قال: لا بأس.

[٥٦٦٤] ٢٣ - وبالاسناد قال: وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّى فيه؟ قال: لا بأس.

وروى المسألة الأخيرة ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من قرب الإسناد لعبدالله بن جعفر، مثله (٢) .

[٥٦٦٥] ٢٤ - وقد تقدّم حديث سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في لباس الحرير والديباج فقال: أمّا في الحرب فلا بأس وإن كان فيه التماثيل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٣) وفي مكان المصلّي(٤) وفي المساكن(٥) وفي التجارة(٦) ، إن شاء الله تعالى.

____________________

٢١ - قرب الإسناد: ٨٧.

(١) في المصدر: أو تقطع.

٢٢ - قرب الإسناد: ٨٧.

٢٣ - قرب الإسناد: ٩٧، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٢٣ / ٢.

٢٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

(٥) يأتي في الباب ٣ و ٤ من أبواب المساكن.

(٦) يأتي في الباب ٩٤ مما يكتسب به، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ الباب ١١ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٤٤٢

٤٦ - باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ، والصلاة فيه على كراهية

[٥٦٦٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه أراه خاتم أبي الحسن( عليه‌السلام ) وفيه وردة وهلال في أعلاه.

[٥٦٦٧] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.

ورواه في( الأمالي) بالإسناد المشار إليه وكذا جميع حديث المناهي (١) .

[٥٦٦٨] ٣ - وقد تقدّم في حديث عمّار عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال: لا تجوز الصلاة فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٢ من أبواب الملابس.

٢ - الفقيه ٤: ٥ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.

(١) أمالي الصدوق: ٣٤٧.

٣ - تقدم في الحديث ١٥ الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.

٤٤٣

٤٧ - باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قزّ

[٥٦٦٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت( في) (١) كتاب محمّد بن إبراهيم إلى الرضا( عليه‌السلام ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ؟ فكتب إليه قرأته: لا بأس بالصلاة فيه.

[٥٦٧٠] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) عن أشياء منها المحشو بالقزّ؟ فقال: لا بأس بهذا كله.

[٥٦٧١] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط - في حديث - قال: قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن ثوب حشوه قزّ يصلّى فيه؟ فكتب: لا بأس به.

[٥٦٧٢] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً، هل يصلي فيه؟ فكتب: نعم لا بأس به.

____________________

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥٠٩.

(١) ليس في المصدر.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥.

٤ - الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٧.

تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ أنّ الأبريسم والقزّ سواء وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ١١ ما ينافي ذلك من هذه الأبواب.

٤٤٤

٤٨ - باب كراهة الركوب على الميثرة الحمراء وعدم تحريمه

[٥٦٧٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ويكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير، ولباس الوشي(١) ، ويكره الميثرة الحمراء فإنّها ميثرة إبليس.

وعن محمّد بن يحيى وغيره عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، مثله، إلّا أنّه قال: ولباس القسيّ(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد البرقي، مثله(٣) .

[٥٦٧٤] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) كان يركب على قطيفة حمراء.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن علي (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[٥٦٧٥] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

____________________

الباب ٤٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٧، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) لباس الوشي، بفتح الواو وسكون الشين: نقش الثوب من كل لون، وثوب وشي: ثوب منقوش وجمعه وشاة بالكسر( مجمع البحرين ١: ٤٣٧ ).

(٢) الكافي ٦: ٤٥٤ / ٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٤١ / ٥.

(٤) المحاسن: ٦٢٩ / ١٠٨.

(٥) التهذيب ٦: ١٦٥ / ٣١٠.

٣ - الكافي ٦: ٥٤١ / ٤، ورواه الشيخ في التهذيب ٦: ١٦٦ / ٣١٢.

٤٤٥

إسماعيل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال النبي( صل الله عليه وآله) لعلي( عليه‌السلام ) : إيّاك أن تركب ميثرة(١) حمراء فإنها ميثرة إبليس.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن النهيكي، عن حنان، مثله(٢) .

[٥٦٧٦] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لعلي( عليه‌السلام ) - في حديث - لا تركب بميثرة حمراء فإنّها من مراكب ابليس.

ورواه في( العلل) كما تقدّم في أحاديث الحرير (٣) .

[٥٦٧٧] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهاهم عن سبع: منها: المآثر الحمر.

[٥٦٧٨] ٦ - وعن عبد الصمد بن محمّد، ومحمّد بن عبدالحميد جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) في حديث إيّاك أن تركب ميثرة حمراء فإنّها من مأئر

____________________

(١) الميثرة - بالكسر غير مهموزة - شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته، وأصله الواو والميم زائدة والجمع مياثر ومواثر( مجمع البحرين ٣: ٥٠٩ ).

(٢) المحاسن: ٦٢٩ / ١٠٧، وفيه: وعنه عن عثمان عن سماعة ووردت الرواية في البحار ٧٦: ٢٩١ / ١٢ عن المحاسن بنفس السند الوارد في المتن.

٤ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٤، قطع المصنف الحديث الى عدة قطع حسب مناسبتها للأبواب فأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وأورد هناك قطعة غير القطعة التي وردت أعلاه وإنما أشار الى أصل الحديث.

٥ - قرب الاسناد: ٣٤.

٦ - قرب الاسناد: ٤٧، تقدم صدره في الحديث ١١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤٤٦

إبليس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٩ - باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت متّهمة، وكذا الرجل، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الإذن وعدمها

[٥٦٧٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها، قال:(٢) إذا كانت مأمونة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، نحوه(٤) .

[٥٦٨٠] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّ في منديلك الذي تتمندل به، ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك.

أقول: هذه محمول على كون الغير متهماً بالنجاسة، فيستحبّ اجتناب منديله، أو على الكراهة، لما مضى(٥) ويأتي(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ و ٨ من الباب ٣٠ والباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨١، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.

(٢) كتب المصنف عن التهذيب: نعم.

(٣) الكافي ٣: ٤٠٢ / ١٩.

(٤) التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١١.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٣.

(٥) مضى في الحديث السابق.

(٦) يأتي في الحديث الآتي.

٤٤٧

[٥٦٨١] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: منديل يتمندل به، أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتّزر به ويصلي؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وفي النجاسات(١) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير أيضاً في مكان المصلّي، إن شاء الله(٢) .

٥٠ - باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه، فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع وجوده واضعاً يده على عورته

[٥٦٨٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة، كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٣) .

[٥٦٨٣] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٧ من أبواب الاسآر وفي الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ من أبواب مكان المصلي.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٥ / ١٥١٥.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٢٩٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٧٩ / ٤٠٥ و ٢: ٣٦٥ / ١٥١٧ بسند آخر.

٤٤٨

بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها( ويسجد فيها ويركع) (١) .

[٥٦٨٤] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة، قال: يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً.

[٥٦٨٥] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال - في حديث - وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، مثله(٢) .

[٥٦٨٦] ٥ - قال: وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة: أنّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً.

[٥٦٨٧] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه، فقال: يصلّي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما(٣) ،

____________________

(١) في المصدر: فسجد فيها وركع.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٥ / ١٥١٦.

٤ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٢.

٥ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٣.

٦ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٦.

(٣) فيه استعمال الرجل فيما تشمل المرأة. ومثله كثير ويظهر في أكثر المواضع أنهم يوردونه بطريق المثال أو يريدون به مطلق المكلف.( منه قده ).

٤٤٩

تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما. قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجّي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجّه فيه، يؤميان في ذلك إيماءً، رفعهما توجّه(١) ووضعهما.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، وبإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٥٦٨٨] ٧ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي من يدلّ عليه(٤) .

٥١ - باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيتها

[٥٦٨٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة؟ قال: يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، مثله(٥) .

____________________

(١) في نسخة: موجه، وفي نسخة من التهذيب: بوجه( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١٢ و ٣: ١٧٨ / ٤٠٣.

٧ - المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدم في الأبواب ٤٥ و ٤٦ من أبواب النجاسات.

(٤) يأتي في الباب ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٦٥ / ١٥١٣.

(٥) التهذيب ٣: ١٧٨ / ٤٠٤.

٤٥٠

[٥٦٩٠] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراةً وحضرت الصلاة، كيف يصنعون؟ فقال: يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومىء إيماءً بالركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٢) .

٥٢ - باب استحباب تأخير العريان الصلاة الى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر

[٥٦٩١] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّه قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً، فان لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومىء إيماءً يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس، ثمّ صلّوا كذلك فرادى.

أقول: وتقدّم ما يدل على استحباب الجماعة هنا(٣) وهذا محمول على الجواز والأوّل أفضل أو على التقيّة.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٥ / ١٥١٤.

(١) يأتي في الباب الآتي.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ٦٦.

(٣) تقدم في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٤٥١

٥٣ - باب كراهة الإمامة بغير رداء واستحبابه للإمام ولمن يصلّي في ثوب واحد، وأقله تكّة أو سيف وعدم وجوبه

[٥٦٩٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء؟ فقال: لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله(١) .

[٥٦٩٣] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

وسألته عن السراويل، هل يجوز مكان الإزار؟ قال: نعم.

[٥٦٩٤] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ليس معه إلّا سراويل؟ قال يحلّ التكّة منه فيطرحها(٢) على عاتقه ويصلّي، قال: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، مثله(٢٣) .

____________________

الباب ٥٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥٢١.

(١) الكافي ٣: ٣٩٤ / ٣.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥٢٠، وأورده في الحديث ١٤ و ١٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) في الاصل عن نسخة( فيضعها) وعن نسخة اخرى( فيجعلها ).

(٣) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٢.

٤٥٢

[٥٦٩٥] ٤ - وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(١) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي(٢) به.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٥٦٩٦] ٥ - وعن علي بن محمّد رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يصلّي في سراويل ليس معه غيره، قال: يجعل التكّة على عاتقه.

[٥٦٩٧] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف.

[٥٦٩٨] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يؤمّ بغير رداء؟ فقال: قد أمّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثوب واحد متوشّح به.

قال: وسألته(٤) عن الرجل، هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً؟ قال: لا يصلح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في ثوب واحد(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في هامش الاصل عن نسخة( متزراً) وعن اخرى( مرتدياً ).

(٢) في نسخة: يتردى( هامش المخطوط) وفي المصدر: يتردى بها.

(٣) الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦.

٥ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٥.

٦ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٣.

٧ - قرب الاسناد: ٨٦.

(٤) قرب الإسناد: ٨٩.

(٥) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

٤٥٣

٥٤ - باب استحباب لبس أخشن الثياب وأغلظها في الصلاة في الخلوة وأجودها وأجملها بين الناس، وكراهة اتقاء المصلّي على ثوبه

[٥٦٩٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن محمّد بن الحسين بن كثير الخرّاز، عن أبيه قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقه جبّة صوف وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت: جعلت فداك إنّ الناس يكرهون لباس الصوف، فقال: كلاّ كان أبي محمّد بن علي( عليهما‌السلام ) يلبسها، وكان علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) يلبسها وكانوا (عليهم‌السلام ) يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة، ونحن نفعل ذلك.

[٥٧٠٠] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء عن أبان، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتّخذ مسجداً في بيتك فإذا خفت فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك فصلّ فيهما، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(١) .

[٥٧٠١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن حسين بن كثير، عن أبيه قال: رأيت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جبّة صوف بين ثوبين غليظين، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت أبي يلبسها، إنّا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا.

[٥٧٠٢] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى الله عليه

____________________

الباب ٥٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٤.

٢ - الكافي ٣: ٤٨٠ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب الصلوات المندوبة.

(١) التهذيب ٣: ٣١٤ / ٩٧٣.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٥.

٤ - الفقيه ١: ١٣٣ / ٦١٩.

٤٥٤

وآله ): من اتّقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى.

[٥٧٠٣] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في الجمعات والأعياد.

[٥٧٠٤] ٦ - قال: وروى العياشي باسناده عن الحسن بن علي( عليه‌السلام ) أنّه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له: يا بن رسول الله، لِمَ تلبس أجود ثيابك؟ فقال: إن الله جميل يجبّ الجمال، فأتجمعل لربّي، وهو يقول:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) فأُحبّ أن ألبس أجمل ثيابي.

[٥٧٠٥] ٧ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان لأبي ثوبان خشنان يصلّي فيهما صلاته، وإذا أراد أن يسأل الحاجة لبسهما وسأل الله حاجته.

أقول: قد عرفت وجه الجمع في العنوان، ويحتمل التخيير ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٥ - باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب والجلود ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه

[٥٧٠٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن

____________________

٥ - مجمع البيان ٢: ٤١٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من صلاة العيدين.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٦ - تفسير العياشي ٢: ١٤ / ١٢٩ ومجمع البيان ٢: ٤١٢.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٧ - مكارم الأخلاق: ١١٣.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٦٩ من أبواب المساجد وفي الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ١٤ من أبواب العيدين.

الباب ٥٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٢٩، أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٤٥٥

محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن العبد الصالح موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٥٧٠٧] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي؟ فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت، قال: ما الكيمخت؟ فقال: جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه.

[٥٧٠٨] ٣ - وبإسناده عن سعد،عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.

[٥٧٠٩] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن الفرو والخف، ألبسه وأُصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكّي؟ فكتب: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي النجاسات(٣) ، ويأتي ما يدلّ

____________________

(١) الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٧.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٤ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٩.

(٢) تقدم في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٤٥٦

عليه في الأطعمة، إن شاء الله تعالى(١) .

٥٦ - باب جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزّاً أو غسل موضع الاتّصال

[٥٧١٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح، الحديث.

[٥٧١١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبي جرير القمّي قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الريش، أذكّي هو؟ فقال: كان أبي يتوسّد الريش.

[٥٧١٢] ٣ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً.

[٥٧١٣] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال جابر بن عبدالله الأنصاري: إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٥٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات، وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب المساكن.

٣ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات.

٤ - قرب الاسناد: ٣٧.

٤٥٧

[٥٧١٤] ٥ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) أنّ عليّاً (عليه‌السلام ) قال: غسل الصوف الميت ذكاته.

أقول: هذه مخصوص بغير الجزّ وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على هذا المعنى(٢) .

٥٧ - باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت، وكراهة السيف للإمام إلاّ لضرورة، واستقبال المصلّي له

[٥٧١٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن السيف، هل يجري مجرى الرادء يؤمّ القوم في السيف؟ قال: لا يصلح أن يؤمّ في السيف إلاّ في الحرب(٣) .

[٥٧١٦] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دماً، والقوس بمنزلة الرداء.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، مثله(٤) .

____________________

٥ - قرب الاسناد: ٧١.

(١) تقدم في الباب ٦٨ من أبواب النجاسات، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١ والباب ٢ ما ينافي ذلك وما يدل عليه من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٥٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١ تقدمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: حرب( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.

(٤) قرب الاسناد: ٦٢.

٤٥٨

[٥٧١٧] ٣ - ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) وزاد: إلّا أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي وبين يديه سيف، لأنّ القبلة أمن.

قال: وروي ذلك عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

[٥٧١٨] ٤ - وقد سبق حديث عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.

[٥٧١٩] ٥ - وحديث الريان بن الصلت أنّه سئل الرضا( عليه‌السلام ) عن أشياء منها الكيمخت؟ فقال: لا بأس بهذا كلّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي النجاسات(٢) .

٥٨ - باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ

[٥٧٢٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّي المرأة عطلاً.

[٥٧٢١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) :

____________________

٣ - الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٩.

٤ - سبق حديث عبدالله بن سنان في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٥ - حديث الريّان بن الصلت في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي، وفي الباب ١٣ من أبواب المساجد وفي الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

الباب ٥٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٣.

٢ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٣.

٤٥٩

لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً وإن كانت مسنّة.

ورواه في( المجالس) كماّ مرّ في آداب الحمام (١) .

٥٩ - باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المفدم

[٥٧٢٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن يريد، عن مالك بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت، فقال: كأنّي أعلم لِمَ ضحكت؟ ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ إنّ الثقفيّة أكرهتني عليه وأنا أُحبّها فأكرهتني على لبسها، ثم قال: إنّا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضّرج(٢) .

قال: ثم دخلت عليه وقد طلّقها فقال. سمعتها تبرأ من علي( عليه‌السلام ) فلم يسعني أن أُمسكها وهي تبرأ منه.

[٥٧٢٣] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن

____________________

(١) أخرجه عنه ومن أمالي الصدوق في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام، ويأتي بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٧، أورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح.

(٢) ثوب مُضرَّج: مصبوغ بالحمرة أو الصفرة.( لسان العرب ٢: ٣١٣ ).

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٢.

(٣) ثوب مفدم: إذا أشبع صبغه حمرة.( لسان العرب ١٢: ٤٥٠ ).

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479