وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234428 / تحميل: 6547
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام(٢) .

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[٥٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٤٥٨] ٢ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح،عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره.

[٥٤٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.

[٥٤٦٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع يجوز.

١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[٥٤٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره السواد إلاّ في ثلاثة: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٦، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٩.

(١) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٥.

٣٨٢

[٥٤٦٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكره السواد إلّا في ثلاث: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) و( الخصال) (٣) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٣] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث.

أقول: هذه محمول على الجواز ونفى التحريم.

[٥٤٦٤] ٤ - قال: الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.

ورواه في( العلل) (٤) و( الخصال) (٥) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

(١) الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٣.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٥ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٦.

(٤) علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦.

(٥) الخصال: ٦١٥.

٣٨٣

عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٦] ٦ - قال: وروي: أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) هبط على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس، الحديث.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه، وذكر الحديث(١) .

[٥٤٦٧] ٧ - وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (٢) .

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٨.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٤.

(٣) الكافي ٦: ٤٤٩ / ٢.

٣٨٤

أقول: ذكر الصدوق: أنّه (عليه‌السلام ) لبس السواد للتقيّة.

[٥٤٦٨] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) (٢) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تلبسوا، وذكر مثله.

[٥٤٦٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن داود الرقّي قال: كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبس السواد؟ قال: فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء، وخفّ أسود مبطن بسواد، ثمّ فتق ناحية منه وقال: أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود، ثمّ قال: بيّض قلبك والبس ما شئت.

قال الصدوق: فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه، فصبغ القطن بالسواد.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٩.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٦.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٣ / ٥١.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٧ / ٥.

٣٨٥

أقول: ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره.

[٥٤٧٠] ١٠ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في( كتاب الرجال ): عن خلف بن حمّاد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل(١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى عدم كراهة الخف الأسود(٣) .

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى

[٥٤٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

١٠ - رجال الكشي ٢: ٤٨١ / ٣٩٠.

(١) لحف الجبل: سفحه( القاموس المحيط ٣: ٢٠١ ).

(٢) كذا في الأصل. وقد جاء في هامش عن نسخة: مكرون ومكرورون.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٣٠.

(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٥.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٦.

٣٨٦

[٥٤٧٢] ٢ - قال الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٧٣] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[٥٤٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله،إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ - الباب ٥٦ / ١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، ورواه في التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٣٨٧

[٥٤٧٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك(٢) .

[٥٤٧٦] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ(٣) يعني الثوب الصقيل(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٤٧٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ فيما شفّ أو صف، يعني الثوب المصقل.

وذكره الشهيد في( الذكرى )، ثمّ قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد، انتهى(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٤.

(١) التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦١، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

(٣) كذا في المصدر والمخطوط.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة:( المصقل ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٧.

(٦) الذكرى: ١٤٦.

٣٨٨

[٥٤٧٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمّام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٣) .

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً.

[٥٤٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٣ و ٦٢٧ في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٣٨٩

[٥٤٨٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و ( عن )(١) محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشّح به، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، نحوه(٢) .

[٥٤٨١] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، نحوه(٥) .

[٥٤٨٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(٦) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٩.

(٣) اضاف في الاصل هنا( سئل) عن نسخة.

(٤) الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة( مجمع البحرين ٣: ٢٠ ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: مرتدياً.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٥٤٨٣] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، الحديث.

[٥٤٨٤] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثوب واحد.

[٥٤٨٥] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري - في حديث - قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.

[٥٤٨٦] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٥٤٨٧] ٩ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس في ثوب واحد قد

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨.

٥ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان.

٨ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر:١١٣ / ٣٦.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٥.

٣٩١

خالف بين طرفيه، ألا أُريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.

[٥٤٨٨] ١٠ - وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن علي( عليه‌السلام ) في ثوب قد قلص(١) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، وليس على منكبه(٢) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد(٣) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.

[٥٤٨٩] ١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده(٤) ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً.

[٥٤٩٠] ١٢ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.

[٥٤٩١] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.

[٥٤٩٢] ١٤ - قال: وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.

____________________

١٠ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٤.

(١) قلص الثوب: انظم وانزوى وقصر( لسان العرب ٧: ٧٩ ).

(٢) في المصدر: منكبيه.

(٣) في نسخة: ثنّى( هامش المخطوط ).

١١ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٧.

(٤) في البحار: واحد.

١٢ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٨.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٢.

١٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٣٨.

٣٩٢

[٥٤٩٣] ١٥ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

[٥٤٩٤] ١٦ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[٥٤٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة(٣) إنّ دين محمّد حنيف.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

____________________

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٦.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٨.

(٣) في التهذيب والفقيه:( محلولة) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٢.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٠.

٣٩٣

[٥٤٩٦] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

[٥٤٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.

[٥٤٩٨] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٤٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال: لا ينبغي ذلك.

[٥٥٠٠] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٩٤

عطية، عن زياده بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[٥٥٠١] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٠٢] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

[٥٥٠٣] ٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك

[٥٥٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

٨ - قرب الاسناد: ٨٩.

٩ - قرب الاسناد: ٨٩، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٧.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص( وأنت تصلّي، ولا تتّزر بإزار فوق القميص) (١) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[٥٥٠٥] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

[٥٥٠٦] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه، والتوشّح فوق القميص مكروه.

[٥٥٠٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٠.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان.

٣ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٩، والاستبصار ١: ٣٨٧ / ١٤٧٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وآخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩٦

فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا(١) عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر، قال: قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثّم قال: إن حلّ(٢) الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر، نحوه(٣) .

[٥٥٠٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به(٤) .

[٥٥٠٩] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.

[٥٥١٠] ٧ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.

قال الشيخ: المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.

أقول: الأقرب الحمل على نفي التحريم، وحمل ما تقدّم على الكراهة.

[٥٥١١] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار

____________________

(١) في الهامش عن الفقيه زيادة( من ).

(٢) في الهامش عن التقيه: هو وحلّ.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٢، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٥.

(٤) كتب المصنف عل( به) علامة نسخة.

(٥) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٧.

٨ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٣٩٧

فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني (عليهم‌السلام )

قال الصدوق: وبها آخذ وافتي.

[٥٥١٢] ٩ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط.

[٥٥١٣] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.

[٥٥١٤] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال: لعلّة الكبر(١) في موضع الاستكانة والذلّ.

[٥٥١٥] ١٢ - علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال: سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس به.

____________________

٩ - الخصال: ٦٢٧.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٣.

(١) في المصدر: التكبر.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٨.

٣٩٨

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

[٥٥١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إيّاك والتحاف الصمّاء، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك(١) فتجعله على منكب واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٥٥١٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته(٥) بثوب واحد؟ قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه، فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[٥٥١٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر

____________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٤.

(١) في نسخة: جناحيك.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤١، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٤.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٢.

(٤) معاني الأخبار: ٣٩٠ / ١٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) في المصدر: صلاة.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٥.

٣ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩١.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) : خرج أمير المؤمنين على( عليه‌السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد(١) خرجوا من فهرهم؟! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[٥٥١٩] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٢٠] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصمّاء(٤) ، وأن يحتبي(٥) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء.

[٥٥٢١] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد.

[٥٥٢٢] ٧ - محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن

____________________

(١) في المصدر: وقد.

(٢) المقنع: ٢٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

(٣) في المصدر: في.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨١.

(٤) اشتمال الصمّاء: عد العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً، فيخرج منه يده. وعن الصادق عليه السلام « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح، فالأخذ بن أولى.( مجمع البحربن ٦: ١٠٣ ).

(٥) يحتبي: في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد، هي - بالكسر والضم - الاسم من الأحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد. وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته.( مجتمع البحرين ١: ٩٥ ).

٦ - معاني الأخبار: ٢٨١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ وقطعة في الحديث ٤ من =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

حكيم، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، مثله(١) .

[٥٧٢٤] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن حدثه، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر(٢) والمضرّج بالزعفران.

٦٠ - باب كراهة استصحاب المصلّي دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة، وكذا استصحاب طير في كمه، وجواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه اذا لم يمنع القراءة

[٥٧٢٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سالته عن رجل صلّى وفي كمّه طير؟ قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس، الحديث.

[٥٧٢٦ و ٥٧٢٧] ٢ و ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله، وزاد: قال: وسألته عن الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد الحمار أو بغل؟ قال: لا يصلح أن يصلّي وهي معه، إلّا أن يتخوّف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلّي وهي معه.

قال: وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٤٩.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٠.

(٢) العصفر: نبات تصبغ بن الثياب.( مجمع البحرين ٣: ٤٠٨ )، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الملابس.

الباب ٦٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٣، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٢ من هذه الأبواب.

٢ و ٣ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

٤٦١

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله(١) .

[٥٧٢٨] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل صلّى ومعه دبّة من جلد حمار، وعليه نعل من جلد حمار، هل تجزيه صلاته، أو عليه إعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلّي وهي معه، إلّا أن يتخوّف عليها ذهاباً، فلا بأس أن يصلّي وهي معه.

ورواه الحميري كما مرّ(٢) .

٦١ - باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ

[٥٧٢٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة.

[٥٧٣٠] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفراء؟ فقال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) رجلاً صرداً(٣) ، لا يدفئه فراء

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٨.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب مكان المصلي.

(٢) مَرَّ في الحديث الثاني.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب النجاسات.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

(٣) الصرد: بفتح الصاد وكسر الراء المهملة: من يجد البرد سريعاً. مجمع البحرين ٣: ٨٥.

٤٦٢

الحجاز، لأنّ دباغها بالقرظ(١) ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو، فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك؟ فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته.

[٥٧٣١] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسين الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٢ - باب كراهة الخلخال الذي له صوت للنساء والصبيان، وجواز لبسهم ما لا صوت له

[٥٧٣٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الخلاخل، هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال: إذا كانت صمّاء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، مثله، إلّا أنّه قال: فلا يصلح(٤) .

____________________

(١) القرظ: بالتحريك ورق السَلَم يدبغ بن الأديم. وفي الخبر( أتى بهدية في أديم مقروظ) أي مدبوغ بالقرظ. مجمع البحرين ٤: ٢٨٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٧، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٥٠ من النجاسات.

(٢) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٣، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه اشعار بتعلق الكراهية بفعل غير المكلف فتأمل( منه قده ).

(٤) الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٥.

٤٦٣

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر(٤) .

٦٣ - باب استحباب الإكثار من الثياب في الصلاة

[٥٧٣٣] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إن لكلّ شيء عليك، تصلّي فيه، يسبّح معك، قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا أُقيمت الصلاة لبس نعليه وصلّى فيهما.

[٥٧٣٤] ٢ - وعن محمّد بن الحسن والحسن بن متيل، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: إنّ الإنسان إذا كان في الصلاة فإنّ جسده وثيابه وكلّ شيء حوله يسبّح.

٦٤ - باب استحباب العمامة والسراويل في حال الصلاة

[٥٧٣٥] ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٨ / ١٤٨.

(٢) قرب الاسناد: ١٠١.

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ٣٣٦ / ١ الباب ٣٣.

٢ - علل الشرائع: ٣٣٦ / ٢ الباب ٣٣.

الباب ٦٤

فيه ٣ أحاديث

١ - مكارم الأخلاق: ١١٩.

٤٦٤

[٥٧٣٦] ٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال: روي ركعة بسراويل تعدل أربعاً بغيره.

[٥٧٣٧] ٣ - قال: وكذا روي في العمامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٢ - ذكرى الشيعة: ١٤٠.

٣ - ذكرى الشيعة: ١٤٠.

(١) تقدم في الحديث ٦ و ١١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الباب ٣٠ من أبواب الملابس.

وكتب المصنف في هامش الاصل: «ثم بلغ قبالاً بحمدالله تعالى ».

٤٦٥

٤٦٦

الفهرس

كتاب الصلاة فهرست أنواع الأبواب إجمالاً: ٥

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها ١ - باب وجوب الصلاة ٧

٢ - باب وجوب الصلوات الخمس - وعدم وجوب صلاة سادسة - في كلّ يوم ١٠

٣ - باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لستّ سنين أو سبع، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ ١٨

٤ - باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين، والتفريق بينهم ٢١

٥ - باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها ٢٢

٦ - باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها ٢٣

٧ - باب تحريم اضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها ٢٧

٨ - باب وجوب إتمام الصلاة وإقامتها ٣١

٩ - باب كراهة تخفيف الصلاة ٣٥

١٠ - باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة ٣٨

١١ - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً لها أو استخفافاً بها ٤١

١٢ - باب استحباب ابتداء النوافل ٤٣

١٣ - باب عدد الفرائض اليوميّة ونوافلها، وجملة من أحكامها ٤٥

١٤ - باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ستّ ركعات أو أربع، وفي نافلة المغرب على ركعتين، وترك ناقلة العشاء ٥٩

١٥ - باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل تشهّداً وتسليماً، وللوتر بانفراده، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها، وجواز الكلام بين الشفع والوتر، وايقاظ النائم، والأكل والشرب، والجماع، وقضاء الحاجة ٦٢

٤٦٧

١٦ - باب جواز ترك النوافل ٦٧

١٧ - باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل، والإقبال بالقلب على الصلاة ٧٠

١٨ - باب تأكّد استحباب قضاء النوافل اذا فاتت، فإن عجز استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ، وعن نوافل اللّيل بمدّ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة ٧٥

١٩ - باب أنّ من لم يعلم قدر ما فاته من النوافل استحبّ له القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء أو يتيقّنه ٧٨

٢٠ - باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت لمرض , وعدم تأكّد استحباب القضاء حينئذ ٧٩

٢١ - باب سقوط ركعتين من كلّ رباعية في السفر، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصّة فيه ٨١

٢٢ - باب حكم قضاء نوافل النهار ليلاً في السفر ٨٤

٢٣ - باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما ٨٥

٢٤ - باب استحباب المداومة على النافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح، وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي اثناء النافلة ٨٦

٢٥ - باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر، وعدم سقوطها في السفر، وعدم وجوبها ٩٠

٢٦ - باب استحباب قضاء نوافل الليل إذا فاتت سفراً ولو نهاراً ٩٢

٢٧ - باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها ٢٨ - باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر ٩٣

٢٩ - باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالساً أو قائماً والقيام أفضل، وعدم سقوطها في السفر ٩٤

٣٠ - باب استحباب صلاة ألف ركعة في كلّ يوم وليلة، بل كلّ يوم وكلّ ليلة إن أمكن ٩٧

٤٦٨

٣١ - باب عدم استحباب صلاة الضحى، وعدم مشروعيّتها ١٠٠

٣٢ - باب استحباب كثرة التنفّل ١٠٢

٣٣ - باب استحباب المداومة على ركعتي الفجر، وعدم سقوطهما في السفر ١٠٣

أبواب المواقيت ١ - باب وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها ١٠٧

٢ - باب استحباب الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة ١١٥

٣ - باب استحباب الصلاة في أوّل الوقت ١١٨

٤ - باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتدّ إلى غروب الشمس، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره ١٢٥

٥ - باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر عن أوّل وقتهما الى أن يصلّي نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها ١٣١

٦ - باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أوّل وقتهما، وجواز تأخير الظهر قليلاً للجمع ١٣٥

٧ - باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر ١٣٦

٨ - باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتها * ١٤٠

٩ - باب تأكّد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظلّ ستّة أقدام أو تصفرّ الشمس، وعدم تحريم ذلك ١٥٢

١٠ - باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها ١٥٦

١١ - باب ما يعرف به زوال الشمس من زيادة الظلّ بعد نقصانه وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ١٦٢

١٢ - باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح عند الزوال ١٦٥

١٣ - باب بطلان الصلاة قبل تيقّن دخول الوقت، وإن ظنّ دخوله، ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء مع خروجه إلّا ما استثني ١٦٦

٤٦٩

١٤ - باب التعويل في دخول الوقت على صياح الديك لعذر، وكراهة سبّه * ١٧٠

١٥ - باب استحباب تخفيف نافلة الظهر عند ضيق وقت الفضيلة ١٦ - باب أنّ أوّل وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقيّة ١٧٢

١٧ - باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف اللّيل، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها وكذا العشاء من أخره ١٨٣

١٨ - باب تأكّد استحباب تقديم المغرب في أوّل وقتها، وكراهة تأخيرها إلّا لعذر، وتحريم التأخير طلباً لفضلها، وأنّ آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربيّة ١٨٧

١٩ - باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر، وكراهته لغير عذر ١٩٣

٢٠ - باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس وإنما يعتبر سقوط القرص وذهاب الحمرة ١٩٨

٢١ - باب تأكّد استحباب تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة، وأنّ آخر وقت فضيلتها ثلث الليل ١٩٩

٢٢ - باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر ٢٠٢

٢٣ - باب أنّ الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها ٢٠٤

٢٤ - باب وقت المغرب والعشاء لمن خفي عنه المشرق والمغرب ٢٠٥

٢٥ - باب أنّ من صلّى ظانّاً دخول الوقت ولم يكن قد دخل ثم دخل الوقت وهو في الصلاة أجزأت ٢٠٦

٢٦ - باب أنّ وقت الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ٢٠٧

٢٧ - باب أنّ أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الافق دون الفجر الأوّل المستطيل ٢٠٩

٢٨ - باب تأكّد استحباب صلاة الصبح في أوّل وقتها ٢١٢

٤٧٠

٢٩ - باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وانّ من نام عنها الى نصف اللّيل فعليه القضاء والكفّارة بصوم ذلك اليوم ٢١٤

٣٠ - باب أن من صلّى ركعة ثم خرج الوقت أتمّ صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أوّل الوقت وآخره ٢١٧

٣١ - باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر ٢١٨

٣٢ - باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً ٢٢٠

٣٣ - باب استحباب تأخير النوافل المتوسّطة مع الجمع وجواز توسّطها أيضاً ٢٢٤

٣٤ - باب استحباب الجمع بين العشائين بجمع بأذان وإقامتين ٢٢٥

٣٥ - باب جواز التنفّل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيّق وقتها ويكره بغيرها وبها بعد خروج وقتها حتى يصلّي الفريضة ٢٢٦

٣٦ - باب أنّ فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال الى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر الى أربعة أقدام ٢٢٩

٣٧ - باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها ٢٣١

٣٨ - باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد الصبح وبعد العصر، هل يكره أم لا؟ ٢٣٤

٣٩ - باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإحرام والأموات ٢٤٠

٤٠ - باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها اتمّها قبل الفريضة ٢٤٥

٤١ - باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة ٢٤٦

٤٢ - باب تأكّد استحباب صلاة الظهر في أوّل وقتها ٢٤٧

٤٧١

٤٣ - باب أن وقت الصلاة الليل بعد انتصافه ٢٤٨

٤٤ - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شاب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك ٢٤٩

٤٥ - باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم الى ثلث الليل ٢٥٥

٤٦ - باب أنّ آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت وتأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت ٢٥٧

٤٧ - باب أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحبّ له اكمالها قبل الفريضة مخفّفة ٢٦٠

٤٨ - باب استحباب صلاة الليل والوتر مخفّفة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيّق الوقت وكراهة اعتياد ذلك ٢٦١

٤٩ - باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال ٥٠ - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً ٢٦٣

٥١ - باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقيّة، واستحباب إعادتها بعده لمن قدّمهما قبله ونام ٢٦٦

٥٢ - باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده ٢٦٨

٥٣ - باب استحباب تفريق صلاة الليل بعد انتصافه أربعاً وأربعاً وثلاثاً كالظهرين والمغرب ٢٦٩

٥٤ - باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين ٢٧١

٥٥ - باب ما يعرف به انتصاف الليل ٥٦ - باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح أو بعد العصر ٢٧٣

٤٧٢

٥٧ - باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل، وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء ٢٧٤

٥٨ - باب وجوب العلم بدخول الوقت ٢٧٩

٥٩ - باب جواز التعويل في الوقت علي خبر الثقة وعلى أذانه ٢٨١

٦٠ - باب أنّ من شكّ قبل خروج الوقت في أنّه صلّى أم لا وجب عليه الصلاة، وإن شكّ بعد خروجه لم يجب إلّا أن يتيقّن، وكذا الشكّ في الأولى بعد أن يصلّي الفريضة الثانية ٢٨٢

٦١ - باب جواز التطوّع بالنافلة أداءاً وقضاءاً لمن عليه فريضة، واستحباب الابتداء بالفريضة ٢٨٣

٦٢ - باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيّق، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة ٢٨٧

٦٣ - باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب العدول بالنيّة الى السابقة اذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء جماعة ومنفرداً ٢٩٠

أبواب القبلة ١ - باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة ٢٩٥

٢ - باب أنّ القبلة هي الكعبة مع القرب، وجهتها مع العبد ٢٩٧

٣ - باب أنّ الكعبة قبلة لمن في المسجد والمسجد قبلة لمن في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا، واتّساع جهة محاذاة الكعبة ٣٠٣

٤ - باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلاً ٣٠٥

٥ - باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة ٣٠٦

٤٧٣

٦ - باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه والعمل بمحراب المعصوم ونحوه، وبالظنّ مع تعذّر العلم ٣٠٧

٧ - باب وجوب رجوع الأعمى الى قول العارف بالقبلة ٨ - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذّر الترجيح، وأنّه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت ٣١٠

٩ - باب بطلان الصلاة الى غير القبلة عمداً ووجوب الإعادة ٣١٢

١٠ - باب أنّ من اجتهد في القبلة فصلّى ظانّاً ثمّ علم أنّه كان منحرفاً عنها الى ما بين المشرق والمغرب صحّت صلاته ولا يعيد، وإن علم في أثنائها اعتدل وأتمّ، وان استدبر استأنف ٣١٤

١١ - باب وجوب الإعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنه صلّى على غير القبلة ظانّاً لها ٣١٥

١٢ - باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلّي حائطاً ينزّ من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الامكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلّي، وكراهتهما عند الجماع ٣١٩

١٣ - باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو ألى غير القبلة، مع الضرورة خاصّة، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان ولو بتكبيرة الاحرام، وكذا في صلاة الخوف ٣٢٠

١٤ - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختياراً، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن ٣٢٥

١٥ - باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء، لعذر وغيره، ولو الى غير القبلة، سفراً وحضراً ٣٢٨

١٦ - باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة والنافلة مطلقاً ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الإحرام ٣٣٤

٤٧٤

١٧ - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفّل فيها، واستقبال جميع الجدران ٣٣٦

١٨ - باب جواز الصلاة على أبي قبيس ونحوه مما هو أعلى من الكعبة أو أسفل منها مع استقبال جهتها ٣٣٩

١٩ - باب حكم الصلاة على سطح الكعبة ٣٤٠

أبواب لباس المصلّي ١ - باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ٣٤٣

٢ - باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض ٣٤٥

٣ - باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل ٣٤٧

٤ - باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الاّ في التقية والضرورة ٣٥٠

٥ - باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الاّ الكلب والخنزير، وجواز الصلاة في جميع الجلود الاّ ما نهي عنه ٣٥٢

٦ - باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها ٣٥٤

٧ - باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب وأوبارها وان ذكّيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة ٣٥٥

٨ - باب جواز الصلاة في جلد الخزّ ووبره الخالص ٣٥٩

٩ - باب عدم جواز الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوها ٣٦١

١٠ - باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً بالإبريسم ٣٦٢

١١ - باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ ٣٦٧

١٢ - باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصّة ٣٧١

٤٧٥

١٣ - باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف ٣٧٣

١٤ - باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو نجساً أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه ٣٧٦

١٥ - باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به، وديباج الكعبة ٣٧٨

١٦ - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهّن فيه ٣٧٩

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه ٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره ١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره ٣٨٢

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى ٣٨٦

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً ٣٨٧

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً ٣٨٩

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة ٣٩٣

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك ٣٩٥

٤٧٦

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما ٣٩٩

٢٦ - باب كراهة ترك التحنّك عند النعمّم، وعند السعي في حاجة، وعند الخروج إلى السفر ٤٠١

٢٧ - باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم، وحدّ العورة ٤٠٤

٢٨ - باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد، ساترة جميع بدنها الاّ الوجه والكفّين والقدمين، وكذا المبعضة ٤٠٥

٢٩ - باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرّة غير المدركة، وأُمّ الولد، والمدبّرة، والمكاتبة المشروطة ٤٠٩

٣٠ - باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً، ولا صلاته فيه، وجواز ذلك للمرأة والصبي، وجملة من المناهي ٤١٢

٣١ - باب جواز شدّ الأسنان بالذهب عند الضرورة، وتشبيكها به، ووضع سنّ مكانها من ذكيّ أو ميّت ٤١٦

٣٢ - باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، وفي خاتم نحاس أو حديد غير الصيني، وفي فصّ الخماهن * ٤١٧

٣٣ - باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة، بل يستحبّ لها كشفه ٤٢١

٣٤ - باب حكم كشف موضع السجود عند الإيماء وغيره ٤٢١

٣٥ - باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة، وإلاّ حرّم في الصلاة، وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهيّة ٤٢٢

٣٦ - باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر، ووجوب الإعادة بذلك ٣٧ - باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكيّة ٤٢٤

٤٧٧

٣٨ - باب جواز الصلاة في الخفّ والجرمون ونحوه ممّا له ساق، وحكم ما لا ساق له، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً ٤٢٧

٣٩ - باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أنثى إذا تمكّن من السجود والقراءة، ولو في خرقة الخضاب، على كراهة مع امكان الإزالة ٤٢٩

٤٠ - باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره ٤٣١

٤١ - باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك ٤٢ - باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها ٤٣٣

٤٣ - باب استحباب التطيّب للصلاة بالمسك وغيره ٤٣٤

٤٤ - باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريراً محضاً والاّ لم يجز ٤٣٥

٤٥ - باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها واستصحابها واستقبالها الاّ أن تغيّر أو تغطى أو تكون تحت الرجل أو يضطر إليها ٤٣٦

٤٦ - باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ، والصلاة فيه على كراهية ٤٤٣

٤٧ - باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قزّ ٤٤٤

٤٨ - باب كراهة الركوب على الميثرة الحمراء وعدم تحريمه ٤٤٥

٤٩ - باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت متّهمة، وكذا الرجل، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الإذن وعدمها ٤٤٧

٥٠ - باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه، فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع وجوده واضعاً يده على عورته ٤٤٨

٥١ - باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيتها ٤٥٠

٥٢ - باب استحباب تأخير العريان الصلاة الى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر ٤٥١

٤٧٨

٥٣ - باب كراهة الإمامة بغير رداء واستحبابه للإمام ولمن يصلّي في ثوب واحد، وأقله تكّة أو سيف وعدم وجوبه ٤٥٢

٥٤ - باب استحباب لبس أخشن الثياب وأغلظها في الصلاة في الخلوة وأجودها وأجملها بين الناس، وكراهة اتقاء المصلّي على ثوبه ٤٥٤

٥٥ - باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب والجلود ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه ٤٥٥

٥٦ - باب جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزّاً أو غسل موضع الاتّصال ٤٥٧

٥٧ - باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت، وكراهة السيف للإمام إلاّ لضرورة، واستقبال المصلّي له ٤٥٨

٥٨ - باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ ٤٥٩

٥٩ - باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المفدم ٤٦٠

٦٠ - باب كراهة استصحاب المصلّي دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة، وكذا استصحاب طير في كمه، وجواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه اذا لم يمنع القراءة ٤٦١

٦١ - باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ ٤٦٢

٦٢ - باب كراهة الخلخال الذي له صوت للنساء والصبيان، وجواز لبسهم ما لا صوت له ٤٦٣

٦٣ - باب استحباب الإكثار من الثياب في الصلاة ٦٤ - باب استحباب العمامة والسراويل في حال الصلاة ٤٦٤

الفهرس ٤٦٧

٤٧٩