وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352429 / تحميل: 6924
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

١٥ - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلّا مع الضرورة، فيصلّي بالإِيماء

[ ٦١ ٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود، عن حمدويه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض ؟ قال: إن كان في حرب أو سبيل الله(١) فليوم إيماءً، وإن كان في تجارة فلم يكن(٢) ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلّي، قال: قلت: كيف يصنع ؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيّع.

[ ٦١ ٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماءً.

[ ٦١ ٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه، ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال: إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله(٣) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٨٢ / ١٥٩٣، و ٣: ٣٠٧ / ٩٥٠.

(١) في نسخةٍ: أو سيل - هامش المخطوط -.

(٢) في الهامش عن نسخة: يك.

٢ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٨٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة الخوف والفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٥، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف.

٣ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٨٩، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الخوف.

(٣) التهذيب: ٣١١ / ١٢٦٥، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.

١٤١

[ ٦١ ٥٨ ] ٤ - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته: عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين، ولا يجد موضعاً جافّاً ؟ قال: يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماءً وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة، ويتشهّد وهو قائم، ويسلّم.

[ ٦١ ٥٩ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله وزاد:

قال: وسألته عن الرجل يصلّي على الثلج ؟ قال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه.

[ ٦١ ٦٠ و ٦١٦١ ] ٦ و ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن ابن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: عشرة مواضع لا يصلّى فيها: الطين، والماء، والحمّام، والقبور، ومسان الطرق(١) ، وقرى النمل، ومعاطن الإِبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن بعض مشيخته (٣) .

ورواه أيضاً عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٩٠.

٥ - مستطرفات السرائر: ٩٦ / ١٣ ورواه الشيخ في التهذيب ٢: ٣١٢ / ١٢٦٦ مع هذه الزيادة راجع الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٦ و ٧ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٢، والتهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦٣.

(١) في الاصل عن نسخة: الطريق.

(٢) الفقيه ١: ١٥٦ / ٧٢٥ وفيه: السبخة بدل السبخ.

(٣) المحاسن: ٣٦٦ / ١١٦، وفيه: السبخة بدل السبخ.

١٤٢

عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ: القبور، وزاد: ووادي ضجنان (٢) .

[ ٦١ ٦٢ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة ؟ فقال: إن كان في حرب فإنّه يجزئه الإِيماء، وإن كان تاجراً فليقم، ولا يدخله حتى يصلّي.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

[ ٦١ ٦٣ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه(٤) ، ما هو ؟ فقال: إذا غرقت(٥) الجبهة ولم تثبت على الأرض، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(٧) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن(٨) .

____________________

(١) المحاسن: ١٣ / ٣٩.

(٢) الخصال: ٤٣٤ / ٢١.

٨ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٥٧.

٩ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٣، ويأتي ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: فيه( هامش المخطوط ).

(٥) في الاصل عن نسخة: غرق.

(٦) الفقيه ١: ٢٨٦ / ١٣٠١.

(٧) التهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٢.

(٨) التهذيب ٢: ٣١٢ / ١٢٦٧.

١٤٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني

[ ٦١ ٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أُسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ في بيت فيه مجوسي، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٣) .

١٧ - باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير، وأعطان الإبل، إلّا مع الضرورة، ونضح المكان، وجواز الصلاة في مرابض الغنم، والبقر

[ ٦١ ٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٧ / ١٥٧١.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٨٧ / ٢، والتهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٨، والاستبصار ١: ٣٩٥ / ١٥٠٧.

١٤٤

السلام) عن الصلاة في أعطان الإِبل ؟ قال: إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ(١) ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.

[ ٦١ ٦٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال: صلّ فيها، ولا تصلّ في أعطان الابل، إلّا أن تخاف على متاعك الضيعة، فاكنسه، ورشّه بالماء، وصلّ فيه، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، مثله.

[ ٦١ ٦٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: لا تصلّ في مرابط الخيل، والبغال، والحمير.

[ ٦١ ٦٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الابل، وفي مرابض البقر، والغنم ؟ فقال: إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها، فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا.

[ ٦١ ٦٩ ] ٥ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن

____________________

(١) كلمة( وصلّ ): في التهذيب والاستبصار( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٢٩.

(٣) التهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٥.

٣ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٣.

٤ - التهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٧، والاستبصار ١: ٣٩٥ / ١٥٠٦.

٥ - المحاسن: ٣٦٥ / ١١١.

١٤٥

أبي عثمان، عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في معاطن الابل ؟ فكرهه، ثمّ قال: إن خفت على متاعك شيئاً فرشّ بقليل ماء وصلّ.

[ ٦١ ٧٠ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الصلاة في معاطن الابل، أتصلح ؟ قال: لا تصلح، إلّا أن تخاف على متاعك ضيعة، فاكنس، ثمّ انضح بالماء، ثمّ صلّ.

قال: وسألته عن معاطن الغنم، أتصلح الصلاة فيها ؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الدواب وغير ذلك(٢) .

١٨ - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف، أو بالوعة بول، واستحباب ستره

[ ٦١ ٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء، الحديث.

[ ٦١ ٧٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ؟ فقال: إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس.

____________________

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٨ / ٢٨١ و ١٦٩ / ٢٨٢.

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ و ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدوابّ من كتاب الحج.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٩ / ٨٤٧، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.

٢ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٤.

١٤٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٩ - باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ، وجواز الصلاة على جوانبها

[ ٦١ ٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس أن تصلّي بين الظواهر، وهي الجواد، جواد الطريق، ويكره أن تصلّي في الجواد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .

[ ٦١ ٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة في ظهر الطريق ؟ فقال: لا بأس أن تصلّي في الظواهر التي بين الجواد، فأمّا على الجواد فلا تصلّ فيها.

[ ٦١ ٧٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن( الفضيل) (٤) ، قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : كلّ طريق يوطأ ويتطرّق،

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٧١.

(٢) يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٦٠.

٢ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥، والتهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٥، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠، وتقدم في الحديث ٥ من الباب ١٣، وتأتي قطعة في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ٨.

(٤) في المصدر: الفضل.

١٤٧

كانت فيه جادة أم لم تكن، لا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين أُصلّي ؟ قال: يمنة ويسرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٦١ ٧٦ ] ٤ - وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: عشرة مواضع لا يصلّى فيها، منها: مسان الطرق.

وفي حديث ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٦١ ٧٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفر ؟ فقال: لا تصلّ على الجادّة، واعتزل على جانبيها.

[ ٦١ ٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كلّ طريق توطأ فلا تصلّ عليه، قال: قلت له: إنّه قد روي عن جدّك أنّ الصلاة على الظواهر لا بأس بها ؟ قال: ذاك ربّما سايرني عليه الرجل، قال: قلت: فإن خاف الرجل على متاعه(٣) ؟ قال: فإن خاف(٤) فليصلّ.

[ ٦١ ٧٩ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٦.

(٢) الفقيه ١: ١٥٦ / ٧٢٨.

٤ - تقدم في الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٦٩.

٦ - التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٧٠.

(٣ و ٤) في المصدر زيادة: الضيعة.

٧ - الخصال: ١٤١ / ١٦١.

١٤٨

يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين بإسناده رفعه إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنَّه قال: ثلاثة لا يتقبّل الله لهم بالحفظ: رجل نزل في بيت خرب، ورجل صلّى على قارعة الطريق، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها.

[ ٦١ ٨٠ ] ٨ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة على ظهر الطريق ؟ فقال: لا تصلّ على الجادّة، وصلّ على جانبيها.

[ ٦١ ٨١ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة على ظهر الطريق ؟ فقال: لا، اجتنبوا الطريق.

[ ٦١ ٨٢ ] ١٠ - وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تصلّ على الجواد.

ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث البيداء، وفي أحاديث القبور(٣) .

____________________

٨ - المحاسن: ٣٦٤ / ١٠٧.

٩ - المحاسن: ٣٦٥ / ١٠٨.

١٠ - المحاسن: ٣٦٥ / ١٠٩، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٣٩١ / ١٧.

(٢) التهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٩٣.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ وما يدل بعمومه في الأحاديث ١ - ٥ من الباب ٤٨ من أبواب آداب السفر.

١٤٩

٢٠ - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة

[ ٦١ ٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: كره الصلاة في السبخة إلّا أن يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستويّة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله(١) .

[ ٦١ ٨٤ ] ٢ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في السبخة ؟ فكرهه، لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها، فقلنا: فإن كانت أرضاً مستوية ؟( فقال: لا بأس بها) (٢) .

ورواه المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر: عن عبد الكريم، عن الحلبي، نحوه (٣) .

[ ٦١ ٨٥ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن داود بن الحصين بن السري قال: قلت

____________________

الباب ٢٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٢٩، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥.

٢ - علل الشرائع: ٣٢٧ - الباب ٢١ / ٢.

(٢) في المصدر: قال: لا بأس.

(٣) المعتبر: ١٥٧.

٣ - علل الشرائع: ٣٢٦ - الباب ٢١ / ١.

١٥٠

لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لم حرّم الله الصلاة في السبخة ؟ قال: لأنّ الجبهة لا تتمكّن عليها.

[ ٦١ ٨٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن سدير الصيرفي، أنّه سار مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إلى ينبع، فحانت الصلاة فقال: يا سدير، انزل بنا نصلّي، ثم قال: هذه أرض سبخة، لا تجوز الصلاة فيها، فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء، فنزلنا وصلّينا.

[ ٦١ ٨٧ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحكم بن محمّد بن القاسم، عن عبد الله بن عطا - في حديث - أنّه سار مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) حتى إذا بلغنا موضعاً قال له: الصلاة، جعلت فداك، قال: هذا وادي النمل، لا يصلّى فيه، حتى إذا بلغا موضعاً قال له: الصلاة، جعلت فداك، قال: هذا وادي النمل، لا يصلّى فيه، حتى إذا بلغنا موضعاً آخر قال له: مثل ذلك، فقال: هذه أرض مالحة، لا يصلّى فيها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال، مثله (١) .

[ ٦١ ٨٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاّد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تسجد في السبخة.

[ ٦١ ٨٩ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

٤ - الكافي ٢: ١٩٠ قطعة من حديث ٤.

٥ - الكافي ٨: ٢٧٦ / ٤١٧، يأتي صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الدواب في السفر، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب آداب السفر من كتاب الحج.

(١) المحاسن: ٣٥٢ / ٤١.

٦ - التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب مما يسجد عليه.

٧ - التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٧٣، ورواه المحقق أيضاً، باسناده عن أبي بصير في المعتبر: ١٥٧.

١٥١

شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في السبخة( لم تكرهه ؟ قال: لأنّ) (١) الجبهة لا تقع مستوية، فقلت: إن كان فيها أرض مستوية، فقال: لا بأس.

[ ٦١ ٩٠ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ ؟ فقال: لا بأس.

قال الشيخ: المراد إذا كان فيها مكان تقع عليه الجبهة مستوية، لما سبق.

[ ٦١ ٩١ ] ٩ - وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: عشرة مواضع لا يصلّى فيها، منها: السبخة.

[ ٦١ ٩٢ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن السبخة، أيصلّي الرجل فيها ؟ فقال: إنّما تكره الصلاة فيها من أجل أنّها فتك(٢) ، ولا يستمكن(٣) الرجل يضع وجهه كما يريد.

قلت: أرأيت إن هو وضع وجهه متمكناً ؟ فقال: حسن.

[ ٦١ ٩٣ ] ١١ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الصلاة في الأرض السبخة، أيصلّى فيها ؟ قال: لا، إلّا أن يكون فيها نبت، إلّا أن يخاف فوت الصلاة فيصلّى.

____________________

(١) في نسخة: فكرهه لأن.( هامش المخطوط ).

٨ - التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٧٢.

٩ - وقد تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥، من هذه الأبواب.

١٠ - المحاسن: ٣٦٥ / ١١٢.

(٢) فَتّك القطن: نفشه( لسان العرب ١٠: ٤٧٣ ).

(٣) في المصدر: لا يتمكن.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٣٠١.

١٥٢

أقول: و يأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢١ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر

[ ٦١ ٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى في بيت فيه خمر أو مسكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٦١ ٩٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: لا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في آنية.

[ ٦١ ٩٦ ] ٣ - قال: وروي أنّه يجوز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث نجاسة الخمر(٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢٤، وأورد مثله في الحديث ٧ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

(٢) التهذيب ٢: ٣٧٧ / ١٥٦٨، والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦٠.

(٣) التهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٤.

٢ - المقنع: ٢٥.

٣ - المقنع: ٢٥.

(٤) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

١٥٣

٢٢ - باب جواز الصلاة في منازل المسافرين، وأماكن الدوابّ، واستحباب رشّ الموضع، وجواز السجود عليه رطباً

[ ٦١ ٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: ورأيته في المنازل التي في طريق مكّة يرشّ أحياناً موضع جبهته ثمّ يسجد عليه رطباً(١) كما هو، وربّما لم يرشّ المكان الذي يرى أنّه نظيف(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله(٣) .

[ ٦١ ٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإٍسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عامر بن نعيم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن هذه المنازل التي ينزلها الناس، فيها أبوال الدواب والسرجين، ويدخلها اليهود والنصارى، كيف يصنع بالصلاة فيها(٤) ؟ قال: صلّ على ثوبك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حمّاد(٥) .

ورواه الصدوق(٦) بإسناده عن عامر(٧) بن نعيم.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة من الكافي: رطب.( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من الكافي: طيب.( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧٤ / ١٥٥٦.

(٤) في الكافي: كيف يصلي فيها ؟( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢٥.

(٦) الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٣.

(٧) في الفقيه وفي نسخة في هامش المخطوط: عمار.

١٥٤

٢٣ - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش، وفي ذات الصلاصل، وضجنان، إلّا في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة

[ ٦١ ٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّا كنّا في البيداء في آخر الليل، فتوضّأت واستكت، وأنا أهمّ بالصلاة، ثم كأنّه دخل قلبي شيء، فهل يصلّى في البيداء في المحمل ؟ فقال: لا تصلّ في البيداء، فقلت: وأين حدّ البيداء ؟ فقال: كان جعفر( عليه‌السلام ) إذا بلغ ذات الجيش جدّ في السير، ثمّ لا يصلّي حتى يأتي معرّس النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قلت: وأين ذات الجيش ؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، نحوه (٢) .

[ ٦٢ ٠٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .

____________________

الباب ٢٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ٧.

(١) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٥٨.

(٢) المحاسن: ٣٦٥ / ١١٤.

٢ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ١٠.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٦٠.

١٥٥

[ ٦٢ ٠١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير( عليه‌السلام ) قال: قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء ؟ قال: يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة، ويصلّي.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(١) .

[ ٦٢ ٠٢ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن العامري، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق: البيداء، وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان.

وقال: لا بأس بأن يصلّى بين الظواهر وهي الجواد، جواد الطرق، ويكره أن يصلّى في الجواد.

[ ٦٢ ٠٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّه لا يصلّى في البيداء، ولا ذات الصلاصل ولا وادي الشقرة، ولا وادي ضجنان.

[ ٦٢ ٠٤ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها، كيف يصنع بالصلاة وقد نُهي أن يصلّي بالبيداء ؟ فقال: يصلّي فيها ويتجنب قارعة الطريق.

[ ٦٢ ٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة، ويصلّي.

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ٩.

(١) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٥٩.

٤ - التهذيب ٥: ٤٢٥ / ١٤٧٥.

٥ - الفقيه: ١٥٦ / ٧٢٦.

٦ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٤.

٧ - الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٥.

١٥٦

[ ٦٢ ٠٦ ] ٨ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: ولا تصلّ في ذات الجيش، ولا في ذات الصلاصل، ولا في ضجنان.

[ ٦٢ ٠٧ ] ٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع، أحدها: البيداء، والثاني: ذات الصلاصل، والثالث: ضجنان.

[ ٦٢ ٠٨ ] ١٠ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً وغيرهما، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى في ذات الجيش، ولا ذات الصلاصل، ولا البيداء، ولا ضجنان.

[ ٦٢ ٠٩ ] ١١ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات ): عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن علي بن المغيرة قال: نزل أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ضجنان - وذكر حديثاً يقول في آخره - وإنّه ليقال: إنّ هذا واد من أودية جهنّم.

٢٤ - باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة

[ ٦٢ ١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

٨ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

٩ - المقنعة: ٧٠.

١٠ - المحاسن: ٣٦٥ / ١١٣.

١١ - بصائر الدرجات: ٣٠٥ / ٣ وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١١.

١٥٧

ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى في وادي الشقرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٦٢ ١١ ] ٢ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن أبي جميلة(٢) ، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ في وادي الشقرة، فإنّ فيه منازل الجنّ.

ونقله ابن إدريس في آخر (السرائر)(٣) من كتاب( المحاسن ).

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٥ - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة، إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها

[ ٦٢ ١٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الصلاة بين القبور، هل تصلح ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٦٢ ١٣ ] ٢ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٦١.

٢ - المحاسن: ٣٦٦ / ١١٥.

(٢) في المصدر: عن أبي جميلة.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٥٥ / ١٣.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٧، قرب الأسناد: ٩١.

٢ - الفقيه ٤: ٢ - ٥ / ١، أورده عنه وعن الأمالي في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.

١٥٨

الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن تجصّص المقابر، ويصلّى فيها، ونهى أن يصلّي الرجل في المقابر، والطرق، والأرحية، والأودية، ومرابط الإبل، وعلى ظهر الكعبة.

[ ٦٢ ١٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاّد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر(١) قبلة.

[ ٦٢ ١٥ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) عن الصلاة بين القبور، هل تصلح ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٢ ١٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يصلّي بين القبور ؟ قال: لا يجوز ذلك، إلّا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشره أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثمّ يصلّي إن شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٦٢ ١٧ ] ٦ - وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: عشرة مواضع لا يصلّى فيها، منها: القبور.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٢٨ / ٨٩٧، والاستبصار ١: ٣٩٧ / ١٥١٤.

(١) كتب المصنف على كلمة( القبر) علامة نسخة.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٤ / ١٥٥٥، والاستبصار١: ٣٩٧ / ١٥١٥.

٥ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٣، تقدم صدره في الحديث ٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٢: ٢٢٧ / ٨٩٦، والاستبصار ١: ٣٩٧ / ١٥١٣.

٦ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٥٩

[ ٦٢ ١٨ ] ٧ - وفي حديث النوفلي، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والقبر.

[ ٦٢ ١٩ ] ٨ - وفي حديث يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يصلّى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها

[ ٦٢ ٢٠ و ٦٢٢١ ] ١ و ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمّد بن عبد الله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب، وقرأت التوقيع، ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة، ولا فريضة، ولا زيارة، بل يضع خدّه الأيمن على القبر، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الامام، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، لأنّ الإِمام لا يُتقدّم، ويصلّي عن يمينه وشماله.

____________________

٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٨ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.

(١) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٠ والباب ٥٣ من أبوب أحكام المساجد.

الباب ٢٦

فيه ٧ أحاديث

١ و ٢ - التهذيب ٢: ٢٢٨ / ٨٩٨.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

يصلّي متوكياً على عصا أو على حائط، قال: لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله ابن بكير(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مكان المصلّي(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب جواز صلاة الجالس متربعاً وممدود الرجلين وكيفما أمكنه، واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع

[ ٧١ ٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن مسيرة أنّ سناناً سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلّا قال في المعتلّ والمريض.

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٧١ ٦٩ ] ٢ - قال الكليني - وفي حديث آخر -: يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كلّ ذلك واسع.

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٠، أورد قطعة منه في الحديث ٢٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٣) يأتي ما يدل عليه في البابين ٤٦ و ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٤٨.

٢ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٠١

[ ٧١ ٧٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرجلين ؟ فقال: لا بأس بذلك.

[ ٧١ ٧١ ] ٤ - وبإسناده حمران بن أعين، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع فإذا ركع ثنى رجليه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران بن أعين(١) ، والذي قبله باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن ميسرة، مثله.

[ ٧١ ٧٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الصلاة في المحمل، فقال: صلّ متربّعاً وممدود الرجلين، وكيف(٢) أمكنك.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥٠، التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٨.

٤ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٩.

(١) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٧٩.

٥ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٢) في المصدر: كيفما.

(٣) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥١.

٥٠٢

١٢ - باب جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض مع الحاجة.

[ ٧١ ٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن الرباطي، عن زكريّا الأعور قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يصلّي قائماً وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها، فانحط أبو الحسن( عليه‌السلام ) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمّ عاد إلى صلاته.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي(١) زكريّا الأعور، إلّا أنّه قال: ثمّ عاد إلى موضعه إلى صلاته(٢) .

١٣ - باب بطلان الصلاة بترك القيام حتى افتتح مع القدرة ولو نسياناً، وكذا القعود اذا وجب

[ ٧١ ٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٩.

(١) في نسخة: ابن( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٧٩.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، أورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

٥٠٣

فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر ؟ قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، [ ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ](١) ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يقتدي(٢) بافتتاحه وهو قاعد.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله إلى قوله: وهو قائم(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٤ - باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه مع التعذّر، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة .

[ ٧١ ٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي.

[ ٧١ ٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم

____________________

(١) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ولا يَعْتَدّ.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٧.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الركوع.

الباب ١٤

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٢، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٩.

٥٠٤

تتحرّك فصلّ قائماً، وإن كانت خفيفة تكفأ(١) فصلّ قاعداً.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد ابن إسحاق، عن هارون بن حمزة(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧١ ٧٧ ] ٣ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصلّ وأنت جالس، وإذا كانت واقفة فصلّ وأنت قائم.

[ ٧١ ٧٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الفريضة(٤) في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع أو اللصوص، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [ يطيعونه، وهل ](٥) يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماءاً قاعداً أو قائماً ؟ فقال: استطاع أن يصلّي قائماً فهو أفضل وإن لم يستطيع صلّى جالساً، وقال: لا عليه أن لا يخرج، فإنّ أبي( عليه‌السلام ) سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: أترغب عن صلاة نوح.

[ ٧١ ٧٩ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فيها وهو جالس، يومئ أو يسجد ؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره.

____________________

(١) تكفأ: أي تميل الى قدام.( مجمع البحرين ١: ٣٦٠ ).

(٢) الكافي ٣: ٤٤٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٣.

(٤) من هنا لم يرد في النسخة المصورة فتعذرت المقابلة بها.

(٥) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٥ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٦.

٥٠٥

[ ٧١ ٨٠ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في السفينة إيماء.

[ ٧١ ٨١ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن المفضّل بن صالح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.

[ ٧١ ٨٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ قال: تستقبل القبلة بوجهك ثمّ تصلّي كيف دارت، تصلّي قائماً، فإن لم تستطع فجالساً يجمع الصلاة فيها إن أراد، ويصلّي على القير والفقر ويسجد عليه.

[ ٧١ ٨٣ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّا ربّما ابتلينا وكنّا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة: ليس نصلّي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: إنّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: تلك صلاة نوح: أوما ترضى أن تصلّي صلاة نوح ؟! فقلت: بلى جعلت فداك فقال: لا يضيقنّ صدرك، فإن نوحاً صلّى في السفينة، قال: قلت: قائماً أو قاعداً ؟ قال: بل قائماً، قال: قلت: فإنّي ربّما استقبلت فدارت السفينة، قال: تحرّ القبلة بجهدك.

[ ٧١ ٨٤ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٧.

٧ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٨ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٥، تقدمت قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.

٩ - التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٦.

١٠ - التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٧.

٥٠٦

ابن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: يصلّي قائماً فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلّي وهو مستقبل القبلة فان دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحرّ القبلة بجهده، وقال: يصلّي النافلة مستقبل صدره السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ثمّ لا يضرّه حيث دارت.

[ ٧١ ٨٥ ] ١١ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إنّ رجلاً أتى أبي( عليه‌السلام ) فسأله فقال: إنّي أكون في السفينة والجدد(١) منّي قريب، فأخرج فاُصلّي عليه ؟ فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح.

أقول: هذا وأمثاله محمول على التمكّن من القيام وباقي الواجبات.

[ ٧١ ٨٦ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد(٢) فافعلوا: فان لم تقدروا فصلّوا قياماً فإن لم تقدروا(٣) فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في القبلة(٤) .

____________________

١١ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٤.

(١) الجَدَد: الأرض الصلبة.( لسان العرب ٣: ١٠٩ ).

١٢ - قرب الاسناد: ١١.

(٢) في المصدر: الجُدّ: شاطئ النهر.( لسان العرب ٣: ١٠٨ ).

(٣) في المصدر زيادة: قياماً.

(٤) مرَّ في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٥٠٧

[ ٧١ ٨٧ ] ١٣ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد(١) ؟ قال: نعم لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .

١٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام الى الصلاة

[ ٧١ ٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن صفوان الجمّال قال: شهدت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) واستقبل القبلة قبل التكبير وقال: اللهمّ لا تؤيسني من روحك، ولا تقنطني من رحمتك، ولا تؤمني مكرك فانّه لا يأمن مكر الله إلّا القوم الخاسرون، الحديث.

[ ٧١ ٨٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ ابن النعمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من قال هذا القول كان مع محمّد وآل محمّد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة: اللهمّ إنّي أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد

____________________

١٣ - قرب الاسناد: ٩٨.

(١) في المصدر: الجد.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ١٧ من الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤، والباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٩٦ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٩٥ / ١.

٥٠٨

وأقدّمهم بين يدي صلاتي، وأتقرّب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين، مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فانّها السعادة، اختم لي بها فانّك على كلّ شيء قدير، ثم تصلّي فاذا انصرفت قلت: اللهمّ اجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ عافية وبلاء، واجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ مثوى ومنقلب، اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم واجعلني معهم في المواطن كلها ولا تفرّق بيني وبينهم أبداً إنك على كلّ شيء قدير.

[ ٧١ ٩٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان ومعاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت الى الصلاة فقل: اللهم إنّي اُقدّم إليك محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بين يدي حاجتي وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلاتي به مقبولةً، وذنبي به مغفوراً، ودعائي به مستجاباً، إنّك أنت الغفور الرحيم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الكليني أيضاً عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا رفعه، وذكر نحوه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٤٩.

(١) الكافي ٣: ٣٠٩ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ١٩٧ / ٩١٧.

(٣) الكافي ٢: ٣٩٦ / ٢.

٥٠٩

١٦ - باب استحباب النظر في حال القيام الى موضع السجود، وكراهة رفع الطرف نحو السماء والى اليمين والشمال

[ ٧١ ٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك - إلى أن قال - واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧١ ٩٢ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، الحديث.

[ ٧١ ٩٣ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اجمع بصرك ولا ترفعه الى السماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٦، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، تقدم صدره بسندين في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي.

٣ - المعتبر: ١٩٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ و ١١ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض وفي الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب القيام.

٥١٠

١٧ - باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع، وسدل المنكبين، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين، وعدم جواز وضع إحدى اليدين على الاخرى .

[ ٧١ ٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه لمـّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه، وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ٧١ ٩٥ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاُخرى، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، ولا تكفّر فانّما يفعل ذلك المجوس، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، أورد تمامه عن الكافي والتهذيب والمجالس في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٢ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٥ من أبواب القواطع.

٥١١

٥١٢

الفهرس

أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة ١ - باب استحباب التجمّل وكراهة التباؤس(*) ٥

٢ - باب استحباب إظهار النعمة، وكون الانسان في أحسن زيّ قومه، وكراهة كتم النعمة ٨

٣ - باب استحباب اظهار الغنىٰ، وإن لم يكن حاصلاً، إذا ظنّ فقره ٩

٤ - باب استحباب تزيّن المسلم للمسلم، وللغريب،والأهل والأصحاب ١١

‏٥ - الباب كراهة مباشرة الرجل السريّ * الأشياء الدنيّة من الملابس وغيرها ١٢

٦ - باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف ١٤

٧ - باب عدم كراهة لبس الثياب الفخارة الثمينة اذا لم تؤدّ الى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة بلبس الخلقان والخشن ونحوه ١٥

٨ - باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، والخشن من داخل، وكراهة العكس ٢٠

٩ - باب جواز اتّخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه إسرافاً ٢١

١٠ - باب كراهة التعرّي من الثياب لغير ضرورة، ليلاً كان أو نهاراً، رجلاً أو امرأة، وتحريمة مع وجود الناظر المحترم ٢٢

١١ - باب استحباب اتّخاذ السراويل وما أشبهه ٢٣

١٢ - باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها ٢٤

١٣ - باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء والكهول بالشباب ٢٥

١٤ - باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم ٢٦

٥١٣

١٥ - باب استحباب لبس القطن ١٦ - باب استحباب لبس الكتّان والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشف ٢٨

١٧ - باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلّا للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقاً ٢٩

١٨ - باب جواز لبس الأزرق ٣٣

١٩ - باب كراهة لبس الصوف والشعر إلّا من علّة ٣٤

٢٠ - باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية ٣٦

٢١ - باب استحباب التواضع في الملابس ٣٧

٢٢ - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب ٣٨

٢٣ - باب كراهة اسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمرأة، وتحريم الاختيال والتبختر ٤١

٢٤ - باب كراهة حمل شيء في الكمّ وعدم تحريمه ٤٥

٢٥ - باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكمّ عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب ٤٦

٢٦ - باب ما يستحبّ أن يعمل عند لبس الثوب الجديد من الصلاة والقراءة ٤٧

٢٧ - باب استحباب التحميد والدعاء بالمأثور عند لبس الجديد ٤٩

٢٨ - باب كراهة ابتذال ثوب الصون، وإراقة فضل الإناء، وطرح النوى يميناً وشمالاً، وقطع الدراهم والدنانير ٥١

٢٩ - باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت لا بين الناس، ورقع الثوب، وخصف النعل ٥٢

٣٠ - باب استحباب التعمّم وكيفيّته ٥٥

٣١ - باب ما يستحبّ من القلانس وما يكره منها ٥٨

٥١٤

٣٢ - باب استحباب اتّخاذ النعلين واستجادتهما ٦٠

٣٣ - باب كيفيّة النعل ٦٢

٣٤ - باب كراهة عقد الشراك، واستحباب طول ذوائب النعلين ٣٥ - باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن ٦٤

٣٦ - باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى ٦٥

٣٧ - باب استحباب خلع النعل عند الجلوس وعند الأكل ٦٦

٣٨ - باب كراهة لبس النعل السوداء ٦٧

٣٩ - باب استحباب لبس النعل البيضاء ٦٨

٤٠ - باب استحباب لبس النعل الصفراء ٦٩

٤١ - باب استحباب ادمان الخلف شتاء وصيفاً ولبسه ٧١

٤٢ - باب كراهة لبس الخفّ الأبيض المقشور، والخفّ الأحمر إلّا في السفر، واستحباب لبس الخفّ الأسود ٧٣

٤٣ - باب استحباب الإبتداء في لبس الخفّ والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب ممّا يلي اليمين ٧٤

٤٥ - باب استحباب لبس الخاتم وعدم وجوبه ٧٦

٤٦ - باب استحباب التختّم بالفضّة، وتحريم الذهب للرجال وكراهة الحديد والنحاس وكلّ ما عدا الفضّة ٧٧

٤٧ - باب استحباب تدوير الفصّ وكونه أسود ٤٨ - باب جواز التختم في اليمين وفي اليسار ٧٩

٤٩ - باب استحباب التختّم في اليمين ٨١

٥٠ - باب استحباب التبليغ بالخواتيم آخر الأصابع ٨٤

٥١ - باب استحباب التختم بالعقيق ٨٥

٥٢ - باب استحباب التختّم بالعقيق الأحمر والأصفر والأبيض ٨٨

٥١٥

٥٣ - باب استحباب استصحاب العقيق في السفر والخوف وفي الصلاة وفي الدعاء ٨٩

٥٤ - باب استحباب التختّم بالياقوت والحديد الصيني وحصى الغري ٩٢

٥٥ - باب استحباب التختّم بالزمرّد ٩٣

٥٦ - باب استحباب التختّم بالفيروزج وخصوصاً لمن لا يولد له وما ينبغي أن يكتب عليه ٩٤

٥٧ - باب استحباب التختّم بالجزع اليماني والصلاة فيه ٩٦

٥٨ - باب استحباب التختّم بالبلور ٥٩ - باب كراهة التختّم في السبابة والوسطى وكراهة ترك الخنصر ٩٧

٦٠ - باب أنّه لا يكره أن يكتب في الخاتم غير اسم صاحبه واسم أبيه، ويستحب التختم بالخواتيم المتعددة ٩٨

٦١ - باب عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة إلّا في عدد الركعات ٦٢ - باب استحباب نقش الخاتم وما ينبغي أن يكتب عليه، وجواز نقش صورة وردة وهلال فيه ٩٩

٦٣ - باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة ١٠٣

٦٤ - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة ١٠٤

٦٥ - باب كراهة القناع للرجل بالليل والنهار ١٠٦

٦٦ - باب استحباب طيّ الثياب ٦٧ - باب استحباب التسمية عند خلع الثياب ١٠٧

٦٨ - باب استحباب لبس السراويل من قعود، وكراهة لبسها من قيام ومستقبل القبلة، ومستقبل انسان، ومسح اليد والوجه بالذيل، والجلوس على عتبة الباب، والشق بين الغنم، واستحباب لبس القميص قبل السراويل ١٠٨

٦٩ - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل ١٠٩

٧٠ - باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه ١١٠

٧١ - باب استحباب سعة الجربان في ثوب ١١١

٥١٦

٧٢ - باب كراهة لبس صاحب الأهل الخشن من الثياب وانقطاعه عن الدنيا ١١٢

٧٣ - باب استحباب التبرّع بكسوة المؤمن، فقيراً كان أو غنياً، ووجوبه مع ضرورته ١١٣

أبواب مكان المصلي ١ - باب جواز الصلاة في كلّ مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه ١١٧

٢ - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب ١١٩

٣ - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه ١٢٠

٤ - باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي، ولو كانت جنباً، أو حائضاً، وكذا المرأة ١٢١

٥ - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة ١٢٣

٦ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره ١٢٧

٧ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر ١٢٨

٨ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة ١٢٩

٩ - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة ١٣٠

١٠ - باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد ١٣١

٥١٧

١١ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة ١٣٢

١٢ - باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة *، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خطّ، ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور ١٣٦

١٣ - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة ١٣٨

١٤ - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشّها بالماء ١٤٠

١٥ - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلّا مع الضرورة، فيصلّي بالإِيماء ١٤١

١٦ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني ١٧ - باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير، وأعطان الإبل، إلّا مع الضرورة، ونضح المكان، وجواز الصلاة في مرابض الغنم، والبقر ١٤٤

١٨ - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف، أو بالوعة بول، واستحباب ستره ١٤٦

١٩ - باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ، وجواز الصلاة على جوانبها ١٤٧

٢٠ - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة ١٥٠

٢١ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر ١٥٣

٢٢ - باب جواز الصلاة في منازل المسافرين، وأماكن الدوابّ، واستحباب رشّ الموضع، وجواز السجود عليه رطباً ١٥٤

٢٣ - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش، وفي ذات الصلاصل، وضجنان، إلّا في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة ١٥٥

٥١٨

٢٤ - باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة ١٥٧

٢٥ - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة، إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها ١٥٨

٢٦ - باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها ١٦٠

٢٧ - باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف، وإلى كتاب وخاتم منقوش ١٦٣

٢٨ - باب كراهة الصلاة على الثلج إلّا لضرورة ١٦٤

٢٩ - باب كراهة الصلاة في بطون الأودية وقرى النمل، ومجرى الماء ١٦٥

٣٠ - باب كراهة استقبال المصلّي النار، وتأكّدها مع علوها كالقنديل، وعدم تحريم ذلك، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس ١٦٦

٣١ - باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط، واستقبال المصلّي العذرة ١٦٩

٣٢ - باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور إلّا أن تغطّى، أو تغيّر أو تكون بعين واحدة، وجواز كونها خلفه، أو إلى جانبه، أو تحت رجليه ١٧٠

٣٣ - باب كراهة الصلاة في بيت كلب، أو تمثال، أو إناء يبال فيه، وفي دار فيها كلب، إلّا أن يكون كلب صيد ويغلق دونه الباب ١٧٤

٣٤ - باب جواز الصلاة في الحمّام على كراهيّة ١٧٦

٣٥ - باب جواز الصلاة على الرفّ المعلّق مع التمكّن من أفعال الصلاة ٣٦ - باب جواز الصلاة على السرير اختياراً ١٧٨

٣٧ - باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما، واستقبال الطين، والطير، والثياب، والثوم، والبصل، والتور وفيه النضوح، والصلاة على الحشيش، اختياراً ١٧٩

٥١٩

٣٨ - باب حكم الصلاة في أرض بابل، وفي الكعبة، وعلى سطحها، وفي السفينة، وعلى الراحلة، وفي مكان نجس، وعلى ثوب نجس ١٨٠

٣٩ - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكّن من أفعال الصلاة على كراهيّة، وحكم علوّ المسجد عن الموقف ١٨٢

٤٠ - باب جواز الصلاة على الفراش، والقتّ، والتبن، والحنطة، ونحوها، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه، على كراهيّة مع عدم الضروة ١٨٣

٤١ - باب كراهة استقبال المصلّي السيف ١٨٥

٤٢ - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة ١٨٦

٤٣ - باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة ١٨٩

٤٤ - باب جواز تقدّم المصلّي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخّره ووجوب الكفّ عن القراءة حال المشي إلّا مع الضرورة ١٩٠

أبواب احكام المساجد ١ - باب تأكّد استحباب الصلاة في المسجد واتيانه حتّى مساجد العامة ١٩٣

٢ - باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته ١٩٤

٣ - باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة والجلوس فيه سيّما لانتظار الصلاة ١٩٧

٤ - باب استحباب المشي إلى المساجد ٢٠٠

٥ - باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه وكراهة تعطيله ٢٠١

٦ - باب حريم المسجد والجوار ٢٠٢

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533