وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352396 / تحميل: 6924
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

حسبي الله، وأبو الحسن الثاني: ما شاء الله لا قوة إلّا بالله.

وقال الحسين بن خالد: ومدّ يده إليّ وقال: خاتمي خاتم أبي أيضاً.

[ ٦٠ ٣٨ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كان على خاتم علي بن الحسين: خزي وشقي قاتل الحسين بن علي.

محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) (١) مرسلاً، مثله.

[ ٦٠ ٣٩ ] ٧ - وبأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: كان نقش(٢) خاتم محمّد بن علي:

ظنّي بالله حسن

وبالنبي المؤتمن

وبالوصي ذي المنن

وبالحسين والحسن

[ ٦٠ ٤٠ ] ٨ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن علي بن سليمان، عن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، عن إبراهيم بن أبي البلاد(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خاتمان أحدهما عليه مكتوب: لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، والآخر: صدق الله.

[ ٦٠ ٤١ ] ٩ - وفي( المجالس) و( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمّد بن علي الكوفي، عن

____________________

٦ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٦.

(١) عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ٥٦ / ٢٠٦.

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٧ / ١٥.

(٢) في نسخة: على( هامش المخطوط ).

٨ - الخصال: ٦١ / ٨٥.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٩ - أمالي الصدوق: ٣٦٩ / ٥ وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٥٤ / ٢٠٦.

١٠١

الحسن بن أبي العقب(١) الصيرفي، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان نقش خاتم آدم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله - إلى أن قال - فنقش نوح في خاتمه: لا إله إلا الله ألف مرة، يا رب أصلحني - إلى أن قال - وأهبط الله على إبراهيم خاتماً فيه ستّة أحرف: لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، لا حول ولا قوّة إ ‎ لاّ بالله، فوّضت أمري إلى الله، أسندت ظهري إلى الله، حسبي الله، فأوحى الله جلّ جلاله إليه: تختّم بهذا الخاتم فإني أجعل النار عليك برداً وسلاماً، قال: وكان نقش خاتم موسى( عليه‌السلام ) حرفين اشتقهما من التوراة: اصبر تؤجر، أصدق تنج، قال: وكان نقش خاتم سليمان( عليه‌السلام ) : حرفين اشتقهما سبحان من ألجم الجنّ بكلماته، وكان نقش خاتم عيسى:( عليه‌السلام ) حرفين اشتقهما من الإنجيل: طوبى لعبد ذكر الله من أجله، وويل لعبد نسي الله من أجله، وكان نقش خاتم محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا إله إلا ألله، محمّد رسول الله، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين: الملك لله، وكان نقش خاتم الحسن: العزّة لله، وكان نقش خاتم الحسين: إن الله بالغ أمره، وكان علي بن الحسين يتختّم بخاتم أبيه، وكان محمّد بن علي يتختمّ بخاتم الحسين بن علي، وكان نقش خاتم جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : الله وليّي وعصمتي من خلقه، وكان نقش خاتم أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : حسبي الله.

قال الحسين بن خالد: وبسط أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) كفّه وخاتم أبيه في إصبعه حتّى أراني النقش.

[ ٦٠ ٤٢ ] ١٠ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عمرو (٢) بن علي، عن عمّه محمّد بن عمر، يرفعه إلى أبي

____________________

(١) في نسخة: عقبة( هامش المخطوط) وكذلك في الأمالي.

١٠ - ثواب الأعمال: ٢١٤.

(٢) في المصدر: عمر.

١٠٢

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من كتب على خاتمه: ما شاءالله، لا قوّة إلّا بالله، أستغفر الله، أمن من الفقر المدقع.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(١) .

٦٣ - باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة

[ ٦٠ ٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل(٢) ، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال: كان علي( عليه‌السلام ) يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضّة.

[ ٦٠ ٤٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال: إن(٣) كان أبي ليحلّي ولده ونساءه الذهب والفضّة، فلا بأس به.

[ ٦٠ ٤٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم،

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧، وفي الحديث ٨ من الباب ٥٣ والباب ٥٦، ٦٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب آداب السفر.

الباب ٦٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن علي بن النعمان.

٢ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٢.

(٣) في نسخة: أنه( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٣.

١٠٣

عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن حلية النساء بالذهب والفضة ؟ فقال: لا بأس.

[ ٦٠ ٤٦ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمّد مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لم يزل(١) النساء يلبسن الحليّ.

وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن أبان، مثله(٢) .

[ ٦٠ ٤٧ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من رواية جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب ؟ قال: نعم، النساء والجواري، فأمّا الغلمان فلا.

أقول: هذا محمول على الكراهة، أو على ما بعد البلوغ لما مرّ(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٦٤ - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة

[ ٦٠ ٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٤ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٨.

(١) في المصدر: تزل.

(٢) الكافي ٦: ٤٧٥ / ذيل حديث ٨.

٥ - مستطرفات السرائر: ١٤٤ / ١١.

(٣) مرّ في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٦٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٥.

١٠٤

عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.

[ ٦٠ ٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان نعل سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقائمته فضّة، و(١) بين ذلك حلق من فضّة، ولبست درع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وكنت أصحبها(٢) وفيها ثلاث حلقات من فضّة من بين يديها، وثنتان من خلفها.

[ ٦٠ ٥٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس.

[ ٦٠ ٥١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن المثنّى، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) انّ حلية سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كانت فضة كلها قائمه(٣) وقباعه(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النجاسات(٥) ، ويأتي ما يدلّ على حكم المصحف في التجارة(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٤.

(١) في المصدر: وكان.

(٢) في المصدر: أسحبها.

٣ - الكافي ‎ ٦: ٤٧٥ / ٧.

٤ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٦.

(٣) في المصدر: قائمته.

(٤) قبيعة السيف: ما على مقبضه من فضة أو حديد.( مجمع البحرين ٤: ٣٧٦ ).

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ و ٨ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات.

(٦) ياتي في الباب ٣٢ من أبواب ما يكتسب به، والباب ١٥ من أبواب الصرف.

١٠٥

٦٥ - باب كراهة القناع للرجل بالليل والنهار

[ ٦٠ ٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن( العباس عن الوليد بن صبيح) (١) قال: سألني شهاب ابن عبد ربه أن أستأذن له على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فأعلمت بذلك أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: قل له: يأتينا إذا شاء، فأدخلته عليه ليلاً وشهاب مقنع الرأس فطرحت له وسادة فجلس عليها فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ألق قناعك يا شهاب، فإنّ القناع ريبة بالليل مذلّة بالنهار.

[ ٦٠ ٥٣ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال أبي: قال علي( عليه‌السلام ) : التقنّع(٢) بالليل ريبة.

[ ٦٠ ٥٤ ] ٣ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق ): عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: التقنّع ريبة بالليل ومذلّة بالنهار.

[ ٦٠ ٥٥ ] ٤ - وعن عبد الله بن وضاح قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) وهو جالس في مؤخّر الكعبة وتقنّع وأخرج أُذنيه من قناعه.

____________________

الباب ٦٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٨ / ١.

(١) في المصدر: العباس بن الوليد بن صبيح.

٢ - قرب الأسناد: ١٠.

(٢) في المصدر: التقنيع.

٣ - مكارم الأخلاق: ١١٧.

٤ - مكارم الأخلاق: ١١٦.

١٠٦

أقول: هذا محمول على الجواز ونفي التحريم.

٦٦ - باب استحباب طيّ الثياب

[ ٦٠ ٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: دخلت عليه يوماً فألقى إليّ ثياباً وقال: يا وليد، ردّها على مطاويها، الحديث.

[ ٦٠ ٥٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن عبيدالله بن عبد الله الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّه كان يقول: طيّ الثياب راحتها، وهو أبقى لها.

[ ٦٠ ٥٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن بكر، عن زكريا المؤمن، عمّن حدثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اطووا ثيابكم بالليل، فإنّها إذا كانت منشورة لبسها الشياطين بالليل.

٦٧ - باب استحباب التسمية عند خلع الثياب

[ ٦٠ ٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن رجل، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ) : إذا خلع أحدكم ثيابه

____________________

الباب ٦٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٢٤٢ / ٣٠٤.

٢ - الكافي ٦: ٤٧٨ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ١١.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب المساكن

١٠٧

فليسمِّ لئلّا يلبسها الجنّ فإنّه إذا لم يسمّ عليها لبسها الجنّ حتّى يصبح.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٦٨ - باب استحباب لبس السراويل من قعود، وكراهة لبسها من قيام ومستقبل القبلة، ومستقبل انسان، ومسح اليد والوجه بالذيل، والجلوس على عتبة الباب، والشق بين الغنم، واستحباب لبس القميص قبل السراويل

[ ٦٠ ٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من لبس السراويل من قعود وقي وجع الخاصرة.

[ ٦٠ ٦١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمد بن أحمد بن يحيى، بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اغتمّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يوماً فقال: من أين أتيت ؟ فما أعلم أني جلست على عتبة الباب، ولا شققت بين غنم، ولا لبست سراويلي من قيام، ولا مسحت يدي ووجهي بذيلي.

[ ٦٠ ٦٢ ] ٣ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن الصادق،

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ و ٨ من الباب ١٩ من أبواب أحكام المساكن، وفي الحديث ٨ من الباب ١١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب القراءة في الصلاة، وفي الباب ١٧ من أبواب الذكر، وفي البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب آداب المائدة، تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء، وبعمومه كل أحاديث الباب المذكور.

الباب ٦٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٩ / ٧.

٢ - الخصال ٢٢٥ / ٥٩.

٣ - مكارم الأخلاق: ١٠١.

١٠٨

عن علي( عليهما‌السلام ) قال: قال: لبس الأنبياء القميص قبل السراويل.

[ ٦٠ ٦٣ ] ٤ - قال: وفي رواية: لا تلبسه من قيام ولا مستقبل القبلة ولا إلى الإنسان.

[ ٦٠ ٦٤ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( الجامع) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عنهم( عليهم‌السلام ) قال: من لبس سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة أيام.

[ ٦٠ ٦٥ ] ٦ - وقد تقدّم حديث إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) توضّأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثمّ قال: يا إسماعيل، افعل هكذا، فإنّي هكذا أفعل.

أقول: هذا محمول على الجواز، فلا ينافي الكراهة، لما تقدّم هنا(١) وفي الوضوء(٢) .

٦٩ - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل

[ ٦٠ ٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه - في حديث - قال: نهى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يتنعّل الرجل وهو قائم.

____________________

٤ - مكارم الأخلاق: ١٠١.

٥ - مستطرفات السرائر: ٦٤ / ٤٥.

٦ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الوضوء.

(١) تقدم في الحديث ٢ من نفس الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الوضوء.

الباب ٦٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب المساجد.

١٠٩

[ ٦٠ ٦٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وكره أن يتنعّل الرجل وهو قائم.

[ ٦٠ ٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يتنعّل الرجل(١) وهو قائم.

[ ٦٠ ٦٩ ] ٤ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها - إلى أن قال - وكره أن يتنعّل الرجل وهو قائم.

ورواه في( المجالس) كما يأتي (٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧٠ - باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه

[ ٦٠ ٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٢٥٤ / ٢٥٨، وأورده في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١، وأمالي الصدوق: ٣٤٥ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(١) ليس في المصدر.

٤ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، وأورده ببعض قطعاته في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) يأتي في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٧٩ / ١٠.

١١٠

عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه.

[ ٦٠ ٧١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض (١) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ألا لا تحقرنّ شيئاً ‎ً وإن صغر في أعينكم، فإنّه لا صغيرة بصغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار، ألا وإنّ الله سائلكم عن أعمالكم حتّى عن مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه(٢) .

٧١ - باب استحباب سعة الجربان في ثوب

[ ٦٠ ٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن علي القمّي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سعة الجربان(٣) ، ونبات الشعر في الأنف أمان من الجذام، ثمّ قال: أما سمعت قول الشاعر: ولا ترى قميصي إلّا واسع الجيب واليد.

____________________

٢ - عقاب الأعمال: ٣٤٦.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب مكان المصلي، والأبواب ١ و ٥ و ٨ من أبواب الغصب.

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٧٩ / ٨.

(٣) جربان القميص: جيبه وهو فتحته التي تكون بين الثديين، أنظر( لسان العرب ١: ٢٦١ ).

١١١

٧٢ - باب كراهة لبس صاحب الأهل الخشن من الثياب وانقطاعه عن الدنيا

[ ٦٠ ٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وغيرهما، بأسانيد مختلفة، في احتجاج أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على عاصم بن زياد حين لبس العباء وترك الملاء، وشكاه أخوه الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنّه قد غمّ أهله وأحزن ولده بذلك، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عليّ بعاصم بن زياد، فجيء به، فلمّا رآه عبس في وجهه، فقال له: أما استحييت من أهلك ؟ أما رحمت ولدك ؟ أترى الله أحلّ لك الطيّبات وهو يكره أخذك منها ؟ أنت أهون على الله من ذلك، أوليس الله يقول:( وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ *فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ ) (١) ؟‍‍! أوليس يقول:( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ *بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ - إلى قوله -يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ ) (٢) فبالله، لابتذال نعم الله بالفعال أحبّ إليه من ابتذالها بالمقال، وقد قال الله عزّ وجلّ:( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) (٣) ، فقال عاصم: يا أمير المؤمنين، فعلام اقتصرت في مطعمك على الجشوبة وفي ملبسك على الخشونة ؟ فقال: ويحك، إنّ الله عزّ وجلّ فرض على أئمّة العدل أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس، كيلا يتبيّغ بالفقير فقره.

فألقى عاصم العباء ولبس الملاء.

____________________

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ١: ٣٣٩ / ٣.

(١) الرحمن ٥٥: ١٠ و ١١.

(٢) الرحمن ٥٥: ١٩ - ٢٢.

(٣) الضحىٰ ٩٣: ١١.

١١٢

وراوه الطبرسي في( مجمع البيان) مرسلاً (١) ، وكذا الرضي في( نهج البلاغة )، نحوه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧٣ - باب استحباب التبرّع بكسوة المؤمن، فقيراً كان أو غنياً، ووجوبه مع ضرورته

[ ٦٠ ٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من كسا أحداً من فقراء المسلمين ثوباً من عري، أو أعانه بشيء ممّا( يقويه على) (٤) معيشته، وكّل الله عزّ وجلّ به سبعين ألف ملك من الملائكة يستغفرون لكلّ ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور.

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٥) .

[ ٦٠ ٧٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام )

____________________

(١) مجمع البيان ٥: ٨٨.

(٢) نهج البلاغة ٢: ٢٠٤.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ و ٢ و ٤ و ٧ و ١٩ من هذه الأبواب، وتقدم ما ظاهره المنافاة، في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٤ / ٣.

(٤) في المصدر: يقوته من.

(٥) الكافي ٢: ١٦٣ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ١٦٤ / ٤.

١١٣

قال: من كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.

[ ٦٠ ٧٦ ] ٣ - قال الكليني: وقال في حديث آخر: لا يزال في ضمان الله ما دام عليه سلك.

[ ٦٠ ٧٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه كان يقول: من كسا مؤمناً ثوباً من عري كساه الله من استبرق الجنّة، ومن كسا مؤمناً ثوباً من غنى لم يزل في ستر من الله ما بقي من الثوب خرقة.

[ ٦٠ ٧٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقّاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنّة، وأن يهوّن عليه من سكرات الموت، وأن يوسّع عليه في قبره، وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى، وهو قول الله عزّ وجلّ في كتابه:( وَتَتَلَقَّاهُمُ المَلائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ) (١) .

[ ٦٠ ٧٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أبن البرقي، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.

____________________

٣ - الكافي ٢: ١٦٤ / ذيل حديث ٤.

٤ - الكافي ٢: ١٦٤ / ٥.

٥ - الكافي ٢: ١٦٣ / ١.

(١) الأنبياء ٢١: ١٠٣.

٦ - ثواب الأعمال: ١٦٤ / ٢.

١١٤

[ ٦٠ ٨٠ ] ٧ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن فرات بن أحنف قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : من كان عنده فضل ثوب( وقدر أن يخصّ به مؤمناً يحتاج) (١) إليه فلم يدفعه إليه أكبّه الله في النار على منخريه.

وراوه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي (٢) .

أقول: هذا محمول على حال الضرورة وخوف الفقير من الهلاك، فتجب كسوته، ويحرم منعه.

[ ٦٠ ٨١ ] ٨ - وفي كتاب( الإخوان) بسنده عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقّاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنّة.

وذكر الحديث السابق، وزاد: ومن أكرم أخاه يريد بذلك الأخلاق الحسنة كتب الله له من كسوة الجنّة عدد ما في الدنيا من أوّلها إلى آخرها، ولم يثبته من أهل الرياء، وأثبته من أهل الكرم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٧ - عقاب الأعمال: ٢٩٨ / ١.

(١) في نسخة: فيعلم ان بحضرته مؤمناً محتاجاً( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٩٨ / ٦٣.

٨ - مصادقة الأخوان: ٧٨.

(٣) يأتي في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ١١ و ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة وفي الحديث ٥ و ٧ و ١٠ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف، وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ٥ الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

١١٥

١١٦

أبواب مكان المصلي

١ - باب جواز الصلاة في كلّ مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه

[ ٦٠ ٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن محمّد بن مروان جميعاً، عن أبان بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله أعطى محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - إلى أن قال - وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً.

ورواه أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن )، مثله(١) .

[ ٦٠ ٨٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، ونصرت بالرعب، وأُحلّ لي المغنم، وأُعطيت جوامع الكلم، وأُعطيت الشفاعة.

ورواه في( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن ابن أبان، عن

____________________

أبواب مكان المصلي

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤ / ١، وأورده في الحديث ١ الباب ٧ من أبواب التيمم.

(١) المحاسن: ٢٨٧ / ٤٣١.

٢ - الفقيه ١: ١٥٥ / ٧٢٤، وأورده في الحديث ٢ الباب ٧ من أبواب التيمم.

١١٧

الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وذكر مثله(١) .

[ ٦٠ ٨٤ ] ٣ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي بإسناده قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والقبر.

[ ٦٠ ٨٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن صفوان، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان مولى طربال، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط، أو مقبرة،( أو حمّام) (٢) .

أقول: الاستثناء هنا على وجه الكراهة، لما يأتي إن شاء الله(٣) .

[ ٦٠ ٨٦ ] ٥ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق الحلي في( المعتبر) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : جعلت لي الأرض مسجداً، وترابها طهوراً، أينما أدركتني الصلاة صلّيت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التيمّم وغيره(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى اشتراط كونه مملوكاً أو مأذوناً فيه(٥) .

____________________

(١) أمالي الصدوق: ١٧٩ / ٦.

٣ - المحاسن: ٣٦٥ / ١١٠.

٤ - التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٨، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٦٩٩، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٢٥، والحديث ١ من الباب ٣١، والحديث ١ و ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٥ - المعتبر: ١٥٨.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧ من أبواب التيمم.

(٥) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفيها دلالة عامة فلاحظ، وأيضاً يدل عليه ما يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١٨

٢ - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب

[ ٦٠ ٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حقّ، وينفقوه في حقّ.

وراوه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٦٠ ٨٨ ] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن ‎ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، في وصيّته لكميل، قال: يا كميل، انظر في ما تصلّي ؟ وعلى ما تصلّي ؟ إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول.

وراوه الطبري في( بشارة المصطفى ): عن إبراهيم بن الحسن البصري، عن محمّد بن الحسن بن عتبة، عن محمّد بن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن وهبان الدبيلي، عن علي بن أحمد العسكري، عن أحمد بن المفضّل، عن راشد بن علي القرشي، عن عبد الله بن حفص المدني، عن محمّد بن إسحاق، عن سعيد بن زيد بن أرطاة، عن كميل بن زياد(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الغصب، وعدم جواز التصرّف في المغصوب(٣) .

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٣١ / ١٢١.

(١) الكافي ٤: ٣٢ / ٤.

٢ - تحف العقول: ١٧٤.

(٢) بشارة المصطفى: ٢٨.

(٣) يأتي ما يدل على تحريم الغصب في الباب ١ و ٥ و ٨ من أبواب الغصب.

١١٩

٣ - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه

[ ٦٠ ٨٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال:(١) من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٦٠ ٩٠ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن عمر بن أبان، عن سعيد بن الحسن قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ قلت: ما أعرف ذلك فينا، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فلا شيء إذاً، قلت: فالهلاك إذاً ؟ فقال: ‎ إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.

[ ٦٠ ٩١ ] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أنّه قال في خطبة الوداع: أيّها الناس، إنّما المؤمنون إخوة، ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّا عن طيب نفسٍ منه.

[ ٦٠ ٩٢ ] ٤ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الاختصاص ): عن أبان بن

____________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٦٦ / ١٩٥.

(١) في المصدر زيادة ألا.

(٢) الكافي ٧: ٢٧٣ / ١٢.

٢ - الكافي ٢: ١٣٩ / ١٣، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب الصدقة.

٣ - تحف العقول: ٣٤.

٤ - الاختصاص: ٢٤.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[ ٧٠ ٧٨ ] ٢ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، إلّا أنّه زاد بعد قوله: بقدر ما يتنفّس وهو قائم، ثمّ رفع يديه حيال وجهه، وقال: الله أكبر، وزاد بعد قوله: حيال وجهه: ثمّ سجد وبسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه، فقال: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده، ثمّ زاد بعد قوله: والأَنف: وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال:( وَأَنَّ الـمَسَاجِدَ للهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ) (١) وهي: الجبهة والكفّان والركبتان والإِبهامان، ووضع الأنف على الأَرض سنّة، وقال: ثمّ قعد على فخذه الأَيسر، وزاد بعد قوله: فصلّى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأَصابع وهو جالس في التشهّد، فلمّا فرغ من التشهّد سلّم، فقال: يا حمّاد، هكذا صلّ ولم يزد على ذلك شيئاً.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٧٠ ٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى دع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فاذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣١١ / ٨.

(١) الجنّ ٧٢ / ١٨.

(٢) التهذيب ٢: ٨١ / ٣٠١.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٤ / ١، أورد قطعة منه أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يسجد عليه، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الركوع.

٤٦١

اليسرى، وبلع أطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فان(١) وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إليَّ أن تمكن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرّج بينهما، وأقم صلبك ومدّ عنقك، وليكن نظرك إلى بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجداً وابدأ بيديك فضعهما(٢) على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معاً ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع(٣) ذراعيه، ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك، ولكن تجنح بمرفقيك، ولا تلزق(٤) كفّيك بركبتيك، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً، وابسطهما على الأرض بسطاً، واقبضهما إليك قبضاً، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، ولا تفرجنّ بين أصابعك في سجودك، ولكن ضمّهنّ جميعاً قال: وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً، وليكن ظاهر قدمك اليسرى وأليتاك على الأَرض، وأطراف(٥) إبهامك اليمنى على الأَرض، وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك، ولا تكون(٦) قاعداً على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٧) .

[ ٧٠ ٨٠ ] ٤ - وبهده الأَسانيد عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة

____________________

(١) في المصدر: فاذا.

(٢) في التهذيب: تضعهما،( هامش المخطوط ).

(٣) كتب المصنف:( الاسد) ثم شطب عليه وكتب( السبع) عن التهذيب في الهامش.

(٤) في المصدر: تلصق.

(٥) في التهذيب: طرف،( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: تكن،( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٢: ٨٣ / ٣٠٨.

٤ - التهذيب ٣: ٣٣٥ / ٢.

٤٦٢

قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، ولا تفرج بينهما، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى أليتيها، ليس(١) كما يجلس(٢) الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة(٣) بالأَرض، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأَرض، وإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأَول عن حمّاد، مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ ليس من قوله: ليس كما يقعد الرجل(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد ابن إسماعيل، عن عيسى بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[ ٧٠ ٨١ ] ٥ - وبالإِسنادين الأولين عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فانّما(٦) لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدّث نفسك، ولا تتثاءب، ولا تتمط، ولا تكفّر(٧) فانّما يفعل

____________________

(١) كلمة( ليس) لم ترد في التهذيب( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: يقعد.

(٣) لاطئة بالأرض: أي لازقة بها.( مجمع البحرين ١: ٣٧٥ ).

(٤) التهذيب ٢: ٩٤ / ٣٥٠.

(٥) علل الشرائع: ٣٥٥ / ١ - الباب ٦٨.

٥ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب القواطع.

(٦) في نسخة زيادة: يحسب( هامش المخطوط ).

(٧) التكفير في الصلاة: هو الانحناء الكثير حال القيام قبل الركوع قال في النهاية، والتكفير =

٤٦٣

ذلك المجوس، ولا تلثم(١) ، ولا تحتفز، و(٢) تفرّج كما يتفرّج البعير، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك، فانّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة، ولا تقم الى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً فانها من خلال النفاق، فانّ الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، يعني سكر النوم، وقال للمنافقين:( وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إلّا قَلِيلاً ) (٣) .

[ ٧٠ ٨٢ ] ٦ - ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، نحوه، وزاد بعد قوله: المجوس: ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك: آمين، فان شئت قلت: الحمد لله ربّ العالمين.

[ ٧٠ ٨٣ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجلان رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فقال الثقفي: يا رسول الله حاجتي، فقال: سبقك أخوك الأنصاري، فقال: يا رسول الله، إنّي على سفر وإنّي عجلان، وقال الأَنصاري: إني قد أذنت له، فقال: إن شئت سألتني وإن شئت أنبأتك، قال: أنبئني يا رسول الله، فقال: جئت تسألني

____________________

= أيضاً وضع احدى اليدين على الاخرى.( مجمع البحرين ٣: ٤٧٧ ).

(١) لا تلثم ولا تحتفز: أي لا تتضامّ في سجودك بل تتخوى كما يتخوى البعير الضامر وهكذا عكس المرأة فانها تحتفز في سجودها ولا تتخوى، وقولهم: هو محتفز أي مستعجل متوفز غير متمكن في جلوسه كأنّه يريد القيام.( مجمع البحرين ٤: ١٦ ).

(٢) في المصدر: ولا.

(٣) النساء ٤: ١٤٢.

٦ - علل الشرائع: ٣٥٨ - ١ / الباب ٧٤.

٧ - الكافي ٤: ٢٦١ / ٣٧، وأورد ذيله في الحديث ١٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٤٦٤

عن الصلاة ، وعن الوضوء، وعن السجود، فقال الرجل: إي والذي بعثك بالحق، فقال: أسبغ الوضوء، واملأ يديك من ركبتيك، وعفّر جبينيك في التراب، وصلّ صلاة مودّع، الحديث.

[ ٧٠ ٨٤ ] ٨ - ورواه الشهيد في( الأَربعين) باسناده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله.

قال: وخرجه ابن أبي عمير، عن معاوية، عن رفاعة، ولم يذكر وضوءاً.

[ ٧٠ ٨٥ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود الخندقي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي الله، فان كنت لا تراه فاعلم أنّه يراك، فأقبل قبل صلاتك، ولا تمتخط ولا تبزق، ولا تنقض أصابعك، ولا تورّك، فانّ قوماً قد عذبوا بنقض الأَصابع والتورّك في الصلاة، وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد(١) مثل ذلك وإذا كان(٢) في الركعة الاُولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتمّ جالساً حتّى ترجع مفاصلك، فاذا نهضت فقل: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، فانّ عليّاً( عليه‌السلام ) هكذا كان يفعل.

[ ٧٠ ٨٦ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، ومحمّد بن

____________________

٨ - أربعين الشهيد: ٤٤ / ١٥.

٩ - التهذيب ٢: ٣٢٥ / ١٣٣٢.

(١) في المصدر: فافعل.

(٢) في المصدر: كنت.

١٠ - علل الشرائع: ٣١٢ / ١ - الباب ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٤٦٥

الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير ومحمّد بن سنان جميعاً، عن الصباح المزني(١) ، وسدير الصيرفي، ومحمّد بن النعمان مؤمن الطاق، وعمر بن اُذينة كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، وسعد جميعاً، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، ويعقوب بن يزيد، ومحمّد بن عيسى جميعاً، عن عبد الله بن جبلة، عن الصباح المزني، وسدير الصيرفي، ومحمّد بن نعمان الأَحول، وعمر بن اُذينة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ الله عرج بنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فأذّن جبرئيل فقال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ثمّ إنّ الله عزّ وجلّ قال: يا محمّد، استقبل الحجر الأسود( وهو بحيالي) (٢) وكبّرني بعدد حجبي، فمن أجل ذلك صار التكبير سبعاً، لأن الحجب سبعة، وافتتح( القراءة) (٣) عند انقطاع الحجب فمن أجل ذلك صار الإِفتتاح سنة، والحجب مطابقة ثلاثاً بعدد النور الذي نزل على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاث مرّات، فلذلك كان الافتتاح ثلاث مرّات، فلأجل ذلك كان التكبير سبعاً والافتتاح ثلاثاً(٤) ، فلمّا فرغ من التكبير والافتتاح قال الله عزّ وجلّ: الآن وصلت إليّ فسمّ باسمي، فقال: بسم الله الرحمن

____________________

(١) في المصدر: السدي.

(٢) ليس في الكافي( هامش المخطوط ).

(٣) ليس في الكافي( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: ثلاث مرات( هامش المخطوط ).

٤٦٦

الرحيم، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل السورة، ثمّ قال له: احمدني، فقال: الحمد لله ربّ العالمين، وقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في نفسه: شكراً، فقال الله عزّ وجلّ: يا محمّد، قطعت حمدي فسمّ باسمي، فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمان الرحيم مرّتين، فلمّا بلغ ولا الضالين، قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الحمد لله ربّ العالمين شكراً، فقال الله العزيز الجبّار: قطعت ذكري فسمّ باسمي، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم بعد الحمد في استقبال السورة الاُخرى، فقال له: اقرأ قل هو الله أحد كما اُنزلت فإنّها نسبتي ونعتي، ثمّ طأطىء يديك واجعلهما على ركبتيك فانظر الى عرشي، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : فنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي وغشي عليّ فاُلهمت أن قلت: سبحان ربّي العظيم وبحمده لعظم ما رأيت، فلما قلت ذلك تجلّى الغشي عنّي حتّى قلتها سبعاً اُلهم ذلك فرجعت إليّ نفسي كما كانت، فمن أجل ذلك صار في الركوع سبحان ربّي العظيم وبحمده، فقال: ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى شيء ذهب منه عقلي فاستقبلت الأرض بوجهي ويدي فاُلهمت أن قلت: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده لعلوّ ما رأيت فقلتها سبعاً، فرجعت إليّ نفسي وكلما قلت واحدة منها تجلّى عنّي الغشي فقعدت فصار السجود فيه سبحان ربّي الأَعلى وبحمده، وصارت القعدة بين السجدتين استراحة من الغشي وعلوّ ما رأيت، فألهمني ربي عزّ وجلّ وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي فرفعت فنظرت إلى ذلك العلوّ فغشي عليَّ فخررت لوجهي واستقبلت الأرض بوجهي ويدي وقلت: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده فقلتها سبعاً، ثمّ رفعت رأسي فقعدت قبل القيام لاُثني النظر في العلوّ، فمن أجل ذلك صارت سجدتين وركعة، ومن أجل ذلك صار القعود قبل القيام قعدةً خفيفةً، ثمّ قمت فقال: يا محمّد، اقرأ الحمد، فقرأتها مثل ما قرأتها أوّلاً، ثمّ قال لي: اقرأ إنّا أنزلناه فإنّها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة، ثمّ ركعت فقلت في الركوع والسجود مثل ما قلت أوّلاً، وذهبت أن أقول فقال: يا محمّد، اذكر ما أنعمت عليك وسمّ باسمي، فألهمني الله أن

٤٦٧

قلت: بسم الله وبالله لا إله إلّا الله والأَسماء الحسنى كلّها لله، فقال لي: يا محمّد، صلِّ عليك وعلى أهل بيتك، فقلت: صلّى الله عليَّ وعلى أهل بيتي وقد فعل، ثمّ التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين فقال لي: يا محمّد، سلّم، فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: يا محمّد، إنّي أنا السلام والتحيّة والرحمة، والبركات أنت وذريّتك، ثمّ أمرني ربّي العزيز الجبّار أن لا ألتفت يساراً، وأوّل سورة سمعتها بعد قل هو الله أحد، إنّا أنزلناه في ليلة القدر، فمن أجل ذلك كان السلام مرّة واحدة تجاه القبلة، ومن أجل ذلك صار التسبيح في الركوع والسجود شكراً، وقوله سمع الله لمن حمده لأَنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: سمعت ضجّة الملائكة فقلت: سمع الله لمن حمده بالتسبيح والتهليل، فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأَوّلتان كلّما حدث فيهما حدث كان على صاحبهما إعادتهما وهي الفرض الأوّل وهي أوّل ما فرضت عند الزوال، يعني صلاة الظهر.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: فأوحى الله إليه: اركع لربّك يا محمّد، فركع، فأوحى الله إليه، قل: سبحان ربّي العظيم، ففعل ذلك ثلاثاً، ثمّ أوحى الله إليه أن ارفع رأسك يا محمّد، ففعل فقام منتصباً، فأوحى الله إليه أن اسجد لربّك يا محمّد، فخرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ساجداً فأوحى الله إليه، قل: سبحان ربّي الأعلى وبحمده، ففعل ذلك ثلاثاً(١) .

[ ٧٠ ٨٧ ] ١١ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، كيف صارت الصلاة

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٨٢ - ٤٨٥ / ١.

١١ - علل الشرائع: ٣٣٤ - الباب ٣٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤٦٨

ركعة وسجدتين، وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين ؟ فقال: اذا سألت عن شيء ففرّغ قبلك لتفهم، إن أول صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنما صلاّها في السماء(١) بين يدي الله تبارك وتعالى قدّام عرشه جلّ جلاه، وذلك أنّه لمّا أسري به فقال يا محمّد، ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهّرها، وصلّ لربّك، فتوضأ وأسبغ وضوءه ثم استقبل عرش(٢) الجبّار تبارك وتعالى قائماً فأمره بافتتاح الصلاة ففعل فقال: يا محمّد، اقرأ: بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين إلى آخرها ففعل ذلك ثمّ أمره أن يقرأ نسبة ربّه عزّ وجلّ، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصّمد(٣) ثمّ أمسك عنه القول فقال: كذلك الله، كذلك الله، كذلك الله، فلمّا قال ذلك قال: اركع يا محمّد لربّك، فركع، فقال له وهو راكع: قل: سبحان ربّي العظيم وبحمده، ففعل ذلك ثلاثاً ثمّ قال له: ارفع رأسك يا محمّد، ففعل فقام منتصباً بين يدي الله، فقال له: اسجد يا محمّد لربّك، فخرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ساجداً، فقال: قل: سبحان ربّي الأعلى وبحمده، ففعل ذلك ثلاثاً، فقال له استو جالساً يا محمّد، ففعل، فلمّا استوى جالساً ذكر جلال ربّه فخرّ لله ساجداً من تلقاء نفسه، لا لأَمر أمره ربّه عزّ وجلّ، فسبّح الله ثلاثاً، فقال: انتصب قائماً، ففعل فلم ير ما كان رأى من عظمة ربّه جلّ جلاله، فقال له: اقرأ يا محمّد، وافعل كما فعلت في الركعة الاُولى، ففعل ذلك، ثمّ سجد سجدةً واحدةً فلمّا رفع رأسه ذكر جلالة ربّه تبارك وتعالى الثانية فخرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ساجداً من تلقاء نفسه، لا لأَمر أمره ربّه عزّ وجلّ، فسبّح ايضاً، ثم قال له: ارفع رأسك ثبّتك الله، واشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث من في القبور، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وارحم محمّداً وآل محمّد،

____________________

(١) كلمة( السماء) لم ترد في الاصل بل في العلل والمحاسن.

(٢) وضع المصنف على كلمة:( عرش) علامة نسخة.

(٣) في نسخة بعد الصمد: ففعل( هامش المخطوط ).

٤٦٩

كما صلّيت وباركت وترحّمت ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللهم تقبّل شفاعته(١) وارفع درجته، ففعل، فقال له: [ سلّم ](٢) يا محمّد، واستقبل ربّه تبارك وتعالى مطرقاً فقال: السلام عليك فأجابه الجبّار جلّ جلاله فقال: وعليك السلام يا محمّد.

قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : وإنّما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين وهو( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنّما سجد سجدتين في كلّ ركعة كما أخبرتك من تذكره لعظمة ربّه تبارك وتعالى فجعله الله عزّ وجلّ فرضاً، الحديث.

[ ٧٠ ٨٨ ] ١٢ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن العبّاس، عن عكرمة بن عبد العرش(٣) ، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن علّة الصلاة، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات الا كانت ركعتين وسجدتين ؟ فذكر نحوه حديث إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، يزيد اللفظ وينقص.

[ ٧٠ ٨٩ ] ١٣ - ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه، إلّا أنّه حذف ذكر التشهّد والتسليم.

[ ٧٠ ٩٠ ] ١٤ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) في نسخة: شفاعته في الله.( هامش المخطوط )، وفي المصدر: شفاعته في أمته.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٢ - علل الشرائع: ٣٣٥ / ٢ - الباب ٣٢.

(٣) في المصدر: عكرمة بن عبد العزيز.

١٣ - المحاسن: ٣٢٣ / ٦٤، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٤ - الخصال: ٢٨٤ / ٣٥، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء، وأورده أيضاً عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٩ من =

٤٧٠

عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال( عليه‌السلام ) : القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، والتكبير سنّة، ولا ينقض السنّة الفريضة.

أقول: قد عرفت معنى السنّة في مثل هذا(١) .

[ ٧٠ ٩١ ] ١٥ - وباسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: وفرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء.

[ ٧٠ ٩٢ ] ١٦ - وباسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: ليخشع الرجل في صلاته فإنّ من خشع قبله لله عزّ وجلّ خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء، اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم ثمّ قوموا فانّ ذلك من فعلنا، إذا قام أحدكم( من الصلاة فليرجع يده حذاء صدره) (٢) ، فإذا كان أحدكم بين يدي الله جلّ جلاله فليتحرّى بصدره، وليقم صلبه ولا ينحني، إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يده(٣) الى السماء ولينصب في الدعاء، لا ينفتل العبد من صلاته حتّى يسأل الله الجنّة ويستجير به من النار ويسأله أن يرزقه(٤) من الحور العين، إذا قام أحدكم الى صلاة فليصلّ صلاة

____________________

= أبواب القراءة، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الركوع، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب السجود، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهّد وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب القواطع.

(١) قد عرفت معنى السنة في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

١٥ - الخصال: ٦٠٤، وأورد مثله عن الشيخ والكليني في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة.

١٦ - الخصال: ٦٢٨.

(٢) في المصدر: بين يدي الله جلّ جلاله فليرفع يده حذاء صدره.

(٣) في المصدر: يديه.

(٤) في المصدر: يزوّجه.

٤٧١

مودّع، لا يقطع الصلاة التبسم وتقطعها القهقهة، ليرفع الرجل الساجد مؤخّره في الفريضة إذا سجد، إذا صلّيت فأسمع نفسك القراءة والتكبير والتسبيح، إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك.

[ ٧٠ ٩٣ ] ١٧ - علي بن الحسين المرتضى رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) باسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حدود الصلاة أربعة: معرفة الوقت، والتوجّه إلى القبلة، والركوع، والسجود، وهذه عوام في جميع الناس العالم والعامل وما يتّصل بها من جميع أفعال الصلاة والأذان والإِقامة وغير ذلك، ولمّا علم الله سبحانه أنّ العباد لا يستطيعون أن يؤدّوا هذه الحدود كلّها على حقائقها جعل فيها(٢) فرائض وهي الأربعة المذكورة،( وجعل فيها من غير هذه الأربعة المذكور) (٣) من القراءة الدعاء والتسبيح والتكبير والأذان والإِقامة وما شاكل ذلك سنّة واجبة،( من أحبّها يعمل بها) (٤) فهذا ذكر حدود الصلاة.

[ ٧٠ ٩٤ ] ١٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في كتاب( الأربعين) باسناده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن موسى الهذلي، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: أتى الثقفي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يسأل عن الصلاة فقال: إذا قمت الى الصلاة فأقبل على الله بوجهك

____________________

١٧ - رسالة المحكم والمتشابه: ٧٧ تقدّم صدره في الحديث ٣٥ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، ويأتي ذيله في الحديث ١٥ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) في المصدر: منها.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: من أجلها عمل بها.

١٨ - أربعين الشهيد: ١٠.

٤٧٢

يقبل عليك، فإذا ركعت فانشر أصابعك على ركبتيك وارفع صلبك، فاذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض، ولا تنقره كنقرة الديك.

[ ٧٠ ٩٥ ] ١٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن النساء هل عليهنّ افتتاح الصلاة والتشهّد والقنوت والقول في صلاة الليل وصلاة الزوال ما على الرجال ؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدل على تفضيل الأحكام المشار إليها إن شاء الله تعالى(١) .

٢ - باب تأكد استحباب الخشوع في الصلاة، واستحضار عظمة الله واستشعار هيبته وأن يصلي صلاة مودع

[ ٧٠ ٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع(٢) والاقبال على صلاتك، فإنّ الله تعالى يقول:( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) (٣) .

____________________

١٩ - قرب الاسناد: ١٠٠.

(١) تقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب ١٢ من أبواب القبلة، ويأتي ما يدل على تفصيل الأحكام في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام، ويأتي أيضاً في الباب ١٧ من أبواب القيام، وفي الحديث ١١ و ١٢ و ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٣.

(٢) في المصدر: بالتخشع.

(٣) المؤمنون ٢٣: ٢.

٤٧٣

[ ٧٠ ٩٧ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا قام إلى(١) الصلاة تغيّر لونه، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتّى يرفض(٢) عرقاً.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٣) .

[ ٧٠ ٩٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي جهمة، عن جهم بن حميد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا قام في الصلاة كأنّه ساق شجرة لا يتحرّك منه شيء إلّا ما حركت(٤) الريح منه.

[ ٧٠ ٩٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن محمّد بن الحسن ابن الوليد، عن الصفار، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر، عن أبيه، عن علي بن المغيرة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي رأيت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا قام في الصلاة غشى لونه لون آخر، فقال لي: والله إنّ علي بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه.

[ ٧١ ٠٠ ] ٥ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٥.

(١) في المصدر: في.

(٢) يرفض عرقاً: أي يسيل ويجزي،( مجمع البحرين ٤: ٢٠٧ ).

(٣) التهذيب ٢: ٢٨٦ / ١١٤٥.

٣ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٤.

(٤) في المصدر: حركه.

٤ - علل الشرائع: ٢٣١ / ٧ - الباب ١٦٥.

٥ - أمالي الصدوق: ٢١٢ / ١٠.

٤٧٤

أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن محبوب(١) ، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) :( يا عبد الله) (٢) إذا صلّيت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها(٣) ، ثمّ اصرف ببصرك إلى موضع سجودك فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنّك بين يدي من يراك ولا تراه.

[ ٧١ ٠١ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّه قال: إنّي لاُحبُّ للرجل المؤمن منكم إذا قام في صلاة فريضة أن يقبل بقلبه الى الله تعالى، ولا يشغل قبله بأمر الدنيا، فليس من عبد يقبل بقبله في صلاته إلى الله تعالى إلّا أقبل الله إليه بوجهه، وأقبل بقلوب المؤمنين إليه بالمحبّة بعد حبّ الله إياه.

وفي( ثواب الأعمال) بالاسناد، نحوه (٤) .

[ ٧١ ٠٢ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن يوسف(٥) ، عن سيف بن عميرة، عمّن سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من صلّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه

____________________

(١) هذا السند لم يرد في المصدر لهذا المتن، وأما سنده في المصدر فهو: الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن محبوب.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: أبداً.

٦ - لم نعشر على الحديث في امالي الصدوق، ورواه في البحار ٨٤: ٢٤٠ / ٢٤ عن الثواب وأمالي المفيد.

(٤) ثواب الأعمال: ١٦٣، أورده في الحديث ١٦ من الباب ٢١ من أبواب جهاد النفس.

٧ - ثواب الأعمال: ٦٧.

(٥) في المصدر: الحسين بن سيف.

٤٧٥

وبين الله ذنب إلّا غفر له.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

[ ٧١ ٠٣ ] ٨ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله(٢) ، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اعلم أنّ الصلاة حجزة الله في الأرض، فمن أحبّ أن يعلم ما أدرك من نفع صلاته فلينظر فان كانت صلاته حجزته عن الفواحش والمنكر فانّما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز، ومن أحبّ يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب تأكّد استحباب الإِقبال بالقلب على الصلاة وتدبّر معاني القراءة والاذكار

[ ٧١ ٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد

____________________

(١) رواه الكليني كما يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٨ - معاني الأخبار: ٢٣٦، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٩٨ من أبواب جهاد النفس.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المقدمة وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٣٠ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ من هذه الأبواب والباب ١٦ من أبواب القيام، والحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب القواطع، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٣ / ٤.

٤٧٦

ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: إنّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها، فان أوهمها كلّها أو غفل عن أدائها لُفّت فضرب بها وجه صاحبها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(١) .

[ ٧١ ٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن أبيه، عمّن سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من صلّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله ذنب.

ورواه الصدوق كما تقدّم(٢) .

[ ٧١ ٠٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تجتمع الرغبة والرهبة في قلب إلّا وجبت له الجنّة، فإذا صلّيت فأقبل بقلبك على الله عزّ وجلّ فانّه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله عزّ وجلّ في صلاته ودعائه إلّا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين إليه وأيّده مع مودّتهم إيّاه بالجنّة.

[ ٧١ ٠٧ ] ٤ - وفي( الخصال) باسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يقومن أحدكم في الصلاة متكاسلاً ولا ناعساً ولا يفكرنّ في نفسه فانّه بين يدي ربّه عزّ وجلّ، وانّما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه.

[ ٧١ ٠٨ ] ٥ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٤٢ / ١٤١٧.

٢ - الكافي ٣: ٢٦٦ / ١٢.

(٢) ورواه الصدوق كما مرّ في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ١٣٥ / ٦٣٢.

٤ - الخصال ٢: ٦١٣ / ١٠.

٥ - ثواب الأعمال: ٦٧ / ١، والبحار ٨٤: ٢٤٠ / ٢٣.

٤٧٧

عبدالله، عن أبيه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : كعتان خفيفتان في تفكّر خير من قيام ليلة.

[ ٧١ ٠٩ ] ٦ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي حمزة الثمالي قال: رأيت علي الحسين( عليه‌السلام ) يصلّي فسقط رداؤه عن منكبه(١) قال: فلم يسوّه حتّى فرغ من صلاته، قال: فسألته عن ذلك ؟ فقال: ويحك أتدري بين يدي من كنت، إنّ العبد لا يقبل منه صلاة إلّا ما أقبل منها، فقلت: جعلت فداك هلكنا، فقال: كلاّ إن الله متمّم ذلك للمؤمنين بالنوافل.

ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي أعداد الصلوات(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٥.

(١) في المصدر: منكبيه.

(٢) علل الشرئع: ٢٣١ / ٨ - الباب ١٦٥.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨ و ١٧ من أعداد الفرائض، وفي الحديث ٥ و ٦ و ١٨ من الباب ١، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ من جهاد النفس.

٤٧٨

٤ - باب كراهة تخفيف الصلاة واستحباب الإِطالة لمن حدثته نفسه أنه مرائي

[ ٧١ ١٠ ] ١ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أسرق الناس من سرق من صلاته، تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه.

[ ٧١ ١١ ] ٢ - أحمد بن محمّد البرقي( في المحاسن) عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ابن مسكان، عن الحلبي وأبي بصير جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة.

أقول تقدّم وجهه في أعداد الصلوات(١) .

[ ٧١ ١٢ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إذا أتى الشيطان أحدكم وهو في صلاته فقال: إنّك مرائيّ فليطل(٢) صلاته ما بدا له ما لم يفته وقت الفريضة، وإن(٣) كان على شيء من أمر الآخرة فليتمكث(٤) ما بدا له، وإن كان على شيء من أمر الدنيا فليبرح، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - عدّة الداعي: ٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من أبواب الذكر.

٢ - المحاسن: ٣٢٤ / ٦٥، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) تقدم وجهه في ذيله أيضاً.

٣ - قرب الإِسناد: ٤٢، صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب الاحتضار.

(٢) في المصدر: فليبطل.

(٣) وفيه: وإذا.

(٤) وفيه: فليمكث.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

٤٧٩

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533