وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234407 / تحميل: 6541
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

[٤٥٠٧] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا يصلّي بالنهار شيئاً حتى نزول الشمس، وإذا زالت صلّى ثماني ركعات وهي صلاة الأوّابين(١) ، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء، تهبّ الرياح، وينظر الله إلى خلقه، فإذا فاء الفيء ذراعاً صلّى الظهر أربعاً، وصلّى بعد الظهر ركعتين، ثمّ صلّى ركعتين أُخراوين، ثمّ صلّى العصر أربعاً إذا فاء الفيء ذراعاً، ثمّ لا يصلّي بعد العصر شياً حتى تئوب الشمس، فإذا آبت وهو أن تغيب صلّى المغرب ثلاثاً، وبعد المغرب أربعاً، ثمّ لا يصلّي شيئاً حتّى يسقط الشفق، فإذا سقط الشفق صلّى العشاء، ثمّ آوى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى فراشه ولم يصلّ شيئاً حتّى يزول نصف اللّيل، فإذا زال نصف اللّيل صلّى ثماني ركعات، وأوتر في الربع الأخير من اللّيل بثلاث ركعات، فقرأ فيهنّ « فاتحة الكتاب » و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ويفصل بين الثلاث بتسليمة، ويتكلّم ويأمر بالحاجة، ولا يخرج من مصلاّه حتّى يصلّي الثالثة التي يوتر فيها، ويقنت فيها قبل الركوع، ثمّ يسلّم ويصلّي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده، ثمّ يصلّي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً.

فهذه صلاة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) التي قبضه الله عزّ وجلّ عليها.

[٤٥٠٨ ] ٧ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال ): عن حمدويه بن نصير، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن زرارة، وعن محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار، عن سعد بن عبدالله، عن هارون بن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة وابنينه الحسن والحسين، عن عبدالله بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث طويل -: وعليك بالصلاة الستّة والأربعين، وعليك

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٤٦ / ٦٧٨.

(١) الأوّاب: التائب( لسان العرب ١: ٢١٩ ).

٧ - رجال الكشي ١: ٣٥٢ / ٢٢١، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج.

٦١

بالحجّ أن تهلّ بالإِفراد، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكّة، ثمّ قال: والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والإهلال بالتمتّع إلى الحج وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شيء منه الحقّ ولا يضادّه.

[٤٥٠٩] ٨ - وعن حمدويه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عيسى بن عبدالله القمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه دخل عليه فأرصاه بأشياء ثم قال: إذا كانت الشمس من هيهنا من العصر فصل ستّ ركعات.

أقول: ويدّل على جواز النقص من النوافل من يأتي من جواز تركها(١) ، وقد ثبت مشروعيّة الزيادة السابقة واستحبابها بما تقدّم وغيره(٢) ، على أنّ أحاديث النقص محتمله للتقيّة، ويمكن حملها عليها.

١٥ - باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل تشهّداً وتسليماً، وللوتر بانفراده، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها، وجواز الكلام بين الشفع والوتر، وايقاظ النائم، والأكل والشرب، والجماع، وقضاء الحاجة.

[٤٥١٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد حفص بن سالم الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله

____________________

٨ - رجال الكشي ٢: ٦٢٥ / ٦١٠.

(١) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ١٨ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٤٩ / ٢٩.

٦٢

( عليه‌السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: نعم، و إن كانت لك حاجة فاخرج واقضها، ثمّ عد واركع ركعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي ولّاد حفص بن سالم(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة وفضالة، عن الحسين بن عثمان جميعاً، عن أبي ولّاد، مثله(٢) .

[٤٥١١] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي النافلة، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي النافلة، أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال: لا، إلّا يسلّم بين كلّ ركعتين.

[٤٥١٢] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) فقلاً من كتاب حريز بن عبدالله، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم.

[٤٥١٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي ولّاد حفص بن سالم الحنّاط أنّه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بأن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته، ثمّ يرجع فيصلّي ركعة، ولا بأس أن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثم ّ يشرب الماء، ويتكلّم، وينكح، ويقضي ما شاء من حاجته، ويحدث وضوءاً ثم يصلّي الركعة قبل أن يصلّي الغداة.

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٢٧ / ٤٨٧.

(٢) المحاسن: ٣٢٥ / ٧١.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٠.

٣ - السرائر: ٤٧٩ وأخرجه بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة.

٤ - الفقيه ١: ٣١٢ / ١٤٢٠.

٦٣

[٤٥١٤] ٥ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: الصلاة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى.

ورواه في( العلل) (١) و( عيون الأخبار) (٢) بالإِسناد الآتي(٣) .

[٤٥١٥] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: توقظ الراقد، وتكلّم بالحاجة.

[٤٥١٦] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثتهنّ بقل هو الله أحد، وسلّم في الركعتين توقظ الراقد، وتأمر بالصلاة.

[٤٥١٧] ٨ - وعنه، عن فضالة، عن أبي ولّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل الركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته.

[٤٥١٨] ٩ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهّن، وتقرأ فيهنّ جميعاً بقل هوالله أحد.

[٤٥١٩] ١٠ - وعنه،( عن حمّاد، عن شعيب) (٤) ، عن أبي بصير، عن أبي

____________________

الفقيه ١: ١٩٥ / ٩١٥.

(١) علل الشرائع: ٢٥٩ / ٩ الباب ١٨٢.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٠٥ الباب ٣٤.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ت ).

٦ - التهذيب ٢: ١٢٧ / ٤٨٦.

٧ - التهذيب ٢: ١٢٨ / ٤٨٨.

٨ - التهذيب ٢: ١٢٨ / ٤٨٩.

٩ - التهذيب ٢: ١٢٧ / ٤٨٤.

١٠ - التهذيب ٢: ١٢٧ / ٤٨٥، والاستبصار ١: ٣٤٨ / ١٣١١.

(٤) في هامش المخطوط عن نسخة والمصدر: حماد بن شعيب.

٦٤

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الوتر ثلاث ركعات، ثنتين مفصولة، وواحدة.

[٤٥٢٠] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر، هل يجوز له أن يتكلّم أو يخرج من المسجد ثمّ يعود فيوتر؟ قال: نعم، تصنع ما تشاء وتتكلّم وتحدث وضوءك، ثمّ تتمّها قبل أن تصلّي الغداة.

[٤٥٢١] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الوتر، أفصل أم وصل؟ قال: فصل.

[٤٥٢٢] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة وغيره، عن بعض مشيخته قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أفصل في الوتر؟ قال: نعم، قلت: فإنّي ربّما عطشت فأشرب الماء؟ قال: نعم، وانكح.

[٤٥٢٣] ١٤ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن البرقي، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة أو غيره، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله وأسقط قوله: وانكح.

[٤٥٢٤] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور، عن مولى لأبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ركعتا الوتر إن شاء تكلّم

____________________

١١ - التهذيب ٢: ١٢٨ / ٤٩١.

١٢ - التهذيب ٢: ١٢٨ / ٤٩٢.

١٣ - التهذيب ٢: ١٢٨ / ٤٩٣.

١٤ - التهذيب ٢: ١٢٨ / ٤٩٠.

١٥ - التهذيب ٢: ١٣٠ / ٤٩٧.

٦٥

بينهما وبين الثالثة وإن شاء لم يفعل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

[٤٥٢٥] ١٦ - وعنه، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم.

[٤٥٢٦] ١٧ - وعنه، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) [ أسلم ](٤) في ركعتي الوتر، فقال: إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم.

[٤٥٢٧] ١٨ - وعنه عن محمّد بن زياد، عن كردويه الهمداني قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن الوتر؟ فقال: صله.

أقول: حمل الشيخ هذه الأحاديث الثلاثة على التقيّة، وجوّز فيها أن يراد بالتسليم الصيغة المستحبّة، وأن يراد به ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره، ويأتي ما يدلّ على الستثناء صلاة الأعرابي وصلوات أُخر في الجمعة(٥) وفي الصلوات المندوبة(٦) .

____________________

(١) في المصدر: يفصل.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٣ من أبواب المواقيت.

١٦ - التهذيب ٢: ١٢٩ / ٤٩٤.

١٧ - التهذيب ٢: ١٢٩ / ٤٩٥.

(٤) أثبتناه من المصدر.

١٨ - التهذيب ٢: ١٢٩ / ٤٩٦.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٦ و ٢٣ و ٢٤ الباب ١٣ وفي الحديث ٢ و ٦ الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجمعة.

(٦) يأتي في الباب ٤١ من أبواب الصلوات المندوبة.

ويأتي في الحديث ١١ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت.

٦٦

١٦ - باب جواز ترك النوافل.

[٤٥٢٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن محمّد الحلبي قال: قال أبو عبد( عليه‌السلام ) في الوتر: إنّما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة، إن شئت صلّيتها، وتركها قبيح.

[٤٥٢٩] ٢ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن هارون بن مسلم، عن الحسن بن موسى الحنّاط قال: خرجنا أنا وجميل بن درّاج وعائذ الأحمسي حجّاجاً، فكان عائذ كثيراً ما يقول لنا في الطريق: إنّ لي إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حاجة أُريد أن أسأله عنها، فأقول له حتّى نلقاه، فلمّا دخلنا عليه سلّمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدئاً فقال: من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عمذا سوى ذلك، فغمزنا عائذ، فلمّا قمنا قلنا: ما كانت حاجتك؟ قال: الذي سمعتم، قلنا: كيف كانت هذه حاجتك؟ فقال: أنا رجل لا أطيق القيام باللّيل، فخفت أن أكون مأخوذاً به فأهلك.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) (١) : عن الحسن بن علي(٢) ، عن عيسى، عن هارون(٣) ، عن الحسين بن موسى، نحوه.

[٤٥٣٠] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابنا، عن

____________________

الباب ١٦

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ١١ / ٢٢.

٢ - التهذيب ٢: ١٠ / ٢٠.

(١) بصائر الدرجات: ٢٥٩ / ١٥.

(٢) في المصدر: الحسين بن علي.

(٣) في المصدر: مروان.

٣ - التهذيب ٢: ١١ / ٢١.

٦٧

معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبدالله بن مسكان قال: حدّثني من سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل تجتمع عليه الصلوات؟ قال: ألقها واستأنف.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الحسين بن رباط، مثله(١) .

[٤٥٣١] ٤ - وعن سعد بن عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) كان إذا أغتمّ ترك الخمسين.

قال الشيخ: يعني تمام الخمسين، لأنّ الفرائض لا يجوز تركها.

[٤٥٣٢] ٦ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن معلّى بن محمّد، عن علي بن أسباط، عن عدّة من أصحابنا، أنّ أبا الحسن موسى(٢) ( عليه‌السلام ) كان إذا اهتمّ ترك النافلة.

ورواء الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، مثله(٣) .

[٤٥٣٣] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبدالله،عن ابن فضّال، عن مروان، عن عمّار الساباطي قال: كنّا جلوساً عنه أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بمنى، فقال له رجل: ما تقول في النوافل؟ قال: فريضة، قال: ففزعنا وفزع الرجل، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّما أعني صلاة اللّيل على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ،إنّ الله يقول:( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ) (٤) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٧٦ / ١٠٩٥.

٤ - التهذيب ٢: ١١ / ٢٣.

٥ - التهذيب ٢: ١١ / ٢٤.

(٢) في هامش الاصل عن الكافي:( الاول) بدل( موسى ).

(٣) الكافي ٣: ٤٥٤ / ١٥.

٦ - التهذيب ٢: ٢٤٢ / ٩٥٩.

(٤) الاسراء ١٧: ٧٩.

٦٨

[٤٥٣٤] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم،عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن عائذ الأحمسي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا أريد أن أسأله عن صلاة اللّيل - إلى أن قال - فقال من غير أن أسأله: إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك.

[٤٥٣٥] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن علي بن معبد أو غيره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً، فإذا أقبلت، فتنفّلوا، وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة.

[٤٥٣٦] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن الريّان، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( قال رجل) (١) : يا رسول الله، يسأل الله عما سوى الفريضة؟ قال: لا.

[٤٥٣٧] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه محمّد بن الحسن، عن الصفّار،عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عائذ الأحمسي قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال - فقال لي: يا عائذ، إذا لقيت الله عزّ وجلّ بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك، قال عائذ: وكان لا يمكنني قيام اللّيل، وكنت خائفاً أن أوخذ بذلك فأهلك، فابتدأني( عليه‌السلام ) بجواب ما كنت أُريد أن أسأله عنه.

____________________

٧ - الكافي ٣: ٤٨٧ / ٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨ - الكافي ٣: ٤٥٤ / ١٦.

٩ - علل الشرائع: ٤٦٣ - الباب ٢٢٢ / ٩.

(١) في المصدر: قال جاء رجل إلى النبّي صلى الله عليه وآله فقال

١٠ - أمالي الطوسي ١: ٢٣٢، للحديث صدر.

٦٩

[٤٥٣٨] ١١ - محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض.

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٧ - باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل، والإقبال بالقلب على الصلاة.

[٤٥٣٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) (٣) ؟ قال: هي الفريضة.

قلت:( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (٤) قال: هي النافلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

[٤٥٤٠] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ عمّار الساباطي روى عنك رواية،

____________________

١١ - نهج البلاغة ٣: ٢٢٨ / ٣١٢.

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٨، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠، والحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٣ و ٣٥ من أبواب المواقيت.

الباب ١٧

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٦٩ / ١٢.

(٣) المعارج ٧٠: ٣٤.

(٤) المعارج ٧٠: ٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٤٠ / ٩٥١.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٢ / ١.

٧٠

قال: وما هي؟ قلت: روى أنّ السنّة فريضة، فقال: أين يذهب، أين يذهب؟! ليس هكذا حدّثته، إنّما قلت له: من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربّما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها، وإنّما أمرنا بالسنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة.

[٤٥٤١] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلّا ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنّما أمرنا بالنافلة(١) ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن أبن أبي عمير (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

[٤٥٤٢] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا با محمّد، إنّ العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها، وثلاثة أرباعها وأقلّ وأكثر على قدر سهوه فيها، لكنّه يتمّ له من النوافل، قال: فقال له أبو بصير: ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أجل، لا.

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٦٣ / ٢، والتهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٣.

(١) في التهذيب: بالنوافل( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٢٨ / ٢ الباب ٢٤.

(٣) المحاسن: ٢٩ / ١٤.

٤ - الكافي ٣: ٣٦٣ / ٣.

٧١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله.

[٤٥٤٣] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ العبد يقوم فيصلّي(٢) النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه، فيقول: يا ملائكتي، عبدي يقضي ما لم أفترض عليه.

[٤٥٤٤] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي سعيد القمّاط، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ الله جلّ جلاله قال: ما يتقرب إلّي عبد من عبادي بشيء أحب إليّ ممّا افترضت عليه، وإنّه ليتقرّب إليّ بالنافلة حتّى أُحبّه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها(٣) ، إن دعاتي أجبته، وإن سألني أعطيته.

وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن حمّاد بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٤٢ / ١٤١٦.

٥ - الكافي ٣: ٤٨٨ / ٨، وأخرجه في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: يقضي( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٢: ٢٦٣ / ٨، تقدم صدر الحديث من الطريق الأولى في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الاحتضار.

ويأتي أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤٦ من أبواب أحكام العشرة، ويأتي صدر الحديث من الطريق الثاني في الحديث ٣ من الباب ١٤٦ من أبواب أحكام العشرة.

(٣) أحببته: كنت معيناً له ومساعداً لسمعه وبصره ولسانه ويده، وآخر الحديث دليل واضح على ذلك.( منه قدّه ).

(٤) الكافي ٢: ٢٦٢ / ٧.

٧٢

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن عبد الرحمان بن حمّاد، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٤٥٤٥] ٧ - وعن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له:( آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ‌ الْآخِرَ‌ةَ وَيَرْ‌جُو رَ‌حْمَةَ رَ‌بِّهِ ) (٢) ، قال: يعني صلاة الليل، قال: قلت له:( وَأَطْرَ‌افَ النَّهَارِ‌ لَعَلَّكَ تَرْ‌ضَىٰ ) (٣) ؟ قال: يعني تطوّع بالنهار، قال: قلت له:( وَإِدْبَارَ‌ النُّجُومِ ) (٤) ؟ قال: ركعتان قبل الصبح، قلت:( وَأَدْبَارَ‌ السُّجُودِ ) (٥) ؟ قال: ركعتان بعد المغرب.

[٤٥٤٦] ٨ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى،عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كلّ سهو في الصلاة يطرح منها، غير أنّ الله يتمّ بالنوافل.

[٤٥٤٧] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن الواسطي، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: صلاة النوافل قربان كلّ مؤمن.

[٤٥٤٨] ١٠ - وفي( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن

____________________

(١) المحاسن: ٢٩١ / ٤٤٣.

٧ - الكافي ٣: ٤٤٤ / ١١.

(٢) الزمر ٣٩: ٩.

(٣) طه ٢٠: ١٣٠.

(٤) الطور ٥٢: ٤٩.

(٥) ق ٥٠: ٤٠.

٨ - الكافي ٣: ٢٦٨ / ٤، وأخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب المواقيت.

٩ - ثواب الأعمال: ٤٨.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٤ / ٤.

٧٣

يحيى، عن يعقوب بن يزيد،عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعلت النافلة ليتمّ بها ما يفسد من الفريضة.

[٤٥٤٩] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر قال: قال لي أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أتدري لأيّ شيء وضع التطوّع؟ قلت: ما أدري، جعلت فداك؟ قال: إنّه تطوّع لكم، ونافلة للأنبياء، وتدري لم وضع التطوّع؟ قلت: لا أدري، جعلت فداك؟ قال: لأنّه إن كان في الفريضة نقصان قضيت النافلة على الفريضة حتى تتمّ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) :( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ) (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبدالملك، نحوه (٢) .

[٤٥٥٠] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمّن رواه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها، ولكنّ الله تعالى يتمّم ذلك بالنوافل.

[٤٥٥١] ١٣ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يا أبا ذر، ركعتان مقتصدتان(٣) في تفكّر(٤) خير

____________________

١١ - علل الشرائع: ٣٢٧ - الباب ٢٤ / ١.

(١) الإسراء ١٧: ٧٩.

(٢) المحاسن: ٣١٦ / ٣٤.

١٢ - التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٤، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

١٣ - أمالي الطوسي ٢: ١٤٦.

(٣) في المصدر: مقتصرتان.

(٤) وفيه: تفكير.

٧٤

من قيام ليلة والقلب ساه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٨ - باب تأكّد استحباب قضاء النوافل اذا فاتت، فإن عجز استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ، وعن نوافل اللّيل بمدّ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة.

[٤٥٥٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن - يعني ابن سعيد - عن فضالة، عن ابن سنان يعني عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه، فيقول: ملائكتي، عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه.

ورواه الكليني عن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، مثله(٣) .

[٤٥٥٣] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع؟ قال: فليصلّ حتّى

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٨ و ٢٤ و ٢٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.

الباب ١٨

فيه أحاديث

١ - التذيب ٢: ١٦٤ / ٦٤٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٤٨٨ / ٨.

٢ - الفقيه ١: ٣٥٩ / ١٥٧٧.

٧٥

لا يدري كم صلّى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر علمه(١) من ذلك، ثمّ قال: قلت له: فإنّه لا يقدر على القضاء، فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها، أو حاجة لأخٍ مؤمن فلا شيء عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة القضاء، وإلّا لقي الله وهو مستخفّ، متهاون، مضيّع لحرمة، رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قلت: فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي(٢) أن يتصدّق؟ فسكت مليّاً ثمّ قال: فليتصدّق بصدقة، قلت: فما يتصدّق؟ قال: بقدر طوله وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين؟ قال: لكلّ ركعتين من صلاة اللّيل مدّ(٣) ، ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ، فقلت: لا يقدر فقال: مدّ إذاً لكلّ اربع ركعات من صلاة النهار( مد لكل أربع ركعات من صلاة اللّيل) (٤) ، قلت: لا يقدر، قال: فمدّ إذاً لصلاة اللّيل ومدّ لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبدالله، عن عبدالله بن سنان، نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن عبدالله بن سام قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٧) .

ورواه البرقي في (المحاسن ): عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن عبدالله بن سنان، مثله(٨) .

____________________

(١) في نسخة: ما عمله. وفي التهذيب: ما عليه( هامش المخطوط ).

(٢) في هامش الاصل عن التهذيب: يصلح.

(٣) شطب في الاصل على كلمة( مد) وكتب فوقها علامة نسخة.

(٤) ليس في المصدر وشطب عليها المصنف وكتب فوقها علامة نسخة.

(٥) الكافي ٣: ٤٥٣ / ١٣.

(٦) التهذيب ٢: ١١ / ٢٥.

(٧) التهذيب ٢: ١٩٨ / ٧٧٨.

(٨) المحاسن: ٣١٥ / ٣٣.

٧٦

[٤٥٥٤] ٣ - قال الصادق: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) :إنّ الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة اللّيل بالنهار، فيقول: يا ملائكتي، أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه، أُشهدكم أنّي قد غفرت له.

[٤٥٥٥] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وأنا شابّ، فوصف لي التطوّع والصوم، فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي: أن هذا ليس كالفريضة، من تركها هلك، إنّما هو التطوّع، إن شغلت عنه أو تركته قضيته، إنّهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوماً تامّاً ويوماً ناقصاً، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (١) وكانوا يكرهون أن يصلّوا شيئاً حتّى يزول النهار، إنّ أبواب السماء تفتح إذا زال النهار.

[٤٥٥٦] ٥ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عاصم بن حميد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الربّ ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة، فيقول: أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه.

[٤٥٥٧] ٦ - عبدالله بن دعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة وهو مجمع(٢) أن يقضي إذا أقام، هل يجزيه تأخير ذلك؟ قال: إن كان ضعيفاً لا يستطيع( أن

____________________

٣ - الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٣٢.

٤ - الكافي ٣: ٤٤٢ / ١.

(١) المعارج ٧٠: ٢٣.

٥ - المحاسن: ٥٢ / ٧٨.

٦ - قرب الإِسناد: ٩٨.

(٢) في المصدر: يجمع.

٧٧

يقضي) (١) أجزأه ذلك، وإن كان(٢) قويّاً فلا يؤخّره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٩ - باب أنّ من لم يعلم قدر ما فاته من النوافل استحبّ له القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء أو يتيقّنه.

[٤٥٥٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: سأل إسماعيل بن جابر أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أصلحك الله، إنّ عليّ نوافل كثيرة، فكيف أصنع؟ فقال: اقضها، فقال له: إنّها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قلت، لا أُحصيها، قال: توخّ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، مثله (٥) .

[٤٥٥٩] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن

____________________

(١) في المصدر: القضاء.

(٢) في المخطوط زياده: صبياً وكتبها المصنف في الهامش تصحيحاً.

(٣) يأتي في الباب ١٩ و ٢٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

والباب ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٨، والباب ٥٧ من المواقيت وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف، وفي الباب ٩ و ١٠ من قضاء الصلوات.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥١ / ٤.

(٤) التهذيب ٢: ١٢ / ٢٦.

(٥) علل الشرائع: ٣٦٢ / ٢ من الباب ٨٢، ويأتي ذيله عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذهالأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٥ / ١٠٩٤.

٧٨

إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة تجتمع عليّ؟ قال: تحرّ، واقضها.

[٤٥٦٠] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة وهو يريد أن يقضي،( كيف يقضي) (١) ؟ قال: يقضي حتّى يرى أنّه قد زاد على ما عليه وأتم.

[٤٥٦١] ٤ - وقد تقدّم حديث عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هومن كثرتها، كيف يصنع؟ قال: فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك.

٢٠ - باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت لمرض , وعدم تأكّد استحباب القضاء حينئذ.

[٤٥٦٢] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال:قلت له: رجل مرض فترك النافلة؟ فقال: يا محمّد، ليست بفريضة، إن قضاها فهو خير يفعله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن

____________________

٣ - قرب الاسناد: ٨٩.

(١) ليس في المصدر.

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٥.

٧٩

محمّد، بن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[٤٥٦٣] ٢ - وبإسناده عن مرازم بن حكيم الأزدي أنّه قال: مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها، فقلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقال: ليس عليك قضاء، إنّ المريض ليس كالصحيح، كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر(٤) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عم مرازم (٥) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، نحوه(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٧) .

[٤٥٦٤] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيض بن القاسم قال: سألت

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٦١ / ١ من الباب ٨٢.

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٦ / ٩٤٧.

(٣) الكافي ٣: ٤١٢ / ٥.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٤.

(٤) الحديث مروي مرتين في كتاب من لا يحضره الفقيه، مرة كما في الأصل، ومرة أخرى مع مخالفة لفظية.( منه قده) راجع الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٤.

(٥) علل الشرائع: ٣٦٢ / ٢ من الباب ٨٢.

(٦) الكافي ٣: ٤٥١ / ٤.

(٧) التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٧٩ و ٢: ١٢ / ٢٦ وتقدم صدره عنه وعن الكافي والعلل في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤١٢ / ٦.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ابن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام.

[ ٢٤٠٠٦ ] ٧ - وفي( عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن مشى في صلح بين اثنين صلّى عليه ملائكة الله حتّى يرجع، واُعطي ثواب ليلة القدر، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الأَجر، مكتوب عليه لعنة الله حتّى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب.

[ ٢٤٠٠٧ ] ٨ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإِرشاد) قال: قال( عليه‌السلام ) : ما عمل رجل عملاً بعد اقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس يقول خيراً أو يتمنّي خيراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٧ - عقاب الأعمال: ٣٣٩

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

٨ - ارشاد القلوب: ١٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من ابواب الصدقة، وفي الباب ١٤١ من ابواب العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب فعل المعروف.

(٣) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من =

٤٤١

٢ - باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الافساد

[ ٢٤٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ابلغ عنّي كذا وكذا - في أشياء أمرّ بها - قلت: فأبلغهم عنك، وأقول على ما قلت لي وغير الذي قلت؟ قال: نعم إن المصلح ليس بكذّاب(١) .

[ ٢٤٠٠٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المصلح ليس بكذاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة(٢) .

____________________

= أبواب النشوز والشقاق وفي الباب ٤ من ابواب الايلاء، وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من ابواب القصاص.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٧، واورد نحوه عن الكشي في الحديث ٩ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(١) في نسخة: انما هو الصلح ليس بكذب ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(٢) تقدم في الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

٤٤٢

٣ - باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً

[ ٢٤٠١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلح جائز بين الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٠١١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٥٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من ابواب كيفية الحكم

(٢) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب وفي الباب ١٢ او في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة وفي الحديث ١ من الباب ١ من ابواب آداب القاضي وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من ابواب الضمان.

٤٤٣

٤ - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران

[ ٢٤٠١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عز وجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٤) ، وغيره(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ١، واورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٦ من ابواب الخيار.

(١) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٦.

(٣) التهذيب ٧: ١٨٦ / ٨٢٣.

(٤) لعله في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود.

(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٤٤

٥ - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما

[ ٢٤٠١٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضّالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٤ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن

____________________

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٣.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٦.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٢.

٢ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٤.

٤٤٥

( عليه‌السلام ) : رجل يهوديّ أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات(١) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتّى تخبرهم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن أبي حمزة مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وغير واحد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.

[ ٢٤٠١٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الاخرة، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: فمات. وفي الكافي: فهلك ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧١.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٨.

(٤) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٠.

٤٤٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميّت مع المصلحة وأن يصالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة واليمين

[ ٢٤٠١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأَيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضاً ويبرئه مما كان أيبرء منه؟ قال: نعم.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته وذكر مثله (٣) .

[ ٢٤٠١٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة ويحلف

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠١ / ٣١.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٣.

٤٤٧

كيف تأمر فيه؟ قال أرى أن يصالح عليه حتّى يؤدّي أمانته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧ - باب جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقل منه حالاً دون العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقلّ من الحق ّ

[ ٢٤٠١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّهما قالاً في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيّته، أو يقول: انقد لي بعضاً، وأمد لك في الأَجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً، يقول الله:( لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٤) .

____________________

(١) ياتي في الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٥، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب الدين.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٤.

(٤) الفقيه ٣: ٢١ / ٥٥.

٤٤٨

[ ٢٤٠٢٠ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحلّ الأَجل: عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف، أيحلّ ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٢) ، وعلى الحكم الثاني في الضمّان(٣) .

٨ - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها

[ ٢٤٠٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم(٤) فلمّا فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزاً منه، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٤.

(١) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٤ من ابواب احكام العقود.

(٣) تقدم في الباب ٦ من ابواب الضمان.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٦.

(٤) في نسخة: يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ).

٤٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد(٢) .

٩ - باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي وقال الاخر: هما بيني وبينك

[ ٢٤٠٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الاخر: هما بيني وبينك، فقال: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له، وأنّه لصاحبه ويقسّم الاخر بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٨.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٢ / ٥٩.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨٠٩، وعلق المصنف عليه بقوله: هذا في القضاء من التهذيب ( بخطه ).

٤٥٠

١٠ - باب حكم ما اذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منها بيّنة

[ ٢٤٠٢٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كل منها بيّنة فجعله علي( عليه‌السلام ) بينهما.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء إن شاء الله. تعالى(١) .

١١ - باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ً ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها

[ ٢٤٠٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهماً في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والاخر خمسي الثمن، قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: إختر أيّهما شئت قال: قد أنصفه.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦١، واورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(١) يأتي في الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٢.

(٢) المقنع: ١٢٣.

٤٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء(١) .

وبإسناده، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء(٢) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى(٣) .

١٢ - باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا ً فامتزجت وضاع واحد

[ ٢٤٠٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها قال: يعطي صاحب الدينارين ديناراً، ويقسّم الاخر بينهما نصفين.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: ويقسّمان الدينار الباقي بينهما نصفين(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٣ / ٨٤٧.

(٣) الكافي ٧: ٤٢١ / ٢.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٣.

(٤) المقنع: ١٣٣.

(٥) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٣.

٤٥٢

عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فقضى أنّ لصاحب الدينارين ديناراً(١) .

١٣ - باب حكم ما إذا تغدّى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثاً إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع اليهما ثمانية دراهم

[ ٢٤٠٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال: جاء رجلان إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا، ومرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا، فلمّا فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى، فقلت: يا هذا قاسمني، فقال: لا أفعل إلّا على قدر الحصص من الخبز، قال: اذهبا فاصطلحا، فقال: يا أمير المؤمنين انه يأبى أن يعطيني إلّا ثلاثة دراهم، ويأخذ هو خمسة دراهم، فاحملنا على القضاء، فقال له: يا عبدالله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال: نعم، قال: وتعلم أن خمس ارغفة خمسة عشر ثلثاً؟ قال: نعم، قال: فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث، فلهذا سبعة دراهم بدل كلّ ثلث درهم، ولك أنت لثلثك درهم، فخذ أنت درهماً وأعط هذا سبعة دراهم

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٨١ / ٧٩٧.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

٤٥٣

ورواه الكليني، والمفيد، والشيخ كما يأتي في القضاء(١) .

١٤ - باب أنّهما إذا تداعيا خصاً (*) قضى به لمن اليه معاقد القمط (**)

[ ٢٤٠٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن خصّ بين دارين؟ فزعم أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري مثله(٢) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم مثله، إلّا أنّه قال: عن خطيرة بين دارين(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٤) .

[ ٢٤٠٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، [ عن أبي جعفر ](٥) ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قضى في

____________________

(١) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١٤

فيه حديثان

* - الخص: الحائط من القصب بين الدارين.

* * - القمط: جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به اخشاب السقف. انظر ( مجمع البحرين - قمط - ٤: ٢٧٠ ).

١ - التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٩٦ / ٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٩٥ / ٣.

(٤) الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٦.

٢ - الفقيه ٣: ٥٧ / ١٩٧.

(٥) اثبتناه من المصدر.

٤٥٤

رجلين اختصما إليه في خصّ، فقال: إنّ الخصّ للذي إليه القماط.

١٥ - باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّكه

[ ٢٤٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد بن سماعة(١) ، عن جعفر والميثمي والحسن بن حمّاد كلّهم، عن أبان(٢) ، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع، وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بل خمس أذرع.

[ ٢٤٠٣٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: والطريق يتشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع.

أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب، وبعضهم على احتياج المارّة فيه إلى ذلك القدر(٣) ، وقد تقدّم مايدلّ على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه(٤) ، ويأتي ما يدلّ على المشتركات في احياء الموات(٥) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٧٠، واورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من ابواب احياء الموات.

(١) في كثير من الاسانيد الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط. « منه قده ».

(٢) « عن ابان » ليس في المصدر

٢ - الكافي ٥: ٢٩٦ / ٨.

(٣) راجع مسالك الافهام ٢: ٢٨٩.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب عقد البيع وشروطه.

(٥) يأتي في الباب ٥ من ابواب احياء الموات.

٤٥٥

٤٥٦

الفهرس

أبواب الخيار ١ - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا ٥

٢ - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه ٨

٣ - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط ١٠

٤ - باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه ١٣

٥ - باب أن الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان ادعى عليه ١٤

٦ - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كلّ شرط اذا لم يخالف كتاب الله ١٦

٧ - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها ١٨

٨ - باب أن المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري ١٩

٩ - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية ٢١

١٠ - باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع ٢٣

١١ - باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ ٢٤

١٢ - باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع ٢٥

٤٥٧

١٣ - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري ٢٦

١٤ - باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان(*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض ٢٧

١٥ - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره ٢٨

١٦ - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش ٢٩

١٧ - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته ٣١

١٨ - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف ١٩ - باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة ٣٣

أبواب أحكام العقود ١ - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً، وأنّه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعداً ٣٥

٢ - باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً ٣٦

٣ - باب ان من أمرّ الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة ٣٨

٤ - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه ٣٩

٥ - باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك ٤٠

٦ - باب أنه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين(*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه ٤٣

٧ - باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد ٤٦

٨ - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضاً ٤٨

٩ - باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين ٥٤

٤٥٨

١٠ - باب أنه اذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة ٥٦

١١ - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن ٥٩

١٢ - باب جواز بيع المرابحة ٦٠

١٣ - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها ١٤ - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال اليه ٦١

١٥ - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه ٦٤

١٦ - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه، وجواز الحوالة به ٦٥

١٧ - باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة ٧١

١٨ - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري ٧٢

١٩ - باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به ٧٣

٢٠ - باب جواز اخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء ٧٤

٢١ - باب أن من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة ٧٧

٢٢ - باب انه لا يجوز للدلّال أن يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتّى صفقة واحدة ٧٩

٢٣ - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه ٨٠

٢٤ - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة ٨١

٢٥ - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله ٨٢

٤٥٩

٢٦ - باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اُجرة او دين فتغير سعره ٨٣

٢٧ - باب حكم فضول المكائيل والموازين ٨٦

٢٨ - باب وجوب احتساب العربون من الثمن ٨٩

٢٩ - باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ٣٠ - باب أن من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط ٩٠

٣١ - باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا؟ ٩١

٣٢ - باب ان من باع نخلاً مؤبراً(*) فالثمرة للبائع وإلّا فللمشتري إلّا مع الشرط ٩٢

٣٣ - باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه، ثمّ يبيع إياه بربح ولا يعلمه ٩٣

٣٤ - باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح ٩٤

٣٥ - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور ٣٦ - باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد ٩٥

٣٧ - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل ٩٦

أبواب أحكام العيوب ١ - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب ٩٧

٢ - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة ٩٨

٣ - باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب تردّ منه ١٠١

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479