وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352133 / تحميل: 6923
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

١٥ - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلّا مع الضرورة، فيصلّي بالإِيماء

[ ٦١ ٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود، عن حمدويه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض ؟ قال: إن كان في حرب أو سبيل الله(١) فليوم إيماءً، وإن كان في تجارة فلم يكن(٢) ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلّي، قال: قلت: كيف يصنع ؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيّع.

[ ٦١ ٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماءً.

[ ٦١ ٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه، ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال: إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله(٣) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٨٢ / ١٥٩٣، و ٣: ٣٠٧ / ٩٥٠.

(١) في نسخةٍ: أو سيل - هامش المخطوط -.

(٢) في الهامش عن نسخة: يك.

٢ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٨٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة الخوف والفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٥، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف.

٣ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٨٩، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الخوف.

(٣) التهذيب: ٣١١ / ١٢٦٥، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.

١٤١

[ ٦١ ٥٨ ] ٤ - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته: عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين، ولا يجد موضعاً جافّاً ؟ قال: يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماءً وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة، ويتشهّد وهو قائم، ويسلّم.

[ ٦١ ٥٩ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله وزاد:

قال: وسألته عن الرجل يصلّي على الثلج ؟ قال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه.

[ ٦١ ٦٠ و ٦١٦١ ] ٦ و ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن ابن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: عشرة مواضع لا يصلّى فيها: الطين، والماء، والحمّام، والقبور، ومسان الطرق(١) ، وقرى النمل، ومعاطن الإِبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن بعض مشيخته (٣) .

ورواه أيضاً عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٩٠.

٥ - مستطرفات السرائر: ٩٦ / ١٣ ورواه الشيخ في التهذيب ٢: ٣١٢ / ١٢٦٦ مع هذه الزيادة راجع الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٦ و ٧ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٢، والتهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦٣.

(١) في الاصل عن نسخة: الطريق.

(٢) الفقيه ١: ١٥٦ / ٧٢٥ وفيه: السبخة بدل السبخ.

(٣) المحاسن: ٣٦٦ / ١١٦، وفيه: السبخة بدل السبخ.

١٤٢

عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ: القبور، وزاد: ووادي ضجنان (٢) .

[ ٦١ ٦٢ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة ؟ فقال: إن كان في حرب فإنّه يجزئه الإِيماء، وإن كان تاجراً فليقم، ولا يدخله حتى يصلّي.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

[ ٦١ ٦٣ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه(٤) ، ما هو ؟ فقال: إذا غرقت(٥) الجبهة ولم تثبت على الأرض، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(٧) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن(٨) .

____________________

(١) المحاسن: ١٣ / ٣٩.

(٢) الخصال: ٤٣٤ / ٢١.

٨ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٥٧.

٩ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٣، ويأتي ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: فيه( هامش المخطوط ).

(٥) في الاصل عن نسخة: غرق.

(٦) الفقيه ١: ٢٨٦ / ١٣٠١.

(٧) التهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٢.

(٨) التهذيب ٢: ٣١٢ / ١٢٦٧.

١٤٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني

[ ٦١ ٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أُسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ في بيت فيه مجوسي، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٣) .

١٧ - باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير، وأعطان الإبل، إلّا مع الضرورة، ونضح المكان، وجواز الصلاة في مرابض الغنم، والبقر

[ ٦١ ٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٧ / ١٥٧١.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٨٧ / ٢، والتهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٨، والاستبصار ١: ٣٩٥ / ١٥٠٧.

١٤٤

السلام) عن الصلاة في أعطان الإِبل ؟ قال: إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ(١) ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.

[ ٦١ ٦٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال: صلّ فيها، ولا تصلّ في أعطان الابل، إلّا أن تخاف على متاعك الضيعة، فاكنسه، ورشّه بالماء، وصلّ فيه، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، مثله.

[ ٦١ ٦٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: لا تصلّ في مرابط الخيل، والبغال، والحمير.

[ ٦١ ٦٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الابل، وفي مرابض البقر، والغنم ؟ فقال: إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها، فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا.

[ ٦١ ٦٩ ] ٥ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن

____________________

(١) كلمة( وصلّ ): في التهذيب والاستبصار( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٢٩.

(٣) التهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٥.

٣ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٣.

٤ - التهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٧، والاستبصار ١: ٣٩٥ / ١٥٠٦.

٥ - المحاسن: ٣٦٥ / ١١١.

١٤٥

أبي عثمان، عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في معاطن الابل ؟ فكرهه، ثمّ قال: إن خفت على متاعك شيئاً فرشّ بقليل ماء وصلّ.

[ ٦١ ٧٠ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الصلاة في معاطن الابل، أتصلح ؟ قال: لا تصلح، إلّا أن تخاف على متاعك ضيعة، فاكنس، ثمّ انضح بالماء، ثمّ صلّ.

قال: وسألته عن معاطن الغنم، أتصلح الصلاة فيها ؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الدواب وغير ذلك(٢) .

١٨ - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف، أو بالوعة بول، واستحباب ستره

[ ٦١ ٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء، الحديث.

[ ٦١ ٧٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ؟ فقال: إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس.

____________________

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٨ / ٢٨١ و ١٦٩ / ٢٨٢.

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ و ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدوابّ من كتاب الحج.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٩ / ٨٤٧، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.

٢ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٤.

١٤٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٩ - باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ، وجواز الصلاة على جوانبها

[ ٦١ ٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس أن تصلّي بين الظواهر، وهي الجواد، جواد الطريق، ويكره أن تصلّي في الجواد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .

[ ٦١ ٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة في ظهر الطريق ؟ فقال: لا بأس أن تصلّي في الظواهر التي بين الجواد، فأمّا على الجواد فلا تصلّ فيها.

[ ٦١ ٧٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن( الفضيل) (٤) ، قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : كلّ طريق يوطأ ويتطرّق،

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٧١.

(٢) يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٦٠.

٢ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥، والتهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٥، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠، وتقدم في الحديث ٥ من الباب ١٣، وتأتي قطعة في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ٨.

(٤) في المصدر: الفضل.

١٤٧

كانت فيه جادة أم لم تكن، لا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين أُصلّي ؟ قال: يمنة ويسرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٦١ ٧٦ ] ٤ - وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: عشرة مواضع لا يصلّى فيها، منها: مسان الطرق.

وفي حديث ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٦١ ٧٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفر ؟ فقال: لا تصلّ على الجادّة، واعتزل على جانبيها.

[ ٦١ ٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كلّ طريق توطأ فلا تصلّ عليه، قال: قلت له: إنّه قد روي عن جدّك أنّ الصلاة على الظواهر لا بأس بها ؟ قال: ذاك ربّما سايرني عليه الرجل، قال: قلت: فإن خاف الرجل على متاعه(٣) ؟ قال: فإن خاف(٤) فليصلّ.

[ ٦١ ٧٩ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٦.

(٢) الفقيه ١: ١٥٦ / ٧٢٨.

٤ - تقدم في الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٦٩.

٦ - التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٧٠.

(٣ و ٤) في المصدر زيادة: الضيعة.

٧ - الخصال: ١٤١ / ١٦١.

١٤٨

يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين بإسناده رفعه إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنَّه قال: ثلاثة لا يتقبّل الله لهم بالحفظ: رجل نزل في بيت خرب، ورجل صلّى على قارعة الطريق، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها.

[ ٦١ ٨٠ ] ٨ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة على ظهر الطريق ؟ فقال: لا تصلّ على الجادّة، وصلّ على جانبيها.

[ ٦١ ٨١ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة على ظهر الطريق ؟ فقال: لا، اجتنبوا الطريق.

[ ٦١ ٨٢ ] ١٠ - وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تصلّ على الجواد.

ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث البيداء، وفي أحاديث القبور(٣) .

____________________

٨ - المحاسن: ٣٦٤ / ١٠٧.

٩ - المحاسن: ٣٦٥ / ١٠٨.

١٠ - المحاسن: ٣٦٥ / ١٠٩، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٣٩١ / ١٧.

(٢) التهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٩٣.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ وما يدل بعمومه في الأحاديث ١ - ٥ من الباب ٤٨ من أبواب آداب السفر.

١٤٩

٢٠ - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة

[ ٦١ ٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: كره الصلاة في السبخة إلّا أن يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستويّة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله(١) .

[ ٦١ ٨٤ ] ٢ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في السبخة ؟ فكرهه، لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها، فقلنا: فإن كانت أرضاً مستوية ؟( فقال: لا بأس بها) (٢) .

ورواه المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر: عن عبد الكريم، عن الحلبي، نحوه (٣) .

[ ٦١ ٨٥ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن داود بن الحصين بن السري قال: قلت

____________________

الباب ٢٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٢٩، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥.

٢ - علل الشرائع: ٣٢٧ - الباب ٢١ / ٢.

(٢) في المصدر: قال: لا بأس.

(٣) المعتبر: ١٥٧.

٣ - علل الشرائع: ٣٢٦ - الباب ٢١ / ١.

١٥٠

لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لم حرّم الله الصلاة في السبخة ؟ قال: لأنّ الجبهة لا تتمكّن عليها.

[ ٦١ ٨٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن سدير الصيرفي، أنّه سار مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إلى ينبع، فحانت الصلاة فقال: يا سدير، انزل بنا نصلّي، ثم قال: هذه أرض سبخة، لا تجوز الصلاة فيها، فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء، فنزلنا وصلّينا.

[ ٦١ ٨٧ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحكم بن محمّد بن القاسم، عن عبد الله بن عطا - في حديث - أنّه سار مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) حتى إذا بلغنا موضعاً قال له: الصلاة، جعلت فداك، قال: هذا وادي النمل، لا يصلّى فيه، حتى إذا بلغا موضعاً قال له: الصلاة، جعلت فداك، قال: هذا وادي النمل، لا يصلّى فيه، حتى إذا بلغنا موضعاً آخر قال له: مثل ذلك، فقال: هذه أرض مالحة، لا يصلّى فيها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال، مثله (١) .

[ ٦١ ٨٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاّد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تسجد في السبخة.

[ ٦١ ٨٩ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

٤ - الكافي ٢: ١٩٠ قطعة من حديث ٤.

٥ - الكافي ٨: ٢٧٦ / ٤١٧، يأتي صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الدواب في السفر، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب آداب السفر من كتاب الحج.

(١) المحاسن: ٣٥٢ / ٤١.

٦ - التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب مما يسجد عليه.

٧ - التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٧٣، ورواه المحقق أيضاً، باسناده عن أبي بصير في المعتبر: ١٥٧.

١٥١

شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في السبخة( لم تكرهه ؟ قال: لأنّ) (١) الجبهة لا تقع مستوية، فقلت: إن كان فيها أرض مستوية، فقال: لا بأس.

[ ٦١ ٩٠ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ ؟ فقال: لا بأس.

قال الشيخ: المراد إذا كان فيها مكان تقع عليه الجبهة مستوية، لما سبق.

[ ٦١ ٩١ ] ٩ - وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: عشرة مواضع لا يصلّى فيها، منها: السبخة.

[ ٦١ ٩٢ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن السبخة، أيصلّي الرجل فيها ؟ فقال: إنّما تكره الصلاة فيها من أجل أنّها فتك(٢) ، ولا يستمكن(٣) الرجل يضع وجهه كما يريد.

قلت: أرأيت إن هو وضع وجهه متمكناً ؟ فقال: حسن.

[ ٦١ ٩٣ ] ١١ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الصلاة في الأرض السبخة، أيصلّى فيها ؟ قال: لا، إلّا أن يكون فيها نبت، إلّا أن يخاف فوت الصلاة فيصلّى.

____________________

(١) في نسخة: فكرهه لأن.( هامش المخطوط ).

٨ - التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٧٢.

٩ - وقد تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥، من هذه الأبواب.

١٠ - المحاسن: ٣٦٥ / ١١٢.

(٢) فَتّك القطن: نفشه( لسان العرب ١٠: ٤٧٣ ).

(٣) في المصدر: لا يتمكن.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٣٠١.

١٥٢

أقول: و يأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢١ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر

[ ٦١ ٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى في بيت فيه خمر أو مسكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٦١ ٩٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: لا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في آنية.

[ ٦١ ٩٦ ] ٣ - قال: وروي أنّه يجوز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث نجاسة الخمر(٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢٤، وأورد مثله في الحديث ٧ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

(٢) التهذيب ٢: ٣٧٧ / ١٥٦٨، والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦٠.

(٣) التهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٤.

٢ - المقنع: ٢٥.

٣ - المقنع: ٢٥.

(٤) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

١٥٣

٢٢ - باب جواز الصلاة في منازل المسافرين، وأماكن الدوابّ، واستحباب رشّ الموضع، وجواز السجود عليه رطباً

[ ٦١ ٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: ورأيته في المنازل التي في طريق مكّة يرشّ أحياناً موضع جبهته ثمّ يسجد عليه رطباً(١) كما هو، وربّما لم يرشّ المكان الذي يرى أنّه نظيف(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله(٣) .

[ ٦١ ٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإٍسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عامر بن نعيم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن هذه المنازل التي ينزلها الناس، فيها أبوال الدواب والسرجين، ويدخلها اليهود والنصارى، كيف يصنع بالصلاة فيها(٤) ؟ قال: صلّ على ثوبك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حمّاد(٥) .

ورواه الصدوق(٦) بإسناده عن عامر(٧) بن نعيم.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة من الكافي: رطب.( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من الكافي: طيب.( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧٤ / ١٥٥٦.

(٤) في الكافي: كيف يصلي فيها ؟( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢٥.

(٦) الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٣.

(٧) في الفقيه وفي نسخة في هامش المخطوط: عمار.

١٥٤

٢٣ - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش، وفي ذات الصلاصل، وضجنان، إلّا في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة

[ ٦١ ٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّا كنّا في البيداء في آخر الليل، فتوضّأت واستكت، وأنا أهمّ بالصلاة، ثم كأنّه دخل قلبي شيء، فهل يصلّى في البيداء في المحمل ؟ فقال: لا تصلّ في البيداء، فقلت: وأين حدّ البيداء ؟ فقال: كان جعفر( عليه‌السلام ) إذا بلغ ذات الجيش جدّ في السير، ثمّ لا يصلّي حتى يأتي معرّس النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قلت: وأين ذات الجيش ؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، نحوه (٢) .

[ ٦٢ ٠٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .

____________________

الباب ٢٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ٧.

(١) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٥٨.

(٢) المحاسن: ٣٦٥ / ١١٤.

٢ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ١٠.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٦٠.

١٥٥

[ ٦٢ ٠١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير( عليه‌السلام ) قال: قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء ؟ قال: يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة، ويصلّي.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(١) .

[ ٦٢ ٠٢ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن العامري، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق: البيداء، وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان.

وقال: لا بأس بأن يصلّى بين الظواهر وهي الجواد، جواد الطرق، ويكره أن يصلّى في الجواد.

[ ٦٢ ٠٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّه لا يصلّى في البيداء، ولا ذات الصلاصل ولا وادي الشقرة، ولا وادي ضجنان.

[ ٦٢ ٠٤ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها، كيف يصنع بالصلاة وقد نُهي أن يصلّي بالبيداء ؟ فقال: يصلّي فيها ويتجنب قارعة الطريق.

[ ٦٢ ٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة، ويصلّي.

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ٩.

(١) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٥٩.

٤ - التهذيب ٥: ٤٢٥ / ١٤٧٥.

٥ - الفقيه: ١٥٦ / ٧٢٦.

٦ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٤.

٧ - الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٥.

١٥٦

[ ٦٢ ٠٦ ] ٨ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: ولا تصلّ في ذات الجيش، ولا في ذات الصلاصل، ولا في ضجنان.

[ ٦٢ ٠٧ ] ٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع، أحدها: البيداء، والثاني: ذات الصلاصل، والثالث: ضجنان.

[ ٦٢ ٠٨ ] ١٠ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً وغيرهما، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى في ذات الجيش، ولا ذات الصلاصل، ولا البيداء، ولا ضجنان.

[ ٦٢ ٠٩ ] ١١ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات ): عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن علي بن المغيرة قال: نزل أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ضجنان - وذكر حديثاً يقول في آخره - وإنّه ليقال: إنّ هذا واد من أودية جهنّم.

٢٤ - باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة

[ ٦٢ ١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

٨ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

٩ - المقنعة: ٧٠.

١٠ - المحاسن: ٣٦٥ / ١١٣.

١١ - بصائر الدرجات: ٣٠٥ / ٣ وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١١.

١٥٧

ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى في وادي الشقرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٦٢ ١١ ] ٢ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن أبي جميلة(٢) ، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ في وادي الشقرة، فإنّ فيه منازل الجنّ.

ونقله ابن إدريس في آخر (السرائر)(٣) من كتاب( المحاسن ).

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٥ - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة، إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها

[ ٦٢ ١٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الصلاة بين القبور، هل تصلح ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٦٢ ١٣ ] ٢ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٦١.

٢ - المحاسن: ٣٦٦ / ١١٥.

(٢) في المصدر: عن أبي جميلة.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٥٥ / ١٣.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٧، قرب الأسناد: ٩١.

٢ - الفقيه ٤: ٢ - ٥ / ١، أورده عنه وعن الأمالي في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.

١٥٨

الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن تجصّص المقابر، ويصلّى فيها، ونهى أن يصلّي الرجل في المقابر، والطرق، والأرحية، والأودية، ومرابط الإبل، وعلى ظهر الكعبة.

[ ٦٢ ١٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاّد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر(١) قبلة.

[ ٦٢ ١٥ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) عن الصلاة بين القبور، هل تصلح ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٢ ١٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يصلّي بين القبور ؟ قال: لا يجوز ذلك، إلّا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشره أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثمّ يصلّي إن شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٦٢ ١٧ ] ٦ - وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: عشرة مواضع لا يصلّى فيها، منها: القبور.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٢٨ / ٨٩٧، والاستبصار ١: ٣٩٧ / ١٥١٤.

(١) كتب المصنف على كلمة( القبر) علامة نسخة.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٤ / ١٥٥٥، والاستبصار١: ٣٩٧ / ١٥١٥.

٥ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٣، تقدم صدره في الحديث ٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٢: ٢٢٧ / ٨٩٦، والاستبصار ١: ٣٩٧ / ١٥١٣.

٦ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٥٩

[ ٦٢ ١٨ ] ٧ - وفي حديث النوفلي، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والقبر.

[ ٦٢ ١٩ ] ٨ - وفي حديث يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يصلّى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها

[ ٦٢ ٢٠ و ٦٢٢١ ] ١ و ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمّد بن عبد الله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب، وقرأت التوقيع، ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة، ولا فريضة، ولا زيارة، بل يضع خدّه الأيمن على القبر، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الامام، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، لأنّ الإِمام لا يُتقدّم، ويصلّي عن يمينه وشماله.

____________________

٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٨ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.

(١) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٠ والباب ٥٣ من أبوب أحكام المساجد.

الباب ٢٦

فيه ٧ أحاديث

١ و ٢ - التهذيب ٢: ٢٢٨ / ٨٩٨.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

محمّد بن المسلي، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته(١) .

[ ٦٣ ٢٨ ] ٣ - وفي( عقاب الأعمال) باسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا، وفي المواقيت وفي الوضوء(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي أحاديث المشي في الحجّ(٣)

٥ - باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه وكراهة تعطيله

[ ٦٣ ٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يشكون إلى الله عزّ وجلّ: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.

محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، وعن محمّد بن يحيى، عن

____________________

(١) في نسخةٍ: بيت الله( هامش المخطوط ).

٣ - عقاب الأعمال: ٣٤٣.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٢ من المواقيت وفي الباب ١٠ من أبواب الوضوء.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب وفي الباب ٣٢ من وجوب الحج.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٤٩ / ٣.

٢٠١

أحمد بن موسى بن عمر، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٦٣ ٣٠ ] ٢ - وعن محمّد بن عمر الجعابي، عن عبد الله بن بشر، عن الحسن بن الزبرقان، عن أبي بكر بن عياش، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون: المصحف، والمسجد، والعترة، يقول المصحف: يا ربّ، حرّفوني وَمزّقوني، ويقول المسجد: يا رب، عطّلوني وضيّعوني، وتقول العترة: يا ربّ، قتلونا وطردونا وشردونا، فأجثو للركبتين في الخصومة فيقول الله عزّ وجلّ لي: أنا أولى بذلك منك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب حريم المسجد والجوار

[ ٦٣ ٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : حريم المسجد أربعون ذراعاً، والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الخصال: ١٤٢ / ١٦٣.

٢ - الخصال: ١٧٤ / ٢٣٢.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٥٤٤ / ٢٠.

(٤) يأتي في الباب ٨٦ و ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.

٢٠٢

٧ - باب استحباب السعي إلى المساجد والإِسراع إليها، ودخولها على سكينة ووقار

[ ٦٣ ٣٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة، إن شاء الله، فأتها سعياً، ولتكن عليك السكينة والوقار، فما أدركت فصلّ، وما سبقت به فأتمّه، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ ) (١) ومعنى قوله: فاسعوا هو الانكفات(٢) .

٨ - باب استحباب بناء المساجد ولو كانت صغيرة، وأقلّه نصب أحجار، وتسوية الأرض للصلاة، ولو في الصحراء، واستحباب عمارتها

[ ٦٣ ٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنّة.

قال أبو عبيدة: فمرّ بي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في طريق مكّة وقد سوّيت بأحجار مسجداً، فقلت له: جعلت فداك، نرجو أن يكون هذا من ذاك ؟ قال: نعم.

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٣٥٧ / ١ - باب ٧٣ -.

(١) الجمعة ٦٢ / ٩.

(٢) انكفت: انصرف الى المكان المراد. « انظر لسان العرب ٢: ٧٨ ».

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ١.

٢٠٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي عبيدة نحوه (٢) .

[ ٦٣ ٣٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: من بنى مسجداً كمفحص قطاة(٣) بنى الله له بيتاً في الجنّة، قال أبو عبيدة: ومرّ بي وأنا بين مكّة والمدينة أضع الأحجار، فقلت: هذه من ذاك، قال: نعم.

[ ٦٣ ٣٥ ] ٣ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: إنّ الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابّون فيّ، ويعمرون مساجدي، ويستغفرون بالأسحار، لولاهم لأنزلت عذابي.

[ ٦٣ ٣٦ ] ٤ - وفي( عقاب الأعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (٤) ، قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله ) بكلّ شبر منه، أو قال: بكلّ ذراع منه، مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب، وفضّة، ودرّ، وياقوت، وزمرّد، وزبرجد، ولؤلؤ، الحديث، وفيه ثواب جزيل.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٦٤ / ٧٤٨.

(٢) المحاسن: ٥٥ / ٨٥.

٢ - الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٤ و ٧٠٥.

(٣) مفحص قطاة: بفتح الميم والحاء: الموضع الذي تفحص فيه التراب أي تكشفه « مجمع البحرين ٤: ١٧٧ ».

٣ - ثواب الأعمال: ٢١١ / ١، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٧ من أبواب الأمر بالمعروف.

٤ - عقاب الأعمال: ٣٣٩.

(٤) تقدم الاسناد في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٥) في نسخة: بنى الله له بيتاً في الجنة( هامش المخطوط ).

٢٠٤

[ ٦٣ ٣٧ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: إنّ الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابّون بجلالي، ويعمرون مساجدي، ويستغفرون بالأسحار، لأنزلت عذابي.

[ ٦٣ ٣٨ ] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن أحمد بن داود المزني، عن هاشم الحلال (١) قال: دخلت أنا وأبو الصباح على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال له أبو الصباح: ما تقول في هذه المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكّة ؟ فقال: بخّ بخّ، تيك أفضل المساجد، من بنى مسجداً كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب جواز هدم المسجد بقصد إصلاحه والزيادة فيه، واستحباب كونه مكشوفاً، وكراهة تعليته، وتظليله بالسقف لا بالعريش، وكيفيّة بنائه

[ ٦٣ ٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً،

____________________

٥ - علل الشرائع: ٥٢١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٤ من أبواب جهاد النفس.

٦ - المحاسن: ٥٥ / ٨٥، وعنه في البحار ٨٤: ١١ / ٨٦.

(١) في المصدر: الخلاّل.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩، وفي الحديث ٥ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٥٩ / ١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

٢٠٥

عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة جميعاً، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بنى مسجده بالسميط، ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فزيد(١) فيه، فقال: نعم، فزيد(٢) فيه، وبناه بالسعيدة، ثمّ ‎ إنَّ المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال، نعم، فأمر به، فزيد فيه، وبُني جداره بالأُنثى والذكر، ثم اشتدّ عليهم الحرّ، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فظلّل، فقال: نعم، فأمر به، فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والأذخر، فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار، فجعل المسجد يكف عليهم، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فطيّن، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا، عريش كعريش موسى( عليه‌السلام ) ، فلم يزل كذلك حتى قبض( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : وكان جداره قبل أن يظلّل قامة، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر.

وقال: والسميط: لبنة لبنة، والسعيدة: لبنة ونصف، والذكر والأنثى: لبنتان مخالفتان.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، مثله (٤) ، إلّا أنّه

____________________

(١) في نسخةٍ: فنزيد( هامش المخطوط ).

(٢ ‎ ) في المصدر: فأمر به فزيد فيه.

(٣) التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٨.

(٤) معاني الأخبار: ١٥٩ / ١.

٢٠٦

ترك قوله: وبناه بالسعيدة - إلى - فزيد فيه، وقال: فإذا كان الفيء ذراعين وهو ضعف ذلك صلّى العصر.

[ ٦٣ ٤٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن المساجد المظلّلة، أتكره الصلاة فيها ؟ فقال: نعم ولكن لا يضرّكم اليوم، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) ، إلّا أنّه قال: أيكره القيام فيها ؟ قال: نعم، ولكن لا تضرّكم الصلاة فيها اليوم.

[ ٦٣ ٤١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المساجد المظلّلة، يكره القيام فيها ‎ ؟ قال: نعم، ولكن لا يضرّكم الصلاة فيها.

[ ٦٣ ٤٢ ] ٤ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أوّل ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد، فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشاً كعريش موسى.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي أيضاً في الصلاة المندوبة، وفي صلاة العيد، وغير ذلك، ما يدلّ على أنّه ينبغي أن لا يكون بين المصلّي وبين السماء حائل، ولا حجاب، وأنّه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٥.

٣ - الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٦.

٤ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧٠٧.

(٢) يأتي في الباب ١٠ و ١٥ و ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب صلاة العيد والباب ٤ من أبواب صلاة الاستسقاء.

٢٠٧

١٠ - باب جواز التصرّف في المسجد المملوك غير الموقوف، وتحويله من مكانه، بل جعله كنيفاً

[ ٦٣ ٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مسجد يكون في الدار، فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه، أو يحوّلوه عن مكانه ؟ فقال: لا بأس بذلك، الحديث.

[ ٦٣ ٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المسجد يكون في البيت فيريد(١) أهل البيت أن يتوسّعوا بطائفة منه، أو يحوّلوه إلى غير مكانه ؟ قال: لا بأس بذلك، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٦٣ ٤٥ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المسجد يكون في الدار، وفي البيت، فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه، أو يحوّلوه إلى غير مكانه ؟ فقال: لا بأس( بهذا كلّه) (٣) ، الحديث.

____________________

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب الآتي.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٢، يأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب الآتي.

(١) في نسخة: ويريد.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٧.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣٠، يأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب الآتي.

(٣) في التهذيب: بذلك بدل بهذا كلّه.( هامش المخطوط ).

٢٠٨

[ ٦٣ ٤٦ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد أبي نصر، صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح له أن يجعله كنيفاً ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٣ ٤٧ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) وسئل عن الدار والبيت قد يكون فيه مسجد فيبدو لأصحابه أن يتّسعوا بطائفة منه، ويبنوا مكانه، ويهدموا البنية(١) ؟ قال: لا بأس بذلك.

[ ٦٣ ٤٨ ] ٦ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح أن يجعل كنيفاً ؟ قال: لا بأس.

١١ - باب جواز اتّخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه، ولو بطرح تراب على نجاسته

[ ٦٣ ٤٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : فيصلح المكان الذي كان حشّاً(٢) زماناً أن ينظّف، ويتّخذ مسجداً ؟ فقال: نعم، إذا أُلقي عليه من التراب ما يواريه فإنّ ذلك ينظّفه ويطهّره.

____________________

٤ - مستطرفات السرائر: ٥٦ / ١١.

٥ - قرب الإِسناد: ٣١.

(١) هكذا في المصدر: وقد وردت في المخطوط: البتة وقد استظهر المصنف في هامشه: البنية.

٦ - قرب الاسناد: ١٢٠.

الباب ١١

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٣، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب السابق.

(٢) الحُشّ: الكنيف أو المرحاض( لسان العرب ٦: ٢٨٨ ).

٢٠٩

[ ٦٣ ٥٠ ] ٢ - قال: وسئل أبو الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن بيت قد كان حشّاً زماناً، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ فقال: إذا نظّف وأصلح فلا بأس.

[ ٦٣ ٥١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكان يكون خبيثاً(١) ثم ينظّف ويجعل مسجداً ؟ قال يطرح عليه من التراب حتى يواريه، فهو أطهر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٦٣ ٥٢ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه،( عن عبد الله بن المغيرة) (٣) ، عن عبد الله بن سنان - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكان يكون حشّاً زماناً فينظّف، ويتّخذ مسجداً ؟ فقال: ألق عليه من تراب حتى يتوارى، فإنّ ذلك يطهّره إن شاء الله.

[ ٦٣ ٥٣ ] ٥ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل: أيصلح مكان حشّ أن يتّخذ مسجداً ؟ فقال: إذا أُلقي عليه من التراب ما يواري ذلك، ويقطع ريحة، فلا بأس، وذلك لأنّ التراب يطهّره(٤) ، وبه مضت السنّة.

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٢، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب السابق.

(١) في التهذيب والاستبصار: حشّا.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٧، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٧٠١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣٠، والاستبصار ١: ٤٤٢ / ١٧٠٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب السابق.

(٣) ليس في الاستبصار.

٥ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٢٩، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٧٠٢.

(٤) في التهذيب: طهور.

٢١٠

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، مثله (١) .

[ ٦٣ ٥٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن مضارب(٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجداً.

[ ٦٣ ٥٥ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بيت كان حشّاً زماناً، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ قال: إذا نظّف وأصلح فلا بأس.

[ ٦٣ ٥٦ ] ٨ - وقد تقدّم حديث عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة.

أقول: حمله الشيخ على ما لو لم يطم بالتراب، وتنقطع رائحته.

١٢ - باب جواز اتّخاذ البِيَع والكنائس مساجد، واستعمال نقضها في المساجد، وجعل بعضها مسجداً

[ ٦٣ ٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) قرب الاسناد: ٣١.

٦ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣١، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٧٠٠.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: مصادف.

٧ - قرب الإِسناد: ١٢٠.

٨ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب مكان المصلّي.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب مكان المصلي.

٢١١

البِيَع والكنائس، يصلّى فيها ؟ فقال: نعم.

وسألته: هل يصلح بعضها(١) مسجداً ؟ فقال: نعم.

[ ٦٣ ٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن البيع والكنائس، هل يصلح نقضهما لبناء المساجد ؟ فقال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٣ - باب جواز تعليق السلاح في المسجد، وكراهة تعليقه في المسجد الأعظم، وفي القبلة

[ ٦٣ ٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : أيعلّق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال: نعم، وأمّا في المسجد الأكبر فلا، فإنّ جدّي( عليه‌السلام ) نهى رجلاً يبري مشقصاً(٥) في المسجد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) في المصدر: نقضها.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣٢.

(٣) تقدم في الباب ١ و ١٣ من أبواب مكان المصلي، وتقدم ما يدل على جواز الصلاة في بيوت المجوس في الباب ١٤ من أبواب مكان المصلي.

(٤) لم نعثر فيما يأتي ما يدل على المقصود.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٤، وتقدّم صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) المشقص، كمنبر: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض( مجمع البحرين ٤: ١٧٣ ).

٢١٢

عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٦٣ ٦٠ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن السيف، هل يصلح أن يعلّق في المسجد ؟ فقال: أمّا في القبلة فلا، وأمّا في جانب فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٤ - باب كراهة إنشاد الشعر في المسجد، والتحدّث بأحاديث الدنيا فيه، دون قراءة القرآن

[ ٦٣ ٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن جعفر بن إبراهيم، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من سمعتموه ينشد شعراً(٤) في المساجد فقولوا: فضّ الله فاك، إنّما نصبت المساجد للقرآن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

[ ٦٣ ٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٥.

٢ - قرب الإِسناد: ١٢٠، وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٤ / ٢١٠.

(٣) تقدم في الباب ٥٧ من لباس المصلي وفي الحديث ٢ و ٦ من الباب ٣٠، وفي الباب ٤١ من أبواب مكان المصلي.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٥.

(٤) في هامش الاصل عن التهذيب: الشعر.

(٥) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٥.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٢١٣

الهاشمي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الشعر، أيصلح أن ينشد في المسجد ؟ فقال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٦٣ ٦٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن ينشد الشعر في المسجد.

وفي( الأمالي) بالإِسناد، مثله (٣) .

[ ٦٣ ٦٤ ] ٤ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : يأتي في آخر الزمان قوم(٤) يأتون المساجد، فيقعدون(٥) حلقاً، ذكرهم الدنيا وحبّ الدنيا، لا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة.

أقول: ويأتي في الحجّ ما يدلّ على جواز إنشاد الشعر في الطواف(٦) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٦ / ٢٢٢.

(٢) قرب الإِسناد: ١٢٠.

٣ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٤٦.‏

٤ - تنبيه الخواطر ١: ٦٩.

(٤) في المصدر: ناس.

(٥) في المصدر: فيها.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٤ من أبواب الطواف وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ و ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

٢١٤

١٥ - باب كراهة نقش المساجد بالصور، وتشريفها، بل تبنى جمّاً، وجواز كتابة القرآن في قبلتها، وكذا ذكر الله

[ ٦٣ ٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين العرني، عن عمرو بن جميع قال: سألت أبا عبد الله(١) ( عليه‌السلام ) عن الصلاة في المساجد المصوّرة ؟ فقال: أكره ذلك، ولكن لا يضرّكم ذلك اليوم، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٦٣ ٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رأى مسجداً بالكوفة وقد شرّف، فقال: كأنّه بيعة، وقال: إنّ المساجد تبنى جمّاً لا تشرّف.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .

[ ٦٣ ٦٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن،

____________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٦.

(١) في المصدر: أبا جعفر (عليه‌السلام )

(٢) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٧.

(٣) الفقيه ١: ١٥٣ / ٧٠٩.

(٤) علل الشرائع: ٣٢٠ / ١.

٣ - قرب الإِسناد: ١٢١.

٢١٥

عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المسجد، يكتب(١) في القبلة القرآن أو الشيء من ذكر الله ؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن المسجد، ينقش في قبلته بجصّ أو أصباغ ؟ قال: لا بأس به.

[ ٦٣ ٦٨ ] ٤ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإرشاد ): عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إذا قام القائم لم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلّا هدمها.

[ ٦٣ ٦٨ ] ٥ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) قال: قال( عليه‌السلام ) : أبنوا المساجد واجعلوها(٢) جمّاً(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(٤) ، ومكان المصلّي(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٦ - باب كراهة الكلام بالأعجميّة في المساجد، والوضوء بها من حدث البول والغائط

[ ٦٣ ٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن

____________________

(١) في المصدر: كتب.

٤ - إرشاد المفيد: ٣٦٥.

٥ - المجازات النبوية: ٩٨ / ٦٦.

(٢) في المصدر: اتخذوها.

(٣) جما: يقال: الشاة الجماء التي لا قرن لها، وجاء في الحديث:( أمرنا أن نبني المساجد جمّا) يعني أن لا يكون لجدرانها شرف.( معجم مقاييس اللغة ١: ٤٢١ ).

(٤) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلى.

(٥) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٧.

٢١٦

محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن رطانة(١) الأعاجم في المساجد.

[ ٦٣ ٧١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: نهى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن رطانة الأعاجم في المساجد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الآخر في الوضوء(٢) .

١٧ - باب كراهة سلّ السيف في المسجد، وعمل الصنائع فيه، حتى بري النبل

[ ٦٣ ٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن سل السيف في المسجد، وعن بري(٣) النبل في المسجد، قال: إنّما بني لغير ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

____________________

(١) الرطانة: الكلام بالأعجميّة، وراطنته إذا كلمته بها وتراطن القوم فيما بينهم.( مجمع البحرين ٦: ٢٥٥ ).

٢ - التهذيب ٣: ٢٦٢ / ٧٣٩.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٤ وما يدل على الحكم الآخر في الباب ٥٧ من أبواب الوضوء.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٨.

(٣) بري النبل: نحته والعمل فيه.( مجمع البحرين ١: ٥٢ ).

(٤) التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٤.

٢١٧

[ ٦٣ ٧٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يسلّ السيف في المسجد.

وفي( الأمالي) بالإسناد، مثله (١) .

[ ٦٣ ٧٤ ] ٣ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، بإسناده رفعه، قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرّ برجل يبري مشاقص له في المساجد فنهاه، وقال: إنّها لغير هذا بنيت.

[ ٦٣ ٧٥ ] ٤ - وقد تقدّم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ جدّي نهى رجلاً يبري مشقصاً في المسجد.

[ ٦٣ ٧٦ ] ٥ - وتقدّم في حديث آخر: إنَّما نصبت المساجد للقرآن.

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(١) أمالي الصدوق: ٣٤٦ / ١.

٣ - علل الشرائع: ٣١٩ / ١ الباب ٦.

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤.

٢١٨

١٨ - باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على كراهيّة في الجميع، وتتأكد في الأصلي منها دون الزيارة، وعدم تحريم خروج الريح في المسجد، والأكل فيه

[ ٦٣ ٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،( عن يونس) (١) ، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ قال: نعم، فأين ينام الناس ؟!

[ ٦٣ ٧٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال: لا بأس به، إلّا في المسجدين: مسجد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والمسجد الحرام، قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحّى ناحية، ثمّ يجلس، فيتحدث في المسجد الحرام، فربّما نام هو ونمت(٢) ، فقلت له في ذلك، فقال: إنّما يكره أن ينام في المسجد(٣) الذي كان على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فأمّا النوم(٤) في هذا الموضع فليس به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ١٠، ورواه في التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٠.

(١) ليس في التهذيب( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٣٧٠ / ١١.

(٢)( ونمت ): ليس في التهذيب( هامش المخطوط ) ‎

(٣) في نسخة زيادة: الحرام( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب زيادة: الذي( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٢٧١.

٢١٩

[ ٦٣ ٧٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وروى أصحابنا أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا ينام في مسجدي أحد، ولا يجنب فيه، وقال: إنّ الله أوحى إليّ أن أتّخذ مسجداً طهوراً لا يحلّ لأحد أن يجنب فيه، إلّا أنا وعلي والحسن والحسين، قال: ثمّ أمر بسدّ أبوابهم وترك باب علي، فتكلّموا في ذلك، فقال: ما أنا سددت أبوابكم وتركت باب علي، ولكنّ الله أمر بسدّها وترك باب علي.

[ ٦٣ ٨٠ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن النوم في المسجد الحرام ؟ فقال: هل( للناس بدّ) (١) أن يناموا في المسجد الحرام ؟ لا بأس به، قلت: الريح تخرج من الانسان ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٣ ٨١ ] ٥ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، الحديث.

[ ٦٣ ٨٢ ] ٦ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن النوم في المسجد الحرام ؟ قال: لا بأس، وسألته عن النوم في مسجد الرسول ؟ قال: لا يصلح.

[ ٦٣ ٨٣ ] ٧ - وقد تقدّم في حديث: إنّما نصبت المساجد للقرآن.

____________________

٣ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

٤ - قرب الإِسناد: ٦٠.

(١) في المصدر: بد للناس من.

٥ - قرب الاسناد: ٦٩.

٦ - قرب الاسناد: ١٢٠.

٧ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533