وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352115 / تحميل: 6923
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

تغلب، عن ربعي، عن بريد العجلي قال: قيل لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك، قال: يجيء أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ فقال: لا، فقال: هم بدمائهم أبخل، ثم قال: إنّ الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتى إذا قام القائم، جاءت المزايلة، وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في آداب المائدة وغيره(٢) .

٤ - باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي، ولو كانت جنباً، أو حائضاً، وكذا المرأة

[ ٦٠ ٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله القمّي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة(٣) على فراشها جنبه(٤) ؟ فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرّك(٥) ، وإن كانت تصلّي فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، مثله(٦) .

[ ٦٠ ٩٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ٥.

(٣) في نسخةٍ: نائمة( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخةٍ: جنبا( هامش المخطوط) وفي المصدر: جنبته.

(٥) كتب المصنف عن نسخة( فلا يضره ).

( ‎ ٦) التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١٠.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ٢.

١٢١

السلام) عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه، أو عن يساره ؟ فقال: لا بأس به إذا كانت لا تصلّي.

[ ٦٠ ٩٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن علي بن الحسن بن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي وعائشة قائمة(١) معترضة بين يديه وهي لا تصلّي.

[ ٦٠ ٩٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي، فإنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد.

[ ٦٠ ٩٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن ‎ بإسناده عن سعد، عن سندي بن محمّد البزاز، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس أن تصلّي والمرأة بحذاك جالسة وقائمة.

[ ٦٠ ٩٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن الرجل، يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ فقال: إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

[ ٦٠ ٩٩ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد بن

____________________

٣ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ٦.

(١) في الهامش عن نسخة( نائمة) بدل( قائمة ).

٤ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٩.

٥ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٩ أخرجه بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٧ - المحاسن: ٣٣٧ / ١١٧.

١٢٢

عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقوم أصلّي والمرأة جالسة بين يدي أو مارّة ؟ قال: لا بأس بذلك، إنّما سمّيت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث صلاة الرجل أولاً ثمّ المرأة إذا اجتمعا، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدّام المصلّي، وغير ذلك(٢) .

٥ - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة

[ ٦١ ٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي في زواية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال: لا ينبغي(٣) ذلك، فان كان بينهما شبر أجزأه، يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، مثله، إلى قوله: أجزأه(٤) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٧ والحديث ١ و ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٥.

(٣) في هامش الأصل عن الكافي: لا ينبغي له.

(٤) الكافي ٣: ٢٩٨ / ٤.

١٢٣

[ ٦١ ٠١ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصلّيان جميعاً ؟ قال: لا، ولكن يصلّي الرجل، فإذا فرغ(١) صلّت المرأة.

ورواه الكليني بالإسناد السابق(٢) .

[ ٦١ ٠٢ ] ٣ - وعنه عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال: لا، إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع، ثمّ قال: كان طول رحل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذراعاً، وكان يضعه بين يديه إذا صلّى، يستره ممّن يمرّ بين يديه.

[ ٦١ ٠٣ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال: لا، حتى يكون بينهما شبر، أو ذراع، أو نحوه.

وراوه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، وترك: أو نحوه(٣) .

[ ٦١ ٠٤ ] ٥ - وبإسناد عن سعد، عن سندي بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) :

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٧، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٢، أخرجه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب القبلة، ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في هامش الاصل عن الكوفي: صلى بدل( فرغ ).

(٢) الكافي ٣: ٢٩٨ / ٤.

٣ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٦.

٤ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٨.

(٣) الكافي ٣: ٢٩٨ / ٣ وفيه: في وقت واحد، بدل( في بيت ).

٥ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٢٤

أُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ؟ قال: لا، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.

[ ٦١ ٠٥ ] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عمّن أخبره، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه، قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على وجود حائل، أو تباعد عشرة أذرع، لما يأتي(١) ، والأقرب حمله على الجواز، وما تقدّم على الكراهة، إذ لا تصريح هناك بالتحريم، ولا بطلان الصلاة ولا أمر بالإعادة إلّا فيما يأتي(٢) ، وله احتمالات متعدّدة، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف [ وهو ] من قرائن الاستحباب.

[ ٦١ ٠٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ؟ قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده، لا بأس.

[ ٦١ ٠٧ ] ٨ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كان بينهما وبينه ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً، فلا بأس.

[ ٦١ ٠٨ ] ٩ - وبإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه، سجودها مع ركبتيه.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٣٢ / ٩١٢.

(١) يأتي في الحديثين: ١ و ٢ من الباب ٧ والحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٧.

٨ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٨. وفيه: قدر ما يتخطى.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٨، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام المساجد.

١٢٥

[ ٦١ ٠٩ ] ١٠ - وفي كتاب( العلل ): عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما سمّيت مكة بكّة(١) لأنّه يبتكّ فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنّما يكره في سائر البلدان.

[ ٦١ ١٠ ] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رجل(٢) فلا بأس.

[ ٦١ ١١ ] ١٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز: عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة والرجل، يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال: نعم، إذا كان بينهما قدر موضع رحل.

[ ٦١ ١٢ ] ١٣ - وعنه، عن زرارة قال: قلت له: المرأة تصلّي حيال زوجها ؟ قال: تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينهما وبينه قدر ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً.

____________________

١٠ - علل الشرائع: ٣٩٧ / ٤ الباب ١٣٧.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: « بَكَّ فلاناً: زاحمه أو رحمه. ضد. وَرَدَّ نخوته، وعنقه دقها. ومنه بكة لمكة أو لما بين جبليها أو للمطاف لدقها أعناق الجبابرة أو لازدحام الناس بها » القاموس المحيط ٣: ٣٠٥.

١١ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ١.

(٢) في نسخة: رحل( هامش المخطوط ).

١٢ - مستطرفات السرائر: ٧٣ / ١٠.

١٣ - مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٥.

١٢٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره

[ ٦١ ١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضية والتطوّع وتأتم به في الصلاة.

[ ٦١ ١٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل ؟ فقال: لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدّامها ولو بصدره.

[ ٦١ ١٥ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عمن أخبره، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه، قال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

[ ٦١ ١٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله - في حديث - أنّه

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٧٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الجماعة.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٨٢، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٥.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٩ ‎ / ١٥٨١، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٤.

٤ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١١، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٦ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٢٧

سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال: إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه.

[ ٦١ ١٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه، فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الجماعة(٢) .

٧ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر

[ ٦١ ١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال: لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

[ ٦١ ١٩ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن،

____________________

٥ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ٧.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ٣ و ٩ و ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب الجماعة.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١١، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤ والحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - قرب الاسناد: ٩٤.

١٢٨

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي الضحى(١) وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس، ليمض في صلاته.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على الاكتفاء بالذراع والشبر، والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة، مضافاً إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك(٢) .

٨ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة

[ ٦١ ٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى(٣) كله قبلته وجانباه، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس.

وراوه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٤) .

[ ٦١ ٢١ ] ٢ - وعنه، عن الحجّال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

(١) لفظ الضحىٰ ظرف، لا مفعول به أو مفعول مطلق. لما مضىٰ ويأتي. ويحتمل التقية لو كان مفعولاً مطلقاً.( منه قده ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: كواء، الكُوَّة بالضم والفتح والتشديد: النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كَوّات كحيّة وحَيّات وكِواء أيضاً مثل ظباء، ومنه: لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كِواء وجمع المضموم كُوىً بالضم والقصر.( مجمع البحرين ١: ٣٦٤ ).

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٤٠ / ١٥٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٨٠.

١٢٩

جعفر( عليه‌السلام ) في المرأة تصلّي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.

[ ٦١ ٢٢ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضّل، عن محمّد الحلبي قال: سألته - يعني أبا عبد الله - عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأُخرى ؟ قال: لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه.

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

واعلم أنّ الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة، وتقدّم بالمعجمة ثمّ بالباء الموحدة(٢) ويمكن صحّتهما.

[ ٦١ ٢٣ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة(٣) قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه، قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس.

٩ - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة

[ ٦١ ٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي، عن

____________________

٣ - مستطرفات السرائر: ٢٧ / ٧.

(١) مر في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب بلفظ شبر.

٤ - قرب الأسناد: ٩٥.

(٣) في المصدر: وامرأته.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٣٢ / ٩١٣ وفي: ٣٧٩ / ١٥٨٣.

١٣٠

جعفر بن محمّد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته(١) بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة(٢) .

أقول: هذا غير صريح في وجوب الإِعادة، ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب، لدلالة ما تقدّم من الأحاديث على الكراهة(٣) ، واحتمال استناد الإِعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا، أو إلى ظنّ العصر أو إلى نيّتها الصلاة التي نواها الإِمام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك.

١٠ - باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد

[ ٦١ ٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً ؟ فقال: لا، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة.

ورواه الكليني كما سبق(٤) .

____________________

(١) في هامش الاصل: في موضع آخر( امرأة ).

(٢) في المصدر زيادة: صلاتها.

(٣) مثل الأحاديث التي تقدمت في رقم ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٧.

(٤) كما سبق في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٣١

[ ٦١ ٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان معاً في المحمل ؟ قال: لا، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده.

١١ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة

[ ٦١ ٢٧ و ٦١٢٨ ] ١ و ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر - في حديث - أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وأمامه حمار واقف ؟ قال: يضع بينه وبينه قصبةً، أو عوداً، أو شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلّي، فلا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(١) ، وزاد: قلت: فإن لم يفعل وصلّى، أيعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال: لا يعيد صلاته، وليس عليه شيء.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة(٢) .

[ ٦١ ٢٩ ] ٣ - وفي كتاب( التوحيد ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) وهو غلام يصلّي والناس يمرّون بين يديه، فقال له: إنّ الناس يمرّون بين يديك وهم في الطواف، فقال له: الذي

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٣ / ١٤٠٤.

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ و ٢ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

(١) قرب الأسناد: ٨٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٨٧ / ٣٧٢.

٣ - التوحيد: ١٧٩ / ١٤.

١٣٢

أصلّي له أقرب من هؤلاء.

[ ٦١ ٣٠ ] ٤ - وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أبي سعيد الرميحي، عن عبد العزيز بن إسحاق، عن محمّد بن عيسى بن هارون، عن محمّد بن زكريا المكي، عن منيف(١) ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه( عليهم‌السلام ) قال: كان الحسين بن علي( عليه‌السلام ) يصلّي، فمرّ بين يديه رجل، فنهاه بعض جلسائه، فلمّا انصرف من صلاته قال له: لم نهيت الرجل ؟ فقال: يا بن رسول الله، خطر فيما بينك وبين المحراب، فقال: ويحك، إنّ الله عزّ وجلّ أقرب إليّ من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد.

[ ٦١ ٣١ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) قال: سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة، يقطعها شيء يمرّ بين يدي المصلّي ؟ فقال: لا، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها، إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها.

[ ٦١ ٣٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن سفيان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يصلّي ذات يوم إذا مرّ رجل قدّامه وابنه موسى جالس، فلمّا انصرف قال له ابنه: يا أبه، ما رأيت الرجل مرّ قدّامك ؟ فقال: يا بنيّ، إنّ الذي أُصلّي له أقرب إليّ من الذي مرّ قدّامي.

[ ٦١ ٣٣ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي

____________________

٤ - التوحيد: ١٨٤ / ٢٢.

(١) وفي نسخة من المصدر: سيف.

٥ - علل الشرائع: ٣٤٩ / ١ الباب ٥٨.

٦ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢١، والاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٤.

٧ - الكافي ٤: ٥٢٦ / ٧، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

١٣٣

عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقوم أُصلّي بمكّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة ؟ فقال: لا بأس، إنّما سميت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمّار، مثله (٢) .

[ ٦١ ٣٤ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرأ ما استطعت، الحديث.

[ ٦١ ٣٥ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل، هل يقطع صلاته شيء ممّا( يمرّ بين يديه) (٣) ؟ فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

[ ٦١ ٣٦ ] ١٠ - وبالإِسناد عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٥١ / ١٥٧٤.

(٢) المحاسن: ٣٣٧ / ١١٧.

٨ - الكافي ٣: ٣٦٥ / ١٠، والتهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥٣، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النواقض وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القواطع وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم.

٩ - الكافي ٣: ٢٩٧ / ٣.

(٣) في التهذيب والاستبصار: يمر به( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١٣١٨.

١٠ - الكافي ٣: ٢٩٧ / ٣.

١٣٤

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع الصلاة شيء، لا كلب، ولا حمار، ولا امرأة، ولكن استتروا بشيء، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.

والفضل في هذا أن تستتر بشيء، وتضع بين يديك ما تتّقي به من المارّ، فإن لم تفعل فليس به بأس، لأنّ الذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمرّ بين يديه، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان، مثله، إلى قوله: فقد استترت(١) .

[ ٦١ ٣٧ ] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، رفعه، عن محمّد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له: رأيت ابنك موسى يصلّي والناس يمرّون بين يديه فلا ينهاهم، وفيه ما فيه، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ادعوا لي موسى فدعي، فقال: يا بنيّ، إنّ أبا حنيفة يذكر أنّك كنت صلّيت(٢) والناس يمرّون بين يديك، فلم تنههم، فقال: نعم يا أبت(٣) ، إنّ الذي كنت أُصلّي له كان أقرب إليّ منهم يقول الله عزّ وجلّ:( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) (٤) قال: فضمّه أبو عبد الله( عليه‌السلام ) إلى نفسه ثمّ قال: يا بنيّ، بأبي أنت وأُمّي، يا مستودع(٥) الأسرار.

[ ٦١ ٣٨ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣١٩، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥١.

١١ - الكافي ٣: ٢٩٧ / ٤.

(٢) في نسخة: تصلي( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: يا أبه( هامش المخطوط ).

(٤) ق. ٥٠: ١٦.

(٥) في المصدر: مودع.

١٢ - قرب الاسناد: ٥٤.

١٣٥

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً( عليه‌السلام ) سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار؟ فقال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم، هي أعظم من ذلك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٢ - باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة *، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خطّ، ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور

[ ٦١ ٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يجعل العَنَزة بين يديه إذا صلّى.

[ ٦١ ٤٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان طول رحل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذراعاً، فإذا كان صلّى(٢) وضعه بين يديه، يستتر به ممّن يمرّ بين يديه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

(*) - العنزة: عصا في اسفلها حديدة يتوكأ عليها الشيخ الكبير.( لسان العرب ٥: ٣٨٤ ).

١ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ٢.

(٢) في نسخةٍ: وكان إذا صلى( هامش المخطوط) وكذا المصدر.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١٣١٧، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٤٩.

١٣٦

والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٦١ ٤١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي، قال: يكون بين يديه كومة من تراب، أو يخطّ بين يديه بخطّ(١) .

[ ٦١ ٤٢ ] ٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فإن لم يجد فحجراً، فإن لم يجد فسهماً، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه.

[ ٦١ ٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله يعني ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وضع قلنسوة وصلّى إليها.

[ ٦١ ٤٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربط فرس.

[ ٦١ ٤٥ ] ٧ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن أبيه

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١٣١٦.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٤، والاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٥.

(٢) في نسخةٍ: خطة( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٧، والاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٠ وكذلك ٢: ٣٧٩ / ١٥٧٨ وفيه: عبد الله بن سنان بدل عبد الله بن المغيرة، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥٠ إلا ان فيه: عبد الله بن غياث.

٦ - الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٥.

٧ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٧٦.

١٣٧

( عليهما‌السلام ) قال: كانت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عَنَزة في أسفلها عكّاز يتوكّأ عليها، ويخرجها في العيدين يصلّي إليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة

[ ٦١ ٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن البِيَع والكنائس، يصلّى فيها ؟ فقال: نعم.

وسألته: هل يصلح بعضها(٢) مسجداً ؟ فقال: نعم.

[ ٦١ ٤٧ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال: رشّ وصلّ.

[ ٦١ ٤٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن الناب، عن حكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال: صلّ فيها، قد رأيتها، ما أنظفها ! قلت: أيصلّى فيها

____________________

(١) تقدم ما يدل على استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً في الأحاديث ١ و ٢ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ والباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) في المصدر: نقضها.

٢ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٥، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٦.

١٣٨

وإن كانوا يصلّون فيها ؟ فقال: نعم، أما تقرأ القرآن:( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً ) (١) صلّ إلى القبلة وغرّبهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن الحكم قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) ، إلّا أنّه ترك قوله: قد رأيتها، ما أنظفها !، وقال في آخره: وصلّ إلى القبلة ودعهم.

[ ٦١ ٤٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في البِيَع والكنائس ؟ فقال: رشّ وصلّ.

قال: وسألته عن بيوت المجوس ؟ فقال: رشّها وصلّ.

[ ٦١ ٥٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة في البيعة ؟ فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.

[ ٦١ ٥١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوّع، والمسجد أفضل.

____________________

(١) الإسراء ١٧: ٨٤.

(٢) الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣١.

٤ - الكافي ٣: ٣٨٧ / ١.

٥ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الاسناد: ٧٠، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

١٣٩

١٤ - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشّها بالماء

[ ٦١ ٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي - في حديث - قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترشّ بالماء ؟ قال: لا بأس به.

[ ٦١ ٥٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في بيوت المجوس، فقال: رشّ وصلّه(١) .

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ٦١ ٥٤ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس ؟ فقال: رشّ وصلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٠، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدرين: صلّ.

(٢) مر في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٧.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

2006 ـ علي بن الحكم :

من أهل الأنبار. قال الكشّي عن حمدويه عن محمّد بن عيسى : إنّ علي بن الحكم هو ابن أخت داود بن النعمان بيّاع الأنماط ، وهو نسيب بني الزبير الصيارفة ، وعلي بن الحكم تلميذ ابن أبي عمير ، ولقي من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام الكثير ، وهو مثل ابن فضّال وابن بكير ،صه (1) .

وفيكش ما ذكره(2) .

وفيضا : علي بن الحكم بن الزبير مولى النخع ، كوفي(3) .

وفيجش : علي بن الحكم بن الزبير النخعي أبو الحسن الضرير ، مولى ، له ابن عمّ يعرف بعلي بن جعفر بن الزبير ، روى عنه ؛ له كتاب ، محمّد بن إسماعيل وأحمد بن أبي عبد الله عنه به(4) .

وفيصه : علي بن الحكم الكوفي ، ثقة جليل القدر(5) .

وزادست : له كتاب ، أخبرناه جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ابن بابويه ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن هشام ، عن محمّد بن السندي ، عنه.

وأخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار وأحمد بن إدريس والحميري ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عنه(6) .

وفيتعق : حكم صاحب المعالم باتّحاد الكلّ(7) .

__________________

(1) الخلاصة : 98 / 33.

(2) رجال الكشّي : 570 / 1079.

(3) رجال الشيخ : 382 / 30.

(4) رجال النجاشي : 274 / 718.

(5) الخلاصة : 93 / 14.

(6) الفهرست : 87 / 376.

(7) راجع منتقى الجمان : 1 / 38 الفائدة السابعة.

٤٠١

وقال ولده : يحتمل أن يكون ضمير « هو » راجعا إلى داود كما نبّه عليه ذكر علي بن الحكم ثانيا ، وممّا يؤيّد الاتّحاد ذكر الشيخ الكوفي خاصّة والكشّي الأنباري خاصّة ؛ وما اتّفق للعلاّمة ود(1) فأمره سهل كما لا يخفى ، مع أنّ الأنبار محلّة بالكوفة كما قيل.

أقول : يحتمل أن يكون أحمد بن محمّد الذي يروي عن علي بن الحكم الكوفي هو ابن أبي عبد الله البرقي ، فإنّ إطلاقه عليه شائع ، فيكون هذا قرينة أخرى للاتّحاد. لكن الظاهر أنّه ابن عيسى ، لانصراف الإطلاق إليه ، وورد التصريح في الأخبار بروايته عنه(2) ، وكذا في الرجال ، منه ما في معاوية بن ميسرة(3) ؛ إلاّ أنّ في محمّد بن الفضيل أنّهما كليهما يرويان عنه(4) ، فتكون هذه قرينة واضحة على الاتّحاد.

وممّا يؤيّد اتّحاد الأنباري والنخعي أنّ داود بن النعمان وصف في ترجمته بالأنباري(5) ، وعلي بن النعمان أخو داود موصوف بالنخعي(6) .

وممّا يومئ إلى الاتّحاد مع الكوفي اتّصاف علي بن الحكم النخعي بالكوفي ، بل اتّصاف داود وعلي وابنه بالكوفيّين(7) ، واشتهار الحسن بالحسن بن علي الكوفي(8) .

__________________

(1) حيث ذكر كلاّ من علي بن الحكم بن الزبير النخعي : 138 / 1044 ، وعلي بن الحكم الكوفي : 1045 ، وعلي بن الحكم الأنباري : 1046.

(2) التهذيب 7 : 179 / 786 ، 10 : 286 / 1108.

(3) الفهرست : 167 / 741.

(4) الفهرست : 147 / 632.

(5) عن رجال الشيخ : 191 / 23.

(6) نقلا عن النجاشي : 274 / 719 والخلاصة : 95 / 25.

(7) كما في رجال النجاشي : 274 / 719 ترجمة علي بن النعمان.

(8) كما في رجال الشيخ : 430 / 6.

٤٠٢

وممّا يدلّ على اتّحاد الأنباري مع ابن الزبير ما مرّ في صالح بن خالد أبي شعيب المحاملي عنجش (1) .

ويومئ إلى اتّحاد ابن الزبير مع الكوفي الثقة رواية محمّد بن إسماعيل ومحمّد بن السندي(2) ، لأنّ السندي لقب إسماعيل كما مرّ في علي ابن السري(3) .

والنقد والبلغة أيضا حكما بالاتّحاد(4) ، وكذا الوجيزة وقال فيها : ظنّ الاشتراك خطأ(5) .

وممّا يشهد بالاتّحاد أيضا أنّ عند ذكره في سند الروايات وفي كتب الرجال لم يقيّد بقيد من القيود ولم يؤت بالمميّزات المذكورة مع نهاية كثرة وروده(6) ، فتأمّل(7) .

أقول : ما مرّ عن الشيخ محمّدرحمه‌الله من كون مرجع الضمير داود ، قد سبقه والدهرحمه‌الله حيث قال في حاشية التحرير : ربما يتوهّم كون مرجع الضمير فيه علي بن الحكم فيقوى به وهم كون المسمّى بهذا الاسم متعدّدا ، والحقّ أنّه عائد إلى داود بن النعمان كما يشهد به قوله : وعلي‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 456 / 1240 ، وفيه : مولى علي بن الحكم بن الزبير الأنباري.

(2) فقد روى محمّد بن إسماعيل عن علي بن الحكم بن الزبير النخعي كما تقدّم في طريق النجاشي ، وروى محمّد بن السندي عن علي بن الحكم كما في طريق الفهرست ورجال الشيخ في ترجمة محمّد بن السندي : 492 / 5.

(3) نقلا عن الكشّي : 598 / 1119 ، وفيه : لقّب إسماعيل بالسدي ، بالسندي ( خ ل ).

(4) نقد الرجال : 234 / 87 ، بلغة المحدّثين : 383 / 32.

(5) الوجيزة : 260 / 1235.

(6) ورد بعنوان علي بن الحكم في الكتب الأربعة في ألف وأربعمائة واثنين وستّين موردا ، كما ذكره السيّد الخوييقدس‌سره في معجم رجال الحديث : 11 / 381.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 231.

٤٠٣

ابن الحكم ، على أثر ذلك الكلام ، فتأمّل(1) ، انتهى.

وفي الفوائد النجفيّة : دعوى الاشتراك توهّم ، أصله العلاّمة فيصه واقتفاه من تأخّر عنه ، انتهى.

وما مرّ عنكش من أنّه تلميذ ابن أبي عمير ولقي من أصحاب الصادقعليه‌السلام الكثير وهو مثل ابن فضّال وابن بكير ، لا يخفى دلالة كلّ ذلك على المدح. ود بعد نقله مجموع ذلك قال : ولم يذكر له ثناء ولا ذم(2) . وليس في محلّه.

وأمّا أحمد بن محمّد الراوي عن علي هذا ، فقال مولانا عناية الله : محتمل لابن خالد كما فيجش ومحتمل لابن عيسى كما في التهذيب عند قوله : باب صفة التيمّم(3) ، وهو الظاهر في مثل هذا الإطلاق كما لا يخفى ، وصرّح بابن عيسى في طريق علي بن الحكم من مشيخة الفقيه(4) ، انتهى(5) .

وفيمشكا : ابن الحكم بن الزبير النخعي في الظاهر ، عنه محمّد بن إسماعيل الثقة ، وأحمد بن أبي عبد الله.

وابن الحكم الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن خالد ، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن السندي. وهو عن ذريح(6) ، انتهى فتأمّل جدّا.

__________________

(1) التحرير الطاووسي : 370 / 259.

(2) رجال ابن داود : 138 / 1046.

(3) التهذيب 1 : 207 / 598.

(4) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 88.

(5) مجمع الرجال : 4 / 192.

(6) هداية المحدّثين : 216.

٤٠٤

2007 ـ علي بن حمّاد الأزدي :

قال محمّد بن مسعود : إنّه متّهم بالغلو ، وهو أيضا روى كتاب الأظلّة ،صه (1) .

وفيكش : محمّد بن مسعود قال : علي بن حمّاد متّهم ، وهو الذي روى كتاب الأظلّة(2) .

وفيتعق : في التحرير كما نقلهصه (3) (4) .

2008 ـ علي بن حمّاد بن عبيد الله :

ابن حمّاد العدوي أبو الحسن بن حمّاد الشاعررحمه‌الله ، مرّ في ترجمة عبد العزيز بن يحيى ترحّم الشيخ عليه وأنّه رآه وهو شيخ الإجازة ، أجاز الحسين بن عبيد الله الغضائري(5) ،تعق (6) .

أقول : كذا بخطّه دام فضله ، والظاهر وقوع الاشتباه من قلمه ، فإنّ الذي في الترجمة المذكورة ترحّم النجاشيرحمه‌الله عليه ، وهو الذي قال : رأيته ، وذكر إجازته للحسين بن عبيد الله. وليس له ذكر في كلام الشيخرحمه‌الله أصلا ، والأمر في مثله سهل.

وقال العلاّمة فيضح : رأيت بخطّ السعيد صفيّ الدين محمّد بن معد الموسوي : هذا هو ابن حمّاد صاحب هذه الأشعار التي يمدح بها الناحية في المشاهد الشريفة وغيرهارحمه‌الله (7) ، انتهى.

__________________

(1) الخلاصة : 234 / 15 ، وفيها بدل وهو أيضا : الذي.

(2) رجال الكشّي : 375 / 703.

(3) التحرير الطاووسي : 361 / 251.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 232.

(5) نقلا عن النجاشي : 244 / 640 ، وسينبّه المصنّف على ما فيه.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 232.

(7) إيضاح الاشتباه : 218 / 391.

٤٠٥

ورأيت بخطّ بعض الأذكياء هكذا : علي بن حمّاد الشاعر المعروف بابن حمّاد الشاعر البصري ، كان من أكابر علماء الشيعة وشعرائهم ومن المعاصرين للصدوق ونظرائه ، وإشعاره في شأن أهل البيتعليهم‌السلام وقصائده في مدائح الأئمّةعليهم‌السلام ومراثيهم ولا سيّما في مراثي الحسينعليه‌السلام مشهورة ، وفي كتب الأصحاب وخاصّة في كتاب مناقب ابن شهرآشوب(1) وفي كتاب المراثي والخطب للشيخ فخر الدين الرماحي المعاصر مذكورة ، انتهى.

وذكره فيب في الشعراء المجاهرين ، لكن العجب العجاب أنّه قال : ورد عن بعض الصادقينعليهم‌السلام فيه : علّموا أولادكم شعر العبدي فإنّه على دين الله. مع أنّه ليس عبديّا بل عدوي ، فتدبّر. وذكر أنّه لم يذكر بيتا إلاّ في أهل البيتعليهم‌السلام (2) .

ومن شعره :

ضلّ الأمين وصدّها عن حيدر

تالله ما كان الأمين أمينا

يريد بالأمين أمين الإسلام لدى القوم وما فعله يوم الشورى.

وخلط بعض عوام العامّة العمياء كالسيّد الشريف فقالوا : إنّه لبعض غلاة الشيعة الزاعمين أنّه سبحانه أرسل جبرئيل بالنبوّة إلى عليعليه‌السلام فضلّ وأدّاها إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله . قاتلهم الله أنّى يؤفكون.

2009 ـ علي بن حمزة بن الحسن :

ابن عبيد الله بن العبّاس بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو‌

__________________

(1) مناقب آل أبي طالب ـ طبعة بيروت ـ : 1 / 129 و 333 ، 2 / 110 و 400.

(2) معالم العلماء : 147 ، وفيه : قال بعض الصادقينعليهم‌السلام : تعلّموا شعر العبدي فإنّه على دين الله.

٤٠٦

محمّد ، ثقة ،صه (1) .

وزادجش : روى وأكثر الرواية ، له نسخة يرويها عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، عنه محمّد ابنه(2) .

2010 ـ علي بن حنظلة العجلي :

الكوفي ،ق (3) . وفي قر : عمر ـ يكنّى أبا صخر ـ وعلي ابنا حنظلة كوفيّان عجليّان(4) .

وفيتعق : قال الفاضل التستري في حاشية التهذيب : كأنّه عمر بن حنظلة على ما ينبّه عليه الأخبار الواردة في طلاق المخالف وإن ذكرهما الشيخ فيجخ مختلفين. ولا يخفى ما فيه ، والتنبيه الذي ادّعاه غير ظاهر ، والأخبار في كتب الأخبار عن علي كثيرة.

وفي الكافي بسنده إلى موسى بن بكر ، عن علي بن حنظلة ، عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : إيّاك والمطلقات ثلاثا(5) .

وفي التهذيب : قال الحسن : سمعت جعفر بن سماعة. إلى أن قال : فقلت : أليس تعلم أنّ علي بن حنظلة روى : إيّاكم والمطلقات على غير السنة؟ فقال : يا بني ، رواية علي بن أبي حمزة أوسع(6) .

فظهر من هذا أنّ المعروف في طلاق المخالف رواية علي. نعم روى الشيخ عن عمر أيضا هذا المضمون(7) ، ولا داعي إلى البناء على الاشتباه‌

__________________

(1) الخلاصة : 102 / 62.

(2) رجال النجاشي : 272 / 714.

(3) رجال الشيخ : 241 / 296.

(4) رجال الشيخ : 131 / 64.

(5) الكافي 5 : 424 / 4.

(6) التهذيب 8 : 58 / 190.

(7) التهذيب 7 : 470 / 1883 و 8 : 56 / 183 ، الاستبصار 3 : 289 / 1022.

٤٠٧

والغفلة ، ولو كان فالرواية عن عمر أولى به كما لا يخفى ، مع أنّ حمل كلام الشيخ بمجرّد هذا لا يخلو من نظر.

ثمّ إنّه يظهر من رواية ابن سماعة المذكورة مقبوليّة رواية علي بن حنظلة عندهم ووثوقهم بقوله واعتمادهم عليه.

وفي بصائر الدرجات بسند صحيح عن ابن مسكان عن عبد الأعلى بن أعين قال : دخلت أنا وعلي بن حنظلة على الصادقعليه‌السلام ، فسأله علي ابن حنظلة فأجابه ، فقال : كان كذا وكذا ، فأجابه فيها حتى أجابه بأربعة وجوه ، فالتفت إليّ فقال : قد أحكمناه. فسمعه الصادقعليه‌السلام فقال : لا تقل هكذا يا أبا الحسن فإنّك رجل ورع من الأشياء أشياء ضيّقة(1) (2) .

أقول : فيمشكا : ابن حنظلة الراوي عن الصادقعليه‌السلام ، عنه عبد الله بن بكير(3) .

2011 ـ علي بن خالد بن طهمان :

مرّ بعنوان ابن أبي العلاء ،تعق (4) .

2012 ـ علي الخزاز الرازي :

متكلّم ، جليل ، له كتب في الكلام ، وله انس بالفقه ، كان مقيما بالري وبها مات ،صه (5) .

وبعض أصحابنا نقله عنست (6) ، ولم أجده فيما يحضرني من نسخة.

__________________

(1) بصائر الدرجات : 348 / 2 باب 9.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 232.

(3) هداية المحدّثين : 116.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 233.

(5) الخلاصة : 95 / 24 ، وفيها : علي بن الخزّاز ، وفي النسخة الخطيّة منها : علي الخزّاز.

(6) الفهرست : 100 / 432.

٤٠٨

ولا يبعد أن يكون هذا ابن أحمد بن علي بن الخزّاز المتقدّم عن لم(1) ، فتأمّل.

وفيتعق : في النقد نقله عنست (2) (3) .

أقول : الظاهر أنّه المراد بقول الميرزا : بعض أصحابنا. ولا يخفى أنّه موجود في نسختين عندي منست في آخر باب علي قبل باب عبد الله ، وما مرّ عنصه مأخوذ منه بحروفه. ويحتمل قويا بل هو الظاهر كونه المذكور في لم كما قاله الميرزا وفي النقد بل والحاوي أيضا(4) .

2013 ـ علي بن الخطّاب :

واقفي ، ظم(5) .

وزادصه : قالكش : عن حمدويه ، عن الحسن بن موسى ، عن علي ابن خطّاب وكان واقفيّا(6) .

وفيكش : ما مرّ في إبراهيم بن شعيب(7) .

2014 ـ علي بن خليد :

بالخاء المعجمة المضمومة والياء المثنّاة من تحت وبعدها دال مهملة. قال الكشي : عن محمّد بن مسعود قال : سألت علي بن الحسن بن فضّال عن علي بن خليد ، قال : يعرف بأبي الحسن المكفوف بغدادي ليس‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 479 / 15.

(2) نقد الرجال : 234 / 95.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 233.

(4) نقد الرجال : 234 / 95 ، حاوي الأقوال : 280 / 1618.

(5) رجال الشيخ : 356 / 44.

(6) الخلاصة : 232 / 2.

(7) رجال الكشّي : 469 / 895.

٤٠٩

به بأس ،صه (1) .

وفيكش ما ذكره(2) .

__________________

(1) الخلاصة : 95 / 26.

(2) رجال الكشّي : 346 / 644.

٤١٠

فهرس الجزء الرابع

باب الصاد‌ 5

1435 ـ صابر :5

1436 ـ صالح أبو خالد القمّاط :5

1437 ـ صالح أبو مقاتل الديلمي :5

1438 ـ صالح بن أبي الأسود :6

1439 ـ صالح بن أبي حمّاد :6

1440 ـ صالح بن أبي صالح :7

1441 ـ صالح بن الحكم النيلي :7

1442 ـ صالح بن خالد المحاملي :8

1443 ـ صالح بن خالد القمّاط :9

1444 ـ صالح بن رزين :10

1445 ـ صالح بن سعيد :11

1446 ـ صالح بن سلمة الرازي :13

1447 ـ صالح بن السندي :13

1448 ـ صالح بن سهل :14

1449 ـ صالح بن شعيب الطالقاني :15

1450 ـ صالح بن عبيد :15

1451 ـ صالح بن عقبة بن قيس :16

1452 ـ صالح بن علي بن عطيّة الأضخم :17

1453 ـ صالح بن علي بن عطيّة البغدادي :17

1454 ـ صالح القمّاط :17

٤١١

1455 ـ صالح بن محمّد الصراي :17

1456 ـ صالح بن محمّد الهمداني :18

1457 ـ صالح بن محمّد بن سهل :18

1458 ـ صالح بن منصور بن عبد الله‌ 18

1459 ـ صالح بن ميثم :18

1460 ـ صالح النيلي :19

1461 ـ صالح بن وصيف :19

1462 ـ صائد النهدي :19

1463 ـ صبّاح الأزرق :20

1464 ـ صبّاح بن بشير بن يحيى :20

1465 ـ صبّاح الحذّاء :20

1466 ـ صبّاح بن سيابة :21

1467 ـ صبّاح بن صبيح الحذّاء :21

1468 ـ صبّاح الطنافسي :22

1469 ـ صبّاح بن عبد الحميد :22

1470 ـ صبّاح بن قيس بن يحيى :22

1471 ـ صبّاح بن موسى الساباطي :24

1472 ـ صبّاح بن يحيى :24

1473 ـ صبيح أبو الصباح :25

1474 ـ صبيح الصائغ :26

1475 ـ صبيح القرشي :26

1476 ـ صدقة الأحدب :26

1477 ـ صدقة بن بندار القمّي :27

1478 ـ الصرام :27

1479 ـ صعصعة بن صوحان :27

1480 ـ صفوان بن حذيفة اليمان :28

٤١٢

1481 ـ صفوان بن مهران بن المغيرة :28

1482 ـ صفوان بن يحيى :30

1483 ـ صفير :33

1484 ـ صهيب :34

1485 ـ صيفي بن فسيل :34

باب الضاد‌35

1486 ـ الضحّاك :35

1487 ـ الضحّاك بن زيد :35

1488 ـ الضحّاك بن سعد الواسطي :36

1489 ـ الضحّاك بن محمّد بن شيبان :37

1490 ـ الضحّاك بن مخلّد الشيباني :37

1491 ـ ضريس بن عبد الملك بن أعين :37

باب الطاء‌39

1492 ـ طارق بن شهاب الأحمسي :39

1493 ـ طالب بن هارون بن عمير :39

1494 ـ طاهر بن حاتم بن ماهويه :39

1495 ـ طاهر بن عيسى الورّاق :40

1496 ـ طاهر غلام أبي الجيش :40

1497 ـ طرمّاح بن عدي :41

1498 ـ طلاّب :41

1499 ـ طلحة بن زيد :41

باب الظاء‌43

1500 ـ ظالم بن سراق :43

1501 ـ ظالم بن عمرو :43

1502 ـ ظريف بن ناصح :43

٤١٣

1503 ـ ظفر بن حمدون :44

باب العين‌ 45

1504 ـ عاصم بن حفص الكوفي :45

1505 ـ عاصم بن حميد :45

1506 ـ عاصم بن زياد :46

1507 ـ عاصم بن عمر بن حفص :46

1508 ـ عاصم بن سليمان البصري :47

1509 ـ عاصم بن ضمرة :47

1510 ـ عاصم الكوزي :47

1511 ـ عامر بن جذاعة :48

1512 ـ عامر بن السبط :49

1513 ـ عامر بن السمط :49

1514 ـ عامر بن شراحيل الشعبي :50

1515 ـ عامر بن عبد قيس :50

1516 ـ عامر بن عبد الله بن جذاعة :50

1517 ـ عامر بن كثير السرّاج :52

1518 ـ عامر بن نعيم القمّي :52

1519 ـ عامر بن واثلة :53

1520 ـ عائذ الأحمسي :54

1521 ـ عائذ بن حبيب :55

1522 ـ عائذ بن رفاعة :55

1523 ـ عائذ بن نباتة الأحمسي :56

1524 ـ عباد أبو سعيد العصفري :56

1525 ـ عباد بن سليمان :56

1526 ـ عباد بن صهيب :57

1527 ـ عباد بن كثير البصري :61

٤١٤

1528 ـ عباد بن يعقوب الرواجني :61

1529 ـ عبادة بن ربعي الأسدي :63

1530 ـ عبادة بن زياد الأسدي :63

1531 ـ عبادة بن الصامت :63

1532 ـ عباس بن أبي طالب :64

1533 ـ العباس بن جعفر بن محمّد :64

1534 ـ العباس بن ربيعة بن الحارث :64

1535 ـ عباس بن صدقة :65

1536 ـ عباس بن طاهر بن ظهير :65

1537 ـ العباس بن عامر بن رباح :66

1538 ـ العباس بن عبد المطّلب :67

1539 ـ عباس بن عطيّة العامري :67

1540 ـ عباس بن علي :67

1541 ـ عباس بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام :68

1542 ـ عبّاس بن علي بن جعفر :68

1543 ـ عبّاس بن عمر بن العبّاس :68

1544 ـ عبّاس بن عيسى الغاضري :69

1545 ـ عبّاس بن محمّد الورّاق :70

1546 ـ عبّاس بن معروف :70

1547 ـ عبّاس بن موسى :72

1548 ـ عبّاس بن موسى النخّاس :72

1549 ـ عبّاس النجاشي :73

1550 ـ عبّاس بن الوليد بن صبيح :73

1551 ـ عبّاس بن هشام :74

1552 ـ عبّاس بن يزيد :75

1553 ـ عباية بن ربعي :75

٤١٥

1554 ـ عباية بن رفاعة [ بن رافع ] :76

1555 ـ عبد الأعلى بن أعين العجلي :77

1556 ـ عبد الأعلى بن علي بن أبي شعبة :77

1557 ـ عبد الأعلى بن كثير البصري :77

1558 ـ عبد الأعلى مولى آل سام :77

1559 ـ عبد الجبّار بن أعين :79

1560 ـ عبد الجبّار بن العبّاس الهمداني :80

1561 ـ عبد الجبّار بن المبارك النهاوندي :80

1562 ـ عبد الحميد بن أبي الديلم :83

1563 ـ عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي :83

1564 ـ عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك :84

1565 ـ عبد الحميد بن خالد بن طهمان :85

1566 ـ عبد الحميد بن زياد الكوفي :85

1567 ـ عبد الحميد بن سالم العطّار :85

1568 ـ عبد الحميد بن سعد :87

1569 ـ عبد الحميد بن سعيد :88

1570 ـ عبد الحميد العطّار :88

1571 ـ عبد الحميد بن عواض :88

1572 ـ عبد الحميد بن النضر :90

1573 ـ عبد الحميد الواسطي :90

1574 ـ عبد الخالق بن عبد ربّه :91

1575 ـ عبد الخالق بن محمّد البناني :91

1576 ـ عبد خير الخيراني :91

1577 ـ عبد ربّه بن أعين :92

1578 ـ عبد الرحمن بن أبي حمّاد :92

1579 ـ عبد الرحمن بن أبي عبد الله :93

٤١٦

1580 ـ عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري :94

1581 ـ عبد الرحمن بن أبي نجران :95

1582 ـ عبد الرحمن بن أبي هاشم :97

1583 ـ عبد الرحمن بن أحمد بن جبرويه :98

1584 ـ عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين :99

1585 ـ عبد الرحمن بن أحمد بن نهيك :99

1586 ـ عبد الرحمن بن أعين :101

1587 ـ عبد الرحمن بن بدر :102

1588 ـ عبد الرحمن بن بديل :103

1589 ـ عبد الرحمن بن جريش الجعفري :103

1590 ـ عبد الرحمن بن الحجّاج البجلي :104

1591 ـ عبد الرحمن بن الحسن القاشاني :107

1592 ـ عبد الرحمن بن خثيل الجمحي :108

1593 ـ عبد الرحمن الخثعمي :108

1594 ـ عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن :108

1595 ـ عبد الرحمن السرّاج :109

1596 ـ عبد الرحمن السمري :109

1597 ـ عبد الرحمن بن سيابة الكوفي :110

1598 ـ عبد الرحمن بن عبد ربّه :112

1599 ـ عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري :113

1600 ـ عبد الرحمن بن عتيك :113

1601 ـ عبد الرحمن العرزمي :113

1602 ـ عبد الرحمن بن عمرو بن مسلم :113

1603 ـ عبد الرحمن بن كثير الهاشمي :114

1604 ـ عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم :115

1605 ـ عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد الله :116

٤١٧

1606 ـ عبد الرحمن بن مسلم :117

1607 ـ عبد الرحمن بن ميمون :117

1608 ـ عبد الرحمن بن ناصح الجعفي :117

1609 ـ عبد الرحمن بن نصر بن عبد الرحمن :117

1610 ـ عبد الرحمن بن هلقام :117

1611 ـ عبد الرحمن بن يوسف بن خداش :118

1612 ـ عبد الرحيم بن روح القصير :119

1613 ـ عبد الرحيم بن عبد ربّه :119

1614 ـ عبد الرحيم القصير :121

1615 ـ عبد الرزاق بن همّام اليماني :121

1616 ـ عبد السلام بن الحسين :122

1617 ـ عبد السلام بن سالم البجلي :123

1618 ـ عبد السلام بن صالح :123

1619 ـ عبد السلام بن عبد الرحمن :129

1620 ـ عبد السلام بن نعيم الكوفي :131

1621 ـ عبد الصمد بن بشير :131

1622 ـ عبد الصمد بن عبد الشهيد الأنصاري :132

1623 ـ عبد الصمد بن عبد الله الجهني :132

1624 ـ عبد الصمد بن هلال الجعفي :132

1625 ـ عبد العزيز بن أبي حازم :133

1626 ـ عبد العزيز بن أبي ذيب المدني :133

1627 ـ عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون :133

1628 ـ عبد العزيز بن أبي كامل :133

1629 ـ عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر :134

1630 ـ عبد العزيز بن أموي المرادي :134

1631 ـ عبد العزيز بن تابع :135

٤١٨

1632 ـ عبد العزيز بن سليمان الكناني :135

1633 ـ عبد العزيز بن عبد الله العبدي :135

1634 ـ عبد العزيز بن عبد الله بن يونس :135

1635 ـ عبد العزيز العبدي :136

1636 ـ عبد العزيز بن عمران :137

1637 ـ عبد العزيز بن محمّد الأندراوردي :137

1638 ـ عبد العزيز بن المطّلب المخزومي :137

1639 ـ عبد العزيز بن المهتدي بن محمّد :137

1640 ـ عبد العزيز بن نافع الأموي :139

1641 ـ عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز :139

1642 ـ عبد العزيز بن يحيى بن أحمد :140

1643 ـ عبد العظيم بن عبد الله بن علي :140

1644 ـ عبد الغفّار بن حبيب الطائي :142

1645 ـ عبد الغفّار بن عبد الله بن السري :143

1646 ـ عبد الغفّار بن القاسم بن قيس :143

1647 ـ عبد الكريم بن أحمد بن موسى :144

1648 ـ عبد الكريم بن عبد الرحمن البجلي :144

1649 ـ عبد الكريم بن عتبة القرشي :145

1650 ـ عبد الكريم بن عمرو بن صالح :145

1651 ـ عبد الكريم بن هلال الجعفي :146

1652 ـ عبد الكريم بن هلال القرشي :147

1653 ـ عبد الله بن أبان :148

1654 ـ عبد الله بن أبجر :148

1655 ـ عبد الله بن إبراهيم بن محمّد :148

1656 ـ عبد الله أبو جابر الأنصاري :149

1657 ـ عبد الله يكنّى أبا عتبة :149

٤١٩

1658 ـ عبد الله بن أبي بكر بن محمّد :149

1659 ـ عبد الله بن أبي الجعد :149

1660 ـ عبد الله بن أبي خلف :150

1661 ـ عبد الله بن أبي زيد الأنباري :150

1662 ـ عبد الله بن أبي طلحة :153

1663 ـ عبد الله بن أبي عبد الله محمّد :153

1664 ـ عبد الله بن أبي العلاء المذاري :154

1665 ـ عبد الله بن أبي يعفور :154

1666 ـ عبد الله بن أحمد بن أبي زيد :155

1667 ـ عبد الله بن أحمد بن حرب :155

1668 ـ عبد الله بن أحمد الرازي :156

1669 ـ عبد الله بن أحمد بن عامر :156

1670 ـ عبد الله بن أحمد بن نهيك :157

1671 ـ عبد الله بن أحمد بن يعقوب :158

1672 ـ عبد الله بن إدريس :158

1673 ـ عبد الله بن أسد الكوفي :159

1674 ـ عبد الله بن أسيد القرشي :159

1675 ـ عبد الله بن أعين :159

1676 ـ عبد الله بن أيّوب بن راشد :159

1677 ـ عبد الله بن بحر :160

1678 ـ عبد الله بن بحر الحضرمي :161

1679 ـ عبد الله وعبد الرحمن ابنا بديل بن ورقاء :161

1680 ـ عبد الله البرقي :162

1681 ـ عبد الله بن بكير الأرّجاني :162

1682 ـ عبد الله بن بكير بن أعين :163

1683 ـ عبد الله بن بكير بن عبد يائيل :165

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533