وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352432 / تحميل: 6924
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ونزل الناس، فقال علي( عليه‌السلام ) : أيّها الناس، إنّ هذه أرض ملعونة، قد عُذّبت في الدهر ثلاث مرّات، وفي خبر آخر مرّتين، وهي تتوقّع الثالثة، وهي إحدى المؤتفكات(١) ، وهي أوّل أرض عبد فيها وثن، وأنّه لا يحلّ لنبي ولا لوصي نبي أن يصلّي فيها، فمن أراد أن يصلّي فليصلّ، ثمّ ذكر حديث ردّ الشمس، وأنّ جويرية لم يصلّ في أرض بابل حتى ردّت الشمس فصلّى مع علي( عليه‌السلام ) .

[ ٦٢ ٧٤ ] ٣ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله القزويني، عن الحسين بن المختار القلانسي، عن أبي بصير، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري، عن أُم المقدام الثقفيّة قالت: قال لي جويرية بن مسهر: قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) جسر الفرات(٢) في وقت العصر، فقال: إنّ هذه أرض معذّبة، لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلّي فيها، فمن أراد منكم أن يصلّي(٣) فليصلّ، ثمّ ذكر نحوه.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمّد، مثله (٤) .

وروى الذي قبله عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن ابن أبي المقدام(٥) ، عن جويرية بن مسهر، مثله.

____________________

(١) الإِفك: أشدّ الكذب وأبلغه، وفي الخبر أيضاً « البصرة إحدىٰ المؤتفكات ».( مجمع البحرين ٥: ٢٥٤ ).

٣ - علل الشرائع: ٣٥٢ / ٤ الباب ٦١.

(٢) في المصدر: الصراة.

(٣) في المصدر زيادة: فيها.

(٤) بصائر الدرجات: ٢٣٩ / ٤، فيه: الصراط بدل الفرات.

(٥) في المصدر: أبي المقدام.

١٨١

[ ٦٢ ٧٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن صالح السكوني، عن محمّد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أُصلّي على الشاذكونة(١) وقد أصابها الجنابة ؟ قال: لا بأس.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على باقي الأحكام في القبلة(٢) ، وفي النجاسات(٣) ، ويأتي ما يدلّ على بعضها هنا(٤) ، وفي أحاديث القيام(٥) .

٣٩ - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكّن من أفعال الصلاة على كراهيّة، وحكم علوّ المسجد عن الموقف

[ ٦٢ ٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يكون الكدس من الطعام مطيّناً مثل السطح ؟ قال: صلّ عليه.

[ ٦٢ ٧٧ ] ٢ - وبأسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مضارب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٧٤ / ٨٠٦، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٥٠٠.

(١) الشاذَكونة، بفتح الذال: ثياب غلاظ مُضَرَّبَة تعمل باليمن.( القاموس المحيط ٤: ٢٣٩ ).

(٢) تقدم في الباب ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٧ و ١٩ من أبواب القبلة.

(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب النجاسات.

(٤) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من أبواب القيام.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥٣، الاستبصار ١: ٤٠٠ / ١٥٢٨.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥٢، الاستبصار ١: ٤٠٠ / ١٥٢٩.

١٨٢

كدس(١) حنطة مطيّن، أُصلّي فوقه ؟ فقال: لا تصلّ فوقه، قلت: فإنّه مثل السطح مستوٍ ؟ فقال: لا تصلّ عليه.

قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في السجود(٢) .

٤٠ - باب جواز الصلاة على الفراش، والقتّ، والتبن، والحنطة، ونحوها، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه، على كراهيّة مع عدم الضروة

[ ٦٢ ٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في السفينة، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع، أو القت، والتبن، والحنطة، والشعير، وغير ذلك، ثمّ يصلّي عليه ؟ قال: لا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

[ ٦٢ ٧٩ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته

____________________

(١) الكُدس بالضم: الحب المحصود المجموع.( هامش المخطوط) عن القاموس الحيط ٢: ٢٤٥.

(٢) يأتي ما يدل على بقيّة المقصود في الباب ١٠ و ١١ من أبواب السجود.

الباب ٤٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣٠.

(٣) التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٦.

٢ - قرب الاسناد: ٨٦.

١٨٣

عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثمّ يصلّي عليه ؟ قال: إن كان يضطرّ إلى ذلك فلا بأس.

[ ٦٢ ٨٠ ] ٣ - وبالإِسناد قال: وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروّحة أو عوداً ثم يسجد عليه ؟ قال: إن كان مريضاً فليضع مروحة(١) ، وأمّا العود فلا يصلح.

[ ٦٢ ٨١ ] ٤ - وبالإِسناد قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على القتّ والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروّحة ويسجد عليها ؟ قال: لايصلح له إلّا أن يكون مضطراً.

[ ٦٢ ٨٢ ] ٥ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على البيدر مطيّن عليه ؟ قال: لا يصلح.

[ ٦٢ ٨٣ ] ٦ - وبالإِسناده قال: وسألته عن الرجل يكون في السفينة، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القتّ أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثمّ يصلّي ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٢ ٨٤ ] ٧ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون يصلون عليه قال: فغضب وقال: لولا إنّي أرى أنّه من أصحابنا للعنته.

____________________

٣ - قرب الأسناد: ٨٦.

(١) المروحة بالكسر: آلة يتروّح بها يقال تروّحت بالمروحة كأنّه من الطيب لأنّ الريح تلين به، وتطيب بعد أن لم تكن كذلك، والجمع المراوح.( مجمع البحرين ٢: ٣٦٣ ).

٤ - قرب الأسناد: ٨٦.

٥ - قرب الأسناد: ٩٧.

٦ - قرب الأسناد: ٩٨.

٧ - المحاسن: ٥٨٨ / ٨٨، أورده وما بعده في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من أبواب آداب المائدة.

١٨٤

[ ٦٢ ٨٥ ] ٨ - وعن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن( أبي عيينة) (١) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله وزاد فيه: أما يستطيع أن يتّخذ لنفسه مصلّى يصلّي فيه، الحديث.

أقول: هذا محمول على السجود عليه بالجبهة، أو على الكراهيّة، أو على الاستخفاف وقصد الاهانة لما مرّ(٢) .

٤١ - باب كراهة استقبال المصلّي السيف

[ ٦٢ ٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم، ولا يصلّ أحدكم وبين يديه سيف، فانّ القبلة أمن.

ورواه في( الخصال) باسناده الآتي عن علي( عليه‌السلام ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة استقبال الحديد(٤) .

____________________

٨ - المحاسن: ٥٨٨ / ٨٨.

(١) كذا وفي المصدر: عيينه.

(٢) مَرّ في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٣٥٣ / ١ الباب ٦٣، أخرجه عن الخصال أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وعنهما أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) الخصال: ٦١٦ يأتي الأسناد في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلّي، وفي الباب ٣٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٣ من أبواب المساجد.

١٨٥

٤٢ - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة

[ ٦٢ ٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ( الامام إذا انصرف) (١) فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك.

وبإسناده عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه ترك لفظ ركعتين(٢) .

[ ٦٢ ٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الله بن علي الزراد قال: سأل أبو كهمس أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ قال: لا، بل ها هنا وها هنا(٣) فانّها تشهد له يوم القيامة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، مثله (٥) .

قال الصدوق: يعني أن بقاع الأرض تشهد له.

____________________

الباب ٤٢

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢١ / ١٣١٤.

(١) في المصادر الثلاثة: إذا انصرف الامام.

(٢) التهذيب ٢: ٣٨٢ / ١٥٩٥ و ٣: ٢٨٤ / ٨٤٤.

٢ - التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨١.

(٣) في هامش الاصل عن الكافي: يفرقها ها هنا.

(٤) الكافي ٣: ٤٥٥ / ١٨.

(٥) علل الشرائع: ٣٤٣ / ١ الباب ٤٦.

١٨٦

[ ٦٢ ٨٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا الحسن الأوّل(١) ( عليه‌السلام ) يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة، وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها، الحديث.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٦٢ ٩٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

[ ٦٢ ٩١ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : إذا مات المؤمن بكت عليه بقاع الأرض التي كان يعبد الله عزّ وجلّ فيها، والباب الذي كان يصعد منه عمله وموضع سجوده.

[ ٦٢ ٩٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمن يموت في أرض غربة يغيب فيها

____________________

٣ - الكافي ٣: ٢٥٤ / ١٣.

(١) في هامش الاصل: في العلل( موسى) بدل( الاول ).

(٢) قرب الاسناد: ١٢٤.

(٣) علل الشرائع: ٤٦٢ / ٢ الباب ٢٢٢.

٤ - الكافي ١: ٣٠ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ و ٢ من الباب ٨٨ من أبواب الدفن.

٥ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٤.

٦ - الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٨٩، أخرجه بتمامه عنه وعن ثواب الأعمال والمحاسن في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب السفر.

١٨٧

بواكيه إلّا بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها(١) ، وبكته أبواب السماء التي كان يصعد فيها عمله، الحديث.

[ ٦٢ ٩٣ ] ٧ - وفي( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة.

[ ٦٢ ٩٤ ] ٨ - وقد تقدّم في حديث حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، كان له خمسمائة نخلة وكان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين.

[ ٦٢ ٩٥ ] ٩ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) باسناده الآتي (٢) عن أبي ذرّ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وصيته له: يا أباذر، ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلّا شهدت له بها يوم القيامة، وما من منزل ينزله قوم إلّا وأصبح ذلك المنزل يصلّي عليهم أو يلعنهم، يا أبا ذر، ما من صباح ولا رواح إلّا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضاً يا جارة، هل مرّ بك اليوم ذاكر لله أو عبد وضع جبهته عليك ساجداً لله تعالى ؟ فمن قائلة: لا، ومن قائلة: نعم، فإذا قالت: نعم، اهتزّت وانشرحت وترى أنّ لها الفضل على جارتها.

____________________

(١) في المصدر زيادة: وبكته أثوابه.

٧ - أمالي الصدوق: ٢٩٤ / ٨، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء.

٨ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبواب أعداد الفرائض.

٩ - أمالي الطوسي ٢: ١٤٧.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٩).

١٨٨

٤٣ - باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة

[ ٦٢ ٩٦ ] ١ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة في بيت الحجّام(١) من غير ضرورة، قال: لا بأس إذا كان المكان الذي صلّى فيه نظيفاً.

[ ٦٢ ٩٧ ] ٢ - وبالإِسناد قال: وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلّى، هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال: إذا لم يصبه شيء فلا بأس، وإن أصابه شيء فاغسله وصلّ.

[ ٦٢ ٩٨ ] ٣ - وبالإِسناد قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال: يدرؤها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته.

[ ٦٢ ٩٩ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن إدريس بن الحسن، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من تأمّل خلق(٢) امرأة( في الصلاة) (٣) فلا صلاة له.

____________________

الباب ٤٣

فيه ٤ أحاديث

١ - قرب الاسناد: ٩١.

(١) في المصدر: الحمّام.

٢ - قرب الاسناد: ٩١.

٣ - قرب الاسناد: ٩٤.

٤ - المحاسن: ٨٢ / ١٣.

(٢) في المصدر: خلف.

(٣) ليس في المصدر.

١٨٩

أقول: وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في أحاديث وضع الساتر قدّام المصلّي وغير ذلك(١) .

٤٤ - باب جواز تقدّم المصلّي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخّره ووجوب الكفّ عن القراءة حال المشي إلّا مع الضرورة

[ ٦٣ ٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: سألت موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن القيام خلف الإِمام في الصفّ ما حدّه ؟ قال: إقامة(٢) ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس.

[ ٦٣ ٠١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يتأخّر وهو في الصلاة ؟ قال: لا، قلت: فيتقدّم ؟ قال: نعم، ما شاء(٣) إلى القبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

[ ٦٣ ٠٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ و ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٧٥ / ٧٩٩ ومسائل علي بن جعفر: ١٧٠ / ٢٨٧، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب الجماعة.

(٢) في البحار: قم.

٢ - الكافي ٣: ١٨٥ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب الجماعة.

(٣) في التهذيب: ماشياً.( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٣: ٢٧٢ / ٧٨٧.

٣ - الكافي ٣: ٣١٦ / ٢٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب القراءة.

١٩٠

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم، قال: يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى المواضع الذي يريد ثمّ يقرأ.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٦٣ ٠٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: رأى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون(٢) من عراجين ابن طاب(٣) فحكّها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته.

[ ٦٣ ٠٤ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة.

[ ٦٣ ٠٥ ] ٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي يعني ابن رئاب، عن الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوة أو خطوتين أو ثلاثا ؟ قال: نعم لا بأس.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٩٠ / ١١٦٥.

٤ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٤٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب القواطع.

(٢) العرجون: هو العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقىٰ علىٰ النخل يابساً، قال الأزهري: العرجون:، أصفر عريض شبه الله به الهلال لما عاد دقيقاً فقال سبحانه:( وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) .( لسان العرب ١٣: ٢٨٤ ).

(٣) قال ابن الأثير: ابن طاب: نوع من أنواع تمر المدينة منسوب الى ابن طاب - رجل من أهلها - يقال: عذق ابن طاب ورطب ابن طاب وتمر ابن طاب.( النهاية ٣: ١٤٩ )، هذا وقد صنف آية الله السيد مهدي القزويني( قده) رسالة « نزهة الالباب في حديث ابن طاب ».

وتم نشر هذه الرسالة في العدد الثاني من نشرة( تراثنا) من السنة الأولىٰ.

٥ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب القواطع.

٦ - مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب القواطع.

١٩١

[ ٦٣ ٠٦ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يقعد في المسجد ورجليه(١) خارجة منه، أو انتقل(٢) من المسجد وهو في صلاته(٣) ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٣ ٠٧ ] ٨ - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل يكون في الصلاة، هل يصلح له أن يقدّم رجلاً ويؤخّر أُخرى من غير مرض ولا علّة ؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٤) وكذا الذي قبله وكذا الأوّل.

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك في قواطع الصلاة وفي الجماعة(٥) ، ويأتي ما يدلّ على استثناء الضرورة من عدم جواز القراءة حال المشي في القيام، إن شاء الله(٦) .

____________________

٧ - قرب الاسناد: ٩٥ باختلاف ومسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٧.

(١) في نسخة: رجله ‎( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: أو أسفل.

(٣) في المصدر زيادة: أيصلح له.

٨ - قرب الاسناد: ٩٤.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٦٤ / ٢٦٢.

(٥) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٩ من قواطع الصلوة والباب ٤٦ من الجماعة.

(٦) يأتي في الباب ٣٤ من أبواب القراءة.

١٩٢

أبواب احكام المساجد

١ - باب تأكّد استحباب الصلاة في المسجد واتيانه حتّى مساجد العامة

[ ٦٣ ٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم فقال: لا تكره - إلى أن قال: - فأدّ فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

[ ٦٣ ٠٩ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في أماليه، عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن شريف بن سابق، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يا فضل، لا يأتي المسجد من كل قبيلة إلّا وافدها، ومن كلّ أهل بيت إلّا نجيبها، يا فضل، لا يرجع صاحب المسجد بأقلّ من إحدى ثلاث خصال: إما دعاء يدعو به يدخله الله به

____________________

أبواب أحكام المساجد

الباب ١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٣.

(١) يأتي في ذيل الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٢ - أمالي الشيخ الطوسي ١: ٤٥ تقدم صدره في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب الدفن، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب مكان المصلي، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣٢ من أبواب العشرة.

١٩٣

الجنّة، وإمّا دعاء يدعو به فيصرف الله به عنه بلاء الدنيا، وإمّا أخ يستفيده في الله، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة جدّاً(١) .

٢ - باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته

[ ٦٣ ١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده.

قال: الشيخ: إنّما أراد لا صلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد رفع جوازها.

[ ٦٣ ١١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إن أُناساً كانوا على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أبطأوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم.

[ ٦٣ ١٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٢١ و ٣٣ و ٦٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١ من أبواب العشرة.

الباب ٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٩٢ / ٢٤٤.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥ / ٨٧، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب الجماعة.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٥.

١٩٤

لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً.

[ ٦٣ ١٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال.

[ ٦٣ ١٤ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً.

[ ٦٣ ١٥ ] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اشترط رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على جيران المسجد شهود الصلاة وقال: لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم، ثمّ لآمرنّ رجلاً من أهل بيتي وهو علي بن أبي طالب فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنّهم(١) لا يأتون الصلاة.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون القداح(٢) .

ورواه في( الأمالي ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[ ٦٣ ١٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن رزيق

____________________

٤ - الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٩٩، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الجماعة.

٥ - قرب الاسناد: ٦٨.

٦ - المحاسن: ٨٤ / ٢٠.

(١) في هامش الاصل( لانهم) من الامالي.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٧٦ / ٢.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٩٢ / ١٤.

٧ - أمالي الشيخ الطوسي ٢ / ٣٠٧، ويأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥١).

١٩٥

قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: رفع إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بالكوفة أنّ قوماً ‎ً من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد، فقال( عليه‌السلام ) : ليحضرنّ معنا صلاتنا جماعة، أو ليتحوّلنّ عنّا ولا يجاورونا ولا نجاورهم.

[ ٦٣ ١٧ ] ٨ - وعن رزيق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها، فأوحى الله إليها وعزّتي وجلالي لاقبلت لهم صلاة واحدة، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة، ولا نالتهم رحمتي، ولا جاوروني في جنّتي.

[ ٦٣ ١٨ ] ٩ - وعنه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بلغه أنّ قوماً ‎ً لا يحضرون الصلاة في المسجد، فخطب فقال: إنّ قوماً ‎ً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا ولا يأخذوا من فيئنا شيئاً، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وإنّي لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون، قال: فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين.

[ ٦٣ ١٩ ] ١٠ - وعن رزيق قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلّى معه إلّا من علّة تمنع من المسجد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٨ - أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٣٠٧.

٩ - أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٣٠٨.

١٠ - أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٣٠٧.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢ من أبواب الجماعة.

١٩٦

٣ - باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة والجلوس فيه سيّما لانتظار الصلاة

[ ٦٣ ٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سعد الإِسكاف، عن زياد بن عيسى، عن أبي الجارود، عن الأصبغ،عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: كان يقول: من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخاً مستفاداً في الله، أو علماً مستطرفاً، أو آية محكمة، أو يسمع(١) كلمة تدلّه على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة تردّه عن ردى، أو يترك ذنباً خشية أو حياءً.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

ورواه في( ثواب الأعمال والخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد (٣) .

وفي( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، نحوه، إلّا أنّه ترك قوله: عن زياد بن عيسى، عن أبي الجارود(٤) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن الحسن بن الحسين، عن يزيد بن هارون، عن العلاء بن راشد، عن سعد بن طريف، عن عمير بن المأمون، عن الحسين بن علي، عن جدّه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، نحوه(٥) .

____________________

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٤٨ / ٦٨١، النهاية: ١٠٧.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: سمع.

(٢) الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٤.

(٣) ثواب الأعمال: ٤٦، والخصال: ٤٠٩ / ١٠.

(٤) أمالي الصدوق: ٣١٨.

(٥) المحاسن: ٤٨ / ٦٦. وفيه عمير المأمون.

١٩٧

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن الحسن بن علي، نحوه(١) .

[ ٦٣ ٢١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ‎ إبرهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من كان القرآن حديثه، والمسجد بيته بنى الله له بيتاً في الجنّة.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) .

ورواه في( المجالس ): عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم السكوني(٣) .

ورواه الشيخ( في النهاية) عن السكوني (٤) ، والذي قبله عن ابن أبي عمير، مثله.

[ ٦٣ ٢٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ الله تبارك وتعالى ليريد عذاب أهل الأرض جميعاً حتّى لا يحاشي منهم أحداً، فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات، والولدان يتعلّمون القرآن (رحمهم‌الله )(٥) فأخّر ذلك عنهم.

وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن هشام، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ،

____________________

(١) قرب الاسناد: ٣٣.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٧.

(٢) ثواب الأعمال: ٤٧ / ١.

(٣) أمالي الشيخ الصدوق: ٤٠٥ / ١٦.

(٤) النهاية: ١٠٨.

٣ - الفقيه ١: ١٥٥ / ٧٢٣.

(٥ ‎ ) لفظة الجلالة في نسخة( هامش المخطوط ).

١٩٨

مثله(١) وزاد بعد أحداً: إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات.

[ ٦٣ ٢٣ ] ٤ - وفي( الخصال ): عن الخليل بن أحمد، عن ابن منيع، عن مصعب، عن مالك، عن أبي عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي هريرة، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عزّ وجلّ، ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان كانا في طاعة الله عزّ وجلّ فاجتمعا على ذلك وتفرّقا، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إنّي أخاف الله، ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما يتصدّق بيمينه.

وعن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن الحسن بن اشكيب، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، عن أبي بكر الحضرمي، عن سلمة بن كهيل، عن ابن عباس، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، نحوه(٢) .

[ ٦٣ ٢٤ ] ٥ - وفي( المقنع) قال: روي أنّ في التوراة مكتوباً: إنّ بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي، وحقّ على المزور أن يكرم الزائر.

[ ٦٣ ٢٥ ] ٦ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإِرشاد) عن علي( عليه‌السلام ) قال: الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنّة، لأنّ الجنّة فيها رضى نفسي والجامع فيه رضى ربّي.

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٤٧ / ٣، ٦١ / ١.

٤ - الخصال: ٣٤٢ / ٧ أخرج قطعة منه عن المجمع في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة.

(٢) الخصال: ٣٤٣ / ٨.

٥ - المقنع: ٢٧.

٦ - ارشاد القلوب: ٢١٨.

١٩٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة في المواقيت(٣) ، وفي إسباغ الوضوء(٤) ، وما يدلّ على استحباب قصد المسجد على طهارة في الوضوء(٥) .

٤ - باب استحباب المشي إلى المساجد

[ ٦٣ ٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعلى بن حمزة، عن الحجّال، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من مشى إلى المسجد لم يضع رجلاً على رطب ولا يابس إلّا سبّحت له الأرض إلى الأرضين السابعة.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٦) .

وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعلى بن حمزة، عن الحجّال، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٧) .

[ ٦٣ ٢٧ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن الربيع بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ و ٣٩ و ٦٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب المواقيت.

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٧ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الوضوء.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٦.

(٦) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٢.

(٧) ثواب الأعمال: ٤٦.

٢ - ثواب الأعمال: ٢١٢ / ١.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

يصلّي متوكياً على عصا أو على حائط، قال: لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله ابن بكير(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مكان المصلّي(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب جواز صلاة الجالس متربعاً وممدود الرجلين وكيفما أمكنه، واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع

[ ٧١ ٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن مسيرة أنّ سناناً سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلّا قال في المعتلّ والمريض.

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٧١ ٦٩ ] ٢ - قال الكليني - وفي حديث آخر -: يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كلّ ذلك واسع.

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٠، أورد قطعة منه في الحديث ٢٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٣) يأتي ما يدل عليه في البابين ٤٦ و ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٤٨.

٢ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٠١

[ ٧١ ٧٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرجلين ؟ فقال: لا بأس بذلك.

[ ٧١ ٧١ ] ٤ - وبإسناده حمران بن أعين، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع فإذا ركع ثنى رجليه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران بن أعين(١) ، والذي قبله باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن ميسرة، مثله.

[ ٧١ ٧٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الصلاة في المحمل، فقال: صلّ متربّعاً وممدود الرجلين، وكيف(٢) أمكنك.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥٠، التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٨.

٤ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٩.

(١) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٧٩.

٥ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٢) في المصدر: كيفما.

(٣) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥١.

٥٠٢

١٢ - باب جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض مع الحاجة.

[ ٧١ ٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن الرباطي، عن زكريّا الأعور قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يصلّي قائماً وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها، فانحط أبو الحسن( عليه‌السلام ) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمّ عاد إلى صلاته.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي(١) زكريّا الأعور، إلّا أنّه قال: ثمّ عاد إلى موضعه إلى صلاته(٢) .

١٣ - باب بطلان الصلاة بترك القيام حتى افتتح مع القدرة ولو نسياناً، وكذا القعود اذا وجب

[ ٧١ ٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٩.

(١) في نسخة: ابن( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٧٩.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، أورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

٥٠٣

فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر ؟ قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، [ ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ](١) ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يقتدي(٢) بافتتاحه وهو قاعد.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله إلى قوله: وهو قائم(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٤ - باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه مع التعذّر، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة .

[ ٧١ ٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي.

[ ٧١ ٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم

____________________

(١) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ولا يَعْتَدّ.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٧.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الركوع.

الباب ١٤

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٢، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٩.

٥٠٤

تتحرّك فصلّ قائماً، وإن كانت خفيفة تكفأ(١) فصلّ قاعداً.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد ابن إسحاق، عن هارون بن حمزة(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧١ ٧٧ ] ٣ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصلّ وأنت جالس، وإذا كانت واقفة فصلّ وأنت قائم.

[ ٧١ ٧٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الفريضة(٤) في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع أو اللصوص، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [ يطيعونه، وهل ](٥) يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماءاً قاعداً أو قائماً ؟ فقال: استطاع أن يصلّي قائماً فهو أفضل وإن لم يستطيع صلّى جالساً، وقال: لا عليه أن لا يخرج، فإنّ أبي( عليه‌السلام ) سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: أترغب عن صلاة نوح.

[ ٧١ ٧٩ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فيها وهو جالس، يومئ أو يسجد ؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره.

____________________

(١) تكفأ: أي تميل الى قدام.( مجمع البحرين ١: ٣٦٠ ).

(٢) الكافي ٣: ٤٤٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٣.

(٤) من هنا لم يرد في النسخة المصورة فتعذرت المقابلة بها.

(٥) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٥ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٦.

٥٠٥

[ ٧١ ٨٠ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في السفينة إيماء.

[ ٧١ ٨١ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن المفضّل بن صالح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.

[ ٧١ ٨٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ قال: تستقبل القبلة بوجهك ثمّ تصلّي كيف دارت، تصلّي قائماً، فإن لم تستطع فجالساً يجمع الصلاة فيها إن أراد، ويصلّي على القير والفقر ويسجد عليه.

[ ٧١ ٨٣ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّا ربّما ابتلينا وكنّا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة: ليس نصلّي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: إنّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: تلك صلاة نوح: أوما ترضى أن تصلّي صلاة نوح ؟! فقلت: بلى جعلت فداك فقال: لا يضيقنّ صدرك، فإن نوحاً صلّى في السفينة، قال: قلت: قائماً أو قاعداً ؟ قال: بل قائماً، قال: قلت: فإنّي ربّما استقبلت فدارت السفينة، قال: تحرّ القبلة بجهدك.

[ ٧١ ٨٤ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٧.

٧ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٨ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٥، تقدمت قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.

٩ - التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٦.

١٠ - التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٧.

٥٠٦

ابن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: يصلّي قائماً فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلّي وهو مستقبل القبلة فان دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحرّ القبلة بجهده، وقال: يصلّي النافلة مستقبل صدره السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ثمّ لا يضرّه حيث دارت.

[ ٧١ ٨٥ ] ١١ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إنّ رجلاً أتى أبي( عليه‌السلام ) فسأله فقال: إنّي أكون في السفينة والجدد(١) منّي قريب، فأخرج فاُصلّي عليه ؟ فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح.

أقول: هذا وأمثاله محمول على التمكّن من القيام وباقي الواجبات.

[ ٧١ ٨٦ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد(٢) فافعلوا: فان لم تقدروا فصلّوا قياماً فإن لم تقدروا(٣) فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في القبلة(٤) .

____________________

١١ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٤.

(١) الجَدَد: الأرض الصلبة.( لسان العرب ٣: ١٠٩ ).

١٢ - قرب الاسناد: ١١.

(٢) في المصدر: الجُدّ: شاطئ النهر.( لسان العرب ٣: ١٠٨ ).

(٣) في المصدر زيادة: قياماً.

(٤) مرَّ في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٥٠٧

[ ٧١ ٨٧ ] ١٣ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد(١) ؟ قال: نعم لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .

١٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام الى الصلاة

[ ٧١ ٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن صفوان الجمّال قال: شهدت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) واستقبل القبلة قبل التكبير وقال: اللهمّ لا تؤيسني من روحك، ولا تقنطني من رحمتك، ولا تؤمني مكرك فانّه لا يأمن مكر الله إلّا القوم الخاسرون، الحديث.

[ ٧١ ٨٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ ابن النعمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من قال هذا القول كان مع محمّد وآل محمّد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة: اللهمّ إنّي أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد

____________________

١٣ - قرب الاسناد: ٩٨.

(١) في المصدر: الجد.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ١٧ من الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤، والباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٩٦ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٩٥ / ١.

٥٠٨

وأقدّمهم بين يدي صلاتي، وأتقرّب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين، مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فانّها السعادة، اختم لي بها فانّك على كلّ شيء قدير، ثم تصلّي فاذا انصرفت قلت: اللهمّ اجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ عافية وبلاء، واجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ مثوى ومنقلب، اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم واجعلني معهم في المواطن كلها ولا تفرّق بيني وبينهم أبداً إنك على كلّ شيء قدير.

[ ٧١ ٩٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان ومعاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت الى الصلاة فقل: اللهم إنّي اُقدّم إليك محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بين يدي حاجتي وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلاتي به مقبولةً، وذنبي به مغفوراً، ودعائي به مستجاباً، إنّك أنت الغفور الرحيم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الكليني أيضاً عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا رفعه، وذكر نحوه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٤٩.

(١) الكافي ٣: ٣٠٩ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ١٩٧ / ٩١٧.

(٣) الكافي ٢: ٣٩٦ / ٢.

٥٠٩

١٦ - باب استحباب النظر في حال القيام الى موضع السجود، وكراهة رفع الطرف نحو السماء والى اليمين والشمال

[ ٧١ ٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك - إلى أن قال - واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧١ ٩٢ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، الحديث.

[ ٧١ ٩٣ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اجمع بصرك ولا ترفعه الى السماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٦، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، تقدم صدره بسندين في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي.

٣ - المعتبر: ١٩٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ و ١١ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض وفي الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب القيام.

٥١٠

١٧ - باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع، وسدل المنكبين، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين، وعدم جواز وضع إحدى اليدين على الاخرى .

[ ٧١ ٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه لمـّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه، وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ٧١ ٩٥ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاُخرى، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، ولا تكفّر فانّما يفعل ذلك المجوس، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، أورد تمامه عن الكافي والتهذيب والمجالس في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٢ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٥ من أبواب القواطع.

٥١١

٥١٢

الفهرس

أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة ١ - باب استحباب التجمّل وكراهة التباؤس(*) ٥

٢ - باب استحباب إظهار النعمة، وكون الانسان في أحسن زيّ قومه، وكراهة كتم النعمة ٨

٣ - باب استحباب اظهار الغنىٰ، وإن لم يكن حاصلاً، إذا ظنّ فقره ٩

٤ - باب استحباب تزيّن المسلم للمسلم، وللغريب،والأهل والأصحاب ١١

‏٥ - الباب كراهة مباشرة الرجل السريّ * الأشياء الدنيّة من الملابس وغيرها ١٢

٦ - باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف ١٤

٧ - باب عدم كراهة لبس الثياب الفخارة الثمينة اذا لم تؤدّ الى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة بلبس الخلقان والخشن ونحوه ١٥

٨ - باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، والخشن من داخل، وكراهة العكس ٢٠

٩ - باب جواز اتّخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه إسرافاً ٢١

١٠ - باب كراهة التعرّي من الثياب لغير ضرورة، ليلاً كان أو نهاراً، رجلاً أو امرأة، وتحريمة مع وجود الناظر المحترم ٢٢

١١ - باب استحباب اتّخاذ السراويل وما أشبهه ٢٣

١٢ - باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها ٢٤

١٣ - باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء والكهول بالشباب ٢٥

١٤ - باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم ٢٦

٥١٣

١٥ - باب استحباب لبس القطن ١٦ - باب استحباب لبس الكتّان والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشف ٢٨

١٧ - باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلّا للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقاً ٢٩

١٨ - باب جواز لبس الأزرق ٣٣

١٩ - باب كراهة لبس الصوف والشعر إلّا من علّة ٣٤

٢٠ - باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية ٣٦

٢١ - باب استحباب التواضع في الملابس ٣٧

٢٢ - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب ٣٨

٢٣ - باب كراهة اسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمرأة، وتحريم الاختيال والتبختر ٤١

٢٤ - باب كراهة حمل شيء في الكمّ وعدم تحريمه ٤٥

٢٥ - باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكمّ عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب ٤٦

٢٦ - باب ما يستحبّ أن يعمل عند لبس الثوب الجديد من الصلاة والقراءة ٤٧

٢٧ - باب استحباب التحميد والدعاء بالمأثور عند لبس الجديد ٤٩

٢٨ - باب كراهة ابتذال ثوب الصون، وإراقة فضل الإناء، وطرح النوى يميناً وشمالاً، وقطع الدراهم والدنانير ٥١

٢٩ - باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت لا بين الناس، ورقع الثوب، وخصف النعل ٥٢

٣٠ - باب استحباب التعمّم وكيفيّته ٥٥

٣١ - باب ما يستحبّ من القلانس وما يكره منها ٥٨

٥١٤

٣٢ - باب استحباب اتّخاذ النعلين واستجادتهما ٦٠

٣٣ - باب كيفيّة النعل ٦٢

٣٤ - باب كراهة عقد الشراك، واستحباب طول ذوائب النعلين ٣٥ - باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن ٦٤

٣٦ - باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى ٦٥

٣٧ - باب استحباب خلع النعل عند الجلوس وعند الأكل ٦٦

٣٨ - باب كراهة لبس النعل السوداء ٦٧

٣٩ - باب استحباب لبس النعل البيضاء ٦٨

٤٠ - باب استحباب لبس النعل الصفراء ٦٩

٤١ - باب استحباب ادمان الخلف شتاء وصيفاً ولبسه ٧١

٤٢ - باب كراهة لبس الخفّ الأبيض المقشور، والخفّ الأحمر إلّا في السفر، واستحباب لبس الخفّ الأسود ٧٣

٤٣ - باب استحباب الإبتداء في لبس الخفّ والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب ممّا يلي اليمين ٧٤

٤٥ - باب استحباب لبس الخاتم وعدم وجوبه ٧٦

٤٦ - باب استحباب التختّم بالفضّة، وتحريم الذهب للرجال وكراهة الحديد والنحاس وكلّ ما عدا الفضّة ٧٧

٤٧ - باب استحباب تدوير الفصّ وكونه أسود ٤٨ - باب جواز التختم في اليمين وفي اليسار ٧٩

٤٩ - باب استحباب التختّم في اليمين ٨١

٥٠ - باب استحباب التبليغ بالخواتيم آخر الأصابع ٨٤

٥١ - باب استحباب التختم بالعقيق ٨٥

٥٢ - باب استحباب التختّم بالعقيق الأحمر والأصفر والأبيض ٨٨

٥١٥

٥٣ - باب استحباب استصحاب العقيق في السفر والخوف وفي الصلاة وفي الدعاء ٨٩

٥٤ - باب استحباب التختّم بالياقوت والحديد الصيني وحصى الغري ٩٢

٥٥ - باب استحباب التختّم بالزمرّد ٩٣

٥٦ - باب استحباب التختّم بالفيروزج وخصوصاً لمن لا يولد له وما ينبغي أن يكتب عليه ٩٤

٥٧ - باب استحباب التختّم بالجزع اليماني والصلاة فيه ٩٦

٥٨ - باب استحباب التختّم بالبلور ٥٩ - باب كراهة التختّم في السبابة والوسطى وكراهة ترك الخنصر ٩٧

٦٠ - باب أنّه لا يكره أن يكتب في الخاتم غير اسم صاحبه واسم أبيه، ويستحب التختم بالخواتيم المتعددة ٩٨

٦١ - باب عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة إلّا في عدد الركعات ٦٢ - باب استحباب نقش الخاتم وما ينبغي أن يكتب عليه، وجواز نقش صورة وردة وهلال فيه ٩٩

٦٣ - باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة ١٠٣

٦٤ - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة ١٠٤

٦٥ - باب كراهة القناع للرجل بالليل والنهار ١٠٦

٦٦ - باب استحباب طيّ الثياب ٦٧ - باب استحباب التسمية عند خلع الثياب ١٠٧

٦٨ - باب استحباب لبس السراويل من قعود، وكراهة لبسها من قيام ومستقبل القبلة، ومستقبل انسان، ومسح اليد والوجه بالذيل، والجلوس على عتبة الباب، والشق بين الغنم، واستحباب لبس القميص قبل السراويل ١٠٨

٦٩ - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل ١٠٩

٧٠ - باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه ١١٠

٧١ - باب استحباب سعة الجربان في ثوب ١١١

٥١٦

٧٢ - باب كراهة لبس صاحب الأهل الخشن من الثياب وانقطاعه عن الدنيا ١١٢

٧٣ - باب استحباب التبرّع بكسوة المؤمن، فقيراً كان أو غنياً، ووجوبه مع ضرورته ١١٣

أبواب مكان المصلي ١ - باب جواز الصلاة في كلّ مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه ١١٧

٢ - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب ١١٩

٣ - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه ١٢٠

٤ - باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي، ولو كانت جنباً، أو حائضاً، وكذا المرأة ١٢١

٥ - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة ١٢٣

٦ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره ١٢٧

٧ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر ١٢٨

٨ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة ١٢٩

٩ - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة ١٣٠

١٠ - باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد ١٣١

٥١٧

١١ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة ١٣٢

١٢ - باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة *، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خطّ، ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور ١٣٦

١٣ - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة ١٣٨

١٤ - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشّها بالماء ١٤٠

١٥ - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلّا مع الضرورة، فيصلّي بالإِيماء ١٤١

١٦ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني ١٧ - باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير، وأعطان الإبل، إلّا مع الضرورة، ونضح المكان، وجواز الصلاة في مرابض الغنم، والبقر ١٤٤

١٨ - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف، أو بالوعة بول، واستحباب ستره ١٤٦

١٩ - باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ، وجواز الصلاة على جوانبها ١٤٧

٢٠ - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة ١٥٠

٢١ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر ١٥٣

٢٢ - باب جواز الصلاة في منازل المسافرين، وأماكن الدوابّ، واستحباب رشّ الموضع، وجواز السجود عليه رطباً ١٥٤

٢٣ - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش، وفي ذات الصلاصل، وضجنان، إلّا في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة ١٥٥

٥١٨

٢٤ - باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة ١٥٧

٢٥ - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة، إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها ١٥٨

٢٦ - باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها ١٦٠

٢٧ - باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف، وإلى كتاب وخاتم منقوش ١٦٣

٢٨ - باب كراهة الصلاة على الثلج إلّا لضرورة ١٦٤

٢٩ - باب كراهة الصلاة في بطون الأودية وقرى النمل، ومجرى الماء ١٦٥

٣٠ - باب كراهة استقبال المصلّي النار، وتأكّدها مع علوها كالقنديل، وعدم تحريم ذلك، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس ١٦٦

٣١ - باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط، واستقبال المصلّي العذرة ١٦٩

٣٢ - باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور إلّا أن تغطّى، أو تغيّر أو تكون بعين واحدة، وجواز كونها خلفه، أو إلى جانبه، أو تحت رجليه ١٧٠

٣٣ - باب كراهة الصلاة في بيت كلب، أو تمثال، أو إناء يبال فيه، وفي دار فيها كلب، إلّا أن يكون كلب صيد ويغلق دونه الباب ١٧٤

٣٤ - باب جواز الصلاة في الحمّام على كراهيّة ١٧٦

٣٥ - باب جواز الصلاة على الرفّ المعلّق مع التمكّن من أفعال الصلاة ٣٦ - باب جواز الصلاة على السرير اختياراً ١٧٨

٣٧ - باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما، واستقبال الطين، والطير، والثياب، والثوم، والبصل، والتور وفيه النضوح، والصلاة على الحشيش، اختياراً ١٧٩

٥١٩

٣٨ - باب حكم الصلاة في أرض بابل، وفي الكعبة، وعلى سطحها، وفي السفينة، وعلى الراحلة، وفي مكان نجس، وعلى ثوب نجس ١٨٠

٣٩ - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكّن من أفعال الصلاة على كراهيّة، وحكم علوّ المسجد عن الموقف ١٨٢

٤٠ - باب جواز الصلاة على الفراش، والقتّ، والتبن، والحنطة، ونحوها، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه، على كراهيّة مع عدم الضروة ١٨٣

٤١ - باب كراهة استقبال المصلّي السيف ١٨٥

٤٢ - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة ١٨٦

٤٣ - باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة ١٨٩

٤٤ - باب جواز تقدّم المصلّي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخّره ووجوب الكفّ عن القراءة حال المشي إلّا مع الضرورة ١٩٠

أبواب احكام المساجد ١ - باب تأكّد استحباب الصلاة في المسجد واتيانه حتّى مساجد العامة ١٩٣

٢ - باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته ١٩٤

٣ - باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة والجلوس فيه سيّما لانتظار الصلاة ١٩٧

٤ - باب استحباب المشي إلى المساجد ٢٠٠

٥ - باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه وكراهة تعطيله ٢٠١

٦ - باب حريم المسجد والجوار ٢٠٢

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533